السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس السابع. في شرح الكتاب الرابع من المستوى الثاني من برنامج اصول العلم في سنته الخامسة سبع وثلاثين واربع مئة والف وثمان وثلاثين واربع مئة والف وهو كتاب الورقات في اصول الفقه. للعلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني. رحمه الله المتوفى سنة ثمان وسبعين واربعمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله. واما الحظر نعم احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال قال العلامة الجويني رحمه الله تعالى. واما الحظ هو اباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة. فان لم يوجد في الشريعة ما على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظ. ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء انها على الاباحة الا ما حضره الشرع. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول يقضي وهو باب الحظر والاباحة. كما سماه به في صدر كتابه. لما عد فصول الى اصول الفقه فانه ذكر هذا الفصل باسم الحظر والاباحة. ويسميه غيره باب الاصل في الاشياء. باب الاصل في الاشياء. ومرادهم بالاصل مستمرة ومرادهم بالاصل القاعدة مستمرة. اي التي يضطرد الحكم بها اي التي يطرد الحكم بها. ومرادهم بالاشياء الاعيان المنتفع بها ومرادهم بالاشياء الاعيان المنتفع بها. فهي ذوات يحكم عليها باصل كلي. فهي ذوات يحكم عليها باصل كلي ليست اقوالا ولا افعالا وليست اقوالا ولا افعالا. فالفصل المذكور متعلق عند اصوليين بالاعيان المنتفع بها. فلا يجري في الاقوال ولا الافعال ومن الغلط الشائع قولهم عند الحكم على قول او فعل بان الاصل في الاشياء كذا وكذا كمن يسأل عن حكم قول رمضان كريم. فيقول الاصل في الاشياء الاباحة او الحظر وفق ما يراه. او جواب مجيب اخر قالوا ما حكم المظاهرات؟ فيقول الاصل في الاشياء الاباحة. فهذان الجوابان غلوا لمخالفتهما قاعدة الباب. فان متعلق قاعدة الباب عند الاصوليين قوى الاعيان المنتفع بها. فلا يجري استعمال هذا الاصل في الاقوال ولا الافعال ووقع في كلام جماعة من الاصوليين تعبيرهم عن الاشياء بالافعال ومرادهم هنا من جهة تناول الذوات. ومرادهم هنا من جهة تناول الذوات فان الاحكام الاصولية تتعلق بافعال المكلفين كما يقولون. فان الاحكام الاصولية تتعلق بافعال المكلفين كما يقولون. ولا يريدون بها الذوات وهم اذا ذكروا هنا الدواة مريدين الاعيان المنتفعة المنتفعة بها. مع ذكر غيرهم الافعال فانهم يريدون ان الباب يتعلق بالذوات باعتبار وقوع افعال مكلفين عليها. ان الباب يتعلق بالذوات باعتبار وقوع افعال المكلفين عليها. فاذا قيل مثلا في الحكم على حيوان من الحيوانات ان الاصل في الاشياء الحل فهم لا يريدون حكما على ذات وانما يريدون حكما على فعل العبد باعتبار تناوله لحم ذلك الحيوان او انتفاعه به في وجه من الوجوب. وملخص ما تقدم ان محل هذا الفصل عند الاصول هو الافعال المتعلقة بذوات هي اعيان منتفع بها. الافعال المتعلقة ذوات هي اعيان منتفع بها. وعلى وجه التغريب يقال ان المراد بقولهم الاصل في الاشياء اي الاصل في الاعيان المنتفع بها. اي الاصل في الاعيان المنتفع بها اي من جهة الحكم عليها باعتبار تعلق فعل العباد اما المصنف وغيره هذا الباب باب الحظر والاباحة لتردد الحكم فيه بينهما بتردد الحكم فيه بينهما. فاما ان يكون محكوما عليه بالحظر واما ان محكوما عليه بالاباحة. والحظر هو التحريم والمنع والاباحة هو الحل والاذن والاباحة هي الاذن والحل فالاشياء وفق المذكور في هذا الباب مترددة في الحكم على اصل بين كون الاصل فيها هو الحظر او هو او هو الاباحة. ثم ذكر المصنف الخلاف في ذلك وان الناس مختلفون فيها على قولين احدهما ان الاصل هو الحظر. ان الاصل هو الحظر. واشار اليه قوله فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحور الا ما اباحته الشريعة انتهى كلامه فعلى هذا فالاصل في الاشياء التحريم فعلى هذا فالاصل في الاشياء التحريم. قال فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر. فالقول باباحة شيء من الاعيان المنتفع موقوف على ورود دليل الاباحة. فان عدم الدليل رجع الى الاصل وهو الحوض على هذا القول. فالقائلون بهذا القول يرون ان الاصل المستقر. المطرد حكم به هو القول بالحوى. فلا ينقل عن الحظر الا بدليل من الشرع على كون ذلك الشيء مباحا. والاخر الاباحة. واشار اليه بقوله ومن الناس من يقول ضده وهو ان الاصل في الاشياء انها على الاباحة. وهو ان الاصل في الاشياء على انها الاباحة الا ما حضره الشرع. اي الا ما منعه الشرع. وعلى هذا فالاصل في اشياء الاباحة والقول بتحريم شيء من الاعيان المنتفع بها يفتقر الى دليل ينقل عن هذا الاصل. فالقائلون بهذا القول فالقائلون بهذا القول قول ان الاشياء على الاباحة ما لم يرد دليل من الشرع ينقل من الاباحة الى الحاضرين فهما قولان متقابلان ولم يحكم المصنف برجحان احد قولين على الاخر لماذا لماذا ذكر الخلاف اطلق وكأن ذلك لقوة القولين. وكأن ذلك لقوة القولين حتى يعصر على الناظر الترجيح بينهما. فاطلق المصنف الخلاف واحجم عن ذكر رجحان احد ذي القولين على الاخذ وهذا واد من اودية العلم. فان معرفة الخلاف علم. فان ان معرفة الخلاف علم. فاذا حكي الخلاف وامسك عن الترجيح لم ذلك دالا على عدم العلم. فان الترجيح زيادة علم لا يكاد يظفر بها الا احاد من المبرزين في طبقات اهل العلم في قرون الامة. ومن يتوهم ان الاقتصار على حكاية الخلاف عجز فيهجم على الترجيح مع فقد الته يريده موارد العطر. وهي الحال التي صار عليها فعامة المتأخرين فانه يندر فيهم ان يحكوا خلافا ثم يمسكوا عن الترجيح. بل الى الترجيح مع قصور الالة. فان كان للعبد الة في الترجيح فيحكم برجحان قول على قوله بعد ذكر الخلاف كان هذا كمالا. وليس هذا منكرا وانما الذي ينكر توهم ان حكاية الخلاف بلا ترجيح عدم علم. وكانت طريقة جماعة من الاذكياء ومنهم ابن تيمية الحفيد فيما الى امرهم اقتصارهم على حكاية الخلاف. فانهم يذكرون في المسألة اقوالا ثم يمسكون عن القول بترجيح احد هذه الاقوال على سائرها. فكان المصنف اطلق واحجم عن الترجيح لقوة القولين. وعدم رجحان احدهما على الاخر عنده ولقوة تنازع هذين القولين نشأ قول ثالث لم يذكره المصنف وهو وهو التوقف وهو التوقف اي عدم القطع بكون الاصل في اشياء هو الحظر او الاباحة. فصارت الاقوال المشهورة في المسألة ثلاثة احدها ان الاصل في الاشياء الحر. وثانيها ان الاصل في الاشياء الاباحة. وثالثها التوقف وقد اشار الى هذه الاقوال الثلاثة بعبارة جامعة لطيفة العلامة من علماء الجزائر في القرن الماضي المتوفى سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة والف. فقال في نظم ورقات قال واختلفوا في الاصل في الاشيا فقيل الحظر الا ما اباحه الدليل. وقيل ان اصلها الاباحة وقيل الوقف وفيه راحة. وقيل بالوقف وفيه راحة. ومعنى قوله وفيه راحة اي راحة للمجتهد مما يجده في نفسه من تنازع ادلة القولين. اي راحة بنفسه مما يجده من تنازع القولين. والمختار في هذه المسألة هو النظر في المصلحة والمفسدة. والراجح في هذه المسألة هو اعتبار النظر في المصلحة والمفسدة فتلحظ المصلحة والمفسدة في الاشياء المنتفع بها ثم يسلط الحكم على القول في الاصل في الاشياء. والمختار ان الاشياء باعتبار والمنفعة اربعة اقسام. والمختار ان الاشياء باعتبار المصلحة والمفسدة اربعة اقسام احدها ما مصلحته خالصة؟ ما مصلحته خالصة الاصل فيه ايش الاباحة لماذا ليس الاصل في الاباحة لقاعدة الشرع الكلية في طلب المصلحة. لقاعدة الشرع الكلية في طلب المصلحة تحصيلا وتكثيرا. وثانيها ما مفسدته خالصة فالاصل فيها الحظر وهو المنع لقاعدة الشرع في المفسدة منعا وتقليدا لقاعدة الشرع في المفسدة منعا وتقليلا. وثالثها ما خلا من المصلحة والمفسدة. ما خلى من المصلحة والمفسدة. فلم تخلص فيه احداهما فلم تخلص فيه احداهما وهذا موجود عقلا وهذا موجود عقلا. معدوم واقع معدوم واقعة. فالقسمة العقلية تقتضي. فالقسمة العقلية تقتضي. ووجود الاعيان يأبى. ووجود الاعيان يأباه فلا وجود له في الخارج. فلا وجود له في الخارج. ووجوده في الاذهان فقط ووجوده في الاذهان فقط. فالازهان المستقيمة تحكم عقلا بانه اذا كان من الاشياء لا منفعة ما مصلحته خالصة. وان منها ما مفسدته خالصة. فسيكون منها ما ليس فيه منفعة مصلحة ولا مفسدة خالصة. ومثل هذا يسمى وجود اذهان ويقال وهو غير موجود في الاعيان اي غير موجود في الخارج وانواع الوجود اربعة اولها وجود اذهان وهو ما يكون في الذهن وثانيها وجود اعيان وجود اعيان وهو ما يكون في الخارج. وما يكون في الخارج مثل الان ان الاصول حلوة وجميلة هذا وجود ايش الهانم والسيارة وجودها وجود اعياد وثالثها وجود بيان وجود بيان وهو ما يجري ايش في اللسان وهو ما يجري في اللسان ورابعها وجود بيان. وجود بنان. وجود بنان. وهو ما ايش به القلم وهو ما يجري به القلم. ولابن القيم رحمه الله كلام نافع في هذه الانواع الاربعة في بدائع الفوائد ابن القيم رحمه الله كلام نافع في هذه الانواع الاربعة في بدائع الفوائد. والمقصود هنا ان تعلم ان هذا اسماء يوجد في الاذهان ولا يوجد في الاعيان. ولا يوجد في الاعيان. ورابعها ما في فيه مصلحة ومفسدة. ما فيه مصلحة ومفسدة. فهو بما رجح منهم طيب فهو لما رجح منهما. فان رجحت فيه المصلحة فالاصل فيه الاباحة فان رجحت فيه المصلحة فالاصل فيه الاباحة. وان رجحت فيه المفسدة فالاصل فيه الحظر وان تساوت المصلحة والمفسدة فالاصل فيه لماذا فالاصل فيه الحظر لان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح لان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. وتقدم ان هذه القاعدة المشهورة وهي ان دفع مفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصة بالمحل الذي تتساوى فيه المصلحة والمفسدة بالمحل الذي تتساوى فيه المصلحة والمفسدة. اشار اليه القوافي وغيره فاطلاق القول بها حيث وجدت المصلحة والمفسدة غلط. كأن توجد مسألة فيها كأن توجد مسألة فيها مصلحة ومفسدة. فلا يصح استعمال هذه القاعدة الا اذا تساوتا والا فان رجح احد الطرفين حكم للراجح. ولم يقل ان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. اذا تقرر هذا تبين مما تقدم ان الاصل في الاشياء تارة يكون الاباحة وذلك اذا كانت المصلحة خالصة او راجحة. وتارة يكون الاصل في الاشياء الحظر وذلك اذا كانت المفسدة راجحة اي خالصة او راجحة او مساوية للمصلحة او مساوية للمصلحة. وهذا التحرير الذي ذكرناه هو ما انتهى اليه شيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي. وهذا التحرير الذي ذكرناه هو ما انتهى اليه شيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي فاختاره وهي من المسائل العويصة في اصول الفقه ومورد فظ النزاع فيها هو النظر الى اعتبار المصلحة والمفسدة على ما تقدم بيانه وقد ذهب بعض حذاق الاصوليين واذكيائهم الى صياغة هذا الاصل في قاعدتين الاولى ان الاصل في المنافع الاباحة. ان الاصل المنافع الاباحة. والثانية ان الاصل في المضار الحظ. والثانية ان الاصل في المظار الحظر. وهذه الصياغة للفصل المذكور برده الى قاعدتين هو لخصوا ما تقدم من الاقسام الاربعة. فاذا قال القائل الاصل في المنافع الاباحة كان قوله صوابا بخلاف لو قال الاصل في الاشياء الاباحة. وكذا لو قال الاصل في المضغ الحظر وكان قوله صوابا بخلاف لو قال الاصل في الاشياء الحظر. نعم. احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه. وهو الاستصحاب لان القولين لان القولين المتقدمين في الاصل في الاشياء يردان الى التمسك بالاصل كما ذكر. لان القولين المتقدمين في الاصل في الاشياء يردان الى التمسك اصلك ما ذكر ويعول فيه على بقاء الاصل. ويعول فيه على بقاء الاصل الذي هو استصحاب الحال. فلا ينقل عنه الا بدليل شرعي. واشار قنفوا الى معنى استصحاب الحالي مقتصرا عليه من مسائل الفصل فقال ومعنى استصحاب الحالي ان تصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي. اي ان يحكم بحكم الاصل اذا لم يوجد دليل شرعي اي ان يحكم بحكم الاصل اذا لم يوجد دليل شرعي. واحسن ما قيل في عن الاستصحاب انه استدامة اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا استدامة اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. افاد له ابن القيم في اعلام الموقعين فمدار الاستصحاب على استدامة اثبات او نفي. فمدار الاستصحاب استدامة اثبات او نفي اي اي الحكم بدوام الاثبات او بدوام النفي ومحل النظر عند عدم الدليل الشرعي ومحل النظر عند عدم الدليل الشرعي اي عند فمع وجوده لا يلتفت الى استصحاب الحال. لان الدليل حينئذ كونوا بيانا خاصا بخلاف استصحاب الحال فهو بيان ايش؟ عام بخلاف هذه الحال فهو بيان عام. فاذا ورد الدليل حكم به والا رجع الى استصحاب الحال باعتبار الاصل وللدليل مع الاصل حالان. وللدليل مع الاصل حالان. احداهما ان كون موافقا للاصل ان يكون موافقا للاصل فيوصف بكونه مبقيا على الاصل فيوصف بكونه مبك على الاصل بكونه مبق على على الاصل. والاخرى ان يكون مخالفا الاصل. ان يكون مخالفا الاصل فيوصف بكونه رافعا عن الاصل. فيوصف بكونه رافعا عن اصلي اي ناقلا عنه اي ناقلا عنه. لان النقل مشتمل على زيادة علم. لان النقل مشتمل على زيادة علم. فيجب المصير اليه. فيجب المصير اليه فمثلا قاعدة الشريعة في ذوات الناب انها ايش محرمة انها محرمة لا يجوز اكلها كالاسد او الذئب او غيرهما وحلوا الضبع نقل عن الاصل. وحل الضبع نقل عن الاصل. لحديث جابر في صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع اصيد هو؟ فقال نعم فنقل الضبع عن التحريم الى الحل فصار في هذا الدليل زيادة علم بتخصيص عن غيره من ذوات الناب. نعم احسن الله اليكم. واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي. والموجب للعلم على الموجب الافضل. والنطق على القياس والقياس الجري على الخفي. فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. ومن شرط المفتي كثر الله مصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه سماه في صدر كتابه ترتيب الادلة. سماه في صدر كتابه ترتيب الادلة. فانه اما اعد فصول اصول الفقه ذكر فيها بعد الحظر والاباحة ترتيب الادلة وهو يريد به هذا الباب. وترتيب الادلة اصل واسع اقتصر منه المصنف على فرع واحد. وهو ترتيب الادلة بالترجيح بينهم وهو ترتيب الادلة في الترجيح بينها. اي عند التعارض اي عند التعارض فالادلة باعتبار تعلقها بالمسائل نوعان فالادلة باعتبار لقيها بالمسائل نوعان النوع الاول الادلة المنفردة. الادلة المنفردة. بان يأتي دليل واحد فيها بان يأتي دليل واحد فيها فيكون عمدة الباب. فيكون عمدة الباب. والنوع الثاني الادلة ايش احسنت المتعدد الادلة المتعددة. وهي الادلة المتنوعة فلا يقتصر الباب على دليل واحد بل يرد في خطاب الشرع اكثر من دليل فيه. والادلة المجتمعة لها حالان. والادلة المجتمعة لها حالان الحال الاولى حال الموافقة. حال الموافقة. بان يوافق بعضها بعضا بان يوافق بعضها بعضا. كقولنا ان وجوب صيام رمضان دل عليه القرآن والسنة والاجماع. ثم تذكر من هذه الابواب ادلة كلها في معنى واحد وهو وجوب صيام شهر رمضان. والحال الثانية التعاون والحالة الثانية التعارض بان يقع تقابل بين تلك الادلة على وجه المخالفة بان يقع تعارض بين تلك الادلة على وجه المخالفة. على ما سبق بيانه على ما سبق بيانه. فالمذكور في هذا الفصل يتعلق بترتيب الادلة عند تعظي يتعلق بترتيب الادلة عند تعارضها. والا فالقول في ترتيب اوسع مما اقتصر عليه المصلي. والا فالقول في ترتيب الادلة اوسع مما ذكر المصنف فالفصل المذكور مخصوص بترتيب الادلة بالترجيح بينها عند التعاون مخصوص بالترتيب بترتيب الادلة بالترجيح بينها عند التعارض وهذه وظيفة المجتهد. وهذه وظيفة المجتهد. ولاجل هذا اخره وغيره عن الباب المتقدم وهو تعارض الادلة. اخره المصنف وغيره عن الباب المتقدم وهو تعارض الادلة لانه سيذكر ما يتعلق بالمجتهد فيما يستقبل من كلامه. لانه سيذكر ما بالمجتهد فيما يستقبل من كلامه. فلتمام المناسبة اخره هو وغيره فلم يذكروه مع الادلة مع تمام المناسبة بينهما. وجعلوه عند ذكر المجتهد لان الترجيح وظيفته وذكر المصنف في هذا الفصل خمسة من المرجحات التي يقدم بها دليل على دليل الاول في قوله فيقدم الجلي منها على الخفي. اي يقدم المتضح البين على ما لم ينتظر ان يقدم المتضح البين على ما لم يتضح. ومنه تقديم على الظاهر والمؤول ومنه تقديم النص على الظاهر والمؤول. وثانيها سمعنا النص احسنت ما لا يحتمل الا معنى واحدا على ما تقدم بيانه هذا معنى النص عند الاصوليين واما المعنى الاخر وهو ايش كتاب السنة. هذه من معاني من ها هذه من معاني علماء الجدل هذا الاستعمال النص بمعنى الكتاب والسنة هذا معناه في علم الجدل الذي هو علم اداب البحث مناظرة ومنه انتقل الى الفقهاء فصار الفقهاء يذكرون للنص الوارد فيه يريدون للدليل الوارد من الكتاب والسنة. وثانيها في قوله والموجب للعلم على موجب للظن ان يقدم ما انتج علما على ما انتج ظنا. ومنه عندهم تقديم المتواتر على الاحاد ومنه عندهم تقديم المتواتر على الاحاد. والثالث في قوله والنطق على القياس. والمراد بالنطق ايش من ذكر هذا ما والنطق هو قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكره المصنف فيما تقدم من كلامه تقدم الدليل من القرآن والسنة على القياس. والرابع في قوله والقياس الجلي على الخفي والقياس الجلي على الخفي. فيقدم من القياس ما كان جليا على ما كان منه خفيا. والقياس الجلي هو ما نص على علته او اجمع عليه قياس الجلي هو ما نقص على علته او اجمع عليها. او قطع بنفي الفارق بين الاصل او قطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع. والقياس الخفي هو ما ثبت علته بالاستنباط. والقياس الخفي هو ما ثبتت علته بالاستنباط ولم يقطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع. ولم يقطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع وخامس في قوله فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال قال اي اذا لم يوجد في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقل عن الاصل في الاشياء فانه يستصحب الحال. اي يحكم الاصل في ذلك الباب ويعول عليه. نعم احسن الله اليكم. ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا. وان يكون كامل الالة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال. وتفسير الايات الواردة الاحكام والاخبار الواردة فيها نعم. ومن شرط المستفتي ان يكون ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا ليس للعالم ان يقلد. والتقليد قبول والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا قبول لقول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قال؟ فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليد واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد ان كان كامل الالة بالاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجرا. وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيبة لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران. ومن ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد. وجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه اخرى. ختم رحمه الله كتابه بفصل اخر من اصول الفقه وهو ماشي اصل ايش المفتي يا مصطفى جهاز التقني مستقبلي من كتابك طيب ها يجب ان تكون مجتهد تأتي بكتابك من اجتهد طالبا صار مجتهدا عالما من اين اتيت بها احسنت وهو صفة المستفتي وهو صفة المفتي والمستفتي واحكام المجتهد وهو صفة المفتي والمستفتي واحكام المبتهدين. فبهذا سماه المصنف في صدر كتابه. فبهذا فسماه المصنف في صدر كتابه. وهذا من شواهد ما تقدم القول به. ان مما يعين على فهم كتاب ما رد اوله على اخره وثني بعضه على بعض. وهذا موجود في كتاب الله فضلا عن ما دونه من كتب الخلق. فان كتاب الله لا يتم فهمه الا برد بعضه الى بعض فانه كتاب متشابه اي يشبه بعضه بعضا بتصديقه. فلا يتم فهم ما فيه من معاني التصديق الا برد الكلام بعضه على بعض ومنه اي من هذا الاصل في رد الكلام بعضه على بعض ما وقع للمصنف هنا فانه ختم بهذا الفصل ولم يسمه. وتكلم من تكلم من الشراح عليه دون ملاحظة الاسم الذي جعله المصنف في صدر كلامه لما عد فصول اصول الفقه فانه ختمها بقوله ومعرفة المفتي مستفتي واحكام المجتهدين. فيكون هذا هو مراده في هذا الفصل. والفصل المذكور ثلث اصول الفقه كيف هذا الفصل ثلث اصول الفقه وهي تاني وهذا الفصل ثلث اصول الفقه. لان اصول الفقه ثلاثة اجزاء. اولها الادلة وثانيها صفة الاستدلال. صفة الاستدلال بها. وثالثها حال وهو المجتهد. وثالثها حال مستدل وهو المجتهد. وبه يتعلق هذا الفصل الذي ختم به المصنف وذكر فيه خمسة امور. وذكر فيه خمسة امور. فاما الامر الاول فهو شرط المفتي. فهو شرط المفتي. والمفتي هو المخبر عن حكم شرعي. والمفتي هو المخبر عن حكم شرعي. وعدى المصنف من شرط المفتي شرطان جامعان وعد المصنف من شرط المفتي شرطين جامعين احدهما ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا. اي جامعا بين العلم باصول الفقه وبين فروعه اي جامعا بين العلم باصول الفقه وبين فروعه وهي مسائله. وبين الخلاف العالي بين الفقهاء والخلاف الخاص بمذهبه. وبين الخلاف العالي بين الفقهاء والخلاف الخاص بمذهبه فيكون عارفا بما اختلف فيه علماء مذهبه كالحنفية او المالكية او الشافعية او الحنابلة مع معرفته بخلاف الاخرين من الفقهاء. ويشار الى الخلاف الواقع بين فقهاء باسم الخلاف العالي. باسم الخلاف العالي. فالخلاف الواقع بين فقهاء المذاهب يسمى خلافا عاليا. ويندرج في ذلك معرفة اقوال السلف من الصحابة والتابعين اتباع التابعين والاخر ان يكون كامل الالة في الاجتهاد ان يكون كامل الالة في الاجتهاد وفسر كمال الالة بالاجتهاد بقوله عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة الى اخر ما ذكر. فلا يبلغ المرء مرتبة الافتاء حتى يكون كامل الالة في الاجتهاد بان تكون له الة وافرة. والمقصود بكمال الالة هو تحصيل ما يحتاج اليه في استنباط الاحكام. هو تحصيل ما يحتاج اليه في استنباط الاحكام لا الاحاطة بالعلم كله. لا الاحاطة بالعلم كله. للقطع بتعذر ذلك. للقطع ادوا لذلك فان الاحاطة بالعلوم كلها لا يتأتى لاحد من المجتهدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي المجتهد في العلم ويكفي المجتهد في العلم ان يكون عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام. دون فضول العلوم وهي الاقدار الزائدة عن الحاجة دون فضول العلوم وهي الاقدار الزائدة عن الحاجة المطلوب من المفتي وهو المجتهد ان يكون عارفا بما يحتاج اليه من العلوم في استنباط الاحكام. ولا يطلب منه الاحاطة بالعلوم. وهذه الجادة وسط بين طائفتين. وهذه الجادة وسط بين طائفتين. احداهما طائفة وسعت القول في شروط الاجتهاد والسعت القول في شروط الاجتهاد حتى جعلته كالممتنع حتى جعلته كالممتنع بما يطلب من المجتهد من التوسع في العلو. بما يطلب من المجتهد بالتوسع في العلوم. والاخرى طائفة ان هونت الامر طائفة هونت الامر. فجعلت الاجتهاد حمى احل لكل احد فجعلت الاجتهاد حمى مستباحا لكل احد. فالاولون او اجتهاد وصعبوا. والاخرون سهلوه وهونوا. والجادة السالمة من الشبط والغلط هو التوسط بان يقال انه لا يطلب من المجتهد الاحاطة بالعلوم كلها كما انه لا يرضى منه ان يكون فاقدا ما يحتاج اليه من العلم ويمكنه اجتهاد اذا كان عالما بما يحتاج اليه من استنباط الاحكام. ويمكنه الاجتهاد اذا كان عالما بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام. واضح؟ واضح ام غير واضح؟ واضح. يعني الان لو جاءنا واحد وقال قول وهذا القول خطأ مئة في المئة. يصح ان نقول مجتهد ولا غد لا نصح لماذا غالبا القول هذا الذي يكون خطأ مئة في المئة هذا يصدر من غير متأهل الاجتهاد. ولذلك لا يصح ان نقول انه مجتهد وانما يقال هو مريد للخير. هو مريد للخير. فاما عبارة مجتهد التي يستعملها الناس فيستعملون في محلها مجتهد له شروط هي اشتماله على الالة التي تمكنه من الاستنباط. كما ان من تمكن من هذه الالة لم يكن ممنوعا من الاجتهاد. والذين يملكون هذه الالة يعرفون ان تحقيق الاحكام امر في غاية المشقة. فانه من زاد علمه عظم في نفسه قول الله تعالى الا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا وقد قال رجل للامام مالك اسألك مسألة سهلة فغضب وقال ليس في العلم سهل الم تسمع قول الله تعالى انا سنلقي عليك قولا ثقيلا يعني قولا عظيما. ولذلك فالعارفون بالعلم وما بمسائله وادلته يحجمون عن توسيع الدعوة في الاجتهاد. واذا رأوا في الناس اليهم في التقليد حذروهم منه. وما من امام من الائمة الاربعة المتبوعين الا ويؤثر عنه التنفير من تقليده وكانوا يدعون الى معرفة الادلة التي توصل الى الحق تعظيما هذا الشأن وان الامر عظيم. فهم مع ما هدوا اليه من العلم والفقه. والفهم يتخوف هنا على انفسهم ان يكونوا حجابا بين الخلق وبين معرفة حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم واما الامر الثاني فهو شرط المستفتي. فهو شرط المستفتي. وذكره في قوله ومن شرط تفتي ان يكون من اهل التقليد. فيقلد المفتي في الفتيا. والمستفتي انتهى كلامه. والمستفتي هو المستخبر عن حكم شرعي. والمستخبر عن حكم شرعي. اي السائل عنه اي المستفهم السائل عنه. وذكر المصنف من شرطه ان يكون من اهل التقليد فلا يكون من اهل اجتهاد. فقال فيقلد المفتي في الفتيا. اي يقلد المستفتي مفتيه في ما افتاه فيه. ثم قال وليس للعالم ان يقلد اي حال القدرة على الاجتهاد. اي حال القدرة على الاجتهاد. واسم العالم والفقيه عندهم يريدون به المجتهد واسم العالم والفقيه عندهم يريدون به المجتهد. فليس للمجتهد ان يقلد ما لم يعجز عن الاجتهاد. ما لم يعجز عن الاجتهاد او يضيق وقته عنه. او يضيق وقته عنه. فلا ان يقلد حينئذ. واما الامر الثالث فهو حقيقة وقد ذكره فقال والتقليد قبول قول القائل الى اخر كلامه. فذكر في حد التقليد قوله فذكر في حد التقليد قولين احدهما انه قبول قول القائل بلا حجة قبول قول القائل بلا حجة. قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا انتهى كلامه. لان من قبله يكون قد قبل القول لا حجة وهذا فيه نظر. لان النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه. لان النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه. والاخر انه قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قال قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله. اي لا تعلم من اي دليل جاء بهذا القول اي لا تعلم من اي دليل جاء بهذا القول ثم قال فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان فيقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. وهذا فيه نظر كما تقدم دم فان معنى ذلك ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم حال قياسه قد اعتبر اصلا وفرعا وعلة وغاب عنا ذلك. فحينئذ كونوا القول بقوله هو قول قبول لقوله فحينئذ يكون قبول قوله هو قبول لقول قائل ولا نعلم من اين اتى بهذا القول. وتقدم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه فلا محل حين اذ لما ذكره من تجويز القول بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيس ثم بناء معنى التقليد عليه. والمختار ان التقليد هو تعلق العبد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي واما الامر الرابع فهو حقيقة الاجتهاد. وذكره بقوله واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض والوسع هو السعة والطاقة. والوسع هو الساعة والطاقة. والغرض هو الحكم شرعي والغرض هو الحكم الشرعي. والمختار ان الاجتهاد هو بذل الوسع. بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة من متأهل للنظر في الادلة استنباط حكم شرعي لاستنباط حكم شرعي بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة حكم شرعي فهو يجمع ثلاثة امور. احدها بذل الوسع. وهو الطاقة والقدرة وثانيها انه صادر عن متأهل للنظر في الادلة انه صادر ان متأهل للنظر في الادلة. والمتأهل هو مالك الاهلية. هو مالك الاهلية وهي القدرة على النظر. وهو وهي القدرة على نظر فلا عبرة باجتهاد يصدر من غير متأهل للنظر في الادلة. كما تقدم بيانه وثالثها انه يتعلق باستنباط حكم شرعي انه يتعلق باستنباط حكم شرعي واما الامر الخامس فهو حكم المجتهدين وذكره بقوله فالمجتهد ان كان كامل الالة بالاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد الى اخر كلامه. وتحرير وتسمى هذه المسألة تصويب المجتهدين وتسمى هذه المسألة تصويب المجتهدين. وتحرير القول فيها ان تصويبهم له موردان. ان تصويب لهم له موردان. احدهما الاجر. والاخر الحكم احدهما الاجر الاخر الحكم. فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب ان يصيبوا اجرا اي يصيبوا اجرا فمن بذل وسعه مجتهدا فله اجر. وهذا اجر يكون تارة واحدا ان اجتهد واخطأ وتارة يكون اثنين ان اجتهد فاصاب للحديث المروي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم ثم اصابه اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران. واذا اجتهد ثم اخطأ فله اجر واحد واما في الحكم فالمصيب واحد. واما في الحكم فالمصيب واحد. فاما ان يكون المجتهد موافقة للحكم الشرعية واما ان يكون مخالفا له. فاما ان يكون المجتهد موافقا الحكم الشرعي واما ان يكون مخالفا له. وهذا الذي ذكره كله يتعلق عنده اجتهادي في الفروع وهذا الذي ذكره كله يتعلق عنده بالاجتهاد في الفروع وهي عندهم الاحكام الطلبية العملية. وهي عندهم الاحكام الطلبية العملية. ولهذا قال ما تقدم ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب. لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار ملحدين فما تقدم قبل هذا محله عنده في المجتهدين في الفروع دون الاصول الاصول عندهم هي الاحكام الخبرية العلمية هي الاحكام الخبرية العلمية التي تسمى اعتقادا ومنعوا هذا فيها معللين بانه يؤدي الى تصويب اهل الضلالة. اي اذا قيل بان كل مجتهد مصيب واطلق هذا. فكان في الاصول الكلامية صار اهل الضلالة مشمولين بهذا. فخص هو وغيره من جمهور الاصوليين الاجتهاد بالفروع دون الاصول. اي بالاحكام العملية الطلبية دون الاحكام الخبرية العلمية. والراجح ان الاجتهاد يجري في احكام الدين كله. والراجح ان الاجتهاد يجري في احكام الدين كله لا فرق بين جريانه في باب الخبر او جريانه في باب الطلب. لا فرق بين جريانه في باب الخبر او جريانه في باب الطلب. باعتبار قبول ادلة للاجتهاد باعتبار قبول الادلة للاجتهاد. فان احكام الدين بالنظر الى الاجتهاد نوعان فان احكام الدين بالنظر الى الاجتهاد نوعان. احدهما ما لا يقبل الاجتهاد ما لا يقبل الاجتهاد ككون الصلوات خمسة ككون الصلوات خمسا او كون محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل او كون محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسل والاخر ما يقبل الاجتهاد. ما يقبل الاجتهاد. ككون الوتر سنة. لا واجبة ككون الوتر سنة لا واجبة. او كون الكفار يرون ربهم في الاخرة او كون الكفار يرون ربهم في الاخرة فالمسائل الاربع المذكورة منها ما يتعلق بالطلب ومنها ما يتعلق بالخبر. ومنها ما يقبل الاجتهاد ومنها ما لا يقبل الاجتهاد. فكون الصلوات خمسا. وكون الوتر بسنة هما مسألتان من باب الطلب. والمسألة الاولى لا يجري فيها لعدم قبول الادلة. واما المسألة الثانية فيجري فيها الاجتهاد. والمسألتان والمسألتان الاخريان وهما كون محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وان الكفار يرون ربهم في هما مسألتان من باب الخبر. ويجري الاجتهاد في المسألة الثانية دون الاولى فان المسألة الاولى قطعية بذات الكتاب والسنة والاجماع. واما المسألة الثانية فتتنازعها الادلة. ولاهل السنة فيها ثلاثة اقوال هي ثلاث روايات عن الامام احمد كما يعلم من موضعه في تصانيف اهل العلم. وحينئذ فمأخذ جريان الاجتهاد او منعه ليس هو باب الحكم في كونه خبريا او وانما هو النظر الى قبوله للاجتهاد او عدم قبوله كبار الادلة الواردة فيه. اذا تقرر هذا فما عللوا به وهو تصويب اهل الضلالة يمتنع لماذا احسنت لانه واقع منهم فيما لا يقبل الاجتهاد. لانه واقع منهم فيما لا يقبل اجتهاد مع عدم الاهلية مع عدم الاهلية لانه واقع منهم فيما لا يقبل اجتهاد مع عدم اهلية فالشرك الذي وقع فيه اليهود والنصارى او المجوس او غيرهم هو خلاف ما جاءت به الرسل. قال الا ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والمتكلمون حين اذ في هذا ليست لهم اهلية في النظر في الادلة لانهم مأمورون باتباع الرسل انهم مأمورون باتباع الرسل ومما ينبه اليه ان جريان الاجتهاد في باب الطلب اكثر منه في باب الخلق. ان جريان الاجتهاد في باب الطلب اكثر منه في باب الخبر. فهذا هو الفرق بين الاحكام الخبرية التي يسمونها علمية اعتقادية وبين احكام الطلبة التي يسمونها عملية طلبية فقهية من ان الاجتهاد يكون اكثر في مسائل الطلب دون مسائل الخبر. وهذا اخر البيان هذا المتن المختصر النفاعي في علم اصول الفقه وهو كتاب الورقات اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع لمن سمع الجميع علي جميعا. الورقات في اصول الفقه بقراءة غيره صاحبنا يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في سبعة مجالس في ميعاد المثبت في محله بنسخته ووجزت له روايته اعني باسانيدي في رواية الكتاب المذكورة بغير ثبت من الاثبات المنشورة. الدرس القادم ان شاء الله تعالى في تبصرة القاصد في علم المقاصد مقاصد في علم المقاصد ومما ينبه اليه ان الجاري في برنامج اصول العلم ان يكون مستوى ما يلقى من العلم اعلى مما يلقى في برنامج مهمات العلم او نظائره المتفرعة عنه كاساس العلم او مفاتيح العلم فهو مرتبة اعلى وهو دون مرتبة نرجو ان نسمو اليها ان شاء الله تعالى في برنامج التأصيل. هذا امر والامر ان طالب العلم ينبغي ان يعتني تحصيل ما يلقى اليه من العلم وضبطه وان يعرف له قدره فانه من اتقن هذا الكتاب وفهم اصول المسائل التي ذكرناها انفتح له خير كثير في فهم اصول الفقه. ولهذا لا يكون هم الانسان فقط ان ينهي الكتاب. وانما ينبغي ان يكون هما معرفة ما يلقى اليه من العلم. فالجنيه الواحد من الذهب يساوي شيئا قديرا. فكثيرا قد لا تملك الذهب كله لكنك تملك جنيها واحدا فنحن اذا قدر للانسان ان يسمع ولو درسا واحدا في اصول الفقه وكان ذكيا ينفتح له باب من الفهم طالب العلم ينبغي ان يعتني بهذه الدروس بالمراجعة والسماع والنظر فيها مرة بعد مرة لا سيما اصول الفقه. فان علم الفقه علم ايش علم اصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع كما قال ابن عاص فهو علم جليل هو علم جليل يحتاج الى حسن فهم لهم واما صعوبة العلوم بالنسبة لي انا ومن صعوبة العلوم هذه تحتاج الى تحريض يعني صعوبة العلوم احيانا يكون من عدم بحسن التلقي ليس من جهة ان العلم في نفسه صعب وانما من جهة عدم حسن التلقي فتلقى هذه بعجرها وبجرها ومع عدم حسن ترتيب مآخذها وموارد القول فيها فيخرج الطالب مهلة وانا اذكر يعني كان زميلا لنا يعني يفاخر بانه استاذهم في احدى الكليات ذكر في درس اصول الفقه في اكثر من ستة عشر تعريفا للسنة وهذا تطويل لا يستفيد منه الطالب المبتدئ ولا المتوسط. وانما يستفيد منها المنتهي الذكي. اذا كان هناك عرض لهذه الاقوال مع اعتراض ونقض وهذا يتمرن في في العلم واما مجرد تكثير الاقوال فهذا ليس مفيدا للطالب وانما المفيد للطالب تحرير العلم حتى يفهمه. فالعلوم الجليلة مثل علوم اصول الفقه وعلم اصول الفقه ينبغي ان يعتني الطالب بتفهمها والحرص عليها وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين