السؤال الاول اذا كان جائزا على رأي الجمهور وللحاجة تعجيل الزكاة كلها او جزء منها بشرط بلوغ النصاب اذا وجدت حاجة فما العمل؟ اذا عج اذا عجلت جزءا من الزكاة بعد بلوغ النصاب. وعند حلول الحول نزل النصاب عن حده ايلزم دفع بقية الزكاة المعجلة بحكم ثبوت النصاب وقت التعجيل؟ ام انه لا يجب دفع ما تبقى بسبب افتقاد النظام الجواب الواضح يا رعاك الله انه لا يلزمه لا يلزمه دفع ما تبقى. لان وقت وجوب الزكاة هو وقت تمام الحول. وعندما تم الحول لم يكن عنده النصاب ففقد شرط الوجوب وبالتالي لا يلزمه ويكون ما دفعه نافلة تنفل بها. ارجو ان يجدها نورا يسعى بين يديه يوم القيامة ان شاء الله