ملعون من اتى امرأة في دبرها. وامرأة هنا نكرة في سياق في شيء في سائق الاثبات وليس فيها شر. فالمراد فهي مطلق وليست عام من باب الاطلاق وليست من باب العموم. لان النكرة لا تكون العموم الا اذا كانت بعد نفي او نحوه امرأة والمراد بها زوجة او ما ملكت يمين وذلك لان الشرع لا يعلق الحكم على الحرام يعني فلا يقول قائل ان المراد من اتى امرأة من زوجة او مملوكة او اجنبية لا لان منها تمرات فهو زاني فهو زاني والزنا والعياذ بالله من كبائر الذنوب المتفق عليها وقوله في دبرها الدبر معروف يستفاد من هذا الحديث ان اتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب ولهذا رتب عليه اللعنة ومن فوائده ايضا التحذير من اتيان المرأة في الدبر وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام رتب عليه اللعنة. تحذيرا للامة ومن فوائده بيان الحكمة العظيمة في تحريم هذا الشيء وجعله من الكبائر وذلك لانه يحصل به بمفسدة ويفوت به منفعة. المفسدة اللي تحصل هي ان الانسان يطأ زوجته في محل الاذى والقدر لان الدبر محل الاذى والقدر. فيتلوث ذكروه بهذا القدر والنتن والرائحة الكريهة هذي مفسدة تفوت به مصلحة وهي ان النطفة التي ينزلها في هذا المحل لو انزلها في المحل الذي جعله الله لها لحصل بذلك ولد. اما هذا فانه يذهب هباء فلذلك كان تحريم وطأ المرأة في دبرها موافقا للحكمة تماما. طيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما طيب قوله رواه ابو داوود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن اعل نعم. الارسال يطلق على معنيين عند عند اهل الحديث. المعنى الاول ما سقط منه الصحابة ان المرسل ما سقط منه الصحابي اي ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم والثاني ان المرسل من قطع من قطع اسناده يعني الذي لم يتصل اسناده مطلقا هكذا يطلق العلماء المرسل. لكن اذا قالوا مرسل ومنقطع تعين ان يوصل ها ما شرعته من الصحابي اي ما رفعه التابعي او الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا يا ابو زيد. نعم نعم. ايه يسأل يقول هل العيوب في الخلقة او في الخلقة والخلق؟ نعم اما في في الخلقة فظاهر. واما في الخلق فينظر فيه. نعم. اي نعم. احسن الله اليك نعم هذا ليس بعيب وانما ما كان عين خفية نعم لانه هو الذي يفوز ولا يرد علينا مسألة مجنونة لان المجنونة واضح انها عيب حتى خلقة لانه الخروج عن عن العقل المعتاد وقد يقال ان المرأة اذا ساء خلقها جدا جدا بحيث يعني لا يمكن الصبر معها اطلاقا. من يوم دخل عليها تقول وش انت؟ نعم؟ اخرج اني وما اشبه ذلك المهم على كل حال معروف بعض النساء نسأل الله العافية ما فيها فهذه ربما يقال انها انه اذا كانت معتادة اذا كان هذا عادة الناس وانها لا تنفر من الناس ولا ولا تجتمع معهم ولا تحب الفقهاء معهم ربما نقول ان هذا عيب وقد يكون اشد من عيب الخلطة نعم لكن الفقهاء تكلموا كل كلام الفقهاء بما بلغنا كلها من خير. نعم تستأمر اذا كانت هذه المرأة مجنونة كيف يكون ابناءه؟ هذه يزوجها الاب بدون استئذان قال العلماء يزوجها الاب بدون استئذان ولا يزوجها غير الاب. مراجعة القاضي. طيب لو عقلت يا شيخ ما يحصل ما دام ثبت بطريق شرعي نعم. احسن الله اليكم سبق ان على المذهب. نعم الافضل ان الانسان يشتغل ثالث. اليس يا شيخ مقتضيات النكاح الولادة؟ اقول هذا لا لا هذا هذا من مقصود لا شك انه مقصود النكاح وهو من اعظم المقصود الا ان رجحنا هذا نحن رجحنا ذلك وقلنا هو المروي عن عمر اي نعم. لكن قلنا احتياطا لانه ربما ترفع القضية الى قاض لا لا يحكم الا بالمذهب وتقرأ المشكلة عرفت ايش؟ لا مو هذا سيأتينا ان شاء الله نعم اذا اتاها من دبرها في قبورها لا هو اليهود يقولون ان الرجل اذا اتى امرأته في قبرها من دبرها يعني منع مع الجهل خلف لكن علاج في القبور صار الوضع احول فانزل الله تعالى نساءكم محرزا لكم فاتوا حظكم مما شئتم. نعم. ليس فقط تلوث الذكر احسن الله اليك بل ثبت الان يا شيخ اخطر الامراض الذي عرفته البشرية الاكس سببه هذا اي نعم الكبر نعم هذا ايظا من من مع ان المسألة ترى ما انتهينا منها يا جماعة. المسألة ما انتهينا منها. في حديث ايضا يؤيد هذا الحديث. نذكر احمد قوله في حديث ابن عباس وعلمت باسلامه. هل يعني ايه معلوم. لو اسلم نعم لكن اراد اراد هذا الرجل من هذه المرأة يعني قوة نفوذ الحكم ربما يقول لك علمت اذا لم تعلم قد يكون لها عذر لكن اذا علمت ما لها عذر اما على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع باحسان الى يوم الدين. ما تقول ايمن في اتيان الرجل امرأته من دبرها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اذا هذا الفعل من من كبائر الذنوب طيب. احسنت لو ان الرجل فعل هذا بامرأته هل تطلق او لا؟ صعب. لا تطلق طيب هل يعتبر هذا من احسان العشرة او لا خالد العشر هل لها ان تطالب بالفصل؟ فهد الجميلة لا تطالب لها ان تطالب. وعلى قول غيرك عن قولك ان هذا قول ابن تيمية معناه انك تفهم القول الاخر. ما دام قلنا انه من سوء العشرة فان الزوجة اذا اساء الزوج عشرتها فلها ان تطالب بالطلاق. فانه داخل في البأس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس. على كل حال هذه البحوث لم نتعرض لها في الشرع لكن لا بأس ان يتعرض لها. طيب منع عرف بهذا يا خالد. هل يفرق بينه وبين زوجته؟ يعني لو كان هذا يفعل باستمرار. يجب ان يفرق بينه وبين زوجته شاء ام ابى طيب ثم قال المؤلف رحمه الله في درس الليلة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امرأة في دبرها رواه الترمذي والنسائي وابن حبان واعل بالوقف قول لا ينظر الله لا ينظر الله اي نظر رحمة ورأفة وليس المراد به النظر لان الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. ولا يغيب عن بصره شيء. لكن المراد نظر الرحمة والرأفة وقوله الى رجل اتى رجلا هذا بناء على الغالب يعني بوصف رجل اتى رجلا والا فلو اتى من ليس برجل. اي اتى شخصا لم يبلغه لان رجل الاسم للبالغ فلو ان رجلا اتى من دون البلوغ لثبت له هذا الحكم. وقوله او امرأة في دبرها هي كذلك لا ينظر الله الى رجل اتى امرأة في دبرها ولو كانت امرأته لان هذا نوع من اللوطية والعياذ بالله. ففيها ففي هذا الحديث يقول المؤلف انه رواه الترمذي والنسائي وابن حبان واعل بالوقف معنى اعل بالوقف اي ان بعض الرواة رواه موقوفا او ان بعض الحفاظ قال انه موقوف والاعلان بالوقف سبق لنا انه ليس بعلة الا اذا كان رافعوا غير ثقة. اما اذا كان الرافع ثقة فالصحيح ان الوقف ليس بعلة. انتبه وانه لو اعله احد بالوقف قلنا هذه العلة غير قادحة. غير قادحة. واظنا قد عرفنا الفرق بين الرفع والوقف الرحمة نسي الى النبي صلى الله عليه وسلم والوقف ما نسب الى الصحابة ونحن نقول الان اذا قال احد الكفار انه موقوف على الصحابي على ابن عباس فالجواب عن ذلك من وجهين الوجه الاول ان الاعلال بالوقف ليس بعلة اذا كان الرافع ثقة لان الرافع معه زيادة علم ووجه الزيادة ان ان سند الموقوف ينتهي الى الصحابي. وسند المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام فهذه زيادة. ثم نقول ايضا ان ان الصحابي احيانا نسند الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا قصد الرواية ولو ان يسنده الى الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قصد الرواية واحيانا يقول الحديث من عند نفسه اذا قصد الحكم يقول الحديث من عند نفسه اذا قصد الحكم فيسمعه السامع ولم يسمعه قبل مرفوعا للرسول صلى الله عليه وسلم فيظنه موقوفا. يظنه موقوفا. وفي هذا الحديث بالذات نقول حتى لو ثبت انه موقوف على ابن عباس فان مثل هذا لا يقال بالرأي. فيثبت له حكم الرفض لان الوعيد بان الله لا ينظر اليه لا يمكن ان يأتي به ابن عباس من عند نفسه. فيثبت له حكم الرفع فان قال قائل انتم لا تحكمون بالرفض في قول الصحابي المعروف عن الاخذ عن بني اسرائيل وابن عباس ممن عرف بالاخذ عن بني اسرائيل. فالجواب على ذلك او عن ذلك ان نقول هذا في امور الغيبيات. اما في الاحكام الشرعية فان ابن عباس وان كان قد اخذ عن بني اسرائيل وان ما اخذ في الترغيب والترهيب وما اشبه ذلك لا يمكن ان يأخذ عن بني اسرائيل ما يتعلق بالاحكام الشرعية. لان هذا يقتضي شرع شيء في الشريعة المحمدية مأخوذ عن بني اسرائيل ومثل هذا لا يمكن ان يقدم عليه ابن عباس رضي الله عنهما اذا انتبهوا لهذه الفوائد هذه فوائد قد لا تجدونها محصورة التنوير بالوقف قلنا بشرط ان يكون الرافع ثقة