لابد من شرط ثالث ايضا وهو ان يكون كل منهما كفؤا للمرأة فان كان غير كفر فانه لا يصح لا يصح اذا تمت هذه الشروط فان النكاح يكون صحيحا يكون صحيحا ولكن قد يورد علينا مورد فيقول ان هذه الشروط اذا اجتمعت لا تمنع من ان يخون الولي في ولاية لانه سيحصل له زوجة فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا ان نقول انه وان خان فاننا ما دمنا اشترطنا رضا الزوجة فانها لن ترضى الا بمن تريده بمن تريده فان قال قائل واذا تجاوزت هذا اذا تجاوزنا هذا فانه يرد علينا المفسدة الثانية وهي انه اذا ساءت العشرة اذا ساءت العشرة في احدى الزوجتين فان زوجها سوف يفسد زوجة اخر عليه هنا هو الجواب عن هذا على حقيقة ليس عنه جواب الا ان يقول قائل ان الجواب عن هذا ان الاصل عدم ذلك. الاصل عدم ذلك. لكنه لا نقول اصل عدم ذلك ونحن قد علمنا به النهي لاننا اذا قلنا الاصل عدم ذلك بطل ان يكون علة للنهي. وصار هناك تناقض لهذا ذهب بعض العلماء الى ان نكاح الشرار لا يصح مطلقا حتى ولو برظ الزوجتين ولو بكون كل لواحد منهما كفؤا لها ولو سميا صداقا يبلغ صداق الاثم سدا للباب هذا القول متجه لوجهين الوجه الاول ما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا شغار في الاسلام لا شعار في الاسلام وهذا عام. والثاني ان اننا في عصر في عصرنا هذا يجب التحرز من فتح الباب. يجب التحرر من فتح الباب. لانك اذا فتحت الباب ربما يسميان ما هو يقول زوجتك بنتي بعشرة الاف ريال على ان تزوجني بنتك بعشرة الاف ريال ثم اذا تم العقد قال انا اب لي ان اتملك من مال ابنتي ما شئت. وترى سمحت عن عن المهر. وذاك يقول ايضا سمحت عن المهر. وتكون النتيجة المه. تكون النتيجة المهر. فلذلك انا ارى سد الباب في في هذا الزمن. وانه لا يصح الشعار مطلقا وان كان المذهب يمشون على ما مسرحنا اولا بمقتضى الحديث وانه من من من قولهم شعر المكان اذا خلى وكما هو تفسير ابن عمر رضي الله عنهما او نافع ولكن نظرا لفساد الزمان لفساد اهل الزمان ارى ان يسد الباب مطلقا. ولكن هنا مسائل قد وقعت. قد وقعت ولا سيما عند البادية يعني قد حصل نكاح البدل يسمونه عند البادية نكاح البدن ولكنه حصل لرظا الطرفين وبمهر نعم وبالشروط المعروفة فهل نفتي بالمنع الذي اخترناه نظرا لافساد اهل الزمان او نقول هذا امر جرى وما دام يمشي على رأي بعض العلماء نعم بل على ما يقتضيه هذا الحديث حديث ابن عمر فاننا نمضيه نرى هذا ان ما قد ما قد وقع وانتهى الناس منه وكان فيه مهر. فانه يمضي ولا نفرق بين الزوجين وزوجتيهما ولا نقول ان اولادكما اه ليس ليسوا اولادا شرعيين لا نقول انتم الان على نكاحكم ما دام قد حصل الرضا والبكاء وان كل واحد كفر للثانية هو حصل المهر فالنكاح صحيح لكن نمنع الابتلاء ونكون بذلك مطبقين للقاعدة ها الاستجابة اقوى من الابتلاء معروفة عند العلماء الاستدامة اقوى من الابتلاء ولها لها فروع منها مثلا الطيب للمحرم ممنوع ابتداء وليس ممنوعا استدامة. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كنت انظر الى وبيص المسك في مفارغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم نعم رجل له ابنتان والاخر لهم ولدان ثم قال زوج زوج اولادي هاتين البنتين واحد اذا كان رجل له ابن خال وولد والاخر له ولدان وبنت اتفق على ان يزوج هذا ابنتيه لولدي هذا وابنته هذا الاخر. هنا صارت اثنتان في مقابل واحد. وتم الصداق ايه نعم العدد اختلف لان كان الان مثل هذا له عنده بنت وولدان عنده ولد وابنته قال زوجتك بنتي زوجت ابنتيك آآ زوجت ابنيك ابنتي على ان تزوج ابنتك ابني. بس لو قلنا ما يصح ما نقول يصح ان يصح يبطل النكاح واحدة لان في مقابل اخرى والثانية يبقى لان هذي في مقابل هذا اذا كان يقرأ بينهم شيخ شيخ نعم شيخ احسن الله اليك نسمي الصداق لجائحة المرأتين. نعم. وان سمي صداق على احدى احدى المرأتين. نعم. على المذهب ايه لابد من للثنتين للسنجيل لابد ان لم يسمى لهما فهو والاخ في مهر فهل هذا يعني صار في سنتين وسنة حنا حنا ذكرنا الان قلنا كنا نرى منعه الان لكن الذي صدر وانتهى اذا كان قد سمي لهما من مهر وقد رضيت الزوجتان كل واحد منهما كفر لاخرى فلا بأس لكن ايش اقول الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة انا اعطيك مختوم بالختم والتوقيع انه اذا جاء مثل عائشة ومثل النبي يزوجها بدون اذن. نعم عا بشوية القياس هذا قياس مع الفارق مع انا ما ندري ربما ان ابا بكر سأله وهي ذكية نعم نفسه لا يعني لو لو جاء القضية فيها شعار مؤكد يعني ايه نعم شروط يجب ان يفرق بينهما ثم جديد نزوجهما وابناؤهم شرعيون؟ اي نعم يجب ان بارك الله فيكم كل اولادي نشأوا من شبهة فهم شرعيون كل اولادنا سواء نشأوا من الشبهة او من نكاح فيه شبهة او غير ذلك المهم يقول في الحديث لا تزوج المرأة المرأة وما ذلك صورتها اتت امرأة اخرى تقول يعني التوكيل ها يعني توكيل في الزواج يعني الصورة توكل امرأة اخرى ان توكل امرأة امرأة اخرى في تزويجها. طيب الصورة الثانية نعم تزوج الام سيداتها. نعم. مباشرة. احسنت. قياسا على تزويج الاب لابنته. نعم. طيب لو لو فعلت يا خالد لو زوجت ام ابنتها فما حكم النكاح؟ ما يصلح النكاح لا يصح الدليل لا تزوج المرأة في المرأة ما هي؟ اليس يمكن ان ينهى عن الشيء ويبقى صحيحا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع اخيه فان الرجل اذا باع على بيع اخيه كان البيع صحيحا لكن اثبت النبي عليه الصلاة والسلام بانه اي امرأة تزوج خير من وليها فان كان او باطل. هم. والمرأة لا يصح لا تصح ولايتها في مكانها. نعم صحيح ولان زينة قاعدة لله يقتضي ان النهي يقتضي الفساد اذا عاد الى ذات المنهي عنه والبيع المسلم ما يعود على البيع البيع صحيح يعني معلوم وكل شيء تام لكن في اعتداء على حق الغيب فالنهي عن عن البيع لبيع المسلم لامر خارج عن الارض الشغار يا هداية الله مشتق من من اي شيء نعم. يعني يكون من هذا ومن هذا؟ لان العقد مكروه لمين؟ فشبه برفع الكلب رجله ولانه خالي من المهر فترجع شاغرا طيب تفسير الشعار يا عبد الله هكذا وليس بينهما صلاة طيب اذا كان الكلام نافع هل فيه قول انه من كلام ابن عمر؟ وفيه قول من كلام ما لك طيب هل بين هذه الروايات الخنافات؟ لماذا ايه يعني ان هذي كان رضي بتفسير نافع واقر فصار يحدث الناس بان هذا هو الشر. واحيانا يرويه ان نافع. وكذلك يقال بالنسبة لعبد الله ابن عمر. ولهذا ذكر المحدثون انه اذا تعارض الرأي والوقف اخذ ايش؟ لانه معه زيادة علم ولانه لا ينافي وقته. طيب. ما تقول في رجل زوج ابنته على ان شخصا على ان يزوجه هذا الشخص ابنته والمهر كامل يشترط لكن بينهما بينهما ما هو كامل لانه مقتضى الحديث ومقتضى تفسير نافع انه جائز لا نشترط شرطا اشتراطه نعم طيب وهذا بينهما الصداقة اللي ذكرنا بينهما صداق كامل قال زوجني قال والله انا ما ما زوجك حتى زوجني بنتك. حتى على حديث على تفسير نافع؟ حتى على تفسير نافع يجوز يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الشرطي في الحديث التفسير اشترط شرطين عدم من الصداق والاشتراك فاذا وجد الصداق صح على المذهب فهمت