وفي قوله وهو له على من غره ايماء الى ان الولي اذا لم يكن ضارا بل هو جاهل في العيب فانه يرجع الى المرأة لان المرأة حينئذ تكون هي اللي هي التي غرت. طيب يقول كيف؟ اخرجه سعيد. سعيد ابن منصور ومالك وابن ابي شيبة ورجاله ثقات وروى سعيد ايضا عن علي نحوه وزاد وبها قرن فزوجها بالخيار فان مسها فله المهر بما استحل من فرجها. ها؟ فان فان مسها قافلها المهروب. مش عندك. لها؟ صح. فلها مهر من استحل من فرشها قرن هو عبارة عن ورم يكون في فرج المرأة فيمنع الوكر ومعلوم ان ما يمنع الوطي ينافي مقصود النكاح. لان الواطي هو اعظم او من اعظم مقاصد النكاح وهو وهذا الاثر كالذي قبله ومن طريق سعيد بن المسيب ايضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين الى اخره الان العيوب يقولون اللي ذكر المؤلف اربعة العنيمة لم اتكلم عليه اربع وهي طرصاء مجنونة مجذومة بها قرن. فيه عيوب اخرى ما ذكرها المؤلف. في اثار الحقها بعض العلماء وجعلوها محصورة في شيء معين ولكن الصحيح انها غير محصورة. ان العيب كل ما ينفر احد الزوجين عن صاحبه خلقة كل ما ينفر احد الزوجين عن صاحبه خلقة وقولنا خلقة احترازا من الخلق فلو وجدها مثلا سريعة الغضب او وجدته سريعة الغضب فهذا ليس بعيب. لكن اذا كان خلقة العمى حيد حيد الصنم عيب لكن هي جميلة ها لكنها صمت. عيب اذا قال اهلها المرأة جميلة وتبصر. ها لكن ما تسمع اذا جا يناديها بالاشارة المهم ان يكون هذا الصمم على القول الصحيح عيب طيب الخرس عيب من الخرسة؟ التي لا تتكلم العرجاء ما نقول بين اعرجها؟ نقول كيف؟ هل ارجع البسيط هذا ليس بعلم لكن البين هذا عيب. طيب مقطوعة الاصابع. الاذن القدم اي نعم هذا هذا هو الصحيح طيب ننزل هذا على القاعدة. اذا وجد هذا العيب قبل الدخول ففسخ ها فليس لها شيء اذا وجده بعد الدخول او الخلوة ففسخ فلها المهر ويرجع به على من غر. طيب اذا فكانت هي التي وجدت في الزوج هذا ان كان بعد الدخول فلها مهر واضح؟ تفسخ لكن اذا كان قبل الدخول ففسخت نعم فقال بعض العلماء ليس لها مهر لا نصف ولا كل لان الفرقة جاءت من قبلها لو شاءت لبقيت وقال اخرون بل لها نصف المهر لان الفراق قبل الدخول اذا كان من قبل الزوج فللزوجة ايش؟ نصف المهر كما قال الله تعالى وين تلقموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضت ايهما ارجح؟ الاول او الثاني. طيب المسألة امرأة بعد ان تزوجت الزوج وجدت ان فيه عيبا ففسخت قبل الدخول ها؟ هل نقول ان هذا الفسخ من قبلها فليس لها مهر او نقول ان هذا الفسخ من قبله فلها نصف مهر. قال بعض العلماء انها من قبلها لانها لو شاءت لصبرت عليه. وقال اخرون بل من قبله لانه غرها وهذا القول هو الصحيح تقال هي المرأة ما فسخت بغير سبب. فسخت بسبب ولا يمكن ان تطيق البقاء مع هذا الرجل المعيب اي نعم طيب بقينا العلم العمة قال وعن ومن طريق سعيد بن المسيب ايضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين ان يؤجل سنة العنين هو الذي لا يقوى على الجماع. لان لانه لا ينتشر ما اقوى ان نجامل معه مثل هدبة الثوب العنين يؤجل سنة كما يروي عن عمر رضي الله عنه سنة هلالية من اجل ان تمر به الفصول الاربعة لان الرجل قد يضعف عن الجماع في فصل دون فصل فاذا مرت به الفصول الاربعة ولم يقوى على الجماع دل ذلك على ان فيه افة وعيبا فلهذا اجله عمر بن الخطاب سنة هلاليها او شمسية هلالية لان المعتبر في الشرع الاهلة قال الله تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقال بعض الفقهاء يؤجل سنة شمسية لانها لا تكمن الفصول الا باعتبار السنة الشمسية الفصول اربعة وكلها تدور على الشمس ما هي على القمر فاذا كان العلة هي ان تمر بالفصول كان لابد من ان تكون من ان تكون السنة شمسية. فان كانت هلالية نقصت يكون الفصل الرابع ينقص عشرة ايام. على كل هذا الخلف سهل. زائد عشرة ايام او نقص. لكن يؤجل سنة ولكن هل عمت تحدث او متى ثبت وطؤه مرة واحدة فلعناه قال بعض العلماء متى ثبت انه وطأ هذه المرأة مرة واحدة فلا عمر ولكن القول هذا ضعيف والصواب ان العنة ربما تحدث ولكنها اذا حدثت فاما ان نعلم عدم الرجوع القدرة على الوقت. واما ان نأمل الرجوع مثال ذلك رجل اصيب بحادث وكان قادرا على الجماع قبل الحادث ولما اصيب بالحادث صار لا يستطيع الجماع حدثت العنة اولى؟ حدثت الامة فاذا يكون على القول الراجح لها ان تفسخ دهانت نفسها فان قال الاطباء ان العجز عن الوطء الان يمكن ان يزول. ويقدر فيما بعد بعد عشر عشرة اشهر بعد سنة فان هذه العملة لا توجب الفصل لانه ينتظر زواله انتظر زوالها. طيب في مسألة هل العقم عيب؟ او ليس بعيب عيب نعم هذا ايضا مما اختلف فيه العلماء فقال بعض العلماء ان العقم عيب. يعني اذا كان الزوج لا يولد له. او كانت الزوجة لا تلد فان هذا عيب يوجب الفصل وقال بعضهم العقم ليس بعيب ولكن ان اشترت الولادة صار العقم لا فوات صفة صار من باب فوات الصفة المشروطة والاخير هو المذهب والاول هو الصحيح. وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدل لهذا القول بان من اعظم مقاصد النكاح ايش؟ الولادة ولهذا تجد الزوج او الزوجة يذهبان كل مذهب من اجل الدواء لحصون الولد ولان العلماء رحمهم الله قالوا انه يحرم العزل عن المرأة بدون اذنها لماذا لان لها حق في الولادة والعزل في الغالب يمنع الولادة. فالصواب ان العقم انه عيب ولكن لو اراد الانسان ان يخرج من الخلاف فماذا يصنع ها؟ يشترط اذا اراد ان يخرج من من يعني النزاع بين العلماء يشترط يقول ان بان انها عقيمة او تقولين بان بان انه عقيم فلهم الفصل فحينئذ يثبت الفسخ قولا واحدا. ووجه ذلك لانه اشترط. طيب انتهى الباب الان ها مراجعة. نعم. سامي. قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقيدنا شيخنا لا يزيد الانسان عن اربعة. طب يا شيخ الان في قراءة شرعية هل تصمد بها الحكم؟ القراءة الصحية هذه الاية. ما هي؟ نعم. مثنى مفتوح. ثلاثة ثلاثة. نعم هل تصدر فيها الحكم في التعدد؟ هل ايش؟ يثبت بها الحكم في التعدد ازيد من اربع لأ. مثنى وثلاث وربع نعم ليس له شيء الى كانت لا تدري لا هي ولوين ولا ولي. طيب. ها؟ كيف؟ رجعت شلون؟ فقير ما يقدر يتزوج مرة ثانية. وش قال؟ يرجع زوجته مرة ثانية. ها يعني بعد ما فسر؟ بعده ما فسر هذا نقول اذا كان من نيته انه فسخ بناء على انه سيحصل تاهوما فلا فصل مثل ما لو طلق بناء على شيء وتبين خلافه فانه لا اين شيبة؟ اين الكتب موجودة يا شيخ. يلا. نعم. وليس لها اذا كان الواقع يكذبها فانه لا يقبل قوله. ايه. ما تدري. ها ما لها بين اي لكن الاصل عدم العلم عندنا اصل فالزوج اذا ادعى انها عالمة هو المدعي يكون. لان المدعي من ادعى خلاف الاصل. اي نعم. نعم اذا ايش؟ اذا حدث له المرض هذا نعم نعم لا هذا هذا لها حق في البصر. ها؟ اللي ما يزيد على سنة اجله سنة لا يزال على سنة. سنة لاحتمال ان ان نقول الاطباء يختلف ربما يقرر الاطباء احيانا تقريرا ثم يمن الله عليه وسلم بالعفو سنة وشهر نعم؟ بعد سنة وشهر وهذا ما دام ورد عن عمر رضي الله عنه وهو وهو صاحب سنة متبعة نعم بالنسبة للزوجة اذا دخل بها زوجها ورأى منها عيب نعم ففسخ العقد وكلما تزوجه رجل تركها يعني غادي يدعي للزنا ما دام يعني كل ما تزوجت تترك يجيب الله احد الناس يجيب الله احد واذا لم يتيسر فسجد الله له فرج ومخرج لكن ما تقول يا خالد في رجل تزوج امرأة فوجد بها عيبا وبه مثله فيه مثله ها؟ ها؟ وش يسوي؟ طيب هل لها الفصل؟ هي؟ هي او هو ليس له موت كمستوي. شيخ. ايه وش تقول منها؟ لا. لا بعض العلماء يقول كما قال خالد ما لا ما له احد ينفصل لانه اذا قال سافسخك لعيبك فقالت انت مثلي نعم وقال بعض العلماء لهما نعم لان الانسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف عن عيب نفسه. وهذا صحيح يعني لا يمكنك مثلا ان تباشر الاسنجة من رجل ولا لا؟ لكن من نفسك تباشروا بكل سهولة ولا ترى في اي شيء نعم