طيب لو شرطت ان لها الخيار لو شرطت ان لها الخيار قالت لا مانع لكن لي الخيار اذا لم اذا لم يناسبني الوضع ان افسخ النكاح قال شيخ الاسلام هذا شرط صحيح هذا شرط صحيح لا سيما اذا قالت اذا لم يناسبني الوضع مع اهلك فليا الفسخ او طلب الانزال في بيت اخر لان هذا يقرأ كثيرا يعني يقع كثيرا ان يكون البقاء مع الاهل غير مناسب. فهي تريد ان تحتاظ لنفسها تقول على انه على اني اشترط عليك ان لم يناسبني الوضع مع اهلك ان لم يناسبني الوضع مع اهلك ها فلي الخيار او ان تسكنني في في مسكن اخر فهذا الشرط صحيح لانه لمصلحة المرأة وليس مخالفا لمقتضى العقل ما في شيء هذا شرط صحيح. طيب اذا شرطت ان تكمل دراستها طيب صحيح واذا احبت انك تبقى السنين في الدراسة كل يوم تسقط نفسها بدرس كل سنة تسقط نفسها بدرس عشان تبقى مع مع زميلاتها وصحباتها وتطلع نعم؟ اه طيب اذا اذا نقول نقول هذه ينبغي ان تقيد فقال نعم انا امكنها من الدراسة بشرط فاذا قدمنا انه باقي عليه ثلاث سنوات نجعل لها اربع سنوات ان لا تتجاوز مثل اربع سنوات اذا كان باقي لها اربع سنوات نقول خمس نزيد سنة احتياطا اما ان نجعل الباب مفتوحا هذا مشكل لان بعض النساء ما يهمه انها تنجح وما تنجح ها تطلع فترسب نفسها في درس نعم. واذا جاءت اقامة وجاؤوا اباهم من شأن يبكون وتقول والله رصفت على كل حال انا اقول في هذه المسألة انه ينبغي ان تقيد لان لا يتخذ وسيلة الى الى التلاعب بحق الزوج طيب ثم قال المؤلف وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس في المتعة ثلاثة ايام ما؟ ما كتبناها؟ طيب ماشي اثنان طيب من فوائد هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ان احق الشروط ان يوفى به ما استحببته به الفروج جواز الشروط في العقود لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشروط على سبيل الاطلاق لكن هذا مقيد بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط ومن قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا ومن فوائد الحديث سعة الشريعة الاسلامية حيث لم تضيق على المكلفين بالشروط وجعلت الباب مفتوحا لان الانسان قد يكون له اغراظ في العقد يحتاج الى شرطها والالتزام بها ومن فوائد الحديث اثبات الشروط في النكاح وانها احق بالوفاء من غيرها ومن فوائد الحديث الرد على من ضيق الشروط في النكاح حتى كادوا لا يصححون الا ما كان ثابتا بمقتضى العقد فاننا اذا لم نصحح الا ما كان ثابتا في مقتضى العقد صار هذا الحديث ايش؟ لا فائدة منه اطلاقا. لان ما كان ثابتا في مقتضى العقد فهو ثابت. شرط ام لم يشترط ومن فوائد الحديث ان ما كان معلقا بشرط لم يثبت الا بتحقق هذا الشرط لقوله ما استحللتم به ما استحللتم به الخروج. فاذا كان عقد النكاح مشتملا على شرط. فان هذا العقد مانعا من تحليل الفرج الا بايش؟ الا بالوفاء به. والتزامه ومن فوائده اي من فوائد الحديث الاشارة قيل ان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بعقود شامل للوفاء باصل العقد وشرط العقد نعم بالوفاء باصلع والشرط في العقد. والشرط في العقد وذلك لان الشرط في العقد من اوصاف العقد من اوصاف العقل اذ ان الشرط في العقد يجعل العقد مقيدا ايش؟ بهذا الوصف او بهذا الشرط والتقييد وصف فيكون قوله تعالى يا ايها الذين ما اوفوا بالعقود شاملا للوفاء باصل العقود والشروط فيها. التي هي اوصاف لها واضح يا جماعة؟ وهذا يفيدك في اشياء كثيرة مما يتعامل به الناس اليوم من المخادعة في في العقود التي تكون بينهم وبين دولتهم والتي تكون بينهم وبين الناس فيظنون ان الشرط في العقد لا يدخل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وهذا ظن خاطئ لان العقد يشمل ايش؟ نفس العقد واوصاف العقد التي هي الشروط فيه ومن فوائد هذا الحديث ان الاصل في الفروج التحريم لقوله ما استحللتم به الفروج ولذلك لو اشتبهت اخته باجنبية حرم عليه نكاح المرأتين جميعا اشتبهت اختي وانا بعيد لكن يأتي في الرضاعة مثلا احيانا يأتي في الرضاعة يشتبه هل رضع مع الاولى؟ هل رضعت الاولى؟ الكبرى منامه او رضعت الصغرى. وحينئذ يجب عليه ان يتجنب المرأتين جميعا حتى يتيقن الحل لان الاصل في الفروج التحريم. لقوله ما استحللتم ثم قال وعن سلمة بن الاقوى رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس في المتعة ثلاثة ايام ثم نهى عنها. رواه الله المستعان عام اوطاس هو عام فتح الطائف وهو في نفس الوقت عام فتح مكة فاحيانا يعبر عن في عن فتح مكة لانه اشهر واعظم وتارة يعبر عنه في غزوة اوطاس او عام اوطاس يعبر عنه بعام اوطاس كما في هذا الحديث وذلك لان العام اثنا عشر شهرا اثنى عشر شهرا فاذا كان فتح مكة في رمضان وكانت غزوة اوطاس في ذي القعدة في ذي القعدة فالعام واحد ولا اثنان؟ واحد فيعبر احيانا بعام الفتح واحيانا بعام اوطاس. فهذا الحديث اذا لا ما صح لانه حرمها عام فتح مكة لا يعارضه لان الزمن واحد. نعم. رخص في في المتعة على ما انطاس وقوله رخص عام او طاس قد يستفاد منه انها كانت في الاول حراما لان الترخيص انما يقال انما يكون يكون في المحرم يعني يكون من محرم لا رخصة الا في مقابلة محرم فكون الرسول تكون متعة حرمت اولا ثم رخص فيها ثلاثة ايام ثم نهي عنها ثم نهي عنها فتكون حرمت كم؟ مرتين. اولا ثم ابيحت ثم حرمت وهذا يشبه ما مر علينا قريبا من تحريم مكة. حيث قال كثير من العلماء انها كانت حراما ثم احلت للرسول صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار ثم حرمت وقد سبق لنا ذكر خلاف في هذا وان بعض العلماء يرى انها لم تحرم مرتين وانما رخص ترخيصا مؤقتا للحاجة والا فالاصل وهو التحريم باطل. اه المتعة اختلف فيها العلماء. هل حرمت مرتين او حرمت مرة واحدة فمن العلماء من قال انها حرمت مرة واحدة ومنه من قال بل حرمت مرتين. فالذين قالوا انا حرمه مرتين استدلوا بهذا الحديث رخص عام اوطاس في المتعة ثلاثة ايام ثم نهي عنه. ثم نهي عنه. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ام عن المتعة عام خيبر متفق عليه وعام خيبر قبل عام اوطاس. لانه في السنة السادسة واوطاس في السنة الثامنة. فهو قبله تكن حرمت عام خير ثم احلت عام اوطاس ثلاثة ايام ثم حرمت وهذا هو الذي عليه كثير من اهل العلم ولكن بعض العلماء قال انها لم تحرم الا مرة واحدة هام الفتح فقط وان حديث علي نهى عن المتعة عام خيبر كان فيه حديث اخر اه لف اخر نهى عن المتعة عام خيبر وعن لحوم الحمر الاهلية والذي ثبت تحريمه عام خيبر هو لحوم الحمر الاهلية فذهب وهم بعض الرواة الى ادخال المتعة في لحوم الحمر الاهلية. والى هذا ذهب ابن القيم في زاد المعابد وقبل ان نبحث عن وقت تحريمها نبحث ما هي المتعة المتعة هي النكاح المؤقت النكاح الى اجل هذي المتعة مثل ان يقول زوجني بنتك لمدة شهر كانسان مثلا اه قدم بلدا وقال له واراد ان يتزوج لكنه لا يريد ان يتزوج زواجا مطلقا فطلب ان يزوجه ولي المرأة لمدة شهر فوافق على ذلك نقول هذه نكاح متعة. لماذا سميت متعة؟ لان المقصود به التمتع فقط. هذا هذا المقصود به لا ان يجعلها زوجة يسكن اليها وتلج له وتكون شريكة له في حياته ومشاركة لورثة بعد مماته لا يريد ان يتمتع كالتيس المستعار تماما فقط ثم اذا انتهى الاجل المؤقت اذا فسخ النكاح لو قال انا ابي الزوجة يا جماعة انا رغبت فيها ابقوها قالوا لا المدة اللي بينها ها شهر انتهت ليس لك خيار الان اطلاقا وليس فيها عدة ايضا انما فيها استبراء فقط لان لا تختلط الانسان لانه ليس عقد نكاح عقد متعة فقط. ولهذا ليس فيها نفقة. وليس للزوجة فيها قسم ولا وليست له عبد محدود. يمكن للانسان اذا كان عنده قدرة بدنية ومالية وقدم بلدا فيه نساء كثير ان يتزوج بالمتعة مئة امرأة لان ما فيها عدد اذ انه ليس بنكاح. ولا تثبت له احكام النكاح حتى الاولاد لا يلحقون الرجل هذا. الا بشرط. والا اولاد سلاح فهذه هي المتعة