عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة؟ فقال اخ لي او قريب لي شك من الراوي. فقال حججت عن نفسك جملة خبرية متظمنة للاستفهام اي احججت عن نفسك والشاهد لمثل هذا التعبير كثير في القرآن وكلام العرب اي انهم يحذفون اداة الاستفهام لعلمها من المقام قال لا قال حجي عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان والراجح عند احمد وقفه اي انه موقوف. قال الامام احمد ان رفعه خطأ وهذا احدى الروايتين عنه لكنه صحح في رواية اخرى انه مرفوض ولعله اطلع اخيرا على رفعه فصحح رفعه وقد مر علينا انه اذا اختلفت الائمة الحفاظ في رفع الحديث او وقفه فان الحكم للرافع لسببين السبب الاول ان مع الرافع لا احد يتعدى السبب الاول ان مع الرافعي زيادة علم لان الرفع وقف وزيادة السبب الثاني انه قد يتكلم الراوي الرافع بالحديث كدرس مثلا او كبيان حكم فيسمع منه على انه من قوله كما لو قلت انا مثلا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا الحديث مرفوع لا شك لكن انا اذا سقت على هذا على هذا النحو فالذي يسمعني يظن انه من قول. من قول فلهذا نقول اذا تعارض الحفاظ في وقف الحديث ورفعه قدم الرافع لهذين الوجهين احدهما ان مع الرافعي زيادة علم والثاني ان الرافع له قد يحدث به غير منسوب حكما بما دل عليه فيسمعه من يسمعه فيظنه ايش؟ موقوفا. موقوفا. طيب. نعم الثاني ان الراعي في باب الحديث قد يتكلم بلفظ الحديث ليبين حكم للناس ولا يرجع ولا يرفعه ما يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو عنده مرفوض وهو رافعه وهو رافعه في موضع اخر فهذا يدل على ان الراوي احيانا يتكلم به مرفوعا وينسب الى الرسول عليه الصلاة والسلام واحيانا يتكلم به على انه بيان حكم فيظن السامع موقوفا فيرويه عنه موقوفا المهم نرجع الى الحديث يقول سمع رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول لبيك عن شبرمة لبيك بماذا اجابة لك لكنه مثنى ومعناه الكثرة ولهذا قال العلماء في تفسيره اجابة بعد اجابة. اجابة بعد اجابة وانما يقول الحاج لبيك اي اجابة لان الله تعالى قال في كتابه واجزم في الناس بالحج يعني اعلمهم به وادعوهم اليه يأتوك رجالا فكأنك تلبي هذه الدعوة لانك اجبتها بانك اجبتها وهنا قال لبيك عن شبرمة فقيدا هذه التلبية بانها عن شبرمة كانه نائب عنه فالنبي عليه الصلاة والسلام استفهم هل حج هل حج عن نفسه وهذا الاستفهام هل يمكن وروده او لا يمكن ان قلنا ان الحج انما فرض في السنة العاشرة ففي وروده شيء من الاشكال لماذا لان هذا الحج لان هذا القائل انما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واذا قلنا ان الحج انما فرض في في العاشرة فانه لا يمكن ان يحج هذا الرجل عن نفسه لماذا لانه لم يجب من قبل ولكن سبق لنا ان القول الراجح انه مفروض في السنة التاسعة وبناء على ذلك فانه يمكن ان يكون هذا الرجل قد قد حج عن نفسه وهذا مما يرجح القول بانه فرض في السنة التاسعة والا لم يكن لاستفهام النبي صلى الله عليه وسلم محل طيب وقال الرسول عليه من شبرمة يعني ما نشوف هالذي لبيك عنه هذا الاستفهام يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرف هل هذا الرجل قريب من الملبي او بعيد او يريد ان يعرف هل هو مسلم او كافر ها؟ الثاني طيب نشوف الجواب الجواب قال اخ لي او قريب لي ها؟ الظاهر الاول لان هذا الصحابي فهم ذلك والصحابي اقرب الى فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غيره وقول اوقريب لي هذا شك لكن هذا الشك لا يؤثر لان الاخ من القرابة فقال النبي عليه حججت عن نفسك يعني اديت الفريضة عن نفسك لان كلمة عن تدل على ان الشيء مفروض على الانسان فيريد ان يؤدي عن نفسه؟ قال لا يعني لم احج ولكنه بدأ بأخيه لعله كان ميتا فقدمه على نفسه وقال كما يقول بعض العامة انا حي والدهر امامي طويل ولكن هذا ميت ومفتقر الى الحج فاحج عنه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له حجي عن نفسك ثم حج عن شبرمة وفي رواية هذه عنك ثم حج عن شكره نعم ورواية هذه عنك اسرح بان النسك الذي كان هذا الرجل يقول فيه لبيك عن شبرمة انقلب عن نفس الملبي طيب قال حجي عن نفسك ثم حج عن شبر ما رواه ابو داوود. ففي هذا الحديث دليل على فوائد الفائدة الاولى الجهر بالتلبية لان النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الرجل يلبي ولا يسمع الا ما كان محمد انا محمد نور الا ما كان الا ما كان ها شبع الاخ محمد نور دائما يسرح لا يسمع الا ما كان جهرا لانه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة وهو كذلك فان الجهر بالتلبية سنة كما سيأتي ان شاء الله تعالى لما فيه من اظهار الشعائر ومن فوائد الحديث ان الرجل اذا حج عن غيره فانه يصرح بذكره فيقول لبيك عن فلان لان التلبية عند الاطلاق تنصرف الى نفس الملبي حتى تقيد فيقال لبيك عن فلان فاذا استنابك رجل سنابك رجل ان تؤدي عن الحج فانك تقول لبيك حجا عن فلان اجتنابك في العمرة تقول ها لبيك عمرة عن فلان وهل تسميه وان كان امرأة نعم لو كانت امرأة لبيك عن رقية عن عائشة عن ها؟ نعم. ربما نقول هذا ظاهر الحديث ولا مانع لا مانع من ان المرأة يعرف اسمها ولكن لو قلت لبيك عمن انابتني في الحج يجوز ولا لا؟ يجوز. يجوز والله سبحانه وتعالى يعلمه فاذا كنت تستحي او تخجل من ان ان تقول لبيك عن رقية او ما اشبه ذلك او عن عائشة فلا حرج ان تقول لبيك عمن انابتني في الحج طيب فان نسيت نسيت من وكلك او نسيتها من اجتنابك فماذا تقول امن السنابر او عن من انابني والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك ومن فوائد الحديث انه ينبغي لطالب العلم ان يسأل في المواضع التي يكون فيها السؤال متجها نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل ما ما ما نشوف رما فاذا رأيت شخصا يفعل امرا تدعو الحاجة الى السؤال عنه فان الافضل ان تسأل لا يقال ان هذا من باب من باب سؤال الانسان عما لا يعنيه لان العالم يعنيه احوال العباد حتى يعلمهم مما علمه الله عز وجل. طيب ومن فوائد الحديث انه لا يجوز ان يحج الانسان عن غيره مع قدرته على الحج عن نفسه اذا لم يحج عن نفسه الدليل حجي عن نفسك ثم حج عن شبرمة طيب فان كان لا يلزمه الحج كرجل فقير اعطاه شخصا مالا يحج به عنه فهل يجوز ان يحج الجواب نعم نعم يجوز لان هذا الرجل لا يجب عليه الحج الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وهذا الرجل الان لا يستطيع اليه السبيل لانه ليس عنده مال فيجوز ان يحج عن غيره نعم ومن فوائد الحديث ان الحج يمتاز عن غيره بجواز تغيير النية نعم فالحج يمتاز عن غيره بجواز تغيير النية فيه وجواز الابهام فيه نعم وجواز نعم جواز الانتقام من نسك الى نسك هذا هو هو تغير النية فهذا الرجل كان اول ما حج انشوفو معاه ثم نواه عن نفسه في اثناء في اثناء العبادة ومثل هذا لا يمكن ان يكون في العبادات الاخرى لكن هذا خاص بالحج كذلك نجد الرجل يحرم بالحج ثم يقلبه الى العمرة ليصير متمتعا يصح يصح يحرم بالعمرة اولا ثم يضيق عليه الوقت فيدخل الحج عليها فيصير قارنا لا بأس كما ان الحج يخالف غيره في النية بانه لو نوى الخروج منه لم يخرج منه وراح واحد الان محرم بالحج لما رأى التعب قال اشهدكم يا جماعة اني هونت وفسخت الحج هل ينفسخ حجه؟ لا ينفسه بينما العبادة العبادات الاخرى ينفسخ كذا طيب اذا فعل محرما فيه افضل في العبادات الاخرى يبطل عباده. المحرم في العبادة يبطلها كما لو اكل او شرب او تكلم في الصلاة لكن في الحج المحظورات فيه لا تبطله لا تبطله في فيه الجماع قبل التحلل يفسده ولا يبطله يفسد ولا يبطله. ولهذا يجب المضي فيه وقضاؤه من السنة الاخرى بخلاف غيره من العبادات. فالمهم ان الحج له احكام او له احوال يخالف غيره تقتصر فيها على ما ورد طيب ومن فوائد الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث سأله قبل ان ينكر عليه ثم دله على الهدى حين عرف انه اخطأ كده؟ طيب. هل يستفاد من الحديث ان من احرم بنسك عن شخص ثم تبين انه يجب ان يقدم نفسه فانه يلزمه ان يحج عن هذا الشخص الذي احرم بنسكه لانه التزمه له باحرامه او نقول او نقول ان قوله ثم حج عن شبرمة من باب الاباحة لانه انما ذكر له الممنوع ثم ذكر له الجائز انتبه في احتماء يعني يحتمل ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوجب عليه ان يحج عن شبرمة لانه تلبس بالنسك عنه فوجب عليه ان يقضيه عنه اذ انه لما تلبس بالنسك كان كأنه نذره فلزمه ان يوفي به ويحتمل ان قوله حج عن نفسك ثم حج عن شبرا من باب الاباحة قل اذن فكانه فهو لما منعه اولا ان يحج عن شبرمة اذن له ان يحج عنه بعد ان يحج عن نفسه وعندي ان هذا هو الاقرب ونجيب عن الاول بان الانسان انما انما تلبس به ظنا منه انه جائز فاذا تبين انه ليس بجائز فهو تلبس غير مشروع فلا يلزم الوفاء به طيب ومن فوائد الحديث انه يجوز الحج عن الغير بلا اذنه بلا اذن الغير وجه الدلالة ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هل استأذنته فاذا حج انسان عن غيره بنية انه للغير فلا بأس طيب لو رفض الغير بعد ان رجع هذا الرجل وقال والله انا حججت عنك ادعو الله لي كان لقبوه اه رفض ها يصير عنه غصب عليه؟ لا لا عن الجزاءات الفريضة. ايه يعني هل يشترط قبوله؟ عندنا اذا امران. اولا هل يشترط اذن الغير بالحج عنه يقول ظاهر الحديث لا طيب هل يشترط قبوله على كلامكم يشترط وانه لو رفظ لم يكن له اجره وكان الاجر للفاعل الا نكل هذا الامر الى الله عز وجل؟ ها ونقول اذا رفظ فالله عز وجل اعلم ما ما يترتب على هذا الحكم في الدنيا هذا لا ترتب عليه حكم في الدنيا اللهم الا اذا كان المحجوج عنه مريضا مرضا لا يرجى برؤه فانه يحج عنه الغيب بلا شك ولكن لو رفض هذا الغير لو رفض المحشوج عنه فهل نقول ان رفظه غير معتبر وان الفريظة سقطت عنه هذا هو محل الاشكال اختلف في هذا العلماء في مسألة الفريضة فمنهم من يقول انه لا يصح ان يحج الانسان عن نفسه فريضة عن غيره فريضة الا باذنه. لان المطالبة بها خير ومنهم من قال بل يصح بلا اذنه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للمرأة التي سألته ان اباها لا يثبت على الراحلة. لم يقل هل استأذنت منه وانه اذا حج عن غيره ثم بلغه بذلك ورفض فاننا نقول له رفضت ام لم ترفض الحج لك والفريضة سقطت عنه وهذا هو الاقرب من من الاحاديث ومن فوائد الحديث انه يبدأ ان الانسان ينبغي له ان يبدأ بنفسه ان يبدأ بنفسه لقوله حج عن نفسك ثم حج عن شبرا وتأتي هنا مسألة الايثار الايثار بالقرى هل هو جائز او مكروه او محرم سبق لنا الكلام عليه وبينا انه ينقسم الايثار ايثار الى اقسام. القسم الاول ما يحكم فيه الايثار وهو الايثار بالواجب والثاني ما يكره فيه الايثار الا لمصلحة تربو على الكراهة والثالث ما يباح فيه الايثار وهو ما سوى العبادات من الامور العادية ما الذي يحرم فيه الايثار مثل لو كان معي ماء يكفيني للوضوء فلو اثرت به غيري وتوضأ به بقيت بلا ماء فهنا يحرم الايثار لانني قادر على استعمال الماء وهو في ملكي فلا يجوز لي ان اوثر به غيري واضح؟ طيب اذا كانت اذا كانت القربى مستحبة مثل الصف الاول فيه مكان رجل وسبقت اليه انا وواحد معي فهل اوثره قال العلماء انه يكره ان يوثر غيره بمكانه الفاضل وهو كذلك يعني لكن القول بالكراهة يتوقف فيه الانسان انما يقال لا ينبغي ان توثق لان هذا يدل على زهد في الخير والسبق اليه لكن اذا اقتضت المصلحة ان توثره مثل ان يكون اباك او اخاك الكبير او صاحب فضل عليك وعلى الناس فهنا يكون الايثار لا بأس به بل قد تربو المصلحة ونقول ان الايثار هنا مستحب اما الايثار في الامور العادية فهذا لا بأس به والاصل فيه الحل والجواز. شيخ طيب قلنا تبدأ بنفسك ينبني على هذا مسألة اهداء القرى اهداء القرى للاموات فنقول الافضل الا تهدي القرب للاموات. الافضل ان تجعل القرب لك وللاموات الدعاء لان هذا هو الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ولم يوجه الرسول عليه الصلاة والسلام الامة الى عمل يعملونه للميت. مع ان الحديث في سياق ها؟ في سياق العمل فاجعل الاعمال الصالحة لنفسك وما ومن سواك ادع الله له