السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه على اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم ما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السابع من المستوى الثاني من برنامج اصول العلم في سنة هي السادسة ثمان وثلاثين واربعمائة والف وتسع وثلاثين واربعمائة والف. وهو كتاب منظومة القواعد فقهية للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسيره نعم احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسيره. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورات بقدر ما تحتاجه الضرورة. ذكر الناظم رحمه الله الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وصرح بلفظها في شرح منظومته فقال التعسير يجلب التيسير. التعسير يجلب التيسير. اي يأتي به فاذا وجد التعسير وجد معه التيسير وعبر غيره عن هذه القاعدة بقولهم المشقة تجلب التيسير وهذه العبارة هي الرائجة المستعملة في عرف الفقهاء والاصوليين فانهم يذكرون قاعدة المشقة بقولهم المشقة تجلب التيسير وعدل المصنف عن قولهم الى قوله التعسير يجلب التيسير لانه الوارد في خطاب الشرع مستعملا في هذا المقام في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ففي الاية نفي العسر لا نفي المشقة وليس في خطاب الشرع شيء فيه ارادة نفي المشقة لانها كلمة مجملة تارة تكون مقارنة للفعل باعتبار ما يوجد معه شرعا وتارة تكون قدرا زائدا على ذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي في الصحيح لعائشة رضي الله عنها انما على قدر نصبك. وفي رواية على قدر مشقتك. والنصب هو المشقة. فالموافق خطاب الشرع هو الذي عدل اليه المصنف خلافا لغيره. فعبر عنه بقوله في شرح منظومته التعسير يجلب التيسير ويسر الشريعة غير مرهون بوجود العسر. فيسر الشريعة وصف ملازم لها. ويسر وصف غير مرهون بالعسر فهو وصف ملازم لها ان وجد العسر ام لم يوجد ولذلك فذكر هذه القاعدة بقولنا الدين يسر احسن من القولين المتقدمين لان قولنا الدين يسر يخبر عن كون هذا وصفا ملازما للدين. سواء وجد العسر ام لم يوجد فالعبرتان المتقدمتان يرد عليهما امران غير موجودين في هذه العبارة احدهما ان الجالب لليسر هو خطاب الشرع ان الجانب لليسر هو خطاب الشرع اي دليله وليس العسر ولا المشقة العسر والمشقة سببان فقط. وقد عرف من خطاب الشرع ان العسر والمشقة يكونان من اسباب اليسر العام للشريعة فحينئذ فاضافة جلب اليسر الى وجود العسر او المشقة هو من اضافة الشيء الى ايش؟ سببه. هو من اضافة الى سببه. وهذا جائز في لسان العرب. فالتركيب المشهور المشقة تجلب التيسير او قول المصنف رحمه الله في شرح منظومته وغيره التعسير يجلب التيسير هذا جائز في الوضع اللغوي باعتبار المذكور سببا لوجود اليسر. لكن الاكمل في مقام البيان والتعليم هو الافصاح. لكن الاكمل في مقام البيان والتعليم هو الافصاح. لان بناء العلم على ما هو واضح جلي يجعله في النفوس صحيحا لا يغلط فيه. بخلاف استعمال تراكيب العرب كالكناية او الاستعارة او المجاز او غيرها من الوان البيان العربي. فان هذه تستعمل في ذوق الكلام وتأنيقه لكن لا يحسن استعمالها في مقامات التعليم. ولهذا عجز خطاب الشرع غيره لانه جاء على اعلى وجوه البيان مع كونه واضحا جليا مدركا مفهوما والاخر ان يسر الشريعة غير مرهون بوجود يسر. ان يسر الشريعة غير مرهون بوجود عسر ومشقة. فيسرها ملازم لها. سواء وجد العسر ام لم يوجد العسر فقصر اليسر الشرعي على وجود العسر تضيق له. فقصر اليسر الشرعي على وجود العسر المشقة تضيق له. وهذا غير موجود في قولنا الدين يسر. فقولنا الدين يسر خال من الاعتراضين المتقدمين فاما الاعتراض الاول ففيه بيان ان موجب اليسر هو ايش؟ هو الدين اي خطاب الشرع. ففيه بيان ان موجب اليسر هو خطاب الشرع اي الدين. فانتفى الاعتراض الاول. وكذا الاعتراض الثاني الذي توهمه العبارتان المتقدمتان من ان اليسر مناط بوجود العسر ايضا لان اليسرى هنا في قولنا الدين يسر لم يعلق بشيء فهو يعم جميع الاحوال سواء وجد العسر ام لم يوجد ام لم يوجد العسر؟ ويقوي اعتبار هذا اللفظ انه المعبر عن القاعدة الشرعية بكونه حديثا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري من حديث المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. وما كان معبرا به في كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على غيره. فحينئذ يكون ذكر هذه القاعدة قولنا الدين يسر اكمل مما عبر به فيما تقدم من قول المشقة تجب التيسير او والتعسير يجب التيسير لامرين عظيمين. احدهما ان هذا هو عين لفظ صلى الله عليه وسلم ان هذا هو عين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم ما في خطاب من العلو والسمو والبركة والارتفاع عن غيره من الفاظ الخلق. والاخر ان ما يورد من اعتراضات على التعبيرات المشهورة للقاعدة لا يرد على هذا التركيب. انما يورد من ايرادات على هذه القاعدة لا يوجد مع هذا التركيب. فاذا قلنا الدين يسر لم يصح الاعتراض عليه بان الجانب لليسر هو خطاب الشرع للمشقة ولا التعسير لان هذا التركيب مخبر بان جانب اليسر هو الدين يعني خطاب الشرع. وهو ايضا سالم من قصر اليسر على محل خاص وهو العسر فهو يجعل اليسر وصفا للشريعة كلها. وذكر المصنف رحمه الله ان من تيسير شريعة امرين. فذكر المصنف رحمه الله ان من تيسير الشريعة امرين. الاول ان الواجب مناط بالقدرة. ان الواجب مناط بالقدرة اي معلق بها. وهو اذكروا في قوله وليس واجب بلا اقتدار. وليس واجب بلا اقتدار. اي لا يكون الشيء واجب مع عدم القدرة عليه. اي لا يكون الشيء واجبا مع عدم القدرة عليه. فلو قدر وجود حكم واجب لا قدرة للعبد عليه فحين اذ يسقط عنه الواجب لعدم القدرة الذي يسمى عجزا. الذي يسمى عجزا. والاخر ان الاضطرار يرفع اثم التحريم ان الاضطرار يرفع اثم التحريم. وهو المذكور في قوله ولا محرم مع اضطراره محرم مع اضطرار اي لا يوجد تحريم مع وجود الاضطراب. اي لا يوجد تحريم مع وجود الاضطراب. فاذا وجد الاضطراب ارتفع التحريم. فاذا وجد اضطراب ارتفع التحريم. والمراد بارتفاع التحريم ارتفاع اثمه. والمراد بارتفاع التحريم ارتفاع اثمه لا ان العين المحرمة تنقلب مباحة. لا ان العين المحرمة تنقطع مباحة وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات. وهذا معنى قول الفقهاء المحظورات تبيح الضرورات تبيح المحظورات. اي ان حال الضرورة تبيح المحظور وهو المحرم. لان حال الضرورة تبيح المحظور وهو المحرم والمراد بالاباحة هنا رفع الاثم عن متناولها. والمراد بالاباحة هنا رفع الاثم عن متناولها وعبر بالاباحة عن رفع الاثم لماذا؟ ماذا عبر اباحة عن رفع الاثم وعبر بالاباحة عن رفع الاثم لان المباح لا اثم عليه ولا ثواب. لان واحة لا اثم عليه ولا ثواب. فعل مباح بالنظر الى ذاته لا يكون للعبد عليه ثواب اذا اذا فعل وليس عليه اثم اذا فعله. فعبر بالمباح لان هذا الحكم متعلق به قيل الضرورة تبيح فقيل المحظورات الضرورات تبيح المحظورات والضرورات جمع ضرورة والضرورة هي ما يلحق العبد هي ما يلحق العبد ضرر بتركها ولا يقوم غيرها مقامها. ما يلحق العبد ضرر بتركها. ولا يقوم غير مقامها. فالضرورة تجمع امرين. والضرورة تجمع امرين. احدهما ان العبد يلحقه ضرر اذا تركها. ان العبد يلحقه ضرر اذا تركها والاخر انه لا يقوم شيء في مقامها. انه لا يقوم شيء في مقامها فلا يمكن ان يتناول العبد غيرها ليقوم مقامها. فهو مضطر اليها. فهو مضطر اليها فاذا وجد هذان الامران سمي الامر ضرورة فاذا وجد هذان الوصفان فاذا وجد هذان الوصفان سمي الامر ضرورة فاذن للعبد ان يتناوله فاذن للعبد ان يتناوله. ثم ذكر المصنف رحمه الله القدر المأذون بتناوله عند الضرورة. ثم ذكر المصنف رحمه الله القذر المأذون بتناوله عند الضرورة. فقال وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. اي ان العبد اذا اذن له في تناول شيء لضرورته ان العبد اذا اذن له في تناول شيء لضرورته كان القدر المأذون له هو بحسب حاجته فقط كان القدر المأذون له هو بحسب حاجته فقط لا ما زاد عليه. لا ما زاد عليها. والمراد بالحاجة هنا ما تندفع به الضرورة. والمراد بالحاجة هنا ما تندفع به الضرورة. فلو قدر ان احدا كان في مهمه من الصحراء. ولحقه جوع وفقد زاد حتى اوشك على الهلكة والموت. فوجد في طريقه ميتة فان تناول الميتة في حكم الشرع عندنا محرم. وهو الان واقع في هلكة فيؤذن حينئذ له ان يأكل من الميتة. لان العبد اذا اضطر الى المحرم رفع عنه فهنا تلد القاعدة متقدمة الضرورات تبيح المحظورات فله ان يأكل من الميتة. لكن ما القدر الذي يأكله من الميتة ما الجواب يا عبد الله اللي هي الذي يدفع عنه الهلكة بسبب الجوع الذي يدفع عنه الهلكة بسبب الجوع. اي لو قدر انه اقتطع يدا من هذه الميتة. ثم انضجها على نار. ثم اكل منها لقيمات فاحس بقوام صلبه وانتعاش بدنه وقدرته على المشي. يرحمك الله فاستطاب اكل هذه الميتة. فاراد ان يعمد الى يدها الاخرى مع جنبها فيشتويه ليشبع منها. فحكم اكل ذلك حينئذ محرم. لماذا؟ لانه زائد عن قدر عن قدر الحاجة لانه زائد عن قدر الحاجة. ومما ينبه اليه ان القواعد المستعملة في الشرع ولا سيما في باب الفقه لها حدود تنتهي اليها. ان القواعد المستعملة في الشرع ولا سيما في الفقه لها حدود تنتهي اليها. فلا بد من معرفتها بحدودها لان لا تجعل في غير موضعها. فلابد بد من معرفتها بحدودها حتى لا تجعل تجعل في غير موضعها. فهذه القاعدة التي ذكرناها من كون الضرورات تبيح المحظورات هي ليست قاعدة مطلقة. بل هي قاعدة مقيدة بقاعدة اخرى وهي ان تناول الضرورة يكون بقدر الحاجة لا ما زاد يكون بقدر الحاجة لا ما زاد عنها. كالذي يذكره الفقهاء مثلا في نظر طبيب عند الضرورة في امرأة. نظر طبيب عند الضرورة في امرأة. فان المأدون له حينئذ ما تتحقق به سد حاجتها في التداوي دون ما زاد عليها دون ما زاد عليها فالقدر الزائد عما يحصل به التداوي يكون محرما عليها كشفه ومحرما عليه رؤيا والغلط في فهم هذا ينشأ منه استباحة قواعد الشريعة. فهو يزعم انه تعمل قواعد الشريعة لكنه يغلط في اعمالها للجهل بالحدود التي تنتهي اليها او في مواقع استعمالها كالذي ذكرناه انفا من كون قولهم دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح محله اذا تساوت المصالح والمفاسد. فهي ليست قاعدة كلية اذا وجدت المصلحة والمفسدة يقال دفع المفاسد مقدم على جنب مصالح فانه لو كانت المصلحة غالبة راجحة قدمت المصلحة وكذا لو كانت المفسدة غالبة راجحة قدمت المفسدة. لكن هذه القاعدة عندهم مخصوصة في محل واحد وهو اذا تساوت المصلحة والمفسدة. وهذا يدعو الى تنبيه اخر. وهو احاطة العبد علما بان ان الذي ينفعه من العلم هو ما تتبين به حدود المسائل وتفاصيلها. لا تطويل القول فيها فان من الناس من يتناول مسائل العلم دون عقل حدود المسألة وتصويرها. فيزيد عليها اشياء لا حاجة اليها كذكر الخلاف. ويكون اصلا تصور المسألة واقعا على وجه غير صحيح فطالب العلم ينبغي له ان يعتني بتصور المسائل وحدودها وفهم ما يلقى اليه من الكلام انه اذا صارت هذه عادته في العلم فهم العلم فهما صحيحا. واذا اخطأ في هذا ولم يرعه في نفسه صار يضم الى نفسه اخلاقا من العلم. لا يتميز غثها من سمينها. ولا صحيحها من فاسدها ولا نافعها من ضارها لكن من اخذ العلم متحريا معرفة المسائل وعقلها معرفة المسائل وعقلها الذي جعلت عليه يكون تصوره للعلم صحيحا. وان كانت احاطته باقوال الخلاف قليلة. فان احاطة العبد اقوال الخلاف ليست ذات شأن في مقابل تصور المسائل. فتصور المسائل هو بالمحل الاعلى. واذا جعل بين وبين تصور المسائل حجاب الخلاف والادلة وذكر الراجح اضعف ملكته العلمية وان توهم انه يقويه ومن جرب عرق بقي من تتمة القول ان قول الناظم رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير كان في صياغة قديمة قاعدة الشريعة التيسير قاعدة الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسيره. وهذه الصياغة عدل عنها الناظم. رحمه الله وتركها الى الصياغة المثبتة وهي ومن قواعد الشريعة التيسير. ومن الاصول النافعة في كتب المتأخر ان من قام على طباعة كتبه في حياته وصحح تجاربها الطباعية فالنسخة التي نشرت في حياته مقدمة على غيرها ولو كانت نسخة خطية. وقد وقع بعض من تأخر في الغلط في نشر مصنفات شيخ او غيره من المتأخرين بفزعهم الى نسخ خطية مع تركهم النسخ التي صححها هو اثناء الطباعة. فهو رحمه الله مثلا كان يكتب الكتاب بخطه او بخط بعض اصحابه الذين يبيضون خطه ثم يدفع به الى المطبعة ثم المطبعة تقوم بصف حروفه ثم تعيده اليه مرة اخرى فيصحح تجاربه مرة او مرتين او ثلاثا ثم ينشر الكتاب ان هذا التصحيح فيكون هذا التصحيح ناسخا للنسخ الاخرى. سواء خطية او الطباعية التي تقدمت في حياة الشيخ رحمه الله وهذا واقع في عدة كتب. فالطبعات التي طبعت في حياة الشيخ ابن سعدي ولا سيما في اخرها هي مقدمة على غيرها وان كانت هذه الطبعات الان مجلدة وصفها صف جميل لكن فيها اشياء عدل الشيخ عنها ثم تجدهم يثبتون اللفظ القديم ويقولون هكذا في نسخة خطية. ومن هذا الموضع فهذا الموضع كان في خط الشيخ قديما وفي طبع التلميذه السعيد رحمه الله المعروفة بالسعيدية لانه كان له مطبعة في في الرياض تسمى بمطبعة السعيدية وفيها قاعدة الشريعة تيسيره لكن بعد ذلك عدل عنه وكتبه ومن قواعد الشريعة التيسير. نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والاصل في اهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة. والاصل في الابداع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم. تحريمها حتى الحل فافهم هداك الله ما يمل. والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة. وليس وامن الامور غير الذي في شرعنا مذكور الاقهر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة اليقين لا بالشك اليقين لا يزول بالشك. يعني ان الشك الطارئ على يقين مستحكم يرفع ان اليقين يعني ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه فاذا ورد شك على يقين مستحكم لم يرفعه. والمراد باليقين المستقر في القلب المجزوم به. والمراد باليقين المستقر بالقلب في القلب المجزوم به اما الشك فهو تداخل الادراك. واما الشك فهو تداخل الادراك. فاذا كان العبد حقق شيئا على وجه اليقين بكونه مستقرا في قلبه مجزوما به. ثم ورد عليه شك اي تداخل في الادراك. هل فعل ام لم يفعل؟ هل هو على هذه الحال ام على تلك الحال؟ فحينئذ يبقى اليقين راسخا ثابتا لا لا يتغير ولا يتأخر وان ورد عليه هذا الشك. والمراد باليقين عند الفقهاء هنا اليقين الطلبي. لا اليقين الخبري المراد باليقين هنا عند الفقهاء اليقين الطلبي. لا اليقين الخبري. فالاحكام المتعلقة بالشرع نوعان فالاحكام المتعلقة بالشرع نوعان احدهما الاحكام الخبرية الاحكام الخبرية ومتعلقها التصديق والتكذيب. ومتعلقها التصديق والتكذيب. وهي التي تسمى بمسائل الاعتقاد وهي التي تسمى بمسائل الاعتقاد. والاخر الاحكام طلبية الاحكام الطلبية ومتعلقها الامر والنهي. ومتعلقها الامر والنهي. وهي التي تسمى بمسائل الفقه او الحلال والحرام وهي التي تسمى بمسائل الفقه او الحلال والحرام. والقاعدة المذكورة عندهم مخصوصة باليقين الطلبي. والقاعدة المذكورة مخصوصة عندهم باليقين الطلبي. فاذا ورد شك على يقين طلبي لم يؤثر فيه. فاذا ورد الشك على يقين طلبي لم يؤثر فيه. فمثلا الوضوء للصلاة مأمور به. الوضوء للصلاة مأمور به فاذا توضأ احد لصلاته ثم شك في حدوث ناقض فحينئذ يقال اليقين ايش؟ لا يزول لا يزول بالشك. واما ان تعلق بيقين خبري فان الشك يؤثر فيه. واما ان تعلق بيقين خبري فان الشك يؤثر عليه كمن هو مسلم يؤمن بالملائكة كمن هو مسلم يؤمن بالملائكة ثم شك في وجود الملائكة والايمان به. ثم شك في وجود الملائكة والايمان بهم. فحينئذ فهذا شكوا يرفع يقينه وينقضه ام لا يرفعه؟ ها ما الجواب نعم يرفعه. طيب غيره لا يرفعه من وين جبت هذا طيب فيها تصديق يعني انسان اذا شك في تصديقه يكفر ولا ما يكفر الانسان اذا شك في تصديقه يكفر ولا ما يكفر ها ما يكفر طيب انت مسلم الان وتؤمن بوجود الله ثم شك الانسان في وجود الله يكفر ولا ما يكفر ها؟ يكفر. ولذلك الفقهاء قالوا في كتاب الحدود باب الردة. قالوا المرتد هو المسلم الذي انتقض دينه بقوله او فعل او اعتقاد او شك او شك. فالفقهاء انفسهم نبهوا في تصرفاتهم على ان الشك اذا ورد على اليقين الخبر رفعه لكن المستعمل عادة عند الفقهاء هو اليقين الطلبي ام الخبري؟ هو اليقين الطلبي هو اليقين الطلبي فهم تركوا تقييد هذه القاعدة باعتبار انها معروفة عندهم. فهي في عرفهم اذا ذكروا اليقين فمرادهم اليقين الطلبي. لكن في تصرفاتهم فان اليقين الخبر اذا ما ورد عليه الشك فانه يرفعه. فصار قول الفقهاء اليقين لا يزول بالشك اي اليقين الطلبي المستعمل في عرف الفقهاء فهذا اذا وجد اليقين الطلبي ثم ورد عليه شك فحينئذ فانه لا يؤثر عليه ويتفرع من هذه القاعدة تحقيق الاصل في ابواب كثيرة ذكر رحمه الله جملة منها في قوله والاصل في مياهنا الطهارة الى اخر ما ذكر. والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة. التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها. التي لا الا بدليل ينقل عنها. وهذا من منافع معرفة الاصول سواء كان في باب الطلب او في باب الخبر سواء كان في هذه القاعدة ام في غيرها. فمعرفة المرء باصول المعارف والعلوم يجعل علمه وثيقة ومن جملتها ما عده المصنف رحمه الله من الاصل في ابواب مختلفة. فقد ذكر الاصل في تسعة ابواب فقد ذكر الاصل في تسعة ابواب. فالباب الاول ان الاصل في مياهنا الطهارة ان الاصل في مياهنا الطهارة. والمراد بالمياه هنا المياه الكائنة على وجه الارض المياه الكائنة على وجه الارض التي يستعملها الخلق التي يستعملها الخلق قوله الاصل في مياهنا لا يعني بها مياه المسلمين. فقوله الاصل في مياهنا لا يعني بها مياه وانما مراده المياه التي درج الخلق على استعمالها مما يكون على وجه الارض من بئر او نهر او بحر او غير ذلك من انواع المياه. فالاصل فيها الطهارة. والباب الثاني الاصل في الارض الطهارة الاصل في الارض الطهارة. والباب الثالث الاصل في الثياب الطهارة الاصل في الثياب الطهارة. والثياب ما هي ايش هي الثياب الملابس ايش وش الفرق بين هذا وهذا ذكرنا الثياب هذه استطراد بس عشان المسائل هذي اللي قلت لكم المسائل معرفة حدودها مهمة. يعني لو سألنا مثل اي واحد من الاخوان الان ناله مثلا الان اللي فوق راسك هذي الطاقية والقبعة ثوب ولا مي بثوب ثوب ولا غير ثوب بعضكم يقول ثوب بعضكم غير ثوب. لذلك طالب العلم لابد يعرف حدود المسائل. يقول نعم هذه ثوب. هذه ثوب. فالثوب في كلام العربي هو ما غطي به شيء من البدن هذا هو الثوب. سواء كان عمامة او قميصا او جوارب او غير ذلك يسمى ثوبا وذكرنا ان اصل تسميته الثوب من ايش لانه يثاب اليه اي يرجع اليه مرة بعد مرة في لبسه. في لبسه. وهذا شاهد قريب على ما ذكرناه. من ان معرفة المسائل هذا هو اصل العلم. هذا هو اصل العلم. لذلك في حديث ابي سعيد الخدري عند الترمذي وغيره كان اذا استجد عمامة او غيرها يعني جعل العمامة من جملة من جملة من جملة الثوب فمعرفة حدود المسائل هذا هو اصل العلم الذي ينبغي ان تعتني به. ولذلك قد تسمع انسان الاصل في الثياب الطهارة ويحقق معنى الادلة فيها. لكن لذلك اذا سألت عن الثياب لا لا يحددك مع الثياب كما ينبغي الذي علق به هذا الحكم. الباب والباب الرابع الاصل في الحجارة بالطهارة الاصل في الحجارة الطهارة. والباب الخامس الاصل في الابداع التحريم. الاصل في الابضاع التحريم. والابداع كسر هو عقد النكاح. عقد النكاح. والاضضاع بالفتح الفروج والاوضاع بالفتح هو هي الفروج هي الفروج. وقد اختلف اهل العلم في هذه المسألة هل الاصل فيه الحل ام الاصل فيها التحريم؟ وتحقيق الكلمتين المتقدمتين الابضاع والاضضاع مبنى ومعنى يعين الاصل فيهما الابضاع بكسر الهمز هو عقد النكاح. عقد النكاح. والابضع الفتح هو الفروج هي الفروج. والذي تقتضيه عبارة ناظم في شرحه انه اراد الكسر والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه انه اراد الكسر والتحقيق انه ان اريد به عقد النكاح فالاصل فيه الحل. ان اريد به عقد النكاح فالاصل فيه الحل. فالله سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثاء ورباع. فالاصل في عقد على اي امرأة حل ذلك. واستثنيت المحرمات في سورة النساء وفي الاحاديث واردة. واما الاضضاع وهي الفروج. فالاصل فيها التحريم. فالاصل فيها التحريم فلا يحل للعبد ان يطأ فرجا الا ان يكون زوجا او ملك يمين فلا يحل للعبد ان يطأ فرجا الا ان يكون زوجا او ملك يمين. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. فهؤلاء الايات تدل على ان وطأ الفروج محرم لا يستبيحه العبد الا بعقد الزوجية او بملكها يمين وما عدا ذلك فانه يحرم عليه. فصار تحقيق المسألة ان الاصل في الابضاع ايش؟ الحل والاصل في الاضلاع التحريم. ان الاصل في الابضاع الحل والاصل في الاوضاع التحريم. وهذا يشهد به المرء ان المتعاطي علوم الشريعة لا تثبت قدمه فيها الا مع علم اللغة. فقد قرر الشاطبي اصلا ماتعا في كتاب الموافقات ان الشريعة عربية. ان الشريعة عربية يعني لا يصيب فهم حقائق الشريعة من ادلتها او مواقع مسائل العلم فيها الا من كانت له يد في العربية فلا بد ان يكون من مطالب طالب العلم التي يلتمسها من العلوم علوم العربية ولا سيما النحو والصرف متن اللغة فهذه والبلاغة فهذه العلوم الاربعة هي من اهم العلوم التي يحتاج اليها طالب العلم. والباب السادس الاصل في اللحوم التحريم. الاصل في اللحوم التحريم. والمراد باللحوم ما لا يحل الا ما لا يحل الا بذكاة. فما حرم علينا تناوله الا بذكاة فالاصل فيه التحريم. فالاصل فيه التحريم. كبهيمة الانعام. فانها لا تحل لنا الا بذكاة فلو قدر ان احدا قتل بهيمة الانعام بضربها في جنبها حتى ماتت. فتناولها حينئذ يكون ايش؟ حراما علينا. وكذا لو انها ماتت حتف انفها فصارت ميتة. فان تناولها يكون حراما لانها لا تحل لنا الا بذكاة فما ذكره الناظم وغيره من ان الاصل في اللحوم التحريم مرادهم باللحوم هنا ما لا يحل الا بذكاء. ما لا يحل الا بذكاة. واما ان اريد اللحوم بالمعنى المستغرق الشامل فالاصل فيها الحل. وان والا فان اريد باللحوم المعنى المستغرق الشامل يعني جميع افراد اللحم فالحل فالاصل فيها الحل. قال تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعم الا ان يكون ميتة او لحما او دما مسفوحا او لحم خنزير. فالاصل في اللحم الا ما استثناه الله سبحانه وتعالى بالتحريم. فحين اذ اذا قال احد الاصل في اللحوم التحريم ضحى كلامه ام لم يصح؟ صح اذا اراد اذا اراد ما لا يحل الا بذكاء. وان اراد عموم لم يصح فالاصل في عموم اللحوم هو هو الحل والاباحة. والباب السابع الاصل في دم المعصوم وماله التحريم. الاصل في دم المعصوم وماله التحريم والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها. والمعصوم من ثبتت له شرعية يمتنع بها. فلا يراق دمه ولا يؤخذ ماله. فلا يراق دمه ولا يؤخذ ماله فالعصمة يراد بها الحفظ. فالعصمة يراد بها الحفظ. اي انه محفوظ الدم والمال اي انهما محفوظ الدم والمال. والمعصومون اربعة. والمعصومون اربعة. المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن ومن ليس معصوما هو الحرب اي المقاتل للمسلمين. ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلمين فلا حرمة لماله ولا فلا حرمة لدمه ولا لماله. والباب الثامن الاصل في العادات الاباحة الاصل في العادات الاباحة. والعادة ما استقر عند الناس تتابعوا عليه العادة ما استقر عند الناس وتتابعوا عليه وسواء السبيل في اسم العادة ان يسمى عرفا. وسواء السبيل في اسم العادة ان يسمى عرفي فيقال الاصل في العرف الاباحة. الاصل في العرف الاباحة. وهذا احسن من قولهم العصر في العادات الاباحة لامرين لامرين احدهما ان العرف هو المعبر به في خطاب الشرع ان هو المعبر به في خطاب الشرع. في قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف. لقوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف اي بالمعروف بين الناس. الذي يجرون عليه اي في المعروف بين الناس الذي يجرون عليه والاخر ان العادة تكون حسنة وتكون سيئة. ان العادة تكون حسنة وتكون سيئة اما العرف فلا يكون الا حسنا. اما العرف فلا يكون الا حسنة. فيصح ان تقول حسنة وعادة سيئة. ولا يصح ان تقول عرف حسن وعرف سيء. فالعرف في كلام موضوع للعادة الحسنة فقط. فالعرف في كلام العرب موضوع للعادة الحسنة فقط. ولما انس الفقهاء ان اسم العادة يتسع للمحمود والمذموم قيدوه بشرب. ولم ما انس الفقهاء ان اسم العادة يكون يقع للمحمود والمذموم قيدوه بشروطه. فالفقهاء فقهاء عندهم العادة لا يعتد بها الا بشروط. وتلك الشروط يستغنى عنها اذا ذكر اسم العرف وتلك الشروط يستغنى عنها اذا ذكر اسم العرف فحينئذ قولنا الاصل في حرف الاباحة اصح من ان يقال الاصل في العادات الاباحة. قولنا الاصل في العرف الاباحة اصح من يقال الاصل في العادات الاباحة. ولا ينقل عن هذا الاصل الا بدليل كما قال حتى يجيء صارف الاباحة يعني حتى يجيء الناقل عن الاباحة. فالمراد بالصرف هو النقل فهو من حكم الى حكم اخر فهو يحولها من حكم الى حكم اخر. فاذا ورد دليل على شيء ممن مما ينسب الى العادات رفعه حينئذ من كونه عادة اذا حكم اخر كالواقع من عادات العرب قبل الاسلام. فالشرع نقل بعضها الى الاستحباب. ونقل بعضها الى الكراهة او الى التحريم. ومنها ما هو مسكوت عنه فصار من جنس الباقي على اصله في الاباحة. والباب التاسع الاصل في العبادات التوقيف الاصل في العبادات التوقيف اي وقف التعبد بها على ورود الدليل اي وقف التعبد بها على ورود الدليل وهو المذكور في قوله وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. فمقصوده بالامور العبادات. فمقصوده بالامور وعن عبادات لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها. لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها فيكون قوله مشروعا مفسرا فيكون قوله مشروعا مفسرا لقوله الامور يعني الامور التي تشرع لنا من العبادات اي الامور التي تشرع لنا من العبادات. فهذه القاعدة متعلقها هو العبادات وقد عبر المصنف رحمه الله عن هذه القاعدة في كتاب القواعد والاصول الجامعة بقوله الاصل في العبادات الحق وقد عبر المصنف رحمه الله في كتابه القواعد والاصول الجامعة عن هذه القاعدة بقوله الاصل في العبادات ايش؟ الحظ وهنا انبه الى انه من المهم عند ارادة فهم كلام عالم الفزع الى تصانيفه الاخرى انه من المهم لارادة فهم كلام عالم الفزع الى تصانفه الاخرى. فهذا البيت المذكور في هذه منظومة من احسن ما يدرج معه عند بالي معناه هو كلام المصنف نفسه في كتاب القواعد والاصول الجامعة لكن لما فزعنا الى ذلك الكتاب وعرضنا هذه القواعد المنظومة بتلك القواعد المنثورة وجدنا انه هناك بقوله الاصل في العبادات الحظر. بخلاف ما عبر به في شرح هذه المنظومة وما يدل عليه نظمه فيها من ان الاصل في العبادات التوقيع. فصار للمصنف وغيره عبارتان في هذا المقام. فصار للمصنف وغيره عبارتان في هذا المقام. احداهما الاصل في العبادات التوقيف. والاخرى الاصل في العبادات الحظ. احداهما الاصل في العبادات التوقيف. والاخرى الاصل في العبادات الحظر. فهاتان العبارتان بمعنى واحد او بينهما فرق او احداهما صائبة والاخرى خاطئة ما الجواب يا عبد السلام ان يقال ان العبارتين المذكورتين صحيحتان واختلفت صياغتهما لاختلاف متعلقهم. واختلفت صياغتهما لاختلاف متعلقهما فقولنا الاصل في العبادات التوقيف اي ان العبادات التي تكون لله سبحانه وتعالى يكون طريق العلم بها هو الشرع بدليل فهي متوقفة على ورود دليل فالعقول لا تستقل بمعرفة مال الله من حق من انواع العبادات. وهي مفتقرة الى دليل شرعي من كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم للتعريف بتلك العبادات. فحينئذ فالاصل في العبادات التوقيف اي انها موقوتة حتى يجد الدليل بها. واذا قيل العصر في العبادات الحظر. فالمعنى ان العبد ممنوع من فعل العبادة فهي محظورة عليه حتى يقوم دليلها. ان العبد ممنوع من عبادة فهي محظورة عليه حتى يقوم دليلها. فالتوقيف باعتبار ورود الدليل. والحظر باعتبار فعل العبد فالتوقيف باعتبار ورود الدليل. والحظر باعتبار فعل العبد وما احسن قول التفتزان في مثل هذا المحل اختلاف عبارات الى في اعتبارات اختلاف عبارات لاختلاف اعتبارات اختلاف عبارات لاختلاف اعتبارات انتهى كلامه. وهذا باب من الفهم نافع. ان ما يظن ويتوهم من كلام اهل العلم انه يخالف بعضه بعضا قد لا يكون الامر كما يدعيه هذا المتوهم بان تكون العبارات التي عبروا بها سواء كانت عبارتين او اكثر ترجع الى اصل واحد. لكنهم اختلفوا في العبارات التي استعملوها لاختلافهم في الاعتبارات التي اعتدوا بها. فهذا نظر الى اعتبار. وهذا نظر الى اعتبار فذاك عبر بعبارة وهذا عبر عبر بعبارة ومآل العبارتين شيء واحد ومآل العبارة شيء واحد. ولذلك قدح الافهام بمعرفتها موازين الفهم هو من اهم المهمات في اخذ العلم لا بد ان ينظر المتعلم والملتمس للعلم ما يصحح له حسن الفهم فحسن الفهم هو بالمحل الاعلى في العلم فان امر الحفظ يشترك فيه كثير من الناس لكن الشأن في حسن الفهم. ولا يمكن الفهم الا بقواعد فالعلوم كلها مبنية على قواعد ومن جملتها رياضة الفهم فرياضة الفهم على قواعد من جملتها هذه القاعدة فانت اذا عرفت ان العبارات قد تختلف لاختلاف اعتبارات وجدت ان هذا اصلا نافعا لك في لئن الصدع بين قولين يتوهم انهما مختلفين. من امثلة ذلك ان بعض من اهل الزمان ذكروا ان اهل السنة لهم في تقسيم التوحيد قولان احدهما ان التوحيد نوعان ان التوحيد ثلاثة انواع ربوبية والوهية واسماء وصفات والاخر ان التوحيد نوعان. توحيد معرفة واثبات وتوحيد ارادة وطلب وقصد نعم هو الان ذكر ان هذي قولين لاهل السنة. هذا قول وهذا وهذا قول. لكن عند التحقيق لا يصح ان يقال هما قولان لاهل السنة. وانما يقال طريقتان في تقسيم التوحيد. طريقتان في تقسيم التوحيد لاختلاف الاعتبار. فالذين قسموا التوحيد ثلاثة اقسام توحيد ربوبية والوهية واسماء وصفات قسموها باعتبار ما يجب على العبد. قسموها باعتبار ما يجب على العبد. فيجب عليه ان يوحد الله في وان يوحد الله في الوهيته وان يوحد الله في اسمائه وصفاته. والذين قسموا التوحيد قسمين قسم باعتبار ما يجب لله باعتبار ما يجب لله اي باي بالنظر اليه سبحانه وتعالى بانه واحد في معرفته واثباته وواحد في قصده وطلبه. فحينئذ لا يصح ان يقال هذان قولان لاهل السنة وانما هما طريقتان وكل من القولين يصدق الاخر. فهذا القول باعتبار وهذا القول وهذا القول باعتبار فهذه القاعدة في الفهم مهمة ولا سيما في باب الاعتقاد لاننا بلينا في الزمن المتأخر بمن ينسب اقوال لاهل السنة نشأت من الغلط في فهمه هو فيحملها اهل اهل السنة ولا يمكن ان يقول بذلك قائل عاقل مدرك حقائق العلم. ولا سيما ان باب اعتقاد اهل السنة ليس بابا وليدا اليوم. بل هو باب من قول من لدن الصحابة رضي الله عنهم الى يومنا هذا في طبقات الامة. لكن يأتي الانسان ويخطي في الفهم. ثم يحمل فهمه اهل السنة قاطبة دون ان يتأنى ويراجع وينظر ويكثر من الدعاء والاستغفار ويشاور اهل العلم الراسخ بما عرظ له من الاشكال فان الاشكال يرد على العقول لكن العقول الراشدة تحسن معاملة الاشكال طائشة تجعل الاشكال علما. تجعل الاشكال علما. والمراد بالقول تجعل الاشكال علما تجعل ما نشأ عندها من الاشكال علما محققا وقد يكون غلطا قد يكون غلطا اذا استقل الانسان بنتيجة في العلم لم يقل بها احد من قبله فحين اذ لا يستري بالعاقل بان هذا القول غلط. لا يستني باي عاقل يعرف العلم وان العلم موروث في هذه لا يستلب ان ما جاء به انسان في القرن الرابع عشر في قول في مسألة في باب الطلب او في باب الخبر لم يقل بها احد من لا يستري بمن عرف الدين ان هذا القول مجزوم بغلطه. ايا كان قائلا ايا كان انا قائل لان العلم موروث في هذه الامة لا يخفى علينا. فحين اذ ينشأ الغلق هذا واضوا به من عدم حسن اخذ العلم. وهذا الذي صار عندنا باخر ان الانسان يتعلم العلم لكن لا يحسن اخذه. ونشأ اولاد الكتب الذين يرجعون الى الكتب ويفهمون منها دون الرجوع الى اهل العلم. فافسدوا الدين وافسدوا علوم المسلمين. وطالب العلم لا ينظر الى من هلك كيف هلك ينظر الى من نجا كيف نجا وينظر طريق النجاة ويتلمس في كلام الناصحين العارفين ما يؤمنه خاف عند رب العالمين فالمرء اذا نجى من غوائل الاعتراظ عليه بين الناس والمؤاخذة على كلامه عند ولي امرهم فكيف يأمن المؤاخذة عند الله سبحانه وتعالى ان يقول في دين الله شيئا لا يستند فيه الى اصل وثيق وركن شديد نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والاصل في الله عليكم قال رحمه الله ما عليه يجوز ترى تقراه مرة ثانية مرة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في صحيح مسلم في احاديث المساقه يعني قرأ القارئ احاديث كثيرة ولا شك ان الطالب يفرح اذا كان الشيخ قطع مثلا بدال ان يجلس اربعة احاديث في الدرس قرأ عشرين حديث فهو يفرح ان هذا قرأ حديث فهذا الاخ جزاه الله خير قرأ يمكن انه وصل ثمنطعشر حديث بضعة عشر حديثا فقلنا الشيخ الحين بيعلق تعليق موجز عن الاحاديث وخلاص ننتقل بعد لين امشي الوقت يكون اقصر. فهو رحمه الله لما قرأها بعد ان انتهى الى بضعة عشر قال لها الشيخ ارجع الى اول الباب. ارجع من اول المساقاة بكرة لحد يعني الحديث ان البظعة عشر التي قرأها اعادها مرة ثانية فالانسان ايضا يتنبه لماذا هو فعل هذا؟ لماذا فعل هذا؟ لان احاديث المساقاة احاديث فيها اشكالات فيها خلاف بين اهل العلم في معانيها وهل هو وقوع نسخ؟ او يفرق بين انواع الاراضي التي تقع بها المساقاة والمخابرة فكان الشيخ عند قراءة الاحاديث يفكر في المعاني في الجمع بينها والذي يترجح عنده يجدد ذكره لما كان في ذهنه من من العلم فهو لما سمعها اول مرة جرى معها بالدين في التفكير ثم اراد ان يرجع مرة اخرى ليسمعها مرة اخرى فلو الشيخ حمد يمكن نفهم كلنا فهم جديد ونستفيد وسائل الامور. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وسائر الامور كالمقاصد سيدي واحكم بهذا الحكم للزوائد والخطر ذكر الناظم رحمه الله قاعدتين اخريين من القواعد المنظومة الاولى الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل لها احكام المقاصد. والثانية الزوائد لها احكام المقاصد. الزوائد لها احكام المقاصد فمتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة الفاظ ومتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة الفاظ الاول المقاصد. وهي الغايات المرادة في الامر والنهي وهي الغايات المرادة في الامر والنهي والثاني الوسائل وهي الذرائع الموصلة الى المقاصد. وهي الذرائع اي السبل وصل الى المقاصد الذرائع اي السبل الموصلة الى المقاصد. والثالث الزوائد. وهي الامور تجري تتميما للفعل والترك. وهي الامور التي تجري تتميما اي تكملة. تجري اي تكملة للفعل والترك. ومعنى هاتين القاعدتين ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا. وثوابا وعقابا. وثوابا وعقابا. فالصلاة مثلا مقصد. فالصلاة مثلا مقصد والمشي اليها وسيلة. والمشي اليها وسيلة. والرجوع من المسجد الى البيت بعد الصلاة زائد والرجوع الى البيت من المسجد بعد الصلاة امر زائد فتكون الوسائل والزوائد تابعة للمرصد امرا ونهيا وثوابا وعقابا ولا خلاف عند اهل العلم في الحاق زوائد المأمور به. ولا خلاف عند اهل العلم في الحاق زوائد المأمور به وانما اختلفوا في زوائد المنهي عنه. هل تلحق به ام لا؟ وانما اختلفوا في زوائد المنهي عنه هل تلحق به ام لا؟ كمن غدا الى حانة خمر فشرب منها خمرا فان رجوعه من الحانة يعني محل الشرب الى البيت هو امر زائد زائد لامر ولا زائد لناهي؟ زائد لناهي فاختلف اهل العلم في زوائد المنهي عنها هل تلحقه ام لا والتحقيق ان زوائد المنهي عنه ثلاثة انواع ان زوائد المنهي عنه ثلاثة انواع احدها زوائد للمنهي عنه من جنسه. زوائد للمنهي عنه من جنسه تتممه وتكمله. تتممه وتكمله فلها حكمه فلها حكمه نهيا وتأثيما فلها حكمه نهيا وتأثيما وثانيها زوائد للتخلص من المحرم. زوائد للتخلص من المحرم. اي فعلها العبد طالبا التخلص من المحرم. اي فعلها العبد طالبا التخلص من المحرم وثالثها زوائد للمحرم غير متممة له ولم تقع تخلصا منه. زوائد للمحرم غير متممة له ولم تقع تخلصا منه تأمل الاول فهو تابع للمقصد. فاما الاول فهو تابع للمقصد تحريما وعقابا واما الثاني فغير تابع له بل يثاب العبد عليه. فغير تابع له بل يثاب العبد عليه وثالثها لا ثواب فيه ولا عظة. وثالثها لا ثواب فيه ولا عقاب. لا ثواب فيه ولا عقاب. فمثلا لو قدر ان احدا ذهب الى محل للخمر مما يسمى الخمر فشرب منها خمرا. ثم عند فراغه من من شربه قد احتسى ثلاثة ثلاثة ثلاث كاسات او غيرها من من الخمر وبقيت فيها بقية. ثم اخذها معه الى البيت فرجع ماشيا الى البيت وهذا المشي وسيلة عن مقصد ام زائد؟ زائد فحين اذ ما حكمه منهي عنه ويأثم في اي قسم هذا؟ في الاول في الاول. طيب لو ان هذا عندما شرب كأس خمر ذكر ان هذا الخمر محرم فرمى كأس الخمر وخرج من الحانة خارجا الى بيته وقد انكسر قلبه وهو يبكي تائبا الى الله فحين اذ هذا الزائد ما حكمه؟ من الثاني من القسم من القسم الثاني لا يعاقب عليه بل يتاب عليه فعله تخلصا من الحرام. فعله تخلصا من الحرام تائبا الى الله سبحانه وتعالى. ولو قدر انه بعد شربه الخمر رجع الى بيته ولم يصطحب معه شيئا من الخمر ولم ينكسر قلبه للتوبة. فحين اذ هذا من القسم الثالث من القسم الثالث الذي لا يكون عليه ثواب ولا يكون عليه ولا يكون عليه عقاب وهذه قاعدة من القواعد النافعة ان العبد كما يثاب ويعاقب على المقصد يثاب ويعاقب ايضا على الوسائل وعلى على زوائدها. ولذلك فان مجيء طالب العلم الى الدرس يكون له ثوابا لانه وسيلة واذا رجع الى بيته فان هذا الرجوع زائد ويكتب له ويكتب له ثواب لانه تابع لاصل الطاعة وهذا من فظل الله سبحانه وتعالى على المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا من فضله. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من داموا نستكمل بقيته ان شاء الله تعالى في الدرس القادم وانبه الى امور احدها اعيد التنبيه الى الحرص على جالس المدارسة التي تعقد يوم الاربعاء بعد المغرب. فكل اربعاء بعد المغرب توجد هنا حلقات لمدارسة الدرس الماظي. فاهيب جميعا الحرص على حضورها وثانيها اكرر التأكيد على حضور درس يوم الثلاثاء في برنامج اصول العلم في المستوى الاول الذي درس فيه القواعد الاربع والواسطية والربع النووية والتوحيد. فالذين لم يسبق لهم حضورها يحرصوا على ذلك ثالثها انبه الى ان هذا الكتاب هو الكتاب السابع من المستوى الثاني. وقد وقع في المجلس السابق السهو وقلنا الكتاب السادس وهو الحقيقة الكتاب السابع وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين