اخت بتسأل عن التسويق الشبكي شغل فيه ماي واي وهل الربح فيه يعتبر ربا؟ هي عضوة تحتها عضوات مسل الشجرة وفي ترفيع وزيادة في المكافآت كلما زاد عدد آآ فتسأل عن حكم التعامل في شركات التسويق الشبكي نقول لها يا رعاك الله شركات التسويق الشبكي من شركات الغرر البين الفاحش وصدر قرارات المرجعيات الفقهية بمنعها وفي وهذه فتوى اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين تبين اسباب المنع فتقول ان مقصود المعاملة العمولات وليس المنتج. حتى اذ وجدت سلعة وسيطة فليست مقصودة ابا المقصود هو العمولات. العمولات تصل الى عشرات الالاف والسلعة لا تتجاوز بضع مئات كل عاقل اذا عود عليه الامران سيختار العمولات. ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها واغراؤهم بالربح الذي ينتج عن التسوية اه اولا تضمنها للربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة. المشرك يدفع مبلغا قليلا من المال. ليحصل على مبلغ اكبر منه انها من الغرر المحرم شرعا لان المشرك لا يدري. هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين ام لا آآ اكل اموال الناس بالباطل حيث لا يستفيد من هذا العقد الا الشركة ومن ترغب اعطاءه من المشتركين بقصد بخداع الاخرين يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ما تتضمنه من الغش والتدليس والتلبيس على الناس من جهة اظهار المنتج وكانه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك ومن جهة اغرائهم بالعملات الكبيرة التي لا تتحقق غالبا. وهذا من الغش المحرم شرعا اه اسباب كثيرة ارجو ان ان يكون ما ذكرته كافيا لاقناع السائدة الكريمة بالعدول عن هذا الامر. بارك الله فيكم