السؤال الثاني يقول هل يجوز لجمعية الزكاة ان تلزم الغارمين الذين استدانوا في معصية كالمرجج الربوي ونحوه التوقيع على اقرار بان ما فعلوه كان معصية وانهم تابوا الى الله عز وجل وانهم لن يرجعوا الى الاستدانة لاجل المعصية في مستقبل الايام الجواب عن هذا ان هذا يمكن استصحابه ما حدثاء العهد بالتوبة بما لا يجرح كرامته ولا يشعرهم بان المساجد تعيرهم بذنوبهم وتستعلي عليهم بما في يديها من ولاية التصرف في مال الله عز وجل الذي جعله الله في ايديهم اما من حسنت توبته منهم وانسنا فيه حرارة الندم وصدق التوبة فقد يعفى من هذا الشرط فقد يعفى من هذا الشرط وتكون هذه سلطة تقديرية في يد لجنة الزكاة ومن عاد الى المعصية منهم يتجاهل طلبه الا لدفع ضرورة ملجأة يصيب تجاهلها من وراءه من ذرية ضعفاء بفاقة او بسوء