عن اثنين عن اثنين عن اثنين الى منتهى السند يسمى عزيزا يسمى عزيز في الاصطلاح ووجه تسميته عزيزا لانه لما رواه الثاني قوي لما روى الثانية قوي برواية الثاني ونحن نعلم انه كلما كثر المحدثون او المخبرون ازداد الحديث او الخبر قوة اليس كذلك؟ لو اخبرك ثقة بخبر ثم جاء اخر ثقة فاخبرك به ثم ثالث ثم رابع كان هذا الخبر يزداد قوة بزيادة المخبر به واضح يا جماعة طيب هذا هذا العزيم هل يشترط ان يكون مرفوعا من اين نأخذ انه لا يشترط لانه قال مروي اثنين. مروي اثنين ولم يقل مرفوعا فدل هذا على ان العزيز ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين الى منتهى السنة حتى متيسر سواء كان مرفوعا اي مضافا للرسول صلى الله عليه وسلم او موقوفا بالصحابي او مقطوعا واضح وقول المؤلف او ثلاثة هل هي للتنويع هل يليق تنويع او للخلاف يعني مروي اثنين على قول او ثلاثة على قول او نقول هي للتنويع نقول هي للتنوير ومن حيث الصيغة يحتمل ان تكون للخلاف لكنه لما قال فيما بعد مشهور مروي ماء فوق ما ثلاثة عرفنا ان او هنا للتنويع انواع الحال لا تنوي عن المقال يعني ان العزيز ما رواه اثنان عن اثنين الى اخره او ما رواه ثلاثة عن ثلاثة الى اخره فما رواه ثلاثكم عن ثلاثة عن ثلاثة يعتبر في رأي المؤلف ايش؟ عزيزة عزيزي ليش؟ لانه قوي لانه قوي ولكن المشهور عند المتأخرين انه ما رواه اثنان فقط وان المشهور ما رواه ثلاثة فاكثر وعلى هذا فيكون قول المؤلف او ثلاثة لا ما هو للخلاف لانه صرح بانهم المشهور ما رواه اكثر من ثلاثة يكون مرجوحا يكون مرجوحا والصواب ان العزيز ما رواه اثنان فقط من اول السند الى اخره طيب لو رواه اثنان عن واحد عن اثنين عن اثنين الى منتهاه ها؟ لا يسمى عزيزا لانه اختل شرق هذا الشرط في طبقة من من الطبقات واذا اختل الشرط ولو في طبقة من الطبقات اختل المشروط طيب هل هل العزيز شرط للصحيح؟ بمعنى ان الحديث لا يكون صحيحا الا اذا رواه اثنان الاثنين فاكثر ليس بشرط وقال بعض العلماء انه شرط للصحيح قال لان الشهادة لا تقبل الا من اثنين ولا شك ان الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام اعظم مشهود به اعظم مشهورين بها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فذهب بعض العلماء الى انه يشترط لكون الحديث صحيحا ان يكون عزيزا يعني ان يرويه اثنان فان رواه واحد فليس بصحيح ولكنه سبق لنا في كلام المؤلف ان هذا ليس بشرط لان المؤلف في تعريف الصحيح ما اتصل اسناده ولم يشد او يعل ولم يذكر اشتراط ان يكون عزيزا وعلى هذا فالعزيز ليس شرطا للصحة ويجاب عن قول من قال انه شرط لان الشهادة لا تقبل الا باثنين لان هذا خبر لا شهادة خبر لا شهادة والخبر يكفي فيه الواحد اليس المؤذن يؤذن ويفطر الناس على قوله نعم؟ بلى مو نعم انا قلت اليس والجواب اليس للاثبات؟ بلى نعم هو يؤذن فيرسل الناس على قوله مع انه واحد. لان هذا خبر دين يكفي فيه الواحد طيب ويدل لهذا ان العلماء اتفقوا على قبول حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا الحديث في ثلاث طبقات لم يروى الا عن واحد واحد ادل ذلك على انه ليس من شرط الصحيح ان يكون مرويا باثنين فاكثر طيب وقال قال المؤلف مشهور مروي فوق ما ثلاثة وعلى القول الراجح نقول مشهور مروي ما فوق الاثنين فالمشهور على كلام المؤلف ما رواه اربعة فصاعدا وانا اقول الصحيح ما رواه ثلاثة فصاعدا. طيب المشهور المشهور يطلق على معنيين المعنى الاول ما اشتهر بين الناس والمعنى الثاني ما اصطلح على تسميته مشهورا اما ما اشتهر بين الناس فانه ايضا على نوعين النوع الاول ما اشتهر عند العامة والنوع الثاني ما اشتهر عند اهل العلم انتم معنا يا جماعة؟ اما ما اشتهر عند العامة فلا حكم له لا حكم لها لانه قد يشتهر عند العامة الحديث الموضوع المكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام معنا؟ طيب هذا لا عبرة به ولا اثر لاجتهاده عند العامة لان العامة ليسوا اهلا للقبول او الرد حتى نقول انما اشتهر عندهم فهو مقبول فلا عبرة به. وهذا احاديث كثيرة جدا الف فيه العلماء مؤلفات مثل تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على السنة الناس من الحديث وغيره كثير فمما اشتهر خير الاسماء ما حمد وعبد هذا مشهور عند من؟ عند العامة وهو لا اصل له ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل قال النبي عليه الصلاة والسلام احب الاسماء الى الله عبدالله وعبدالرحمن اما ما حمد وعبد فهذا ليس بصحيح وهو مشهور عند العامة حب الوطن من الايمان مشهور ايضا عند العامة حب الوطن من الايمان هذا صحيح ذا هذا غير صحيح حب الوطن من التعصب وليس بصحيح لكن مع ذلك هو عند الناس حديث حديث طيب الامثلة على هذا كثيرة يوم صومكم يوم نحركم هذا صحيح؟ هذا غير صحيح مشهور عند الناس ومشهورة ايضا حديث اخر آآ يقول رابعة رجب غرة رمظان فيها تنحرون هذا ايضا مشروع عند العامة. حديث ما شاء الله منمق رابعة رجب غرة رمظان فيها تنحرون يعني اليوم الرابع لرجب هو اليوم الاول لرمضان وهو العاشر لذي الحجة فيها تنحرون هذا ما هو صحيح هذا غير صحيح المهم على كل حال الاحاديث كثيرة مشهورة عند الناس وليس لها اصل الثاني النوع الثاني من المشهور المشهور عند العلماء المشهور عند العلماء فهذا يحتج به بعض العلماء وان لم يكن له اسناد يقول لان اشتهاره عند اهل العلم وقبولهم اياه واخذهم به يدل على انه على ان له اصلا ومن ذلك لا يقاد الوالد بالولد يعني لا يقتل الوالد بالولد قصاصا هذا مشهور عند العلماء فمنهم من اخذ به وقال لان اشتهاره عند العلماء وتداولهم اياه واستدلالهم به يدل على ان له اصلا ومن العلماء من لم يعتبر هذا ومنهم من فصل وقال ان لم يخالف ظاهر النص فهو مقبول وان خالف ظاهر النص فهو مردود وهذا اقرب الاقوال الثلاثة ان ما اشتهر بين العلماء ينظر فيه ان لم يخالف نصا فهو مقبول وان خالف فليس بمقبول فمثل لا يقاد الوالد بالولد مخالف لظاهر النص وهو قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وقول بل وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اكتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم مسلم الا باحدى ثلاث وذكر منها النفس بالنفس عرفتم يا جماعة؟ بقينا بالمشهور اصطلاحا واظن الساعة اعلنت ها؟ فنتوقف ان شاء الله يأتي نعم لا مو لازم مهو لازم يكون مرفوع ايش يزيده لا انا هو المؤلف كلام المؤلف مسلسل قل ما على وصف اتى ما اتى على وصف واحد سواء كان مرفوعا او موقوفا او مقطوعا نعم عزيز نعم يسمى عزيزا لكن لا يلزم من كونه عزيزا ان يكون صحيحا لاحظوا هذه ترى هذه التعريفات ما هو بعظهم متلازم يعني قد يكون الحديث عزيزا وقد يكون مشهورا وهو ضعيف وقد يكون فردا وهو صحيح. اي نعم اه كيف وهذا خطأ ولو غرائب نعم نعم وكيف بتجيب عليه؟ اي نعم هل ننجب عليه بامرين؟ الامر الاول ان المسألة خلافية. ما هي متفق عليها فان من العلماء من يقول يفطرون واحد والامر الثاني انه لما كان الاصل الاحتياط الاصل الاحتياط صار هذا الاصل لا بد من شيء قوي يدفعه فان الاصل ان رمضان واجب وان وان الشهر الاصل فيه ان يعني ينبغي ان يتمم هكذا قال من قال انه لابد من العدد لكن بعض العلماء يقول ما يشترط ذلك. المسألة ما هي اتفاقية فمن قال لا يشترط فلا اشكال في قوله وقال انه كما اننا نعمل باذان الرجل الواحد في غروب الشمس الذي بها به يخرج النهار ويباح الاكل نأخذ بشهادته في خروج رمضان