فلهذا ذهب شيخ الاسلام رحمه الله وجماعة من العلماء واظنه رواية عن احمد انه يجوز عقد النكاح بعد التحلل الاول. ولكن المشهور من المذهب انه كان كالعقد قبل التحلل الاول والذي ينبغي للمفتي في هذه في هذه المسألة انه اذا كان ابتداء العقد اذا كان ابتداء العقد فلا فلا يعقد لكن لو فرظ ان احدا قد عقد ان احدا قد عقد فهذا هو الذي ينبغي ان يقال بالقول الثاني لصعوبة تجديد العقد ولانه ربما يكون هناك ذرية جاءوا من بعد مثالها لو ان شخصا حج ورمى وطاف وساعة ولكن لم يحلق لم يحلق ثم عقد النكاح قبل ان يحلق وقبل ان يفتي عن الحق فماذا نقول نقول هذا صحيح اما لو قال اريد ان اعقد النكاح قلنا له اصبر. حتى تحل التحلل الثاني احتياطا. وابراء للذمة طيب من فوائد هذا الحديث انه لا ينبغي للانسان ان يأتي بما يشغله عن العبادة تحياتي مما يشغله عن العبادة او بما يكون ذريعة لافسادها من اين يؤخذ من نهي المحرم عن النكاح. لانه اما ان ينشغل واما ان يدخل فيفسد ومن فوائد الحديث تحريم خطبة المحرم خاطبا كان او مخطوبا لقوله لا يخطب ولا يخطب عليه ومن فوائد الحديث الاشارة الى سجل ذراعك الاشارة الى سد الذرائع من اين تؤخذ؟ ها ولا طيب وظاهر الحديث انه لا يجوز لا تجوز الخطبة تصريحا ولا تعريضا تصريحا ولا تعريضا. وقد يقول قائل ان الخطبة الكاملة هي الصريحة وان التعريض لا بأس به مثل ان يصادف رجل اخر وهو محرم ويقول مثلا لا تفوتني ابنتك او انا ارغب في مثل ابنتك او ما اشبه ذلك. هذا يسمى عند العلماء تعريضا ولكن لا شك ان الاحوط هو ان لا لا تعريضا ولا تصريحا اما حديث ابن عباس فانه يقول رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم طيب تزوج ميمونة ميمونة بنت الحارث وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وقوله وهو محرم جملة حالية في محل نصر من فاعل تزوج وهو النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجها وهو محرم بالعمرة ولمسلم عن ميمونة نفسها التي عقد عليها النكاح ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وفيه ايضا حديث اخر حديث ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال قال وكنت السفير بينهما يعني الواسط يعني الواسطة. فهنا تعارض حديث ابن عباس المتفق عليه نعم مع حديث ميمونة الذي رواه مسلم وحديث وحديث ابي رافع فاختلف العلماء رحمهم الله في الترجيح بينهما. فمن العلماء من رجح حديث ابن عباس من وجهين من حيث السند نعم من وجه واحد من وجه واحد فقط من حيث السند لانه متفق عليه في ايضا وجه اخر ان ميمونة خالته فهو من اعلم الناس بها ومنهم من رجح حديث ميمونة من وجهين بل من ثلاثة اوجه الوجه الاول انها هي صاحبة القصة ومعلوم ان صاحب القصة ادرى بها من غيره الوجه الثاني انه يؤيدها حديث ابي رافع. وهو السفير الواسط بينهما الوجه الثالث انه الموافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم والاصل عدم الخصوصية فاذا كان الاصل عدم الخصوصية فان الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتزوجه وهو محرم. لان الاصل ان ان ما ثبت للامة ثبت له وما ثبت له ثبت للامة الا بدليل. وهذا القول الثاني هو الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال فاذا قال قائل ماذا نصنع بحديث ابن عباس؟ قلنا ابن عباس رضي الله عنه لم يطلع على انه تزوجها الا بعد ان احرم النبي صلى الله عليه وسلم فظن انه تزوجها وهو محرم. فروى ما بلغه ولم يبلغوا قبل ذلك انه تزوجها وهو حلال. فالصواب انه تزوجها وهو حلال. وابن عباس رضي الله عنهما لم يطلع على ذلك الا بعد ان احرم الا بعد ان احرم على هذا لا تثبت الخصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك. اي في جواز نكاحه وهو محرم اما على من رجح حديث ابن عباس فان يهو يقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل كثيرة في النكاح نعم. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط بان توفوا به ما استحللتم به الفروج. ان احق احق اسم تفضيل منصوب على انه اسم ان وما استحللتم خبر ان وما هنا في قول استحللتم به اسم موصول اي الذي استحللتم به الفروج وقوله احق الشروط ان يوفى به عندي ان يوفى به انا قلت ان توفوا به بناء على ما كنت احفظه من قبل ان نوفى به يعني ان يوفى به اذا شرد ما استحل به الفرج كيف ما معنى قول فيه الفرج؟ لان الزوجة او اهلها الذين اشترطوا ذلك لم يبيحوا الفرج للزوج الا اذا التزم بهذا الشرط فصار توقف حل الفرج على ها؟ قبول هذا الشرط. ولهذا قال ما استحللتم به الفروج والا فان الفروج تستحل بالعقد لكن الشرط في العقد كالاصل اشترط العقد كالاصل. طيب قوله ان احق الشروط الشروط جمع شرط والشرط يطلق على شرط الصحة وعلى شرط اللزوم يعني فيه شروط للصحة هذي تسمى شرط العقد شروط للزوم تسمى شرطا في العقد سماها شرطا في العقد ولهذا يميز العلماء بين شروط النكاح والشروط في النكاح وشروط البيع والشروط في البيع. وشروط الوقف والشروط في الوقف. طيب. شرط النكاح شرط عقد مثلا نكاح كان ام بيعا ام ام وقفا ام غيره؟ شرط العقد ما تتوقف عليه صحته ما تتوقف عليه صحته بمعنى انه اذا فقد لم يصح العقد مثل العلم بالمبيع وبالثمن في البيع. ها؟ شرط في العقد ولا شرط للعقد؟ شرط للعقد لا يصلح للعقد الا به. الولي في النكاح. شرط للعقد. شرط قل للعقد لا يصح العقد الا به. طيب الشروط في العقد. الشروط في العقد شرط ما يتوقف عليه لزومه الشروط في العقد ما يتوقف عليها لزوم العقد ما صحته؟ يعني يصح لكن لزومه او الالزام به يتوقف على الشرط لكن لو فقد الوفا بالشرط فالعقد صحيح. طيب فرق اخر الفرق الثاني شروط العقد موظوعة من قبل الشرع. فلا فلا يمكن لاحد اسقاطها والشروط في العقل موضوعة من قبل العاقل فلمن له الشرط ان يسقطه عرفتم الفرق بينهما؟ طيب. قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفى به. هل يريد شروط العقد؟ او العقد الثاني يريد الثاني الشروط في العقد والانسان اذا شرط في العقد شروطا صارت هذه الشروط من اوصاف العقد ودخلت في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول يعني اوفوا باصلها ووصفها ووصفها ما شروطه؟ الشروط التي شرطت فيه طيب الانسان يؤمر بالوفاء بالشروط في البيع ولا لأ؟ ها؟ والوفاء بها قيام بالحق الواجب عليه فهل فهل يؤمر بالوفاء بالشروط في النكاح الجواب نعم يؤمر اكثر يؤمر اكثر لنقول احق الشروط ان توفوا به الى اخره. ووجه كونه احق الشروط. ان الشروط في البيع يستحل بها الانتفاع بالمبين والشروط في النكاح يستحل بها الاوضاع واستحلال الاوضاع اخطر من استحلال التصرف نبي والملك اخطر بكثير فاذا كان اخطر كان الوفاء بالشروط المشروطة فيه ايش؟ اولى واحق اولى واحق. وبهذا نعم يقول ان احق شروط الموفى بهما استحللتم به الفروج. الفروج جمع فرج والمراد به الفروج التي احلها الله وهي فروج النسا. في هذا الحديث فوائد هلا طيب في زيادة الاحبان ولا يثقب عليك صورة هذا احسن الله اليك اقول صورة هذا خطبة المرأة ولكن قوله لا يخطب عليه على الظمير المحرم. ولا يخطب على المحرم. يعني وشلون صوتك؟ ها؟ امرأة محرمة جاء انسان يبي يخطبها من ابيها. نعم. يقول لا تخطبها ما دامت محله. وين الخاطب الاول حتى لا يخطب عليه؟ لا خطب عليه معناه ان وقعت الخطبة عليه وقعت الخطبة عليه. ما هو بمعناه ان فيه رجل خاطب سابق وجينا اخطب عليه لا انا انه لا يخطف ولا يخطب عليه ولا تكون امرأة تخطب. شيخ ما يؤيد مذهب الى شيخ الاسلام شيخ العلة في الحديث الجمع بين المرأة وعمتها والعلة لا تخص العموم لكن الا اذا كانت العلة منصوصة هذي قاعدة يجب ان نعرفها ان العلة المستنبطة لا تخصه لكن يا شيخ قد يقال ان ان العلة مثل هذه موجودة في اقارب ابنة الخالة او ابنة العمة اشد من وجودها في العمة من الرضاعة والخلاء من الرضاعة طيب صحيح اذا هذا مما ينقض على الشيخ مع ان نوافقه في ان هذه من العلة ولهذا قلنا غالبا ارأيت لو كانت اخت مثل ما فعلت آآ او نعم؟ ايه ام حبيبة مهيب خاطبت اختها للرسول عليه الصلاة والسلام هل رأيت لو ان امرأة مثلا؟ قالت لزوجها انا والله كبرت وعجزت ولي اخت ليلة السبت بعد ثمانية تزوجن يمكن ولا لا؟ لا ما يمكن. لا يمكن تقولها يمكن تقول يمكن تقول هذي ما في قطيعة ما في قطيعة اطلاق قال هذا فيه صلة ومع ذلك نملة على كل الفائدة التي نريد ان نقولها هو ان العلة المستنبطة لا يخصص بها العمق والعلة مستنبطة قد تكون هذه العلة وقد تكون شيء اخر ما نعلمه. نعم سبحان الله نعم نعم سبحان الله اثنان كلهم ابناء للمرأة ابنان للمرأة كلاهما رشيد الخاوة او العموما يكون عامين مثلا ايه عمي اخوين ابني ابوين لا يمكن نعم اذا القافة بنتا برجلين