السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت. اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الرابع من المستوى الثاني من برنامج اصول العلم في سنته الخامسة سبع وثلاثين واربعمائة والف وثمان وثلاثين واربعمائة والف وهو كتاب الورقات في اصول الفقه. للعلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني. رحمه الله. المتوفى سنة ثمان وسبعين واربع مئة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولعموم المسلمين. قال العلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه الورقات في اصول الفقه واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء. وعممت جميع الناس بالعطاء والفاظه اربعة. الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف بالله. والاسماء كمن فيمن يعقل وما في ما لا يعقل واين في الجميع؟ واين في المكان؟ ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره. ولا في النكرات والعموم من صفات النطق. ولا يجوز العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو العام فقال في بيان حقيقته واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. من قوله اممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. انتهى كلامه. وهذا الحد اوسطوا بالحد اللغوي منه بالحد الاصولي. وهذا الحد الصق بالحد اللغوي منه بالحد الاصولي. فالمنظور اليه في بيان معناه واشتقاقه اللغوي اليه ببيان معناه هو اشتقاقه اللغوي. لقوله ما عم شيئين فصاعدا من قوله اممت زيدا وعمرا بالعطاء الى اخر ما ذكره. فالحد المذكور نظر فيه الى المورد اللغوي لكلمة العام من دلالتها على الشمول والمختار ان العامة اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق افراده بلا حصر. هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر. فهو يجمع امرين احدهما كونه قولا. فمورد العموم هو الاقوال. فمورد العموم والاقوال وما سيأتي ذكره من وقوع ذلك في نوع من الافعال وما سيأتي ذكره من وقوع ذلك في نوع من الافعال فانما هو باعتبار تبعيته للقول. فانما هو باعتبار تبعيته للقول كما ستعرفه في موضعه باذن الله. والاخر انه موضوع في كلام العرب للدلالة التي على جميع الافراد بلا حصر. انه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الافراد بلا عصر فهو مستغرق لها. اي مستوعب لها يشملها جميعا. اي مستوعب كلها يشملها جميعا ثم ذكر ان الفاظه اربعة. اي باعتبار ما وضع له في كلام اي باعتبار ما وضع له في كلام العرب. فان العرب جعلت في كلامها الفاظا تدل على العام فان العرب جعلت في كلامها الفاظا تدل على العام. وهي اكثر من اربعة واقتصر المصنف على الاربعة المذكورة لاشتهارها وكثرة يعني مختصر المصنف على الاربعة المذكورة لاجتهادها وكثرة جريانها على الالسنة فهي اشهرها فالاول الاسم الواحد المعرف باللام والثاني اسم الجمع المعرف باللام. ومراده بالواحد المفرد. ومراده وبالواحد المفرد وبالجمع ما دل على الجماعة وبالجمع ما دل على الجماعة سواء كان جمعا او اسم جمع او اسم جمع جنسي فلا يراد من ذكر الجمع المعنى الاصطلاحي عند النحى. فلا يراد من ذكر الجمع المعنى طلاحي عند النحاة بل هو اوسع منه. فكل ما دل على الجماعة افاد العموم فكل ما دل على الجماعة افاد العموم سواء سمي جمعا وفق الاصطلاح النحوي ام لم يسمى جمعا سواء سمي وفق الاصطلاح النحوي ام لم يسمى جمعا وقوله فيهما المعرف باللام هو على مذهب من يرى ان اداة التعريف هي اللام وعلى مذهب من يرى ان اداة التعريف هي اللام فاهل العربية مختلفون في المعرف للنكرة. اهو اللام ام الالف ام ال المركبة من الالف واللام. اهو الالف ام اللام؟ ام ال المركبة من الالف واللام. فالمذكور في المصنف فالمذكور في كلام المصنف جار وفق احداث تلك المذاهب. فالمذكور في كلام المصنف جار وفق احدى تلك المذاهب والمقدم من هذه المذاهب الثلاثة ان المعرف هو المركبة من الالف واللام مع ان المعرف هو المركبة من الالف واللام معا. وذلك على اللغة المشهورة فيها وذلك على اللغة المشهورة فيها فان من العرب وهم حمير من يجعل موضع اللام الميم فان من العرب وهم حمير من يجعل موضع اللام فيقولون ام وتسمى ام الحميرية؟ فجمهور العرب يقولون في كلمة سفر اذا عرفوها السفر ويقول اولئك ام سفر فينزلون الميم منزلة الفتنة تعريف وقال المفيدة للعموم فيهما هي الاستغراقية. المفيدة للعموم فيهما هي عطية اي التي تدل على جميع الافراد. اي التي تدل على جميع الافراد. فليست للعهد ولا الحقيقة فليست للعهد ولا للحقيقة. وتسمى الاستغراق وتسمى الاستغراقية. اي الدالة على استيعاب جميع الافراد. اي الدالة على استيعاب جميع الافراد بخلاف ما دل على العهد او الحقيقة فانه او يقتصر على بعضهم بخلاف ما دل على العهد او الحقيقة فانه يقتصر على بعضهم وهاتان الصيغتان الدالتان على العموم مما ذكره المصنف يذكران على التحقيق بانهما الاسم المفرد والجمع المسبوقان باداة التعريف. الاسم المفرد والجمع المسبوقان باداة التعريف. الدالة على الاستغراق. الدالة على الاستغراق. فمتى وقع اسم مفرد او جمع مسبوقا باداة تعريف تدل على الاستغراق كانت دالة على العموم. وقيل اداة التعريف لتعم على حد سواء. وثالثها الاسماء المبهمة. وثالثها الاسماء المبهمة المذكورة في قوله كمن فيمن يعقل وما في ما لا يعقل واي في الجميع واين في المكان ومتى الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره. فكل هؤلاء المذكورات تسمى اسماء مبهمة. سميت اسماء مبهمة لانها لا تدل على معين. سميت اسماء مبهمة لانها لا تدل على معين والرابع النكرة في سياق النفي. والرابع النكرة في سياق النفي واشهرها النكرة الواقعة اسم لا النافية للجنس النكرة الواقعة اسم لا. النافية للجنس وهي المقصودة في قول المصنف لا في النكرة وهي المقصودة في قول المصنف لا في النكرات. اي حين وقوعها نافية للجنس. اي حين وقوعها نافية للجنس فلا النافية للجنس تدل على نفي يتبعه نكرة. والاصل الكلي ان النكرات في سياق النفي للعموم ان النكرات في سياق النفي للعموم. ومن اشهر افراد تلك النكرات اسم لا النافع للجسم. ومن اشهر تلك النكرات اسم لا النافية للجنس بس فيكون المصنف ذكر فردا للدلالة على اصل الكلي. فيكون المصنف ذكر فردا للدلالة على اصل لي وهو وقوع النكرة في سياق نفي. وهو وقوع النكرة في سياق النافيين ثم ختم المصنف بمسألتين تتعلقان بالعموم فالمسألة الاولى في قوله والعموم من صفات النطق. والنطق هو القول وسيأتي قوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي قوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تفسيرا للنطق المذكور هنا ليكون تفسيرا للنطق المذكور هنا. فالعموم من صفات الاقوال في الكتاب والسنة العموم من صفات الاقوال الواردة في الكتاب والسنة فالذي يمكن وصفه بكونه عاما هو القول فقط. فالذي يمكن وصفه بكونه عاما هو القول فقط. فاذا اطلق على غيره فالاصل امتناعه. فاذا اطلق على غيره فالاصل امتناعه والمسألة الثانية في قوله ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه اي لا يصح ادعاء العموم في غير القول اي لا يصح ادعاء العموم في غير القول. فهو ممتنع لا يجوز. فهو ممتنع لا يجوز ثم فسر غير القول بقوله من الفعل وما يجري مجراه. ثم فسر غير القول بقوله من الفعل وما مجراه والجاري مجرى الفعل هي قضايا الاعيان. والجاري مجرى الفعل هي قضايا اي القضايا المعينة. اي القضايا المعينة. كالحكم لاحد بشيء دون اخر. كالحكم لاحد بشيء دون اخر. مما جاء في كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيمتنع وفق ما ذكره المصنف وقوع العموم في فعل وماء الحق به من قضايا الاعيان وفق ما ذكره المصنف دعوى العموم في الفعل وما الحق به من قضايا وهذا هو المشهور عند الاصوليين. وهذا هو المشهور عند الاصوليين وذهب بعض محقق الاصوليين الى القول بان الفعل المنفي العموم وذهب بعض المحققين الى ان الفعل المنفي يفيد العموم فاذا وقع الفعل منفيا افاد العموم بخلاف الفعل المثبت فلا عموم فيه بخلاف فعل المثبت فلا عموم فيه ومنشأ هذا القول ان الفعل مشتمل على نكرة ان الفعل مشتمل على نكرة. وهي الحدث المذكور فيه. وهي الحدث المذكور فيه. فالفعل فيه حدث وزمن فالفعل فيه حدث وزمن. ونفيه يجعل النفي هنا مسلطا على نكرة ونفيه يجعل النفي هنا مسلطا على نكرة فيفيد العموم افيد العموم وهو اختيار شيخ شيوخنا محمد الامين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله. فاذا وقع الفعل منفيا افاد العموم. وهذا اصل نافع في ابطال الاحتمالات التي تنشأ منها البدع المحدثات في ابطال الاحتمالات التي تنشأ منها البدع المحدثة فيما نفي من افعاله صلى الله عليه وسلم. فيما نفي من افعاله صلى الله عليه وسلم فاذا ورد الحديث منفيا كحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن العيدين فهذا الحديث يرد عليه احتمال ان يكون المنفيوه وانه لم يؤذن الاذان المعتاد. لكنه واعلم بغيره كقول الصلاة جامعة فيمتنع هذا الاحتمال بناء على هذا التأصيل. بان الفعل المنفي يفيد العموم. فلم اذن النبي صلى الله عليه وسلم للعيدين لا بالاذان المعتاد ولا بغيره مما يقوم مقامه. نعم والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقيد بالشرط والتقييد بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخلت الكلام. وانما يصح بشرط ان يبقى في المستثنى منه شيء. ومن ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره والشرط يجوز ان يتأخر على المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروط والمقيد يد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع. واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة كتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم عقد المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو فصل الخاص وبين معناه عند الاصوليين بقوله والخاص يقابل العامة. لان مما يعرف به الشيء معرفة مقابله. فالمعنى الذي تقدم للعامي يكون مبينا بمعنى الخاص على وجه المقابلة. فالمعنى الذي تقدم للعامي يكون مبينا للخاص على المقابلة. فاذا عرف معنى العام صار مقابله الخاص. صار مقابله الخاص وقد تقدم ان العام هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر فيكون الخاص هو القول الموضوع للدلالة على فرض حصر هو القول الموضوع للدلالة على فرض مع حصر. فهو ويجمع امرين فهو يجمع امرين احدهما كونه قولا احدهما كونه قولا والاخر كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب للدلال على فرض مع حصر للدلالة على فرض مع حصر اي مجعولا له ولا يراد بالفرد الواحد المنفرد. ولا يراد بالفرد الواحد المنفرد بل جنسه بل جنسه واحدا او اكثر. بل جنسه واحدا او اكثر. ثم ذكر الحكم المترتب على وجود الخاص ثم ذكر الحكم المترتب على وجود الخاص وهو التخصيص وبينه بقوله والتخصيص تمييز بعض الجملة. والتخصيص تمييز بعض الجملة اي اخراج بعض الافراد من حكم عام. اي اخراج بعض الافراد من حكم عام متميزة عن غيرها. متميزة عن غيرها. فيكون فرادى العامي الاخرى حكم ولها حكم. فيكون لافراد العامة الاخرى حكم ولها ما حكم؟ فالتخصيص هو حكم على العامي باخراج بعض افراده عن حكمه فالتخصيص هو حكم على العامي باخراج بعض الافراد عن حكمه فيعمد فيه الى افراد العام فيعمد فيه الى افراد العام وهي كثيرة بلا حصر ثم فيجعل لجملة منها حكم اخر. ثم يجعل لجملة منها حكم اخر ويسمى هذا تخصيصا ثم ذكر اقسام التخصيص ثم ذكر اقسام التخصيص وانه ينقسم الى قسمين متصل ومنفصل ومراده به هنا الحاكم بالتخصيص. الدال عليه مراده به هنا الحاكم بالتخصيص. الدال عليه. لا الاثر الناشئ عنه اما تخصيصا لا الاثر الناشئ عنه المسمى تخصيصا فالمقصود عندهم هنا هو المخصصات فالمقصود عندهم هنا هو المخصصات. فالمخصصات الدالة على التخصيص قسمان الصلصات الدالة على التخصيص قسمان احدهما المخصصات المتصلة المخصصات المتصلة وهي التي لا تستقل بنفسها وهي التي لا تستقل بنفسها والاخر المخصصات المنفصلة وهي التي تستقل بنفسها. وهي التي تستقل بنفسها. فاما المخصصات المنفصلة فعدها ثلاثة اما المخصصات المتصلة فعدها ثلاثة. الاستثناء والشرط وصف الاستثناء والشرط والصفة. وعرف الاول وهو الاستثناء قال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخلت الكلام. والاستثناء اخراج ما لو لدخل في الكلام. فقوله اخراج اي تمييز بعض الافراد بحكم اي تمييز بعض الافراد بحكم خاص. غير حكم العام غير حكم العام وقوله لولاه لدخل في الكلام اي لولا الاخراج لكان باقيا على حكمه العام. اي لو الاخراج لكان باقيا على حكمه العام وبقي زيادة لابد منها. وهي باداة معلومة. وهي باداة معلومة فالاستثناء يتحقق باداة جعلت له في كلام العرب الاستثناء يتحقق باداة جعلت له في كلام العرب. والاداة هي الكلمة التي تكون عاملا للاستثناء ايوة ولاداة هي الكلمة التي تكون عاملا للاستثناء. ينشأ منها حكمه. ينشأ منها حكمه وقولنا معلومة اي مبينة. وقولنا معلومة اي مبينة. ويعبر عن هذا يا جماعة بقولهم بالا واخواتها ويعبر عن هذا جماعة بقولهم بالا اي بما جعلت له هذه الكلمة وهي الا وما كان في معناها من دلالة على الاستثناء ومن قواعد العلم ان المذكور في العلوم كافة علم العربية على اختلاف فنونه انه الاخوات التي تذكر لاداة تكون المذكورة هي ام الباب فاذا قيل في الاستثناء ادواته الا واخواتها فام ادوات الاستثناء الا ولها اخوات تلحق بها. فالام يراد بها اكثرها دورانا الام يراد بها اكثرها دورانا واشيعها استعمالا كقولهم في النداء ادواته يا واخواتها. فام ادوات النداء هي هي ولها اخوات تتبعها في حكمها. ويسمى هذا الاستثناء المذكور هنا استثناء لغويا. ويسمى هذا الاستثناء المذكور هنا استثناء لغويا. تمييزا له عن الاستثناء الشرعي. تمييزا له الاستثناء الشرعي وهو تعليق امر على مشيئة الله بقول ان شاء الله وما يجري مجراه تعليق امر على مشيئة الله بقول ان شاء الله وما يجري في مجراه فهذا يسمى في العرف الشرعي استثناء. كقولك سآتيك ان شاء الله او قولك ساتيك باذن الله. او قولك ساتيك بامر الله. فكل هؤلاء الجمل تسمى استثناء ويراد به الاستثناء الشرعي واكثر المستعمل فيه هو تعليقه على المشيئة. واكثر المستعمل فيه هو تعليقه على المشيئة فعلم ان الاستثناء نوعان فعلم ان الاستثناء نوعان احدهما استثناء لغوي والاخر استثناء شرعي. احدهما استثناء لغوي والاخر استثناء شرعي. والمقصود عند الاصوليين بالنظر هنا هو الاستثناء اللغوي. والمقصوص عند الاصوليين بالنظر هنا هو استثناء لغوي فهو المعدود مخصصا متصلا. فهو المعدود مخصصا متصلا اهمل المصنف ذكر حد الشرط والصفة. واهمل المصنف ذكر حد الشرط والصفة اللذين ذكرهما في جملة المخصصات المتصلة الذين ذكرهما في جملة صفات المتصلة. والشرط هو تعليق حكم. على حكم باداء معلومة هو تعليق حكم على حكم باداة معلومة وقولنا تعليق حكم على حكم اي جعله مترتبا عليه. اي جعله مترتبا عليه. فيتوقف احدهما على الاخر. فيتوقف احدهما عن الاخر وقد علمت معنى الاداة المعلومة فيما تقدمت وقد علمت معنى الاداة معلومة كما تقدم. والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي. والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي. وهو قسيم للشرطين الشرعي والعقلي وقسيم للشرطين الشرعي والعقلي. في وقوع التخصيص في وقوع التخصيص بها فالتخصيص يقع بالشرط اللغوي ام الشرط الشرعي وبالشرط العقلي. فالتخصيص يقع الشرط اللغوي وبالشرط الشرعي وبالشرط العقلي وتفترق هذه الثلاثة باختصاص الشرط اللغوي بكونه مخصصا متصلا. وتفترق هذه الثلاثة باختصاص الشرط اللغوي بكونه مخصصا متصلا. اما الشرطان الاخران الشرعي والعقل فهما مخصصان منفصلان. اما الشرطان الاخران الشرعي والعقلي فهما مخصصان منفصلان اما الصفة فهي معنى يقصر ما تعلق به على بعض افراده اما الصفة فهي معنى يقصر ما تعلق به على بعض افراده وقد تكون نعتا وقد تكون حالا وقد تكون غيرهما قد تكون نعتا وقد تكون حالا وقد تكون غيرهم فالصفة عند الاصوليين المعدودة مخصصا متصلا اوسع من الصفة عند النوحا. فالصفة عند الاصوليين دودة مخصصا متصلا اوسع من المخصص من الصفة عند النحاس فان النحات يخصونها بما دل على النعت. فان النحات يخصونها بما دل على واما الاصوليون فهم يضمون الى النعت غيره. فهم يضمون الى النعت غيره. مما على معنى يفصل بعض الافراد على الحكم. مما يدل على معنى يقصر الحكم على بعض اضن افراد ثم ذكر المصنف اربع مسائل تتعلق بالاستثناء ثم ذكر المصنف اربعة مسائل تتعلق بالاستثناء. فالمسألة الاولى في قوله وانما تصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء والمسألة الثانية في قوله ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. ومن شرطه ان كون متصلا بالكلام. وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء. وهاتان المسألتان شرط من شروط الاستثناء فيشترط وفق المسألة الاولى ان يبقى من المستثنى منه شيء. فيشترط وفق المسألة الاولى ان يبقى من المستثنى منه شيء. فلا يكون مستغرقا جميع الافراد. فلا يكون مستغرقا جميع الافراد. فانه اذا استغرقها بطل الاستثناء. فانه اذا استغرقها الاستثناء كقول احد له علي الف الا الفا. كقول احد كقول احد له علي الف الا فهذا الاستثناء باطل باستغراقه جميع استغراقه جميع افراد المستثنى منه ويشترط وفق المسألة الثانية ان يكون متصلا بالكلام. فلا يتأخر النطق به فلا يتأخر النطق به سواء كان اتصاله حقيقة او حكما. سواء كان اتصاله حقيقة او حكما والاتصال الحقيقي هو المتصل فلا يفصله شيء. والاتصال الحقيقي هو المتصل الذي لا يفصله شيء والاتصال الحكمي هو المتصل الذي يفصله شيء يسير لا يعتد به. والمتصل الذي شيء يسير لا يعتد به. كما لو ذكر شيئا ثم سعل يعني اشتعل كحة ذكر شيئا ثم سعل ثم استثنى فيكون الاستثناء هنا واقعا ايش؟ حكما واقعا حكما او استثنى فانشغل بشيء يسير كان يكون متكلما في هاتف ثم سقط منه هاتفه في الارض فاهوى اليه فاخذه ثم رفعه ووصل كلامه. فحينئذ يكون الاتصال حكميا. فيحكم له بالاتصال حين والمسألة الثالثة في قوله ويجوز تقديم اثناء ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. لانه لا اثر له في الحكم لانه لا اثر له في الحكم. والمسألة الرابعة في قوله ويجوز الاستثناء من وغيره. ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره. اي يجوز ان يكون المستثنى. من جنس المستثنى منه او من غير جنس ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه او من غيره فيكونان مشتركين في اصل جامع. فيكونان مشتركين في اصل جامعي. ويجوز ان يكون غير مشتركين. ويجوز ان يكونا غير مشتركين. فقولك جاء القوم الا رجلا او جاء القوم الا عصفورا كلاهما استثناء صحيح. ففي الاول يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. واما في الثاني فلا يكون المستثنى وهو العصفور من جنس المستثنى منه فيعد هذا استثناء صحيحا ايضا. ثم ذكر مسألتين تتعلقان بالشر فالمسألة الاولى في قوله والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط والمسألة الثانية في قوله ويجوز ان يتقدم على المشروط فالتقديم والتأخير لا يغيران اثره والحكم الناشئ منه. فالتقديم والتأخير لا يغيران اثره حكم الناشئ منه. فلا اثر لترتيب الكلام في عمل الاستثناء في الاحكام فلا اثر لترتيب الكلام في عمل الاستثناء في الاحكام. فالمقصود خذوا معنا الاستثناء. فالمقصود وجود معنى الاستثناء. كيف ما كان الكلام تقديما او تأخيرا. كيف فما كان الكلام تقديما او تأخيرا. لان من سنن العرب في كلامها التفنن قديم والتأخير لان من سنن العرب في كلامها التفنن في التقديم والتأخير. وله اثار عندهم مختلفة في المعاني وله اثار عندهم مختلفة في المعاني. مما يعرف في علم البلاغة. في علم معاني منها ولاجل هذا وغيره من سنن العرب في كلامهم الموجودة في المتقدمين من علماء هذه الامة صار يعسر فهم بعض الكلام على اهل في عصرنا فيظنون ان الكلام غير مستقيم. وانه مفتقر الى ما يبينه. او يفهم الكلام على غير وجهه لانهم اعتادوا سننا للكلام انطبعت عليه السنتهم فاذا وجدوا كلاما غيره توهموه على غير الجادة. وهذا مما يوجد من وجوه الغلط عند المتأخرين. فينبغي ان تعلم ان تصانيف الطبقة العالية من علماء الامة كتاب الرسالة لابي عبد الله الشافعي. او كتاب شيخه ما لك وهو كتاب الموطأ او غيرهما من الكتب التي تعد اصولا متقدمة في بواكير التصنيف في الفقه واصوله وقواعده يوجد منها شيء كثير يتوقف فهمه على قوة العارظ في معرفة كلام العرب. فاذا كان متعاطي هذه الكتب ضعيفا في فهم كلام العرب. فربما وقع في الغلط عليهم او ظن ان هذا الكلام فيه سقط فزاد زيادة يقول انها يستقيم بها المعنى والمعنى مستقيم بدونها. ومن منفعة القراءة في هذه الكتب بعد احراز التأصيل في العلوم النافعة حصول القوة العلمية لغوية فانه تقوى معارف المتعاطي العلم كما تقوى لغته فتكون لغته عالية ويجد فيها من المعارف والعلوم ما لا يوجد في كتب المتأخرين لكنها الى حسن التأصيل. فاذا اوعب المرء في فهم اصول العلم ثم ترقى بعد ذلك الى تلك المدونات اصاب حظا عظيما من العلم تقاعد عنه اكثر المتأخرين. حتى انك تجد الامر بينا عند المتقدمين ويضرب فيه المتأخرون طرائق قددا. سواء في ابواب الخبر او ابواب الطلب. ثم ذكر المصنف كلاما يتعلق بالتقييد بالصفة. فقال رحمه الله والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع. واطلقت في بعض فيحمل المطلق على المقيد. انتهى كلامه. وهذه الجملة لها جهتان وهذه الجملة لها جهتان. فالجهة الاولى جهة التأصيل. فالجهة الاولى جهة التأصيل ببيان كون التقييد بالصفة مخصصا للعام بكون ببيان كون التقييد بالصفة مخصصا للعام. فتارة يأتي الخطاب الشرعي عاما ثم تخصصه صفة له فتارة يأتي الخطاب الشرعي عاما ثم تخصصه صفة له وهذا مراد المصنف. فمراده بالمطلق هنا العام. فمراده بالمطلق هنا العام على وجه التوسع في الالفاظ والمعاني على وجه التوسع في الالفاظ والمعاني الذي ان كان عليه المتقدمون. فان العلوم قبل استقرارها كانت الالفاظ تجيء فيها على معاند عدة توسعا باعتبار الوضع اللغوي فالتخصيص مثلا ستجده في كلام ابن عباس رضي الله عنهما وغيره بمعنى النسخ فانك تجد ابن عباس رضي الله عنه هو وغيره تارة يروى عنهم هذه الاية نسختها تلك الاية مع تعذر النسخ وانما مرادهم بالنسخ هنا التخصيص. فالنسخ باعتبار الوضع اللغوي يشمل التخصيص مع المعنى الذي اصطلح عليه المتأخرون للتخصيص. فكان للنسخ فكان اسم النسخ واسعا ومثله ايضا اسم العام والمطلق. فتارة يطلق احدهما على معنى الاخر. ثم بعد استقرار العلوم صار كل واحد من اللفظين له معنى يدل عليه ووقوع هذه الجملة بعد الكلام المتقدم يبين شدة الحاجة الى تقرير معاني اصول العلم في القلب ثم الترقي الى المدونات المتقدمة. وان من خاض فيها دون تأصيل ضعف انتفاعه بها وربما وقع في الغلط على العلم والدين بنسبة في شيء من الاقوال الى الاوائل مع برائتهم منها. لانه دخل في كلامهم دون اتقان اصولهم. وجعلت المتون التي تواطأ عليها المتأخرون في انواع العلم وفنونه مراقي توصل الى كتب اولئك فمن ترقى فيها ترشح بعد ذلك الى قراءة كتب اولئك. ومن رام ان يقفز الى او لكتب اولئك دون تأصيل وقع في الخلط في العلم والدين. ومنه هذا الموضع الذي قد تجد بعظ من يتكلم في العلم يحكم على كلام لابن عباس مثلا ذكره في النسخ بقوله هذا لا يصح عن ابن عباس معنى وان صح عنه اسنادا لان النسخ يختص بالامر والنهي دون الاخبار. اي ابواب العقائد. وهذه قاعدة مشهورة عندهم فتوهم ان كلام ابن عباس الذي ذكر في اية تتعلق بالاخبار انه نسخ وان النسخ عندهم ممتنع في باب وابن عباس لم يرد ما تواطأ عليه المتأخرون من معنى النسخ في تلك الاية. وانما اراد التخصيص وهو في باب الخبر كما هو واقع في باب الطلب. والجهة الاخرى جهة التمثيل. والجهة الاخرى جهة التمثيل بان الرقبة المطلوبة عتقها بان الرقبة المطلوبة عتقها ها قيدت بالايمان في مواضع قيدت بالايمان في مواضع واطلقت في مواضع المطلق على المقيد. فيحمل المطلق على المقيد اي يقيد به. وهذا المثال يتعلق وبالمعنى الخاص للمطلق وهذا المعنى يتعلق وهذا المثال يتعلق بالمعنى الخاص المطلق الذي يفارق به العامة بعد استقرار الاصطلاح. الذي يفارق به العامة بعد استقرار قال الاصطلاح فالمطلق اصطلاحا فالمطلق اصطلاحا هو هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدن. هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدن فالعام والمطلق يشتركان في كونهما يستغرقان الافراد. فالعام والمطلق يشتركان في لكونهما يستغرقان الافراد اي يدلان على افراد كثيرة ويفترقان في كون العامي يتناول تلك الافراد كلها على وجه المباشرة. ان العامة يتناول تلك الاصاب كلها على وجه المباشرة. اما المطلق فيتناولها على وجه البدن اما المفرد فيتناولها على وجه البدل. ففي المطلق يكون المطلوب فردا ففي المطلق يكون المطلوب فردا. فاذا تعذر طلب بدله. فاذا تعذر طلب بدل اخر له. اما في العام فان القول يكون متناولا للافراد كلها على حد سواء اما في العامي فان القول يكون متناولا للافراد كلها على حد سواء. واما المقيد فهو اصطلاحا القول الموضوع للدلالة على فرض واقع بدله. القول الموضوع للدلالة على فرض واقع بدلا. ثم ختم المصنف بذكر المخصصات المنفصلة. ثم ختم المصنف بذكر المخصصات المنفصلة. مختصرا على ما منها بالشرع. مقتصرا على ما تعلق منها بالشرع فان المخصصات المنفصلة ترد الى ثلاثة اصول. فان المخصصات ترد الى ثلاثة اصول اولها الشرع اولها الشرع. وتانيها الحس. وثانيها اس وثالثها العقل. وثالثها العقل والمذكور في كلام المصنف كله يرد الى التخصيص بالشرع. والمذكور في كلام المصنف كله ردوا الى التخصيص بالشرع فالمخصصات المنفصلة في الشرع ثلاثة. فالمخصصات المنفصلة بالشرع ثلاثة وفق ما ذكره المصنف. وفق ما ذكره المصنف. الاول الكتاب وهو القرآن الاول الكتاب وهو القرآن. والمخصص به هو الكتاب والسنة والمخصص به هو الكتاب والسنة كما قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. وقال وتخصيص السنة بالكتاب. وتخصيص السنة بالكتاب فالكتاب وهو القرآن يكون مخصصا تارة لنفسه. فالكتاب هو القرآن يكون خصصا تارة لنفسه. ويكون تارة مخصصا للسنة. ويكون تارة مخصصا للسنة. وثانيها السنة وثانيها السنة. والمخصص به هو الكتاب والسنة ايضا. والمخصص به هو الكتاب والسنة ايضا كما قال المصنف وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص الكتاب بالسنة قال وتخصيص السنة بالسنة. فالسنة تكون تارة مخصصة لنفسها وتارة تكون مخصصة للقرآن وتارة تكون مخصصة للقرآن. فباعتبار هذين ان يكون الكتاب والسنة كلاهما مخصصا للاخرين. كلاهما مخصصا اخرين زيادة على تخصيصه نفسه. زيادة على تخصيصه نفسه. فيخصص هذا بنفسه ويخصص بمقابله وهو الكتاب او السنة. والثالث القياس والثالث القياس والمخصص به هو الكتاب والسنة. والمخصص به هو الكتاب والسنة كما قال وتخصيص النطق بالقيام قياس وتخصيص النطق بالقياس. وبين النطق بقوله ونعني بالنطق قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله وعليه وسلم. فمراده بالنطق الاقوال الواردة في القرآن والسنة. انها تخصص القياس فيجري تخصيص القرآن والسنة بالقياس الدال على ذلك نعم قال رحمه الله والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل الا معنى واحد. وقيل ما تأويله تنزيله؟ وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر دليل عقد المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول الفقه ذكر فيه المجمل والنص اه والظاهر والمؤول ذكر فيه المجمل والنص والظاهر والمؤول وابتدأ باولهن فقال والمجمل ما افتقر الى البيان. والافتقار هو الاحتيال فما احتاج الى البيان يسمى مجملا. وما احتاج الى البيان يسمى مجملا. وبعبارة اخلص من عن الاعتراض فالمجمل اصطلاحا وما احتمل معنيين او اكثر لا مزية لاحدها على غيره. ما احتمل معنيين عن او اكثر لا مزية لاحدها على غيره. فهو يجمع ثلاثة امور. وهو يجمع ثلاثة امور. اولها تطرق الاحتمال اولها تطرق الاحتمال اليه وهو وجود الافتقار الذي اشار اليه من قبل. وهو وجود الافتقار الذي اشار اليه من قبل. وثانيا ان الاحتمال يتناول معنيين او اكثر. ان الاحتمال يتناول معنيين او اكثر فيرد الاحتمال بهذا المعنى او ذاك المعنى او لمعنى ثالث ايضا. وثالثها انه لا يوجد في احد ما يستحق به التقديم على غيره. انه لا يوجد في احدها ما يستحق به التقديم على غيره فلا مزية له. ثم عرف البيان الذي يدور عليه معنى المجمل من المذكور عنده ثم عرف البيان الذي يدور عليه معنى المجمل المذكور عنده فقال والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي وانتقد المصنف نفسه هذا الحد في البرهان. وانتقد المصنف نفسه هذا الحد في كتابه الاخر البرهان بان الحيز من الصفات الحسية. لان الحيز من الصفات حسية والبيان معنوي. والبيان معنوي فلا يناسب ذكرهما. فلا حاسبوا ذكره معه. والمختار ان البيان هو ايضاح المجمل. والمختار ان البيان هو ايضاح المجمل واغفل المصنف رحمه الله الذكر المبين واغفل المصنف رحمه الله ذكر المبين مع انه وعد به اين وين وعد به؟ انه يذكره ابواب صلاة الفجر مع انه وعد به لما ذكره عند عد ابواب اصول الفتح. لما ذكره عند عد ابواب اصول الفقه في مقدمة كتابه. فانه لما ذكر المجمل اتبعه بالمبين. وكانه تركه لماذا لانه يعرف من مقابله. وكانه تركه لانه يعرف من مقابله. فاذا عرف المجمل عرف المبين فانه مقابل له. فاذا عرف المجمل عرف المبين فانه مقابل له. وهي طريقة سلكها المصنف وصرح بها في الخاص وهي طريقة سلكها المصنف وصرح بها في الخاص لما جعل بيانه مترتبا على كونه مقابلا للعام. فالمبين اصطلاحا هو ما اتضح السلالته هو ما اتضحت دلالته فلم يتفرق اليه خفاء. فلم يتطرق خفاء. ثم عرف المصنف النص. ثم عرف المصنف النص وجعل له تعريفين. فقال والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله. والنص ما لا يحتمله الا معنى واحدا وقيل ما تأويل تنزيله. ومآل الثاني رجوعه الى الاول. ومآل الثاني رجوع الى الاول. فالتأويل هو التفسير. فالتأويل هو التفسير. فيكون تنزيل اي وروده في خطاب الشرع فيكون تنزيله او اي وروده على اي وروده في خطاب الشرع على ما جاء عليه تفسيرا له. على ما جاء عليه تفسيرا له. فلا اذا طلب ما يفسر به. فلا يحتاج الى طلب ما يفسر به. بل معرفته حال كونه نازلا كافية في معرفة معناه. والتعريف الاول ابين ايضاح حقيقة النص والتعريف الاول ابين في تعريف حقيقة النص انه ما لا يحتمل الا معنى واحدا انه ما لا يحتمل الا معنى واحدا فاحتمال تعدد المعاني في النص حينئذ ممنوع ام غير ممنوع؟ ممنوع فاحتمال المعاني في النص ممنوع لانه لا يحتمل الا معنى واحدا جعل له. لانه لا يحتمل الا معنى ان واحدا جعل له في كلام العرب. واشار المصنف الى كونه مشتقا من منصة قصة العروس واشار المصنف الى كونه مشتقا من منصة العروس بكسر الميم لكونه مآلة بكسر الميم لكونه اسماء الة. ومن اللحن الشائع قولهم المنصة. ومن الشائع قولهم المنصة وصوابها المنصة. ومراده بالاشتقاق هنا المعنى العام له. ومراده بالاستقاط هنا المعنى العام له وهو التلاقي. في الحروف. وهو تلاقي في الحروف لا المعنى الخاص للاستيقاظ لا المعنى لا المعنى الخاص للاشتقاق. وهو ردوا لفظ الى اخر بمناسبة في المبنى والمعنى. رد لفظ الى اخر مناسبة في المبنى والمعنى ووقع هذا في كلام المصنف على وجه التوسع والتسمح. ووقع هذا في كلام المصنف على وجه التوسع والتسامح المناسب لحال المبتدئين. المناسب لحال المبتدئين. فيريد اثبات وجود تلاق في الحروف سماه اشتقاطا فيريد اثبات تلاق في الحروف اشتقاقا. وان كان معنى الاستقاظ الاصطلاحي لا يصح عليه. وان كان معنى الاصطناعية لا يصح عليه. ثم ذكر تعريف الظاهر فقال والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر فهو يجمع امرين احدهما انه يحتمل امرين انه يحتمل امرين فيتطرق اليه مداره على امرين فيتطرق اليه احتمال مداره على امرين فيمكن ان يكون هذا؟ ويمكن ان يكون ذاك. ويمكن ان يكون هذا ويمكن ان يكون ذاك آآ وذكر كونهما امرين خرج مخرجا غالي. وذكر كونهما امرين خرج مخرج الغالب فقد يكون محتملا لاكثر منهما. فقد يكون معتمدا لاكثر منهما. والاخر ان الامرين يكون احدهما اظهر من الاخر ان دينك الامرين يكون احدهما اظهر من الاخر اي اقوى في احتمال اللفظ له اي اقوى في احتمال اللفظ له. فهو ارجح فهو ارجح. ثم ذكر تعريف المؤول فقال ويؤول الظاهر بالدليل يسمى الظاهر بالدليل. اي يعدل بالظاهر عن وجهه بدليل. ان يعدل بالض عن وجهه بدليل فيصير ظاهرا بالدليل. فيصير ظاهرا بالدليل. ويسمى صارا ايش؟ مؤولا ويسمى اختصارا مؤولا وهو الذي ذكره المصنف عند عد ابواب اصول الفقه. وهو الذي ذكره المصنف عند عد ابواب اصول الفقه. فقال والظاهر والمؤول فقال والظاهر والمؤول فالمؤول هو الظاهر المكروه لدليل. فالمؤول هو الظاهر المتروك لدليل. وبعبارة فهو اصطلاحا ما صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح بدليل دل عليه ما صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح لدليل دل عليه. وهو اربعة امور وهو يجمع اربعة امور. اولها وجود الصرف الصرف وهو العدول والتحويل. وهو العدول والتحويل. وثانيها كونه صرفا عن المعنى الظاهر لللفظ. كونه صرفا عن المعنى الظاهر لللفظ وثالثها انه صرف الى معنى مرجوح. انه صرف اذا معنى مرجو روح فيكون اللفظ متناولا لمعنى راجح ومعنى مرجوح. فيكون اللفظ متناولا لمعنى راجح ومعنى مرجوح. ويترك المعنى الراجح الى المعنى المرجو. ويترك المعنى الراجح الى المعنى المرجوح. ورابعها ان داعي الصرف بالعدول عن المعنى الراجح ان داعي الصرف بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل دل عليه هو دليل دل عليه ويسمى قرينة ودليل دل عليه ويسمى قرينة وعلم من هذا التقرير ان الظاهر نوعان. وعلم من هذا التقرير ان الظاهر نوعان. احدهما ظاهر بنفسه ظاهر بنفسه. وهو ما احتمل امرين احدهما من الاخر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. والاخر ظاهر بغيره. ظاهر بغيره. وهو ما صرف عن معناه الظاهر اذا انا مرجوح ما صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح لدليل دل عليه بدليل ان دل عليه ويسمى مؤولا. ويسمى مؤولا. فمن يقتصر من الاصوليين على ذكر الظاهر يدرج هذين النوعين معا في اصل واحد فمن يقتصر من الاصوليين على ذكر الظاهر يدرج هذين النوعين في اصل واحد فيكون الظاهر عنده منه ما هو ظاهر بنفسه ومنه ما هو ظاهر بغيره. الذي يسميه غيره مؤولا الذي يسميه غيره مؤولا. فترجمة جماعة من الاصوليين بقولهم الظاهر هي كترجمة اخرين بقولهم الظاهر والمؤول. هي كترجمة اخرين بقولهم الظاهر والمؤول لان الجاري في العادة ان من اقتصر على الترجمة بالظاهر فيريد الظاهر بنفسه والظاهر بغير الذي يسمى مؤولا. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى الافعال في لصاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك على وجه القربة والطاعة او غير ذلك فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. وان لم يدل لا ايخصص به؟ لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا. ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب. ومنهم من قال يتوقف عنه فان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا. واقرار صاحب على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله. وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه هذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم الثلاث. التي وضعها المصنف وقد تقدمت الاولى وهي قوله الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل وستأتي الثالثة قريبا وهي قوله فصل في التعارض. وهؤلاء التراجم الثلاث هن كما تقدم التراجم التي وضعها المصنف انشاء من نفسه وما عداها فهي من وضع النساخ او الشرة والمقصود بهذه الترجمة افعال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اشار الى ذلك فقال فعل صاحب الشريعة. وقد اشار الى ذلك فقال فعل صاحب الشريعة فافاد امرين احدهما اختصاص هذا الفصل بالافعال اختصاص هذا الفصل بالافعال والاخر الاشارة الى كونها افعال النبي صلى الله عليه وسلم. الاشارة الى كونها افعال النبي صلى الله عليه وسلم بذكره بوصفه صاحب الى الشارع بذكره بوصفه صاحب الشريعة. واصل الصحبة المقارنة واصل الصحبة المقارنة. وللنبي صلى الله عليه وسلم مع الشريعة مقارنة بينت وظيفتها في ايات كثيرة. وهي ما هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هذه احسنت وهي البلاغ. وهي البلاغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ شريعة الله النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ شريعة الله. فصح حينئذ عده صاحبا لها فصح حينئذ عده صاحبا لها. باعتبار كونه المبلغ للشريعة عن الله سبحانه وتعالى. وعلي الاصوليون بالافعال النبوية وعني الاصوليون بالافعال النبوية لكونها فردا من افراد السنة التي هي من من اعظم الادلة لكونها فردا من افراد السنة التي هي من اعظم الادلة. فالسنة عندهم يبحث فيها من جهة كونها قولا وفعلا واقرارا. فالسنة عندهم يمحث فيها بامجاد كونها قولا وفعلا واقرارا. فاذا ذكرت الافعال عندهم فالمراد بها افعال النبي صلى الله عليه وسلم وقد جعلها المصنف نوعين قد جعلها المصنف او عيني. النوع الاول ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة. ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة. والنوع الثاني ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة. فمدار القسمة المذكورة على وجود معنى القربة والطاعة او فقدهما. فالقسم فمدار القسمة المذكورة على وجود معنى القربة والطاعة او فقدهما. والقربى اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه. اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه فالمتعبد مريد التقرب الى الله. فالمتعبد مريد التقرب الى الله. اما طاعة فهي اسم للمتعبد به باعتبار موجبه الداعي له. فهي اسم للمتعبد به باعتبار موجبه الداعي له. فموجب وقوع تلك العبادة منه هو طاعة الله فموجب وقوع تلك العبادة منه هو طاعة الله فهي التي دعته الى فعلها فهي التي دعته الى فعلها. فاما النوع الاول وهو ما كان مفعولا على غير وجه قربة والطاعة فقال المصنف في حكمه فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا فقال المصنف في حكمه فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا. ان يكون مباحا لنا ان يكونوا مباحا لنا ولهم. فالفعل النبوي الخالي من قصد والطاعة يكون مباحا. فالفعل النبوي الخالي من قصد القربة والطاعة يكون مباحا. وهو نوعان وهو نوعان. احدهما الفعل الجبلي. الفعل الجبلي. اي ما خلق عليه الناس وفطروا. اي ما خلق عليه الناس وفطروا مثل ايش الاكل والشرب والنوم مثل الاكل والشرب والنوم. فهذه الافعال جبلية في ذاتها فهذه الافعال جبلية في ذاتها. فالاصل فيها الاباحة. فالاصل فيها الاباحة. وقد تجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة. وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة كالاكل باليمين والاكل بالشمال. كالاكل باليمين والاكل بالشمال. والاخر افعال العادات والاخر افعال العادات. مما جرى وقوعه منه صلى الله عليه وسلم موافقا عادات اهل بلده او زمانه. مما جرى وقوعه منه صلى الله عليه وسلم موافقا عادات اهل بلده او اهل زمانه. هذان النوعان هما مما لا يوجد فيه ما اصل القربة والطاعة اصلا فيكونان مفعولا على غير ارادتها. فالاصل فيها انها للاباحة. واما النوع الثاني وهو ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فجعله المصنف قسمين احدهما ما دل الدليل على اختصاصه به. ما دل الدليل على اختصاصه به حكمه كما قال المصنف يحمل على الاختصاص. يحمل على الاختصاص اي فيكون له وحده دون غيره. اي فيكون له وحده دون غيره وتعرف هذه الافعال بالافعال الخاصة. وتعرف هذه الافعال بالافعال الخاصة وتسمى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وتسمى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وافردها جماعة بالتصنيف. وافردها جماعة بالتصنيف. ومن اشهر السيوطي فانه صنف الخصائص الكبرى والخصائص الصغرى. فانه صنف الخصائص الكبرى والخصائص الصغرى والاخر ما لم يدل الدليل على اختصاصه به. ما لم يدل الدليل على اختصاصه به وحكمه كما قال لا يخصص به. وحكمه كما قال لا يخصص به اي اي لا يكون له وحده اي لا يكون له وحده فيكون له ولنا فيكون له ولنا. والحجة فيه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اي قدوة حسنة. اي قدوة حسنة. فالاصل هو طلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالاصل هو طلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه جعل لنا فمن نقتدي به لانه جعل لنا اماما نقتدي به. وهذه الاية المذكورة من اكثر الايات التي بنى عليها الصحابة رضي الله عنهم الاقتداء في ابواب متفرقة من الدين وهي حقيقة بجمع اثار الصحابة التي استدلوا فيها بهذه الاية مع بيان ما نشأ من الاحكام ومن اكثرهم ابن عمر رضي الله عنه. فانه في غير اثر عنه يذكر الاية ثم يحتج بها على فعل ما يفعل طالبا الاقتداء بالنبي الله عليه وسلم. وهي حقيقة بان تسمى اية القدوة. وهي حقيقة بان تسمى اية فالقدوة وقد ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة اقوال مما يحمل عليه الفعل النبوي هنا وقد ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة اقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي هنا. عند الشافعي وهي لهم ولغيره. عند الشافعية وهي لهم ولغيرهم فمتى وجد الفعل النبوي؟ فمتى وجد الفعل النبوي؟ المفعول على وجه والطاعة المفعول على وجه القربة والطاعة. ولم يوجد دليل على الاختصاص ولم يوجد دليل على الاختصاص ففيما يفيده من الحكم ثلاثة اقوال. ففيما يفيده من الحكم ثلاثة ثلاثة اقوال اولها حمله على الوجوب فيكون واجبا وثانيها حمله على الندب. فيكون مندوبا اي مستحبا وثالثها ان يتوقف عنه. ان يتوقف عنه وش يصير طيب ها الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن هو قال لم يدل الدليل على الاختصاص فخرج هذا الاحتمال. الدليل على انه لا يختص به صلى الله عليه وسلم خمسة ايش اوبا يعني ايش معنى التوقف هنا بتعيينه واجبا او مندوبا مع كونه مطلوبا ومرادهم بالتوقف هنا ومرادهم بالتوقف هنا الجزم بكونه مطلوبا مع واكفي عن تعيين حكم الطلب الجزم بكونه مطلوبا مع الوقف عن حكم الطلب. فلا يقال هو واجب ولا يقال هو مندوب فلا يقال هو واجب ولا يقال هو مندوب لكنه مطلوب شرعا لكنه مطلوب شرعا لانه تابع للاصل المتقدم في طلب الاقتداء لانه تابع للاصل المتقدم في طلب بالاقتداء واولى هذه الاقوال بالرجحان هو كون الفعل الموصوف بذلك ناد به وكون الفعل الموصوف بذلك للندب. فهو ادنى درجتين طلب وهو ادنى درجتي الطلب الذي هو الامر. فالامر يكون تارة نفلا ويكون تارة فرضا. فالفعل النبوي يفيد النفل واثبات الرتبة العالية للامر وهي الفرض يحتاج الى دليل اخر زائد عن الفعل وهو اختيار جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد رحمه الله وبقي من الافعال النبوية فعل لم يذكره المصنف وهو الفعل النبوي المبين للمجمل. وهو الفعل النبوي المبين للمجمع بل كقوله تعالى كفعله صلى الله عليه وسلم في بيان اجمال قوله تعالى وامسحوا وامسحوا برؤوسكم. فما كان جاريا هذا المجرى فان له جهتان فان له جهتين فان له جهتين احداهما جهة البيان النبوي. جهة البيان النبوي فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق البيان. فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق البيان والاخرى جهة الفعل. جهة الفعل فيكون تابعا لما بينه. فيكون تابعا لما بينه. فان كان المجمل واجبا صار البيان واجبا. وان كان نفلا صار البيان نفلا هذه الجملة ان بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما اجمل في خطاب الشرع واجب عليه لانه صلى الله عليه سلم هو الموصل الينا بتبليغ الشرع. فيكون بيانه بالفعل واجبا. فاذا تحقق البيان فما زاد عن هذا القدر في حقه وحقنا يكون تابعا لاصل المجمل. فاذا كان المجمل للفور فالفعل حينئذ للفرض. وان كان المجمل للنفل فيكون حينئذ الفعل لي النفل ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاث مسائل ختم بها الباب المسألة الاولى في قوله واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة هو قول صاحب الشريعة والمسألة الثانية في قوله واقراره على الفعل كفعله. واقراره على الفعل كفعله. وهاتان المسألتان تتعلقان باقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وهاتان المسألتان تتعلقان باقرار النبي صلى الله عليه وسلم هو قسيم القول والفعل في السنة عند الاصوليين. الذي هو قسيم السنة قسيم القول والفعل في السنة عند الاصوليين. قال ابن عاصم في ملتقى الوصول وقسمت السنة بانحصار للقول والفعل وللاقرار وقسمت وقسمت السنة في انحصار للقول والفعل وللاقرار مدار السنة عند الاصوليين على هذه الثلاثة القوي والفعلي والاقرار. ويسمى الاقرار وايضا تقريرا ويسمى الاقرار ايضا تقريرا. والمراد بالاقرار النبوي وايش ما معنى الاقرار عدم الانكار يعني الموافقة الاخ يقول عدم الانكار وانت تقول الموافقة السكوت طيب خل ناخذ هذي الثلاثة الاول لما قال لك عدم الانكار وهذا لازم الاقرار هذا لازم الاقرار وقول الاخ الموافقة هو ما يفهم من الاقرار وقول السكوت هو واحد مما يعلم به الاقرار. فان الاقراض تارة يكون بسكوت وتارة يكون باستحسان وتارة يكون باستحسان فالمناسب ان يقال ان الاقرار النبوي هو سكون النبي صلى الله عليه وسلم سكون النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره او فعله. عند قول غيره او فعله وذكرنا السكون هو باعتبار الاصل اللغوي للاقرار. وباعتبار الاصل اللغوي للاقرار ثم هذا اصل اللغوي تكون له لوازم او توابع. تعين على تفسيره. كترك النكير او الموافقة او السكوت. فهذه تدل على وجود معنى السكون. وتجد ان اهل العلم يذكرون الاقرار تارة بهذا وتارة بهذا وتارة بهذا. ومن اقدم الاقوال فيه قول ابي عبد الله البخاري قال في صحيحه باب من رأى ان ترك النكير من الرسول صلى الله عليه وسلم حجة دون غيره. فقوله ترك النكير هو تفسير الاقرأ وتفسير للاقرار. وتارة يذكره غيره لكونه موافقة النبي صلى الله عليه وسلم غيره. على قول او فعل ومعنى الموافقة اوسع من من الاقرار لكن الاقرار يوجد فيه معنى الموافقة. وكذا اذا قيل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على قول غيره او فعله. فان هذا واحد مما يعلم به الاقرار. وقد ذكر المصنف رحمه الله ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم قول احد هو كقوله وان اقراره على فعل احد كفعله. فالاقرار النبوي على قول او فعل كونوا حجة كقوله او فعله صلى الله عليه وسلم. واطلق المصنف قال على القول الصادر من احد اي على اي حال كان من كونه مسلما او كافرا من كونه مسلما او كافرا. وخصه بعض الاصوليين بكونه مسلما وخصه بعض اصوليين بكونه مسلما. والاظهر عمومه فيتناول المسلم وغيره. والاظهر عمومه فيتناول المسلم وغيره فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر. فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر ولذلك في كتاب التوحيد في اخر باب منه لما ذكر حديث ابن مسعود في الصحيحين جاء حبر من اليهود فقال يا محمد انا نجد ان الله يضع السماوات على اصبعه حتى ذكر الحديث ثم ذكر ابن مسعود ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال تصديقا له تصديقا له فكان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم اقرارا لما ذكره ذلك الحضر. وجعله ابن مسعود تصديقا وجعله ابن ابن مسعود تصديقا فعلم ان ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم من قول احد او فعله فهو حجة كقوله وفعله صلى الله عليه وسلم والمسألة الثالثة في قوله وما فعل في وقته اي في عهده وما فعل في وقته اي في عهده. في غير مجلسه. وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. فحكمه حكم ما فعل في مجلسه لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه بعلمه دون انكار. لموافقته صلى الله عليه وسلم لما عليه بعلمه دون انكار. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته في الاسبوع القادم باذن الله تعالى. واذكر بانه في يومين الجمعة هو السبت القادمين سيعقد برنامج مفاتيح العلم في مركز الجادية الواقع في منطقة الرياض بين مدينتي عفيف ومدينة الدوادمي وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين