قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي وسلم لقي ركبا في الروحاء والروحة اسمه محل بين مكة والمدينة والركب اسم جمع راكب واقله كم؟ ثلاثة واقله ثلاثة فلقي ركبا في هذا المكان فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من القوم عن القوم ليتبين امرهم خوفا من ان يكونوا من العدو فقالوا المسلمون يعني نحن مسلمون ولم يقولوا نحن بنو فلان وبنو فلان الى اخره لان المقصود الاستفهام عن ايش عن عن دينهم حتى لا يكونوا اعداء مصحح عندي ملحقة قال المسلمون فقالوا من انت وقالوا من انت يعني من انت الذي سألتنا عن عن اصلنا او عن انفسنا فقال رسول الله اللهم صلي وسلم عليه فلما قال رسول الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم لامته رفعت اليه امرأة صبيا فقالت الهذا حج قال نعم ولك اجر الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر انتبه يقول اه نعم وش التقدير له حج لك اجر لم يأتي السؤال عنها لكن كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ان يجيب باكثر مما سئل اذا دعت الحاجة الى ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ميتة هو الطهور ماؤه؟ الحل ميتته مع انه ما سأل عن ميتة لكن لما كان راكب البحر قد يحتاج الى الحيتان ويجدها ميتة اخبره النبي صلى الله عليه وسلم او زاده امرا لم يسأل عنه وهو حل ميتة البحر هذا الحديث يستفاد منه فوائده اولا انه ينبغي للانسان ان يسأل عن من لقيه اذا كان يخاف ان يكونوا اعداء دليل ذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من القول تانيا انه ينبغي للانسان ان يكون يقظا يأخذ حذره لا يحسن الظن بكل احد لانه ليس كل احد على ما يظهر من حاله فانت احذر احذر ولهذا يقال احترسوا من الناس بسوء الظن وليس هذا على اطلاقه بل اذا دلت القرينة على انه محل سوء الظن فاحترز منه. اما اذا علمت سريرته وظاهره فلا ينبغي ان تسيء الظن باحد الثالث فيه دليل على ان الانسان بحسب ما يظنه من مراد السائل لا بحسب ما يتبادر من لفظه لان هؤلاء الذين سئلوا قالوا المسلمون وكان من المتوقع ان يقولوا مثلا نحن من تميم نحن من خزاعة نحن من بني هاشم نحن من كذا نحن من كذا هذا هو متبادل لان القوم هم حاشية الناس واقاربهم ولكنهم قالوا كان نحن المسلمون لانهم فهموا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يعرف انسابهم وانما اديانه ليطمئن اليهم وفيه ايضا دليل على انه اذا سألك سائل عن نفسك فاسأله انت لكن هل الاولى ان تجيبه او تسأله قبل اجابته ينظر اه ابو منظر في الموضوع ان خفت ان خفت ان هذا الرجل يسأله ثم يعلم من انت ثم لا يعطيك الخبر عن نفسه فالاولى نعم؟ ان تسأله اولا يقول من انت؟ قل انت من انت؟ نعم او تحاول ان تأتي بتورية اذا قال من انت؟ اقول من بني ادم ها يعني انا اريد ان اوري اذا قال من انت اقول انا عبد الله صح طيب ابوك عبدالرحمن نعم قبيلتك عبيد الله ها ممكن ولا لا اي نعم لانه احيانا بعض الناس يسألك ولا يمكنك من ان يعلمك بنفسه فيأخذ ما عندك ولا يعطي ما عندهم وفيه ايضا من الحديث من فوائد الحديث حرص الصحابة على السؤال لانهم لما علموا ان هو النبي صلى الله عليه وسلم بادروا للسؤال عما يجهلون من احكام دينه فقالوا الهذا الهذا حج وفيه دليل على ان صوت المرأة ليس بعورة لانها رفع صوتها والناس تسمعون من جملة وابن عباس فرفعت صوتها قالت الهذا حج ومعلوم ان صوت المرأة ليس بعورة ولكن ان خيف الفتنة بالتخاطب وجب الكهف نخيف الفتنة بالتخاطب ووجب الكفر اما خضوع المرأة بالقول ولينها بالقول وخفضها نفسها فهذا محرم لا لانه قول ولكن لانه ها خضوع ولهذا قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا لم يقل لا تتكلمن طيب وفيه ايضا من فوائد الحديث ان الصغير لا يجب عليه الحج لانها قالت الهذا ولم تقل اعلى هذا وبينهما فرق يبقى انهما فرق لان لهذا حد يعني انه يقبل منه ويصح اعليه افرض عليه حج نعم طيب فيه دليل ايضا على الاكتفاء بنعم في الجواب لقوله قال نعم وهل يشابهها ما كان بمعناها كما لو قال ها او قال اومال اومال ها مثلها انا ما اعرفها بالضبط لكن انا اسمعهم اذا قالوا ان مال او اموال مصرية ها او قال ايوا هذه حجازية نعم والبحرية والبحرانية ها تشذي. ايه. تشذي طيب على كل حال ما كان بمعناها فهو مثلها لاننا لا نتعبد بهذه الالفاظ هذه الفاظ وضعت ادوات دالة على ها على المعنى فباي لفظ حصل المعنى حصل المقصود طيب لو انه قيل لرجل اطلقت امرأتك؟ قال نعم تطرق طيب اعتقت عبدك؟ قال نعم وقفت مالك او بيتك؟ قال نعم. يكون وقفا ومن فوائد هذا الحديث ان ان الصبي اذا احرم بالحج لزمه ما يلزم البالغ من احكام الحج لزمه ما يلزم البالغة من احكام الحج وجه الدلالة انه اذا اثبت له الحج ثبت للحج محظوراته واحكامه فاذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام اثبت الحج معناها ان احكام الحج تترتب على هذا الحج واضح؟ طيب ولكن هل يلزمه المضي فيه هل يلزمه المضي فيه او لا في هذا للعلماء قولان قول ابي حنيفة انه لا يلزمه المضي فيه لازمهم مضيوفين. لماذا قال لانه غير مكلف وليس من اهل الوضوء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وبناء على هذا فاذا احرم الصبي الذي لم يبلغ ثم تعب من الاحرام وقال هونت وخلع احرامه وانفسخ من حجي يجوز ولا لا؟ يجوز على هذا الرأي لانه ليس من اهل الوجوب وقال اكثر اهل العلم اكثر الائمة قالوا يلزمه اتمام الحج لان نفل الحج يجب اتمامه على البالغ فهذا الصبي الحج في حقه نفل فيجب عليه اتمامه انتبه لا شك ان هذا قياس فيه له وجه له وجه من النظر لكن قول ابي حنيفة اقوى من هذا القياس ليش لاننا نقول هذا الرجل ليس من اهل الوجوب حتى نلزمه. قصدي هذا الصبي ليس من اهل الوجوب حتى نلزمه لكن الرجل الذي تلبس بالتطوع من الحج او العمرة من اهل الوجوب وتلبسه بذلك كنذره اياهما ولهذا قال الله تعالى ثم لقوا تفثهم واللوف نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وشبيه بهذه المسألة من بعض الوجوه الصبي اذا قتل خطأ هل تلزمه الكفارة او لا تلزمه المشهور من المذهب انها تلزمه. ومرت عليه قالوا لان القتل او لان وجوب الكفارة في القتل لا يشترط فيه القصد لا يشترط فيه القصد ولذلك لو وقع القتل من نائم بان تنقلب المرأة على ابنها مثلا لزمتها الكفارة ولو اراد الانسان ان يرمي صيدا فاصاب انسانا لزمته الكفارة فالكفارة في القتل لا يشرط فيها القصد وهذا الصبي او المجنون اذا قتل فان عمدهما خطأ تجب فيه الكفارة وقال بعض اهل العلم انه لا كفارة على الصغير الذي لم يبلغ في القتل قال لانه ليس من اهل الوجوب اصلا وفرق بين من ليس من اهل الوجوب اصلا وبين من كان من اهل الوجوب لكن وقع فعله ها؟ خطأ ذاك وقع فيلو خطأ فنحن نقول هذا الصبي لو دعس الانسان مثلا انسانا فانه ليس عليه كفارة لانه ليس من اهل الوجوب اصلا بخلاف الذي كان من اهل الوجوب فاخطأ فانه ملزم بذلك وخطؤه يسقط عنه القصاص والذنب واما الصبي والمجنون فليس من اهل الوجوب اصلا طيب وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الزيادة في الجواب عن السؤال اذا اقتضته المصلحة لقوله ولك اجر وفيه ايضا دليل على فساد قول من يقول من العامة ان ثواب حج الصبي لوالده وقال بعضهم العامة اقوال العلماء الان. وقال بعض العامة بل ثوابه لجدته منامه اي نعم وقال بعض العامة بل ثوابه لمن حج به لمن حج به فهذه ثلاثة اقوال نعم كلها قيل نعم اي هنا اصح اضعافها انها لجدتي منامه اي نعم لكن الصحيح ان ان الاجر اجر الحج له لكن لامه التي تولت الحج به لها اجر ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لك اجر ولم يقل لك اجره واظن هناك فرقا بين اللفظتين ولا لا؟ طيب اذا هذا الصبي ينال ثواب ثواب الحج والام تنال اجر العمل والتوجيه فان قلت هذا الصبي هل ينوي هو او ينوى عنه فالجواب ان كان يعقل النية ها؟ ينويهما بنفسه وان كان لا يعقل ينوى عن ينوى عنهم واضح طيب هل يصح ان ينوي عنه من ليس بمحرم او لابد ان ينوي عنه من شاركه في الاحرام ها نقول يصلح ان ينوي عنه من لا يحرم من لم يحرم لاطلاق الحديث نعم ولك اجر انتبه طيب هل يصح ان ينوي عنه من هو محرم ها نعم يصح سؤال اثنين عند الطواف هل يحمل او يمشي وهل ينوي هو بنفسه او ينوى عنه نقول يمشي ما لم يعجز فان عجز فان عجز حمل طيب الدليل على انه ان عجز حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة وقد استأذنت في الطواف وهي شاكية قال كوفي من وراء الناس وانت راكبة فامرها ان تطوف من وراء الناس وان تركب لكن ليس طموح وراء الناس لئلا تؤذي الناس ببعيرها وبه نعرف ان هؤلاء السود الذين يحملون الطائفين ويكسرون رؤوسهم انهم مخطئون في ذلك مخطئون خطأ عظيما فيقال انتم اذا حملتم احدا فطوفوا بهم من وراء الناس كما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم طيب النية هل هو الذي ينوي او ينوي عنه وليهم نقول فيه فيما سبق في الاحرام نقول فيه ما سبق بالاحرام ان كان يعرف النية قيل له انوي هذا طواف هذا سعي ان كان لا يعقل نوى عنه وليه وفي هذه الحال هل يشترط ان يكون نعم هل يشترط ان لا يكون وليه حاملا له او يصح ان ينوي عنه وهو حامل له من عرفنا قبل قليل انه ان كان يستطيع المشي مشى والا ركن ولا حمد والا حمل فهل ينوي عنه وليه وهو حامل له او لا نقول ينوي عنه وليه وهو حامل له ان كان وليه لا يطوف لا يطوف لنفسه كان لا يطوف لنفسه فان كان يطوف لنفسه كان يطوف بنفسه ونوى عن نفسه وعن وليه فقال بعض العلماء انه لا يصح الطواف ويكون الطواف للمحمول دون الحامل وقيل بالعكس للحامل دون المحبوب وقيل لهما جميعا وقيل لهما جميعا والصحيح انه لا يصح اذا كان الصبي لا يعرف النية لا يصح اصلا ان ينوي عنه وعن طفلة لانه لا يمكن ان يقع فعل واحد بنيتين عن شخصين لان الطفل الان هل منه عمل ومحمولة الان ما منه عمل فانا الذي ادور به فلا يمكن ان يصح ان يكون دوري هذا وهو عمل واحد عن ايش عن اثنين بنيتين اما اذا كان يحسن النية فلا بأس ان اقول انوي الطواف وانا احمله انوي عن نفسي انا احمله انوي عن نفسي ويكون هذا الطواف ها صحيحا لانه الان نوى نوى ان يطوف فاذا نوى ان يطوف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات غاية ما فيه انه كان محمولا من اجل العدس وهذا التفصيل هو اقرب ما قيل في هذه المسألة اقرب ما فيه ان انه يمضغ ان كان الصبي يعقل النية. قيل له انوي الطواف وحمله وليه وطاف به ولو كان وليا ينوي الطواف عن نفسه اما اما اذا كان لا يحسن النية فانه لا ينوي وليه نيتين في عمل واحد طيب في دقيقة قوله نعم ولك اجر يدل على انه يجوز للمرأة ان تحرم بصبية وهذا هو الصحيح وان المرأة يجوز ان تحرم بصبيها وقيل انه لا يصح ان يحرم الا الاب الا العبد او وصيه او وكيله ولكن الصحيح انه ان الام يصح ان تنوي عن عن طفلها فهل يقاس على ولاية العبادات ولاية معاملات وان المرأة يصح ان تكون ولية على ما للقصاه من اطفالها نعم نقول قيل بذلك وقيل لا وان الولي في المال هو الاب فقط وعلى هذا فلو مات رجل عن اطفال صغار ولهم ام وخلف مالا امن يتولى ما لهم المشهور من المذهب ان الولاية هنا للحاكم يذهب الى القاضي ويقال وكل من ترى والقول الثاني يقول الولاية هنا للأم لان لدى الام من الشفقة مثل ما لدى الاب او اكثر لكن القائلين بانها الولاية المال لا تكون للام يقول لان الام بالنسبة للمال تصرفها ها قاصر صرفها قاصر فقد اختل فيها شرط القوة على العمل وان خيرا من استأجرت القوي الامين