اذا اذا اسلمت المرأة فانها ان كان ذلك قبل الدخول والخلوة اجيبوا ينفسخ النكاح بمجرد الاسلام وان كان بعد الدخول او الخلوة فانه ينتظر. فان اسلم الزوج قبل انتهاء العدة فهي زوجته. وان لم يسلم حتى انقضت العدة ان فسخ النكاح. واضح الان؟ طيب في اول يوم من شهر محرم. وقد حصل الدخول او الخلوة نقول انتظري حتى تحيظي ثلاث مرات فان اسلم الزوج قبل ان تحيظي ثلاث مرات فانت زوجته. وان حظت ثلاث مرات قبل ان يسلم الزوج مفسخ النكاح. مو مفسخ تبينا انفساخه. من اسلامها من حين اسلامها. طيب هذا هو رأي جمهور اهل العلم هذا رأي جمهور العلماء طيب. لو كان بالعكس اسلم الزوج قبل ان تسلم المرأة. قبل قبل الدخول والخلوة ها ما تقولون ينفسخ النكاح؟ هنا يفصل ان كانت كتابية ان العقد لا ينفث يعني ان كانت يهودية ونصرانية فان العقد لا ينفصل. لماذا؟ لان الكتابية تحل للمسلم فالنكاح باق. وان كانت غير كتابية ها فانه ينفسخ النكاح. هذا اذا كان قبل الدخول والخلوة. اما اذا كان بعد الدخول او الخلوة فاننا ننتظر ان اسلمت الزوجة نعم وهي غير كتابية ان اسلمت الزوجة فهي زوجته ان اسلمت قبل انتهاء عدتها فهي زوجته. وان لم تسلم تبين انتساخ النكاح من حين اسلم زوجها عرفتم الان؟ هذي القاعدة وهذه المسألة هي ما اختاره جمهور العلماء او هذا الحكم هو ما اختاره جمهور العلماء. وذهب بعض علماء الى ان المرأة اذا انتهت عدتها قبل اسلام زوجها ملكت نفسها. ملكت نفسها. فان اسلم زوجها بعد العدة فهي بالخيار. والفرق بين القولين انه اذا انتهت العدة قبل اسلام الزوج على القول الاول ليس لها خيار. يتبين في النكاح وليس لها خيار. ولا يمكن ان ترد اليه الا بعقل واما على القول الثاني فانها تخير اذا انتهت العدة ان شاءت ردت اليه بغير بغير عقد وان شاءت استمرت على الفراق وتزوجت زوجا اخر. وان شاءت تزوجته بعقد على هذا على هذا القول تخير بين بين امور ثلاثة اما ان تفسخ النكاح اما ان الى زوجها بدون عقد او ترجع اليه بعقد او لا ترجع اليه لا بعقد ولا بغيره. هذا متى؟ بعد انتهاء العدة. بعد انقضاء العدة. ولننظر الى الى الحديثين الذين المؤلف لنطبقهما على القولين. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته على على ابي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا. بعد ست سنين يعني العدة ولم يحدث نكاحا يعني لم يجدد العقد. بل ردها على زوجها بدون عقد وهذا الحديث يشهد للقول الثاني انها اذا انتهت العدة قبل اسلام الزوج فلها الخيار ان شاءت فهي قد ملكت نفسها وان شاءت رجعت الى زوجها بعقد وان شاء زوجها بغير عقد ولهذا رد النبي عليه الصلاة والسلام ابنته الى ابي عاصم الرفيع بغير عقد. وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. على ان نعم انتهاء العدة فاصل بين كونها لها الخيار او ليس لها خيار لانه لو اسلم قبل انقظاء العدة فليس لها خيار فهي زوجته. طيب ممكن ان نعرف ان ان القولين فيما اذا اسلم قبل انقضاء العدة. اتفق القولان فيما اذا اسلم الزوج قبل انقضاء العدة. كيف اتفاقهما؟ انها زوجته. وليس لها الفصل. وان اسلم بعد انتهاء العدة فعلى القول الاول لا تحل له الا بعقد. وعلى القول الثاني تخير هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة. ابي العاص بن الربيع رضي الله عنه. اسلم بعد ست سنين ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ابنته زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة توفيت يعني زينب توفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لها بنت. صغيرة تحمل باليد فجاءته النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس بالجماعة. فحملها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في الناس اذا قام حملها واذا سجد وظعها. قال بعظ اهل العلم وانما كان ذلك الفعل حين موت كأن البنت تصيح وما اشبه ذلك فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يسكتها. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم احسن الناس خلقا حتى ان ابنه الحسن والحسين يأتي اليه وهو ساجد يصلي بالناس فيركب على ظهره فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم السجود ويعتدل للجماعة بان بان ابنه ارتحل يعني جعله راحلة له كما يفعل الصبيان الان الصبيان الان يركبون على ابائهم ويقولوا حي نعم هو ارتحل والنبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يطيب قلبه صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال هذا الرجل اثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثناء عظيما على المنبر. بمناسبة وهي ان الرسول ان علي ابن ابي طالب يريد ان يتزوج بنت ابي جهل على فاطمة. فخطب اسمع وقال ان فاطمة بضعة مني يريبها ما رابا ولقد حدثت او كما قال عن ابي طالب يريد ان يتزوج بنت ابي جهل. والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو لها عند رجل واحد ثم عاد رضي الله عنه عن عن الزواج انصح انه هم بذلك ثم اثنى على ابي العاص ابن الربيع في ان انه حدثه فصدقه ووعده فوفى له. وهذا منقبة لابي العاص رضي الله عنه. الحاصل ان الرسول عليه رد اليه ابنته ايش؟ بالعقد الاول ولم يحدث نكاح. اما الحديث الثاني عن ابن عن عمر ابن عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاصي بنكاح جديد حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اختلف المحدثون فيه. هل هو من قبيل المرسل؟ يعني منقطع او من قبيل المتصل والصحيح انه من قبيل المتصف. وان العلماء من المحدثين والفقهاء يستدلون بحديثهم كما نقل ذلك البخاري رحمه الله. والعلة التي اعل بها نفاها اهل العلم من اهل التحقيق وما اكثر ما يستدل الفقهاء بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده حتى ان بعض المحدثين رحمهم الله قالوا ان حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر يعني انه من اصح الحديث من السلسلة الذهبية. لكن الصحيح انه لا يبلغ الى هذا الحد وليس بالضعيف كما ذكره بعضهم. يقول يقول الترمذي حديث ابن عباس اجود اسناده اين حديث ابن عباس؟ السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم ردها ولم يحدث نكاحا ولم يحدث نكاحا ولكن يقول العمل على حديث عمرو بن شعيب نعم العمل على الاحاديث يعني العمل عند العلماء لان هذا هو قول جمهور انها لا ترد على زوجها اذا اسلم بعد عدة بعد انتظار العدة الا بعقد جديد. خلاصة ما ما ما في هذا البحث اولا اذا اسلمت المرأة قبل الزوج فان كان قبل الدخول من فسخ النكاح. وان كان بعده انتظرنا حتى تنتهي العدة فان اسلم قبل انتهاء العدة ها فهي زوجته. تبقى معه. وان اسلم بعدها لم تحل له الا بعقد. جديد على رأي جمهور العلماء. وعلى الرأي الثاني تخير بين ان تبقى على نكاحها الاول او تفارق زوجها او تنكحه بعقد جديد واضح يا جماعة؟ هذا اذا اسلمت المرء اما اذا اسلم الزوج. فاننا ننظر ان كانت الزوجة كتابية فهما على نكاحهم. لان الزوج المسلم يجوز له ابتداء انت ان يتزوج كتابيا وان كانت غير كتابية فان كان قبل الدخول انفسخ النكاح. وان كان بعده ننتظر حتى تنتهي العدة. فان انتهت ان فسخ النكاح وان اسلمت الزوجة قبل انتهاء العدة فهي زوجته واضح الان؟ طيب. يستفاد من هذا من هذين الحديثين. ان المرأة اذا اسلمت قبل زوجها فان لها ان ترجع اليه ولو بعد العدة على حديث ابن عباس ترجع اليه بعد العدة على حين لا بأس بلا عقد. وهذا حديث عمرو بن شعيب لا ترجع الا بعقد. لا ترجع الا بعقد. نعم فان قال قائل لماذا لا نسلك طريق الترجيح؟ ونقول ان حديث عمرو بن شعيب دل على احداث عقد فهو مثبت والاول نافذ والقاعدة انه اذا تعارض مثبت منافي فاننا ها نقدم مثبت لان معه زيادة علم لان معه زيادة علم. طيب فنقول في الجواب عن هذا. التعارض لا بد فيه من التعارض لابد فيه من التكافل. واذا كان حديث ابن عباس اجود اسنادا فلا تعارض لان الاجود اسنادا ايش؟ مقدم الاجود اسناد مقدم ولهذا ذكرت لكم انه اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم