اخراج زكاة الفطر اذا خرجت في سورة مال مع الحبوب المستحب ان ييجي باخراج الحبوب فقط و ايها الموفق ان نبينا صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام من غالب قوت الناس لكن اذا كان النقد انفع الفقير اخرجنا قيمة هذا الطعام نقدا ولما كانت الاطعمة متفاوتة من التمر الى الزبيب الى الى الارز الى البر ايضا سوف سوف تكون القيمة ايضا متفاوتة يمكن من عشرة الى خمستاشر ربما الى عشرين دولارا بحسب نوع الطعام الذي ستحسب على اساسه الصاع تلاتة كيلو من التمر المجدول مثلا هذه لها قيمة عالية من تمر اقل منه لها قيمة اقل ومن الزبيب لها قيمة من الارز لها قيمة. يكمن الخطأ ان يقال ان هذا المبلغ هو عشرة دولار لا تزيد ولا تنقص لأ لان هي مقدرة بالاطعمة. وهو لعل تفاوت الاطعمة لتستوعب ايضا تفاوت قدرات الناس فمن كان يعني لينفق ذو سعة تعاطي ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما هي صاع من طعام وان وان ترجحت مصلحة الفقير في المال اخرجته مالا فلا حرج. هذا مذهب الاحناف وعمر ابن عبد والبخاري وكثير من اهله العلم ولا يلزمك ان تجمع بينهما وقد قلنا مرارا لو لو اعددنا قبلات زكاة لا يشترى بها الا الطعام نكون قد جمعنا بين مقصود من قال باخراجها طعاما ومن قال باخراجها مالا اسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد دي مسألة وقت الفجر فريق من المسلمين يأكل ويشرب بعد الاذان الموجود في التقويم وفريق يصلي بمجرد اذان التقويف ايهما على