ووجه ذلك ان راوي الحديث احيانا يريد اسناده الى الرسول صلى الله عليه وسلم فهنا لابد ان يبلغ به النبي صلى الله يعني مثلا لو ان ابن عباس اراد اسناد الحديث للرسول لا بد ان يبلغ به الرسول. واحيانا يريد ان يبين الحكم الشرعي فهنا ايه ربما يقول من عند نفسه. فيسمعه من يأخذ عنه فيظن انه من قوله فيرويه موقوفا. ثانيا قلنا ان مثل هذا الحكم لا مجال للرأي فيه. فلو فرض ان منتهاه ابن فان مثله لا يقال بالرأي وحينئذ يثبت له حكم الرفع. فان اورد علينا شخص ان ابن عباس ممن عرف بالاخذ عن بني اسرائيل. ونحن نقول ان قول الصحابي يثبت له حكم الرفع اذا لم يعرف بالاص عن بني اسرائيل. فالجواب عن ذلك ايش؟ ان هذا حكم شرعي. ليس بما يتعلق بالترغيب هيبة وعذاب الاخرة وما نعيمها حكم شرعي لا يمكن ان يتلقاه ابن عباس عن بني اسرائيل فينشره في الامة طيب في هذا الحديث فوائد اولا اثبات النظر الى الله عز وجل اثبات النظر لله اي منه لقوله لا ينظر الله الى كذا ونفي النظر عن هؤلاء يدل على النظر لغيره. عرفتم؟ مسلم هذا ولا غير مسلم؟ نعم لانه لو انتفع النظر عن الجميع لم يكن لتخصيص هؤلاء فائدة. وقد استدل الائمة بمثل هذا ففي قوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون استدل بهذه الاية الائمة على ان ان الابرار يرون الله. قالوا فانه لما حجب هؤلاء الفجار في حال الغضب دلة على ان الابرار في حال الرضا ينظر اليهم. لانه لو كان لا يرى من هؤلاء فهؤلاء لم يكن لتخصيص هؤلاء فائدة. واضح؟ وهذه فائدة مهمة في الاستدلال. طيب ومن فوائد هذه الاية الكريهة هذا الحديث ان اتيان الرجل الرجل من كبائر الذنوب. وجهه انه اثبت عليه الوعيد. وكل ذنب رتب عليه الوعيد فانه من كبائر الذنوب كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا فهو من كبائر الذنوب. كل ذنب تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله هو من كبائر الذنوب واحسن ما حجت به الكبيرة ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر. وذلك ان المنهيات ينهى عنها او يقد انها حرام فقط وتارة تقرن بعقوبة خاصة اما في الدنيا واما في الاخرة. فهذه هي هذه هي الكبيرة وطيب. ولنذكر في هذا الحديث حد اتيان الرجل الرجل في الدنيا وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فقال بعض العلماء ان اتيان الرجل الرجل فيه التعزير دون الحد. وقال اخرون في حد الزنا. فالمحصن يرجم وغيره يجلم. وقال الاخرون بل يقتل الفاعل والمفعول به بكل حال. سواء كان محصنا ام غير محصن. وقال اخرون ليس فيه حد ولا تعزير. وهذا من غرائب الاقوال. يعني اتيان الرجل للرجل ليس فيها حد ولا تعزير. اكتفاء بالرادع الطبيعي وقاسوا ذلك على من شرب البول وشرب الخمر فمن شرب الخمر يجلد ومن شرب البول لا يجلد لا يجلد قالوا اكتفاء بايش بالرادع الطبيعي ليس احد من الناس يذهب يشرب البول لكن كثير من الناس يذهب ويشرب الخمر فجعل فيه عقوبة من اجل ان تردع الناس عن شرب الخمر. ولكن هذا القول من ابطل الاقوال. لا يصح لاقية لا صف الحكم في الاصل ولا في الفرض. فنحن لا نسلم ان من شرب البول لا يعزى فلنرى انه يجب ان يعزي. لان شرب البول حرام. واذا كان الانسان لا تردعه طبيعته وفطرته فانه يردعه الحصى العصا والصوت وكل معصية ليس فيها حد ففيها التعزير. اذا اذا بطل الاصل بطل الفرع ثم على تقدير التسليم ان شرب البول ليس فيه شيء. فانه لا يصح في القياس. لان شرب البول لا يمكن لاي انسان ان يميل اليه. واما اتيان الرجل ذكر الذكر فهذا يمكن ان يميل اليه الانسان وها هم قوم لوط امة كلهم والعياذ بالله ابتلي بهذا الشيء فصاروا او يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من ازواجهم. ابتلوا بهذا والعياذ بالله. لما لما انتهكوا الحرام آآ جعل الله في قلوبهم كراهة النساء فصاروا يسرقون ازواج ولو كن من احسن ويأتون الفاحشة. طيب اذا ما هو القول الراجح من هذه الاقوال؟ القول الراجع من هذه الاقوال انه يقتل الفاعل والمفعول به. اولا لان ذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا حديث صححه كثير من الائمة ثانيا انه نقل اجماع الصحابة على قتله قتل الفاعل والمفعول به وقد حكى اجماعهم شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره. الا ان الصحابة اختلفوا كيف يقتل؟ فقال بعضهم بالسيف وقال بعضهم بالرجم وقال بعضهم بان يلقى من اعلى شاهق في البلد ثم يتبع بالحجارة وقال بعضهم بل يحرق كما جاء ذلك عن ابي بكر وغيره من الخلفاء. والاصح انه يقتل بما يرى الامام انه انكى واعظم اما بالاحرى واما بالقائه من البلد واما بالرجم المهم الذي يرى انه عنكى واعظم ردعا للناس يفعله. لان هذه الفاحشة والعياذ بالله فاحشة خبيثة توجب ان تجعل ذكورا البشر بمنزلة الاناث. فينقض الذكور اناثا ولا يمكن التحرز منها التحرز منها لا يمكن كيف يمكن اذا رأيت ذكرا ما ذكر ان تقول من هذا الذي معك؟ لكن ذكر مع انثى ان يحترز الناس منه. فالمهم ان القول الراجح انه يجب على ولي الامر ان الفاعل والمفعول به. لكن يشترط ان البلوغ والعقل. والاختيار البلوغ والعقل والاختيار. فمن كانوا دون البلوغ فانه لا يقتل. ولكن يعزر كما يعزر ابن عشر في ترك الصلاة. ومن كان مجنونا فكذلك لا يقتل انه لا قصر له ومن اكره على ذلك فانه لا يقتل اذا كان مفعولا به واذا كان فاعلا يقتل نعم لا يمكن نعم؟ يمكن يقرأ لكن نعم؟ احتسب يخدم على ذلك يكره يكره ايه يكره على ان يفعل به الشخص نعم يأتيه الشخص والعياذ بالله مبتلى لان بعظ بعظ الناس يكون مثل المرأة يريد ان يفعل به يطلب في كل مكان من يفعل به والعياذ بالله. فيأتيه الانسان ويطلب منه ان يفعل به ويقول اما ان تنفذ ما قلت واما ان اقتلك ومعه سلاح. امكن ولا ما امكن؟ امكن لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون لا يمكن الاكراه على الوصل. لانه لا وطأ الا بانتشار. ولن انتشار مع الاكراه. المكره ما هو رايحين ينتشر ذكره. لانه خائف. خائف فكيف يا اخي؟ ولكن هذا ايضا ليس بصحيح. لانه اذا ابتلي نسأل الله العافية فربما يحصل ذلك منا وان كان مكرها لان النفس امارة بالسوء ربما اذا اكره حتى صار لا يبقى الا الفعل نعم ليس الاكراه ويحصل من هذا الشيء. على كل حال المكره على الفعل سواء فاعل ام مفعولا به ليس عليه حج لكن لابد من ثبوت من ثبوت الاكراه. طيب. قال او امرأة في دبر هذا الشاهد يستفاد من هذا الحديث ان من اتى امرأة في دبرها فان الله لا ينظر اليه. وعلى هذا فيكون متيمرة من دبرها من كبائر الذنوب. ولكن اذا اتى امرأة من الدبر فهل ينفسر النكاح؟ قلنا لا ولكن للزوجة ان تطالب بالفصل. لان هذا من سوء العشرة. اما من عرف به بهذا الفعل وكان يفعله باستمرار فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية يجب ان نفرق بينه وبين امرأته لان هذه ولا تجوز معاشرة منهما على هذا الوجه. طيب هذا الحديث يعتبر شاهدا للحديث الذي قبله. لانك كلا منهما يدل على الوعيد في من؟ اتى امرأة في دبرها وعلى هذا فيكون شاهدا للحديث الاول مقويا له. ولم يذكر عن احد من الائمة انه اجاز وطأ المرأة في دبرها. وما يروى عن الشافعي رحمه في ذلك فقد انكره اصحابه وكذبوه وكذلك ما يروى عن مالك فقد انكره اصحابه وكذبوه. والمروي عنهم محمول على ما اذا اتى الانسان امرأة في قبلها من دبرها. هذا هو المروي عنه وما وذلك فانه لا يصح طيب وقد ذكرنا فيما سبق انه يمكن اخذ تحريم هذا من ايش؟ من تحريم الوقف في الحيض. لقوله تعالى ويسألونك عن قل هو اذى والاذى الذي في الدبر اشد واخبث من الاذى الذي في القبل حال الحيض ثم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا لا يؤذي جاره. عندي بلية فلا يؤذي جاره. فان صحت الرواية بهذا فان لا تكون نافية. واستوصوا بالنساء خيرا. فانهن خلقن من وان اعوج شيء في الضلع اعلاه. فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء خيرا متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم فان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وان ذهبت كسرتها وكسرها طلاقها