السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الثاني بشرح الكتاب الرابع من برنامج اصول العلم في مستواه الثاني في سنته الخامسة سبع وثلاثين واربع مئة والف وثمان وثلاثين واربع مئة والف وهو كتاب الورقات في اصول الفقه للعلامة عبدالملك بن عبدالله الجويني رحمه الله المتوفى سنة ثمان وسبعين واربعمائة وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله فاما اقسام الكلام نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال العلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه الورقات في اصول الفقه فاما اقسام الكلام فاقل ما يترتب منه الكلام او اسم وفعل او اسم وحرف او فعل وحرف والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار. وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم. ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وقيل ما استعمل في عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة اما لغوية واما شرعية واما عرفية والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان او نقل او استعارة بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الانسان والمجازر بالاستعارة كقوله تعالى جدارين يريد ان ينقض. والامر رحمه الله في هذه الجملة فصلا من فصول اصول الفقه. وهو اقسام الكلام لان مبنى احكام الشرع هو على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يعين على فهم كلامهما مع اقسام الكلام مما تواضع عليه العرب في سنن كلامهم فانهم جعلوا الكلام اقساما باعتبار تصرفهم. ثم لما صنفت العلوم ووضعت الكتب اخرجت تلك الاقسام وتناولتها فنون مختلفة. فتارة يذكر منها شيء في النحو. وتارة يذكر ومنها شيء في البلاغة. وتارة اخرى يذكر منها شيء في اصول الفقه. كالمذكور هنا في قول المصنف فاما اقسام الكلام الى اخر ما ذكر وقد قسم المصنف الكلام بالنظر الى ثلاث اعتبارات وقد قسم المصنف الكلام بالنظر الى ثلاث اعتبارات. اولها تقسيم لام باعتبار ما يتركب منه. تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه اي ما يؤلف منه الكلام في جمله. اي ما يؤلف منه الكلام في جمله وثانيها تقسيم الكلام باعتبار مدلوله. تقسيم الكلام باعتبار مدلوله اي معناه الذي دل عليه وثالثها تقسيم الكلام باعتبار استعماله. تقسيم الكلام باعتبار استعماله اي ما يراد منه من المعنى الذي جعل له. اي ما يراد منه من المعنى الذي جعل له. فالكلام يؤلف بناؤه من جمل وتلك الجمل لها معان وتلك المعاني يراد بها تارة شيء ويراد بها تارة شيء اخر كهذه الموارد المختلفة جعلت الكلام مقسوما بهذه الاعتبارات الثلاث. التي نشرها المصنف في هذا الفصل الذي عقده. ولم يفصل مقاصده كالذي اشرنا اليه لان العلوم عند المتقدمين تكون واضحة جلية فهم يرسلون الكلام ارسالا مع ارادتهم مقاصد مختلفة منه. كالواقع في كلامه رحمه الله فيما من اقسام الكلام سردا. فانك اذا نظرت الى تضاعف هذا الكلام وجدته مسلوكا في عقود مختلفة هي تلك الاعتبارات الثلاثة في تقسيم الكلام مما ذكرنا فاما التقسيم الاول وهو اقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه فهو المذكور في قول طنفي فاقل ما يتركب منه الكلام اثنان او اسم وفعل او اسم وحرف او فعل وحرف. انتهى كلامه فاقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه اربع. فاقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه اربعة اولها كلام مركب من اثنين. كلام مركب من اسمين نحو الدين النصيحة وثانيها كلام مركب من فعل واسم. كلام مركب من فعل واسم نحو جاء الحق وثالثها كلام مركب منحرف واسم كلام مركب من حرف واسم نحو يا رب ورابعها كلام مركب من حرف وفعل نحو ما قام. نحو ما قام فهذه اقسام اربعة للكلام باعتبار ما يتركب منه والتحقيق ان القسمين الاخيرين يؤولان بما يرجع الى القسمين الاولين والتحقيق ان القسمين الاخيرين يؤولا بما يرجع الى القسمين الاولين فاصل تركيب الكلام عند العرب يكون تارة من اسمين ويكون تارة اخرى من اسم وفعل. فتركيب الكلام عند العرب يكون تارة من اسمين ويكون تارة اخرى من اسم وفعل وما وقع ظاهره على خلاف هذا يؤول اليهما. وما وقع ظاهره على خلاف لهذا يؤول اليهما ان يردوا اليهما. تقديرا. فالكلام الذي تقدم من قولنا يا رب او قولنا ما قام صورتهما الظاهرة حرف واسم وحرف وفعل وحقيقتهما الواقعة انهما يرجعان الى دينك القسمين المذكور نورين اولا على وجه التقدير. فيقدر من الكلام في القسمين الثالث والرابع ما يقع وفق الاول والثاني ومن سنن العرب البالغة الاهمية في كلامها بناؤهم الكلام على التقدير ومن سنن العرب البالغة الاهمية في