السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما بينت اصول العلوم وعلى اله وصحبه ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب السابع من المستوى الثاني من برنامج اصول العلم في سنته السادسة ثمان وثلاثين واربعمائة والف وتسع واربع مئة والف وهو منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله والخطأ والنسيان. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللمسلمين اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى والخطأ الاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن. لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنهما ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة. وهي قاعدة اسقاط الخطأ الاكراه والنسيان. فمتعلقات القاعدة ثلاثة الفاظ اولها الخطأ وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وثانيها النسيان وهو ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه وثالثها الاكراه. وهو ارغام العبد على ما لا يريد. وهو ارغام العبد على ما لا يريد والمراد بالاسقاط عدم التأثيم والمراد بالاسقاط عدم التأتيم والمعروف في خطاب الشرع تسميته تجاوزا وعفوا وشاع في لسان الفقهاء الاخبار عن ذلك بالاسقاط يعني ورد في الاحاديث ان الله رفع ان الله رفع نعم الرفع ايضا. ان الله عفى ان الله تجاوز لي عن امتي لكن الفقهاء عبروا بالاسقاط لماذا ايه هو اسقاط الاثم؟ لكن ليش عبروا بالاسقاط ليش تركوا التجاوز والعفو والرفع الواردة في خطاب الشرع وعبروا بالاسقاط كيف متعلق بالعبد نفسه متجاوز متعلق بالعبد نفسه الله الذي تجاوز الله الذي رفع الله الذي وضع الله الذي اسقط صح نفس الشيء نعم لا يمكن يكون خطاب الناس ابلغ منك خطاب الشرع وشاع في لسان الفقهاء الاخبار عن ذلك بالاسقاط لما فيه من كمال البيان والايضاح لما فيه من كمال بيان والايضاح فان اسم الاسقاط يتعلق بالمحسوسات عادة فان اسم الاسقاط يتعلق بالمحسوسات عادة. ومنه قوله تعالى وما تسقط من ورقة. وقوله تعالى وان يروا كسفا من السماء ساقطا. فعقل معنى الاسقاط لتعلقه بالمحسوس اسرع في النفوس بخلاف التجاوز والرفع والعفو. فاذا قيل اسقط الله الاثم علم ان المعنى ازالة اثره. وعدم ترتب الاثم عليه. ازالة اثره وعدم ترتب اثني عليه ومن قبل قلنا ان لسان الفقهاء الذي يعدل فيه عن شيء من الفاظ الشرع الى غير لابد له من موجب عندهم. عقل هذا المعنى ام لم يعقل. وكثير من لسان الفقهاء صار سرا مستكنا. لا يحاط به الا بطول النظر. فهي اشياء كانت عرفية اي معروفة عندهم لشيوع تلقي الفقه في طبقات الامة وانتشار العلم. فلما ضعف صارت مثل هذه المعاني ضعيفة في الناس. فمنه مثلا ان الفقهاء رحمهم الله عبروا عن الصلوات التي لا يؤديها العبد بقولهم ايش الفوائت فيقال صلاة فائتة. ولا يقال صلاة متروكة. ولا يقال صلاة وعدولهم عن هذا الى ذاك له موجب وذكرناه فيما سبق. المقصود ان الفقهاء اذا عدلوا في لسانهم عن لفظ وارد في الشرع الى خبر. كالجار هنا فان في ذلك نكتة ذات نكتة ذات معنى ينبغي ان يتفطن لها مقتبس العلم فمما يتجاوز به عن العبد ويسقطه الله سبحانه وتعالى. ويسقط الله سبحانه وتعالى الاثم عن هؤلاء ثلاث الخطأ والنسيان والاكراه. فلا اثم على مخطئ ولا ناس ولا مكرهين. وموجب ارتفاع الاثم عنهم انتفاء النية وموجب ارتفاع الاثم عنهم انتفاء النية. فلا نية لهم ولا قصد في فعلهم. فلا نية لهم ولا قصد في فعلهم. فلما عدمت النية انتفى الاثر المرتب عليها من وقوع الاثم لخطأهم او اكراههم او نسيانهم ولا يرتفع بعدم تأثيمهم ما يتعلق بذلك من الضمان ولا يرتفع عدم تأثيمهم ما يتعلق بذلك من الضمان. فلا يكون عليهم اثم. ولكنهم طمنونا فلا يكون عليهم اثم ولكنهم يضمنون. والضمان هو الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في الاتلاء الزام المتعدي بحق عليه في الاتلاف. فلو قدر ان احدا اتلف مال غيره مخطئا او مكرها او ناسيا فلا اثم عليه ولكنه يضمن ما اتلفه من المال واضح واضح؟ طيب عدم التأثيم موجبه ايش انتفاء النية. طب وموجب الضمان ما هو يعني وموجب الظمان ثبوت وقوع الفعل منه وموجب الضمان ثبوت وقوع الفعل منه. فالفعل واقع منهم لكن لا قصد لهم فالفعل واقع منهم لا قصد لكن لا قصد لهم. فلثبوت الفعل صاروا ايش؟ يضمنون والانتفاع النية صاروا لا يأثمون فلوقوع في علم ولثبوت الفعل صاروا يضمنون والانتفاء الانتفاء النية صاروا لا يأثمون. فاذا اتلف ناس او مخط او مكره شيئا لغيره فان يضمن ما اتلفه وان لم يكن عليه اثم وعلم حينئذ ان ما يذكر في هذه القاعدة من الاسقاط او الارتفاع او غيرهما من الالفاظ له موردان وعلم حينئذ ان ما يذكر في هذه القاعدة من الاسقاط او الدفاع او غيرهما له موردان احدهما ارتفاع اثام ارتفاع اثام وهو المثبت لهم شرعا. فلا اثم على ساهل فلا اثم على ناس ولا مكره ولا مخطئ والاخر ارتفاع احكام ارتفاع احكام وهذا غير مراد شرعا فانه تلزمهم احكام منها الضمان. فانها تلزمهم احكام منها الضمان. فيتعلق بفعله الضمان ولا تبرأ ذمة احدهم ولا تسلم عهدته حتى يضمن ما اتلفه. واضح طيب على ذكر نحن قلنا الان ساهي ركعتي السهو ما الدليل من الحديث عليها مش اشهر حديث في ركعتي في سجدتي السهو حديد اليدين وفيه ان ذا اليدين قال قال انسيت ام قصر الصلاة طيب لماذا الفقهاء ما سموها سجدتي النسيان لاحظتوا الحديث كل الاحاديث فيها فيها فيها النسيان لكن الفقهاء ما سموها وهذا ماذا يثمر يقول الساعي اذا نبهته تذكر. والناس اذا نبهت قد لا تذكر بمعذرتي ضاعف وين اللي ضاع كيف ولا ينسى هو الصحابي رضي الله عنه قال له انسيت يا رسول الله من قال اسهوت يا رسول الله سببه السهو طيب ليش ما سموها النسيان هذا دليل عليك وليس لك الجواب لان السهو والنسيان حالان يعتريان القلب والذهول في النسيان اقوى منه في السهو الان يعتريان القلب والذهول في النسيان اعظم منه في السهو فالحال المناسبة للعبد في صلاته وقربه من ربه ان يعتريه حال السهو ان يعتريه حال السهو فان الساهي اقرب اذا نبه انه ينتبه ولكن الناس قد ينبه ولا ولا ينتبه. فسماها الفقهاء رحمهم الله ركعتي اه سجدتين السهو ملاحظة لهذا المعنى وفيه بحث لكن المقصود للاصوليين في هذه المسألة كلام ليس هذا مقامه يعني السهو والنسيان العلاقة بينهما مغلوما بمعنى واحد ام لا؟ لكن المقصود ان هذا من المواضع التي وقعت في خطاب الشرع ومع ذلك تعبير الفقهاء على غيرها هذا اللفظ منهم من سماها سجدتي الوهم. لوقوع ذلك في بعض طرق الاحاديث. نعم الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية في المنظومة وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا اثبتوا استقلالا فيحكم على شيء ما بامر لمجيئه مستقلا ويحكم عليه بحكم اخر لمجيئه تابعا والمراد بالاستقلال الانفراد والمراد بالتبعية انضمامه الى غيره واتحاده به والمراد بالتبعية انضمامه الى غيره واتحاده به فيكون له حكم حال الاستقلال والانفراد ويكون له حكم حال التبعية والاتحاد. فيكون له حكم حال الاستقلال انفراد ويكون له حكم حال التبعية والاتحاد ومنه عند الفقهاء تحريم اكل الدود تحريم اكل الدود مع عدم ايجابهم شق التمرة وتفتيشها لئلا تكون فيها دودة فيأكلها ومنه عند الفقهاء تحريم اكل الدود مع عدم ايجابهم شق التمر وتفتيشها لالقاء ما فيها من الدود فان من العادة ان بعض انواع التمر ولا سيما اذا تأخر به الزمن يكون فيه دود صغير ومع ذلك لم يقل الفقهاء بوجوب التفتيش لان اكل الدود حرام ليلقيها. وانما جعلوا هذا بمنزلة التابع لاكل التمرة. نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة. وهي قاعدة العرف محكم والعرف ما تتابع عليه الناس والعرف ما تتابع عليه الناس وصار مستقرا عندهم وصار مستقرا عنده ويسمى ايضا عادة قال ابن عاصم في مرتقى الوصول العرف ما يعرف عند الناس ومثله العادة دون باس العرف ما يعرف عند الناس ومثله العادة دون بأس وتقدم ان المختار هو التعبير بالعرف لا العادة. تقدم ان المختار هو التعبير بالعرف لا العادة لماذا احسنت لامرين احدهما ان الوارد في خطاب الشرع هو اسم العرف ومنه قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف اخر ان العرف لا يكون الا حسنا. واما العادة فتوصف بالحسن وتوصف بالقبح فيقال عادة حسنة عادة قبيحة. واما العرف فلا يكون الا حسنا فلا يصح اطلاق وجود عرف قبيح هذا لا يستقيم لغة ولا شرعا ان يكون العرف قبيحا وانما الذي يصدق عليه وصف القبح هو العادة كما فيصدق عليها وصف الحسن. اما العرف فانه يكون حسنا. ومن احكام العرف التعويل عليه والرجوع اليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية. ومن احكام العرف التعويل عليه والرجوع اليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية التي لم تبين حدودها. كبر الوالدين واكرام الجار والاحسان الى الناس. فهذه الاسماء الشرعية التي جعلت لاحكام مرعية لم يأتي في الشرع ما يبين حدودها. فيرجع في ذلك الى العرف فمثلا في بر الوالدين يندرج في هذا الاسم كل ما كان في العرف مشمولا بهذا الاسم فاذا تعارف الناس مثلا ان من بر الاب تسمية الابن ولده به صار هذا من بره. وان لم يتعارفوا عليه لم يكن هذا من بره واقتصر الناظم رحمه الله على هذا الحكم من احكام العرف لانه اكثر متعلقاته في الشرع فاكثر متعلقات العرف في الشرع انه يفزع اليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية يفزع اليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية المتعلقة باحكام لم تبينها الشريعة فحين اذ يكون المرجع اليه والمعول عليه طيب لماذا جعلت الشريعة هذه الاحكام بلا حد يضبطها ووكلتها الى الناس ليش ما بيعت الشريعة؟ يعني مثلا اقم الصلاة لدلوك الشمس الاية يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الاية ولله على الناس حج البيت الاية. هذه الاحكام المذكورة في الايات الثلاثة. قينت حدودها شرعا ام لم تبين؟ بينت طيب ما ذكرناه من بر الوالدين واكرام الجار والاحسان الى الناس مما ورد في الكتاب والسنة لم تبين حدودها في الشرع وتركت موكولة الى العرف لماذا نعم لاختلاف الاعراف طب واذا اختلفت الاعراض ها اه ما كانش عايز واذا تعلقت بالخلق فصلاح شأنهم بردها اليهم لان هذه الاحكام متعلقة بصلاح الخلق فمن تمام صلاحهم ارجاعها اليهم الاحسان والبر والاكرام واشباه ذلك من الاحوال التي تستقيم بها حياة الناس ردت اليهم لان ازمانهم واحوالهم وبلدانهم تختلف. فلو اضطرد فيها حكم شرعي دون غيره ربما اضر في زمان او مكان او حال. بخلاف حق الله سبحانه وتعالى. فانه جاء مبينا لان العقول لا تستقل بمعرفة حقه. ولا العرف يدل على ذلك. فمثلا لو امرنا قامت الصلاة ولم تبين تلك الصلاة في صفتها وعددها واركانها وشروطها لم يمكن ان يكون العرف او العقل دالا على تعيين ذلك الحق. بخلاف ما تعلق بالخلق. فهذا جعل اليهم لان صلاح برده اليهم لاختلاف احوالهم وازمانهم وبلدانهم. فمن تصرفات الشريعة ان الاحكام الشرعية المتمحضة بحق الله تأتي مبينة بيانا تاما لان العقول والاعراف فلا تدل عليها. واما ما تعلق بحق الناس فهذا يوكل اليهم ونشأ من هذا قولهم الاصل في العبادات ايش؟ توقيف والاصل في المعاملات الحل. يعني الاصل في العبادات التي تكون لله ان توقف على ورود الدليل. واما المعاملات التي تستقيم بها احوال الناس ومنها ما ذكرناه فهذه ترجع الى الحل والاباحة. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعاجل المحظور قبل اله قد باء بالخسران مع حرمانه ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة هي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه صرح بها الناظم في شرحه ولم يجري وفق ذلك في نظمه. صرح بذلك الناظم في شرحه ولم يجري وفق ذلك في نظمه ويمكن اصلاح البيت بما يوافق هذا المعنى بان يقال معاجل المطلوب قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل المطلوب قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه. فالقاعدة عامة. لا تنحصر في المحظور فالقاعدة عامة لا تنحصر في المحظور بخلاف ما يوهمه لفظ الناظم رحمه الله والمحظور هو ما نهي عنه شرعا. والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام اي المحرم اي المحرم ومعاجلته المبادرة اليه. ومعاجلته المبادرة اليه فيعاقب بحرمانه فيعاقب بحرمان من قصد من قصده وخسرانه ويعاقب بحرمان ان قصده وخسرانه وهو ترتب الاثم عليه. فيحرم من نيل مطلوبه ويأثم على فعله فيحرم من نيل مطلوبه ويأثم على فعله. واقتصر الناظم على المحظور لانه الاكثر غالبا فيما يطلب. واقتصر الناظم على المحظور لانه الاكثر غالبا فيما يطلب. فيحظر على العبد تناوله فيستعجل حظه منه فيعاقب بحرمانه ولا يقتصر هذا الاصل عندهم على المحظور. بل كل مطلوب يصدق عليه هذا الحكم ومنه ما ذكروه ان من استعجل العلم باخذه على غير وجهه فانه يعاقب بحرمانه. فاذا ذكرت القاعدة بقولنا معاجل المطلوب قبل انه اندرز فيها هذا المثال. واما اذا بقيت القاعدة على ما ذكره الناظم وبقوله وعاجل المحظور قبل انه صارت مختصة بالمحرم. كمن قتل مورثه ليرثه كما من قتل مورثه ليرثه كولد قتل اباه غيلة استعجالا للارث. فهو قتله خبيئة دون الناس ليرث ما يترك له ابوه من المال. فحينئذ يتحقق فيه قول الناظم قد باء بالخسران مع حرمانه فينتج من فعله شيئان احدهما الخسران اي الاثم الخسران اي الاثم عبر عن عن الاثم بالخسران لانه نتيجته. عبر عن الاثم بالخسران لانه نتيجته والاخر الحرمان اي عدم تحصيله مطلوبة. عدم تحصيله مطلوبة. فلو قدر ان قاتلة ابيه عفا عنه اصحاب الدم من اخوانه وامه فانه لا يرث من ابيه شيئا فانه لا يرث من ابيه شيئا. نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم. وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم على ما ذكره الناظم في شرحه فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل العبادات فالمراد بقوله في نفس العمل هو العبادات والحق بها المصنف في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة المعاملات فذكر فيه ان القاعدة متعلقة بالعبادات والمعاملات. وهذا هو المعروف في كلام اهل العلم ان هذه القاعدة لا تقتصر على ورود النهي في العبادات بل تتعلق ايضا بل تتعلق وايضا بورود النهي في المعاملات. والمراد بالتحريم النهي عبر عنه باثره الناشئ عنه. عبر عنه باثره الناشئ عنه. والحكم المرتب عليه فقول الناظم وان اتت التحريم يعني وان اتى ايش؟ وان اتى النهي يعني وان اتى النهي والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة. والنهي باعتباره تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة اولها رجوعه الى المنهي عنه في ذاته او ركنه. رجوعه الى المنهي عنه. في ذاته او ركنه كالنهي عن اكل لحم الخنزير. كالنهي عن اكل لحم الخنزير المنهي عنه هنا ايش الذات من ركن الذات. المنهي عنه هنا الذات والركن فرد من افراد الذات. فتارة يرجع الى الذات كلها وتارة يرجع الى الركن. وثانيها رجوعه الى شرطه رجوعه الى شرطه كالنهي عن الصلاة بغير وضوء كالنهي عن الصلاة بغير وضوء. يعني الاحاديث الواردة في النهي عن الصلاة بغير وضوء. هذي تتعلق بايش بداية الصلاة ام بشرطها؟ شرط الصلاة الذي هو الوضوء ويسمى في عرف الفقهاء رفع الحدث. والشرط اصطلاح وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه وتقدم ان المراد بالماهية ايش الحقيقة. فتقدم ان المراد بالماهية الحقيقة. وثالثها رجوعه الى وصفه الملازم رجوعه الى وصفه الملازم له كالنهي عن صوم يوم العيد كالنهي عن صوم يوم العيد والوصف الملازم للمنهي عنه وما اقترن به هو ما اقترن به فصار مؤثرا فيه. هو ما اقترن به فصار مصاحبا له مؤثرا فيه يعني العيد بالنسبة للاكل والشرب فيه موجودان في اسم العيد ولا غير موجودان ها في عيد بده ناكل وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه ايام اكل وشرب. العيد الان ما في احد يسوي عيد بالاعياد الاسلامية او البدعية الا وفيها اكل لا فيها واكل وشرب بل جاء في عيد الاضحى النص على الاكل النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتصدقوا دخروا ذلك في في القرآن فهذا وصف ملازم اذا نهي عنه عن صوم يوم صوم يوم العيد هذا الوصف الملازم للعيد. انه لا يمكن ان ان يوجد عيد مع مع صيام. لا يوجد عيد حقيقة شرعي مع صيامه لذلك صيام ايام البيض مستحبة ام غير مستحب سحب لكن صوم الثالث عشر من ذي الحجة محرم لماذا لانه من ايام التشريق. فيحرم لان ايام التشريق ايام عيد. ورابعها رجوعه الى عما تقدم متصل بالفعل. رجوعه عن خارج عما تقدم متصل بالفعل كالنهي عن استعمال انية الذهب والفضة في حق المتوضئ كالنهي عن استعمال الذهب الذهب والفضة في حق المتوضئ. فلو قدر ان متوضئا جعل الماء في انية ذهب وصار يغرف منه النهي الوارد هل يرجع الى ذات الشيء الجواب لا هل يرجع الى شرطه؟ لا. هل يرجع الى وصف ملازم له؟ لا. وانما يرجع الى امر خارج عن ذلك وهو تحريم استعمال انية الذهب والفضة ولذلك عند الجمهور ان وضوءه تكون صحيحا يكون صحيحا فاذا تعلق النهي بالثلاثة الاول رجع على المنهي عنه بالفساد والتحريم. فاذا تعلق النهي بالثلاثة الاول رجع الى المنهي عنه فساد والتحريم. واذا تعلق بالرابع لم يرجع عليه بالفساد. واذا تعلق بالرابع لم يرجع عليه بالفساد وهذا فصل المقال في مسألة كبيرة عند العنصريين وهي هل النهي يقتضي الفساد ام لا؟ هل النهي يقتضي الفساد ام لا يعني النهي عن صوم العيد صامه انسان صوما صحيح ام باطل باطل على التقرير الذي ذكرناه فيصير اذا اذا رجع النهي الى الثلاثة الاول فالنهي يقتضي الفساد. واما اذا رجع الى الرابع فالنهي لا يقتضي الفساد. لذلك يصح وضوءه الذي مثلناه في النوع الرابع يصح وضوءه. لان النهي متعلق بامر خارج عن المنهي عنه لا يتعلق بذاته ولا بشرطه ولا بوصف ملازم له ولذلك فان من فقه المنهيات ملاحظة متعلق النهي هل يتعلق بذات الشيء ام يتعلق بشرطه؟ ام يتعلق بوصف ملازم له؟ ام لا يتعلق بشيء من ذلك؟ وانما يتعلق بامر خارج عنه. لانه ينشأ من فقه هذا معرفة مراتب السيئات وهذا الاصل وهو معرفة مراتب السيئات والحسنات هو من اعظم الفقه. ولا سيما عند ملاحظة المصالح والمفاسد وسد الذرائع واشباه ذلك. وفي مثل هذا يتفاوت الناس في فقههم وعلمهم قال سفيان الثوري الفقه الرخصة من فقيه واما التشديد فيحسنه كل احد قال الفقه الرخصة من فقيه. واما التشديد فيحسنه كل احد. وهذا من ناشئ عن ملاحظة مراتب الحسنات والسيئات في في الشريعة. لذلك منفعة القواعد ان من احكم القواعد ثم احسن استعمالها في خطاب الشرع وقعت احكامه احسن المواد اقع في بيان الاحكام واذا قصر في دراسة قواعد اه الفقه اضر بفهمه لاحكام الشريعة. نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى ومتلف مؤذيه ليس يظلم طيبا مجرد حديثي الان هم يتكلمون يقول النهي يقتضي الفساد ام لا شو قابل النهي ايش الامر تقابل الفساد الصحة او الصلاح الصحة او الصلاح. الصحة في خطاب الاصوليين والفقهاء والصلاح يأتي في خطاب الشرع بهذا المعنى طيب لماذا لا يبحث الفقهاء والاصوليون هل الامر يقتضي الصحة ام لا يقتضيها كما يبحثون عن النهي يقتضي الفساد ام لا يقتضي اصل في ايش لان الاصل في كمال عبودية الله المبادرة الى امتثال الامر على اي رتبة كان لان الاصل في كمال العبودية لله المبادرة الى امتثال الامر على اي رتبة كان واما النهي وما يتعلق به من الفساد ففيه طلبوا براءة الذمة ودفع الشر عن النفس فكان الصدر الاول من الامة لا يطلبون هذه الاحكام المتعلقة بالامر لانهم يحملون نفوسهم على الامر كيفما كان فاسم الفرض والنفل في خطاب الشرع وتصرف السلف كان لملاحظة براءة الذمة لا لطلب الترك الناس الان يسألوني يقولون الاضحية فرض ولا سنة لا قلت له ليش السؤال؟ قال ان كانها سنة بنتركها هكذا وغيرها من الاحكام لكن هذا ما كان في عرف السلف وانما كان عندهم الاصل في الامر المبادرة. ولذلك لم يقع عندهم التفريع لمسائله كثرة كما وقع في في النهي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة. وهي قاعدة من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه بعد الدفاع بالتي هي احسن بعد الدفاع بالتي هي احسن فالمتلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين. فالمتلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين احدهما ان يكون الحامل على اتلافه دفع مضرة عنه. ان يكون الحامل له على الاتلاف ان يكون الحامل له على الاتلاف دفع مضرة عنه كمن صال عليه جمل يريد عضه. كمن صال عليه جمل يريد عضه. فاخذ عصا فضربه بها فكسر انفه فانه عند اخذه العصا وضربه الجمل هل يريد دفع ضرر الجمل عنه لان لا يعضه لان لا يعضه والاخر ان يكون هنا الدفع واقعا بالتي هي احسن. ان يكون الدفع واقعا بالتي هي احسن. اي على الوجه بل اي على الوجه الاكمل. الذي يقتصر فيه على الدفع ادنى الذي يقتصر فيه على الدفع بالادنى فمن دفع جملا صال عليه ضربه بعصا. فان هذا ضربه بالادنى بخلاف من اخذ سلاحه فقتله قبل تحقق خطره. بخلاف من اخذ سلاحه فقتله قبل تحقق خطره. فلو قدر ان احدا صار يديه جمل له زبد ورغاء ورآه مقبلا عليه فتوهم انه يريد اكله فاخذ سلاحه فقتله عن بعد. فحين اذ يظمن ام لا يظمن؟ يظمن. لان الرغاء والزبد ليس بالضرورة ان يكون لارادة العض لا يلزم ان يكون لارادة العض بل ذلك يحصل في احوال ولا سيما في في الشتاء للجمال فلا بد ان يكون الدفع التي هي احسن اي بالادنى. اي بالادنى مما يدفع عنه الضر. فاذا وجد هذان الشطان فان انه اذا اتلفه لا يضمن شيئا فانه فاذا وجد هذا الشرط هذان الشرطان فانه اذا اتلفه لا يضمن شيئا نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم النكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي. كذاك من ومات في دان مع كل العموم يا اخي فاسمعا ومثله المفرد اذ يضاف فمهديت. هديت الرشد ما يضاف. ذكر الناظم رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة تتعلق بدلالات الالفاظ وهي الظق باصول الفقه منها بقواعده. وهي الصق باصول الفقه منها بقواعده وانطوت هذه الابيات الاربعة على ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم وانطوت هذه الابيات الاربعة على ذكر ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم. وهو شمول جميع الافراد الناشئ عن العام شمول جميع الافراد الناشئ عن العام فان هذا يسمى عموما. والعام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع قاضيه بلا حصر هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر ومعنى قولنا الموضوع اي المجعول في لسان العرب. ومعنى قولنا الموضوع اي المجعول في لسان العرب فاولها الداخلة على المفرد والجمع. اولها الداخلة على المفرد والجمع. ومراده بها التي للجنس ومراده بها التي للجنس اي افادة تعلقها بجنس شيء ما ومنه قوله تعالى ان الانسان لفي خسر. ومنه قوله تعالى ان الانسان لفي خسر الهنا دخلت على كلمة انسان الدالة على جنس مخلوق من المخلوقات. فحين اذ تكون الهنا مفيدة ايش؟ مفيدة ليش للعموم مفيدة للعموم. ومثل المصنف رحمه الله لما ذكره بقوله كالعليم على ارادة الاسم الالهي ومثل المصنف لما ذكره بقوله كالعليم على ارادة الاسم الالهي. والاستغراق في اسماء الالهية بشمول جميع الافراد له موردان. والاستغراق في الاسماء الالهية بشمول جميع الافراد له موردان احدهما استغراق ذوات. احدهما استغراق ذوات بان تكون لله ولغيره بان تكون لله ولغيره وهذا مذهب اهل الحلول والاتحاد والناظم رحمه الله بريء منه. وهذا مذهب اهل الحلول والاتحاد والناظم رحمه الله بريء منه اخر استغراق صفات. استغراق صفات بان تكون جميع افراد معنى ذلك الاسم لله. بان تكون جميع افراد معنى ذلك الاسم لله اسم العليم فيه صفة ايش العلم فيكون لله العلم الكامل الشامل كل معلوم. فيكون لله العلم امل الشامل كل معلوم واظحة هذي المسألة يعني هو قال رحمه الله في الجمع والافراد كالعليم العليم هنا في شرحه هو بين انه يريد الاسم الالهي انه الاسم الالهي. الاسم الالهي في كلمة العليم لا يكون عاما اذا اريد به الذوات. الا على مذهب اهل الحلول والاتحاد ومنه قول ابن عربي العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف فهم يرون ان كل مخلوق هو الرب اعاذنا الله واياكم من هذا الاعتقاد الفاسد وهم تارة يجعلونه على طريقة الحلول وتارة على طريقة الاتحاد على فرق بينهم في في ذلك. وهذا المعنى غير المراد للمصنف لكن الذي يريده هو ان العموم هنا من جهة استغراق الصفات استغراق الصفات. يعني ان هذا الاسم العليم فيه صفة العلم واذا جعلت هذه الصفة لله فحينئذ يكون لله جميع افراد العلم يكون لله سبحانه وتعالى جميع افراد العلم فيستقيم المثال الذي ذكره على المعنى الثاني يستقيم المعنى الذي كرهوا على المعنى الثاني دون المعنى الاول. وثالثها النكرات في سياق النفي وثالثها النكرات في سياق النفي ورابعها هذي ثانيها ثانيها النكرات في سياق النفي وثالثها النكرات في سياق النهي النكرات في سياق النهي. والنفي والنهي في ماذا يشتركان في ماذا يفترقان ما الجواب انا محمد خالد مفترقان والنفي والنهي يستركان في دلالتهما على العدم. يشتركان في دلالتهما على العدم ويفترقان في الصيغة الدالة عليهما. ويفترقان في الصيغة الدالة عليهما فالنهي يختص بلا الناهية الداخلة على فعل مضارع. فالنهي يختص بلا الناهي الداخلة على فعل مضارع واما النفي فله ادوات كثيرة منها لا النافية للجنس وما وغير ذلك فادوات والنفي اكثر من ادوات النهي فهما يشتركان في العدمية في المعنى ولكنهما يفترقان في الالفاظ الموضوعة في كلام العرب للدلالة على النفي او النهي واللفظان والنهي والنفي يتعلق عمومهما بوجود النكرة والنفي والنهي يتعلق عمومهما بوجود النكرة. فاذا وجدت النكرة في سياق نفي او سياق نهي افادت ايش؟ العموم يعني افادت استغراق جميع الافراد. افادت استغراق جميع جميع الافراد. فمثلا قولنا لا اله الا الله. الهنا واقعة نكرة في سياق ايش في سياقنا فيه في سياق نفي. فحينئذ تنفي كل اله انه لا اله حق الا الا الله سبحانه وتعالى. طيب ما معنى النكرة ما معنى النكرة كل اسم شائع في جنسه. وش قال في الاجرامية ها وهذا المعنى لكن هو لما تلقى المعرفة مثل الفرس مثل الرجل والفرس يعني النكرة بدون ال اذا قلت فرس اذا قلت رجل هذا صار نكرة فهو اسم شائع في جنسه مثل رجل قلم رأس واشبه هذه هذه تسمى نكرة فاذا وقعت النكرة في سياق النهي او النفي فادت العموم. وزاد المصنف رحمه الله في كتاب القواعد والاصول الجامعة نوعا ثالثا يتعلق النكرة وهو وهو النكرة في سياق الشرط. النكرة في سياق الشرط. واشرت الى ذلك بقولي وزاد ناظم في غيره اذا وزاد ناظم في غيره اذا منكرا في متخذا منكرا في شرطهم متخذا. ورابعها من؟ ورابعها من وخامسها ماء والمراد بها الاسمية عند الجمهور. والمراد بها الاسمية عند الجمهور. وسادسها المفرد المضاف المفرد المضاف ومراده المضاف الى معرفة ومراده المضاف الى معرفة فهو المعهود ارادته في عرفهم. فهو المعروف ارادته في عرفهم فهو لا يريد مفردا باطلاق اذا اظيف الى معرفة او نكرة وانما يريد مفردا مضافا الى معرفة وانما يريد مفردا مضافا الى معرفة فعرف هذا القيد من لسان اهل الفن فعرف هذا القيد من لسان اهل الفن. انهم اذا قالوا المفرد المضاف فانهم يريدون بذلك مضافا الى الى معرفة والتحقيق في هذه المسألة ان المفرد المضاف يعم بشرطين التحقيق في هذه المسألة ان المفرد المضاف يعم بشرطين. احدهما ان يضاف الى معرفة. لا الى نكرة. فيظاف الى معرفة لا اله نكرة. والاخر ان يكون اسم جنس. ان يكون اسم جنس كقوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث. لقوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث فكلمة نعمة هنا اضيفت الى ايش؟ معرفة الى معرفة. وهي للدلالة على الجنس وهي الدلالة على الجنس. فحين تكون الاية عامة ان يحدث العبد بكل نعمة انعمها الله سبحانه وتعالى عليه نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ومن اتى ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة. وهي قاعدة ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها حتى تجتمع شروطها وتنتفي وتنتفي موانعها. حتى تجتمع شروطها وتنتفي موانعها صرح بها الناظم في شرحه وزاد في كتاب القواعد والاصول الجامعة وجود الاركان وزاد في كتاب القواعد والاصول الجامعة وجود الاركان. فصار ترتب الحكم معلقا بوجود الاركان والشروط وانتفاء الموانع. فصار ترتب حكم معلقا بوجود الاركان والشروط وارتفاع الموانع زيادة وجود الاركان لا حاجة لها. وزيادة وجود الاركان لا حاجة لها. لانه لا يتصور وجود ذات يحكم عليها بلا اركان. لانه لا يتصور وجود ذات يحكم وعليها بلا اركان. ووجود الاركان لازم ضرورة. ووجود الاركان لازم ضرورة يعني مثل انسان الان يا مصلى ركعتين قدامنا صلاة الصحيحة ام غير صحيحة هل نحتاج الى وجود الاركان ولا عدم وجود الاركان؟ الاركان يعني اداء الصلاة فعل الصلاة لو ما فعل الصلاة ما تعلق بها الحكم صحة او او عدم صحة ووجود الاركان ضروري للحكم على الشيء مثال اخر انسان يراد ان يحكم عليه بانه مطيع او عاص او فاسق او مبتدع او غير ذلك هل يمكن ان نحكم مع عدم وجود انسان ام لابد من وجود انسان؟ لابد من وجود انسان. فوجود الاركان يعني المتعلقة المحكوم عليها لازم ضرورة. لكن ينظر الى اجتماع الشروط وانتفاء انتفاء الموانع. فالتحقيق ان ترتيب الحكم متعلق بامرين فقط. فالتحقيق ان ترتيب الحكم متعلق بامرين فقط احدهما اجتماع الشروط. احدهما اجتماع الشروط. والاخر انتفاء الموانع والاخر انتفاء الموانع. والمانع وصف خارج عن الماهية يلزم من وجودة عدم ما علق عليه. وصف خارج عن الماهية يلزم ومن وجوده عدم ما علق عليه واشار المصنف الى الانتفاع بالارتفاع. واشار المصنف الى الانتفاء بالارتفاع اي عدم وجود فقوله والموانع ترتفع يعني تنتفي يعني تنتفي واحيانا هذا يحمل عليه ايش ليش ما قال تنتفي؟ انت مراجعة كتب الفقه الفرق والقواعد يقول اجتماع الشروط وانتفاء موانع لكن هو ذكر الارتفاع لماذا؟ هذا يعبرون عنه بايش ها يعني ضيق النظم النظم احوجه الى الشطر الاول مختوم بالعين حتى تجتمع يكون الشرط الثاني مختوم بالعين فهذا يسمونه ضيق النظم ولذلك مثلا في سلم الوصول ايش قال اه محتمل الصدق لذاته جرى لديهم قضية وخبرا ما احتمل الصدق لذاته جرى. طيب ما يحتمل الكذب ايضا؟ نعم عندهم ان الخبر والقضية تحتمل الصدق وتحتمل الخبر. لكن يقولون ترك ذكر الكذب لضيق النظر. لضيق النظر. ولذلك النظم مهما راق وسهل حفظه ولكن احيانا يضيق عن بعض المعاني. يضيق عن بعض المعاني. فلا يفي بها ولذلك لا يحسن في العلوم الاصلية النافعة حفظ نظم وانما تحفظ الالفاظ الواردة بها مثل ادلة الكتاب والسنة مثل الفقه هذا الاصل ان يحفظه نثرا لانه اوعى في التعبير عن المراد. اما النظم فقد يضيق عادة عن بيان المراد في في مواضع عدة فيكون اللفظ الوارد المنثور سواء في كلام الله او في كلام النبي صلى الله عليه وسلم او في كلام الفقهاء اوعى افضل من ايراده نظما. فطالب العلم ينبغي ان يعرف ماذا يحفظ في النظم وماذا يحفظ في في النثر. يعني بعض الاخوان يشتغل يحفظ مثلا نظم عمدة الاحكام للامير الابن او نظم بلوغ المرام للامير الاب محمد بن اسماعيل الصنعاني الامير وهذا خطأ وصواب خطأ اذا جعل هو الاصل. وصواب اذا جعل تبعا. يعني ينتقي منها ابيات تعبر عن شيء مثل مثلا اعله يعني حتى ينظر هذا المعنى يحفظ الشطر هذا او يحفظ البيت هذا اللي ذكر في هذا المعنى لا بأس اما ان يجعله اصلا محفوظه فهذا خطأ وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته ان شاء الله تعالى في الدرس القادم وفق الله جميع ما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين