قال المؤلف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. متفق عليه قولها العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما يعني ان الانسان اذا اعتمر ثم اعتمر ثانية فان ما بين العمرتين يقع مكفرا يقع مكفرا كفارة لما بينهم وما اسم موصول يفيد العموم فظاهره يشمل الصغائر والكبائر ولكن قد سبق لنا قريبا ان جمهور اهل العلم يرون ان مثل هذه الاحاديث المطلقة مقيدة باجتناب الكبائر قياسا على الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان قالوا فاذا كانت هذه الفرائض التي هي اصول الاسلام لا يكفر بها الا الصائل. نعم لا لا يكفر بها الا الصغائر فما دونها من باب اولى طيب وقولها الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة الفرق بين العمرة والحج هنا ظاهر جدا لان اقصى ما تفيده العمرة ان تكفر السيئات التي بين العمرة والعمرة الاخرى اما هذا فيحصل به المطلوب يعني في العمرة العمرة نجاة من من المرهوب نجاة من المرهوب وهو السيئات واثارها اما هذا ففيه حصول المطلوب وهو الجنة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الحج ان يكون مبرورا اي حج بر وهو الذي جمع اوصافا نذكرها الان اولا ان اكون خالصا لله عز وجل بان لا يحمل الانسان على الحج طلب مال او جاه او فرجة او او لقب او ما اشبه ذلك فيكون نيته ها التقرب الى الله عز وجل والوصول الى دار كرامته وهذا شرط في كل في كل عبادة كما هو معروف الثاني ان يكون بمال حلال فان كان بمال حرام فانه ليس بمبرور حتى ان بعض العلماء يقول اذا حج بمال حرام فانه لا حج له لانه كالذي يصلي بارض مغصوبة وانشدوا على ذلك اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العير اذا حججت بمال اصله سحت كما حججت ولكن حجت العيون الشرط الثالث ان يقوم الانسان فيه بفعل ما يجب ان نقوم بفعل ما يجب ليكون عبادة فاما اذا لم يكن فيه بفعل ما يجب فليس بمفروه كما يفعل بعض الناس اليوم يذهب ليحج فيوكل من يرمي عنه ويبيت في مكة ويذبح هديا عن المبيت في مكة ويخرج من مزدلفة من منتصف الليل او من صلاة المغرب والعشاء نعم يتتبع الرخص ثم يقول انني حججت والذي يظهر والعلم عند الله ان حال هؤلاء مثل هؤلاء ان حال مثل هؤلاء ان يقول لعبت لا حججت اين الحج من رجل لا يبيت الا في مكة ويوكل من من يرمي عنه الجمار ويقول اذبحه هد لترك المبيت ويتقدم من مزدلفة مبكرا اذا كان لا يمكنك ان تحج الا على الا على هذا الوجه فخير لك ان لا تحج المهم من شرط كون الحج مبرورا ان ان يأتي فيه بما بما يجب وليعلم ان الانسان ليس بالخيار بين ان يقوم بالواجب او يفتي عنه لا سبيل الخيار ولكنه اذا ترك الواجب نقول له يذبح فدية اما ان نقول انت في الخيار معناه معناه يمكن الواحد يحج يقف بعرفة ويطوف يسعى وخلاص والباقي يقول اذبح اذبح انا من مزدلفة انا مبيت في منى عن رمي الجمار ها وامشي طيب الشرط الرابع لكون الحج مبرورا ان يتجنب فيه المحظور لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج طيب ومن ذلك الا تحج المرأة الا بمحرم فان حجت بغير محرم لم يكن حجها مبرورا بل قال بعض العلماء لم يكن حجها مقبولا لان هذا السفر سفر محرم والمحرم لا يكون ظرفا لعبادة صحيحة فهي كالزمن المغصوب بالنسبة لها طيب هل يشترط ان يكون الانسان فيه اشعث اغبر ها ما يشترط لا يشترى ولكن هل يشترط ان لا يزيل الانسان عنه الشعث والغبر لان بين هذين فرق يعني هل يشترط ان الانسان اذا اصابه الشعث هو الغبر لا لا يزيله ها؟ ليس بشرط ليس بشرط ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يغتسل وهو محرم ومعلوم انه لن يغتسل من جنابة وهم احنا وهذا يدل على انه ليس من شرط المبرور ان يكون الانسان اشعث ابا وان الانسان لو تنظف فلا حرج عليه طيب هل يشترط للحج المبرور ان لا يستعمل ما فيه الرفه من مبردات وكنديشات وماء بارد وسيارة مريحة او لا؟ الظاهر انه لا يشترى وانه لا حرج على الانسان ان يستعمل ما يريه وان كان بعظ الناس يقول الافضل الا يتعرض لمثل هذه الرفاهية لانه قد يكون للشارع غرض بان يكون الانسان خشنا ولهذا يباهي الله الملائكة يباهي له للواقفين بعرفة الملائكة يقول اتوني شعثا غبرا ضاحين طيب اذا الشروط التي يجب ان تتوفر لكون الحج مبرورا اربعة ما هو اه ممكن اه المتابعة نأخذها من فعل الواجب وترك المحظور نعم وان شئنا زدنا هذا لا مانع علشان انه يأتي به باوصافه يعني معناها انه المكملات اي نعم طيب الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة في هذا الحديث الترغيب في العمرة والحج هذا من فوائده ومن فوائده ان الحج افضل من العمرة وقد ثبت في حديث في الحديث المرسل ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا اصغر حديث عمرو بن حزم المشهور ان الرسول صلى الله عليه وسلم سماها الحج الاصغر نعم من فوائد الحديث الحث على اكثار العمرة حج الحث على اكثار الامة من اين يؤخذ من قوله العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما ولكن هل معنى ذلك ان الانسان يتردد الى الحل وهو بمكة ليأتي بعمرة لا لان سنة النبي صلى الله عليه وسلم التركية كسنته الفعلية فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو بنفسه مع تمكنه من هذا وتوفره له علم انه ليس بمشروع في غزوة الفتح متى دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا اليوم العشرين من رمضان وصفى ما يتعلق بالفتح في خلال اربعة ايام وبقي عليه ستة ايام وهو في مكة قبل ان ينتهي شهر رمضان وبامكانه وبكل سهولة ان يخرج الى التنعيم ويأتي بعمرة وهل فعل ها ما فعل اذا ليس من المشروع وانا في مكة ان اخرج الى التنعيم لاتي بعمرة حتى لو بقيت بعد قدومي الى مكة شهرا او شهرين فليس من المشروع ان اخرج الى التنعيم او الى غيره من الحل لاتي بعمرة متى اتم الرسول؟ اعتمر عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة الطائف ونزل بالجعرانة ليقسم الغنائم دخل مكة ليلا واعتمر وخرج من فوره ما بقي ولهذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس فلم يعدوها في عمر النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال اقول ان العمرة الى العمرة لا تستلزم ان او لا تدل على انه ينبغي للانسان وهو في مكة ان يكثر من التردد من الحل ليأتي بعمر لماذا لان لان السنة تركية كالسنة الفعلية وما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك دل هذا على انه ليس بمشغول طيبين قلت اليس قد اذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ان تخرج الى التنعيم وتأتي بعمرة نعم لا لا نقول نقول من كان على مثل حالها استحببنا له ان يفعل او على الاقل ابحنا له ان يفعل والا فلا عائشة رضي الله عنها قصتها اظنها معلومة لاكثركم قدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم كسائر امهات المؤمنين في حجة الوداع واحرمت بعمرة فلما وصل السرف حاضت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج لتكون قارنة ففعلت وحجت مع الناس طافت وسعت اول ما قدمت ولا لا ما طافت ولا سعت لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال افعل ما يفعل الحاج ايضا لا تطوف بالبيت فلم تطف ولم تسعى لانها ما طاهرت الا يوم عرفة او يوم العيد اذا فقجت في يوم العيد فعلت ما فعل الناس طافت وسعت ولما انتهوا من الحج وكان في ليلة الرابعة عشرة في الليلة الرابع عشرة طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام ان تخرج ان تأتي بعمرة والحت عليه وقالت كيف يرجع الناس بعمرة وحج وارجع انا بحج ومرادها ارجع بحج يعني بافعال حج واما الاجر فقد كتب لها اجر عمرة وحجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك وهذا ثابت امر النبي صلى الله عليه وسلم اخاه عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يخرج بها الى التنعيم قال اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة خرج بها واهلت بالعمرة ودخلت وطافت وساعت ومشت عبدالرحمن بن ابي بكر معه هل اعتمر لا فدل هذا على انهم لا يرون ان هذا خير والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره ان يعتمر مع سهولة العمرة عليه لانه الان ذهب الى الحل فدل ذلك على ان الاتيان بالعمرة من مكة لمن اؤتمر او لمن حج ايضا ليس بمشروع عرفتم اما ما يفعله العامة الان من كونهم يترددون الى الحل يمكن يحرم يعني يأتي بعمره في اول النهار ويأتي بعمرة في اخر النهار ولهذا يروى عن عطاء رحمه الله قال ما ادري ايؤجر هؤلاء ام يؤزروا يعني ان يأثموا نعم وفيها من المفاسد ولا سيما في ايام المواسم ما هو ظاهر فانهم يضيقون على الحجاج ويتعبون انفسهم ويتعبون ويأتون بالامور وغرائب العجائب وقد حدثتكم عن رجل رأيته يسعى نعم وقد حلق نصف رأسه الايمن فصار ابيظ مثل هذه الورقة والايسر كل شعر كثير بعد شهر فقل سبحان الله مسكته قلت وش هذا قال هذا عن عمرة امس والباقي اللي عمرة اليوم. يعني غريبة المساكين يلعب عليهم الشيطان يحلقون نصف رؤوسهم للعمرة نعم ويمكن هذا الله اعلم انه ما عنده وقت ما عنده وقت ولا ويمكن يحلق الربع العمرة والربع الثاني العمر الثاني واربع عمر في راسه واحد فهذا كله من الجهل كله من الجهل والناس هذا من فوائد الحج التي ذكرها الاخ عبد المهنان لو ان الناس يعلم بعضهم بعضا يعلم بعضهم بعضا ولهذا ينبغي لكم انتم طلبة العلم ان تحرصوا على ان تعلموا الناس تقول يا جماعة هذا ما هو بمشروع ولقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة طيب الى متى الى متى تكون العمرة الى العمرة الامام احمد رحمه الله ذكر ضابطا جيدا قال اذا حمم رأسه فليعتمد حمم يعني صار اسود مثل الحمماء الفحمة صار اسود يعني اذا نبت الشعر وظهر سواده يعتمر ولعله رحمه الله اخذه من ان المعتمر مأمور اما بالحلق او التقصير وهذا لا يأتي الا بعد ان يسود الرأس من الشعر وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله الفتاوي انه يكره الاكثار الاكثار منها والموالاة بينها باتفاق السلف هكذا قال يكره باتفاق السلام ولكن لعل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ارادوا الموالاة القريبة بحيث لا ينبث الشعر ولا يكون مهيئا للحلق او التقسيم