اي ان لا يخرج شيء من افراده عنه ولا يدخل فيه شيء من غير افرادهم هذه الاقسام اقسام التي ذكرها المؤلف يقول اولها الصحيح اولها الصحيح وقدم الصحيح لانه اشرف اقسام الحديث ثم ارضفه فقال وهو ما اتصل اسناده يعني ما روي باسناد متصل بحيث يأخذه كل راو عن من فوقه هذا المتصل ان كل راو يأخذه عمن فوقه فيقول مثل حدثني فلان ولنجعلها بالارقام حدثني واحد قال حدثني رقم اثنين قال حدثني رقم ثلاثة قال حدثني رقم اربعة هذا متصل ولا غير متصل ليش لانه يقول حدثني كل واحد اخذ عن من روى عنه طيب ولو قال حدثني رقم واحد عن رقم ثلاثة لم يكن متصلا لانه سقط منه رقم اثنين فلا بد من ان يكون متصل الاسناد وخرج به المنقطع المنقطع سيأتي ان شاء الله تعالى بانه بانه ينقسم ينقسم الى اقسام وسنؤخر الكلام عليه حتى يأتي محله ولم يشذ او يعني لم يكن شاذا ولا معللا فقوله لم يكن شاذا لا بد ان نعرف ما هو الشاب الشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو اوثق منه وان شئت فقل لمن هو ارجح منه قال الشاب والذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو ارجح منه اما في العدد واما في الصدق واما في العدالة الشاذ اذا هو ما يرويه الشاب ما هو بالشذوذ الشاذ ما يرويه الثقة عرفناه الان لمن هو ارجح قلنا ارجح احسن من اوثق الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو ارجح منه اما في العدد ها؟ او في العدالة؟ او في الصدق هذا الشاب فاذا جاء الحديث بسند متصل لكنه شاذ بحيث يكون مخالفا لرواية من هو ارجح من رويه بالعدد او ايش الصدق او العدالة فانه لا يقبل فانه لا يقبل ولو كان الذي رواه عدل ولو كان السند متصل لماذا من اجل شذوذهم من اجل شذوذه الشذوذ قد يكون في حديث واحد وقد يكون في حديثين منفصلين يعني لا يشترط في الشذوذ ان يكون الرواة اختلفوا في حديث واحد بل قد يكون الشاذ اتى في حديث اخر مثلا ورد في السنن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام بعد منتصف شعبان بعد منتصف شعبان والحديث لا بأس به من حيث السند لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين انه قال لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه اذا اخذنا بهذا الحديث تاني قلنا ان فيه دلالة على ان الصيام بعد منتصف رمظان ها شعبان جائز وليس فيه شيء لان النهي حجج بما قبل رمضان في يوم او يومين واذا اخذنا بالاول نقول ان النهي من منتصف شعبان فاخذ الامام احمد بالحديث الاول النهي عن صوم عن تقدم رمظان بصوم يوم او يومين وقال ان هذا شاذ لانه مخالف لمن هو ارجح منه اذ ان النهي عن صوم عن الصوم بعد منتصف شعبان في غير الصحيحين وهذا في الصحيحين وهذا الصحيح ومن ذلك ايضا ما ورد في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت. فقال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فهذا الحديث قال قال بعض العلماء انه شاذ لانه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاحدى نسائه حين وجدها صائمة يوم الجمعة قال هل صمت امسي؟ قالت لا. قال اتصومين غدا؟ قالت لا. قال فافطري فهذا الحديث ثابت في الصحيح وفيه دليل على ان صوم رمضان صوم السبت جائز ليس فيه بأس فهنا قال بعض قال بعض العلماء ان حديث النهي عن صوم يوم السبت شاذ لانه مخالف لمن هو ارجح منه ومن العلماء من قال لا مخالفة لامكان الجمع واذا امكن الجمع فلا مخالفة وما هو الجمع في هذا الحديث يقول ان النهي عن افراده اي ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم السبت اذا صامه الانسان منفردا اما اذا صامه مع يوم الجمعة او مع يوم الاحد فان ذلك لا بأس به. ومن المعلوم انه اذا امكن الجمع فلا فلا مخالفة والشذوذ المخالفة لا بد من المخالفة اذا الشاب ارجع منه في ايش يهرج منه في ايش؟ عدد ولا؟ العدد؟ نعم العدد والعدل والصدق. نعم طيب يشترط اذا للصحيح الا يكون شاذا ومن الشذوذ ان يخالف ما علم بالظرورة من الدين فمثلا رواية البخاري انه يبقى في بعض الروايات انه يبقى في النار فظل عمن دخلها من اهل الجنة من اهل دنيا او فينشئ الله لها اقواما فيدخلهم النار هذا الحديث وان كان متصل السند ليس بصحيح لانه شاب مخالف لايش لما علم بالظرورة من الدين ان الله لا يظلم احدا وهو منقلب على الراوي في الحقيقة منقلب لان الصواب انه يبقى في الجنة فظل عمن دخل من اهل الدنيا فينشأ الله لها اقواما فيدخلهم الجنة وهذا فضل ليس به ظلم اما الاول ففيه ظلم على كل حال لابد للصحيح ان لا يكون شاذا والشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو اوثق منه الارجح منه اما في العدد او في الصدق او في العدالة. طيب لو ان رجلا ثقة عدلا روى حديثا على وجه ثم رواه رجلان مثله في العدالة على وجه المخالف ماذا نقول الاول؟ نقول الاول شاب فلا يصح فلا يكون صحيحا ولا وان رواه العجب طيب ولو روى شخص حديثا على وجه ورواه شخص اخر على وجه مخالف ولكن الثاني اقوى في العدالة او اقوى في الظبط ها الاول فالاول وهذه هذه قاعدة مفيدة تفيد الانسان فيما لو عرض له حديث اذا نظر الى سنده وجده سندا متصلا ووجد ان رجاله ثقاة فاذا نظر في المتن وجد انه مخالف فحين اذ نقول احكم بان هذا ليس بصحيح وليس في ذمتك شيء فاذا قال كيف احكم بانه غير صحيح وهؤلاء رجاله عدول والسندي متصل قلنا لكن في علة يوجب ضعفه وهي الشذوذ. طيب. هذا الشرط هذا الشرط الثاني لم يشد او يعل او يعل معنى يعل اي يقدح فيه بعلمه يعني يكون فيه علة تمنع من ايش من قبوله فاذا وجد فيه علة تمنع من قبوله فليس بصحيح واظن نعرف ان العلة في الاصل هي هي وصف يوجب خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي هذه العلة في الاصل ولهذا يقال فلان فيه علة يعني عليل مريض فهي وصف يكون في البدن يخرجه عن ايش؟ عن الاعتدال الطبيعي هذا في الاصل فهي مرض تمنع من سلامة البدن العلة في الحديث قريب من هذا وصف يوجب خروج الحديث عن القبول لكن هذا الوصف الحقيقة يشترط فيه شرط زائد على ما قال المؤلف وهي انه لا يعل بعلة قادحة لان الحديث قد يعلل لكن بعلة لا تقدح كما سنبين ان شاء الله المهم اخذنا شرطين من شروط الصحيح. الشرط الاول اتصال السنة والشرط الثاني ان يكون سالما من الشذوذ. اذا ثلاث شروط. الشرط الثالث ان يكون سالما من من العلة لكن العلة القادمة العلة القادحة والعلة القادحة يختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا كيف اختلافهم لان بعض العلماء يرى ان في الحديث علة قد لا يراها الاخر قد قد لا يراها الاخر فمثلا لو ان شخصا ظن ان هذا الحديث مخالف لما هو ارجى مخالف لما هو ارجح ماذا يقول فيه سيقول انه شاب ولا يقبله فجاء رجل اخر فتأمل الحديث فوجد انه لا يخالف يحكم بايش لصحته لماذا؟ لان العلة امر خفي قد يخفى على الانسان وجهه ارتفاع العلة فلا يعلم فيعلله ويأتي اخر ويتبين له وجه ارتفاع العلة فلا يعلله طيب قلنا بعلة قادحة العلة القادحة هي التي تكون بصميم موضوع الحديث اما التي تكون خارجا عن موضوعه فهذه لا توجب لا تكون علة قادحة ولنظب لهذا مثلا بحديث فضالة بن عبيد في قصة القلادة الذهبية التي بيعت باثني عشر دينارا والدينار نقد ذهبي لو فصلت فوجد فيها اكثر من اثني عشر دينارا اختلف الرواة في مقدار الزمن منهم من قال اثني عشر دينارا ومنهم من قال تسعة ومنهم من قال عشرة ومنهم من قال غير ذلك هذي علة اليس كذلك؟ علة لا شك انها تهز الحديث لكن هل هذه العلة قادحة لا لان اختلافهم في الثمن لا يؤثر في صميم الموضوع وهو ان بيع الذهب بالذهب اذا لم اذا كان معه غيره فانه ليس بجائز