ثم قال المؤلف باب وجوه الاحرام وصفته وجوه يعني انواع انواع الاحرام وصفة كل نوع الاحرام له ثلاثة انواع كما سيأتي بهذا الحديث وهو قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فاما فصلت اذا الاقسام ثلاثة منا من اهل بحج ومنا من اهل بعمرته وحج ومنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بعمرة وحج ومنا من اهل بحج فهذه ثلاثة انواع الذين اهلوا بعمرة يقول رضي الله عنها فحل عند قدومه واما من اهل بحج او جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر متفق عليه هذه بيان الاحرام وصفته الذين يحلون بعمرة يهلون بعمرة يحلون اذا قدم يعني بعد الطواف والسعي والتقصير يحل احلالا كاملا نعم احلالا كاملا فان الصحابة رضي الله عنهم لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل قالوا الحل كله قال الحل كله يحل فيه جميع محظورات الاحرام حتى النسا واضح هؤلاء الذين يحرمون بعمرة يطوفون ويسعون ويقصرون ويحلون احيانا كاملا ويسمى هذا النوع تمتعا لان الرجل تمتع بالعمرة الى الحج يعني تمتع بالعمرة لما احل منها احل منها حصل له التمتع بما احل الله له به باحلاله تمتع بماذا بكل المحظورات باللبس والطيب والتنظف باخذ الشعر وكذلك بالنساء وغير ذلك مكة بالعمرة اي بسببها الى الى الحج هذا هذا هو التمكن وهذا افضل الانساك الا من ساق الهدي فان القران في حقه افضل من اهل بعمرة وحج فانه اذا وصل مكة قاف وسعى ولم يحل يبقى على احرامه لا لا لا اذا كان يوم العيد حل مع الذين يحلون من المتمتعين يعني ما ما يحل الا بعد رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير طيب من اهل بحج فكمن اهل بعمرة هم من اهل بحج فكمان اهل بعمرة وحج كالقائل يعني اذا قدم مكة ض وسعى وبقي على احرامه يبقى على احرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد ويحلق او يقصر فهمتم الان طيب اه فصارت الانواع ثلاثة التمتع والقران والافراد متى وصفته ان يحرم الانسان من الميقات بالعمرة فاذا وصل مكة طار وسعى وقصر وحل فاذا كان يوم الثامن احرم بالحج القران والافراد يحرم من الميقات واذا وصل الى مكة طاف وسعى ولم يقصر بل بقي على احرامه الى يوم العيد الى ان يرمي جمرة العقبة ويحلق او يقصر مفهوم الان واضح؟ طيب لا ما في سؤال اه الان نقول ايهما افضل نقول التمتع افضل الا لمن ساق الهدي فالقران افضل لتعذر التمتع في حقه تمثل في حق من ساق الهدي لا يمكن لانه لا يمكن ان يحل التمتع عرفتموه فهو افضل الدليل اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به امر باصحابه وحتم عليهم حتى غضب لما توانوا في تنفيذ ذلك ثانيا انه ايسر للمكلف وما كان ايسر للمكلف فهو احب الى الله احبوا الدين الى الله الحنفية السمحة كما يروى في الحديث وان الدين يسر كما صح به الحديث ثالثا انه اكثر عملا فان الانسان يأتي فيه بعمرة تامة وبحج تاء يطوف طواف طواف العمرة ويسعى ويطوف طواف الحج ويسعى خلافا لمن قال ان المتمتع يكفيه السعي الاول دعي العمرة فان هذا قول ضعيف جدا ولا يصح من حيث الدليل ولا من حيث التعليم اما من حيث الدليل فانه قد صح في البخاري وغيره من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما بل رضي الله عنهم ان الذين حلوا من احرامهم طافوا بين الصفا والمروة طوافين يعني انهم طافوا مرتين وسعوا تعيين واما من حيث المعنى فلان العمرة انفصلت عمد الحج انفصالا تاما حتى انه يفعل بينهما كل ما يفعل في حال وهضم صمتا فكيف يقال ان جزءا من العمرة يكون مجزئا عن جزء من الحد ثالثا ان الله تعالى اوجب على الانسان. رابعا ان الله اوجب على الانسان ان نطوف بالصفا والمروة في الحج والعمرة فقال فمن حج البيت او اعتمر الا جناح عليه ان يطوف بهما اذا فالحج لابد فيه من سعي والعمرة لابد فيها نسعى واما حديث جابر الذي اعتمد عليه من قال انه يكفيه سعي واحد وهو ما رواه مسلم انه قال رضي الله عنه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بالصفا والمروة الا طوافا واحدا طوافه الاول هذا الجواب عنه سهل جدا فيقال المراد باصحابه الذين كانوا مثله وهم القارنون ومعلوم ان القارن يكفيه زعي واحد ولا يمكن ان يراد به كل اصحابه وذلك لحديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما رضي الله عنهم وللمعنى الذي اشرنا اليه وكذلك من استدل بقوله دخلت العمرة في الحج وشبك بين اصحابه الا يدل فلا فهم انفسهم لا يأخذون بمقتضى ظاهر الحديث اذ لو كان لو اخذنا بمقتضى ظاهر الحديث لقلنا ايضا يكفيه طواف العمرة عن طواف الحج ولا قائد به وانما دخلت العمرة في الحج اي انها ان الحج كما يكون في هذه الاشهر كذلك العمرة وكذلك ما ثبت للحج من احكام ثبت للعمرة الا ما دل عليه الدليل فان العمرة دخلت في الحج فهي حج كما جاء في الحديث الصحيح المرسل المرسل الذي تلقاه الامة بالقبول قال الرسول عليه الصلاة والسلام والعمرة حج اصغر طيب اه اما القارن القران القران له طيب متفق عليها وهي ان يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجة فاذا قال من الميقات لبيك عمرة وحجا فهو قارن وسبق ان صفة القران ان يحرم ان انه اذا وصل الى مكة طاف طاف وسعى وبقي على احرامه الى يوم العيد فيرمي جمرة العقبة ويحلق او يقصر ويحلها تحلو طيب الصفة الثانية للقران ان نحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها وهذا وقع لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها احرمت بالعمرة فحاضت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج وقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك فهنا احلمت اولا بماذا بالعمرة ثم ادخلت الحج عليه على العمرة قبل الشروع في الطواف وهل هذه الصفة مشروطة بالظرورة او جائزة في حال الاختيار المشكور من مذهب الامام احمد رحمه الله انها جائزة حتى في حال الاختيار الصفة الثالثة ان يحرم بالحج اولا ثم يدخل العمرة عليه يحرم بالحج اولا يقول لبيك حجا من الميقات ثم يبدو له فيدخل العمرة عليه ويقول لبيك حجا وعمرة فهذا فيه خلاف بين اهل العلم فمن العلماء من اجازه وقال لا بأس به واستدل بظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قالت عائشة انه اعظم بالحج مع انه اتاه ات وقال له قل عمرة في حجة فيقولون انه ان الجمع بين حديث عائشة وبين الحديث الاخر ان الرسول احرم صلى الله عليه وسلم بالعمرة او بالحج اولا ثم ادخل العمرة عليه وقالوا ان العمرة احد النسكين فاذا جاز ادخال الحج عليها جاز ادخالها عليه وحينئذ تكون الافعال واحدة المهم ان القرآن كم سورة الله ثلاث ان يحرم بالعمرة والحج جميعا ان يحرم بالعمرة اولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها ثالث ان يحرم بالحج اولا ثم يدخل العمرة عليه وهذه الصورة فيها خلاف قوي بين اهل العلم والمشهور من مذهب الحنابلة انه لا يصح هذا لا تصعب هذه الصورة وقال واذا واذا وقالوا اذا ادخل العمرة على الحج فادخاله لاغ لا عبرة به ويبقى على نية الحج الافراد له صورة واحدة وهي ان يحدم بالحج وحده فيقول لبيك عمرة تبي الحجة يقول لبيك حجا واذا وصل مكة طاف وسعى وبقي على احرامه الى يوم الدين ذكرنا ان التمتع افضل للانساك وذكرنا كم وجها له ها ايه تمتع افضل للانساب وذكرنا لفضيلته كمل وجهك. اربعة اوجه اي نعم لاخطريتها اربعة اوجه اي نعم صفته هو صفته في الواقع طيب يليه قلنا الا من ساق الهدي فالقران في حقه افضل لتعذر التمتع في حقه ولكن هل الافضل ان يسوق الانسان الهدي ويقرن الهدي ويقرن الافضل ان يسوق الهدي ويقرن او الافضل الا يسوء ويتمتع في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال الافضل ان ان لا يسوق ويتمتع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولاحللت معكم ومنهم من قال بل القران اه بل سوق الهدي والقران افضل لان هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولانه اظهر في اظهار الشاب الشعائر لان الانسان يأتي بالهدي معه يسوقه وهذا لا شك ان فيه من اظهار الشعائر ما ليس فيمن لم يسق الهدي واجابوا عن قوله لو استقبلتم استدبرت انه قال ذلك من اجل ان يطيب قلوب اصحابه وانه يقول لو علمت بان الامر سيبلغ منكم ما بلغ حتى لا حتى يشق عليكم هذه المشقة لو علمت بذلك ما سقت الهدي ولا احللت معكم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يترك الاختيار مراعاة ليش لاصحاب كما ترك الجهاد عليه الصلاة والسلام في كل سرية مراعاة لاصحابه الذين لا يستطيعون ان يصاحبوه في كل سرية وليس عندهم وليس عندهما ما يحملهم عليه فهو لا يحب ان يشق عليهم ولا عنده ما يحملهم فيخرج بهم وكما ترك الصيام مراعاة لاصحابه فقالوا ان قوله لو استقبلت من قبل ما استدبرت بهذا المعنى وعندي ان الاقرب ان التمتع افضل الا لمن ساق الهاتف القران افضل ليجمع في ذلك بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلا طيب هذه الاسلاك الثلاثة ايها ذا التي يجب فيها الهدي التمتع بالنص والاجماع قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت وهذا لا اشكال فيه وهو مجمع عليه القارن كالمتمتع غار كالمتمتع يلزمه الهدي وهذا قول جمهور اهل العلم قول جمهور اهل العلم ووجه مشابهته للمتمتع انه حصل له نسكام في كفر واحد لقد تمتع بالعمرة بالترفه بترك احد السفرين معلوم هذا ولا لا؟ ها ما هو معروف يقول العلماء ان القارن تمتع تمتع ليس بالحل بين العمرة والحج لان ما عنده حل ولكن بترك احد السفرين لانه لو احرم مفردا لكان لكانت العمرة تتطلب كفرا اخر فلما احرم بهما جميعا ترفى بترك السفر الثاني للعمرة فهو مترفه بترك احد السفرين وهذا نوع من التمتع ولهذا ادخله كثير من اهل العلم بنص الاية فمن تمتع بالعمرة الى الحج هذا وجه القياس اما الاية فلا شك انها نص في المتمتع الذي احرم بالعمرة وحل منها انه قال فمن تمتع بالعمرة الى الى الحج ولهذا قال الامام احمد ان القارئ ليس كالمتمتع يعني ان وجوب الحج ان وجوب الهدي عليه امر لا اشكال فيه اذا القارن عليه الهدي عند جمهور اهل العلم لانه متمتع لماذا بالترفه بترك احد السفاين اما المفرد فلا هدي عليه لانه لا يدخل في التمتع لا لفظا ولا معنى فلا يجب عليه الهدي طيب في احاديث عائشة رضي الله عنها فيه اشكال وهي قولها وهو قولها واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج بالحج قولها بالحج نقول ذهب بعض العلماء الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا بالحج نعم واخذوا بذلك وقالوا الافراط افضل من القران والتمتع ولكن الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا قال الامام احمد وهو امام اهل السنة والحديث قال لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة احب الي وثبت في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الملك وقال له قل عمرة وحجة او عمرة في حجة وهذا لا يمكن ان يقع فيه مخالفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحرم بالحج فاذا كان الامر كذلك فما الجواب عن الحديث يعني اذا كان اذا كان الامر ان الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا فما الجواب عن الحديث قال بعض العلماء ان الجواب عن الحديث انه لما كان فعل القارن كفعل المفرد ظنت عائشة رضي الله عنها انه كان مفردا وهذا ليس بصحيح لانه يقال اذا كانت علمت ان بعض الصحابة اقام بحج وعمرة فكيف تجهل ان الرسول صلى الله عليه وسلم حج به احمد يحج وعمرة هذا شيء بعيد جدا ومنهم من قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان احرم اولا بالحج ثم ادخل العمرة عليه فقالت عائشة احرم بالحج باعتبار ابتداء الاحرام ثم ادخل العمرة عليه وهذا ينطبق تماما على قول من يقول بجواز ادخال العمرة الحج اما لا يقول بذلك فانهم لا يقرون هذا الجواب. نعم. الفوائد اولا اولا ان الناس مخيرون في الاحرام بين هذه الوجوه الثلاثة ووجه الدلالة من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك ثانيا انه ليس هناك اوجه للاحرام سوى ما جاءت به السنة هدا هو اراد الانسان ان يأتي باوجه سوى ما جاءت به السنة لكان ذلك باطلا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومن فوائد الحديث السعة الامور الجائزة وانها اذا كانت الامور كلها جائزة فلا ينبغي ان يعيب احد على احد ومثله حديث انس حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الملبي ومنا المكبر ومنا المهلل ومنه ايضا احاديث الصيام انهم كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا صائم وهذا مفطر ولا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم ومن فوائد الحديث ان المتمتع يهل اي يحل من عمرته اذا قدم وانه ينبغي المبادرة باداء العمرة لقولها هل فاما من اهل بعمرة فحل عند قدومه وهو كذلك ان الانسان ينبغي له اذا قدم مكة بنسك عمرة ان يبادر نعم ومن فوائده ايضا ان ان القارن والمفرد يبقيان على احرامهما الى يوم النحر طيب فيها ايضا حجة الوداع متى كانت في السنة العاشرة من الهجرة وسميت حجة الوداع لان الرسول عليه الصلاة والسلام اتى بما يشعر بتوديع الناس في تلك الحجة