ما تقول ياسر في رجل عبد تزوج امة ثم اعتقت الامة تكون مخيرة تكون الامة بين ان تبقى مع زوجها او تفسخ العقد. كيف تقول؟ ها؟ تقول لا اريده. تقول اخترت نفسي. نعم. او فسخت نكاح من هذا الرجل او ما اشبه ذلك؟ المقصود اي صيغة تدل على الفراق يكفي. آآ لو كان الزوج حرا جمال هل لها ان تفسخ او لا؟ نعم. لانها حينما زوجت يا سيدي والقول الثاني انه انها لا وهذا هو واجه وخاصة اذا كانت اختارت هي بنفسها وهي عمدة فانها قد وصلت الى الى منزلة تساوي الزمن. وليس لها خير الصحيح انه اذا كان حرا فلا فلا خيار لها لكننا ذكرنا قولا وسطا فبيت الله هذا انتهينا منه لكن فيقول وصل يعني العلماء قال بعضهم لا خير لها الا ان يكون عبدا بعضهم قال لها خيار ولو كان حرا في قول وسط ذكرناه نعم. ها؟ لا لا لا ما ذكرناها. نعم احمد نعم انها ان كانت راضية الزوج بالاول وهو حر فليس لها خيار طيب اه رجل اسلم وقد عقد في حال كفره عقدا غير صحيح. فهل يقر على هذا العقد الدولة اسلمت نعم وقد عقد في كفره عقدا غير صحيح. عقد غير صحيح. فهل يقر او يقر اذا لم يكن احسنت يقر اذا لم يكن المانع قائما يعني بحيث لو عقد عليه الان لم يصح كذا صح يا جماعة؟ يعني علامة ذلك انه لو عقد عليها الان لم يصح. لا هو صحيح اذا لم يكن منعا يكون ترويج عقدا غير صحيح نعم اذا لم يكن من المانع قائم نعم فهو صحيح على على الكهف وعلامة ذلك انه لو اراد ان يتزوجها الان لن يحل لها صحيح صحيح هذا معنى المعنى قائم انه لو اراد يتزوجه الان بعد اسلامه لم يصح العقد الاول صحيح العقد المنتهي لكن ما هو العلامة انت قلت انه يقر على نكاحه ما لم يكن المانع قائما فما علامة قيام المانع؟ نقول علامة قيام المانع انه لو اراد ان يعقد عليه الان ما صح. نعم بنفسك بالطريقة الاولى. ايه بالطريقة الاولى هذا علامة؟ هذي العلامة والله ما عندك جزمة زين خير ان شاء الله طيب بناء على ذلك يا خالد لو تزوجها وهي في عدة تزوجها في حال كفره وهي في عدة فاسلم وقد انقضت العدة هل يقر او لا؟ هل هي كافرا تزوجها وهو كاذب في عدة رجل سابق ثم اسلم وهي الان قد انتهت عدتها نعم يقال مقر لان الماء نعزل لان المانع زاد فانه لو اراد يتزوجها الان لو كانت مهي معه واراد يزوجها صح صح طيب تسليم الشيخ جزاكم الله خير اذا كان شرفي اسم شرفي ولا شرفي؟ الشرف. يلا يا شراف تزوج اخته من الرضاع وهو كافر ثم اصمت ما تقول؟ لا زال هل يقر او لا؟ لا يقر. لا يقر. لماذا؟ لان المال هو المانع ما زال قائما. لان المانع ما زال قائما فهي الى الان اختم لو اراد يخطبها من جديد الان وقدرنا ان نميل معه واراد يخطبها من جديد لا تحل طيب اسلم وتحته اختان. وتحته اختان. لا يقر يعني المانع ما زال قائما ماذا يصنع يطلق ايتهما شاء يقال اختر ايتهما شاء. اي نعم. تمام. صحيح يا جماعة؟ والدليل والحديث الذي ذكره حديث الصحابة فيروز الديلمي وان كانت هي ما فيه لكن هذي القاعدة. طيب اه نأخذ الدرس الان. قنوعا سالم عن ابيه رضي الله عنه سالم وابن عبد الله ابن عمر. عن ابيه يعني عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان غيلان ابن سلمة اسلم وله عشر نسوة فاسلمن معهم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن اربع. رواه احمد. والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. واعله البخاري وابو زرعة. وابو حاتم لعله البخاري وهؤلاء الجماعة بان الحديث غير محفوظ ولكنه في الحقيقة جار على القواعد الشرعية هذا رجل كان كافرا وقد تزوج على عشر نسوة. والشرع لا يجوز له الا اربعا فلما اسلم واسلمن معه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يختار منهن اربعا يعني ويفارق البواقي من يختار الاربع؟ الاوليات او الاخيرات. يختار من شاء وقال يختر من شأن الولايات الاخيرات او من المتوسطات الذي تريد المهم ان لا تكون مبقيا على اكثر من ففي هذا الحديث دليل على فوائد الفائدة الاولى ان عقد النكاح اذا كان فاسدا وقد تم في عهد الكفر فانه لا يحكم بالفساد. وجه ذلك انه لو حكم بفساده لقال النبي عليه الصلاة والسلام فارق الست الاخيرات اليس كذلك؟ لان ما ما ما زاد على الاربع يعتبر فاسقا ومن فوائده انه اذا اسلم وقد زال المانع فانه يبقى على نكاحه لماذا؟ لان هؤلاء النساء لا يحرمن باعيانهن انما يحرم ان يجمع اكثر من اربع فاذا فارق ستا مثلا زال المال ومن فوائد هذا هذا الحديث انه لا يجوز للانسان ان يجمع اكثر من اربع نسوة. ويؤيده قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولو كان كانت الزيادة على اربع جائزة لقال فانكحوا ما شئتم او ما طاب لكم من النساء ولم يقيدوا. فكونه سبحانه وتعالى قيد دليل على انه لا يجوز للرجل ان يجمع اكثر من اربع فان قيل اليس النبي عليه الصلاة والسلام جمع اكثر من اربع؟ فالجواب بلى. قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من اربع لا شك في هذا مات عن تسع ولكن هذا من خصائصه ولكن هذا من خصائصه وقد خصه الله عز وجل في مسائل عديدة في النكاح لا تحل لغيره والله عز وجل له ان يخص من جاء من عباده ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام ابيح له اكثر من اربع نسوة لا من اجل الطرب والشهوة ولكن من اجل المصالح العظيمة التي تترتب على زيادة النساء عندهم. ويدل على هذا انه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكرا قط الا عائشة. كل الذي تزوجهن ثيبات الا عائشة رضي الله عنها. وهذا يدل على ان تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام ليس الغرض منه قضاء الوتر ولو كان كذلك لكانت البكر احسن. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذا وقد قال لجابر حين سأله هل تزوجت؟ قال نعم. قال ابكرا ام ثيبا؟ قال ثيبا. قال فهلا تزوجت تلاعبك وتلاعبها وتضاحكك وتضاحكها. قال يا رسول الله ان لي اخوات يحتاجن الى رعاية السيء فهذا يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ان الذكر احسن من الثيب ومع ذلك لم يتزوج من النساء الا هيبا ما عدا عائشة رضي الله عنها. فتزوجه صلى الله عليه وسلم من اجل المصالح الكثيرة التي سبعة على تعدد نسائه وهذا يظهر لمن تأمله ولو ان احدكم التزم بان يأتي لنا بالفوائد التي تترتب على تزوجه اكثر من اربع نساء نسوة من يبحث عن هذا؟ الفوائد التي تترتب على تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم باكثر من اربع. ما شاء الله زيد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. واجد ها؟ كل يكتب كذا طيب ما يخاف اجل توكل على الله كل يكتب ولكن اعلموا اننا اذا قلنا كل تب ولم نقيد لك الملتزمين بالكتابة سوف نظيء ها؟ اكتب تقيد اسمع احسن. عن ابن عباس رضي الله عنهم قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على على ابي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول. ولم يحدث نكاحا رواه احمد والاربعة للنسائي وصححه صححه احمد والحاكم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على زينب على ابي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس الاجود اسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب هذا الحديث موظوعه اذا اسلمت المرأة قبل الزوج او اسلم الزوج قبل المرأة اذا اسلمت المرأة قبل الزوج فان كان ذلك في العدة يعني ان الزوج اسلم فيه. نعم. اذا اسلمت الزوجة قبل زوجها. فانه ينتظر فان اسلم الزوج في العدة فهي زوجته. وان انتهت العدة ولم يسلم تبينا انفساخ العقد من حين اسلامها. من حين اسلامهم. دليل ذلك قوله تعالى فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وهي الان قد اسلمت وزوجها كافر فاذا انقضت عدتها منه فقد انقطعت العلاقة بينهما فتنفث اما اذا اسلم قبل ان تعتد اذا اسلم قبل ان تعتد. فانها زوجتك يقر على نكاحه عرفتم القاعدة هذي؟ وبناء على ذلك لو لم يكن دخول ولا خلوة فاسلمت الزوجة فانه ينفسخ العقد بمجرد اسلامها. لماذا؟ لانه لا عدة مثاله رجل عقد على امرأة ثم وهو كافر وهي كافرة. ثم اسلمت قبل ان يدخل بها ويخلو بها. فهنا ينفسه النكاح بمجرد الاسلام. لانه ليس هناك عدة حتى ينتظر فيها اسلامه. بل ينفسه ان كافر في الحال. عرفتم؟ طيب