السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الرابع من المستوى الثاني من برنامج اصول العلم في سنته الخامسة سبع وثلاثين واربع يأتي هو الف وثمان وثلاثين واربع مئة والف. وهو كتاب الورقات في اصول الفقه للعلامة عبدالملك بن عبدالله الجويني رحمه الله المتوفى سنة ثمان وسبعين نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخ لي ولجميع المسلمين القاري ما يكون متأخر قدم انتم يا اخوان لا تستحقون كثير علينا قال العلامة ابو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه الورقات في اصول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. وبعد فهذه ورقات تجتمع على معرفة فصول من اصول الفقه وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والاخر الفقه. فالاصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها للاجتهاد. ابتدى رحمه الله كتابه بالبسملة ثم دنى بالحمدلة ثم تلة بالصلاة على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن واختصر المصنف على ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه دون السلام. والاكمل الجمع بينهما. فاذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان اكمل ما يذكر معه من الدعاء هو الصلاة والسلام عليه مقرونان فان اقتصر على احدهما جاز بلا كراهة في اصح قولي اهل العلم ثم ذكر ان هذا الكتاب ورقات ترغيبا في تلقيه وتسهيلا على متلقيه. فانه اذا عقد كونه ورقات قوي في نفسي المقبل عليه المتلقي له الرغبة فيه. لاستسهاله سلوك هذا الطريق باخذ ما حواه من العلم. وتلك الورقات تشتم اي تحتوي. على معرفة فصول من اصول الفقه. فهي لا تتناول جميع مقاصده. ولا اصوله كلها بل هي مشتملة على بعضها فقوله رحمه الله على معرفة قصور من اصول الفقه يراد به التبعيض المدلول عليه بقوله منه. فتقدير الكلام هنا على معرفة بعض على معرفة بعض فصول من اصول الفقه. ثم بين معنى اصول الفقهي ثم بين معنى اصول الفقه فقال وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول اخر الفقه. فالاصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة احكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وسيأتي بعد قوله واصول الفقه طرقه الاجمالية وكيفية الاستدلال بها. وكلا القولين حقيقة اصول الفقه. لكن الاول المذكور هنا تعريف له باعتبار مفردين. لكن ولا المذكور هنا تعريف له باعتبار مفرديه. والاخر الاتي لاحقا. تعريف له باعتبار تركيبه الاضافي واصول الفقه يعرف باعتبارين احدهما باعتبار مفردين وهما كلمة اصول وكلمة الفقه والاخر باعتبار كونه. مركبا اضافيا جعل لقبا لجملة من مسائل العلم باعتبار كونه مركبا اضافيا جعل لقبا لجملة من مسائل العلم والاعتذار الاول متقدم على الاعتبار الثاني ذكرا. والاعتبار الاول متقدم على الاعتبار الثاني ذكرى لتوقف الثاني عليه فهما. لتوقف الثاني عليه فهمان. فانه لا يتأتى فهم المركب الاضافي الا بعد حل مفرديه. فاذا حل المفرد فعلم معنى كلمة اصول اولا ثم علم معنى كلمة الفقه ثانيا امكن بعد ان يطلع على معنى المركب الاضافي اصول الفقه المجعول لقبا على جملة من مسائل العلم. وهذا الذي جرى عليه المصنف وهذا هو الذي جرى عليه المصنف فابتدأ ببيان المفردين فقال فالاصل ما ينبني عليه غيره اي باعتبار الوضع اللغوي. اي باعتبار الوضع اللغوي واهمل ذكر معنى الاصل في اصطلاح الاصوليين. واهمل ذكر معنى الاصل في اصطلاح الاصوليين. مع افتقار المحل له اذ الكلام هنا جار وفق المقرر عند الاصوليين واضح يعني هنا اهمل المعنى الاصولي لكلمة الاصل مع ان المحل يناسب ذكر المعنى الصلاح. وذكر هنا المعنى طيب بماذا فعل هذا لماذا فعل هذا لان المعنى اللغوي اعم طيب غيره نعم محمد المراعاة لحال المبتدئين ان تفرغ قلوبهم على مطلوبهم من العلم الذي جعلت الكتاب لهم. فالعلم هنا الكتاب هنا في علم ايش قولوا الفقه فكان ينبغي ان يجعله في اصول الفقه. لذلك مثلا مما اعترض به على جملة من المتون كالمقدمة الاج الرامية وغيرها ادخالها اجنبي من فن اخر لا يتعلق بالفن الذي صنفت فيه كمن يدخل مباحث البلاغة في متون النحو والعكس بالعكس نعم مم لانه يقع عندهم على معان متعددة. يجمعها الاصل اللغوي. لانه يقع عندهم على معان متعددة يجمعها الاصل اللغوي. فمن وعى الاصل اللغوي لكلمة الاصل ثم صادفته المعاني المتعددة عند الاصوليين للاصل امكنه فهمها لانها تنتظم في نسق واحد والمناسب لهذا الموضع من معان الاصل اصطلاحا انه القاعدة المستمرة والمناسب لهذا المحل من معاني الاصل اصطلاحا اذا اطلقنا اصطلاحا هنا نقصد اصطلاح الاصوليين انه القاعدة المستمرة. فمراده هو وغيره عند ذكر الاصل في في مقام تعريف اصول الفقه القاعدة مستمرة. فاصول الفقه هي قواعد مستمرة كما ستعلمه فيما يستقبل. ثم ذكر معنى الفرع. فقال رحمه الله والفرع ما يبنى على غيره. والداعي له لذكر معنى الفرع. مع كوني الكتاب في علم الاصول الفقهية لا الفروع الفقهية امران والداعي له لذكر معنى الفرع مع كون الكتاب في الاصول الفقهية لا الفروع الفقهية امران احدهما انه مقابل اصلي. انه مقابل الاصلي. ومعرفة مقابل الشيء اعينوا على معرفة الشيء نفسه. ومعرفة مقابل الشيء يعين على معرفة الشيء نفسه فاذا عقلت مثلا معنى العطش امكنك ان تعقله اكثر اذا عقلت معنى الارتواء واذا عقلت معنى الشبع امكنك ان تعقله اكثر اذا عقلت معنى معنى وهكذا والاخر ان الاصول مفتقرة الى الاطلاع على قدر من الفروع الفقهية ان الاصول مفتقرة الى الاطلاع على جملة من الفروع الفقهية. فلا يتم فهمها ولا يقوى فاخذها الا مع وجود قدر متصور من الفروع الفقهية حتى اذا قررت تلك الاصول ونصبت الفروع المتعلقة باصل ما كان علمك بالفرع معينا لك على علمك بالاصل ثم ذكر معنى الفقه في الاصطداع فقال وانفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فهو يجمع ثلاثة امور اولها ان الفقه معرفة. اولها ان الفقه معرفة وتانيها ان تلك المعرفة تتعلق بالاحكام الشرعية وثالثها ان تلك الاحكام الشرعية تعلم بطريق الاجتهاد. ان تلك الاحكام الشرعية تعنى طريق الاجتهاد. فاما الاول وهو كون الفقه معرفة فهو بيان الفقه باعتبار الادراك. فهو بيان لحقيقة الفقه. باعتبار معنى الادراك الواقع في نفس المتعلم. الواقعي في نفس المتعلم فان متعلم الفقه اذا ادرك منه حظا صار ذلك باكو ايش؟ معرفة. صار ذلك المدرك معرفة. فاسم معرفة الفقه خبر عما يقوم في نفس المتلقي من الاحاطة بالفقه هذه احدى طرائق بيان العلوم وهذه احدى طرائق بيان العلوم فان مما تبين وبه العلوم تارة ذكر ما ينشأ عنها من المعرفة. ذكر ما ينشأ عنها من المعرفة كقولنا مثلا ان علم مصطلح الحديث هو معرفة القواعد المتعلقة بالراوي والمروي. فخبرنا عن علم مصطلح على هذا الوجه مورده المعرفة الناشئة في نفس المتعلم عند احاطته بقدر من من علم مصطلح الحديث والاولى تعريف العلوم وبيان حقائقها باعتبار المعلوم فيها والاولى تعريف العلوم وبيان حقائقها باعتبار المعلوم فيها من احكام او قواعد يبنى عليها علم ما. فعوضا ما ذكره في كون الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يقال ان الفقه هو ايش احسنت يقال ان الفقه هو الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. واما الثاني وهو كون تلك المعرفة تتعلق احكام الشرعية فالمراد به الاحكام الشرعية الطلبية. فالمراد به الاحكام الشرعية الطلبية. لانها المرادة عند اطلاق في عرف الاصوليين والفقهاء. لانها المرادة عند الاطلاق عند الاصوليين والفقراء رخاء والعبارات كما يقال مناطة بالاعتبارات. والعبارات كما يقال مناطق بالاعتبارات. اي معلقة بها. والافصاح عنها اتم بيانا. والافصاح عنها اتم بيانا فلو زيد كلمة الطلبية ثقيلة الفقه هو الاحكام الشرعية الطلبية لكان هذا ابين لانه يتميز به الحكم الشرعي الطلبي عن صنوه وهو حكم الشرعي الخبري. واما الثالث وهو كون تلك الاحكام تعلم بطريق الاجتهاد. فتختص الاحكام المذكورة في الفقه بما كان السبيل الموصل الى معرفته هو الاجتهاد. فان لم تكن معلومة بطريق الاجتهاد فانها لا تعد فقها وانا اذكر لك مسألتين تعد احداهما فقها ولا تعد الاخرى فقها. فالمسألة الاولى كون الوتر سنة والمسألة الثانية كون الصلوات المكتوبات خمسا. فالمسألة الاولى تندرج في اسم الفقه. لان طريقها هو الاجتهاد. فان الفقهاء متنازعون هنا في حكم الوتر. والذي ادى اليه اجتهاد جماعة منهم هو كون الوتر سنة. واما المسألة الثانية وهي كون الصلوات المكتوبات خمسا فان هذه المسألة فقطعية لم تدرى بطريق الاجتهاد. فان المسلمين كافة متفقون على ان صلوات اليوم والليلة المكتوبة علينا هي خمس صلوات فالمسألة الاولى تندرج في اسم الفقه لانها اجتهادية. والمسألة الثانية لا تندرج في اسم الفقه لانها غير اجتهادية. وهذه هي جادة الاصوليين في ما يعدونه فقها. واما الفقهاء فاسم الفقه عندهم يتناول المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية. وكل فن يعول فيه على اصطلاح اهله. والكلام هنا جار في اصول الفقه وفق اصطلاح الاصوليين. فمراد عند ذكر الفقه ما يتعلق بالمسائل الاجتهادية دون غيرها. نعم والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على والمحفور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. لما بين المصنف رحمه الله الفقه بقوله المتقدم والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يبين هذه الاحكام. فقال والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح المحظور والمكروه والصحيح والباطل. فهل في قوله والاحكام عهدية في قوله والاحكام عهدية. يراد بها الاحكام الشرعية. وهي الطلبية منها كما تقدم بيانه. فمدار الفقه عليها. وذكر انها سبعة باعتبار المشهور في عدها مجموعة دون ملاحظة موردها فان هذه احكام تعد سبعة باعتبار اشتراكها في كونها حكما لكنها مفترقة المورد الذي ينظمها. والمتقرر عند اهل التحقيق في النظر الاصولي ان الاحكام نوعان. والمتقرر عند اهل التحقيق في النظر الاصولي ان الاحكام نوعان احدهما الحكم التكليفي احدهما الحكم التكليفي. ويندرج فيه مما ذكر الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والاخر الحكم الوضعي ويندرج فيه مما ذكر الصحيح والباطل. والحكم التكليفي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا. والحكم الوضعي اصطلاحا هو الحكم الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء المتعلق بوضع شيء علامة على شيء. فهما يشتركان في كون فيهما ايش خطابا شرعيا طلبيا والمراد بالخطاب ايش دليل كتاب السنة يعني الامر والنهي والمراد بالخطاب ما يوجه من الكلام المشتمل على الامر والنهي. ما يوجه من الكلام المشتمل على الامر او النهي او التخيير بين الفعل والترك فتارة مآله الاقتضاء وتارة مآله التخيير كما ستعلمه لاحقا. فاسم الخطاب يقع على هذا المعنى فان المخاطبة في كلام العرب يراد بها الكلام الموجه. ومنه قوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. وقوله تعالى واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اخر للخطاب من اهل السنة في اصول الفقه يريدون هذا المعنى. فالذاكر للخطاب في اصول الفقه من اهل السنة يريدون هذا المعنى. اما المخالفون لهم كالاشاعرة وغيرهم فانهم يريدون به معنى اخر. فهم يتسترون بهذه الفاظ مستندين على اعتقادات فاسدة تتعلق بالكلام النفسي. فهم يثبتون الكلام النفسي القائم بذات الله لا بحرف وصوت كما يقوله اهل السنة ومن هنا تعلم ان الاصطلاح الواقع في كلام الاصوليين يقع تارة على معنى هو الذي ينتحله اهل السنة. ويقع تارة على معنى باطل. هو الذي ينتحله المخالفون لهم ومنه المذكور هنا في الخطاب. ومنه ايضا ما يذكر من صيغ الامر فان قول احد من الاصوليين وصيغة الامر افعل تارة يكون مراد بها ان هذا هو الامر نفسه. وقد جعلت له هذه الكلمة في صياغة الكلام عنده العرب وهذا معنى حق وتارة تطلق هذه الكلمة ولا يريد بها المتكلم المعنى الذي تقدم. وانما يريد معنى اخر. فهو يرى ان الامر هو المعنى القائم في ذات لا وانه لم يصدر منه بحرف ولا صوت. وانما عبر عنه بما يدل عليه. فالتعبير عنه ها هو هنا في الامر يسمى ايش؟ صيغة فالتعبير عنه ها هنا بالامر يسمى صيغة ومنه ايضا ما يذكر من الاقتضاء. فان اهل السنة يريدون عند ذكر الاقتضاء والمقتضي ما يتعلق بكونه حكما فصدا يترتب عليه ما يذكر معه. واما المخالفون لهم فالاقتضاء عندهم وما قام في ذات الله سبحانه وتعالى من الامر او النهي والفصل بين هذه المعاني لا يتأتى الا برسوخ قدم في علم الاعتقاد مع معرفة مآخذ الفرق المخالفة لاهل السنة في ابواب الاعتقاد. ويغلق طائفتان من اهل في هذه المواضع احداهما طائفة يظهر لها المعنى فتزيغ اصول الفقه كأن اصول الفقه نتاج الفرق المخالفة مع ان اصول الفقه طبعا كان سريقة مستقرة في الصحابة والتابعين واتباعهم. وهو وضعا على ايدي علماء اهل السنة ومقدمهم ابو عبد الله الشافعي ناصر السنة. قال صاحب المراقي وهو العلوي اول من صنفه في الكتب محمد ابن شافع المطلب وغيره كان له سليقة مثل الذي للعربي من خليقة. فحينئذ ما يجري من الالفاظ المشتملة على حق وباطل. فالحق فيها مقدم على الباطل فينفى المعنى الباطل مع اثبات الحق وابقاء اللفظ الموافق للكتاب والسنة الجاري على السنة العرب ومن تقدم من مقدم هذه الامة من الصحابة والتابعين. والاخرى طائفة من اهل السنة تزدلف تلك المعاني وتدخلها في الكتب التي تصنفها في اصول الفقه فيكون اعتقاد المصنف في ابواب تلك المسائل التي بنيت عليها وفق عقيدة اهل السنة والجماعة. لكن ما ابداه من النظر الاصولي لا يوافق قواعد اهل السنة والجماعة. وهذا واقع عند طائفة من المتأخرين المصنفين في اصول الفقه الذين يذكرون اشياء ترجع الى عقائد المخالفين مع براءتهم من تلك العقائد. لكن تخفى عليهم مآخذ الفرق وما تسلل الى علم اصول الفقه من موارد تلك المآخذ فيظنون ان المذكورة هنا هو قول اصولي لا صلة له بني عليه فليكن هذا منك على علم. لتسلم من غائلة الطائفتين. فلا تبادر بتسجيل في اصول الفقه حتى قال القائل انه لا حاجة الى فن اصول الفقه ولا تكن اعمى تبتلع من مقالات المبطلين المخالفين لاهل السنة في اصول الفقه اشياء تخالف الاعتقاد الذي تعتقده اذا علم هذا فان الخطاب كما تقدم هو الكلام الموجه الذي يتعلق بالامر والنهي وذلك الخطاب كما تقدم هو خطاب شرعي طلبي وقولنا شرعي اي منسوب الى الشرع. وقولنا طلبي اي مشتمل على على الطلب ويفترقان اعني الحكم التكليفي والوضعية في متعلقهما. فالحكم التكليفي متعلقه فعل العبد. فالحكم التكليفي متعلقه فعل العبد اقتضاء او تخييرا بطلب الفعل فقط او طلب الترك فقط او التخيير بين الفعل والترك على حد سواء. اما الحكم الوضعي علقوا بوظع شيء علامة على شيء. فهو اوصاف يحكم بها تبعا لعلامات موضوعة شرعا. وانواعه ثلاثة وضع شرط ووضع سبب ووضع مانع وانواعه ثلاثة وضع شرط ووضع سبب ووضع مانع واسم التكليف اجنبي عن الشرع يتبطنه اعتقاد فاسد مخالف لاهل السنة والجماعة. فان التكليف عند الاصوليين يراد به الالزام بالامر والنهي. فان التكليف يراد به عند كوريين الالزام بالامر والنهي. وتارة يقولون هو مقتضى خطاب الشرع بالامر والنهي مريدين الالزام. وكيفما قلب هذا اللفظ عندهم فهو مشتمل على كون الامر والنهي فيه كلفة. وهي المشقة والحامل لهم على دعوى وجود الكلفة في الامر والنهي هو قولهم بان افعال الله خالية من الحكمة والتعليم. هو قول هم ان افعال الله خالية من الحكمة والتعليم. لان القول بانه يفعل لحكمة يوهم عندهم افتقاره وحاجته. لان القول بانه يفعل لحكمة يوهم عندهم افتقاره وحاجته. ويسمون هذا باب الاغراظ والحاجة يسمون هذا باب الاغراظ والحاجات. وحينئذ فالامر عندهم اذا صدر من الله فهو بلا ايش؟ حكمة والنهي عندهم اذا صدر من الله فهو بلا حكمة وتبعا له اذا كان صادرا من ادلة الشرع كالسنة النبوية او الاجماع او غيرهما. وحينئذ اذا كان الامر والنهي خاليين من الحكمة فان الزام العبد بهما واقع على وجه المشقة واقع على وجه المشقة. فلما وجد هذا المعنى عندهم سموا تلك الاحكام تكليفا وجعلوها اثارا واغلالا مع ان الله جعلها نورا وطمأنينة وسكينا وهداية وانشراحا للصدر وطيبا للحياة. فالمعنى الذي ذكروه يخالف ما جعله الشرع وصفا لهذه الاحكام اولا. ثم يخالف اعتقاد اهل السنة في كون الله قالوا بحكمة وعلة استدعت فعله سبحانه وتعالى. واذا كان اسم التكليف مشتملا على هذا فانه حينئذ حقيق بايش بالابطال وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابي عبد الله ابن القيم وسمى ابن القيم في مدارج السالكين. تلك الاحكام التكليفية الخمسة قواعد. قواعد العبودية اما ابن القيم تلك الاحكام التكليفية الخمسة قواعد العبودية واضح؟ الكلام في هذا تكليف واظح ربما يحتاجون تسمعونه مرة ثانية بتأني لكن لو قال لكم واحد هذا التكليف في القرآن قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما الجواب يعني هذه الاية تدل على اثبات التكليف ولا ما تدل نعم الله يعني ها مش عارف طيب اذا كان بحكمة واللام معناه نثبته نعم نعم نعم طيب وشو ذا اللي في القرآن تميته مكلف يعني اي على العبد والجواب عن ذلك من وجهين احدهما ان ذكر التكليف وقع في الاية منفيا. ان ذكر التكليف وقع في الاية منفيا والاخر انه لو قدر القول بان المنفي هو التكليف الذي لا يطاق فيكون التكليف الذي يطاق قلنا نعم. لكن التكليف هنا المراد به المعلق بالذمة. لكن التكليم هنا المراد به المعلق بالذمة. فان اصل الكافي واللام والفاء في كلام العرب ما يعلق بغيره. ومنه سمي ما يعلق بالوجه تلفا ومنه سمي الكفيل. فالمقصود هنا ما يوافق كلام العرب في وضعها. من معنى التكليف اما المعنى الذي ذكروه فهو اصطلاح حادث. والقرآن لا يفسر بالاصطلاح الحادث. ذكره ابن تيمية والشاطبي و ابن الوزير رحمهم الله وهذان النوعان اللذان يرد اليهما الحكم الشرعي الطلبي وهما الحكم التكليفي والحكم الوضعي يتنوعان عند العلماء انواعا تعلم من المطولات. ومما ذكروه ما عده رحمه الله تعالى هنا في قوله الواجب والمندوب والمباد والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. ثم شرع يبين معاني تلك الاحكام وجعل مدار بيانه على ستة الفاظ. وجعل مدار بيانه على ستة الفاظ. فاذا فهمت معاني هذه الالفاظ الستة فهمت معاني تلك الاحكام السبعة اولها الفعل وثانيها الترك ومعناهما ظاهر وثالثها الثواب ومرادهم به عند الاطلاق الثواب الحسن لان اسم الثواب يشمل الحسن والسيء ويسمى الاول ماشي اجرا ويسمى الاول اجرا. ويسمى الثاني وزرا. ويسمى الثاني وزرا ومراد الاصوليين والفقهاء في اصطلاحهم هو الثواب الحسن. المسمى اجرا اذا اطلق ذكر الثواب. ورابعها العقاب. الذي هو الثواب السيء كما تقدم. وخامسها الاعتداد وهو براءة الذمة وسقوط الطلب. وهو براءة الذمة والسقوط الطلب سادسها النفوذ. وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على دفعه الركن الذي لا يقدر متعاطيه على دفعه. لانه لازم له وتلك الاحكام السبعة وما بينت به من الكلام اعتراه النظر من خمس جهات. وتلك الاحكام السبعة وما بينت به من الكلام اعتراه النظر من خمس جهات فالجهة الاولى ان المذكور تعريف لها باعتبار الاثر الناشئ عنها المترتب عليها ان المذكورة تعريف لها باعتبار اثر ناشئ عنها المترتب عليها. فالثواب عقاب هما اثر يتعلق بما ذكر معه ومسائل العلم تبين باعتبار حدودها الكاشفة عنها. ومسائل العلم تبين باعتبار حدودها كاشفة عنها. والجهة الثانية ان الاثر الناشئ عنها من الثواب والعقاب قد يتخلف ان الاثر الناشئ عنها من الثواب والعقاب قد يتخلف. فيفعل العبد الواجب ولا يتاب عليه. فيفعل ارجو الواجب ولا يثاب عليه. ويترك العبد الواجب ولا يعاقب عليه بوجود ايش مانع في كله لوجود مانع في كل. فتارة قد يصلي العبد ولا له اجر على صلاة ما الدليل ومنه الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة ليلة رواه مسلم بهذا اللفظ. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل له اي لم يكتب له اجر على فعله فهو مأمور بها وهي واجبة عليه لكن يفعلها فتبرأ ذمته ويسقط الطلب عنه لكن لا يكون له اجر عليها وتارة يترك العبد واجبا ويقع في محرم لكنه لا ويعاقب عليه لماذا احسنت كحال الضرورة في شرب خمرين. او كون الله سبحانه وتعالى جعل له ما يمحى به عنه العقاب كعمل صالح او غير ذلك من انواع المكفرات للذنوب المانعة من العقاب. فالموافق للوضع الشرعي ان يذكر مع الثواب والعقاب الاستحقاق. فالموافق للوضع الشرعي ان يذكر مع الثواب والعقاب الاستحقاق. فيقال استحقاق الثواب واستحقاق او العقاب فما ذكره رحمه الله تعالى مثلا في كون الواجب ما يتاب على فعله ويعاقب على تركه يكون الموافق للوضع الشرعي ان يقال ان الواجب هو ما يستحق على فعله الثواب ويستحق وعلى تركه العقاب. والجهة الثالثة ان الاثر المذكور قد لا بجميع افراد ما ذكر له ان الاثر المذكور قد لا يتعلق بجميع افراد ما ذكر له. كم نفوذ المذكور في الصحيح والباطل. ومعناه عندهم كما تقدم ايش هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. فان هذا يمكن القول وبه في المعاملات الجارية بين مخلوق ومخلوق. فان هذا يمكن القول به في معاملات جارية بين مخلوق ومخلوق وهي العقود. فاذا تعاقد متعاقدان نفذ العقد فوقع منه تصرف لا يقدر متعاطيه على رفعه. كمن ابتاع شيئا من احد ثم افترقا. واستلم ثمنه فحينئذ يكون المبيع قد انتقل من ملك هذا الى ملك هذا فلا يستطيع باعه ان يرجع عن بيعه. وينفي العقد الذي وقع بينهما اما في العبادات الواقعة بين الخالق والمخلوق فيتعذر ذكر النفوذ فيها فيتعذر ذكر النفوذ فيها ليش ليس يتعذر ذكر النفوذ فيها ها محمد لأنها غايبة غاية يعني اه لان الجزاء من الله فضل وانعام لا استحقاق والزام لان الجزاء من الله فضل وانعام. لا استحقاق والزام والقول بهذه المسألة مبني على مسألة اعتقادية وهي القول بوجوب الجزاء والثواب على الله. وانه يجب على الله ان يثيب الطائع بالحسنى وان يثيب العاصين بالسوء والله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء. فهو سبحانه وتعالى ينعم ويتفضل على الطائعين بالجزاء. ولا يقال ان ذلك واجب على الله سبحانه وتعالى. وهي مسألة اعتقادية مذكورة في كتب الاعتقاد. فحينئذ ما ذكره من النفوذ في الصحيح والباطل ما يجري في جميع الافراد فيختص بالعقود دون دون العبادات. والجهة الرابعة ان هذه الاسماء المذكورة هي متعلق الحكم. ان هذه الاسماء مذكورة متعلق الحكم بالنظر الى فاعليه. وليست هي الحكم نفسه ان هذه الاسماء المذكورة تاهي متعلق الحكم بالنظر الى فاعله. لا بالنظر الى الحكم نفسه والاحكام تنسب الى واضعها. لا الى من تعلقت به. والاحكام تنسب الى واضعها الى من تعلقت به. فالحكم الاول هو الايجاب لا الواجب. فالحكم الاول هو الايجاب للواجب. والحكم الثاني هو الندب لا المندوب. والحكم الثاني هو الندب لا المندوب. والحكم الثالث هو الاباحة لا المباح والحكم الرابع هو الحظر لا المحظور. والحكم الخامس هو الكراهة لا المكروه. والحكم السادس هو الصحة لا الصحيح الحكم السابع هو البطلان لا الباطل. فهذه الاسماء المذكورة مجعولة اسماء لتلك الاحكام باعتبار صدورها من الحاكمين. وهو الله سبحانه وتعالى واما ما ذكره المصنف وغيره فهي اسماء مذكورة للاحكام باعتبار تعلقها بالعبد فهذا في حق العبد بواجب وذاك في حق العبد مندوب الى اخر ما ذكره هو وغيره. والجهة الخامسة ان معاني التي جعلت لتلك الاسماء ان المعاني التي جعلت لتلك الاسماء متقررة عن بلا ريب متقررة شرعا بنارين. وقد جعل لها الشرع اسماء هي اتم دلالة واسلم ما قاله. وقد جعل الشرع لها اسماء هي اتم دلالة واسلم مقالة تلك الاحكام السبعة تسمى وفق نسق المصنف تسمى في الشرع وفق نسقي نسق المصنف الواجب ماذا يسمى بالشرع الفرض سمى الفرض والذي بعده والنفي والذي بعده والتحليل. احسنت. والتحليل والذي بعده لا حسب الترتيب عندكم والتحريم والتحريم والذي بعده والكرامة والذي بعده ها ايش القبول بس ارفع كتابك ارفع كتابك لو سمحت القبول من اين اتيت بهذا ما الدليل لا يقبل الله صافحتكم حتى يدعو الله هذا في صدر عمدة الاحكام وهو كما قال الاخ ولذلك نحن نحفظ اشياء لكن نفتقر الى تنطيقها تنطيقها يعني استخراج مكنونها من العلم ولذلك الصحة ما جاءت في خطاب الشرع لكن جاء القبول جاء القبول وجاء غيره ولبيان هذا مقام اخر. لكنه القبول وممن هذي فائدة جانبية ما نريد نستظرف لك فائدة وممن تنبه لهذا المعنى ها من يذكر من تنبه لهذا المعنى ابن تيمية نقله عنه الزركشي في البحر المحيط تنبه الى ان الصحة تسمى في الشرع قبولا. فالذي يستقرف الخطاب الشرعي الصحة هي القبول طيب والذي بعده ايش ها الرد طيب ما امكن دائما لا تحاولون عاد بشدة تلغون كل شيء الباطن ما يوجد في خطاب الشرع ها يوجد اين لحظة بارك الله فيك كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطن ها المواطن ما كان يعمله وصبية احسنت عدة معاني في القرآن الكريم والسنة النبوية جاء فيها البطلان فاذا وجد هذا فالافضل الابقاء عليه. مع كون الرد معنى للبطلان في الشرع. كما ان الاجزاء معنى للقبول في لكن البيان هذا له مقام اخر لكن المقصود ان تعرف ان تلك الاسماء تلك الاحكام جعلت لها اسماء في الشرع هي الفرض والنفي والتحليل والتحريم والكراهة والقبول والبطلان. فاذا تقرر ذلك صارت هذه الاحكام السبعة وافق ما يبينها من العبارات السالمة من الاعراء من الاعتراض كما يأتي ذكره. فالحكم الاول هو ايش؟ الفاظ. فالحكم الاول هو الفرض. والفرض اصطلاحا هو الحكم وعي هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازم هو الخطاب شرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. والحكم الثاني هو النفل والنفل اصطلاحا والنفل شرعا واصطلاحا عذرا شرعا ليش شرعا؟ لان لا حقيقة شرعية. والنفي شرعا هو الخطاب الشرعي طلبي المقتضي لفعله اقتضاء غير لازم. اقتضاء غير لازم. والحكم الثالث ايش التحليل. الحكم الثالث التحليل. وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والتمر. وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. والحكم الرابع تحريم وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. والحكم الخامس هو ايش؟ الكراهة والكراهة شرعا هي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي ترك ابتضاء غير لازم. والحكم السادس هو ايش القبول والقبول شرعا هو الخطاب. الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة الشرع هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة الشرع والحكم السابع ايش البطلان وهو الحكم وهو الخطاب الشرعي الطلبي ايش المتعلم بوصف ما يحتمل وجهين ايش؟ بمخالفته بمخالفة الشرع نعم وعليكم قال رحمه الله والفقه اخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. والجهل تصور الشيء على ما هو به في الواقع والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس او التواتر. واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر استدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد الى المطلوب والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان حقيقة الفقه وانه الاحكام الشرعية رعية التي طريقها الاجتهاد وعدت تلك الاحكام ذكر النسبة بين الفقه وبين العلم. ذكر النسبة بين الفقه وبين العلم هذا متوقف على معرفة معنى العلم. ولذلك ذكره بعده فمعرفة العلم اصطلاحا بعد معرفة الفقه اصطلاحا التي تقدمت تعين على معرفة النسبة بينهما. وذكر ان العلم هو معرفة المعلوم الا ما هو به في الواقع. فهو يجمع ثلاثة امور احدها انه معرفة انه معرفة ويراد بها الادراك. ويراد بها الادراك. وثانيها انها ثقة بما يقع عليه العلم انها متعلقة بما يقع عليه العلم وهو شيء ما وهو شيء ما وقد عبر عنه بقوله معلوم. وقد عبر عنه بقوله معلوم واصح منه ذكر كلمة شيء. واصح منه ذكر كلمة شيء لانها متعلق مدرك العلم لانها متعلق مدرك العلم فقولنا معرفة الشيء اكمل من قول معرفة المعلوم لانه اذا ذكر اسم المعلوم وقع عند علماء عقليات ما يسمى دورا وهو ان يذكر في الحد شيئا يتعلق بالمحدود وهو ان يذكر في الحد شيئا يتعلق بالمحدود اشتقاقا. فالمعلوم مشتق من وهذا مع كون فيه ما فيه في مواضع ليس هذا محل القول في تفصيل مولده لكن التعبير بشيء اكمل لانه لانه يبين متعلقة المدرك. فالادراك الواقع هنا هو علم. فالادراك الواقع هنا هو علم هذا العلم وارد على شيء. وهذا العلم وارد على شيء. وثالثها انها متعلقة كن انها متعلقة اعني المعرفة بكونها على ما هو به في الواقع. على ما هو وبه في الواقع اي ما هو عليه في الامر نفسه. اي ما هو عليه في الامر نفسه. وهو حقيقة وهو الحقيقة. فيكون ادراك المعلوم واقعا بالموافقة لما في الامر فيكون ادراك المعلوم واقعا موافقة او بالموافقة على ما في حقيقة الامر ومرد تلك الموافقة شيئا. ومرد تلك الموافقة شيئان. احدهما موافقته وعلى ما هو عليه في الحكم الشرعي. موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي. ككون الصلوات المكتوبات الخمسة ككون الصلوات المكتوبات خمسا. والاخر موافقته على ما هو عليه في حكم القدر موافقته على ما هو عليه في الحكم القدري. ككون السماوات سبعة. ككون السماوات سبعا فاذا وقع الادراك موافقا لما عليه الامر في حقيقته سمي علما سواء كانت تلك الموافقة تتعلق بامر شرعي او تتعلق بامر قدري. اذا تبين معنى العلم بعد تبين معنى الفقه الذي تقدم اولا تبين لك معنى قول المصنف والفقه اخص من العلم. والفقه اخص من العلم. فالعلم ادراك فالعلم ادراك عام. ومن افراده ما يتعلق بادراك الاحكام الشرعية الطلبية ومن افراده ما يتعلق بادراك الاحكام الشرعية الطلبية. اما مطلقا كما عند الفقهاء واما مقيدا بالاجتهاديات كما عند الاصوليين. فالعلم جنس عام علم جنس عام والفقه على كلا المعنيين الاصطلاحيين هو من افراد ذلك المعنى العام فهو اخص مني فهو اخص منه. واذا اردت ان ترتسم تلك النسبة في نفسك فاجعل العلم دائرة كبيرة. ثم اجعل الفقه دائرة او صغيرة وسط تلك الدائرة الكبيرة. فحين اذ يكون كل فقه علما وليس كل علم فقها يكون كل فقه علما وليس كل علم فقها. فالعلم عام والفقه خاص لانه فرض من افراد العلم وكما ان النسبة بين الفقه والعلم اصطلاحا واقعة على هذا الوجه فان النسبة بين معناهما الشرعي هي كذلك. فالفقه شرعا اخص من علمي شرعا. فالعلم شرعا فالفقه شرعا اخص من العلم شرعا عنه فان الفقه شرعا هو ايش العلم شرعا اي يعني سر فان الفقه شرعا هو ادراك خطاب الشرع مع العمل به انتبهوا شرعا هو ادراك خطاب الشرع مع العمل به. وش قال الاخ ذكره ذكره من ابن القيم لا احد له تكميل لكلامه دون تصحيح له اي احسنت هذا شي ثاني دخلنا على هذي ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة اتفاق السلف عليه. ذكر ابن القيم مفتاح دار السعادة اتفاق السلف عليه. فاسم فقهي في خطاب الشرع كما اتفق عليه السلف يكون جامعا بين العلم والعمل. واما العلم ذرعا فهو ايش احسنت فهو ادراك خطاب الشرع واما العلم شرعا فهو ادراك خطاب الشرع. فحين اذ يكون الفقه اخص من ايش؟ العلم. فالعلم دائرة كبيرة هي ادراك خطاب الشرع. والفقه دائرة صغيرة وسط تلك الدائرة تشتمل على ادراك خطاب الشرع مع العمل به. فكل فقه في الشرع فكل علم فكل ادراك للخطاب في الشرع يسمى يسمى علما كل ادراك للخطاب في الشرع يسمى علما. فالادراك للخطاب الشرعي دائرة عامة لكن اسم الفقه يختص بشيء منه وهو العلم المصحوب العلم المصحوب بالعمل فحينئذ يكون الفقه شرعا اخص من العلم شرعا. ثم ذكر معنى الجهل لانه مقابل العلم. فمعرفة معناه تقوي في النفس ادراك العلم فقال رحمه الله والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع؟ فهو يجمع ثلاثة امور وهو يجمع ثلاثة امور. احدها انه تصور والتصور هو انطباع صورة الشيء في الناس. والتصور هو انطباع صورة الشيء في النفس والتعبير بالادراك هنا هو الموافق للمقام. والتعبير بالادراك هنا هو الموافق للمقام. لان مدار العلم ومتعلقاته هو على الادراك ما ستعلمه فيما يستقبل. وثانيها انه تصور لشيء انه تصور لشيء فمتعلق تصور شيء ما وثالثها انه تصور واقع على خلاف ما هو به في الواقع انه تصور واقع على خلاف ما هو به في الواقع. هذا وفق ما ذكره المصنف فانه جعله رحمه الله مقابلا للعلم وجعل معناه على ما ذكره. وهذا المذكور هو بعض حقيقة الجهل. وهذا المذكور هو بعض حقيقة الجهل فالتحقيق ان الجهل خال من الادراك. فالتحقيق ان الجهل خال من الادراك. فهو عدم فهو عدم الادراك. فالجهل اصطلاحا عدم الادراك. وله نوعان احدهما جهل حقيقي. جهل حقيقي وهو عدم ادراك الشيء وهو عدم ادراك الشيء كمن سئل عن اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا اعلم فقال لا اعلم فالجهل الواقع منه هنا هو جهل حقيقي لانه عدم ادراك الاخر جهل حكمي جهل حكمي وهو ادراك على خلاف ما هو في الواقع وهو ادراك الشيء على خلاف ما هو في الواقع. فهو ادراك متوهم لا حقيقة فهو ادراك متوهم لا حقيقة له. كمن سئل عن والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسمه هاشم كمن سئل عن والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسمه هاشم مخالفا لما هو عليه في الواقع فاسمه في الواقع عبد الله. ويسمى الاول جهلا بسيطا. ويسمى الاول جهلا ويسمى الثاني جهلا مركبا والاولى ان يسمى تخييدا. وان والاولى ان يسمى تخييلا. لانه عدم ادراك شيء على ما هو عليه في الواقع لانه ادراك شيء على خلاف ما هو عليه في الواقع فيوجد صورة متخيلة لا حقيقة له. فيوجد صورة متخيلة لا حقيقة لها. فهذا الذي تقدم جوابه عن والد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هاشم عنده ادراك لكن هذا الادراك متوهم لا حقيقته له فهو على خلاف ما هو عليه في الواقع. وهو وتوهم ان والد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه هاشم فصرح بذلك. فحقيقة ما هو عليه انه تخييل فحقيقة ما هو عليه انه تخييل واقع تسمية ذلك تسميته بذلك في خطاب الشرع. ثم لما فرغ من ذكر معنى العلم وبينه بمقابله وهو الجهل ذكر ان العلم باعتبار طريق حصوله نوعا ذكر ان العلم باعتبار طريق حصوله نوعان. احدهما العلم الضروري والاخر العلم النظري. الذي سماه ايش؟ سماه عندكم؟ مكتسبا الذي سماه مكتسبا. والمقابلة بين الضروري والمكتسب مفترقة المنام والمقابلة بين الضروري والمكتسب مفترقة المناط فان المقابل للظروري هو النظر فان المقابل للضروري هو النظري والمقابل للمكتسب هو المكسوبة والمقابل للمكتسب هو المكتوب واسم الضروري يراد به معنى المكسور. واسم الضروري يراد به معنى المكسور. واسم النظري يراد به المكتسب واسم النظر يراد به المكتسب. والاولى في البناء العلم في اصول الفقه او غيره ان تقع المقابلة بين الاشياء مع اتحاد المورد الذي يناط به هذا وذاك. لا ان يجمع بين شيئين مفترق مفترقي المورد وان تلاقيا في المعنى العام فما ذكره من الاكتساب يلاقي النظر في معناه العام لكن في اللفظ الذي دل عليه تقع المقابلة بين العلم الضروري والنظري من جهة وبين العلم المكسوب والمكتسب من جهة اخرى. وبين ان العلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال ان العلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال. وان العلم النظري هو الموقوف على النظر والاستدلال. وذكر ان من العلم الضروري العلم وذكر ان من العلم الضروري العلم الواقع باحدى الحواس الخمس او التواتر ولم يذكر مثالا للعلم النظري. ومنه العلم الواقع من دراسة اصول الفقه. ومنه العلم الواقع من دراسة اصول الفقه فما ينشأ عندك من علم تتلقاه في اصول الفقه يعد علما ايش يعد علما نظريا ثم ذكر معنى النظر والاستدلال بتعلق معنى العلم الضروري والعلم النظري بهما واتبعهما بمعنى الدليل لتعلق الاستدلال به. فالنظر او كما قال هو الفكر في حال المنظور اليه. واسلم مما ذكر ان يقال الفكر النظر هو حركة النفس لتحصيل الادراك. وحركة النفس لتحصيل الادراك. اي التفكير فيما يطلب ادراك. اي التفكير فيما يطلب ادراكه. والاستدلال عنده هو ايش؟ طلب الدليل والاستدلال عنده هو طلب الدليل ويطلق ايضا عند الاصولية اناء على اقامة الحكم على الخصم واسترشاد السايق ويطلق ايضا عند الاصوليين على اقامة الدليل على الخصم وارشادي السائل فالاستدلال له عند الاصوليين اصطلاحا معنيان. فالاستدلال له عند الاصوليين اصطلاحا معنيا احدهما طلب الدليل. احدهما طلب الدليل. والاخر اقامة الدليل على الخصم وارشاد السائل. اقامة الدليل على الخصم وارشاد السائل فالاستدلال يتعلق بالدليل عند الاصوليين من جهتين فالاستدلال يتعلق بالدليل عند الاصوليين من جهتين احداهما طلبه احداهما طلبه والاخرى اقامته. والاخرى اقامته. فالجهة الاولى يتعلق بها المعنى الاول والجهة والثانية يتعلق بها المعنى الثاني. اما الدليل فهو كما قال المرشد الى المطلوب وهذا اشبه بكونه حدا لغويا منه حدا اصوليا. والمختار ان الدليل اصطلاحا هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب قبلي. ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. اي تصديقي اي تصديقي. وهو الحكم باثبات شيء لشيء او نفيه عنه وهو الحكم باثبات شيء لشيء او نفي عنه فاذا نظر في دليل فانه يفضي الى مطلوب خبري تصديقي ينشأ منه اثبات شيء لشيء او نفيه عنه كقوله تعالى امنتم من في السماء فالنظر في هذه الاية يفضي الى مطلوب قبلي تصديقي وهو كون الله سبحانه وتعالى في السماء فيثبت الله سبحانه وتعالى العلو من الاية المذكورة. ثم ذكر حد الظن والشك. والداعي لذكرهما هو استكمال انواع الادراك. ثم ذكر حد الظن والشك والداعي لذكرهما هو استكمال انواع ادراك الذي هو متعلق العلم المبدوء به اولا الذي هو متعلق العلم المبدوء به اولا فتعلق المعلوم بالنفس له حلال. فتعلق المعلوم بالنفس له حلال. احداهما ادراك النفس المعلومة بوجه ما ادراك النفس المعلومة بوجه ما وهو خمسة انواع علم واعتقاد وظن وشك ووهم علم واعتقاد وظن وشك ووهم. والاخرى عدم ادراكها المعلوم. وهو الجهل عدم ادراكها المعلوم وهو الجهل على ما تقدم بيانه. فذكر المصنف الظن والشك تتميما لما ذكره من انواع الادراك. فقال والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. والتجويز هو الحكم جواز والتجويز هو الحكم بالجواز والاظهرية وعدم المزية اي باعتبار ما يقع في النفس من ادراك المعلوم والاظهرية وعدم المزية اي باعتبار ما يقع في النفس من ادراك المعلوم. وبقي من انواع الادراك ايش؟ نوعان وبقي من انواع الادراك نوعان. احدهما الوهم احدهما الوهم وهو مقابل الظن وهو مقابل الظن. فالظن كما تقدم هو تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر. فالاظهر وهو الراجح يسمى ظنا. فالاظهر وهو الراجح يسمى ظنا. والمرجوح يسمى وهما والمرجوح يسمى وهما. فالوهم ادراك على حال راجحة ولا مرجوحة؟ مرجوحة ادراك على حال مرجوحة. والاخر الاعتقاد وغلب على الاصوليين اهمال ذكره لماذا وهو يجعلنا احسن وغلب على الاصوليين اهمال ذكره. لانهم يبحثون في الحكم الشرعي الطلبي لانهم يبحثون في الحكم الشرعي الطلبي. والاعتقاد متعلقه الحكم الشرعي الخبل. والاعتقاد متعلقه الحكم الشرعي الخبري. وهو عند حذاقهم ادراك الشيء. على ما هو عليه في الواقع ادراك الشيء على ما هو عليه في الواقع اذ جازما ادراكا جازما. يقبل التغير ادراك الشيء على ما هو عليه الواقع ادراكا جازما يقبل التغير رأيكم بهذا الكلام ايش ما ينطبق عليها ما ينطبق عليه العقائد اللي فقدها المؤمن في ربه سبحانه وتعالى او في يوم القيامة او في غيره او في ذلك طيب ليش عبروا ها المعتق بالتغير بس هو هم يقولون يقبل التغير وفي عندنا هنا مصنفات صنفت في بلادنا عن علم العقيدة يذكرون هذا التعريف في اول ايش يعني اعتقادنا بالله تعددنا وهذا الحد الذي يذكرونه مبني على مقدمة الاعتقاد عندهم وهذا الحد الذي يذكرونه مبني على مقدمة الاعتقاد عندهم وهي النظر او القصد اليه او الشك او غير ذلك من الموارد التي عينوها. مما تنشئ في النفس هل تنشئ في النفس هذا المعنى؟ مع كون متعلق ما ذكروه هو الادلة الكونية لا الادلة الشرعية فهو ينظر او يقصد الى النظر او يشك فيما يتعلق بالكونيات لتفضي الى ادراك جازم مع كون ذلك الادراك يقبل التغير. وهذا المعنى ذكروه لا يوافق الوضع الشرعي من كون الادلة الدالة على اعتقادنا فهي ادلة شرعية تثمر اليقين فحينئذ اذا وجد اليقين لم يوجد قبول التغير. فحينئذ الاعتقاد ينبغي ان يكون معناه في اللسان السني غير ما يذكره هؤلاء اعتقاد شرعا واصطلاحا سلاحا يعني مو وارد في الكتاب والسنة كلمة اعتقاد. فالاعتقاد اصطلاحا هو عقد القلب ايش على حكم ايش؟ خبرية. عقد القلب على حكم خبري وهذا العقد سمته الشريعة ايش؟ ايمانا. سمته الشريعة ايمانا. ليعلم ان الموجود في معنى العقد هو شدة الرفض احسنت ليعلم ان الموجود في معنى العقد هو شدة الرب. وهي التي تحابي قول اهل السنة التصديق الجازم وهي التي تعادي قول اهل السنة التصديق الجازم. فالاعتقاد يكون عقدا خبري واقعا تصديقا جازما سمته الشريعة ايمانا وهذه الاسماء لانواع العلوم المستفادة من الشرع هي جائزة فيجوز اطلاق اسم علم الاعتقاد على علم الايمان والتوحيد لكن ينبغي ان يعلم ان ما جعل اسما لها في الشرع اكمل مما جعل اسما لها الوضع وان المعنى الذي يجعل لللفظ الوضعي يجب ان يكون موافقا بالمعنى المجعول في الوظع الشرعي. وهذه من دقائق الطرائق في تحقيق العلوم على وجه راسخ مثقل يمنع الاضطراب والوقوع في مذلات الاقدام ومضلات الافهام. وهذا مما يستدعي حسن بذل العلم لمن يبذلوه من المعلمين وان يعلم ان العلم عبادة ينبغي ان يجتهد في ايقاعها على الوجه الاكمل كما يجتهد في اتقان وضوئه وصلاته. كما انها تحمل المتعلمين على العناية بانفسهم بان لا يدخلوا اليها علوما غير محققة بتلقي العلم عن من ليس من اهله. فان تلقي العلم عن فان تلقي العلم عن غير اهله يفضي الى رواج معان فاسدة. اذا استقرت فيه الافهام عسر نزعها منها. فاذا فشت العلوم وصارت صبغة لها تكبد العبد مشقة في فهم الحقائق العلمية اولا ثم كبد مشقة اخرى في نشر المعاني الصحيحة بين الناس. فما ذكر او ما يذكره غيرنا من بيان المعاني الموافقة للتحقيق مما دل عليه الكتاب والسنة يوجد عند طائفة من الخلق مفرط منه. لالفهم شيئا ما وكراهيتهم النزوع عنه تارة بان لا ينسبوا الى القصور وتارة تقليدا للاشياء وتارة لان هذا منتهى افهامهم فهم في ذلك معذورون. لكن ينبغي على المعلمين والمتعلمين رعاية المعنيين الذين ذكرتهما فيما يتعلق ببذل العلم حال كونك معلما وبتلقي العلم حال كونك متعلما فان هذا يبلغنا جميعا الوصول الى علم نافع يدرك به المرء معاني الكتاب والسنة وما جعل فيهما من الحقائق المثمرة لطمأنينة القلب وسكينته وانسه الله سبحانه وتعالى والغفلة عن هذا يجعل العلم ضعيف الاثر في النفوس. فذاك الذي لا يعي من الامر والنهي الا كونهما تكليفا يغيب عنه شهود ان الامر والنهي في جو طمأنينة وانسا وراحة وسكينة وطيب حياة في الدنيا والاخرة. وكم سمعت وسمعتم من تحدثوا عن الامر والنهي وما تحدث ابدا عما ينتجه امتثال الامر والنهي من لذة وانس وسكينة وطمأنينة ومحبة لله وشوق اليه سبحانه وتعالى. نعم ووصول الحكم واصول الفقه طرقه على سبيل الاجبار وكيفية الاستدلال بها. وابواب اصول الفقه وسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والافعال والناسخ والمنسوخ اجماع والاخبار والقياس والحظر والاباحة وترتيب الادلة. وصفة المفتي والمستفتي واحكام لما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه اتبعه بتعريفه باعتبار كونه لقبا لجملة من مسائل العلم. فعرفه بقوله واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها هو يجمع امرين فهو يجمع امرين احدهما طرق الفقه على سبيل الاجمال. طرق الفقه على سبيل الاجمال. اي ما يوصل سلوكه الى جنس الفقر. اي ما يوصل سلوكه الى جنس الفقه. وهذه الطرق هي قواعد وهذه الطرق هي قواعد. وتقدم ان المقدم في تعريف العلوم هو بيان حقائقها باعتبار متعلقها بكونها احكاما او قواعد. والاخر كيفية الاستدلال بها كيفية الاستدلال بها اي صفة الاستدلال بطرق الكفر اي صفة بطرق الفقه من حيث تعيينها وتعلقها بحكم ما من حيث تعيينها وتعلقها بحكم ما ووقوع التعارض بينها ووقوع التعارض بينها. وبقي امر ثالث هو قرين لهما. وهو حال المستجد وهو حال المستدل. اي صفاته اي صفاته وهو المجتهد فهذه الامور الثلاثة قواعد الفقه الاجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل هي جماع اصول الفقه عند جمهور الاصوليين. هي جماع اصول الفقه عند جمهور الاصوليين لتوقف الفقه عليها. والموافق للنظر هو الاقتصار على كون اصول الفقه قواعد الفقه الاجمالية. والاقتصار على كون اصول الفقه هو قواعد الفقه الاجمالية. فالامران الاخران منهما ما هو عائد الى تلك القواعد الامران الاخران منهما ما هو عائد الى تلك القواعد. ومنهما ما يجري ذكره تبعا ومنهما ما يجري ذكره تبعا. لا اصالة لا اصالة في كونه من اصول بالفقه. فمتعلق اصول الفقه هي القواعد فقط تلك القواعد مردودة الى الحكم الشرعي الطلبي اصول الفقه اصطلاحا واصول الفقه اصطلاحا هي القواعد التي يعرف بها ايش الحكم الشرعي طلبي واصول الفقه هي القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي عطل نبيه فقط ولا باقي شي الفتي هذه الاستهادي لما تقدم من ان الاصوليين يقصرون الفقه على المسائل الاجتهادية بخلاف الفقهاء فانهم يجعلونه عاما. وابواب اصول كثيرة اقتصر المصنف على بعضها وهو المعدود في قوله وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص حتى قال واحكام المجتهدين وهذا ذكر مجمل لها تقدمة الباعث عليه ليش التشويق اليها الباعث عليه التشويق اليها. فان النفس اذا عرفت الشيء مجملا اشتاقت الى معرفته مفصلة فان النفس اذا عرفت الشيء مجملا اشتاقت الى معرفته مفصلا. وقد عند تفصيله وفق المذكور هنا. عدا امرين وقد جرى عند تفصيله وفق المذكور هنا عدا امرين احدهما انه ذكر اشياء زائدة لم يذكرها هنا. انه ذكر اشياء زائدة لم يذكرها هنا وهي النص والتعارض واستصحاب الحال وقول الصحابي وهي النص ايش؟ والتعارض واستصحاب الحال وقول الصحابي. فهؤلاء غير مذكورات في مقام الاجمال وقذفهن عند التفصيل. فكأنه اهمل ذكرهن لئلا يستطال الطريق فكأنه اهمل ذكرهن بان لا يستطال الطريق. فان من استطال الطريق ضعف مشيه. قاله ابن القيم فان من استطال الطريق ضعف مشيه قاله ابن القيم. والاخر تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل. تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل وهو قوله هنا والناسخ والمنسوخ. وهو قوله هنا والناسخ والمنسوخ. فان انه ذكره عند التفسير بقوله والنسخ. فانه ذكره عند التفصيل بقوله والنسخ وما ذكره تعبيرا عنه بالتفصيل احسن مما ذكره تعبيرا عنه في الاجمال فالناسخوا المنسوخ هما متعلقا الناس فالناس هو المنسوخ هما متعلقان النسخ وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. وان من نافع القول في اخر ان يعلم امران. احدهما ان علم اصول الفقه علم نافع لا غنية عنهم قال ابن عاصم في ملتقى الاصول علم اصول الفقه علم نافع بقدر مستود عليه قاطع. فلا بنية عن اخذ اصول الفقه. وهو علم يمكن ادراكه. فليس من علوم العسيرة التي تشق على الناس. كيف وهو قد كان سرقة في نفوس الخلق اولا انما عسره شيئان وانما عسره شيئان احدهما مقالات المخالفين. احدهما مقالات المخالفين. والثاني ضعف حسن التبيين. والثاني ضعف ضعف حسن التبيين. فان من يداخل هذا العلم دون اتقان ثم يترشح نشره ينصر عليه ابداء معانيه اذا لم يكن مشتملا على هذا العلم اشتملا حسنا متصورا له تصورا كاملا فانه اذا وقعت منه تلك الحال وصارت له اهلية احسن ايصال هذا العلم الى الخلق والاخر ان هذا العلم مشتمل على مسائل من جنس ما سماه شيخ حقوقنا محمد الامين الشنقيطي انها مسائل فيها الجمر تحت الرماد. انها مسائل فيها تحت الرماد. فمنه جملة من المسائل بنيت على مقالات اعتقادية فاسدة مخالفة لاهل السنة والجماعة فلا يتهيأ فهمها الا بفهم عقيدة اهل السنة والجماعة اولا ثم فهم موارد اقوال المخالفين ثانيا فاذا حصلت هذه الحال صار خبر اصولي متكاملا لا يخلط فيه بين الحق والباطل ويترشح حينئذ للفصل فيه بين الحق والباطل دون هجوم بتزييف شيء لمجرد وجود معنى الباطل. فان الذي ذكرناه مما سبق من الخطاب والاقتضاء والاستدعاء وصيغ الامر اذا وجد يتفطن لتلك الدقائق فربما هجمت عليه نفسه بالعجب فزيف تلك المعارك ولن يرعى كون تلك الالفاظ مما جرى استعماله في الكتاب او السنة او في كلام السلف او في كلام المصنفين من اهل السنة في اصول الفقه فالفصل بين تلك المعاني الحقة والباطلة يستدعي تزييف الباطل والابقاء على الحق واذكاء جدوة فهم علم اصول الفقه فهما صحيحا كما ينبغي فان قال قائل على وجه التمرين ذكرت الان الخطاب وصيغ الامر وو ان انها حق وباطل وان يبقى المعنى الحق مع نفي الباطل يبقى اللفظ. طيب التكليف لماذا التكليف لا نبقي اللفظ وان تقول الخطاب وصيغ الامر هذي نبقيها الجواب ان التكليف ليس منه معنى باطل ومعنى حق ليس منه معنى باطل ومعنى حق بل المعنى الذي اشتمل عليه هو باطلة بخلاف تلك التي ذكرناها فمنها معنى حق ومنها معنى باطل بقي شيء من الدرس كبار ها يا شيخ لا اذا كان السؤال معروف عنا طريقة هنا سؤال ورقة ونجيب عليه ان شاء الله تعالى اه لكن بقي الاختبار لكن عاد الاصول الفرقة لها هجمة عليكم فالاختبار ان شاء الله نأجله الدرس القادم يكون اسهل في وصوله الفرق فان شاء الله تعالى الاختبار الدرس اختبار ايش العروان والطاء متنا وشرحا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين