لا شك ان العملة اذا تدهورت وانهارت يبقى رد المثل لا يحقق العدل الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها لكن المثل الشكل يعني ورقة خضراء تبقى ورقة خضراء مسلا ورقة حمرا تبقى ورقة حمرا لأ المثلية مقصودة ان ما تمثله النقود النقود انما انما تراد لما تحمله من قوة شرائية اذا انهارت هذه القوة الشرائية لا عبرة بالتذبذب اليسير انخفاضا وارتفاعا. انما عندما تنهار انهيارا فاحشا هنا يرجع الى القيمة وليس وليس الى مثله. انا ذكرت لحضراتكم مرة من هذا المنبر المبارك ان عقود الزواج التي عقدت قبل خمسين سنة كان مؤخر الصداق مسلا عشرة جنيهات. هذا الاربع كان يشتري جاموسة بتعبير الناس في الصعيد. ويشتري بقرة ويشتري قطعة ارض الان لا يشتري نصف سندوتش لا يشتري بيضين يشتري ربع بيضة. تعرفون البيضة اجز يعني. ربع بيضة فهل يكون هذا مؤخر صداق بالقطع لا والقول بان هذا المبلغ الان هو المهر القديم الذي بزل للمرأة هذا كزب على الله عز وجل فاذا انهارت العملة انهايارا فاحشا فهنا لابد ان يأتمر الطرفان بينهما بمعروف ويرجع الى شيء من الصلح لتسوية قيمة عادلة بينهما وهذا هو الذي اخذ به قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في مؤتمره الخامس عشر حول ضوابط الفتيا خارج ديار الاسلام