السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الثالث بشرح الكتاب الرابع من المستوى الثاني من برنامج اولي العلم في سنته الخامسة سبع وثلاثين واربع مئة والف وثمان وثلاثين واربع مئة والف وهو كتاب الورقات في اصول الفقه. للعلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني. رحمه الله المتوفى سنة ثمان وسبعين واربعمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله الذي يدخل في الامر وما لا يدخل. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين غفر الله لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولعموم المسلمين قال المصنف عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى الذي يدخل في الامر والنهي وماله لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والسعي يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. والساهي والمجنون غير داخلين في الخطاب. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع. وبما لا تصح الا به وهو الاسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين عقد المصنف رحمه الله ترجمة هي احدى التراجم الثلاث الواقعة في كتابه فاولها هذه الترجمة الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل والترجمة الثانية الافعال والترجمة الثالثة فصل في التعارف وما عدا هذه التراجم الثلاث فانها من زيادات الشارحين او الناسخين الذين قصدوا ابراز مظمن هذا الكتاب بتفصيله بتراجم تدل عليه. فما عدا تلك التراجم ثلاث هي من غير المصنف وهذا واقع في جملة من المتون المستعملة في العلوم يجعلها مصنفوها مغسلة بلا تراجم. ثم يعمد شراح او نساخ الى جعل تراجم تبرز مضامينها. ثم تنتجش تنتشر تلك النسخ فربما اذهبت حقيقة الامر في الكتاب عند وضعه الاول كالواقع في كثير من نسخ الورقات او المقدمة الجزلية او المنظومة الرحبية فهؤلاء المتون الثلاثة كلهن خال من الترازم بوضع المصنف. او في شيء يسير من وضعه. والمقصود بهذه الترجمة معرفة المخاطبين بالامر والنهي. معرفة المخاطبين بالامر والنهي. اي المتوجه اليهم بهما اي المتوجه اليهم بهما ممن يؤمر وينهى شرعا ممن يؤمر وينهى شرعا وهم اسمان القسم الاول من يدخل في الامر والنهي والقسم الثاني من لا يدخل في الامر والنهي وذكر الامر والنهي خرج مخرج الغالب. والا فانه تبقى مرتبة اخرى بما يتعلق بالخطاب الشرعي الطلبي المسمى بالتكليف وهي المرتبة المخير فيها بين الفعل والترك التي يسمونها مباحا فهذه لا تندرج في الامر ولا تندرجوا النهي واهمل المصنف وغيره ذكرها باعتبار ان المقدم بالنظر الاعلى في خطاب الشرع هو الامر والنهي. فاما القسم الاول وهم الداخلون في الامر والنهي فهم المذكورون في قول المصنف يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون ومراده بخطاب الله تعالى خطاب الشرع وخص خطاب الله بالذكر باعتبار كونه مبتدأ تشريع. وخص خطاب الله بالذكر باعتبار كونه مبتدأ تشريع وجعل غيره منه ككلام الله ككلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجماع لان لهما جعلا كذلك بجعل الله لهما فاصل وضع الاحكام هو لله. قال تعالى ان الحكم الا لله ومن هنا فشى عند الاصوليين ذكرهم الحاكم اي من يصدر عنه الامر مريدين كونه من الله سبحانه وتعالى ثم ما جعل له في دين الله حجة في الاحكام صار تبعا له. ككلام النبي صلى الله عليه وسلم او الاجماع فخطاب الشرع اوسع من قصره على خطاب الله سبحانه وتعالى. لكن اذا ذكر خطاب الله فهم يريدون آآ ما يتناوله هذا اللفظ اصلا وهو ما صدر عن الله وما يتناوله تبعا وهو ما جعل الله سبحانه وتعالى له حجة في وضع الاحكام واتباعها كالسنة النبوية او الاجماع او غيرهما من ادلة الاحكام. وتقدم ان الخطاب يراد به ايش نعم نعم يراد به الكلام الموجه. فاذا قيل خطاب الشرع فالمراد الكلام الموجه من ادلة التشريع بالامر والنهي الى من يتناولهم. وسبق ان عرفت ان طائفة من المخالفين يذكرون الخطاب ويريدون به معنى اخر. فهم يتسترون بهذا اللفظ مخفين وراءه ارادتهم المعنى القائم بذات الله سبحانه وتعالى الذي يجعلونه كلاما فهم يمنعون الحرف والصوت. ويزعمون ان صفة الكلام لله هي معنى قائم بذاته. عبر عنها بما عبر به في دين محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وفي دين موسى عليه الصلاة والسلام بالتوراة وفي دينه عيسى عليه الصلاة والسلام بالانجيل واختلفوا في المعبر عنه اهوى جبريل عليه الصلاة والسلام او هو محمد صلى الله عليه وسلم او غيرهما على اقوال ليس هذا محل بيانها. لكن المقصود ان تعلم ان الخطاب في عرف اهل السنة يراد به معنى الصحيح الذي يراد به المعنى الصحيح الذي تقدم من كونه توجيه الكلام بالامر والنهي من الله سبحانه وتعالى او ممن جعل له الله سبحانه وتعالى حجة في الاحكام. والمؤمنون الداخلون في خطاب الامر والنهي هم المتصفون بوصفين. والمؤمنون الداخلون في الامر والنهي هم المتصفون بوصفين. احدهما العقل والاخر البلوغ. احد العقل والاخر البلوغ فالمراد بالمؤمنين هنا من عرف منهم بعقل وبلغ فالمراد بالمؤمنين هنا من عرف منهم بعقل وبلغ. فالعهدية عهدية لا تتناول جميع افراد المؤمنين وتختص بمن كان منهم اذا بالعقل والبلوغ وهذان الوصفان العقل والبلوغ يسميهما عامة الاصوليين بالتكليف فالمكلف عندهم هو العاقل البالغ. فالمكلف عندهم هو العاقل البالغ. ومراد من صار محلا للامر والنهي. من صار محلا للامر والنهي. وتقدم ان التكليف الذي جعلوه معنى يدل على الامر والنهي والتخيير بينهما بني على عقيدة مخالفة اهل السنة والجماعة والمقصود ان تعلم ان الامر والنهي يتناول العاقل البالغ. سواء سميناه مكلفا وهو المشهور في عرف الاصوليين والفقهاء ام لم نسمه مكلفا واقتصرنا على ذات وصف العقل والبلوغ له. وذكر المصنف المؤمنين دون كلفين ليخرج خطاب الكفار بالشرع ليخرج خطاب الكفار بالشرع فان خطاب المؤمنين المتصفين بالعقل والبلوغ متفق على ان الامر والنهي يتناولهم واما الكفار فاهل العلم مختلفون في كون الكفار مخاطبين بالامر والنهي ام غير مخاطبين كما سيأتي فيما يستقبل من كلامه. واما القسم الثاني وهم الذين لا يدخلون في الامر والنهي فهم المذكورون في قوله والساهي. والصبي والمجنون غير مداخلين في الخطاب. اي لا يتناولهم. الامر والنهي. ومراده بالساهي الناسي ومراده بالساهي الناسي والنسيان ذهول القلب عن معلوم متكرر فيه. والنسيان ذهول القلب عن معلوم مقرر فيه. فمتى كان العبد ناسيا لم يتوجه اليه خطاب الامر والنهي. فمتى كان العبد ناسيا؟ لم يتوجه اليه خطاب الامر والنهي فاذا انتبه وارتفع عنه النسيان صار خطاب الامر والنهي متوجها اليه فيمتثل ما خطب به او يقضيه ولا اثم عليه. فيمتثل ما خوطب به او يقضيه ولا اثم عليه. لان الناس ممن رفعت عنه المؤامرة اخذ فلا يكون عليه اثم لطروء النسيان عليه واما الصبي فهو الذي لم يبلغ. وذكر الصبي خرج مخرج الغالب. والا فالصبية مثله والصبي والصبية وصفان لمن لم يبلغ والبلوغ هو ايش طول العبد حد المؤاخذة شرعا غيري نعم المؤاخذة او المحاسب ها اصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا بكتابة سيئاته. اصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا بكتابة سيئاته فان كتابة الحسنات تبتدأ مع المرء فضلا من الله ونعمة واما السيئات فلا تكتب على العبد الا مع البلوغ. فلو قدر ان صبيا ذا سبع سنين صلى صلاة العشاء فهل تكتب له حسنة ام لا تكتب؟ تكتب له حسنة ولو قدر انه لم يصلها. فهل تكتب عليه سيئة ام لا تكتب عليه سيئة؟ لا تكتب عليه سيئة. فالبلوغ فاصل بين الاقتصار على كتابة الحسنات وبين جمع كتابة الحسنات السيئات على العبد. فاذا بلغ الصبي والصبية كتبت حسناتهما وسيئات ذاتهما واما المجنون فهو ايش المجنون البلوغ منا يمكن يغفل لكن المجنون ايضا يخفى ها من لا عقل لا الذي لا يؤاخذ شرعا. طيب الناس في والصبي لا يؤاخذ شرعا هاه يعني من فقد عقله حقيقة من فقد عقله حقيقة. ففاقد العقل حقيقة يسمى مجنونا. يسمى مجنونا فقد يوجد فقد العقل حكما ولا يكون مجنونا. وهو الصغير. فالصغير فاقد العقل اي باعتبار الحكم الشرعي فلا يتناوله خطاب الامر والنهي. فالعقل في حق الصبي ليس مغطى وانما ايش؟ وانما هو زائل واما في حق المجنون فهو زائل لكنه زواله عند المجنون زوال حقيقي وزواله عند الصغير زوال حكم فهؤلاء الثلاثة لا يتناولهم خطاب الامر والنهي لا فرق بين وانثاهم. ثم ذكر المصنف مسألة خطاب الكفار شريعة فقال والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو لام الى اخر كلامه والفروع عندهم في هذا المحل المراد بها الاحكام الطلبيات العلميات العمليات الاحكام الطلبيات العمليات ومقابلها الاصول وهي الاحكام الخبريات ايش العلمية الاحكام الخبريات العلميات فالاصوليون والفقهاء يقسمون الشريعة غالبا الى اصول وفروع يريدون بالاصول المسائل الخبرية العلمية ويريدون بالفروع المسائل الطلبية العملية. ويرتبون على هذا التفريق مسائل متعددة في الاحكام والادلة واثار ذلك فهم تارة يقولون بان من خالف في الاصول فانه ضال او كافر. ويتوقفون في الفروع العلمية العمليات وتارة يحتجون بحديث الاحاد مثلا في الفروع ولا يحتجون به في الاصول الى اخر امور رتبوها على هذه القسمة وتلك القسمة في اصلها وما رتب عليها لا تلائم الوضع الشرعي للاحكام ومن هنا صرح جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد وصاحبه ابي عبدالله ابن القيم بان تقسيم الشرع الى الاصول والفروع وفق المعنى المتقدم المشهور لا يصح. وهو غاية تحقيق فان مبنى تلك القسمة وما رتب عليها لا يلائم الوضع الشرعي للادلة والاحكام ولا ينكر هؤلاء ولا غيرهم من اهل المعرفة بالشريعة ان احكام الشريعة ليست على حد سواء ولو سميت اصولا وفروعا. لكن ترتيب احكام الشرع تارة يجري مردودة وتارة يجري بمعان مردودة وان قبلت الفاظها بمعان اخرى فمثلا قسمة الشريعة الى لباب وقشور. هي قسمة مردودة في الفاظ ومقاصدها اذ هي باطلة مبنى ومعنى. فالشريعة كلها لباب. وليس فيها قشور مع ما يتضمنه هذا التقسيم من الازراء على جملة من احكام الشرع ومما يكون لفظوه مقبولا ومعناه المشهور مردودا ما ذكرناه انفا من معنى الاصول والفروع فالاصول والفروع باعتبار المعنى المتقدم لا تصح. لكن ترتيب احكام الشريعة الى اصول وفروع وفق مأخذ شرعي منضبط صحيح وبيانه ان الشريعة تقسم الى اصول وفروع باعتبار صحيح وهو كون الاصول المساء الى التي لا تقبل الاجتهاد وكون الفروع المسائل التي تقبل الاجتهاد فهذا المأخذ مرتب في الشريعة. فان الشريعة جعلت من الاحكام ما هو قطعي لا يقبل فيه اجتهاد. وما هو مجال رحب للاجتهاد فما كان قطعيا فهو حقيق باسم الاصول. وما كان غير قطعي قابلا للاجتهاد فهو حقيق باسم الفروع سواء تعلق ذاك بكونه في باب الخبر او في باب الطلب او تعلق هذا لكونه في باب الخبر او باب الطلب فمثلا رؤية الله في الاخرة هي من مسائل الاصول وكون الصلوات المكتوبات في اليوم والليلة خمسا هي من مسائل الاصول ايضا فكلا المسألتين مسألة قطعية لا تقبل الاجتهاد. واما على القسمة المردودة فعندهم ان رؤية الله من اصول وان كون الصلوات خمسا من مسائل الفروع. فتجلى الفرق بين الماء قديم وصحة القسمة للشراء للدين بكونه اصولا وفروعا اذا اريد بالاصول المسائل التي لا تقبل الاجتهاد واريد بالفروع المسائل التي تقبل الاجتهاد. واما على المعنى المقدم اولا وهو المشهور عند الاصول فتلك القسمة لا تصح. وحينئذ فمن يتعلم بكون من ذكر نكرة هذه القسمة من المحققين كمن سمينا وهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم انهم استعملوا هذه القسمة في مواضيع اخرى فجوابها ظاهر من انهم هم وكل عارف بالشريعة يقطع ان احكام الشريعة ليست على حد سواء لكنهم لا يجعلون معنى الاصول والفروع كالمعنى المجعول عند عامة اصوليين فهم يرون بطلان المعنى مع امكان ابقاء المبنى وتصحيح المعنى فالمبنى يبقى على معنى صحيح هو الذي ذكرناه. والمسألة المذكورة عندهم وهي خطاب الكفار بالشريعة هي وفق اصطلاحهم المشهور هي وفق اصطلاحهم المشهور واختار ان الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به. وهو الاسلام وبما لا تصح الا به وهو الاسلام اي ما لا يكون العبد مسلما الا به. وهذا احد الاقوال في المسألة والراجح ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها. والراجح ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها مما سموه اصولا او سموه فروعا فمحل الخطاب ومتعلقه هو الحكم الشرعي. فمحل الخطاب هو متعلقه هو الحكم الشرعي الذي يكون تارة في باب العلميات الخبريات وتارة في باب العمليات الطلبيات وفق اصطلاح الاصوليين المشهور او يكون ما لا يقبل الاجتهاد اصولا وما يقبل الاجتهاد فروعا على المعنى المرجح. نعم نعم. قال رحمه الله والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تتناول الامر وتتناول فهي ولهذا جعلها متوسطة بين الامر والنهي. ففيها ذكر للامر وفيها ذكر للنهي فاوقعها متوسطة بين مباحث هذين الفصلين. ولو الحقها عهد الامر المتفرقة التي تقدمت ولم يفصل بينها وبين ما ذكره في من يتعلق به الخطاب وهم الذين يدخلون فيه ومن لا يتعلق وهم الذين لا يدخلون لكان احسن في الوضع. وقد قال المصنف عند ذكرها والامر بالشيء نهي عن ضده. والنهي وعن الشيء امر بظده اي اذا امر بشيء نهي عن ضده اي اذا امر بشيء نهي عن ضده واذا نهي عن شيء امر بظده. لتلازمهما. وفق اعتقاد شاعرة لتلازمهما وفق اعتقاد الاشاعرة. فقد تقدم انهم يعتقدون انك كلام الله معنى قائم بذات الله. وانه يعبر عنه. انه معنى قائم بذات الله وانه يعبر عنه. فتارة يعبر عنه فيصير امرا. وتارة يعبر عنه فيصير نهيا. فحينئذ فالامر عندهم عين النهي والنهي عندهم عين الامر. فحين اذ الامر عندهم عين النهي. والنهي عنهم والنهي عندهم عين الامر. وانما اختلفا فيما عبر به عنهما وانما اختلفا فيما عبر به عنهما. فالاختلاف خارج عن حقيقته فالاختلاف خارج عن حقيقتهما اذ حقيقتهما عندهم انها انهما شيء واحد هو متعلق بذات الله عز وجل لكونه يرجع الى كلام الله الذي هو عندهم المعنى القائم او بذاته سبحانه وتعالى. وهذه المسألة هي من المسائل التي تكون النار فيها تحت الرماد. وهذه المسائل من المسائل التي تكون فيها النار تحت الرماد. ذكره شيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي رحمه الله في مذكرة اصول الفقه. اذ يرى الرائي الرماد فيحسبه رمادا والجمر يتلهى اذ يراه الرائي رمادا والجمر فيحسبه رمادا والنار تحته تتلهف. فهذه يتناولها جماعة من الاصوليين من اهل السنة والحديث فضلا عن غيرهم. يظنون ان هذه المسألة ليست مشيدة على اصل من اصول الاعتقاد. فيجرون القول فيها وهم لا يعون مبدأ هذه المسألة الذي بني عليه فلا ينتهون الى قول يفصل به. القول الحق في هذه المسألة عن القول الباطل باعتبار الاعتقاد. فهم يعتقدون كما تقدم في كلام الله انه معنى قائم بذات الله. اما اهل السنة لكنهم يعتقدون ان كلام الله صفة من صفاته. وانه بحرف وصوت ثبتت بذلك الادلة. من القرآن والسنة انه اجمع عليه الاجلة من سلف هذه الامة. فحينئذ لا تنفقوا هذه المسألة على اصول اهل السنة سوى الجماعة فلا يصح ان يقال الامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده. وانما الصحيح ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده لان المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بظده. لان مأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بظده. لاستحالة اجتماع الضدين باستحالة اجتماع الظدين. فاذا امر بشيء استلزم الامر النهي عن ضده لانه لا يصفى وجود المأمور مع كون العبد متلبسا بضده وحينئذ تكون الصلة بينهما صلة استلزام او لزوم. فاذا بشيء فلازموا ذلك النهي عنه ضده. ويكون القول في النهي عن الشيء انه امر بظده قول في الامر بالشيء انه عن ضده. لان النهي عن الشيء يستلزم الامر بضده فيكون هذا القول الذي ذكرناه مبنيا على عقيدة اهل السنة والجماعة بان الامر غير النهي وان النهي غير الامر. ولكن بينهما علاقة تلازم ولزوم ولا يكون موافقا لقول اولئك من ان الامر هو عين النهي حتى يوقعون الامر والنهي على متعلق واحد اختلف باعتبار الخارج في المعبر به عن الامر والمعبر به عن النهي. نعم. احسن الله اليكم والناهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ويدل على فساد المنهي عنه ذكر المصنف رحمه الله ترجمة ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه. وهو النهي معناه بقوله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وهذا يجمع اربعة امور. وهذا يجمع اربعة امور. اولها انه استدعاء ترك لا طلب فعله انه استدعاء تاركين لا طلب فعل والاستدعاء هو طلب حصول الشيء كما قدم والاستدعاء هو طلب حصول الشيء باعتبار الوضع اللغوي. اما باعتبار الوضع المشهور عند الاصوليين فهي احدى الالفاظ التي يطلقها المخالفون ويريدون بها معنى. واما الاصولي فيطلقها باعتبار الوضع اللغوي. من انه يراد بها حصول شيء. وثانيها ان استدعاء الترك المذكور يكون بالقول يكون بالقول باعتبار اصله باعتبار اصله. وقد ينوب عنه ما يقوم مقامه. كالكتابة وقد يقوم وقد ينوب عنه ما يقوم مقامه فالكتابة. فيكون اصل النهي كونه بقول وربما ناب عنه شيء ككتابة وهو الواقع في كتابة الامر والنهي في الالواح لموسى عليه الصلاة والسلام وثالثها ان ذلك الاستدعاء للترك بالقول واقع ممن هو دونه وهو متعلق بمن هو دونه. متعلق بمن هو دونه. بان يكون الناهي اعلى من ايش؟ المنهي. بان يكون الناهي اعلى رتبة من المنهي هذه الدونية متحققة في النهي الوارد في خطاب الشرع وهذه الدونية متحققة في النهي الوارد في خطاب الشرع فان الناهي هو الله سبحانه وتعالى والمنهي هو عبده والمنهي هو عبده. ورابعها ان ذلك الاستدعاء واقع على سبيل الوجوب. ان ذلك الاستدعاء واقع على سبيل الوجوب كيف كيف على سبيل الوجوب اي يجب تركه طيب اذا صار مكروه يجب تركه وين ذكرنا هذا اي ان ذلك واقع بقرينة تدل عليه وتفصح عنه. اي ان ذلك واقع بقرينة تدل عليه وتفصح عنه فان الامر والنهي الشرعيان فان الامر والنهي الشرعيين عند الاشاعرة ومنهم المصنف هما شيء واحد قائم بذات الله يعبر عنه بما يدل عليه وحينئذ لا يتميز كونه امرا ولا نهيا الا بقرينة تفصح عنه وتدل عليه. وجعلوا قولهم على سبيل للوجوب مبينا هذا. وجعلوا قولهم على سبيل الوجوب مبينا هذا. ولاجل ذلك ذكروه بالامر وذكروه في النهي ذكروه في الامر وذكروه في النهي. وليس متعلقه الحكم الناتج عنه اذ لو كان متعلقه الحكم الناتج عنه لكان في الامر واجبا وفي النهي محرم احسنت لكان في النهي واجب اذا وفي لكانت الامر واجبا وفي النهي محرما. فمقصودهم بهذه الجملة ما ذكرناه. ثم ذكر المصنف مسألة من مسائل النهي وهي ما يفيده. فقال ويدل على فساد منهي عنه وهي مسألة كبيرة تسمى اقتضاء نهي الفساد. اقتضاء النهي الفساد وهي من المسائل التي تجاذبتها الانظار. واختلف فيها النظار. ومنتهى القول فيها والله اعلم هو ان النهي الوارد في دليل شرعي يعود الى واحد من اربعة موارد. ان النهي الوارد في دليل شرعي يعود الى واحد من اربعة موارد. اولها عوده الى الفعل نفسه. عوده الفعل نفسه في ذاته او ركنه. عوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه كأن يتعلق بذات المنهي عنه او ركنه كالنهي عن اكل الميتة او النهي عن اكل الربا. فمورد النهي هنا هو ذات عنه وتانيها ان يعود النهي الى شرطه ان يعود النهي الى شرط المنهي عنه ان يعود النهي الى شرط المنهي عنه. كالنهي عن الصلاة بلا طهارة. كالنهي عن الصلاة بلا طهارة فان من شروط الصلاة الطهارة من الحدث. فان من شروط الصلاة الطهارة من الحدث وثالثها ان يعود النهي الى وصف ملازم للمنهي عنه. ان يعود النهي الى وصف ملازم للمنهي عنه. كالنهي عن صوم يومي العيد كالنهي عن صوم يومي العيد فكونه عيدا وصف ملازم للمنهي عنه. فان يوم العيد يكون اولا اليوم الاول الذي يخلف شهر رمضان. ثم يكون ثانيا اليوم الاول الذي يخلف يوم عرفة ثم تتبعه ايام التشريق حكما. فيجري فيها حكم النهي عن صيام العيدين على ما هو مبين في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى. ورابعها ان يعود النهي الى امر خارج عن الموارد الثلاثة المتقدمة. ان يعود النهي عن امر خارج عن تلك الموارد المتقدمة كالنهي عن لبس الحرير كالنهي عن لبس او الحرير فيه تجاذب لان احيانا هي عن لبس الذهب للرجل كالنهي عن لبس الرأي ذهبي للرجل اذا صلى وهو عليه. اذا صلى وهو عليه فاذا كان النهي رادعا الى واحد من الموارد الثلاثة الاولى نهي يقتضي الفساد. فاذا كان النهي عائدا الى واحد من الموارد الثلاثة الاولى فالنهي يقتضي الفساد واما ان عاد الى امر خارج عن المنهي عنه فانه لا يقتضي الفساد لكن يكون العبد اثما. لكن يكون العبد اثما. كمن صلى كرجل صلى وعلى يده اسورة من ذهب فصلاته صحيحة وهو اثم بلبسه الذهب في صلاته وهو اثم بلبسه الذهب في صلاته. واضح فان قال قائل وهو اثم ايضا. اذا لبسه خارج الصلاة صحيح ام لا؟ صح. طيب ما الفرق بين تأثيمه بلبسه في الصلاة؟ وتأثيمه بلبسه خارج الصلاة اه احسنت. والفرق بينهما حينئذ ان الصلاة المأمورة بها ينقص اجرها لوجود المخالفة الشرعية صلاة المأمورة بها ينقص اجرها لوجود المخالفة الشرعية. اذا تقرر هذا صار قولهم النهي يقتضي الفساد مخصوص بمحل واحد وهو اذا كان النهي ان النهي يقتضي الفساد محمول على الموارد الثلاثة الاولى. وعدم اقتضائه الفساد مخصوص بمحل واحد وهو اذا رجع او عاد النهي الى امر خارج عن المنهي عنه. واضح ولم تجري عادة الاصوليين بذكر ما يفيده الامر من قولهم الامر يقتضي الصلاة ولم تجري عادة الاصوليين عند ذكر الامر من قولهم الامر يقتضي الصلاح او الصحة او الصحة وانما خصوه بالنهي لماذا يعني الان اذا امرنا بالصلاة وامتثلنا وش ينتج صحة الصلاة وان الانسان يثمر الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب لماذا اغفلوه طيب اذا هم يقصدون الان اذا وجدت شروطها وانتفت موانعها ما الجواب لاختلاف الثمرة الناشئة عنهما فان فساد شيء يجعله باقي التعلق بذمة العبد. فان فساد شيء يجعله بذمة العبد فخلاف الصلاح فانه لا يتعلق بذمته شيء. ففيه قدر زائد لا يطلب فيه العبد بشيء اما الفساد فانه يترتب عليه شغل ذمة العبد. بالاتيان بمأمور به او منهي عنه. فمثلا من صلى صلاة بلا طهارة فصلاته باطلة. لان النهي هنا يرجع الى شرط المنهي عنه. وحينئذ اذا كان النهي يقتضي الفساد فتبقى ذمته مشغولة بالصلاة لابد له ان يقضيها. واغفل المصنف رحمه الله مسائل تشتد الحاجة اليها مما هو نظير ما ذكره في الامر. واغفل المصنف رحمه الله مسائل تشتد الحاجة اليها مما هو نظير ما ذكره في الامر. في اربعة اشياء في اربعة اشياء. اولها صيغة النهي صيغة النهي فانه ذكر في الامر صيغته فقال وصيغته افعل وقال فقال وصيغته افعل. وكان حقيقة به ان يذكر هنا صيغة ايش؟ النهي ويمكن ان يعتذر عنه بانها تعلم من مقابلها. ويمكن ان يعتذر عنه انها تعلم من مقابلها فاذا كانت صيغة الامر افعل فصيغة النهي لا تفعل. وهذا وجيه جدا لكن المناسب في وضع المختصرات المبالغة في الايضاحات لكن المناسب وضع المختصرات المبالغة في الايضاحات حتى يحصل مقصودها من استيفاء اصل العلم فانما من المقابلة قدر زائد من الفهم لا يصل اليه كثير من المعلمين فضلا عن كثير من المتعلمين. فصيغة النهي لا تفعل. وتقدم ان معنى الصيغة تارة يكون على معنى صحيح وتارة يكون على معنى باطن لا يصح. وسبق ايضا ان ذكرنا ان صيغ الامر نوعان احدهما صيغ صريحة والاخر صيغ غير صريحة فكذلك قالوا ان صيغ النهي نوعان. ان صيغ النهي نوعان. احدهما صيغ صريحة. صيغ صريحة وهي صيغة واحدة ايش هي لا تفعل والاخر صيغ غير صريحة صيغ غير صريحة وهي الصيغ مقابلة لما ذكره من ذكر صيغ الامر غير الصريح وهي الصيغ المقابلة لما ذكره من ثراء صيغ الامر غير الصالحة وهما في وهما ابن القيم في بدائع الفوائد ومحمد بن اسماعيل الامير الصنعاني في اجابة شرح بغيتي العامل. فهما اطنبا في ذكر صيغ الامر غير الصريح. ولم ليذكر فيما يحضرني الان صيغ النهي غير الصريحة ولا سار احد بسيرهما ومن طرائق اتقان العلم طلب المحاذاة لما يبديه احد من المحققين. فهذا الذي ذكراه في صيغ الامر غير الصريحة يلمح الفطن الذكي ان مثله يكون ايضا في النهي وصيغ الامر والنهي غير غير الصريحة حقيقة بالافراد. باستيعاب ما وقع في خطاب الشرع منهما مع الاكثار من ذكر الامثلة عليهما. فانه يترتب عليهما مسائل فمثلا اذا قيل هل الصلاة في المسجد الحرام؟ والمسجد النبوي مأمور بهما بامر زائد على غيرهما من المساجد مساجد فالجواب الجواب ايش؟ نعم ما الدليل الا المسجد الاحرار. قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة ما سواه الا المسجد الحرام. فهذا باعتبار دار الوضع اللغوي هي صيغة امر غير صريحة فلا تعد امرا ليس فانها ليست مما يندرج افعل لتفعل اسم فعل مصدري. لكنها باعتبار الوضع الشرعي امر ام ليست امرا امر امر فيستحب للعبد ان يقصد الصلاة في هذه المسجد مع المسجد الاقصى لما لهما من الفضل. فالامر هنا مستنبط من ذكر الفضل ترغيبا فيه. في علم ان الذكر السيئات ترهيبا من شيء تقتضي النهي تقتضي النهي عنه. وهذا مأخذ في فهم الاحكام الشرعية والشريعة وضعت على نحو كامل يبهر العقول. فقد جاءت بما تحار فيه العقول لا بما هو محال عليه وفيها تفاضل الناس معرفا معرفة وادراكا واستنباطا ومن يظن ان منتهى العلم الى احد من الخلق تقدم فقد اخطأ فان اصل العلم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هما منهل صاف لمن اقبل عليهما بالة ونية صالحة في استنباط انواع العلوم والمعارف فيهما. فينبغي ان يعمل المرء دوما ذهنه في الفكر فيما جاء في القرآن والسنة استنباطا وفهما واستظهارا للمعاني وينتفع بما يبديه اهل العلم المحققين في تحرير مسألة ما فيحرص على وعي فيها ثم يحرص على ان تكون اصلا يبني عليه. اذ ليس منتهى الانتفاع بكلامهم ان تقف على صورتهم بل ينبغي ان تحرص على فهم مدارك الكلام كالذي ذكرناه. من انهما ذكرا صيغ الامر غير الصالحة فاحسن في سردها. فحينئذ يحاذيان في ذكر صيغ النهي غيري الصريحة. وثانيها افادته عند الاطلاق والتجرد من القرينة. افادته عند الاطلاق والتجرد من القرينة وهو يفيد ايش التحريم وهو يفيد التحريم فالنهي اذا تجرد اذا كان الاطلاق جرد من قرينة فهو للتحريم ومن عيون نظم الشيخ شيوخنا حافظ الحكمي في داليته قوله والنهي للتحريم اذ لا نص يصرفه. الى الكراهة هذا الحق يعتمد والنهي للتحريم. اذ لا نص يصرفه الى الكراهة هذا الحق يعتمد. وثالثها اقتضاؤه التكرار اقتضاؤه التكرار فقد تقدم ان الامر لا يقتضي التكرار الا بدليل يدل عليه. واما النهي فانه يقتضي التكرار اتفاقا. واما النهي انه يقتضي تكرار اتفاقه اي بقاؤه منهيا عنه في جميع الاحوال اي بقاؤه منهيا عنه في جميع الاحوال. ورابعها اقتضاؤه الفور. ورابعها اقتضاؤه الفوضى. وتقدم ان الامر يقتضي الفوض خلافا للمصنف خلافا للمصنف. واما النهي فان انه يقتضي الفوضى اتفاقا. واما النهي فانه يقتضي الفوضى اتفاقا. فالعبد اذا نهي عن شيء فان نهيه يكون واقعا على الفورية. وتقدم ان الفورية هي ايش احسنت ان الفورية هي المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان وهذا باعتبار الامر فيكون المطلوب هنا المبادرة الى الترك في اول وقت امكان. فالنهي يقتضي الفور. نعم احسن الله اليكم وتجد قال رحمه الله وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تتعلق بالامر تابعة لما تقدم من مباحثه. منبها على ورود منبها الى ورود صيغة الامر من غير ارادته. منبها الى ورود صيغة من غير ارادتي. فقال وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة. او التهديد او التسوية او التكوين فتذكر تلك الصيغة في خطاب الشرع ولا يراد بها ما جعلت له. فتذكر تلك الصيغة في خطاب لا يراد بها ما جعلت له من الامر. بل يراد بها شيء اخر. كالاباحة او التهديد او التسوية او التكوين. ومراده بالتسوية استواء ما ذكر معها. استواء ما ذكر معها من الفعل والترك او غيرهما من الفعل او الترك او غيرهما ومنه قوله تعالى اصبروا او لا تصبروا ومنه قوله تعالى اصبروا او لا تصبروا. ومراده بالتكوين طلب حصول الشيء بكونه وله حصول الشيء بكونه. مما يسمى ايجادا مما يسمى ايجادا ومنه قوله تعالى كونوا قردة قاسيين. ومنه قوله تعالى كونوا قردة خاسين وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته في الاسبوع القادم اود ان انبه الى امور اولها فيما يتعلق ببرنامج مهمات العلم في ذكر في ميقاته فميقاته الذي لا يتغير باذن الله. هو اول يوم من الاجازة بين الفصلين الدراسيين في المملكة العربية السعودية. ومبتدأه في هذه السنة هو يوم التاسع عشرين من شهر ربيع الاخر مدة ثمانية ايام في المسجد النبوي باذن الله تعالى. وتانيها اؤكد على الحرص على برنامج المدارسة في اصول العلم بمستواه الثاني وهو المعقود بعد صلاة المغرب من كل يوم اربعاء. فالمدارسة حياة العلم وبقاؤه وقوته وثالثا انبه مؤكدا على الحرص على المستوى الاول ممن لم يحضره. وخاصة طلاب لابو برنامج معونة المتعلم فهم ملزمون بحضور دروس المستوى الاول التي يلقيها جماعة من المشايخ يوم الثلاثاء بعد العشاء في هذا المسجد مؤكدا ايضا على تحريضه على المدارسة التي تعقد له مما سيؤقت لها موقفها ويعلن عنها بالاضافة الى الحرص على حفظ المتون الستة التي جعلت مبتدأ لما يحفظه طالب العلم في هذه الدروس وغيرها. انبه رابعا الى اننا قد فرغنا في الاسبوع القادم من اختبار الاسبوع الماضي من اختبار ايش باختبار العروة الوثقى والفائزون الخمسة فيه وفق العادة الاول الاخت نوف بنت سعد الناهض يوجد احد من محارمها اذا يوصلون الاخوان لها باذن الله تعالى الثاني الاخ احمد بن سمير بن حامد النيني هكذا صحيح. اليوم كتبوه بخط حسن والثالث الاخ سعد ابن مفلح الكبار جزاك الله خير جزاك الله خير والرابع الاخ الاخ غنام بن سعود الدوسري والخامس الاخ فيصل ابن عوض الاسمري وانبه بعد اه ذلك وهو التنبيه كم الخامس وهو التنبيه الخامس الى امور تتعلق بالضم الى هيئة كبار العلماء اولها ان تلك امانة عظيمة وتكليف شاق. يستعان بالله فيه ويطلب منه سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد في براءة ذمتي من انيط به. وليست ميدانا لافتخار قوم على قوم ولا نصرة احد على احد. وثانيها ان التهنئة بالولايات من جنس المباحات فتقدر بقدرها واكمل التهنئة الدعاء. وثالثها ان من الخطأ الواقع في التهنئة بما يسر قول الناس ابارك لك او نبارك لك او اباركك. اذ هذا دعاء بوضع البركة منهم ووضع البركة لله وحده. فالداعي يقول نسأل الله لك البركة. او بارك الله لك او ما جرى من الكلمات في هذا المعنى. وسبق بيان هذه المسألة فيما سلف. ورابعها انه لا ينبغي رفع تلك الولاية فوق قدرها الشرعي او العرفي. ومن جملة الرفع العرفي جعلها باسم معالي والموضوع لها نظاما هو فضيلة الشيخ. وخامسها ان هذه الولاية لا تعني من الخطأ لا هي ولا ما فوقها من مراتب اهل العلم. فالائمة الذين هم الائمة من اهل العلم منهم الخطأ فقد يبدو من الانسان خطأ فمن رأى على المتكلم او غيره خطأ نصح له بابداء هذا الخطأ بحجته ان قدر على مباشرته به بايصاله اليه كان هذا حسن وان عجز عن ذلك اوصله الى من يوصله اليه كسماحة المفتي. فمن حسن قصده في ذلك فله الشكر الجزيل وله من الله الثواب العظيم. ومن ساء قصده في ذلك انتفعنا منه ببيان اخطائنا ووكلنا امره الى الله وعفونا عنه في الدنيا والاخرة. سائلين الله ان يعفو عنا جميعا وان يعاملنا بلطفه وان يلهمنا رشدنا وان يقينا شر انفسنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين