السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليهم وعليهم ما بين المنقول منها ما بين المعقول منها ما بين المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الرابع بشرح الكتاب السابع من المستوى الثاني من برنامج اصول العلم بسنته السادسة ثمان وثلاثين واربعمائة والف وتسع وثلاثين واربعمائة والف فهو كتاب منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ذكر الناظم رحمه الله الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل والمراد بالاستحقاق جعله حقا لفاعله والمراد بالاستحقاق جعله حقا لفاعله وهذا الحق اوجبه الله على نفسه تفضلا ومنة وهذا الحق اوجبه الله على نفسه تفضلا ومنة فاستحقاق الجزاء متوقف على العمل فمن جاء بما عليه من عمل استحق ما على ذلك العمل من جزاء وهذا مطرد بما يكون بين العبد وربه وفيما يكون بين العبد وغيره فمما يكون بين العبد وربه مثلا الاعمال الصالحة من صلاة وقيام وصدقة وقراءة قرآن فاذا اتى بها العبد كما هي استحق الجزاء المرتب عليها ومما يكون بين العبد وغيره انواع العقود التي تجري بين الخلق. فاذا تعاقد احد من مع احد على ان يعمل له عملا كبناء او غرس او نقل او غير ذلك. وجعل له جزاء على هذا العمل فاذا ادى عمله وفق ما اتفق عليه استحق الجزاء الذي جعله له صاحب العمل ومقتضى هذا ان نقص اداء العمل يستدعي نقص الجزاء ان نقص اداء العمل يستدعي نقص الجزاء. فمن نقص من عمله شيئا نقص من جزاءه بقدر ذلك وهذا امر مضطرد بما يكون بين العبد وربه وفيما يكون بين العبد وغيره من الخلق وهو حكم باعتبار الظاهر اما باعتبار ما يرجع الى فضل الله بما يكون بين العبد وربه فقد ينقص العبد من عمل الله شيئا ويتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه فيوفيه اجره واضح مثل ايش يعني مع دليل بهذه قد ترجع للباطل كالحديث الوارد في من يجلس مع قوم يذكرون الله وهو منهم فيكون من جزاءه اذا قيل ان فلانا معهم وليس منهم ان يغفر الله سبحانه وتعالى له بسببهم فيقول هم الذين لا يشقى بهم تريسهم فهذا نقص من عمله بحسب نيته التي اجلسته المجلس فتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه وجعل له من جزاء اهل ذلك المجلس وهذا الحكم باعتبار الباطل اما باعتبار الظاهر المحكوم به عند الفقهاء فهو وفق هذه القاعدة نعم احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة تعلي بعض المأمور وهي قاعدة فعل بعض المأمور انشق فعله قل لي انشق فعله كله وهذه القاعدة تجري بالعبادات التي تقبل التبعظ بان يفعل العبد بعضها ويصح جميعها وهذه القاعدة تجري في العبادات التي تقبل التبعد بان يفعل العبد بعضها وتصح جميعها كمن عجز عن القيام في صلاة مكتوبة فصلى جالسا فيكون حينئذ قد ترك شيئا من جنس المأمور به وهو القيام في الفرض وتصح صلاته لاجل عجزه فتصح صلاة عاجز عن قيام فرض واما العبادات التي لا تقبل التبعض فان هذه القاعدة لا تجري فيها فمن قدر على بعضها وعجز عن بعضها لم يأتي بما قدر عليه كالصيام فان من كانت له قدرة على الامساك عن الطعام من الفجر الى وسط النهار ثم يعجز لعلة عن اتمام اليوم فانه حينئذ يؤمر ام لا يؤمر بالصيام فانه حينئذ لا يؤمر بالصيام لان ما صامه لا يصح به صيام يومه كله اي ان الساعات التي يقدر عليها لو قدر انه صامها فان فان صيام اليوم حينئذ يكون قد وقع ام لا يكون واقعا يكون غير واقعي يعني لو صام من من الفجر من الساعة الرابعة الى الساعة اثنعش ثم افطر بعد ذلك يكون صام اليوم ام لم يصم اليوم لم يصم اليوم بخلاف من قدر على القيام في الركعة الاولى من صلاة الفرض ثم عجز عن القيام فجلس لمشقة فحينئذ تصح صلاتها صلاته كلها ام لا تصح تصح صلاته كلها والعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كلها نوعان. فالعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كلها نوعان احدهما ما تصح بفعل بعضها ما تصح بفعل بعضها. لعدم القدرة على غيره بعدم القدرة على غيره مثل ايش الصلاة كالصلاة والاخر ما لا تصح بفعل بعضها لعدم القدرة على غيره ما لا تصح بفعل بعضها لعدم القدرة على غيره مثل ايش كالصيام وهذا كله باعتبار الاجزاء صحة او عدم صحة وهذا كله باعتبار الاجزاء طحة او عدم صحة واما باعتبار الاجر والثواب فانه يرجع الى نية العبد والاسباب المعتبرة شرعا بما يتركه من العمل وهذا كله باعتبار ايش اجزاء العمل صحة او عدما يعني حكم عن العمل بانه صحيح ام غير صحيح فمثلا من صلى قاعدا عند عجزه في فرض صلاته صحيحة ومن صام نصف اليوم وافطر في بقيته بعجزه صيام ذلك اليوم يعتبران ام لا يعتبر لا يعتبر اما باعتبار الجزاء والثواب فهذا يرجع الى نية العبد والاسباب المعتدة شرعا في عذره فاذا كان ما منعه عذر معتد به شرعا رجي له الاجر كالعاجز عن صيام رمضان لاجل مرضه الان عندنا مريظ لا يرجى برؤه كما يقول الفقهاء ومعنى قول الفقهاء لا يرجى برؤه يعني باعتبار الحكم الظاهر المعهود في حكم البشر لا باعتبار قدرة الله فانه قد يشفي من لا يرجى فعبارتهم صحيحة باعتبار اصطلاحهم فهذا المريض الذي يمرض مرضا لا يرجى برؤه ماذا يفعل في رمضان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا طيب يكتب له اجر الصيام ام لا يكتب له ما الجواب قل والحديث لا تقل في كلام جواب نعم يكتب له بما جاء في صحيح البخاري ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل اذا مرض او سافر كتب له كتب له ما كان يعمل بالعمل هذا الان ايش مريظ فيكتب له ايش الاجر لكن لا بد من نيته انه ينوي انه لو كان قادرا على الصيام لا صام وهذا ينبه اليه من يفطر لاجل مرضه. بانك تنوي الصيام رجاء الاجر لكن لعجزك منعت منه فحينئذ يكون له الاجر وان لم يعمل وان لم يعمل العمل لذلك قول الفقهاء ويفعل البعض من المأمور ان شق فعل سائر المأمور هذا باعتبار الاحكام الظاهرة في الصحة وعدمها لكن باعتبار الاجر فانه قد يقع له الاجر وان لم يفعل شيئا من العمل نعم احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. ذكر الناظم الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة الضمان بالمأذون به وهي قاعدة الضمان في المأذون به فما نشأ عن مأذون فيه فلا ضمان على صاحبه. فما نشأ عن مأذون فيه فلا ضمان على صاحبه فاذا اذن العبد في حقه لغيره ثم نشأ عن هذا المأذون شيء فانه لا ضمان علي فانه لا ضمان عليه كمن يملك حصانا فبذله لاخر ليسافر به فلما خرج من قريته سقط الفرس فانكسر فحينئذ يضمن هذا الرجل ام لا يضمن لا يظمن ايش لانه مأذون له مأذون له فيه وهذا مشروط بشرطين وهذا مشروط بشرطين احدهما ثبوت الملك في حق الاذن ثبوت الملك في حق الاذن فيكون مالكا له يعني هذا الحصان لو انه جاء يستعيره من جاره فلما وقف ببابهم واذا بابنه فقال انا اريد الحصان اريد ان ينادي اباك لاجسادنا فاذن له الولد وهو غير مالك له يضمن ام لا يضمن يظمن لانه ليس ملكا للاذن. والاخر اهلية المأذون في التصرف اهلية المأذون في التصرف وعدم تفريطه اهلية المأذون في التصرف وعدم تفريطه يعني هذا الذي اخذ الحصان لو قدر انه لا يعرف ركوب الخيل فصدر منه ما اضر بالحصان يضمن او لا يضمن يظمن لو قدر انه سافر به مئة ميل ولم يطعمه ولم ولم يطعمه ولم يسقه فنفق الحصان اي مات يظمن ام لا يظمن يظمن لانه فرط باطعامه وعلم من هذا ان ما نشأ عن غير المأذون فيه فانه يضمن وعلم من هذا ان ما نشأ في غير المأذون فيه فانه يضمن كما لو قدر في المثال السابق ان الرجل جاء واخذ الحصان من باب صاحبه وسافر به وحصل له ما اضر به يظمن ام لا يظمن يظمن لانه نشأ عن غير مأذون فيه ليس له ادن في التصرف في الحصان باخذه والسفر به نعم احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة الحكم يدور مع علته وهي قاعدة الحكم يدور ما علته فالاحكام في الشرع معلقة بعللها الاحكام في الشرع معلقة بعللها والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي ومن قواعدها ان الحكم يدور مع علته ومن قواعدها اي من قواعد العلة ان الحكم ليدوروا مع علته والمراد بدورانه الوجود والعدم والنفي والاثبات والمراد بدورانه الوجود والعدم والنفي والاثبات فاذا وجدت علة الحكم وجد ايش الحكم واذا عدمت علته عدم الحكم ومثله اذا انتفت علة الحكم انتفى الحكم واذا ثبت ثبتت علة الحكم ثبت الحكم فمثلا من يتيمم مع عدم وجود الماء فعلة الاذن له بالتيمم بالتراب هي فقد الماء باحدى صورها فقد الماء فاذا وجد الماء انتفى الحكم فاذا وجد الماء انتفى الحكم واذا فقد الماء ثبت ثبت الحكم وهذا مشروط بشرطين وهذا مشروط بشرطين احدهما ان تكون علة الحكم متيقنة ان تكون علة الحكم متيقنة اي عرفت بيقين والاخر الا الا يرد الدليل على خلاف ذلك الا يرد الدليل على خلاف ذلك بابقاء الحكم او نفيه مع وجود العلة او عدمها بابقاء الحكم او نفيه مع وجود العلة او عدمها فمثلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند عمرته لما رمل في الاشواط الثلاثة الاولى وكذلك لما اشتد في سعيه بين الميلين الاخضرين كانت علته حينئذ ايش اغاظة المشركين باظهار قوة المؤمنين وجلدهم ثم لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كان الظهور والغلبة لمن للمسلمين ولا كافر حينئذ يوجد كافر حينئذ او لا ما الدليل في السنة التي قبله ان النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي قبلها بعث ابا بكر واتبعه عليا وكان مما نودي حينئذ به ان لا يحج بعد هذه السنة مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ففي السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج حينئذ احد من المشركين ومع ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الافعال مع زوال مع زوال علتها نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد لا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة هي قاعدة شرط العقد هي قاعدة شرط العقد انه يلزم المتعاقدين يلزم المتعاقدين والمراد بالشرط هنا ما اتفق عليه المتعاقدان لجلب مصلحة او دفع مفسدة ما اتفق عليه المتعاقدان لجلب مصلحة او دفع مفسدة ويسمى هذا شرطا في العقد ويسمى هذا شرطا في العقد فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان الشروط المتعلقة بالعقود نوعان احدهما شروط العقود احدهما شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد وهي الشروط الاصلية للعقد. مثل ايش رظا المتعاقدين والاخر شروط في العقود شروط في العقود وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد الشروط الزائدة عن اصل العقل المتفق عليها بين المتعاقدين لجلب مصلحة او دفع مفسدة المتفق عليها بين المتعاقدين لجلب مصلحة او دفع مفسدة فما كان من النوع الاول فهو لازم اصالة فما كان من النوع الاول فهو لازم اصالة. لان الشرع اوجبه وما كان من الثاني فانه يلزم بالاتفاق عليه وما كان من الثاني فانه يلزم بالاتفاق عليه ولا يستثنى من ذلك سوى الوارد في قوله الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما فما نشأ عن جعل حرام حلالا او جعل حلال حراما من شروط العقود فانه يكون شرطا باطلا فانه يكون شرطا باطلا فالاصل حينئذ بالشروط التي في العقود ايش الحلم فالاصل حينئذ في الشروط التي في العقود الحل سوى شرط ترتب عليه تحليل حرام او تحريم على احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى يستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة القرعة والقرعة هي الاستهام باختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا الاستهام لاختيار شيء دون تعيينه مسبقا والاستهام هو الضرب بالسهام عند الاختيار وهو قل استهامه والضرب باستهام عند الاختيار فان العرب كانت تستعمل في القرعة السهام التي يرمى بها فان العرب كانت تستعمل في القرعة السهام التي يرمى بها ويقوم غيرها مقامها فيقوم غيرها مقامه فاذا استعمل بالاقتراع اجارة او نوى او غير ذلك فان هذا يشمله اسم القرعة يشمله اسم القرعة وذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين ان القرعة تستعمل في مقامين. احدهما مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه والاخر مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه لتبيين ما يراد تقديمه فاذا قدر مثلا وجود ابهام بمعاملة ماء وفزع الى القرعة فيها كمن اعتق ممالك له ولم يعين عتيقه فصار مبهما غير معين من هؤلاء المماليك فانه يسهم بينهم فيقترعون كأن تكتب اسماؤهم باوراق صغيرة ثم تجمع ثم يختار احد ورقة فيكون العتيق هو الذي خرج اسمه في هذه القرعة وكذا اذا ازدحم قوم على شيء يتنافسون فيه فقضي بالقرعة بينهم كامامة او اذان او غيرهما فاذا فزع الى القرعة وخرجت القرعة بشيء حكم له بهذا الشيء حكم له بهذا الشيء احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما فاستمعا وكل من ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد بفعل احدهما بفعل احدهما ودخول غيره فيه ودخول غيره فيه وهذه القاعدة مندرجة عند الفقهاء باصل عظيم هو تداخل الاعمال مندرجة عند الفقهاء في اصل عظيم هو تداخل الاعمال فالاعمال اذا اجتمعت لها حلال فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان احدهما حال الازدحام حال الازدحام بان لا يمكن الا فعل واحد وسبق ذكر هذا اين في تزاحم المصالح والمفاسد في تزاحم المصالح والمفاسد والاخر التداخل والاخر والاخر التداخل ومن فروعه انه اذا اجتمع عملان فعل احدهما ونوي معا ومن فروعه انه اذا اجتمع عملان بعث احدهما ونويا معا فيجزئ الفعل الواحد عن عمله فيجزئ الفعل الواحد عن فعلين وهذا مشروط بثلاثة شروط وهذا مشروط بثلاثة شروط اولها ان يكون العملان من جنس واحد ان يكون العملان من جنس واحد وثانيها ان يكون متفقين في الافعال ان يكون متفقين في الافعال والاخر الا يكون كل واحد منهم الا يكون كل واحد منهما مقصودا لذاته الا يكون كل واحد منهما مقصودا لذاته فيكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره فيكون احدهما مقصودا لذاته ويكون الاخر مقصودا لغيره فمتى وجدت هذه الشروط الثلاثة اجزأ فعل واحد عن العملين ونويا معا فلا بد من شرط النية فلا بد من شرط النية كمن جاء الى المسجد بعد اذان الفجر فانه حين تشرع له راتبة الفجر وهي ركعتان فيصلي هاتين الركعتين فمن نوى راتبة الفجر وصلى ركعتين يكون قد اتى بفعل واحد ومن المقطوع به ان من المشروع حينئذ عند دخوله المسجد ان يصلي تحية المسجد فلو قدر انه عند ارادته اداء الراتبة نوى تحية المسجد فانه حينئذ يكون قد جاء بفعل واحد عن فعلين احدهما راتبة الفجر والاخر تحية المسجد فيقع له اجر هذا واجر هذا وتجزئ الراتبة عن تحية المسجد والمقصود حينئذ لذاته هو ايش راتبة الفجر راتبة الفجر فانها مقصودة لذاتها سواء صلاها في المسجد او صلاها في بيته وسواء صلاها قبل الفرض او بعده لمن فاتته اما تحية المسجد فانها تقصد لغيرها اي لحال دخول المسجد ولو كان لغير صلاة يعني لو قدم انسان دخل المسجد الساعة العاشرة وهنا قبل ان يجلس يصلي يصلي ركعتين تحية المسجد فهذا المثال تنطبق عليه الشروط الثلاثة. فالشرط الاول ايش من جنس واحد وهو جنس الصلاة والثاني متفقين الافعال راتبة الفجر كتحية المسجد هما ركعتان والشرط الثالث ان تكون احدهم مقصود لذات والاخر مقصود لغيره. فالاول اصل والثاني تابع طيب هل يوجد فعلان من جنس واحد وتختلف افعالهما احسنت صلاة الجنازة وصلاة الفرض او صلاة النفل حتى صلاة الجنازة وصلاة الفرض او النفل وما من جنس واحد هو ايش والصلاة لكن يفترقان في الافعال فالفرظ والنافلة فيهما ركوع وسجود والجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود وهذا الذي ذكرناه من اشتراط النية يحصل به الاجزاء يحصل به الاجزاء ويحصل به ايضا تكثير الثواب يعني يحصل به اجزاء العمل ويحصل به تكفير الثواب مثاله عند الفقهاء من اخر طواف حجه حتى ارادة خروجه من مكة فهو يطوف بحجه ويطوف لوداعه فحينئذ اذا نواهما جميعا اجزأ عنه. وحصل الثواب لهذا وهذا. لكن لو انه نوى احدهما وخاصة نوى طواف الوداع. ولم ينوي طواف الحج يقع ولا ما يقع لا يقع لتخلف النية فيبقى معه ركن الحج وهو طواف الحج وكذا في تكثير الثواب فهذا الذي يأتي للمسجد بعد اذان الفجر فيصلي راتبة الفجر فانه ينوي عند صلاة ركعتين ان يصلي راتبة الفجر وينوي ان يصلي ايش تحية المسجد وينوي ان يصلي ركعتي الوضوء ان كان ان كان حديث عهد بوضوء كان حديث عهد بوضوء. يعني لو انسان الان كان يصلي في الليل بعدين جا للمسجد الان يوجد ركعتي وضوء ولا ما يوجد؟ ما يوجد لكن اذا كان حديث عهد بوضوء فيكون له اجر كم ركعة ست ركعات وهو لم يصلي الا الا ركعتين ولذلك فان باب النيات من اعظم ابواب العلم فبه تكثر الاعمال وتوفر والامر كما قال عبدالله بن مبارك كم من عمل عظيم صغرته النية. وكم من عمل صغير عظمته النية فينوي الانسان بنية واحدة ما يرجع عليه باجور كثيرة ففقه النيات من اعظم ابواب العلم. فمثلا الذي يأتي الى مجلس العلم ينبغي ان ينوي اولا نيات العلم المتعلقة به من رفع الجهل وافادة الاخرين وغير ذلك ما سبق ذكره وينوي ايضا عمارة وقته بما ينفعه نحن نبقى ساعة ساعة ونصف ساعتين اذا نويت ان تعمر وقتك بما بما ينفع اجرت على هذه النية وكذلك ان ينوي العبد الاعتكاف في المسجد فقد صح عن يعلى ابن امية رضي الله عنه انه قال اني لادخل المسجد ساعة ما اريد الا ان اعتكف يعني ساعة يعني برهة مستكثرة من الزمن فله ان ينوي اعتكافه في المسجد مدة بقائه في في الدرس ومنها ان ينوي التقرب الى الله سبحانه وتعالى بالاجتماع في بيوت الله تعرضا لرحمته ان تتعرض لرحمة الله ومغفرته الى غير ذلك من النيات النافعة ولذلك من فضل العلم انه تقصر به الاعمار وتكثر به الاعمال العلم الناس يقولون العلم يقصر العمر لانك مشتغل عن ما هم عليه مشتغل عما هم عليه انت لا تذهب للفرج والنزه والاجتماعات كما يذهبون. فهم يرونك لم تتمتع بحياتك. كما يقولون لكن الاعمال يكون لصاحب العلم من العمل بنيته ما لا يدركه اولئك ابدا فهذا فضل العلم العلم يجعل عملك كثيرا ولذلك من رحمة الله بهذه الامة كما تقدم في فضل الاسلام انها تعمل قليلا وتؤجر كثيرا ومن ابواب اجرها حسن نياتها من ابواب الاجر حسن النيات. ان الانسان اذا نوى نية حسنة اجر على تلك النية فكيف اذا تعددت هذه النيات ولذلك ما ذكره ابن الحاج في المدخل من رغبته في ان يتصدر بعض الفقهاء فيجلسون للناس في الحوانيت حتى يعلموهم نياتهم في اعمالهم امر عظيم صحيح يحتاج الانسان الى ان يتعلم النيات حتى تستكثر من الاجر. ويبارك لك في العمل فهذا من منافع العلم العلم يؤدي بك الى معرفة انواع النيات التي تكثر بها بها اعمالك ولذلك ينبغي ان يعلم الانسان ان اقسط اقصر طريق يوصله الى الله هو طريق العلم لا يوجد طريق يوصلك الى الله ويرفعك عنده اقصر ولا افضل من طريق العلم فهو الطريق الذي يؤدي بك الى الله عنه وتعالى وتحصل به على رضاه سبحانه وتعالى وعفوه وكرمه ومن هنا جعل ميراث النبوة جعل الباقي من ميراث النبوة هو العلم لانه اعظم طريق يؤدي الى الله سبحانه وتعالى. ولا تزكوا النفوس ولا تنشرح الصدور ولا تسمو الارواح ولا تحلو الحياة بشيء اعظم من العلم ابدا وليس هذا الامر شيئا تنتظر به الحشود والاموال لا شيء تجده في قلبك تجده في قلبك انه لا شيء اعظم لك نفعا من من العلم ولكن طريق العلم يحتاج الى جد واجتهاد والامر كما قال ابن القيم من استطال الطريق ضعف مشيه من استطال الطريق ضعف مشيه. الانسان يرقد الطريق طويل هذا طريق العلم. هذا يضعف المشي. لكن اذا عرف العبد ان هذا هو الطريق الذي يوصل الى الله سبحانه وتعالى جد واجتهد وحرص فهذا الكلام الذي قلته في هذا المجلس فيما يتعلق بالنيات كم من عامل لله لا يدرك هذه النيات فيفوت عليه من الاجر بقدر ما فاته من النيات الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة المشغول لا يشغل المشغول لا يشغل وقولهم يشغل بسكون الشين وفتح الغين الشين وفتح الغين واما وقوعها فتح الشين والغين مع تشديد الثاني النظم فلاجل استقامة الوزن فقوله فلا يشغل انما قال ذلك لاجل استقامة الوزن واصل القاعدة المشغول لا يشغل ومعناها ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره كدار اي بيت موقوف فانه لا يرهى كدار اي بيت موقوف فانه لا يرهن فما جعل وقفا لا يقع رهنا فما جعل وقفا لا يقع رهنا لانه مشغول برهن بوقف يمنع رهنه لانه مشغول بوقف يمنع رهنه والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال فاذا كان الشغل الجديد مبطلا للشغل القديم صحت فيه هذه القاعدة فاذا كان الشغل الجديد مبطلا للشغل القديم صحت فيه هذه القاعدة وان لم يكن مبطلا له لم يمنع منه وان لم يكن مبطلا له لم يمنع لم يمنع منه فمثلا لو قدر ان انسانا جعل له ماء للبيع بئر مثلا عنده بئر ويخرج منها الماء ويضعه في الات معدة لذلك مجهزة و يبيعها وهذا هذا المال الذي جعله هو مشغول في تجارته مشغول بتجارته فهو تجارة له ملك له لو اراد هذا الانسان انه ستة ايام تجارة ويوم صدقة صح التصرف هذا ام لم يصح صح ضحى هذا التصرف وكذا لو نوع انواع القرب الخيرية في هذا في هذه العين فجعلها يوما كذا ويوما كذا ويوما كذا فجعل لكل شغل وقته المناسب له. فحينئذ لا يمتنع شغل العين بما تعدد اذا كان لا يرجع على افرادها بالابطال. ولذلك قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في نظمه قال وكل مشغول فلا يشغل بمسخط بما به ينشغل بمسقط بما به ينشغل وكل مشغول فلا يشغل بمسقط بما به ينشغل. يعني اذا كان الشغل الجديد مسقطا للقديم منع منه واذا لم يكن مسقطا له لم يمنع لم يمنع منه نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع انما يطالب. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي ان من ادى عن غيره واجبا فله الرجوع عليه اذا نوى ان من ادى عن غيره واجبا فله الرجوع عليه اذا نوى فالمؤدي عن غيره واجبا كقضاء دين مع نيته ان يرجع على من سدد دينه بما قضاه عنه فله ان يرجع عليه بالمطالبة اما اذا لم ينوي فلا يرجع عليه كمن لقي رجلا فذكر له صاحبا من اصحابه وانه يطالبه بدين قدره عشرة الاف رياء فعمد هذا الرجل وقال للدائن هذه هي العشرة الاف التي تطلب فلانا حقك فيها فانه حينئذ اذا نوى ان يؤدي عن اخيه وان يرجع عليه بالمطالبة بعشرة الاف فيقول سددها ولو بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث فعندئذ له ان يرجع ويجب على ذلك ان يسدده اما اذا لم ينوي ذلك فقال هذه عشرة الاف عن عن فلان ولم ينوي عليه بالرجوع وانما لمحبته فلانا ادى هذا فلما كان بعد يومين الذكر واشغل قلبه الطمع في الدنيا فاراد ان يرجع على ذلك بالمطالبة بعشرة الاف يصح ام لا يصح فانه لا يصح منه فالمؤدي عن غيره واجبا له حالان فالمؤدي عن غيره واجبا له حالان احدهما ان ينوي الرجوع عليه بالمطالبة ان ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال ادائه فيجوز له ذلك على ادائه فيجوز له ذلك ان له حالان صح بعدين قلنا ايش احدهما داهما الحال الصواب فيها التانية احداهما والاخرى ان يؤدي ان لا ينوي الرجوع عليه بالمطالب. ان لا ينوي الرجوع عليه بالمطالبة ال ادائه على ادائه فلا يجوز له ذلك فلا يجوز له ذلك يعني ما يجوز له ان يرجع عليه بالمطالبة واضح طيب ليش المصنف قال ومن يؤدي عن اخيه واجبا؟ ليش قال عن اخيه ليش اختار التعبير؟ قال ومن يؤدي عن اخيه ليش ما قال عن غيره اعلاما بان الحامل على ذلك في دين الاسلام هو رعاية الاخوة الدينية ان الحامل اعلام بان الحامل على ذلك في الاسلام هو الاخوة الدينية. فالاخوة الدينية تحمل على هذا فان الناس لو نزع منهم الدين عادوا وحوشا يأكل بعضهم بعضا ولكن الشرع هذب نفوسهم ودعاهم الى المحبة والى تقوية اواصرها وفي الصحيح في حديث ابي هريرة وانس وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وكونوا عباد الله اخوانا اي ابذلوا من اسباب ما يقوي اواصر الاخوة بينكم ما تقدرون عليه ومن ذلك اداء المرء عن اخيه حقا من الحقوق فهذا يقوي الاخوة حتى لو رجع عليه بالمطالبة فهو يريد ان يدفع عنه الان الشدة بالسداد مثلا فيؤخره فهذا ايضا من اخوته نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران الحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي الاعتداد يوازع الطبع وانه بمنزلة الوازع الشرعي. وانه بمنزلة الوازع الشرعي والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه هو الرابع عن الشيء الموجب تركه وذكر المصنف له نوعان احدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية وهو المغروس في الجبلة الطبعية كاكل النجاسات فالناس غرس في فطرهم جبلة النفور من اكل النجاسات وطباع الخلق تستقذر ذلك طباع الخلق استقبل ذلك طيب لو قدر انه يوجد ناس ياكلون النجاسات تيصير حكمهم مستقيم ضبعه ام غير مستقيم غير مستقيم لذلك الامام احمد في باب الصيد من فقهه انه جعل ما يحكم عليه بالخبائث من دواب الارض يرجع فيه الى حكم من العرب يرجع فيه الى حكم العرب لان العرب هم اتم الخلق سليقة وطبيعة الله عز وجل جعل من خصائص ما يسمى بالشخصية العربية اشياء ركزها فيها ولذلك هم افظل اجناس العرب وصنف في ذلك رجل غير عربي وهو صاحب محجة القرب في محبة العرب من هو قال زوري كردي له منظومة يقول فيها يقول يراجي ربه المقتدر عبد الرحيم ابن الحسين الاثري عرفتوه ولا لا العراقي عبد الرحيم بن حسين العراقي رحمه الله صاحب الفية المصطلح وغيره فهو شهر زوري كردي والف هذا الكتاب النافع وهو من انفع الكتب في مسألة محبة العرب فلهم من الخصائص ما ليس لغيرهم ومن جملتها استقامة طباعهم اقامة طباعهم وهذا الباب وهو خصائص الشخصية العربية شرعا وطبعا لا اعلم احد صنف فيه بما استوعب الادلة الشرعية وما نقل في كلام العرب من ذلك هناك ادلة شرعية على هذا جعلت الشخصية العربية ما ليس لغيرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يفر الناس من الدجال في رؤوس الجبال قالت امرأة ايش فاين العرب يومئذ يا رسول للعربي ما يفر هذا ايضا جاء في في الصحيح في قصة غارت خطفان على خيل النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود ان الطبائع جعل فيها ما يمنع من اكل النجاسات مما يتعلق بالوازع الطبعي. والاخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية المرتب من العقوبات بالشرعة الدينية فمثلا السرقة من انواع العصيان وجعل مما يمنع منها ويوجب تركها شرعا ايش قطع يدي قطع يد السارق فهذا وازع شرعي ووراء هذين الوازعين وازع ثالث لم يذكره المصنف وذكره الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتاب مقاصد الشريعة وهو الوازع ايش وهو الوازع السلطاني. اي ما يكون من طريق السلطان والحكم ما يكون من طريق السلطان والحكم وتجمع هذه الانواع الثلاثة في قول والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني وصار هذا البيت جامعا انواع الوازعات الثلاثة التي هي الطبع والشرعي سلطان. طب هذه الوازعات تتعلق بماذا تتعلق بماذا قال اول البيت الوازع الطبعي العصيان يعني هذي وازعات تمنع من المعصية. طيب هل هناك وازعات تحمل على الطاعة وازعات تحمل على الطاعة الجواب مثل الوعد نازع الدين النزع الشرعي فقط كل الوازعات شرعي طبعي وسلطاني طيب هذا اجمع الاجوبة لكن ما معنى الوازع الراتب هل الردع يناسب الطاعة لا ما يناسب الطاعة ولذلك الوازع يستعمل في طلب الترك ولذلك قال هو والوازع الطبع العصيان. وكذا غيره من الفقهاء وهم يذكرون الوازع باعتبار انه يدعو الى الى الترك. يدعو الى عدم العصيان. اما الذي يدعو الى الفعل والطاعة الداعي الى الطاعة دافع من وين جبتوه انت وصاحبك اللي قال الدافع يطلع التي ادفع الترمذي وابن ماجه لفظ لاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث النواس بن شمعان ضرب الله مثلا ضراطا مستقيما قراطا تقينا وعلى جنبتي الصراط نوران وفي السورين ابواب ايش وعليها ستور وعلى الصراط داع يدعي وفوق الصراط داع يدعي حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخره واما الداعي الذي فوق الصراط قالوا اما الداعي الذي على رأس الصراط فذلك كتاب الله ينادي ايها الناس هلموا جميعا يعني يأمرهم بسلوكه ثم قال واما الداعي فوق الصراط فذلك واعظ الله في قلب كل قال فذلك ايش واعظ واعظ الله فالباعث على الطاعات يسمى واعظا والحامل على ترك المعاصي يسمى وازعة واظحة نادوا عزا. وحينئذ تكون انواع الواعظات كم واعظ احدهما واعظ طبعي خلوني مثل هذا واعد طبعي مثل ايش مثل ايش بر الوالدين مثل بر الوالدين الطبائع مغروسة على هذا حتى البهايم العجمة مغروسة على بر الوالدين لذلك تجده حتى عند الكافر فيوجد في الطباع ان الوالدين الذين احسنا الى المرء هو يحسن اليهم والثاني الواعظ الشرع مثل ايش مثل الاجور المرتبة على الاعمال الاجور المرتبة على الاعمال الصالحة. هذي واعظ والثالث الواعظ السلطاني مثل ايش اخذوها تطلع معه هل صارت العقوبات المقدرة مثل قوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة السبع واضربوهم بعشر هذا الظرب الان عقوبة ولا تأديب تأديب لحمله على على الطاعة والوالد والوالد له سلطان على على ولده وكذا تصرفات ولي الامر التي تحمل على الطاعات هي تندرج في هذا الواعر تندرج في هذا الواعي. فالوازع عن العصيان والواعظ على على الطاعة فالوازع يمنع من اقتراف الخطيئات والواعظ يحمل على فعل على فعل الحسنات واذا رأيت ان الفقهاء يذكرون الوازع ولا يتعرضون للواعظ. وتجد ذكرا متفرقا غير منضبط بما ذكرنا من التقاسيم للواعظ في كلام المتكلمين في الرقائق تذكرت قول ابن الجوزي في صدر منهاج القاصدين ان اسم الفقه في الاسلام كان يشمل احكام الدين جميعا ثم جعله المتأخرون مقصورا على الحلال والحرام ولم يشتغلوا بما يتعلق باعمال القلب واحواله من الرقائق والمواعظ وانواع السلوك ولذلك منفعة العلم الكامل انه يهديك الى الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فطالب العلم ينبغي له ان يشتغل بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل بعضه يدل على بعض هذا العلم النافع العلم النافع بعضه يدل على بعض العقيدة تدل على الفقه والفقه يدل على العقيدة مثل البيت الذي تقدم عندنا ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما عليه ايش ما له على العمل قد استحق ما له على العمل. هذا الاستحقاق اللي اختصرناها هي مسألة هل يجب على الله شيء ام لا يبحثون هذه العقيدة والصحيح ان الله اوجب على نفسه اشياء تفضلا منه منه ورحمة فالعقيدة تدل على الفقه والفقه يدل على على العقيدة وكذلك الفقه يدل على السلوك والرقائق والسلوك والرقائق تدل على على الفقه لكن عدم حصول القلوب على العلم الكامل يجعل الانسان يتكلم في الفقه فلا تتحرك القلوب ولا يعي مسائل القلبية التي تتعلق بهذه الاحكام زين العابدين علي ابن الحسين رحمه الله كان اذا اراد ان يتوضأ اصفر واخضر فسئل عن ذلك فقال ايش انه الدخول على عظيم يعني الانسان عندما يتوضأ لايش؟ يجي يدخل على على الله بالصلاة ومن محاسن صاحب كشاف القناع انه ذكر هذا الاثر في مفتتح باب الوضوء للتنبيه على ان احكام الفقه ينبغي ان يلاحظ فيها الاعمال القلبية وانها تقرب الى الله سبحانه وتعالى ومن محاسن نظم ابن عبد القوي الطويل في الفقه الحنبلي انه يعتني بهذا في ابوابه. يذكر دائما ما يحمل على رقة القلب وعلى ملاحظة العمل والتقرب الى الله سبحانه وتعالى واذا استحضر الانسان هذا الاصل في جميع علمه صارت حتى العلوم الالية تقرب الى الله سبحانه وتعالى تقرب الى الله مثلا الانسان اذا جاء في باب الاعراب من السلف من قال اعربنا في كثير من كلامنا فلم نلحن ولحنا في كثير من اعمالنا فلم يعني اعظم من العناية بالاعراب الكلام ان تعتني بالاعراب في الاعمال وكذا قال ما لك لان ليلحن الرجل في كلامه اهون من ان يلحن في عمله هذا باب الاعراب يقرب الى الله لكن لما ظعفت المدارك عند الناس صار المرء يتلقى هذه العلوم بعزل بعظها عن بعظ فهو مثلا يتكلم عن القبر وعذاب القبر ويذكر من انكره ومن اثبته لكن لا يكون هذا العلم الذي يتكلم به في القبر محرك له وعثمان رضي الله عنه كان اذا وقف على القبر بكى بكاء شديدا اذا وقف على القبر يبكي وكان شديد هذا قبل قبل ان يحضر يحضره الموت نحن الان نقف على مسائل القبر فلا تتحرك فينا قدر انملة ما يتحرك يعني كأنها مسائل فقط ظاهرة على اللسان ولذلك العلوم النافعة هي التي تهدي الى الله ولو كانت قليلة لو كانت قليلة ومعروف الكرخي ذكر في مجلس الامام احمد فقال له عبد الله يعني ابنه كان قليل العلم يقول له من عبد الله فقال احمد كان معه اصل العلم الخوف من الله وفي رواية قال وهل يراد من العلم الا ما وصل اليه معروف بما يراد من العلم الا ان يقرب الى العبد الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من منافع العلم انه يقوي صلة العبد بربه فمهما وقعت منه من الخطيئات تستحثه تلك الخطيئات الى عظيم حسنات بان يقرب من ربه سبحانه وتعالى. واما الجاهل فانه ربما زاده الشر شرا فيقع في معصية ثم يقنط ثم يقول خلاص ما دام انها وقعت بها اقع في غيرها هذا امر كتب عليه الى غير ذلك من من الاعذار. طالب العلم ينبغي له ان يحرص على العلم النافع وان يتلذذ بالعلم لانه يقربه الى الله سبحانه وتعالى اذا خضعت الاصوات ونكست الرؤوس بمجالس الملوك لهم فان الجالسين في حلق العلم تخضع اصواتهم وتتنكس الله سبحانه وتعالى الذي هو ملك الملوك فلا اعظم من هذا المشهد ولا ادهى من هذا المجلس ولذلك ابراهيم بن ادهم رحمه الله كان وهو ابن امير تزهد كان ياكل الخبز اليابس ويضعه في نهر دجلة ويأكله ويقول لو يعلم ابناء الملوك الملوك وابناء الملوك بما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف فقال له صاحب ده قال انه ارادوا ذلك يعني هم يبغون الراحة يبغون استساع الصدور والوناسة لكنهم لم يدلوا لم يدلوا عليه. لذلك طالب العلم وان كان مفتقرا لكن وصل لذة العلم هذه تغنيه عن كل احد. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يملأ قلوبنا بحبه وحب من يحبه وان يتقبل منا جميعا اعمالنا وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من هذا الكتاب واجزت لكم روايته عني فاني قرأته على الشيخ محمد ابن سليمان البسام رحمه الله وهو قرأه على شيخه المصنف وبفراغ ختام هذا الدرس نكون قد فرغنا من دروس هذا الفصل الدراسي واعتذر لقلة الدروس لاجل امور تمنع من ذلك. لكن ان شاء الله تعالى في الفصل الثاني يكون العوظ ان شاء الله ونزيد اياما اياما علمية وكما ذكرت لكم انفا كون الانسان ولو تعلم شيء قليل لكن يقربه الى الله تراه ينفعه. ليست العبرة ترى بختم الكتب ليست العبرة بختم بختم الكتب العبرة بما ينفعك ويقربك الى الله سبحانه وتعالى وفي اخر الحموية قول صاحبها رحمه الله لما ذكر جماعة من رؤوس الناس في العقل قال اوتوا ذكاء ولم يؤتوا اذا كان واعطوا علوما ولم يعطوا فهوما وجعل الله لهم سمعا وابصارا وافئدة فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء الى اخر كلامه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وان يبارك لنا في علومنا واعمالنا ونياتنا وذرياتنا موعدنا ان شاء الله تعالى في درس مهمات العلم في الاجازة الفصل بين الفصلين ويبدأ فجر يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر ربيع الاخر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب امين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين