هدم ما كأنه وقع. طيب فان طلقها الزوج طلقتين. ثم تزوجت بزوج اخر وجامعها ثم طلقها ثم عادت الى الزوج الاول. فهل تعود على طلاق ثلاث؟ او وعلى ما بقي من الطلاق. ها؟ نعم. خلاف ابن جني ولا خلاف حقيقي. ها خلاف حقيقي يرى بعض العلماء ان النكاح الثاني يهدم ما سبقه من الطلاق. وعلى هذا للزوج الاول على طلاق ثلاث. ويرى اخرون بان بانه لا يهدم. وعلى هذا اعود الى الزوج الاول على ما بقي من طلاقها. عادت الى الزوج الاول فالمثال انتم تستحضرون المثال الان طلقها مرتين ثم تزوجت باخر ثم عادت للاول. عادت للاول ثم طلقها. ها لا تحل له لا تحل له. مع ان الطلقة التي وقعت واحدة لكنها مبنية على ما اذا اذا طلقت ثلاثا ثم تزوجت باخر ثم عادت للاول تعود اليه على طلاق ثلاثة ان طلقت اقل من ثلاث ثم تزوجت ثم عادت للاول على ما بقي من الطلاق هذا هو المشهور الامام احمد وهو الصحيح. فاذا قال قائل كيف يهدم الزوج الثاني ثلاثة طلقات ولا يهدم الطلقتين مثلا قلنا نعم لان طلاق لان نكاح الزوج الثاني فيما اذا طلقت ثلاثا صار له تأثير وفي الحمل للزوج الاول. اليس كذلك؟ اما نكاحها للزوج الثاني بعد الطلقتين او بعد الواحدة فليس له اثر لا يفيد شيئا لان ان الزوج الاول غير محتاج اليه الان فلما لم يكن مؤثرا شيئا بقي الطلاق السابق على ما كان عليه على ما كان عليه. ولعموم قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف ثم قال مطلقة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فمذهب احمد رحمه الله في هذه المسألة هو الصحيح. ثم قال وانا الباب عن علي اخرجه الاربعة. الا الا النسائي. علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وهو اذا اطلق فالمراد به علي بن ابي طالب اذا قيل عن علي واذا قيل عن ابن مسعود فهو عبد الله واذا قيل عن ابن عباس فهو عبد الله واذا قيل عن ابن عمر فهو عبد الله طيب وعن ابي هريرة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود الا مثله. رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقة كونه لا ينكح اختلف المفسرون في هذا الحديث وللاية الكريمة في قوله تعالى ازداني لا ينكح ما المراد بقوله لا يمكن؟ فقيل المراد به الوطئ. المراد الوطي. يعني لا يزني الزاني الا بزانية. لا يزني الزاني الا بزانية. الزاني لا ينكح الا زانية يعني الزاني لا يزني الا بزانية. الزاني لا يزني الا بزانية. فجعلوا النكاح بمعنى الجماع والجماع بالزنا والجماع بالزنا زنا. عرفتم؟ ولكن هذا القول ضعيف جدا جدا. لانه لا يمكن ان يطلق الله النكاح الشرعي. الذي تثبت به احكام عظيمة قيمة كبيرة من حل وتحريم ونسب ونفقات وارث وغير ذلك لا يمكن ان نطلق هذا النكاح وهو العقد العظيم الذي لا نظير له في العقود على الزنا ابدا. وهو وان اطلق عن الجماع على الجماع في من اظيف الى زوجته فانه لا يطلق على الزمامة بحال من الاحوال. احدهما بالكم. يعني مثلا اذا قلنا نكح الرجل امرأته اي جامعها هذا يعني معقول لكن نكح الرجل امرأة اجنبية سنة هذا لا يمكن ابدا. لهذا نقول هذا القول ضعيف جدا. وهو في نفس الوقت غير مستقيم. لان ما معنى لا يزني الزاني الا بزانية؟ ان اراد الا بزانية اي بامرأة بغي تمارس الزنا فهذا فهذا لا تصدق قضيته. غير صحيح. لان الزاني قد ينزل بامرأة ذكر ما تريد الزنا اطلاقا. اليس كذلك؟ طيب. وان اراد بالزانية الزانية لا ينكح الا الا امرأة معروفة بالزنا وتمارس الزنا فكأنه يقول الزاني لا يزني الا بزانية فاي فائدة في هذا؟ هذا كما يقال الارظ تحتنا والسماء فوقنا. والاكل للخبز اكل للخبز وش الفايدة؟ ما في فايدة اطلاقا. ولهذا كان القول الصحيح ان معنى الحديث ومعنى الاية؟ الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. لا ينكح لا يتزوج. الا زانية لا يتزوج الا زانية او مشركة. عرفتم على هذا خطأ ان وافقتم. لان الزاني قد يتزوج امرأة عفيفة. كيف لا ينكح الا زانية. نقول نعم. الزاني لا ينكح الا زانية. اذا كان نكاح الزاني لامرأة عفيفة حراما حراما فهذه المرأة العفيفة اذا تزوجت الزاني فاما ان تكون عالمة بالتحريم المستفاد من قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين ولكنها رفضت التحريم. وقالت ليس بحرام. ولم