كلامهم بناؤهم الكلام على التقدير حتى قيل لولا الحذف والتقدير لعلف النحو الحمير. لولا الحذف والتقدير لعلف النحو الحمير اي كان شيئا سهلا مستساغا يقع بهذه المنزلة من الوضوح حتى يصير مستخفا به فيجعل علفا للحمير. لكن كلام العرب ينطوي على سنن لهم جعلت كلامهم بالغ العلو في الطبقة في كلام امم الناس. مما يمتقط التصريح به في كلام جماعة عنوا ببيان سنن العرب في كلامهم من جملتهم ابو جعفر ابن جرير الطبري في تفسيره وآآ ابن فارس في كتاب الصاحبين هو ابن جني ابو الفتح في كتاب الخصائص. فهذه الكتب الثلاثة من المراضع العظيمة النفع في معرفة سنن العرب في كلامهم. واما التقسيم الثاني وهو اقسام الكلام باعتبار مدلوله فهو المذكور في قول المصنف رحمه الله والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخدام وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم انتهى كلامه والاستخفار هو الاستفهام. والاستخبار هو الاستفهام. ومعناه الخبر والعرض هو الطلب برفق والعرض هو الطلب برفق والقسم هو الحلف باليمين. والقسم هو الحلف باليمين والتحقيق ان هذه الاشتات والتحقيق ان هذه الاشتات التي ذكرها يجمعها القول بان الكلام باعتبار مدلوله له قسمان بان الكلام باعتبار مدلوله له من؟ احدهما الخبر وهو قول يلزمه الصدق او الكذب. وهو قول يلزمه الصدق او الكذب والاخر الانشاء. وهو قول لا يلزمه الصدق او الكذب. وهو قول لا يلزمه الصدق او الكذب. فهذه الاشتات التي ذكرها رحمه الله عامتها ترجع الى الانشاء. فما ذكره من الامر والنهي والاستخبار والتمني والعض والقسم. كلها ترجع الى الانشاء ويقابله ما بقي وهو الخبر فالكلام عند العرب باعتبار مدلوله يكون تارة خبرا ويكون تارة انشاء والعبارة المبينة حقيقة الخبر والانشاء مما اختلف فيها اهل العلم ما يقال في ذلك ما ذكرناه من ان الخبر هو قول يلزمه الصدق او الكذب ان الانشاء قول لا يلزمه الصدق او الكذب. فهاتان العبارتان ثاني من الاراد عليهما بالاعتراض بخلاف غيرهما من العبارات المشهورة عند اهل العلم في الاصول او في البلاغة وهاتان العبارتان اللتان هما منتهى التحقيق في بيان حقيقة الخبر والانشاء هما لابن الشاط المالكي جمال ابن الشاط المالكي في مختصره لكتاب الفروق للقرافي واستفاد هذا منه احد المتأخرين من المخالفين من الاشاعرة وصنفا رسالة جامعة في تحقيق هذا المعنى وهو الذي يشار اليه والله اعلم في تمييز حقيقة الخبر والانشاء على وجه تسلم فيه تلك الحقيقة من الايراد عليها بشيء من الاعتراضات. واما التقسيم الثالث وهو اقسام الكلام باعتبار استعماله فهو المذكور في قوله ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز. انتهى كلامه. وعرف الحقيقة بتعريفين فقال والحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة انتهى كلامه والتعريف الثاني كالبيان للاول والتعريف الثاني كالبيان للاول فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوعه. فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوعه اي ما جعل له الكلام من المعنى. اي ما جعل له الكلام من المعنى فالموضوع يطابق ما اصطلح عليه من المخاطبة. فالموضوع يطابق ما اصطلح عليه من المخاطبة. فتكون الحقيقة اصطلاحا ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة. ما استعمل في ما اصطلح عليه من لسان المخاطبة ثم عرف المجاز بقوله ما تجوز به عن موضوعه. ثم عرف المجاز بقوله ما تجوز به عن موضوعه اي ما تعدي به عما جعل له فيما اصطلح عليه من المخاطبة اي ما تعدي به عما جعل له مما اصطلح عليه من المخاطبة. فيكون المجاز اصطلاحا ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة. ما استعمل في غير اصولها عليه في لسان المخاطبة. ثم ذكر نسمة الحقيقة ثلاثة اقسام ثم ترى قسمة الحقيقة ثلاثة اقسام اولها الحقيقة اللغوية. الحقيقة اللغوية وهي ما استعمل في بما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة. ما استعمل في مفصلها من لسان المخاطبة في اللغة. وثانيها الحقيقة الشرعية وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة ايش في الشرع وثالثها الحقيقة العرفية وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في العرف فالحقيقة دائرة بين هذه الاقسام الثلاث. فتكون تارة مردودة الى اللغة اهو اي لسان العرب. فال في قولهم اللغة عهدية يراد بها لغة العرب وتارة تكون الحقيقة شرعية. اي مردودة الى ما استعمل في خطاب الشرع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وتارة اخرى تكون الحقيقة قرفية اي مردودة الى ايش الى ما تعارف عليه الناس. فما تواطأ عليه الناس يسمى عرفة اي يسمى عرفا وعادة قال ابن عاصم في ملتقى الوصول والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باس العرف والعادة يقعان اجمالا موقعا واحدا واما على التفصيل فان العادة اعم. اذ اختص العرف بالعادة المستحسنة. ولبيان هذا موضع اخر. والمقصود ان تعلم ان انما استعمل فيه الكلام وفق ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة يسمى حقيقة وتلك الحقيقة لغوية اذا ردت الى اللغة وتكون شرعية اذا ردت الى الشرع وتكون عرفية اذا ردت الى العرف ثم ذكر قسمة المجاز اربعة اقسام اولها المجاز بالزيادة ومثل له بقوله تعالى ليس كمثله شيء. وثانيها المجاز بالنقاط اي بالحذف ومثل له بقوله تعالى واسأل القرية. وثالثها المجاز بالنقل. ومثل له بقوله كالغائط فيما يخرج ومن الانسان ورابعها المجاز بالاستعارة. وهو المشتمل على تشبيهه وهو المشتمل على تشبيه. ومثل له بقوله تعالى جدارا يريد ان ينقب هذه الاقسام الاربعة يجمعها كلها المجاز بالكلمة. وهذه الاقسام الاربعة يجمعها كلها المجاز بالكلمة. فان بناء المجاز يرجع الى اصلين. فان بناء يرجع الى اصلين احدهما المجاز الاسناد. المجاز الاسناد وهو المتعلق بتركيب كلام وهو المتعلق بتركيب الكلام. فمحله الجملة. فمحله الجملة والاخر المجاز بالكلمة. وهو المتعلق بكلمة بعينها. وهو المتعلق لكلمة بعينها فمحله ايش؟ الكلمة فمحله الكلمة. واعد له المصنف الاقسام الاربعة المذكورة. والتحقيق انه ثلاثة اقسام. والتحقيق انه ثلاثة اقسام مجاز بزيادة ومجاز بالحذف ومجاز بالاستعاظ. مجاز بالزيادة ومجاز بالحذف ومجاز بالاستعارة. اما المجاز بالنقل انه يعمها وليس قسيما لها. واما المجاز بالنقل فانه يعمها وليس في من لها. فالواقع في مجاز الزيادة او الحذف او الاستعارة هو نقل الواقع في مجاز الزيادة او الحذف او النقل او الاستعارة هو ونقول اي ينقل فيه الكلام من معنى الى معنى اخر. اي ينقل فيه الكلام من معنى الى معنى اخر فهو وعاء حاوي للاقسام الثلاثة. فهو وعاء حاوي للاقسام الثلاثة. وليس قسيما له. وليس قسيما لها ومن الغلط الواقع في مواضع في علوم المتأخرين جعلهم الاصل الجامع قسيما لما تحته من الانواع. جعلهم الاصل الجامع قسيما لما تحته من الانواع كالذي يذكره المجودة من ان اقسام قراءة القرآن اربعة. فيقول دون هي الترتيل وايش والتحقيق والتدوير والحذر. فهذه الاقسام الاربعة عندهم مختلفة المناط والاصل الجامع لها هو الترتيل. فانها صفة القراءة المذكورة في خطاب الشرع وما عداها هو نوع من انواعها. فصفة قراءة القرآن الترتيل وتلك الصفة مقسومة ثلاثة اقسام. هي التحقيق والحدر والتدوير. فمن جعل الترتيل قسيما لها. اذ هو الاصل الجامع لتلك الاقسام الثلاثة المذكورة معه. فنظيره الواقع هنا من جعلهم مجاز النقل قسيما. لما ذكر معه من الاقسام الثلاثة. وليس الامر كذلك بل هو اصل جامع تلك الاقسام ثلاثة دال على ما وقع فيها. اذا علم هذا فان المصنف فمثل لكل قسم ذكره من اقسام المجاز فالمذكور في كلامه اربعة امثلة تبعا لما ذكره من اقسام اربعة تقدم تحرير القول فيها. فاما الزيادة فمثل له بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وبيان ذلك ان ذاكر هذا المثال يريد ان اصل الكلام ليس مثله شيء ليس مثله شيء. فتكون الكاف حينئذ فائدة فتكون الكاف حينئذ زائدة وحملهم على القول بالزيادة انها لو قدرت بمعناها لم تدل على وحملهم على القول بالزيادة انها لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل. فالكاف تقديرها من الكلام ايش مثل تقديرها من الكلام مثل. فيكون سياق الكلام ليس مثل مثله شيء فيكون سياق الكلام ليس مثل مثله شيء كونوا المنفي على هذا الوجه هو مثل المثل لا المثل. فيكون المنفي على هذا الوجه هو مثل المثل للمثل لا المثل فدعاهم ذلك الى القول بان الكاف هنا واقعة زيادة لتحقيق المعنى المراد من الاية. فان المعنى المراد من الاية هو نفي المثل واضح وهذا الذي ذكروه مردود عليه. بان يقال ان نفي مثل المثل يستلزم ونفي المثل. مردود عليه بان يقال ان نفي مثل المثل يستلزم نفي فانه لم يقدر على نفي مثل المثل الا لانتثاء المثل. فانه لم يقدر على نفي مثل المثل الا لانتفاء المثل. فان الشيء اذا لم يكن له مثل فانه لا يكون له مثل مثله فان الشيء اذا كان اذا لم يكن له مثل لم يكن له مثل مثلي فجيء بهذه الاية على هذا الوجه لافادة نفي المثل على ما ذكرناه ردا على ما ادعوه وان كان المقدم في هذه الاية ان يقال ان الكاف هنا صلة لتأكيد المعنى المذكور فيها. ان يقال ان الكاف هنا صلة. اي من الكلام لتحقيق المعنى المذكور فيها. فمعنى الاية ليس كمثله شيء اي نفي المثل وحقق هذا النفي بذكر صلة من الكلام تقويه. وحقق هذا النفي بذكر صلة من الكلام تقويه. كقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت له. ولو كنت غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاصل الكلام فبرحمة من الله فذكر ما هنا لتقوية المعنى المذكور فيها. فان من سنن العرب في كلامهم ذكر الصلات لتقوية المعاني المرادات. ذكر الصلات لتقوية المعاني فتلك الصلات ليست فضلة من الكلام. بل هي جملة منه. فتلك الزيادات ليست فضلة من الكلام بل هي جملة منه يراد بها تقوية المعنى. يراد بها تقوية المعنى ومن الجدير بالاعتناء الانباه الى ان التعبير بالزيادة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مما ينبغي ان يتجافى. لانه وحي والوحي كله خير محظور. والوحي كله خير محض. فليس شيء منه واقع فضلة. فينبغي هجر تسميتها بالزيادة. وممن اشار الى هذا في القرآن الكريم بان لا يقال فيه شيء زائد الزركشي في كتاب البرهان وابن هشام في كتاب اعراب عن قواعد الاعراب في جماعة اخرين من اهل العلم واما المثال الثاني فهو الذي ذكره في مجاز النقصان. وهو قوله تعالى واسأل القرية. فالمسئول هنا ليست الابنية التي تكون منها القرية. وانما المسؤول المقصود بالسؤال هم اهلها الساكنون فيها. فتقدير الكلام واسأل اهل قارية ثم حذفت كلمة اهل وابقيت كلمة القرية. لان ان القرية لا تكون موجودة الا مع اهلها. لان القرية لا تكون موجودة الا مع اهله فاسم القرية مأخوذ من التقري فاسم القرية مأخوذ من التقري وهو تجمع وهو التجمع. فيكون الواقع في الاية مجازا بالنقصان او بالحزم كما تقدم ذكره. واما البتال الثالث فذكره للمجاز بالنقل وهو في قوله كالغائط فيما يخرج من الانسان فان العرب استقبحت ان تجعل لما يخرج من الانسان اثما استخباثا له فان العرب استقبحت ان تجعل لما يخرج من الانسان اسما استخباثا له وجعلت له اسم المكان الذي يقصد عند قضاء الحاجة. وجعلت له اسم المكان الذي يقصد عند قضاء الحاجة وهو الغائط. فالغائط من الارض هو المكان الواسع منها. فكانت العرب او تقصد في قضاء حاجاتها تلك المواضع. فسموا الخارج باسم الارض فسموا الخارج باسم الارض استخباثا ان يجعلوا له اسما ينفر منه عند ذكره ان يجعل له اسم ان يجعل له اسم ينفر منه عند ذكره. والعرب مع جاهليتها كانت متصفة بعفة السنتها. والعرب مع جاهليتها كانت متصفة بعفة بالسنتها. فكانت تنتقي الكلام الذي تعبر به عن المعاني انتقاء فكانت تنتقي الكلام الذي تعبر به عن المعاني انتقاء. ولم تكن تتكلم بالكلام جزافا فان العرب كانوا يجعلون ميزان الرجل لسانه فان العرب كانوا يجعلون ميزان الرجل لسانه. فيعرفون الرجل بلسانه. فاذا صمت خفي عليهم. واذا تكلم ميزوا قدره. فان الساكت لا يعرف مبلغ عقله فاذا تكلم بكلام سمع منه امكن الحكم عليه بانه عاقل يتحفظ منه او سفيه لا يبالى به فكانت العرب تبني كلامها على العفة في السنتها. وهو الامر الذي وقع خطاب الشرع وفقه. فان خطاب الشرع مما ورد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تذكر فيه المستقبحات بالكنايات تذكر فيه مستقبحات بالكنايات. فمثلا اتيان الرجل اهله لم يذكر في القرآن الا بكناية عنه. لم يذكر في القرآن الا بكناية عنه كذكره باسم اللباس في قوله تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن. فالمقصود باللباس هنا اهو اتيان الرجل اهله واذا كان هذا السنن الواقعة في القرآن هو في اصله شيء كانت عليه العرب قبل الاسلام فحقيق بالعربي ولا سيما طالب العلم ان يكون لسانه جاريا على العفة متحفظا من الكلام الذي يزري عليه ويجعله ساخطا عند الخلق. فان ملتمس العلم يزن كلامه كما يزن الجوهري الذهب ويميز بهرجه من صحيحه. فملتمس العلم ينبغي ان يعرف ان من المأمور به في حقه خاصة وفي حق الخلق كافة ملاحظة ازيني كلماتهم بان لا يجري على السنتهم شيء يستقبح. واذا كان هذا في بيان الدين فانه اعظم في الاعتناء. فان الذين يبينون الدين بما من الكلمات جالون على الشرع واللسان. فهم جناة على الدين بذكره بما يستقبح ويستلب فان العقلاء يأنفون من سماع شيء تستقبحه اسماعهم واذا كان هذا في بيان الدين كان استقباح العاقل له اعظم واعظم اعظاما دين واجلالا له واكبارا له. ولهذا فان من تعظيم العلم ان تكون اللغة المعبرة به هي اللغة الواقعة في الكتاب والسنة. فملاحظة الفصاحة والاعتناء ببيان الشريعة تلقينا وتبيينا وتفقيها وتعليما ينبغي ان تكون على السنن الاعلى من الكلام. تعظيما لما يبين وهو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فان عدم المبالاة بما يبين به خطاب الشرع يوقع في المحذور ويؤول الى الاستخفاف بالشرع ومن هنا صار يتكلم في بيان الشرع كل احاديث بما يشاء من الكلام حتى صرت تسمع كلاما يمجه العاقل اذا سمعه من تلك الكلمات التي تذكر في محاضرات او دروس وهي عند العارفين اللغة. فضلا عن من يكون عارفا شرعي فظلا عن من يكون مستحظرا كونه قائما مقام النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ شيء عظيم مستقبح ينفر منه اصحاب الايمان صادقي الاديان. فهم يعظمون دين الله سبحانه وتعالى عن ان تجري هذه الالفاظ في بيان الدين. فينبغي ان يتحرز صاحب العلم وملتمسه في كلامه وان يجري وفق العفة اللسانية التي كانت عليها العرب وما جرى عليه بعد ذلك خطاب الشرع فيه. واما مثال الرابع فذكره رحمه الله في المجاز بالاستعارة وهو قوله تعالى جدارا يريد ان ينقض اي جدارا يريد ان يسقط ويهوي. فجعل للجدار لما كان مائلا صفة الحي وهي الارادة. فجعل للجدار لما اراد ان يهوي مائلا صفة حي وهي الارادة. فكأنه لميله يريد ان ينقض اي يريد ان يقع يسقط باعتبار اختصاص الارادة بالحي باعتبار اختصاص قادتي بالحي وهذا وفق ما كان تعقله العرب من المعاني من ان صفة الارادة للحي. واما خطاب الشرع وهو خطاب صادر عن وحي فان الله عز وجل جعل لما يسمى من الجمادات والحيوانات افعالا واحوالا لا ندركها ولكننا نؤمن بها فمثلا هل الاحجار والاشجار تسبح ام لا تسبح سبح. طيب تسمعون تسبيحها لا نسمع تسبيحه ولكننا نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مورد من العلم لطيف فان من الناس من يجعل الكلام في الجمادات والحيوانات باعتبار الوضع اللغوي وما عرفه الناس من احوالها ويغفل عما ذكر في خطاب الشرع من احوال نؤمن بها ونعرف معانيها وان لم ندرك تلك حقائق على الوجه الذي نميزها به عن غيرها. بقي من تمام الكلام في هذا الفصل وهو ما ذكره من اقسام الكلام ثم انتهى فيه الى بيان تقسيم الكلام باعتبار استعماله وهو والحقيقة والمجاز ان تعرف ان اثبات المجاز ونفيه من المسائل الكبار التي تباينت فيها الانظار وحارت فيها الافكار فالناس فيه بين له وبين ناف له. والاظهر انه لا يطلق القول باثبات المجاز كما لا يطلق القول بنفيه والاظهر انه لا يطلق القول باثبات المجاز كما لا يطلق القول بنفيه فانه اذا قيل ان المجاز ثابت من كل وجه وقعت مصادرة ما دلت عليه الادلة وتصرف عليه السلف الاجلة من منع المجازي في مواقع اشهر ايات صفات واحاديثها. فانها بالاجماع ممتنعة عن المجازي نقله ابو عمر ابن عبدالبر في كتابه التمهيدي. وكذلك اذا قيل بنفي المجاز باطلاق صار في ذلك مصادرة لما تواطأت عليه العرب في سنن كلامها في شعرها بها فانهم يوقعون الكلام على معان تطابق حقيقة المجاز التي افصح عنها بالعبارات ذكرنا ما ذكرنا منها وذكر اهل العلم فيها اقوال اخرى في بيان حقيقة المجاز هي وان اختلفت الفاظها تجتمع على بيان ان المجاز يستعمل فيه الكلام على غير ما اصطلح من لسان المخاطبة فيكون حينئذ القول المتوسط بين هاتين المصادرتين ان يقال بصحة المجاز المصحوب بقرينه. بصحة المجاز المصحوب بقرينة فاذا اقترن بالكلام ما يدل على ارادة المجاز امكن القول بالمجاز وان التفت تلك القرينة لم يمكن القول بالمجازي. وهذا هو الذي انتهى اليه من حار فيه فكره وتكلم فيه بالابطال ثم صار في اخر امره والله اعلم الى القول به وهو العلامة النضار ابن تيمية الحفيد رحمه الله فانه ذكر القول بالمجازي المصحوب بالخرين في التحفة العراقية. وبسط القول فيه في الرسالة المدنية وهي من اخر مصنفاته. وكيفما كان الامر سواء كان هذا هو الذي انتهى اليه وهو اغلب الظن او كان غيره فان هذا القول هو الذي يترشح رجحانه بين تلك الاقوال وبه ينتظم اجتماع الكلام ادلة وتنظيرا وتطبيقا في كلام العرب. نعم ما شاء الله عليكم قال رحمه الله والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وصيغته افعل. وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة. ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار. ولا يقتضي الفور. والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. واذا يخرج المأمور عن العهدة. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول اصول الفقه وهو الامر وبين معناه المراد عند الاصوليين فقال والامر استدعاء الفعل بالقول والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وهو يجمع اربعة امه وهو يجمع اربعة امور. احدها انه استدعاء الفعل انه استدعاء فعلي اي طلب حصول الفعل للترك. اي طلب حصول الفعل للترك. وتفسير استدعاء بكونه طلب الحصول مرده الى الوضع اللغوي. وتفسير الاستدعاء لكونه الحصول مرده الى الوضع اللغوي. لا ما يقصده القائلون بعقيدة الكلام النفسي. لا ما يقصده القائلون بعقيدة الكلام النفسي. الذين يريدون بالاستدعاء معنى الامن للقائم بنفس الله. الذين يريدون بالاستدعاء معنى الامر القائم بذات الله فان الاشاعرة يزعمون ان الكلام معنى قائم في ذات الله فلم يفصح عنه بحرف وصوت فلم يفصح عنه بحرف وصوت. وانما عبر عنه بتلك الكلمات في القرآن او غيره من الكتب الالهية. وانما عبر عنه بتلك الكلمات في القرآن او في غيره من الكتب الالهية. فالاستدعاء عندهم له معنى. فالاستدعاء عندهم له معنى. واما عند اهل السنة والحديث فمعناه ما تعرفه العرب في كلامها. من طلب حصول شيء وسبق الاشارة الى هذا فيما سلف. وثانيها ان استدعاء الفعل يكون بالقول ان استدعاء الفعل يكون بالقول. اي بالنظر الى اي بالنظر الى اصله فان الامر قد يقع بغير القول كالكتابة. فان الامر قد يقع بغير القول كالكتابة ومنه الشرائع التي كتبت لموسى عليه الصلاة والسلام في الالواح. ومنه الشرائع التي كتبت موسى عليه الصلاة والسلام في الالواح. وثالثها ان يكون استدعاء الفعل بالقول موجها الى من هو دون الآمر ان يكون استدعاء الفعل بالقول موجها الى من هو دون الامر اي من هو اقل رتبة منه اي من هو اقل رتبة منه وهي متحققة في الامر الشرعي في الامر الشرعي وهي متحققة في الامر الشرعي. فالامر فيه هو الله. والمأمور فيه هو عبده فالامر فيه هو الله هو المأمور فيه هو عبده. ورابعها ان يكون ذلك على سبيل الوجوب ان يكون ذلك على سبيل الوجوب. اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه. وليس مراده في قوله على سبيل للوجوب الحكم وليس مراده في قوله على سبيل الوجوب الحكم. فانه ذكرها ايضا في النهي فانه ذكرها ايضا في النهي. فقال فيه على سبيل الوجوب. فحين اذ لا يكون مراده افادة الامر الوجوب. لانه لا يكون كذلك في النهي. فالنهي لا يفيد الوجوب قطعا. وانما هو وغيره من قولهم على سبيل الوجوب اي مع قرينة تدل عليه وتبصر عنه اي مع قرينة تدل عليه وتفصح عنه وهذا هو على مذهب القائلين بالكلام النفسي ايضا. وهذا هو على مذهب القائلين بالكلام ايضا فان الامر والنهي عندهم لا يدلان بنفسيهما على المعنى المراد فيهما فان الامر والنهي بنفسيهما لا يدلان عندهم على المعنى المراد فيهما وانما يدلان على ذلك بالقرين. وانما يدلان على ذلك بالقرين. لان كلام الله عز عز وجل عندهم شيء واحد هو المعنى القائم بالنفس. فتارة يعرف كونه امرا بالقرينة وتارة يعرف كونه نهيا بالقرينة. وتقدم بطلان هذا المذهب. اذا تبين هذا فان الحد المذكورة لا يسلم من منازعاته. منها شيء ذكرناه ومنه شيء طويناه. والمختار ان امرأة هو خطاب الشرع المقتضي طلب الفعل. ان الامر هو خطاب الشرع المقتضي طلب الفعل. ثم ذكر المصنف صيغته. فقال وصيغته افعل والصيغة لها معنيان والصيغة لها معنيان احدهما ما هو عبارة عن الامر لا الامر نفسه. ما هو عبارة عن الامر لا الامر نفسه والاخر ما هو الامر نفسه. والاخر ما هو الامر نفسه فالاول على مذهب الاشاعرة. القائلين بالكلام النفسي. فالاول على مذهب الاشاعرة القائلين بالكلام النفسي. فان الامر عندهم هو في جملة الكلام القائم ويدل عليه صيغة له جعلت عبارة عنه ويدل عليه صيغة له جعلت عبارة فضلا عنهم فان القرآن عند الاشاعرة هو عبارة عن كلام الله فان القرآن عند الاشاعرة هو عبارة عن كلام عن كلام الله. فالحروف والكلمات الموجودة في القرآن ليست هي كلام الله. لكنها عبارة عن عبر عنها جبريل عليه الصلاة والسلام في قول او محمد عليه الصلاة والسلام في قول اخر الى غير ذلك من الاقوال المذكورة عندهم. واما على القول الثاني وهو قول اهل السنة فان السني اذا ذكر الصيغة يريد بها الامر نفسه. فان السني اذا ذكر الصيغة يريد بها الامر نفسه حينئذ ذكر الصيغة هو باعتبار الوضع اللغوي. لكن لها تارة يريدون بها معنى باطلا وهو الذي ذكرناه وتارة يريدون بها معنى حقا وهو الذي ذكرناه فقوله هنا صيغته افعل على مذهب اهل السنة اي هي الامر نفسه. وصيغ الامر وعالي وصيغ الامر نوعان احدهما صيغ صريحة صيغ صريحة وهي التي وضعت له في كلام العرب وتدل عليه صراحة. وهي التي وضعت له في كلام العرب وتدل عليه وجماعها اربع وجماعها اربع نظمها شيخ شيوخنا حافظ الحكمي رحمه الله في بيت واحد. فقال ايش فقال اربع الفاظ بها الامر دري. اربع الفاظ بها الامر دري. افعل لتفعل اسم فعل مصدري. اربع الفاظ بها الامر دوري افعل لتفعل اسم فعل مصدر فهذه الالفاظ الاربعة هي الالفاظ الصريحة للامر عند العرب. واقتصر المصنف وغيره من الاصوليين على اولها لانه ام الباب واقتصر المصنف وغيره من الاصوليين على الاول لانه ام الباب اي اكثر ما يستعمل في الامن اي اكثر ما يستعمل في الامر والاخر صيغ غير صريحة والاخر صيغ غير صريحة وهي التي لم توضع له صاحة في كلام العربي. وهي التي لم توضع له صراحة في كلام بالعربي وانما دلت عليه بالاستعمال الشرعي. وانما دلت عليه بالاستعمال الشرعي كمدح فاعل ما كمدح فاعل ما فانه يدل على الامر بفعله فانه يدل على الامر بفعله. كقوله تعالى قد افلح المؤمنون. فانه مدح ايش؟ للمؤمنين يدل على الامر بفعله المذكور معه وهو الايمان. يدل على الامر بفعله المذكور معه وهو الايمان فهذه الصيغ تسمى صيغا ايش؟ غير صريحة واغفلها عامة الاصوليين. واغفلها عامة الاصوليين. لان عمدة بحثهم الالفاظ لا المعاني. لان عمدة بحثهم الالفاظ لا المعاني. وتلك الصيغ غير طليحتي عرفت دلالتها على الامر باعتبار معانيه. وتلك الصيغ غير الصريحة عرفت دلالته على الامر باعتباره معانيها التي عرفت بطريق الشرع واوعب في تقصيها لفصل حسن بديع ابو عبد الله ابن القيم في بدائع الفوائد ابو عبد الله ابن القيم في بدائع الفوائد. وتبعه محمد ابن اسماعيل الامير الصنعاني في اجابة السائل تبعه محمد ابن اسماعيل الامير الصنعاني في اجابة السائل. فذكر صيغا متنوعة للامر لكنها غير صالحة مما عرف بخطاب الشرع. وهو باب للعلم عظيم النفع ينبغي ان يحيط به طالب العلم معرفة لانه يطلع على طرائق جعلت في الشرع للامر هي خير ما عليه في كلام العرب من الصيغ الصريحة التي جعلت له. ثم ذكر المصنف ثلاثة امور تقتضيها صيغة الامر. ثم ذكر المصنف ثلاثة امور تقتضيها صيغة الامر احدها ان صيغة الامر تحمل عليه. ان صيغة الامر تحمل عليه اي تفيده عند الاطلاق والتجرد من القرينة. عند الاطلاق والتجرد من القرينة الصارفة التي تنقل تلك الصيغة مما وضعت له التي تنقل تلك الصيغة مما وضعت له وهو المفيد للايجاب الى حكم اخر. التي تنقل الامر مما وظع التي تنقل تلك الصيغة مما وضعت له وهو الامر المفيد للايجاب الى حكم اخر كالندب او الاباحة وهذا هو المذكور في قوله رحمه الله وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة. ومراده بالدليل القرينة الصارفة ومراده بالدليل القرينة الصارفة. فان ثبوتها يكون بالدليل. فان ثبوتها يكون بالدليل فلا يسلم لاحد بنقل الامر عن ما وضع له الا بدليل قام على النقد. فلا يسلم لاحد بان ان الامر نقل عن ما وضع له الا بدليل دل على النقد. وثانيها انه لا يقتضي التكرار. انه لا يقتضي التكرار اي لا يطلب من العبد الاتيان به مرة بعد مرة. اي لا يطلب من العبد به مرة بعد مرة ما لم يدل الدليل على طلب التكرار ما لم يدل الدليل على طلب التكرار وهو مذكور في قوله رحمه الله ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على للتكرار فاذا ذكر الامر فان المتعلق بذمة المأمور هو امر واحد. واما جعله اكثر من واحد فلا بد فيه من دليل يدل على طلب تكراره منه. ثانية وثالثة او غير ذلك وثالثها انه لا يقتضي الفور. انه لا يقتضي الفوض. والفورية هي المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان. هي المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان وهو مذكور في قوله ولا يقتضي الفور والراجح انه يقتضي الفورية. والراجح انه يقتضي الفورية. فاذا امر العبد بامر لزمه المبادرة الى فعله في اول وقت امكانه. لاندراج فيما امر الله به من المسابقة الى الخيرات. لاندراجه فيما امر الله به من المسابقة الى الخيرات المسارعة اليها في ايات عدة كقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. ثم ختم بمسألتين من مسائل الامر. فالمسألة الاولى في قوله والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. اي ان الامر بالمقصد يتضمن الامر بوسيلته. اي ان الامر بالمقصد يتضمن الامر بوسيلته كالطهارة بالنسبة الى الصلاة كالطهارة بالنسبة الى الصلاة. فالصلاة مقصد والطهارة وسيلة له الصلاة مقصد والطهارة وسيلة له. فالامر بالصلاة امر بايش؟ بالطهارة. فالامر بالصلاة امر بالطهارة وعبر اكثر الاصوليين عنها بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب عبر عنها اكثر الاصوليين بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما جرى عليه صنف اكمل وما جرى عليه المصنف اكمل. ليندرج فيه النفل المسمى ندبا. ليندرج فيه النفل المسمى ندبا. فالقاعدة تشمل المأمور به. فالقاعدة تشمل المأمور به. فرضا او نفلا. يشمل المأمور به فرضا او نفلا. وبلسان اخر واجبا او ندبا فحينئذ تكون ما لا يتم مأمور الا به فهو مأمور بما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به. والمختار ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان والمختار ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان احدهما ما هو بوسع المكلف وقدرته ما هو في وسع المكلف وقدرته. كالطهارة للصلاة كالطهارة الصلاة والآخر ما ليس في وسعي العبد وقدرته ما ليس في وسع ابدي وقدرتي كدخول الوقت للصلاة. كدخول الوقت للصلاة فما كان في وسع العبد وقدرته فهو مأمور به. فما كان في وسع العبد وقدرته فهو مأمور به. واما ما كان خارجا عن وسعه وقدرته فهو غير مأمور به فهو غير مأمور به. فحينئذ تقيد القاعدة وفق قولنا. ما لا يتم والمأمور الا به مما هو في وسع العبد فهو مأمور به. ما لا يتم المأمور الا به مما هو في وسع العبد فهو مأمور به. والمسألة الثانية في قوله واذا فعل الماء واذا فعل خرج المأمور من العهدة. اي اذا امتثل الامر خرج العبد المأمور من العهدة اي اذا امتثل الامر خرج العبد المأمور من العهدة. والمراد بخروجه من براءة ذمته وسقوط الطلب عنه. والمراد بالخروج من العهدة براءة ذمته سقوط الطلب عنه. فلا يكون العبد مطالبا بما امر به لانه اتى به. فلا العبد مأمورا بما اتى به لانه اتى به ومحل ذلك اذا فعله وفق الصفة الشرعية ومحله اذا فعله وفق الشرعية فمن امتثل مأمورا به وفق صفته الشرعية برئت ذمته وسقط الطلاب عنه فان فعله على غير صفته الشرعية بقي الامر معلقا بذمته ووجب عليه قضاء وجب عليه قضاؤه باعادته. فمثلا من صلى صلاة الظهر اربعا تكميلا شروط الصلاة. فحينئذ تكون قد برأت ذمته وسقط عنه الطلب فلا يصليها مرة اخرى في اليوم نفسه. وان صلاها احد فصلاها ركعتين في دار الاقامة. وفرغ من صلاته وخرج ثم سأل عن هذا فان ذمته مشغولة بقضاء تلك الصلاة. لانه اوقعها على غير صفتها الشرعية فيجب عليه اعادة تلك الصلاة بان يصليها اربعا. فما اطلقه رحمه الله من ان العبد اذا امتثل المأمور خرج من العهدة مقيد بكون ذلك الانفتاح واقعا على الصفة الشرعية اي المطلوبة منا شرعا. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. وقليل يدرك خير من كثير يترك. وقليل يدرك خير من كثير يترك المباحث الاصولية مباحث تحتاج الى حسن تأني تأمل ولا سيما ان كثيرا منها يقع تقريره قديما حديثا على خلاف ما يدل عليه الحق الحقيق فان المحققين من اهل السنة في علم اصول الفقه قليل فالمحققون من الاصوليين كثير لكن عامتهم على غير طريقة اهل السنة واما المحققون في اصول الفقه على طريقة اهل السنة فهم قليلون واذا بصرت بمواضع التحقيق التي انتهى اليها شيخ شيوخنا محمد الامين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله علمت مبلغ التحقيق في كون كثير من المسائل يذكرها الاصوليون من اهل السنة وحقائقها كونها مبنية على غير عقيدة اهل السنة مما تعظم به العناية في حسن تفهم هذه المسائل وردها الى حقائقها المعروفة عند اهل السنة والجماعة نستكمل الدرس ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم بقي من هذا المجلس امور احدها بالنسبة للاختبار السابق الفائقون الذين استوفوا الاجابة وفازوا بعد القرعة لان على التحقيق بالاجابة اكثر من واحد لكن بعد ذلك يقرأ بينهم ويختار فتصرف لهما الجوائز على ترتيبها المعروف وهي خمس مئة ثم اربع مئة وخمسون ثم اربع مئة ثم ثلاث مئة وخمسون ثم ثلاث مئة. فالاول عبد الله ابن ابراهيم الخزرجي. عبد الله ابن ابراهيم الخزرجي تفضل والثاني يوسف ابن ياسين وفقك الله. يوسف ابن ياسين العمري. يوسف ابن ياسين العمري والثالث احمد بن لواحق العتيبي احمد بن لواحق العتيبي الله والرابع آآ احمد ابن الاخ اللي كتبها يبينها لنا من يا تركي ها ابن طيب النسبة الاخيرة النين اه جزاك الله خير حياكم الله احمد بن سمير النيني هذي يحتفظ بها لانها تحفة هذي كاتبينها لك نادرة فلانة الله يرضى عليك يجزاك خير بارك الله بس تعذرني شف نوع الخط اللي مكتوب والخامسة الاخت منى بنت محمد بن عثمان موجود محرمها طيب الاخوان هذا باقي جائزتهم الاخت منى والاخ احمد ابن لواحق العتيبي اه بقي ايضا بعد ذلك الاختبار اختبار ايش؟ اي كتاب العروة الوثقى الاخوان اللي عندهم الاوراق يوزعونها مباشرة والذي تصله الاجابة الورقة اجيب مباشرة وزعوا الاوراق بينكم وزعوا بين اكثر من واحد والاخوان يتساعدون عليها بقي بالنسبة للاخوان المنتظمين في البرامج الثلاثة معونة المتعلم ورافض المتعلم وبداية المتعلم بعد الدرس عندهم اجتماع ان شاء الله تعالى. هذه البرامج برامج يرعى فيها الطالب خاصة. اولها معونة المتعلم الاسبوع القادم ان شاء الله ننشر لكم التعريف به لمن يريد ان يسجل في السنة القادمة من يريد ان يسجل في السنة القادمة يبتدي الان يعد نفسه بقي احد ماخذ الورقة ما شاء الله نسخ احتسبوا عليه يوجد في اخر المسجد صندوقان لوضع الاجابات ثم انتهى يضعه فيها وفق الله الجميع لما نرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول محمد واله وصحبه اجمعين