اذا هذا لا يخالف اصوله. امر لها بالصداق ايضا لا يخالف الاصول لان الرجل اذا خلا بامرأته بعد العقد وجب لها الصداق كاملا فلنرجع الى الى فوائد هذا الحديث ما دام لا يخالف الاصول قوله الاعلى من بني ادخار فلما دخلت عليه يستفاد من ذلك ان المرأة هي التي تدخل على الزوج ولهذا يقال تزف اليه امرأته. وعادت الناس اليوم ان الزوج هو الذي يدخل على المرأة. ولكن هذا لا يخالف السنة لان الظاهر ان هذه من امور العادات وليست من امور التعبد فاذا كانت من الامور العادية رجع فيها الى الى العادة والعرف ما لم يخالف الشرع ويستفاد من هذا الحديث جواز تعري الزوجة امام زوجها وكذلك الزوج امام زوجته وهذا جائز بنص القرآن قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فان هذا حفظ الفرج من الفاحشة ومن النظر ايضا ومن فوائد هذا الحديث انه لا حرج على الانسان اذا رأى امرأته عيبا خلقيا ان يفارقها لا يقال ان هذا العيب الخلقي من الله عز وجل ولا يمكنها ان تتخلى عنه لانا نقول الانسان اذا لم يشتهي الطعام فانه لا يجبر على ايش؟ على اكله. كذلك اذا لا اذا كان لا ترتاح نفسه لهذه الزوجة فلا حرج عليه فان قال قائل في هذا كسر لقلبها لانها تكون حينئذ مصابة من وجهين الوجه الاول ما فيها من العيب والوجه الثاني ايش؟ فراق الزوج قلنا هذا من المصائب والمصائب التي تصيب الانسان انتبهوا هي بنفسها مكفرات للذنوب تكفر الذنوب ثم ان صبر الانسان واحتسب لجار الله صار فيها ثواب الصبر فيه على كل حال المصائب اذا صبر الانسان عليها فانها تكفر الذنوب ثم ان احتسب الاجر على الله صارت ها ثوابا يثيب عليه ثواب الصابرين. فنقول لهذه المرأة التي اصيبت بما اوجب ان ان يفارقها الزوج انت اصبت بامر وقدره فلك الاجر اصبر واحتسب ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال باللازم على الملزوم مين اخرى من قوله البسي ثيابك فان من هذا من ملزوم كونه مفارقا له. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قوله الحاق باهلك من الفاظ الفراق ولكن هل نقول ان هذا طلاق او كناية عن الفسخ ها يحتمل ان نظرنا الى السبب وهو العيب قلنا انه كناية عن القصر وان نظرنا الى امر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب استفاق قلنا ان هذا من الطلاق لان لان اختياره الطلاق يدل على انه اراد ولكنه لا يطيق العيش معها فطلقها ولكن ربما يقول قائل اننا نحملها على انها للفراق للفصل يعني. انها للفصح بالحق باهله. كناية عن الفصل ويكون امر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالصداق من باب الكرم وان كان لا يجب عليه لانها غرته ولكن هذا من باب الكرم وما اكثر كرم النبي صلى الله عليه وسلم فها هو مع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما اشترى منه الجمل واعطاه الجمل وايش؟ والدراهم اعطاه الجمل والدراهم. اذا الامر بالصداق ان كان بناء على ان قوله الحقيقي باهلك طلاق فالامر فيه ظاهر ما وجه الظهور لانه طلاق بعد الخلوة. والطلاق بعد الخلوة موجب للصداق كاملا وان كان المراد بقوله الحق باهلك الفصل ففيه اشكال لان الزوج اذا فسخ المرأة من اجل العيب رجع بالصداق يعني اخذ الصداق الذي هو بذل فنقول في الجواب على هذا الاشكال ان هذا من باب ايش؟ من باب كرم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب على تقليل صحة هذا الحديث يؤخذ منه ان البرص او البهق عيب. ينفسخ به النكاح عرفتم؟ وهو كذلك. فاذا وجد الزوج بامرأته برصا هل هو الفساد؟ وان وجدت به هي برصا فلها الفسق فلها الفصل نعم ولا فرق بين ان يكون هذا البرص في داخل الثياب او في خارج الثياب بدليل ان الرسول رأى هذا البياض ها في كشفها في داخل الثياب لا يقول قائل ان الذي داخل الثياب مستور وانه لا يظهر نقول لكن شعور الزوج او الزوجة بهذا العيب يوجب تقزز النفس وكراهيتها نعم. قال وعن وعن سعيد ممكن نأخذ من هذا القاعدة. هذا اصل في ثبوت الخيار بالعيب واذا ثبت الخيار بالعيب فان الزوج قد بذل مهرا قد بذل المهض فاذا فسخ من اجل العين هل يظيع مهره؟ لا نقول المهر ان كان بعد الدخول اعطي المرأة ثم رجع به الزوج على من غره حالة من ورا. من اللي قبره؟ الولي. المباشر الا اذا كان الولي غير عالم بالعيب فيرجع به على المرأة. يرجع به على المرأة. هذا اذا كان الصداق قد تقرر بالدخول. اما اذا علم بالعيب قبل ان يخلو بها فلا شيء يفسخ وليس لها شيء. لانها ايش؟ غرته وخدعته فليس لها شيء الخلاصة الان ان كان الفصح للعيب قبل الخلوة والدخول اجيبوا. فلا مهر. ما لها شيء. وان كان بعد الدخول او الخلوة فلها المهر ويرجع به الزوج على من غره. من الذي غره؟ الولي لانه هو المباشر. فان لم يعلم الولي رجع به على المرأة. رجع به على المرأة. لفعل تعلم المرأة نعم افرض انه برصا في ظهرها ما تدري لا اخبرها احد ولا تدري لان معروف ان العين في في الامام يمكن ولا من؟ ايه يمكن انه ما ترى امه ما ما على بال امه تمشطه وثيابه عليها. نعم؟ ها؟ لا القص هل يمكن ان لا يعلم العيب والا ما ينفع. يمكن. فاذا لم يعلم انه ولد ولم تعلم المرأة فلا شيء له لانه لم يخدع ولم يغر. طيب هذه هذه القاعدة في مسألة الفسخ بالعين. ولكن ما هو العيب الذي يفسخ به هل ومحدود او معدود؟ اولا اختلف العلماء في الفصل بالعيب. فمن العلماء من قال لا فصل ويقال للزوج ان رضيت بها معيبة والا طلقها وهذا واضح بسيط. لانه وش يعمل؟ اذا لم يردها يطلق لكن المشكل اذا كان العيب في الزوج وقالت المرأة انا لا اريدها في يدي يقول تصبر وتحتسب هذي من البلوى وهذا مذهب الظاهرية. هذا مذهب الظاهرية انه لا فسخ بعيب لماذا؟ قالوا لان الاثار الواردة في الفسخ بالعيب ظعيفة لا ينبني عليها حكم شرعي وقياس النكاح على البيع ايش؟ غير صحيح لماذا؟ لان الظاهرية لا يرون القياس القياس عندهم باطل فلا قياس وبناء على على هاتين المقدمتين ها ينتفي الفسخ بالعين. لان الاثار اذا كانت ظعيفة. والقياس باطل ما عندنا دليل. لكن جمهور العلماء خالفوهم في هذا. وقالوا بل العيب موجب للفصل او مسوغ للفصل هذا الصواب العيب مسوغ للفصل سواء كان في الزوج او في الزوجة وقالوا ان هذه الاثار اذا لم تصح كل واحد منها على انفراج فانها بالمجموع تصح ثانيا القياس على العيب اذا كان الانسان لو اشترى حمارا فوجد فيه عيبا فله رد والحمار شماله كيف امرأة عنده يجد فيها عين؟ تزوج امرأة فاذا اذانه مقطعة واصابعه مقطعة. نعم. وصنع عمياء بكماء. نعم؟ نعم. زمنا نقول هذا ما له خيار ولو يجي الانسان عرج في حمارة اشتراها قلنا لك الخير ثم نقول العيب مناف لمقتضى الزوجية لان الله تعالى قال ومن اتي ان جعل لكم من انفسكم ازواجا ايش؟ لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة وكيف تكون المودة مع عيب ينفر منه الانسان ويود ان لا يراه في حياته. اين المودة؟ واين السكن فلهذا كان النص او ايماء النص والاثار والقياس الصحيح كلها تدل على ايش؟ على ثبوت فسخ النكاح بالعين يبقى النظر هل هل العيوب محدودة او معدودة قال بعض العلماء انها معدودة ثلاثة بعضهم اربعة خمسة عشرة وقال اخرون بل هي محدودة هذا القول هو الصحيح فلنتتبع الاثار التي ذكر المؤلف يقول وعن عمر وعن سعيد ابن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ايما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء. او مجنونة او مجذومة فلها الصداق بمسيسه اياها وهو له على من غره منها اخرجه سعيد. نعم. ايما رجل تزوج امرأة دخل بها فوجدها برصا فالبرص معروف. او مجنونة فاقدة العقل. او مجذومة اي مصابة بالجذام والجذام قيل هو الطاعون وقيل غيره لكنه مرض معدي وقاتل ولهذا قال العلماء يلزم الامام ان يعزل الجذم في مكان خاص لان لا يعدو واظنه يوجد الان مستشفيات تسمى مستشفيات العزل. نعم. الحجر الصحي مؤقت. طيب اذا نقول هذه كم كم عيبا ذكر؟ ثلاثة. فلها الصداق بمسيسه اياه. اي بجماعه لان الدخول بالمرأة يعني الجماع ليس ان الخلوة الخلوة غير الدخول. وهو له وهو الضمير يعود على الزوج. لا المهر له للزوج على من غره منها. اخرجه سعيد. اذا نقول زوج الذي تزوج امرأة ودخل بها فوجد فيها واحدة من هذه العيوب الثلاثة نقول له اعطها الصداق وارجع به على من؟ غرك. من الذي غره؟ الولي. لانه مباشر. طيب فان كان الولي فقيرا فلا رجوع له على المرء. بل على هذا الولد متى اغناه الله اخذه منه