السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب الرابع من المستوى الثاني من برنامج اصول العلم في سنة الخامسة سبع وثلاثين واربع مئة والف وثمان وثلاثين واربع مئة والف. وهو كتاب الورقات في اصول الفقه للعلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني. رحمه الله المتوفى سنة ثمان واربع مئة فقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله واما النسخ فمعناه لغة الازالة نعم احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال العلامة رحمه الله تعالى في كتابه الورقات في اصول الفقه واما النسخ فمعناه لغة الازالة وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اين قلت حده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع واخيه ويجوز نسف الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرصد ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ الى بدل والى غير بدل والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر متواتر منهما ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر. ولا يجوز نسخ المتواتر احاد ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة فصلا اخر من فصول اصول الفقه. وهو النسخ ذاكرا فيه ما تقدم له ذكره باسم الناسخ والمنسوخ. وتقدم ان ما هنا في موقع التفصيل اكمل مما ذكره قبل في موقع الاجمال فان انه لما عد ابواب اصول الفقه قال والناسخ والمنسوخ. ثم لما شرع يفصل مجمل تلك الابواب وانتهى الى النسخ قال واما النسخ ايضا عما عبر به اولا في قوله والناسخ والمنسوخ. والتعبير بالنسخ اولى من التعبير بالناسخ والمنسوخ. لانهما متعلق النسخ لانهما متعلق النسخ والخبر بالاصل الجامع وهو النسخ اولى من الخبر بالفروع الناشئة عنه والخبر بالاصل الجامع وهو النسخ اولى من الخبر بالفروع الناشئة عنه. المتقدمة في قوله والناسخ والمنسوخ ثم ذكر معناه في اللغة والشرع. فاما معناه لغة فذكر فيه قولين احدهما الازالة والاخر النقل وكان معنى الازالة عنده اولى من معنى النقد لامرين وكان معنى الازالة عنده اولى من معنى النقل لامرين احدهما تقديم الازالة بالذكر تقديم الازالة بالذكر فانه ذكرها اولا. والاخر ايراد النقل بسياق يوحي بتضعيفه ايراد النقد بسياق يوحي بتضعيفه. فانه قال وقيل معناه النقل بالبناء لغير الفاعل بالبناء لغير الفاعل مما يوحي بضعف هذا القول عنده وتأخره عن رتبة القول الاول وهو الازالة. وبين اشتقاق الثاني فقال من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اي نقلته. واقتصر عليه ليعلم الفرق بينهما بالمقابلة. واقتصر عليه ليعلم الفرق بينهما في المقابلة ازالة محو والنقل تحويل فالازالة محو والنقل تحويل ومتفرق معاني النسقي في كلام العرب يجمعها الرفع ومتفرق معاني النسخ في كلام العرب يجمعها الرفع. فما ذكره من والنقل كلاهما يرجع الى الرفع. فما ذكره من الازالة والنقل كلاهما يرجع الى الرفع وبيان ذلك انه اذا كان الرفع مشتملا على تخلية الشيء من المحل سمي ازالة وبيان ذلك انه اذا كان الرفع مشتمدا على تخلية المحل من الشيء سمي ازالة كنسخ الشمس للظل كنسخ الشمس للظل واذا كان الرفع غير مشتمل على الازالة فانه يسمى ايش نقلا كنسخ الكاتب للكتاب كنسخ الكاتب للكتاب. والفرق بينهما ان الرفع في الاول حقيقي الفرق بينهما ان الرفع في الاول حقيقي وفي الثاني حكمي فاذا وجدت الازالة كان معنى الرفع حينئذ محوا. فلا يبقى ما نسخ. واما اذا وجد النقل فان الاصل يكون باقيا. ويجعل التحويل كالكاتب الذي يعمد الى كتاب في نقل ما فيه من العلم وغيره فان فعله يعد نقلا ويسمى نسخا ويشتمل على معنى الرفع لما فيه من النقل. واما معناه في الشرع فذكره بقوله هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان باقيا. مع تراقيه عنه ومعنى قوله على وجه لولاه لكان ثابتا لكان ثابتا بقاء العمل به بقاء العمل به. ومعنى قوله مع تراخيه عنه اي مع تأخره عنه بمجيئه بعده مع تأخره عنه بمجيئه بعده. وهذا حد الناسخ الى النسخ. وهذا حد الناسخ لا النسخ. وجعله المصنف حدا نسخ لانه حكم ناشئ عن ورود الناس. فجعله المصنف حدا للنسخ لان النسخ حكم الناس عن ورود الناس. لان النسخ حكم ناشئ عن ورود الناس فاقام اسم الفاعل مقام المصدر فاقام اسم الفاعلي مقام المصدر. فاسم الفاعل الناسخ والمصدر النسخ. واقام اسم الفاعل مقام واقام اسم الفاعل. مقام المصدر بما يدله بما يدل عليه المصدر من الاستمرار والبقاء فهو يريد بذكر حد الناسخ الاشارة الى حد النسخ. فهو يريد بذكر حد الناسخ الاشارة الى حد النسخ. وخصه برفع الحكم الثابت لانه اشهر انواعه وخصه برفع الحكم الثابت لانه اشهر انواعه. وقد يرفع النسخ حكم او الخطاب او هما معا. وقد يرفع النسخ الحكم او الخطاب او هما معا. فالحد الجامع للنسخ انه رفع الخطاب الشرعي فالحج الجامع للنسق انه رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت به او حكمه الثابت به او هما معا. او حكمه الثابت به او هما معا بخطاب عين متراخ بخطاب شرعي متراق فهو يجمع ثلاثة امور اولها مرفوع اولها مرفوع وهو الخطاب الشرعي او حكمه او هما معه وهو الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا. وثانيها رافع رافع وهو خطاب شرعي اخر. وهو خطاب شرعي اخر وثالثها شرط الرفع شرط الرفع وهو تأخر الخطاب الشرعي الرافع. تأخر الخطاب الشرعي الرافع. اي وقوعه بعد خطاب سابق له اي وقوعه بعد خطاب سابق له وتقدم ان اسم الخطابي في عرف اهل السنة من الاصوليين يراد به ايش يراد به الكلام الموجه الوارد في الوحي. الكلام الموجه الوارد في الوحي. فالوحي قرآنا او سنة وما نشأ عنهما كالاجماع اما خطابا باعتبار ما يوجد فيه من الكلام الموجه. باعتبار ما يوجد فيه من الكلام موجه واما المخالفون لاهل السنة فانهم يريدون بالخطاب معنى اجنبيا عن الكتاب والسنة تقدم ما بيان فساده على وجه مناسب للمقام. ثم ذكر المصنف اقسام النسخ باعتبار ثلاث اولها اقسام النسخ باعتبار متعلقه اقسام النسخ باعتبار متعلقه. وثانيها اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه. باعتبار المنسوخ اليه. وثالثها اقسام النسخ باعتبار ناسخ باعتبار الناسخ. فبالنظر الى الاعتبار الاول وهو اقسام النسخ. باعتبار متعلقه فهي عنده نوعان احدهما بقاء الرسم او احدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم. نسخ الرسم وبقاء الحكم والاخر نسخ الحكم وبقاء الرسم. نسخ الحكم وبقاء الرسم وبقي قسيم ثالث لهما وبقي قسيم ثالث لهما. يعرف بالطريق العقلي وهو احسن وهو نسخ الرسم والحكم وهو نسخ الرسم والحكم فتصير انواع النسخ باعتبار متعلقه كم؟ ثلاثة فتصير انواع النسخ باعتبار متعلقه ثلاثة. ولم يذكر القسم الثالث اكتفاء بلزومه اقتضاء ولم يذكر القسم الثالث اكتفاء بلزومه ارتظاء فاذا جاز رفع الرسم او الحكم كلا على حدة جاز ايضا نسخهما معا برفع الرسم والحكم وبقي قسم رابع لا تعلق للنفخ به. وهو محمد احسنت وهو بقاء الرسم والحكم. واعرض عن عده لانه حينئذ لا يتعلق باصل النسخ لا يتعلق باصل النسخ الا بالنظر الى اصل اعلى وهو القول بان الشريعة نوعان احدهما ما بقي فلم ينسخ والاخر ما دخله النسخ فما دخله النسخ تجري فيه الاقسام الثلاثة المذكورة. وشاع التعبير بالرسم دون اللفظ مع انه هو مراده. فان قولهم نسخ الرسم يراد به نسخ اللفظ والمبنى وقولهم نسخ الحكم يراد بهم الدلالة والمعنى وشاع عند اكثر الاصوليين ذكرهم نسخ الرسم لا نسخ اللفظ مع كونهما يرجعان الى شيء واحد فما الحامل علهم على هذا لكونه ما هو اللي يكتب يعني النسخ عندنا الخطاب الشرعي لكونه يكتب هل اصل مبتدأ الخطاب الشرعي كتابة ام لفظ صح يعني ده القرآن كان ملفوظا والسنة نهي عن كتابتها هاه لان منتهى اللفظ كتابته اين هذا المنتهى كيف حالك؟ الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم امي لا يعرف القراءة الكتابة والقراءة ونهى عن كتابة يعني سنته احسنت لان منتهى اللفظ كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ لان منتهى اللفظ كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ. فان الوحي الشرعي من القرآن والسنة هو من مكتوبات اللوح المحفوظ. ولذلك يشار كثيرا في القرآن الى كون الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب هو كتاب مع كونه صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه كتاب مجموع ولا جمع القرآن مكتوبا في عهده صلى الله عليه وسلم ولا كتبت سنته صلى الله عليه وسلم حينئذ فتأخرت بعد ذلك بمدة. فالحامل على جريان لفظ الرسم في اكثر الاصوليين هو النظر الى منتهى اللفظ باعتبار كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ ولذلك في سورة البينة قال تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وتلك الصحف المطهرة هي الوحي المكتوب في اللوح المحفوظ ولهذا فعامة ما يذكر من الاشارة عند ذكر الكتاب في القرآن هو الاشارة اليه بالبعيد. كقوله تعالى الف لام ميم ايش ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقد يذكر احيانا باشارة للقريب لكنه نادر فالاشارة اليه بالبعيد باعتبار كونه مكتوبا مجموعة. واما للقريب باعتبار ما وقع من كتابة بعضه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اما بالنظر الى الاعتبار الثاني وهو اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه فانه عنده نوعان ايضا احدهما منسوخ الى غير بدن. منسوخ الى غير بدل. لا في رسمه ولا في والاخر منسوخ الى بدن. منسوخ الى بدل في رسمه وحكمه معا او احدهم في رسمه وحكمه معا او احدهما. فيبدل الرسم الحكم ويحل غيرهما محلهما او يبدل احدهما فيبدل الرسم يبقى الحكم السابق او يبدل الحكم ويبقى الرسم السابق الى بدل في حكمه نوعان. والمنسوخ الى بدل في حكمه نوعان. احدهما منسوخ الى بدل اغلوا منسوخ الى بدل اغلظ والاخر منسوخ الى بدل اخف منسوخ الى بدل اخف. وتقتضي القسمة العقلية ايضا النسخ الى بدل مساو. وتقتضي القسمة العقلية ايضا النسخ الى بدل مساو. وهو واقع شرعا كنسخ استقبال القبلة من بيت المقدس الى الكعبة المشرفة كنسخ استقبال القبلة في الصلاة من بيت المقدس الى الكعبة المشرفة. فالانواع اتى نسكن اذا اغلظ او الى اخف او الى مساو ولم يذكر المصنف انواع المنسوخ الى بدل في رسمه ولم يدخل المصنف انواع المنسوخ الى بدل في رسمه وهي نوعان احدهما منسوخ الى بدل من جنسه منسوخ الى بدل من جنسه كنسخ اية باية او نسخ حديث بحديث كنسخ اية باية او نسخ حديث بحديث والاخر منسوخ الى بدل من غير جنسي منسوخ الى بدل من غير جنسه. كنسخ حديث باية. كنسق حديث باية دون سمسخ اية بحديث دون نسخ اية بحديث بعدم وقوعه كما سيأتي اما بالنظر الى الاعتبار الثالث وهو اقسام النسخ باعتبار الناسخ فهي مذكورة في قول المصنف ويجوز لصق الكتاب بالكتاب ونصق السنة بالسنة ونصخ ونسخ السنة بالكتاب ونسك السنة في السنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما. ونسخ الاحاد بالاحاد والمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد انتهى كلامه. وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ. وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ. احداهما قسمة الناسخ باعتبار جنسه. قسمة الناسخ باعتبار جنس ليه والاخرى قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته. فالناسخ باعتبار جنسه نوعان. فالناسخ باعتبار جنسه نوعان احدهما ناسخ من الكتاب. ناسخ من الكتاب. وينسخ الكتاب والسنة وينسخ الكتاب والسنة. والاخر ناسخ من السنة. وينسخ السنة فقط ناسخ كن من السنة وينسخ السنة فقط. واهمل المصنف ذكرى نسق الكتاب سنة معرضا عن عده اختيارا معرضا عن عده اختيارا لعدم وقوعه وهو الصحيح. فلا يجوز فلا يوجد مثال يذكره الاصول يكون سالما من الايراد والاعتراظ عليه. فكل ذكر الاصوليون انها نسخت بحديث لا يسلم لهم دعوى النسخ فالارجح ان السنة لا تنسخ القرآن ان السنة لا تنسخ القرآن. وهو معنى قوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها فالاية القرآنية تنسخ بما يكون خيرا منها او مثلها فالذي يكون خيرا منها يكون من كلام الله. قال تعالى ولله المثل الاعلى اي الوصف الاعلى. قاله ابن عباس رضي الله عنهما واختاره ابن القيم والقرآن يفضل بعضه على بعض عند اهل السنة. ودلائل الوحي على ذلك متظاهرة واما ما يكون مثله فانه اية تنسخ باية لا يظهر فضل هذه على هذه ويمتنع ان يكون حينئذ كلام البشر لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالاية المذكورة من سورة البقرة على ما بيناه تدل على امتناع نسخ السنة للقرآن. فهو معنى قوله تعالى نأتي بخير منها او مثلها. وهذا البيان المذكور لا يتعلق بمسألة حجية سنة فان مسألة حجية السنة اصل اخر. ثابت بادلة اخر. تفيد ان السنة حجة كالقرآن. والقول هنا في جريان نسخ القرآن بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم واما قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته فهي فهو نوعان ايضا. احدهما المتواتر وينسخ المتواتر والاحاد. وينسخ المتواتر والاحاد والاخر الاحاد. وينسخ الاحاد فقط على ما ذكره المصنف. الاحاد وينسخ الاحاد فقط على ما ذكره المصنف وهو مذهب الجمهور. وهو مذهب الجمهور. والراجح جواز نسخ ادري بالاحاد والراجح جواز نسخ المتواتر بالاحاد. لان محل هو الحكم لللفظ. لان محل النسخ هو الحكم لا اللفظ. ولا يشترط في الحكم تواتر. ولا يشترط في الحكم تواتره وفي مباحث النسخ عند الاصوليين عوز وفاقة لان عمدة باب النسخ هو النقل فكما يقال ان الاسماء والصفات الالهية مبنية على التوقيف بورود الدليل من القرآن او السنة لاختصاص علم بها بطريق الوحي فكذلك يكون النسخ. فانه لا يمكن الحكم على اية او حديث بكونه منسوخا الا ايش بدليل من القرآن او السنة فلا يسلم حينئذ بغيرهما. فالباب نقلي محض وجمهور الاصوليين عنايتهم بالمنقولات ضعيفة مما دعا الى وقوع نقص في كلامهم في باب النسخ وجعل عامة كلامهم مقصورا على القرآن دون ذكر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واضح واضح فان قيل الا يكون الاجماع ناسخا الجواب ما يكون الا يكون كيف ما يكون بمسائل ثبت الاجماع فيها ناس من الكتاب والسنة كيف يدل عليه نعم الاجماع اذا كان ناسخا فهو يرجع اصلا الى دليل من القرآن او السنة الذي هو مستند الاجماع فالاجماع المنعقد يكون مستندا الى دليل النقد من القرآن او السنة وقد يخفى علينا ولذلك قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي وليس الاجماع على نسخ العمل بناسخ لكن على الناس خذل وليس اجماع على نسخ العمل بناسخ لكن على الناسخ دل فهو يدل على وجود ناسخ حذر علمنا به وقام مقامه الاجماع. فالاجماع يستند الى دليل من القرآن او السنة فحينئذ الناسخ حقيقة فيما وقع فيه النسخ بالاجماع هو قرآن او سنة انعقد الاجابة به. نعم واليكم اصل في التعاون اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا. او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فان انا عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم فان علم التاريخ ينسخ فان علم التأريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر. وكذا ان كان خاصين. وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخصص العام بالخاص وان كان احدهما عامة من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. هذه هي الترجمة الثالثة من التراجم الثلاثة التي عقدها المصنف. هذه هي الترجمة الثالثة من التراجم الثلاثة التي عقدها المصنف. فقد تقدم ان المصنف ترك مقاصد الكتاب غفلا من تراجم تفصح عنها وتدل عليها الا في مواضع ثلاث. هذا وما عداها من التراجم التي جعلت ابوابا لمقاصد الكتاب فهي من صنائع الناسخ والناشرين. وقد ذكر المصنف في هذه الترجمة فصلا اخر. من فصول اصول الفقه هو والتعارض وحده اصطلاحا تقابل الدليلين. بمخالفة احدهما للاخر في نظر المجتهد تقابل الدليلين بمخالفة احدهما للاخر في نظر المجتهد. فهو يجمع اربعة امور. اولها انه تقابل بجعل شيء قبالة شيء اخر بجعل شيء قبالة شيء اخر اي في مواجهته. اي في مواجهته. وثانيها ان متعلقه هو الدليلان. ان متعلقه هو الدليلان فهما المتقابلان فهما المتقابلان والتثنية يراد بها جنس الادلة. والتثنية يراد بها الادلة فقد يكون نوع فيه ادلة مختلفة. فقد يكون نوع فيه ادلة مختلفة يقابله نوع اخر فيه ادلة مختلفة اخر فيه ادلة مختلفة اخر. فمثلا يكون في هذا الجانب اية وحديث ويكون في ذلك الجانب حديث واجماع فلا يراد اختصاص التعارض بدليل مع دليل بل مع جنس الادلة في جانب مع جنس اخر من الادلة في جانب مقابل له. وثالثها ان المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة ان المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة. فدلالة هذا غير دلالة ذلك فدلالة هذا غير دلالة ذاك. ورابعها ان محل التقابل نظر ان محل التقابل نظر المجتهد لا الادلة نفسها. فخبر الشريعة لا وخبر الشريعة لا يتناقض ولا يخالف بعضه بعضا لكن يقع هذا في نظر المجتهد باعتبار ما احاط به علمه باعتبار ما به علمه. وبين المصنف رحمه الله ان الدليلين الذين يقع بينهما تعارض هما من النطق. وبين المصنف رحمه الله ان الدليلين الذين يقع بينهما اعرضهما من النطق فقال اذا تعارض نطقان. وتقدم ان النطق عنده هو وقول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو واقع بين الايات والاحاديث. مع اتفاق الجنس او اختلاف. مع اتفاق الجنس او كأن يكون بين اية واية او بين حديث وحديث او بين اية وحديث وقد يقع بين غيره كالاجماع والقياس. وقد يقع بين غيرهما. كالاجماع والقياس وقد يقع بين النطقين وغيرهما. وقد يقع بين النطقين من القرآن والسنة وغيرهما من الاجماع والقياس فيحمل كلام المصنف على امرين. فيحمل كلام المصنف على امرين. احدهما خروجه مخرج الغالب خروجه مخرج الغالب. بكون اكثر التعارض الواقع هو جار بين الايات والاحاديث بكون اكثر التعارض الواقع هو جار بين الايات والاحاديث. والاخر ان بقية الاحكام تابعة للقرآن والسنة. ان بقية ادلة الاحكام تابعة للقرآن والسنة فحجة ثابتة بطريقهما. فحجتهما فحجتها ثابتة طريقهما كالاجماع او القياس او قول واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهي تابعة والتابع تابع فهي تابعة والتابع تابع ثم ذكر ان انواع التعارض اربعة ثم ذكر ان انواع التعارض اربعة. احدها التعاضد بين دليلين عامين. التعارض بين دليلين عامين. وثانيها التعاضد بين دليلين خاصين. التعاضد بين دليلين وثالثها التعارض بين دليل عام ودليل خاص ورابعها التعاظ بين دليل عام من وجه وخاص من وجهه التعارض بين ذليل عام من وجه وخاص من وجه ودليل عام من وجه اخر وخاص من وجه اخر ودليل عام من وجه اخر وخاص من وجه اخر. فاما النوعان الاولان فذكر طريق نفي التعارض بينهما. في قوله فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع. وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما. ان لم يعلم التاريخ. فان علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا ان كان خاصين. انتهى كلامه فنفي التعارض بين العام والعام او بين الخاص والخاص له ثلاث مراتب. فنفي التعارض بين العام والعام او بين الخاص والخاص له ثلاث مراتب. الاولى الجمع والثانية النسخ والثالثة التوقف. الاولى الجمع والثانية النسخ والثالثة التوقف. فاما الجمع فهو اصطلاحا التأليف بين مدلولي دليلين التأليف بين مدلولي ذليلين. توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث. توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث. ومعنى قولنا التأليف اي تصيير الالفة اي تصير الالفة برد احدهما على الاخر برد احدهما على الاخر ومعنى قولنا توهم تعارضهما اي في نظر المجتهد اي في نظر المجتهد فالتوهم ناشئ من ايش المجتهد نفسه لا من الادلة. لا من الادلة. ومعنى قولنا دون تكلف من اي دون تحميل الدليل ما لا يحتمله. اي دون تحميل الدليل ما لا يحتمله ومعنى قولنا ولا احداث اي اختراع معنى غير معتد به شرعا. اي اختراع اي معنى غير معتد به شرعا واما النسخ فتقدم بيانه وهو المرتبة الثانية وذكر العلم بالتاريخ لان وقوع التراخي بين دليلين متعارضين هو علامة النسخ فالتراخي هو التأخر ومعرفة التاريخ تعين على معرفة تأخر احدهما عن الاخر تعين على معرفة تأخر احدهما عن الاخر. واما التوقف وهو المرتبة الثالثة فهو الامساك عن الحكم باحد الدليلين على الاخر فهو الامساك عن الحكم لاحد الدليلين على الاخر وبقيت مرتبة رابعة. وهي ايش الترجيح وهي الترجيح وحقيقته اصطلاحا تقديم احد الدليلين المتوهم تعارضهم. تقديم احد الدليلين المتوهم تعارضهما على الاخر بموجب اقتضى تقديمه بموجب اقتضى تقديمه. والمراد الموجب القرينة الدالة على التقديم والمراد بالموجب القرينة الدالة على التقديم وهذه المراتب الاربع تتتابع نسقا بتقديم الجمع رحمك الله ثم ايش النسخ ثم الترجيح ثم التوقف واضح الجمع ثم النسخ ثم ترجيح ثم التوقف طيب ما موجب هذا ليش ما قلنا التوقف اولا او قلنا النسخ اولا او تركنا الترجيح مثل ما فعل المصنف وغيره من الاصوليين. نعم ايش انها فلذلك نقدم ايش الجمع طب والباقي لا قبل التسجيل في ايش النصر ايه طب ليش قدمنا نسخة عن الترجيح هو القلب ورودا يعني ارقوت من ذلك. وموجب تقديم الجمع ملاحظة اعمار الشريعة كلها وموجب تقديم الجمع ملاحظة اعمال الشريعة كلها وهو معنى قول الفقهاء والاصوليين اعمال الكلام ايش اولى من اهماله. اعمال الكلام اولى من اهماله. فالاعمال يجرى فيه الوارد واما الاهمال فيجرى فيه شيء ويهمل شيء اخر. فموجب تقديم الجمع ملاحظة اعمال الشريعة كلها بالعمل بالادلة الواردة. وموجب اتباعه النسخ. ملاحظة قرينة التاريخ. وموجب اتباعه النسخ ملاحظة قرينة التاريخ. فاذا عرف التاريخ قويت هذه القرينة وتعذر مع ايش الجمع وتعذر معها الجمع. لان الاعمال للشريعة حينئذ يكون بالنصح. احسنت. لان الاعمال انا للشريعة حينئذ يكون بالنسخ. وموجب جعل الترجيح ثالثا تعذر الاعمال وموجب جعل الترجيح ثالثا تعذر الاعمال وخفاء قرينة الناس اذر الاعمال وخفاء قرينة الناس. فاذا تعذر اعمال الكلام كله بجمعه وخفيت قرينة الدالة على النسخ فزع حينئذ الى الترجيح. وموجب الختم بالتوقف ليش ليش ختم بالتوقف لانه منتهى وسع المجتهد لانه منتهى وسع المجتهد فتقوى الله وفق الاستطاعة المأمور بها منتهاها حينئذ ان يتوقف اجتهدوا عن القول في دين الله بما لا يعلم حجته فيه التوقف عن القول في دين الله بما لا يعلم حجته فيه وهذه حال من عظم علمه فان من عظم علمه ينتهي الى التوقف خائفا من القول على الله عز وجل بلا علم. فليس التوقف من الة الضعفاء. فان توقف الضعفاء جهل واما توقف العلماء فهو علم. واما توقف العلماء فهو علم اما النوع الثالث وهو التعارض الواقع بين دليل عام ودليل خاص واما النوع الثالث وهو التعاضد والواقع بين دليل عام ودليل خاص فيحكم على العام بالخاص. فيحكم على العامي بالخاص فيكون العام مخصصا. والخاص مخصصا له. فيكون العام مخصصا الخاص مخصصا له. اما النوع الرابع وهو التعارض بين دليلين. كل بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه قصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر فيحكم على كل عام بالخاص في الجانب المقابل له. فيحكم على كل عام بالخاص بالجانب المقابل له المتعلق به فيكون كل واحد من العامين مخصصة. فيكون كل واحد من العامين مخصصا ويكون كل خاص منهما مخصصا لعموم احد الدليلين ويكون كل خاص منهما مخصصا لعموم احد الدليلين. والفرق بين النوع الثالث والرابع ان النوع الثالث يوجد فيه دليل عام من وجه مستقل. ودليل خاص من وجه اخر مستقل واما في النوع الرابع فيكون كل عام مقرونا بخاصة فيكون كل عام مقرونا بخاص. وذلك الخاص متعلقا بالعام اخر وذلك الخاص متعلقا بالعام الاخر المقابل له. نعم الله اليكم واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة ونعني حادثة الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا سمعوا امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة. والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض للعصر على الصحيح. فان قلنا انقراض العصر شرط يعتاب فان قلنا انقراض العصر شر. يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد. ولهم ان يرجعوا الى ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الاجماع. وعرفه بقوله فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة وهو يجمع ثلاثة امور احدها انه اتفاق احدها انه اتفاق اي مواطئته انه اتفاق اي مواطئة واجتماع وثانيها انه منعقد بين علماء العصر. انه منعقد بين علماء العصر واراد بهم الفقهاء كما قال بعد ونعني بالعلماء الفقهاء والفقيه في عرف المتقدمين من الاصوليين هو المجتهد والفقيه في عرف المتقدمين من الاصوليين هو المجتهد والعصر هو الزمن والعهد. والعصر هو الزمن والعهد. وهل فيه عهدية فيراد به عصر معين فيراد به عصر معين من عصور هذه الامة والمناسب للمقام الافصاح بالتقييد. والمناسب للمقام الافصاح بالتقييد. بقول عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم. لقولنا عصر من عصور امة محمد محمد صلى الله عليه وسلم. ولابد من تقييده ايضا بكونه واقعا. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد من تقييده ايضا بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم لماذا لا بد ليش ما في اه لعدم الاحتياج الى الفرع مع وجود الاصل لعدم احتياج الاحتياج الى الفرع مع وجود الاصل. فالاجماع اصلا ناشئ عن القرآن والسنة فهو فرع عنهما ومع وجود النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة حينئذ لانعقاد اجماع فلو قدر في واقعة كسرية او غزاة اجمع فيها الصحابة على شيء فان الاجماع مع الواقعة حينئذ يسمى ايش سنة تقريرية تسمى سنة تقريرية ولا يجعل له اسم الاجماع الذي اصطلح عليه عند الاصوليين ثالثها ان متعلقه الوارد عليه هو حكم الحادث. ان متعلقه الوارد عليه هو حكم الحادثة قال المصنف ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية اي المسألة الشرعية الدينية اي المسألة الشرعية الدينية. والمختار ان الاجماع هو اتفاق مجتهدي ايش عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم هو اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي بعد موته على حكم شرعي فهو يجمع خمسة امور احدها انه اتفاق احدها انه اتفاق وثانيها انه اتفاق واقع من مجتهدينه انه اتفاق واقع من مجتهدين وثالثها انهم يكونون في عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم انهم يكونون في عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم ورابعها ان اجتماع ان اتفاقهم واقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ان اتفاقهم واقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وخامسها ان متعلقه هو حكم شرعي. ان متعلقه هو حكم شرعي. ثم ذكر المصنف اربع مسائل من مسائل الاجماع المشهورة الاولى ان اجماع هذه الامة حجة ان اجماع هذه الامة حجة دون غيرها. لورود الشرع بعصمتها. بورود الشرع بعصمتها والمراد بالعصمة هنا ايش اسم التحريك كيف العصمة المعنى الذي في نفسك صحيح لكن العبارة غير مؤدية عنه الان ستعلم ما غير مؤديا المراد بالعصمة الحفظ من الخطأ ان تقصد هذا. العصمة ليست التحرير المراد بالعصمة هو الحفظ من الخطأ في الشريعة. الحفظ من الخطأ في الشريعة. فهذه امة محفوظة من خطأها كلها في الشريعة. للادلة الواردة بذلك وهي في المطولة ومنها الحديث المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة رواه اصحاب السنن الا النسائي بالفاظ متقاربة عن جماعة من الصحابة. ولا يسلم شيء من طرقه من ضعف ومن اهل العلم من يعده في الاحاديث الحسان وهو بالنظر الى ما دل عليه من المعنى ثابت بادلة اخرى من القرآن والسنة تدل على حجية اجماع هذه الامة لانها محفوظة من الخضع في دينها. والثانية ان الاجماع حجة على العصر الثاني. وفي اي عصر كان ان الاجماع حجة في العصر الثاني وفي اي عصر كان والعصر الثاني هو الزمن التالي لزمن انعقاد الاجماع هو الزمن التالي لزمن عقاب الاجماع طيب ليش خص هالزمن بالذكر ليش الاصوليين دايم يقولون اجماع حجة على الزمن الثاني وفي اي عصر كان؟ ليش ما قالوا واجماع حجة على اي العصر نعم ايش لو يعني ايش ليش يذكرون العصر الثاني لأنه لا هو وغيره قالوا حجة على العصر الثاني في اي عصر كان ليش قالوا في العصر الثانية يعني الاخ عنده المعنى صحيح بس العبارة المؤدية وخص العصر الثاني بالذكر وخص العصر الثاني بالذكر لاحتمال بقاء حياتي بعض المجتهدين في الزمن الاول لاحتمال بقاء حياة بعض المجتهدين في الزمن الاول حتى ينشأ مجتهد في الزمن الثاني حتى ينشأ مجتهد في الزمن الثاني. فنبه الى كونه حجة على ولو وجد فيه مجتهد وبقي مجتهد من الزمن الاول. فنبه على انه حجة على الزمن الثاني ولو قدر انه نشأ فيه مجتهد وبقي مجتهد من الزمن الاول. والثالثة انه لا يشترط انقراض العصر الذي انعقد فيه الاجماع انه لا يشترط انقراض العصر قد انعقد فيه الاجماع اي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق. اي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق وانعقد بهم الاجماع والانقراض هو ايش معلمين الكرام هو موتهم وذهاب اعيانهم. والانقراض هو موتهم وذهاب اعيانهم تلاحظوا هالعبارة الانقراض هل جاءت في الكتاب ولا السنة على هذا المعنى تذكرون لم تأتي بشيء من الكتاب والسنة لذلك الفظليين احيانا تكون فيها الفاظ بالكتاب والسنة ما يكون في معناها ويغني عنها والانقراض هو موتهم ودهاب اعيانهم. فاذا اجمع الصحابة مثلا على حكم شرعي فان انقراضهم يكون بموت ذلك الجيل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويصير اجماعهم حجة بدون اشتراط الانقراض على الصحيح. ويصير اجماعهم حجة بدون اشتراط الانقراض على القول الصحيح. فلو نشأ بعده مجتهد ادرك حياتهم او حياة بعضهم خالف الاجماع فلا يعول على خلافه ولا يؤخذ بقوله ولذلك ذكر المصنف ان القول بانقراض العصر شرط فيهما فيه وانه على هدى القول يعتبر قول من ولد في حياتهم وصار مجتهدا فله ان فلهم ان يرجعوا على قول من لا يشترط الانقراض الى قول ذلك المجتهد فيتحول عن الاجماع الاول والراجح عدم اشتراط ذلك. والرابعة ان الاجماع يصح بقول المجتهدين وفعلهم يصح بقول المجتهدين وفعلهم. فيكون طريق اتفاقهم اما القول واما الفعل. فيكون الطريق اتفاقهم اما القول واما الفعل ويصح ايضا بقول بعضهم وفعل بعضهم. ويصح ايضا بقول بعضهم وفعل بعضهم فيكون الاجماع له طريقان احدهما طريق القول والاخر طريق الفعل. فيكون الاجماع له طريقان احدهما طريق القوم والاخر طريق الفعل. فقد يكون الاجماع تارة بالاقوال. وقد يكون تارة بالافعى وقد يكون تارة بقول بعضهم وفعل بعضهم. ويصح ايضا بانتشار ذلك بعضهم اي نقله عنهم ويصح ذلك ايضا بانتشاره عن بعضهم اي نقله عنهم وسكوت الباقين. بان يقول احد المجتهدين او يفعل فعلا ويسكت الباقون من المجتهدين. ويسمى هذا الاجماع في السكوت. ويسمى هذا الاجماع السكوت وهو حجة على الصحيح. وهو حجة على الصحيح في اول الابواب لما عد المصنف الاجماع اين عده؟ ارجعوا الى اول قال واما ابواب اصول الفقه بعد ايش بعد الناسخ والمنسوخ ثم قال ما ذكر ما ذكر التعاون ما ذكر التعارف ولذلك دائما من اراد ان يفهم كتابا فليرد اوله على اخره وبعضه على بعض لا يتم فهم اي كتاب الا برد بعضه على بعضه ومن منافع التدريس بالايجاز انه يكون هذه الملكة عند المتلقي وانتم تلاحظون ان شرح الورقات ببرنامج مهمات العلم غير شرحها في هذا البرنامج وهو غير شرعية في برنامج اخر باذن الله تعالى. فهذه الطرائق مختلفة تكون عند المتلقي ملكات متنوعة. هو لا يرصدها الان لكن سيجدها في في نفسه. فالذي يتلقى مثلا الورقات ولو في ساعتين او ثلاث ينتفع بمنافع من ابرزها انه يرد بعض الكتاب على على بعضه. وانتم راجعوا الشراح هل نبه الى ما وقع من الاختلاف بين الاجمال او التفصيل يعني الاجمال والتفصيل وقع بينهم اختلاف اما ترك ذكر شيء او او بتقديم وتأخير على ما سبق بيانه. وهذا له اثر في الكتاب وقع له اثر في الكتاب مثل ما تقدم عندنا انه عبر بالاجمال بالناس وهنا عبر بالنسب وتارة ترك شيئا فلم يصرح به وذكره في التفصيل وتارة قدم شيئا واخر شيئا. فهذه الملكات تصنع مع الايام والليالي. وطرائق التعليم مختلفة وصلتها لمن تنوعت عليه الموارد كالروضة التي تتنوع عليها من اهل الماء. فالروضة التي يأتيها ماء من جهة ما من جهة وما من جهة يكون روضة مخضرة من كل ناحية. واما الروضة التي يأتيها الماء من جهة فينشأ فيها الاقتراظ من جهة ويظعف من جهات اخرى. وهذا اخر البيان على هذا الكتاب في هذا المجلس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين