وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله اني كنت اسلمت وعلمت باسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الاخر وردها الى زوجها الاول رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم. نعم. هذا له علاقة بالحديثين السابقين وهي ان هذه المرأة اسلمت فاسلم زوجها وعلمت باسلامه ولكنها تزوجت رجل اخر فجاء النبي فامر النبي عليه الصلاة والسلام او فرده النبي صلى الله عليه وسلم الى زوجها الاول لماذا؟ لانها باقية على نكاح الاول. وقد علمت باسلامه. فاقدمت على ان تتزوج شخصا وهي في حبال شخص اخر. ولهذا انتزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الثاني وردها الى الزوج الاول. يستفاد من هذا الحديث فوائد وهي ان المرأة اذا تزوجت شخصا وهي في حبال زوج اخر فان النكاح لا يصح وجه ذلك ها ان النبي صلى الله عليه وسلم انتزعها من الزوج الثاني وردها الى الاول ومن فوائد هذا الحديث انه اذا تزوج رجل امرأة بشبهة اي شبهة عقد يظنه صحيحا وهو فاسد فانه ليس عليه حد ولا عقوبة وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد الزوج الاول ولم يحد نعم لم يحدث الزوج الثاني ولم يحد الزوجة ايضا. فكل عقد حصل في الشبهة فانه كالعقد الصحيح. طيب لو فرضنا انها حملت من الزوج الثاني فهل يكون اولادها اولادي للاول او للثاني. ها؟ حملت من الزوج الثاني. يكون الأول ولا السابع؟ يقول للثاني. نعم. لأنها لأن الوطية هذا حصل بشبهة. وفي هذا الحديث اشكال من بعض الوجوه وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الزوج الاول انه اسلم قول السائل قبل قول الزوج الاول انه اسلم وعلمت باسلامه فكيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد قوله؟ والجواب عن هذا ان نقول انها لم تنكر لما ادعى زوجها الاول انه قد اسلم وانها علمت باسلامه لم تنكره. فحكم النبي عليه عليه الصلاة والسلام بمقتضى دعوة زوجها الاول لانها لم تنكره. طيب. نعم ثلاثة لفظ واحد ثم تزوجت بعدها في اخر تزوجت بزوج ثاني ثم ذهب يطالب الحاكم وكان الحاكم يرى انطلاق الثلاث واحد. الا وهي ان يردها لزوجها الاول؟ راجعة في جدة. اي نعم. تزوجت بعد ان خرجت ها في عدتها راجعها في عدتها ولم تعلموا الا عنها قد تكون لا ان كانت علمت وقالت انا لا ارضى بهذه الفتوى لان الفتوى الان يحتاج الى الى اقتناء الطرفين بها. لو فرضنا ان اقتنع بان الثلاث واحدة لكن هي لم تقتل. فانها لا تلزم. نعم. اذا مات الزوجة الكافرة الزوجة المسلمة لا يقال الاول بعد انقطاع الذنوب لا تلزمه لان النكاح كيف نعم القول الاول لا ترد بعد انقضاء العيد مات الزوج الاول عن زوجته المسلمة المسلمة التي اسلمت وانقضت العدة ثم مات هنا يفرق بينهم لا توارث بينهم بعد انقضاء العمدة يعني منعنا انها اسلمت لا كان ما يمكن الكافر يتزوج مسلم. لكن كان كافرين ثم اسلمت يده. اي نعم هي اسلمت لكن بعد انطباع العدة اسلم ومات زوجها من اوله من اوله امرأة رجل تزوج امرأة وهي كافرة وهو كافر. فاسلم. ايه نعم. ها. فمات زوجها. بعد القضاء الكافر ايه نعم ايه نعم وعلى الثاني لكن بالخيار بس ما اختار والثاني والثاني ان رجل كافر ولا ينسى بين الكافر والمسلمات. لا هي ثابتة القصد تترث فيه اليس كذلك؟ ايه نعم؟ نعم هنا يعني لو ارتد الزوج فصار لا يصلي ننظر ان هداه الله للاسلام ورجع قبل انقضاء العدة فهي زوجته. والا تبين ان ان النكاح انفسر من حين نعم. ها ثم اصدر ماذا قلت يستمر الا اذا كان مانع الطائف ها؟ ما هو لا هو ما هو لما لما تزوجها في حال الكفر يعتقد النكاح صحيح. نعم اذا قال النعم من الله عز وجل تعدد المؤنسة للرجل وليس دليل خاضع على على ان على نسوة. نعم. ما هو الفيصل فيها نقول ان المنة ما تكون في ادنى حد. تكون في الة ولا شك انه اذا حدث لا تكن لو اطلقت فلولا ان المنة لا تزيد على اربعة لك هذا اطلق الله عز وجل ها؟ نعم. هل يعني انه خلاص ما في غيره مع ان جذرية نعم نعم ما في مثلا عبد الرحمن نعم تم حفصة غيرت آآ الصبية بانها فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا الكلام على والكلام عن الخيار. وقلنا ان اسباب الخيار ثلاثة نعم للاسف هذا سبب تحدثه الانسان نعم خالد. ايه. نعم. له خيار نعم وخاصة مشهورة نعم فوات يعني الخيار نعم الزوجين الخامس ناصص صح ادخل جاره وزوجه خمسة خيارات عرفنا الان الخيار الاول الخيار العيب خيار الشرط خيار العين خيار فوات صفة مشروطة كان يشترط مثلا انها نسيبة يعني من نسب المعروف او باجماع او ما اشبه ذلك والثالث خيار الاسلام الاسلام اول ردة ايظا اذا اشتد احد الزوجين لكن ما ذكر المؤجر. والخامس خيار الامة اذا اعتق تحت طيب كلها مرت علينا الا خيار الا خيار العيب خيار العيب ذكره المؤلف وهو مبتدأ درس الليلة عن زيد ابن كعب ابن عجرة رضي الله عنه نعم عن زيد ابن كعب ابن عجرة عن ابيه رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار العالية اسم امرأة علم على امرأة اسمه اسمها العالية. وبنو غفار قبيلة عربية معروفة. فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشطها بياضا وضع ثيابها لانها ليس عندها الا زوجها ورأى بكشفها بياضا الكشف ما بين الخاصرة والضلع الخاسرة هذه والضلع هذا فوق وما بينهما يسمى كشحا. وقوله وقوله بياضا يعني فهقا او برصا البهق والبرص كلاهما دائن جلوديان. لكن البرص اشد بياضا من البهق وكلاهما مما تنفر الطباع منه فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام البسي ثيابك والحقي باهلك وامر لها بالصداق رواه الحاكم وفي اسناده جميل ابن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا واذا طبقنا هذا الحديث على ما عرفناه من مصطلح حديث تبين انه ها؟ ضعيف. ما سببه؟ جهالة الراوي. هذي واحد ثانيا الاضطراب الاختلاف الكبير في شيء لكن لننظر هل هذا الحديث لما ضعف سندا؟ هل هو ضعيف متنا؟ او تشهد الادلة لصحته ننظر يقول تزوج العالية من بني غفار فلما دخلت عليه وظع ثيابه وضع الثياب امام الزوج ليس به بأس وذلك لان الزوج والزوجة يجوز لكل واحد منهما ان ينظر الى الاخر الى في جميع بدنه اذا هذا لا يخالف الاصول. هذا لا يخالف الاصول. حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وعائشة من اناء واحد تختلف فيه ايديهما. ايديهما تختلف فيه ايديهم وهذا يدل على جواز تعري المرأة والرجل امام الاخر. طيب وقوله رأى بكشفها بياضا فقال البسي ثيابك والحقي باهلك هذا ايضا لا ينافي الاصول لان امره بلباس ثيابها يدل على لازم ذلك وهي انها لا مو عارية عاري من الاول لكن على انه لا يريدها لا يريدها ولا يريد ان يقربها وقول الحقي باهلك هذا كناية عن الطلاق كما مر علينا ان الرجل اذا قال لزوجته الحقي باهلك ونوى به الطلاق صار طلاقا. طيب