بسم الله الرحمن الرحيم وعنه رضي الله عنه ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها قال نعم حجي عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته وش الجواب نعم اقضوا الله فالله احق بالوفاء. رواه البخاري هذا الحديث ايضا عن ابن عباس عبد الله رضي الله عنهما اه يقول ان امرأة من جهينة قبيلة مشهورة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر اين جاءته هل هو في الحج او في المدينة لم يذكره قالت ان امي نذرت وسبق تعريف النذر انه في اللغة الالزام وفي الشرع الزام المكلف نفسه بطاعة الله عز وجل فلم تحج حتى ماتت قولها فلن تحج حتى ماتت يحتمل ان المعنى فماتت قبل ان تحج اي قبل ان يدركها الحج ويحتمل انها انها لم تحج يعني ادركها الحج ولكنها لم تحج حتى ماتت وتأتي بيان الفرق بين الامرين وقوله حجي عنها هذا امر امر لكنه امر بعد السؤال عن الاباحة والامر بعد السؤال عن الاباحة للجواز للجواز لان الامر بعد السؤال عن الاباحة او بعد الاستئذان يكون للجواز لو استأذن عليك رجل البيت فقلت ادخل اليس هذا امرا بل هو اذن واباحة ولو سألك سائل قلت يقول هل افعل كذا وهو جائز؟ فقلت انت؟ افعل فهو للاباحة يقول ارأيتي يعني اخبريني لو كان على امك دين اكنت قاضيته نعم قال قالت نعم ستقول هكذا فهذا الاستفهام للتقدير يعني يقرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة بامر تقر به ولا تنكره انه لو كان على ابيها دين لقضته وقولها رأيت يمرنا كثيرا مثل هذا التعبير ونقول انه بمعنى اخبريني لكن كيف يتفق مع مع تصريفه يقول اذا قال ارأيت او ارأيت يستفهم هل رأى يستفهم هل رأى ثم يطلب منه ان يخبره بما رأى في قوله اكنت قاضيته مثلا في هذا الحديث ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم ايش؟ من اله يعني اخبروني بعد ان تروا هذا الشيء اخبروني من؟ الهنا الله يؤتيكم به فلهذا يقول العلماء اني ارأيت بمعنى اغفر لي. الواقع انه ليس معناها بالتحديد لان الرؤية لا تأتي بمعنى الاخبار لكن لانه اذا جاء الاستفهام بعد ان ارأيت فهو طلب الاخبار يعني هل رأيت هذا اخبرني عنه فيفسرونها رحمهم الله بما يلزم او بما يطلب من هذه الرؤية وقوله اقضوا الله هذا امر فالله احق بالوفاء يعني اذا كان الادمي يوفى حقه. الله احق بالوفاء فبهذا الحديث كما نرى امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امها انها نذرت ان تحج بان قالت لله علي نذر ان احج ولكن هذه المرأة ماتت قبل ان تحج فهل يحج عنها او لا فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه يحج عنها وان ذلك دين عليها والدين كما يقضى اذا كان للادمي فانه يقضى اذا كان لله والله احق بالوفاء طيب اه اما ما يتعلق بالفوائد فهو اولا قوله ان امرأة من جهينة هذه مجهولة ولكن جهالتها لا تضر لان ذلك لا يؤثر في الحكم شيئا فان المرأة التي اذا جاءت تستفتي سواء كانت كبيرة ام صغيرة وطويلة ام قصيرة ما يهم ومن فوائده ايضا من فوائد الحديث ان صوت المرأة ليس بعورة لانها جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون ومن فوائد الحديث جواز النذر ها جواز النذر وجه الدلالة لكن قد يقول قائل الرسول عليه الصلاة والسلام ما اقر النادرة تخبر عن امرأة نذرت نذرت فلو انها قالت اني نذرت لكنا نقول ان في الحديث دليلنا على جواز النذر بان النبي صلى الله عليه وسلم لم ننكر عليها لكن هي تخبر عن فعل غيرها وايضا هذا الغير قد مات فكيف ينهى فالجواب عن ذلك ان ترتيب الحكم على هذا قد يشعر بالجواز لان هذه السائلة سوف تفهم اذا لم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا نذرت؟ سوف تفهم ان النذر جائز ولكن نقول هذا الحديث وان دل على جواز النذر والدلالة كما ترون ليست بالواضحة فان هناك ادلة صريحة بالنهي عن النذر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير ومعلوم من القواعد التي تمرنا كثيرا ان ما كان محكما لا اشتباه فيه فهو قاظ على ايش المشتبه فنقول هنا ان النذر مكروه ونأخذه من دليل اخر غير هذا الحديث طيب ومن فوائد الحديث ان ان الانسان اذا نظر للحج لزمه وجه الدلالة تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له في الدين والدين يجب على المرء قضاؤه ومن فوائد الحديث وهو محل تأمل بيننا ان من نذر الحج ومات قبل زمنه لزم قضاؤه عنه ها نعم لا لا هي نظرة ان تحج ما فيها آآ ما في نظرة ان تحج رأسا ما في تعليق فهل نقول ان الانسان اذا نظر الحج ومات قبل ادراك زمنه يسقط عنه لانه لانه ما فرط لم يفرق او نقول لما الزم نفسه بذلك لزمه الحديث في الواقع ها يحتمل هذا وهذا ولكن الذي تقتضيه لادلة اخرى انه اذا مات قبل ادراك زمنه فلا شيء عليه فلا شيء عليه وذلك لانه وان لم يشترطه بلفظه فقد اشترطه بحاله فان الرجل مثلا اذا قال في رجب بالله عليه نذر ان احج معلوم انه متى متى يكون هذا الحد في ذي الحجة لا يمكن ان يكون المراد انه يحج في رجب فهو كأنه قال اذا جاء شهر ذي الحجة فلله علينا هذا ان احج فيكون هذا المعلوم كالمشروب وعليه فنقول ان الانسان اذا نذر زمنا معينا ومات قبل ادراكه فانه لا شيء عليه واضح سواء كان معين بتعين بالزمن نقول لله عليه نذر ان اصوم الشهر الفلاني فيموت قبل ادراكه او يقول ان احج فيموت قبل زمن الحج فهذا لا يجب عليه طيب ومن فوائد الحديث انه لا يجب قضاء النذر على الفور ها ايش الكثير ايه نقول لان لان هذا السؤال نظرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت في احتمال انه قد مر عليها زمن الحج فلم تحج وفي احتمال انه لم يمر باحتمال انه لم يمر فعلى الاحتمال الاول قد يكون فيه دليل على ان النذر لا يجب على الفور واما الاحتمال الثاني فلن يستفيدني ولكن نقول ان حكم هذه المسألة ان النذر يجب قضاؤه على الفور لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله هل يطعه والفرابطة للجوار والجواب مرتبط بالشرط والاصل فالواجبات كلها ان تقضى او او ان تفعل على الفوضى الصحيح ان النذر يجب قضاؤه على الفور ما لم يقيد فان قيد فعلى ما قيد به من فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال لان هذه المرأة جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نعم ما هو ما بعد جاء وقت الفواح ما كملناه ومن فوائد الحديث انه يجوز ان يعاد السؤال مع الحرف المفيد له المفيد للجواب لقوله نعم حجي عنه نعم حجي عنه. طيب ومن فوائد الحديث اثبات القياس حيث قاس النبي صلى الله عليه وسلم نذرها على الدين الذي يقضى ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بضرب المثل المثل بحيث يبين المعقول ايه المحسوس ومن الفوائد انه ينبغي للانسان ان يسلك هذا المسلك في تعليم الناس لان من الناس من لا يستطيع ان يفهم المعنى الا لضرب المثل ومنها ان لله تعالى على خلقه واجبا لقوله اقضوا الله ولا شك ان ان لله على خلقه واجب حق الله على على العباد ان يعبدوه ولا يشرك به شيئا ان يعبدوه لا بد ان يعبدوه ولا يشرك به شيئا طيب ومن فوائد الحديث انه اذا تزاحم حق الله وحق الادمي قدم حق الله لقول لا لقوله فالله احق بالوفاء واحق اسم تفضيل ولكن قد ينازع في هذا الحكم والاستدلال له اما في الحكم فينازع بان يقال كيف نقدم حق الله على حق الادمي والمعروف ان حق الادمي مبني على المشاحة وعدم السماح والعفو وحق الله سبحانه وتعالى ها مبني على العفو والمسامحة فكيف نقول ان ان حق الله اولى ان يقضى اذا واما المنازعة في الاستدلال فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من باب قياس الاولى بمعنى انه اذا جاز هذا فهذا اولى يعني اذا جاز وفاء دين المخلوق فوفاء دين الله اتنين بابي اولى وهذا لا يقتضي انهما اذا اجتمعا خدني محق الله واضح فان قلت كيف يمكن اجتماعهما فالجواب يمكن هذا رجل توفي وخلف الف درهم وكان عليه لزيد الف دينا وعليه لله الف زكاة كم اللي عليه الفين ها الفان والرجل خلف الفا ان قضينا دين الادمي اهملنا الزكاة وان قلن الزكاة ها اهملنا دين الادم فماذا نصنع نقول يتحاصان يتحصن بالسوية وكيفية محاصة ان نقول انسب الموجود الى المطلوب كما الموجود الف والمطلوب الفان صح نسبة الالف الى الالفين النصف فنعطي الزكاة خمس مئة ودين الادمي خمس مئة طيب فان اسقط الادمي حقه وكل الزكاة ولا يقولون البركة لنا حنا لنا نحن ها نقول اذا اسقطه ترى صار للزكاة قانون الزكاة اما اذا اخذه ثم اعطاه الورثة فهو للورثة او اذا قال تنازلت عنه للورثة فانه يكون للورثة اما اذا قال تنازلت عنه فمعناه انه ابرأ الميت منه ويكون للزكاة هذا هو الظاهر لان الاشتراك هنا اشتراك تزاحم انتبهوا الاشتراك هنا اشتراك تزاحم يعني اشتراه الزكاة هو صاحب الحق في الالف اشتراك تزاحم فاذا زال الزحام البقية الثاني منفردا ولا قد يقول قائل ان المال انتقل الى الورثة فاذا انتقل الورثة صار لهم الالف ثم توفى الزكاة خمس مئة لانه نصيبها واذا اسقط الطالب حقه رجع للورثة لكن نقول لا هذا من باب اشتراك التزاحم فاذا زال الزحام ثبت للواحد فان جعل مرفوعا صار حجة لانه منسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وان جعل موقوفا فليس بحجة لان هذا مما للرأي فيه مجال ولا يثبت له حكم الرفع فيبقى رأيا لابن عباس رضي الله عنهما ورأي الصحابي اختلف العلماء فيه هل هو حجة ام ليس بحجة والصحيح انه حجة لا سيما الصحابة المعروفون بالعلم والفقه لكنه لكنه حجة بشرطين الا يخالف النص وان لا يعارضه قول صحابي اخر فان خالف النص فالمتبع النصر وان عارضه قول صحابي اخر ينظر في الراجح واضح وذلك لان الصحابة رضي الله عنهم اقرب الى الفهم والفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله صلى الله عليه وسلم لانهم عاصروا نزولا نزول النصوص وعرفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومراده ونحن نشاهد الان ان اعلم الناس بقول العالم هم تلامذته تلامذته اذا فاعلم الناس بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم طيب لننظر الان من فوات هذا الحديث ونشرح للفوائد يستفادوا من هذا الحديث صحة حج الصبي لقوله فعليه حجة اخرى تبين كقوله حجة اخرى ان الاولى صحيحة لان لان اخرى مؤنث اخر وعليه فيفيد صحة حج الصبي وقد افاده حديث ابن عباس السابق الذي فيه ان النبي ان امرأة رفعت يديه الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك اجر ومن فوائد الحديث ان هذا الصبي لو بلغ في اثناء الحج فان الحكم يختلف كيف اذا بلغ في اثناء الحج فان بلغ قبل فوات الوقوف ووقف بعرفة اجزأه الحج عن فريضة الاسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة عرفت ها كيف النية تنقلب ما يهم نية تنقلب دقيقة اذا اذا بلغ قبل فوات الوقوف بان بلغ يوم عرفة وهو في عرفة او بلغ ليلة العيد ثم رجع فوقف بعرفة فانه فان حجه يجزئه عن طواء حج عن فريضة الاسلام الا ان الفقهاء رحمهم الله استثنوا من ذلك مسألة وهي ما اذا كان مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم فانه حينئذ لا تجزئه عن حجة الاسلام لان السعي ركن وقد تم قبل ان يكون هذا من اهل الوجوب فوقع ايش فوقع نفلا فوقع نفعا طيب وقيل بل يجزئه وان كان قد سعى بعد طواف القدوم لكنه يعيد السعي يعيد السعي واظن هناك قولا ثالثا يقول انه يجزي وان سعى بعد طواف القدوم ويكون السعي هذا تابعا للوقوف تابعا لوقوفه لكن المذهب هو الاول انه اذا سعى بعد طواف القدوم فانه لا لا ينقلب فرضا طيب الذي قبل البلوغ هل نقول انه نفل انقلب فرضا او انه بقي نفلا وما بعد الوقوع وما بعد البلوغ صار فرضا كان فيها قلاة للعلماء القول الاول ان ما قبله ينقلب فرضا تنقلب فرضا وليس هذا بغريب فان الحج له عدة مخالفات في النية فنجد الرجل مثلا يأتي الى مكة قارنا فيطوف طواف القدوم على انه نفل ولا ركن لا يا اخي. طواف القدوم نفل على انه نفي ويسعى بين الصفا والمروة على انه ركن الحج والعمرة عرفت ثم نقول له اجعله عمرة اجعل ذلك عمرة فيجعله عمرة ليصير متمتعا فنجد الان ان الطواف الذي كان نفلا انقلب ركنا صار طرف عمره الان ونجد ان هذا السعي الذي كان للحج والعمرة صار الان للعمرة بل لو قدرنا ان هذا الرجل قدم مكة مفردا قديمة مكة مفردة وطاف الطواف ايش نفل لانها توكدون وسعى للحج السعي ركن وللحج فقط ثم نقول له اجعل ذلك عمرة لتكون متمتعا لا يجعله عمرة فينقلب طواف القدوم ركنا وبعد ان كان طواف قدوم الحج صار الان ركن عمرة وينقلب سعي الحج السعي عمرة واضح اي نعم بل يصح ان يقع الاحرام بالحج مجهولا فتقول اللهم ان لبيك اللهم بما احرم به فلان لبيك اللهم بما احرم به فلان وانت ما تدري وشهرا به ثم صادفت مثلا في مكة او في عرفة وتشحنت فيه قال بالحج يكون احرامك بالعمرة هو قال احسنت بالعمرة يكون بالعمرة. نعم بالحج والعمرة قرانا يكون بالحج والعمرة قراءة ولهذا لما قدم علي من اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت قال بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان معي الهدي فلا تحل وصحح احرامه مع انه مجهول وجاء ابو موسى قال بما اهللت قال بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره ان يجعله عمرة والغى ان يكون قارنا لان ابا موسى ليس معه هادي وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الذين ليس معهم هدي ان يجعلوها عمرة فتجد الان ان الحج يختلف عن غيره فهاذا الصبي الذي بلغ في عرفة ينقلب احرام من النفل الى الفرض ولكن هل السابق يكون فرظا او هو نفي في هذا خلاف بين العلماء وهذا الخلاف ينبني عليه الثواب هل يثاب على السابق ثواب الفريضة او يثاب ثواب النافلة ان قلنا انه ينقلب فرضا ايش وثيب ثواب الفريضة واذا قلنا لا يبقى على ما هو عليه ويكون ابتداء الفرض من البلوغ اثيب على الاول ثواب نافلة طيب في العبد ايضا يستفاد منه ان العبد اذا حج وهو رقيب فحجه ايش؟ صحيح وفائدة آآ ثاني ولا ولا رابع والله ما ادري رابعة انه اذا حج في حال رقة ثم عتق وجب عليه ان يحج حجة اخرى لماذا لان الاولى وقعت نفلا حيث لا يلزمه الحج لانه لا مال له فلا يستطيع اليه السبيل فلذلك قلنا يجب عليه ان يعيد الحج مع ان العبد هذا كان بالغا عاقلا فاهما واعيا ليس لك الصهاينة الذين لم يبلغ وهذه المسألة الثانية اختلف بها العلماء منهم من يرى بل والاولى ايضا اختلفوا فيها لكن الخلاف في الثانية ابين واظهر من العلماء من يرى ان العبد اذا حج في حال رقة بنية الفريضة فانه لا يلزمه ان يحج حجة اخرى وذلك لان سقوط الحج عنه ليس لخلل فيه ذاته يعني ليس لان الرجل ليس من الوجوب ولكن لانه لا يستطيع لانه مملوك فليس عنده مال وليس مالكا لنفعه ما قدر يحج الا باذن سيده ولهذا نقول انه ليس ليس عدم وجوب الحج عليهم لخلل في نفسه وانه ليس منه الوجوب ولكن لانه غير مستطيل وهذا لا يمنع من اجزاء الحج عن الفريضة بدليل ان الفقير لازمه الحج ولا لا ها لازموا الحج ولكن لو حج لو تكلف الحج وحج على قدميه اجزاء ولا لا اجزاء حتى عن الفريضة حتى اهل الفريضة لان ذلك ليس ليس لمعنى يعود الى الشخص نفسه ولكنه يعود الى شيء خارج وهو عدم القدرة المالية فلهذا كان قول الراجح في هذه المسألة ان العبد اذا حج قبل عتقه ونوى به الفرض فهو فرض ويجزئ عن الفريضة ولا يلزمها ان نحج حجة اخرى لان هذا العبد من اهل التكليف وسقوط الحج عنه ليس لمعنى في نفسه ولكن لمعنى خارج وهو عدم القدرة عليه فاذا تكلف واذن له سيده وحج؟ فنعم طيب لكن لو حج بعينه الى سيده لا تحج ولكنه قال ما علمت ابا حج وحج يجزون ولا لا هذا لا يجزئه لان زمنه مغصوف زمنه معصوب فان زمنه كان مملوكا لمن لسيده فاذا غصب نفسه فانه لا لا يجزئه فان قلت الم يقل الفقهاء ان العبد الابق من سيده تصح منه صلاة الفريضة ولا تصح منه صلاة النافلة فمن هذي ها الجواب ان بينهما فرقا لان الحج في هذه الحال اي قبل ان يعتق ها؟ نفل وليس بفريضة بخلاف الصلاة فريضة فانها فريضة علي حتى في حال في حال نطقه اه فحصل الفرق