السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد ان فهذا المجلس السادس في شرح الكتاب الرابع من المستوى الثاني من برنامج اصول العلم. في سنة الخامسة سبع وثلاثين واربعمائة والف وثمان وثلاثين واربعمائة والف. وهو كتاب في اصول الفقه للعلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني رحمه الله. المتوفى سنة ان وسبعين واربعمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله وقول الواحد من الصحابة نعم احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة الجويني رحمه الله تعالى في كتابه الورقة في اصول الفقه وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. ذكر المصنف رحمه الله اصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو قول الصحابي فقال وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد وفي هذه الجملة كلمتان خرجتا مخرج الغالب. وفي هذه الجملة كلمتان خرجتا مخرج جاء الغالب احداهما القول فمثله الفعل والتقرير. احداهما القول فمثله الفعل والتقرير فحكم هؤلاء الثلاث واحد. فحكم هؤلاء الثلاث واحد والقول فيها تلقوني في نظيرها من السنة والقول فيها كالقول في نظيرها من السنة فالسنة تكون قولية وفعلية واقرارية وكذلك ما ينسب الى الصحابة رضي الله عنهم يكون قولا وفعلا واقرارا فقول المصنف هنا وقول الواحد اي وما جرى مجراه من فعل وتقرير والاخرى الواحد من الصحابة فمثله الاثنان فما فوقهما. فمثله الاثنان فما فوقهما. ولا فرقا بين رجل او امرأة ولا فرق بين رجل او امرأة فحقيقة الامر ارادة جنس القول. فحقيقة الامر ارادة جنس القول بان يكون الحكم واحدا بان يكون الحكم واحدا. سواء كان المتكلم به واحدا من الصحابة او اكثر وسواء كان المتكلم به منهم رجلا او امرأة فمثلا ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما من الوضوء من غسل الميت يقال عنه قول صحابي وان كان المتكلم به اثنين من الصحابة فهو يعد قولا واحدا وبين المصنف ان قول الصحابي ليس بحجة على غيره وقوله غيره يشمل الصحابة فمن بعدهم. يسمع الصحابة فمن بعدهم. فلا يكون حجة على صحابي اخر ولا يكون حجة على صحابي اخر ولا على احد من غير الصحابة ولا على احد من غير الصحابة ممن جاء بعدهم ومعنى كونه كذلك على القول الجديد اي على الاختيار الاخير للشافعي اي على الاختيار الاخير للشافعي وهو ما اختاره بعد دخوله مصر وهو ما اختاره بعد دخوله مصر فالاقوال المصرية المأثورة عن الشافعي تسمى الجديد واما اختياره قبل ذلك في العراق فيسمى القديم فما تراه من ذكر القديم والجديد المنسوب للشافعي فالمراد به هذا المعنى انهم يقصدون بالقديم مذهبه لما كان في العراق وبالجديد مذهبه لما كان في مصر فقول الصحابي فقول الشافعي الاخير المحفوظ عنه لما نزل مصر انه يرى ان قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره وهذا القول هو المشهور عند اصحاب الشافعي وهذا القول هو المشهور عند اصحاب الشافعي ونازع جماعة من الحذاق بكون هذا هو قول الشافعي الجديد منهم العلائي في اجمالي الاصابة وابن القيم في اعلام الموقعين ورأيا هما وغيرهما انه لا يسلم كون كون الشافعي اختار عدم حجية قول الصحابي لما نزل مصر وان المعروف عنه بالقديم والجديد هو كون قول الصحابي كون قول الصحابي حجة وسلك الزركشي في البحر المحيط جادة متوسطة فذكر ان تصرفات الشافعي في الجديد تقتضي ان قول الصحابي حجة بشرطين فذكر ان تصرفات الشافعي في الجديد تقتضي ان قول الصحابي حجة بشرطين احدهما الا يكون احدهما الا يكون فيه مجال للاجتهاد الا يكون فيه مجال للاجتهاد والاخر ان يرد في موافقة قوله نص ان يرد في موافقة قوله نص فيرى الزركشي ان الشافعي اختار اخيرا ان قول الصحابي يكون حجة بالشرطين المذكورين فان لم يوجد احدهما او كلاهما فان الشافعي لا يرى ان قول الصحابي حجة والمختار ان قول الصحابي حجة بشرطين. والمختار ان قول الصحابي حجة بشرطين احدهما الا يخالف دليلا اقوى منه من كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الا يخالف دليلا اقوى منه. من كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فاذا وقع قول الصحابي مخالفا اقوى من القرآن او السنة لم يعتد به ولم يكن حجة والاخر الا يخالفه صحابي اخر الا يخالفه صحابي اخر فاذا انفرد القول المنقول عن الصحابة واحدا او اكثر ولم ينقل عن سوى ذلك او اولئك قول اخر صار هذا القول المعروف عن الصحابة حجة كالمتقدم ذكره في ايجاب الوضوء من غسل الميت وانه ينقض الوضوء فهذا القول ثبت عن ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما ولم يخالفهما احد من الصحابة فيكون على المختار حجة فان اثر عن صحابي اخر او اكثر خلاف القول الاول المأثور عن صحابي او اكثر لم يكن قول بعضهم حجة على بعض فاذا نقل في امر قولان او اكثر عن جمع من الصحابة لم تكن اقوال بعضهم حجة على غيرهم من الصحابة ويقال حينئذ ان اقوال الصحابة اذا تعارضت ارتفعت ان اقوال الصحابة اذا تعارضت ارتفعت والمراد بالارتفاع ارتفاعها عن كونها حجة. والمراد بالارتفاع ارتفاعها عن كونها حجة وليس من الادب قول ان اقوال الصحابة اذا تعارضت تساقط وليس من الادب قول ان اقوال الصحابة اذا تعارضت تساقطت افاده ابو الفضل ابن حجر في فتح الباري. لان للصحابة مقاما كريما ورتبة عظيمة واسم السقوط لا يليق به. واسم السقوط لا يليق بهم فعين الادب معهم اذا تعارضت اقوالهم ان يقال ارتفعت اي عن الحجة ولا يقال سقطت لما في اسم الاسقاط من اسفاف الادب والالفاظ التي يعبر بها عن العلم تأصيلا وتمثيلا لها ادب منثور في تصرف اهل العلم علم لان الفاظ العلم ادبية ذوقية لا منحطة سوقية فان الحق والاسلاف في الكلام يقدر عليه كل احد حتى الجاهل. واما لزوم الادب فهو الرتبة اللائقة باهل العلم الكامل فالعالم ذي الثقة بعلمه ينبغي ان يتأنق في كلامه الذي يعبر به عن شيء من علم ويتحاشى لغط القول وساقطه عند بيانه شيئا منه فان ساقط القول يجر الى ساقط الادب الذي يذكر قولا للجمهور ثم يهجم عليه بقوله هذا قول باطل فان ما افترعه من دعوى بطلانه من نقص الادب بانه لا يتصور ان يكون قول الجمهور باطلا. فاسم البطلان شديد حقيقته خلو ذلك القول من دليل مستمسك به وهذا لا يقع من جمهور اهل العلم فيعبر عنه من خالفه بكونه قولا مرجوحا او ما كان في معنى هذا القول من الالفاظ الخفيفة اللائقة بالادب معهم وللنووي رحمه الله في مقدمة المجموع كلام نافع في تقرير هذا الاصل وهو ادب الالفاظ في العلم وقد صار هذا الادب ضعيفا في الناس لان عامة الخائضين في بحر العلم اليوم تقل ملازمتهم اهله واخذهم عنهم. واذا قضي احدهم بصحبة احد من اهل العلم صحبه مدة يسيرة فنشأ من انقطاع الصلة باهل العلم ملازمة وصحبة انقطاع اللسان عن ملازمة ادبهم في الفاظ العلم فوقعت الجراءة على العلم واهله باستعمال الفاظ لا يحسن ذكرها عند القول في العلم واهله وهي من اسباب فساد العلم اليوم والذين لا يرفعون الى هذا الاصل رأسا ولا يبالون به اساسا هم اجنبيون عن العلم فان الورع ملازم للعلم ومن طرائق الورع الادب في اللسان واعظم الادب في اللسان الادب في العلم لان العلم ميراث النبوة ونور الرسالة وقبسوا الوحي فمن اراد ان يعامله واهله عاملهم بما يليق واذا صان الانسان لسانه وادبه بملازمة هذا زكى علمه واثمر فنفع وانتفع بعلمه واذا اجترح لسانه تتسافى القول فان ذلك يوهن علمه ويوهن الانتفاع به واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر فالمتواتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواضع على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى ان ينتهي الى المخبر عنه ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد. والاحاديث هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. وينقسم الى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده. فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيم الى سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعنعنة تدخل على الاسانيد. واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني وان قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه هو فصل الاخبار والاخبار جمع خبر واياه قصد بالتعريف لان معنى الجمع يتبين بمعرفة معنى مفرده. لان معنى الجمع يتبين لمعرفة معنى مفرده فقوله رحمه الله واما الاخبار ثم ذكره حد الخبر مفردا يرجع الى كون معرفة معنى المفرد تمكن من معرفة معنى الجمع. فاذا عرفت معنى الخبر مفردا عرفت معنى الاخبار مجموعة وذكر ان الخبر هو ما يدخله الصدق والكذب ومعنى يدخله اي يحتمل احدهما ان يحتملوا احدهما فيحكم عليه بالصدق او الكذب فيحكم عليه بالصدق او الكذب وهذا الاحتمال يتعذر الحكم به تارة بالنظر الى المخبر به وتارة بالنظر اذا المخبر عنه فمثلا خبر الله عز وجل لا يصح القول بانه يحتمل الصدق او الكذب فانه مجزوم بصدقه بالنظر الى المخبر به بالنظر الى المخبر به وكذلك قد يتعذر الحكم بالصدق او الكذب بالنظر الى المخبر عنه كالخبر بان بان الواحد نصف الاثنين. كالخبر بان الواحد نصف الاثنين فان هذا الخبر لا يحتمل الكذب. وانما يحتمل الصدق فقط وفي مقابلهما ما يحكم عليه باحتمال الكذب دون الصدق كخبر مدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فان خبره حينئذ لا يحتمل الصدر للجزم بكذبه. وكذا لو ادعى مدع ان الواحد نصف العشرة فان خبره لا يحتمل الصدق بالنظر الى المخبر عنه فاطلاق القول بان الخبر هو ما يدخله الصدق او الكذب اي يحتمله فيه ما فيه مما دعا القائلين بهذا الحد الى زيادة ترفع ذلك فقالوا هو ما يدخله الصدق او الكذب لذاته ما يدخله الصدق او الكذب لذاته ومثل قول من قال يدخله قول من قال يحتمل فالخبر في الحد المشهور المعروف عند الاصوليين والمنطقيين هو قول يدخله الصدق او الكذب لذاته وهذه الزيادة وهي لذاته حملهم عليها رعاية اعتبار المخبر به او المخبر عن املهم عليها اعتبار المخبر به او المخبر عنه ومع هذه الزيادة فان الحد المذكور لا يسلم من الايراد عليه بما ليس هذا محله ومنتهى التحقيق ما ذهب اليه ابن الشاط المالكي في تهريب الفروق ان الخبر هو قول يلزمه الصدق او الكذب قول يلزمه الصدق او الكذب وهذا الحد مشاركنا الحد المشهور بكون الخبر قولا ثم يفترقان فيما يذكره اولئك من ان الخبر ما يدخله الصدق او الكذب اي ما يحتملهما واما في قول ابن الشاط فانه قول يلزمه احدهما فاما ان يلزمه الصدق واما ان يلزمه واما ان يلزمه الكذب باعتبار ما يتعلق به من العوارض وصنف بعض المتأخرين من اهل البدع رسالة في تحرير هذا القول وكان نظارا في علم اصول وهو اخذه من ابن الشام لكنه احسن تحذيره وتقريره بما يقطع معه الناظر في خلاف اهل العلم من الاصوليين وعلماء المعاني وغيرهم بان الخبر هو في المختار قول يلزمه الصدق او الكذب والمراد باللزوم المقارنة. والمراد باللزوم المقارنة. ثم ذكر ان الخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر وهذه القسمة هي قسمة الخبر باعتبار طرق وصوله الينا. هي قسمة الخبر باعتبار طرق وصوله الينا اي اسانيد نقله اي اسانيد نقله فالخبر بهذا الاعتبار قسمان احدهما المتواتر والاخر الاحاد. ثم بين حكم المتواتر فقال فالمتواتر ما يوجب العلم والمراد بالعلم اليقين الضروري والمراد بالعلم اليقين الضروري اي انه ينشأ منه علم يوجد ضرورة اي انه ينشأ منه علم يوجد ضرورة ان بلا نظر ولا استدذاء. بلا نظر ولا استدلال ثم بين حقيقته فقال وهو ان يروي جماعة لا يقع لا يقع التواطؤ على الكذب من مثله الى ان ينتهي الى المخبر عنه. ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد فهو يتبع فهو يجمع اربعة امور. فهو يجمع اربعة امور احدها انه مروي جماعة انه مروي جماعة فيرويه عدد كثير فيرويه عدد كثير وثانيها انه لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم. انه لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم والمواطأة الاتفاق. والمواضعة الاتفاق فلا يقع عادة اتفاق مثلهم على الكذب. فلا يقع عادة اتفاق مثلهم على الكذب. وثالث ان ذلك يستمر الى ان ينتهي الى المخبر عنه. ان ذلك يستمر الى ان ينتهي الى المقبل عنه. فيكون في جميع طبقات الاسلام. فيكون في جميع طبقات الاسناد. فكل كل طبقة من طبقاته توصف بكونها عددا كثيرا. فكل طبقة من طبقاته توصف بكونها عددا كثيرا ورابعها انه يكون في الاصل عن مشاهدة او سماع. انه يكون في الاصل عن مشاهدة او او سماع بان يخبروا بالسماع او الرؤيا بان يخبروا بالسماع او الرؤية. ولا يكون عن اجتهاد. ولا يكون عن اجتهاد اي عن نظر بلا مشاهدة ولا سمع اي عن نظر بلا مشاهدة ولا سماع وبقي خامس يتممها وهو كونه يفضي الى العلم اليقيني الضروري. وهو كونه مفضيا الى العلم اليقيني الضروري وهذا الحد متعقب بامر جامع يغني عن غيره وهو طوله وهو طوله فان الحدود في صناعة العلم يطلب اختصارها. يطلب اختصارها ارى الى هذا السيوطي في تدريب الراوي تار الى هذا السيوطي في تدريب الراوي وعقدت ذلك شعرا بقول وعندهم من جملة المردود الطول والاحكام في الحدود وعندهم من جملة المردود الطول والاحكام في الحدود واقصر من هذا الذي ذكره ان يقال المتواتر هو خبر له طرق بلا عدد معين. خبر له طرق بلا عدد معين. يفيد فيه العلم بصدق يفيد بنفسه العلم بصدقه ثم ذكر حكم الاحادي فقال والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم فله جهتان فله جهتان. احداهما انه يوجب العمل والاخرى انه لا يوجب العلم انه لا يوجب العلم فيفيد الظن فيفيد الظن وهذا الذي ذكره الجويني هنا يخالف ما ذكره في كتابه الاخر البرهان وهذا الذي ذكره الجويني هنا يخالف ما ذكره في كتابه الاخر البرهان انه لا يوجب العمل ولا العلم انه لا يوجب العمل ولا العلم والمختار ان الاحاد يوجب العمل ويوجب العلم ايضا اذا احتف بالقرائن ويوجب العلم ايضا اذا احتف بالقرائن وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وابي الفضل ابن حجر رحمهما الله في اخر قرينا وهذا القول هو القول المنصور من كونه مفيدا العلم بالقرائن التي تدل عليه ولم يذكروا حد الاحاد وكأنه اراد استفادته من قسمته المذكورة بعده فانه ذكر ان الخبر متواتر واحاد. ثم ذكر ما يبين المتواتر واهمل ما يبين الاحاد ليستفاد من امرين احدهما قسمة الاحاد المذكورة بعد حكمه قسمة الاحاد المذكورة بعد حكمه فان القسمة المذكورة تفيد ان الاحاد مروي مسلم تفيد ان الاحاد مروي له سند ان الاحاد مروي له سند. سواء كان متصلا او غير متصل سواء كان متصلا او غير متصل وبمقابلته بالمتواتر يعرف انه لم يبلغ حد التوافه. وبمقابلته بالمتواتر يعرف انه لم حد التواتر فالاحاد وفق ما يستفاد من تصرف المصنف هو مروي له اسناد لم يبلغ حد التواب ومروي له اسناد لم يبلغ حد التواتر واحسن من هذا ان الاحاد خبر له طرق منحصرة خبر له طرق منحصرة. ولا يفيد بنفسه العلم بصدقه. ولا يفيد بنفسه العلم الماء بصدقه ثم ذكر قسمة الاحاديث فقال وينقسم الى مرسل ومسند وهي قسمة له باعتبار اتصاله وهي قسمة له باعتبار اتصاله فالاحاد بهذا الاعتبار له قسمان. فالاحاد بهذا الاعتبار له قسمان. احدهما مسند والاخر المرسل. احدهما المسند والاخر المرسل ثم بين المسند بقوله ما اتصل اسناده وعرف المرسل بقوله ما لم يتصل اسناده وهذان المعنيان عنده هو وغيره من الاصوليين بالنظر الى المعنى العام للاتصال فيجعلون المتصل مسندا ويجعلون المتصل مسندا ويجعلون المنقطع مرسلا فكل ما اتصل اسناده عندهم يسمى مسندا فكل ما اتصل اسناده عندهم يسمونه مسندا. وكل ما لم يتصل اسناده عنده من سمونه مرسلا فيدخل في ذلك ما يسميه اهل الحديث بالمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق. وتقدم ان المسند اصطلاحا هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال وان المرسل هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حكم المراسيد فقال فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة. الا مراسيل سعيد ابن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الجملة تفيد ان المرسل له ثلاثة احكام. ان المرسل له ثلاثة احكام. اولها قبول اذا كان مرسل صحابي. القبول اذا كان مرسل صحابي وثانيها الرد اذا كان مرسل غير صحابي. الرد اذا كان مرسل غير صحابي وثالثها قبول مرسل سعيد ابن المسيب فقط. قبول مرسل سعيد ابن المسيب فقط من من غير الصحابة من غير الصحابة وعلله بقوله الا مراسيل السعيد ابن المسيب. فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فان الحجة في المسانيد لا في مراسيم. وعلى هذا فان الحجة في المسانيد لا في مراسيله فليس للاستثناء معنى فليس للاستثناء معنى ذكره ابن الفركاح وغيره ذكره ابن الفركاحي وغيره. فيكون مرسل الحسن البصري او من هو دونه كابراهيم النخعي اذا وجد مسندا على هذا القول قبولا فلا يختص حينئذ القبول بمرسل سعيد ابن المسيب ثم ذكر ان العنعنة تدخل على الاسانيد والعنعنة هي كلمة عن والعنعنة هي كلمة عن والاسانيد ايش وهو هي سلسلة الرواة سلسلة الرواة الموصلة الى من قول سلسلة الرواة الموقنة الموصلة الى من قول سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن غيره. فسلسلة الرواة تسمى اسنادا والعنعنة تختص بالاسانيد فلا يسمى وقوعها في المتون عن عنفه. فلا يسمى وقوعها في المتون عنعنة. وموجب ذكر حد العنعنة تعلق الاتصال والانقطاع بها وموجب ذكر حد العنعنة تعلق الاتصال والانقطاع بها فكلمة عن تحتمل وقوع السماع او عدم تحتمل عدم تحتمل وقوع السماع او عدمه فاذا وقع في اسناد مثلا عن عن الزهر عن ابي ثابت عن ابي هريرة رضي الله عنه فكلمة عن بين الزهر وشيخه وبين ابي ثابت وشيخه هي تحتمل ايش؟ ايش وقوع السماع او عدمه فربما سمع هذا الحديث من ذاك وربما لم يسمع فليست صريحة في الاتصال ولا صريحة في الانقطاع. فليست صريحة في الاتصال ولا في الانقطاع وكل ما تقدم من القول يتعلق بقسمة الخبر الى متواتر واحاد واصل هذه القسمة وما تعلق بها من الاحكام مرده الى الاخبار العامة واصل هذه القسمة وما تعلق بها من الاحكام مرده الى الاخبار العامة لا الى خبر الشريعة لا الى خبر الشريعة وانت تجد في كلام الاصوليين خاصة اذا ذكروا المتواتر مثلوا باشياء تتعلق بالخبر العام كقولهم وجود مدينة فاس في المغرب او غير ذلك من الاخبار التي يمثلون بها وتلك الاخبار عندهم تسمى اخبارا عامة وهي ما لا تعلق لها بخبر الشريعة واما خبر الشريعة فانه خبر خاص ثمان تلك المعاني المذكورة للخبر العام عند الاصوليين نقلت الى خبر الشريعة فصار يحكم عليه بانه متواتر واحاد وهذان المعنيان وهذان اللفظان المتواتر والاحاد ليس في اصل امرهما ما يمنع القول بهما في خبر الشريعة. فيمكن الحكم على خبر الشريعة بانه متواتر او انه احد وفق ما يصطلح عليه في علم الاصول او علم مصطلح الحديث لكن الشأن كل الشأن بالمعاني الباطلة التي تدعى للمتواتر والاحاد. ذكره ابن تيمية الحفيد والنظر يقطع بذلك فان اسم موجود في كلام جماعة من القدماء كابي عبدالله البخاري وابي بكر بن خزيمة في اخرين. وانما الذي انكر هو المعاني التي ادعاها من ادعها من المعتزلة وغيرهم وما رتبوا عليها من الاحكام فحينئذ تنفى تلك المعاني والاحكام الباطلة. وان اثبتنا اسم المتواتر والاحاد. وهذا امر مطرد في كلام اهل العلم سواء في باب الخبر او باب الطلب. فقد تجد اللفظ بعين عند اهل السنة ومخالفيهم. فيكون له عند اهل السنة معنى وله عند المخالفين من اهل بدعي معنى اخر. ولا يمنع وجود ذلك المعنى الباطن ان يوجد هذا اللفظ بمعنى صحيح عند اهل السنة والجماعة فانت اذا رأيت في باب الخبر قول الايمان يزيد وينقص وجدتها مقالة مشتركة بين اهل السنة والخوارج فاهل السنة يقولون الايمان يزيد وينقص والخوارج يقولون يزيد وينقص وهم متفقون على ان زيادته تكون بالطاعات ومفترقون فيما يكون به نقصه فنقصه عند اهل السنة بالمعصية صغيرة او كبيرة. واما نقصه عند الخوارج فانه يكون في الصغيرة الثقة واما الكبيرة عندهم فانها تنقض الايمان ولا تنقصه. فصار القول بين اهل السنة والخوارج مشتركا في صورته مفترقا في حقيقته ويوجد مثل هذا ايضا في العلوم الالية ولا سيما في علم اصول الفقه وقواعده مصطلح الحديث فيشترك اهل السنة وغيرهم في الفاظ ويفترقون في معان واحكام كالواقع في باب التواتر والاحاد. فالمتواتر والاحاد اذا جعل لهما معنى صحيح ومنعت عنهما الاحكام الباطلة كان ذلك طريقا قيما واذا جعل لهما معان واحكام باطلة ردت تلك المعاني والاحكام ولم ترد تلك الالفاظ ومن الواقع باخرة الهجمة على تزييف العلوم بدعوى بطلان بعض المعاني التي توجد عند المخالفين فقديما في اول هذا القرن تكلم جماعة في تجريد اصول الفقه وسلكوا مسلكا ثم نشأ بعدهم ببضع عشرة ببضع عشرة سنة قوم يدعون الى تجديد مصطلح الحديث ثم نشأ بعد ذلك ما هو اعظم من القول بتجديد علم الاعتقاد وزعم ان قدمين توحيدا وان للمتأخرين توحيدا ومنشأ هذه الاقوال من ضعف الة العلم التي تحصر بها العقول عن ادراك حقائق العلم وافتراق اقوال اهل السنة غيرهم من المخالفين. فمن كانت له بصيرة في هذا وذاك احق الحق وزيف الباطل. ومن لم تكن له بصيرة ربما حملته الحمية على رد الامر كله. فجمع بين رد الحق وردي الباطل. ومما ينبغي ان يذكر به في مثل هذا المقام ادمان النظر وملازمة التؤدة فيما يلوح من المعاني التي يراد تحقيقها في العلم. فالمبادرة الى بشيء على خلاف ما عليه اهل العلم يحتاج الى قدم راسخ وفهم كامل وعلم اصيل يمكن المتكلم به ان يبين حينئذ الخطأ وان كان مشهورا. واما مجرد ان يلوح للمرء معنى توهمه من شيء ثم يبادر باخراجه دون نظر ولا روية ولا رعاية مقام اهل العلم مع الخلو من اخواتها من تحقيق العلم فذلك مما يرد موارد العطب. والاصل في العلم انه اتباع واقتداء. والمفتوح عليه والممنوح سبيل التحقيق افذاذ من الخلق. ولا يكون هذا امرا يتسارع اليه كل احد خلافا للحال التي صرنا اليها تحت ذريعة الدراسات الاكاديمية التي تفتح السبيل لكل احد ان يقولها في العلم ما يشاء تحت دعوى اثبات شخصية الباحث وهي من المعاني الاجنبية عن اسلام فان الاسلام يحمل اهله على الاتباع والاقتداء واعظام الاكابر والسابقين وهضم النفس وعدم الترفع ولا طلب طغيان العلم. من المعاني التي تخالف حال من يركبون سنام ما يسمى شخصية الباحث ثم ذكر المصنف ثلاث مسائل تتعلق بالتحمل ونقل الرواية الاولى في قوله واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني اي يجوز للراوي عنه اي يجوز للراوي عنه مع الانفراد ان يكون حدثني او اخبرني اما مع غيره فيقول حدثنا او اخبرنا. والثانية في قوله وان رأى هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني اي مع الانفراد ايضا. اما مع غيره فيقول اخبرنا اما مع غيره فيقول اخبرنا وعلى هذا فيكون قوله اخبرني مشتركا بين الصورتين. وعلى هذا فيكون قوله اخبرني مشتركا بين الصورتين واما حدثني فتختص المسألة الاولى دون المسألة الثانية تختص بالمسألة الاولى دون المسألة الثانية. والثالثة في قوله وان اجازه الشيخ من غير رواية يقول اجازني او اخبرني اجازة كيف اجازه الشيخ من غير رواية تعرفون طرق تحمل الرواية تمانية السماع القراءة عن الشيخ ومن جملتها الاجازة الاجازة رواية ام غير رواية؟ ليست رواية الجواب رواية الجواب رواية طيب كيف يقول من دون رواية فمن غير رواية كيف يعني اشمعنى والاكرام يعني المنفي هنا معنى قاف معنى خاص معنى خاص ومعنى قوله من غير رواية اي دون سماع وقراءة اي دون سماع وقراءة والا فالاجازة من الرواية. والا فالاجازة من الرواية. فالرواية المنفية هنا هي نوع خاص الرواية المنفية هنا هي نوع خاص هو القراءة والسماع. هو القراءة والسماع نعم اليكم واما القياس فهو رد الفرعين الاصل لعلة تجمعهما في حكم وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس جبل. فقياس ليلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة والاستدلال باحد النظيرين على الاخر. وهو ان يكون العلة دال وهو ان يكون العلة دالة على الحكم ولا تكون ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه والفرع المتردد بين اصله. فيلحق باكثرهما شبهة ولا يصار اليه مع انكار ما قبله. ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل. ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها. فلا تنتقض لفظا ولا معنى ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات. والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة واما الحظر ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو فصل قياس وعرفه بقوله رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم. فهو يجمع اربعة امور احدها انه رد فرع انه رد فرع والفرع هو المقيس المطلوب حكمه والفرع هو المقيس المطلوب معرفة حكمه وثانيها ان رد الفرع يكون الى اصل ان رد الفرع يكون الى اصل. والاصل هو المقيس عليه الثابت حكم. والاصل هو المقيس عليه الثابت حكمه. وثالثها ان الرد يكون بعلة تجمعهما ان الرد يكون بعلة تجمعهما ورابعها ان متعلق الرد هو الحكم. انهم متعلق الرد هو الحكم فتطلب معرفة حكم الفرع برده الى الاصل. فتطلب معرفة حكم الفرع برده الى الاصل والمختار ان القياس اصطلاحا هو حمل معلوم على معلوم امل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما فالمحمول والمحمول عليه معلومان وهما الاصل والفرض المحمول والمحمول عليه معلومان. هما الاصل والفرع وموجب الحمل العلة الجامعة بينهم. وموجب الحمل العلة الجامعة بينهما ومحل الحمل الحكم ومحل الحمل الحكم فيلحق الفرع بالاصل في حكمه للعلة الجامعة بينهم. فيلحق الفرع بالاصل في حكمه للعلة الجامعة بينهما والعلة واصطلاحا هي الوصف الشرعي المنضبط الذي علق عليه الحكم. الوصف الشرعي المنضبط الذي علق عليه الحكم. ثم ذكر المصنف قسمة القياس فقال وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه وهذه القسمة هي باعتبار الجامع بين الاصل والفرع. وهذه القسمة هي باعتبار الجامع بين الاصل والفرع وتختص بقياس الطرد وتختص بقياس الطرد. فان القياس له نوعان جامعان. فان القياس له نوعان جامعان احدهما قياس الطرد قياس الطرد وهو الذي تقدم حده وهو الذي تقدم حده وتتعلق به القسمة المذكورة وتتعلق به القسمة المذكورة والاخر قياس العكس قياس العقد عكسي وهو حمل معلوم على عكس معلوم. وهو حمل معلوم على عكس معلوم في الحكم لاختلاف علتهما في الحكم باختلاف علتهما وهذا النوع يقل ذكره في كلام الاصوليين والفقهاء وهذا النوع يقل حكمه يقل ذكره في كلام الاصوليين والفقهاء وعامة وجوده في العقليات وعامة وجوده في العقليات ويندر وجوده في خطاب الشر. ويندر وجوده في خطاب الشرع فهو واقع على وجه النادر فهو واقع على وجه نادر. وينتفع به في مواقع من العلم والمقصود ان تعلم ان اسم القياس اذا اطلق عند الاصوليين فالمراد به قياس الطرد فما يترجمون بهم به من قولهم باب القياس الفيه عهدية يراد به قياس الطرد ثم ذكر حد كل قسم ثم ذكر حد كل قسم من هذه الاقسام الثلاثة المتعلقة بقياس ايش الطرد فقال فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم اي منتجة له اي منتجة له وبعبارة اخصر هو ما جمع فيه بين الاصل والفرع علة ظاهرة ما جمع فيه بين الاصل والفرع علة ظاهرة. ثم ذكر حد قياس الدلالة بكسر الدال وتفتح ايضا في قوله هو الاستدلال باحد النظرين على الاخر. وهو ان تكون العلة دالة على الحكم. ولا تكون موجبة للحكم وبعبارة اخصر هو ما جمع فيه بين الاصل والفرع دليل العلة ما جمع فيه بين الاصل والفرع دليل العلة. وهو اثرها وموجبها. وهو اثرها وموجبها ثم ذكر حد قياس الشبه فقال هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها ولا يشار اليه مع امكان ما قبله وبعبارة ابين وما جمع فيه بين الاصل والفرع علتان متجاذبتان ما جمع فيه بين الاصل والفرع علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما الى اصل ترجع كل واحدة منهما الى اصل مستقل وحكم عليه بامرين وحكم عليه بامرين احدهما في قوله فيلحق باكثرهما شبها احدهما في قوله فيلحق باكثرهما شبها اي يجعل له حكم اي يجعل له حكمه والاخر في قوله ولا يصار اليه مع امكان ما قبله. ولا يصار اليه مع امكان ما قبله فهو اضعف انواع القياس فهو اضعف انواع القياس ومن مآخذ العلم النافعة معرفة مراتب الادلة ومن مآخذ العلم النافعة معرفة مراتب الادلة فان الدليل الواحد لا تكون افراده على حد سواء في القوة. فان الدليل الواحد لا تكون افراده على حد سواء بالقوة فان اقوى الادلة عند الاصوليين واعظمها فان اقوى الادلة عند الاصوليين واعظمها ومقدمها هو ماشي هو القرآن الكريم هو القرآن الكريم ومع ذلك لا تكون افراده على حد دواء فالقراءة المتواترة اقوى من القراءة الشاذة اقوى من القراءة الشاذ والقراءة المتواترة نفسها ليست على حد سواء فان من المتواتر ما هو متواتر اتفاق وهو القراءة السبع ومنها ما جرى فيه الخلاف وحكم بتواتره ثم اطبق الناس على تواتره وهو القراءات الثلاث المتممة للسبع مما يعرف مجموعهن بالقراءات العشر الصغرى من طريق الشاطبية والدرر فانت ترى ان اعظم ادلة الاحكام وهو القرآن ليست افراده على درجة احدة فمراتب الادلة مختلفة متباينة وبهذا ينتفع في مقام الترجيح او التخريج الفقهي او غير ذلك من مواقع العلم المفتقرة الى مثل هذا ثم ذكر رحمه الله شروطا من شروط القياس عدتها اربعة يتعلق كل واحد منها بركن من اركان القياس يتعلق كل واحد منها بركن من اركان القياس فذكر ان من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل ان من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل اي في الجامع بينهما وهو ايش؟ العلة اي في الجامع بينهما وهو العلة. فتكون وصفا مناسبا للاصل والفرع معا. فتكون وصفا مناسبا للاصل والفرع معا وذكر ان من شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين اي ان من شرط حكم الاصل حال المناظرة حال المناظرة ان يكون بدليل متفق عليه بين الخصمين باسم الخصومة في عرف الاصوليين والفقهاء تراد يراد به المناظرة قسم الخصومة عند الاصوليين الفقهاء يراد به المناظرة فان فقهاء الانصار كانت تعقد بينهم مجالس للمناظرة اثمرت علما يسمى علما الجدل او اداب البحث والمناظرة انتجت علما يسمى علم الجدل او اداب البحث والمناظرة وهو علم عظيم النفع ضعف عند المتأخرين علما وعملا تقل العلم بمسائله واحكامه وقل العمل به بدائرة الفقهاء المتبوعين عند المتأخرين واذا تجرد القياس عن المناظرة صار موقع هذا الشرط ان يكون بدليل معتمد عند القائس واذا تجرد عن المناظرة صار هذا الشرط ان يكون الاصل ثابتا بدليل معتمد عند القائس فالحاكم بالقياس سواء كان في مقام مناظرة او في غير مقام مناظرة يلزمه ان يكون الاصل ثابتا عنده بدليل معتمد لديه. ثم ذكر ان من شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى اي بان تكون واقعة في جميع صوره اي بان تكون واقعة في جميع صورها فالاضطرار هو التتابع فالاضطراد هو التتابع والمعدودات هي الاحكام المعللة بها. هي الاحكام المعللة بها. ثم ذكر ان من شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات اي ان من شرط حكم الاصل ان يكون دائرا كدوران العلة نفيا واثباتا ووجودا وعدم. اي ان من شرط حكم الاصل ان يكون دائرا كدوران العلة. نفيا واثباتا ووجودا وعدما ثم ختم بذكر الصلة بين العلة والحكم ثم ذكر ختم بذكر الصلة بين العلة والحكم. فقال والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو والمجلوب للعلة ومعنى قوله هي الجالبة للحكم اي المؤدية اليه. اي المؤدية اليه وجلبها للحكم ليس بسببها وجلبها للحكم ليس بسببها بل بالدليل الشرعي بل بالدليل الشرعي. فالدليل الشرعي هو الجانب للحكم واضافة ذلك الى العلة على وجه التجوز في الكلام. واضافة ذلك الى العلة على وجه التجوز في الكلام فان الحكم ثبت بدليل شرعي وذلك الحكم له علة هي منطوية في مكنون الدليل الشرعي. ومعنى قوله والحكم هو المجد للعلة اي الناتج عنه اي الناتج عنها فهو ما اقتضته من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه فهو ما اقتضته من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه وباب القياس باب عظيم المنفعة ولا سيما في النوازل الفقهية فعامة ما يحتاج الى احكامه من النوازل الفقهية مفتقر الى باب القياس وهو باب اعتدت به الشريعة فدعت اليه ووجد بهذا الاسم في كلام الصحابة رضي الله عنهم. ففي كتاب القضاء الذي كتب وبه عمر ابن الخطاب الى ابي موسى الاشعري انه قال له وقايس الامور وقايس الامور اي الحق الامور في احكامها بعضها ببعض بالنظر الى العلل التي تجمعها وهذا الاصل كما تقدم معتد به في الشريعة الا ان الشريعة سمت به. فلم تسمه القياس وسمته ايش والجواب المادة ذكر فسمته الميزان فسمته الميزان. ذكره ابن القيم في اعلام الموقعين وابن سعدي في القواعد والاصول الجامعة لان الميزان لا يكون الا حقا. لان الميزان لا يكون الا حق واما القياس فانه تارة يكون حقا وتارة يكون باطلا. فيقال قياس صحيح وقياس غير صحيح والحكم بالصحة والبطلان لا يمكن على الميزان والحكم في الصحة والبطلان لا يمكن على الميزان. فالميزان لا يكون ميزانا حتى يكون صحيحا عدلا حتى يكون صحيحا عدلا وهذا الامر مع نظائره التي تقدمت تبين ان معاني العلم التي توجد عند اهله لا تفقد حقائقها في القرآن والسنة بالفاظ تدل عليهم ويتباين الناس قوة الوصول الى تلك الالفاظ التي جعلت لتلك المعاني فمن اهل العلم من يظهر اللهو اللفظ الذي جعل في الكتاب والسنة ومن اهل العلم من لا يظهر له ذلك. فالمروج المشهور عند المتكلم في هذا الاصل انهم يسمونه قياسا وهذان المحققان ابن القيم وابن سعدي استظهر ان خطاب الشرع سماه ميزانا وهو الموافق للحق وهو الموافق للحق فيكون قولهما حينئذ تحقيقا ام تخريقا ايش تحقيقا لا يكون قولهما تحقيقا ولا يعرف وزن هذه المسائل الا من تعب في العلم. الذي يتعب في العلم يعرف ان هذه الفائدة تساوي رح له تساوي رحلة كاملة ان تقف على هذا المعنى من العلم تساوي رحلة. لان اهل الحلق في العلم لا يجعلون هذا الباب الذي يفتح لهم مجرد ايقافهم على مسألة واحدة وهو ان القياس يسمى في الشرع الميزان وانما يجعلون ذلك معراجا يوصل الى نظائره في ابواب العلم فيكون هذا هو حقيقة الفهم للعلم. ومن هنا يظهر علو قوله صلى الله عليه وسلم او رجلا اتاه الله فهما اي معرفة بمعاني ما يلقى من العلم بالكتاب والسنة او غيرهما. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكملها ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم. واود ان انبه الى انه سيكون يوم السبت الثاني عشر من هذا الشهر برنامج مدارسة للمستوى الاول وليست هذا السبت القريب وانما الذي ليليه والمتونة المقررة فيه هي ثلاثة الاصول والمفتاح في الفقه وخلاصة تعظيم العلم وفضل الاسلام وسينشر الاعلان عنه غدا ان شاء الله او بعد غد وسيكون التسجيل عن طريق الاعلان. واهيب بكم جميعا ممن يحظر المستوى الاول او الثاني ان تحرصوا على المدارسة. ومدارسة العلم حياته وبقاؤه. واذا سخر للانسان من يأخذ بيده ويدرجه في مراتب العلم فاياه من الوقوف عما يفتح له من باب الخير انه سيجد منفعة هذا بعد سنين طويلة. فان الذين يحضرون الدروس كثير لكن الذين ينتفعون بها قليل. ومن اسباب عدم الانتفاع عدم الحرص على المدارسة. حتى صارت امرا مجهولا لا يعنى بخلاف حال المعلمين من الشيوخ في القرن الماضي فما قبله فانهم كانوا يحرصون على ان تكون لاصحابهم مدارسة يتذاكرون فيها ما يلقى اليهم من العلم وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله اولا واخرا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين