ثم قال باب الاحرام وما يتعلق به الاحرام هو نية الدخول في النسك حتى وان كان على الانسان ثيابه العادية فاذا نوى الدخول في النسك فقد احرم طواع لبس الثياب الخاصة بالاحرام ام لم يلبس وما يتعلق بها اي بالاحرام مما يسن او يجب قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان قال ما ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني مسجد الحليفة وهو يشير الى انه لا ينبغي الا اذا ركب الانسان اذا ركب الانسان فانه يهل وقد صرح في حديث جابر رضي الله عنه انه اهل حين استوت به ناقته على البدع فقال رضي الله عنه حتى اذا استويت به على البيداء اهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك وقوله اهل اي رفع صوته رفع صوته من الاهلال وهو الاظهار ومنه سمي الهلال لانه يظهر في السماء وان خلاد بن السائب عن ابيه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان هذا كالاول فيه دليل على انه يستحب رفع الصوت التلبية لان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يأمر اصحابه ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال يعني بالتلبية وجبريل هو احد الملائكة الكرام وهو موكل بالوحي يستفاد من هذين الحديثين رفع انه يسن رفع الصوت لماذا بالاهلال عن التلبية وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل تجرد يعني من لباسه واغتسل وهذا الاغتسال مشروع يغتسل الانسان عند الاحرام كما يغتسل للجنابة وهو سنة مؤكدة للرجال والنساء حتى الحيض وذوات النفاس يسن لهن ان يغتسلن فان لم يجد الماء او تعذر عليه استعماله لمرظ هل يتيمم المشهور ان عند اهل العلم انه يتيمم قالوا لان هذه طهارة مشروعة فاذا تعذرت عدلنا الى التيمم كالاغتسال الواجب وقال شيخ الاسلام ابن تيمية لا يسن التيمم لان هذا اغتسال ليس عن جنابة حتى يحتاج الانسان فيه الى رفع الحدث انما هو تسال للتنظف والتنشط لهذا العمل فاذا لم يجد الماء فانه لا يتيمم وعلى كل حال ان تيمم الانسان احتياطا فلا بأس لانه قال به بعض اهل العلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص الى اخره سئل يعني سأله سائل وكان هذا السؤال وقع وهو في المدينة قبل ان يخرج الى الحج لانه خرج الى الحج في يوم السبت وقد خطب الناس في يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام وبين لهم ما يصنعون عند الاحرام فسأله السائل ما يلبس المحرم والسؤال وما هنا افهامية يعني اي شيء يلبسه فقال لا يلبس القميص والجواب في ظاهره مخالف لصيغة السؤال لان السؤال عما يلبس والجواب عما لا يلبس نعم لو كان السؤال ما الذي لا يلبسه المحرم فقال لا يلبس القميص صار الجواب صار الجواب مطابقا للسؤال صيغته لكن السؤال عما يلبس فاجيب بما لا يلبس فنقول ان الجواب وان خالف الصيغة وان خالف السؤال في صيغته لكنه موافق له في المعنى لان حصر ما لا يلبس يفيد ما يلبس كانه قال يلبس ما سوى ذلك لكنه ذكر ما لا يلبس لانه اقل من الذي يلبس الذي يلبس واسع كل شيء يلبسه الا هذه الخمسة وعلى هذا فيكون الجواب مطابقا للسؤال مع الاختصار ووجه مطابقة ان من علم ما لا يلبس فقد علم ما يلبس وهو ما عداه لا يلبس القميص. ما هو القميص الثوب ثيابنا هذه هي القمص نعم تنميه بعض الناس للمقطع اظن نعم والتسمية ما ما لنا فيها لكن هذا ما كان هذا صفة يسمى قميصا ولا العمائم القميص على البدن والعمائم على الرأس ولا السرويلات على جزء من البدن نعم ولا البرانس على كل البدن ها لان البرانس ثياب ثياب لها آآ قبع متصل بها يغطى به الرأس ولعلكم تشاهدونه للمغاربة الذين يقتلون للحج ها موجود هذا البرج ولا الخفاف لباس للرجل لباس الرجل ثم استثنى عليه الصلاة والسلام تأمل المحصورات الان خمسة التي لا تلبس ما عداها يلبس الا ما كان بمعناها فان الشرع لا يفرق بين متماثلين فما كان بمعناها فله حكم حكمها القميص وش الذي بمعناه ها لا وذكره الشيخ طيب الفنيلة قريبة من القميص ولا لا الكوت ها قريب من القميص الدقلة قريب من القميص الزبون ها قريب من من القميص او او يشبه البرانس ابحثوا قاموس العرفية تجدونه. طيب اه العمائم وش نظيرها الغتر والطاقية واضح السرويلات معروفة ها لا قال ما هو مثل القميص السراويل لكن السراويل ظاهر الحديث العموم وانه لا فرق بين السراويلات ذوات الاكمام الطويلة او القصيرة طيب البرانس يمكن نقول اقرب شيء لها المشلح نعم طيب الخفاف مثلها الجوارب لانه لا فرق وش الجوارب هي الشراب طيب ما عدا ذلك فهو حلال فلننظر الان هل يلبس الساعة ها نعم يعني لا تدخل في هذا ولا بمعناه هل يلبس ان النظارة ها اي نعم يلبس سماعة في الاذن يلبس الخاتم ها طيب ها اي نعم يلبس القمر اي نعم ها ايه الحين يجينا العلم طيب اه يلبس القمر طيب لانه ما هو من من هذه الاشياء طيب يلبس العلاقية التي يكون فيها الحوائج ها في علاجية تكون يعلقها على الجنب ويكون فيها حوائج يلبسه طيب اصبر يا اخي طيب اذا كل شيء يلبسه الا ما كان في معنى هذه الاشياء طيب اه الخفاف هي الكنادر قلنا مثل هالجوارب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الا احد لا يجد نعلين بل يلبس الخفين الا احد يعني من الرجال لا يجب لا يجد النعلين هل يلبس الخفين واذا قيل لا يجد كذا فالمراد لا يجده بعينه ولا يجد ما يحصله به ما ما يحصل به اولى يعني فاذا كان ما عنده انعاء الان لكن عنده دراهم يشتري نعالا نقول اشترينا عالم فاذا لم يكن اذا لم يجد نعالا يشتريها دراهم معه لكن لم يجد نعالا يشتريها ما في الميقات نعال بل يلبس ايش؟ الخفين لكن هنا قال وليقطعهما اسفل من الكعبين وليقطعهما يعني يقطع الخفين حتى تكون اسفل من الكعبين لئلا تكون خفا كاملا نعم ولكن هذا الحديث قلت انه قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قبل ان يخرج الى الحج وفي حديث ابن عباس وليت المؤلف ذكر رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة فقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل واطلق وهذا يدل على ان الحكم الاول نسخ لماذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في مجمع اكبر من مجمع المدينة وفي زمن متأخر في زمنهم متأخر فالزمن متأخر والجمع اكثر والذين سمعوه يوم عرفة ليس كلهم سمعوه في بالمدينة وسيأخذ الحديث سيأخذون الحديث على اطلاقه بدون امر بقطع ولو كان القطع واجبا لكان بيانه في في عرفة واجبا لان الناس يأخذونه على الاطلاق وهذا القوم هو الصحيح على ما في القطع من اضاعة المال لان نسخ لانه لما جاء ما يدل على النصر صار قطعه اضاعة للمال ولهذا حرم بعض العلماء قطع الخف وقال انه لما نسخ كان في قطعه تادا له او كان في قطعه افساد له وهو اضاعة المال طيب يقول ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورث ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران للونه او لريحه ها لهما جميعا لان الرسول نهى الرجال عن لبس المعصفر الاصفر والذي مسه الزعفران مسه الزعفران يكون اصفر لكن اذا كان لطخة ما تشمل الثوب كله فانه يكون النهي عنه من اجل انه طيب لان المعصفر انما يكره اذا كان الثوب كله اصفر قال ولا الورس ايش الورث قال العلماء ان الورس نبت في اليمن طيب الرائحة فتكون العلة في النهي عن الثوب الذي مسه الزعفران او الورس هي الرائحة كأنه قال لا تلبسوا ثوبا مسه الطيب وظاهر الحديث اننا لا نلبس الثوب الذي مسه الطيب سواء لبسناه قبل ان نحرم واحرمنا به او بعد ان نحرم وهذا هو الظاهر ولهذا اختلف العلماء الرداء المطيب هل يلبسه المحرم او لا اما بعد احرامه فلا شك انه ايش لا يلبسون واما بعد احرامه واما قبل احرامه المشهور من المذهب انه مكروه ان يحرم الانسان بثوب وطيب وقال بعض العلماء انه حرام ولا يجوز ان نحتمي بثوب مطيب وهذا هو ظاهر الحديث وعلى هذا فلا تطيب ثياب الاحرام لا بالبخور ولا بالدهن ولا بغيرها من الاطياب يا عبد الرحمن رست نعم لا تطيب لان الرسول يقول لا تلبسوا ثوبا مزه زعفران ولا الورث هذا الحديث عبر عنه بعض العلماء فقالوا لا يلبس المحرم المخيط لا يلبس المحرم المخيط وقد قيل ان اول من نطق بهذا ابراهيم النخعي على ما اظن وابراهيم النخعي من من التابعين الكلمة هذه ليست معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم لكن ذكرت اخيرا فقيل لا يلبس المخيط وهذا التعبير في الواقع اولا انه لا يؤخذ على على عمومه لا يوحد على عمومه فان من المخيط ما يلبس كما لو لبس رجاء رداء مرقعا لذا مكون من اربع قطع مخيط ولا لا ها مخيط ازار مرقع مخيط ولا غير مخيط مخيط ومع ذلك فانه يجوز ان يلبس رداء مرقعا وازارا مرقعا مع ان في خياطة ثانيا ان نقول كلمة مخيط توهم ان كل ما فيه الخياطة فهو حرام ولهذا يسأل العوام كثيرا عن النعال المخروثة ويقول كيف نلبس النعال المخروزة وهي فيها ها خياطة فنقول هذا الذي يريده العلماء غير الذي تفهمونه انتم هم يريدون اللباس المفصل على البدن سواء مخيط او منسوج لا يريدون ما فيه الخياطة ولهذا اباحوا اباحوا رحمهم الله النعال واباحوا الهميان اللي فيه النفقة والمنطقة وما اشبهها مع انها مخيطة يعني فيها فيها خياطة ولهذا لو ان لو ان الانسان اذا اتى على ذكر هذا المحظور من محضرة الاحرام ذكر ما جاءت به السنة لكان اولى وابين واسلم له لان كونه يعبر بما جاءت به السنة لا شك انه ان لديه حجة امام الله عز وجل لكن كونه يعبر بلبس المخيط الموهم للناس خلاف ما ما يراد هذا قد يكون على خطر انه يفهم عباد الله او يأتي بلفظ يوهم ما لا يراد نعم لو انه قال ان المحرم لبس المخيط وشرحه شرحا وافيا ده سلم طيب نعود مرة ثانية الى هذا الحديث يقول لا يلبس القميص لو استعمل القميص على غير وجه اللبس مثل ان ارتدى به او اتزر به ها يجوز ولا لا يجوز ولهذا بعض الناس اذا ركب في الطائرة وكانت احراماته في العفش قال ما عندي ثوب احرام وشلون احرم من الميقات ابصبر لين اصل الى جدة واخذ ثياب الاحرام واحرج يقول هذا هذا خطأ لا يجوز ويمكنك ان تحرم بثيابك هذه ان كانك من الناس اللي يلبسون الغترة اجعل الغترة ازارا واخلع القميص نعم ان كان من الناس اللي ما معهم غترة ها اجعل الثوب ازارا اخلع القميص وتلفلف به اما خيال السروال ويكون القميص ازارا لكن المشكل اذا كنت ممن يلبسون البنطلون ولا غترة عليك ولا قدرت عليك ماذا نصنع نقول احرم احرم ويبقى عليك الثوب انزع شسمه البنطلون ويبقى عليك السروال اين هالبنطلون الحين اتحشي والبنطلون طيب اجل انزع السترة ويبقى عليك السروال ولا شيء عليك لان الرسول يقول من لم يجد ازارا فليلبس التراويح نعم ما يخالف وحينئذ كيف يصل الى الكعب ولا الى الكعب يا اخي الرأي الداخلي داخل هالحين طيب اصبروا يا جماعة الحين فيه سروالين اللي عنده ستر وبنطلون سروالين الاموال بيلبس هالحين البنطلون اسألكم هل البنطلون كله قطعة واحدة السروال واللي فوق كلين قطعة واحدة اذا الحمد لله يقرأ الاول على هذا قد ايه طيب سروال اجعله سروال وانت اللي لا طيب ما يخالف يبقى عليه البنطلون هذا يبقى عليه ما في مانع لان من لم يجد ازارا فليلبس السراويل اي اي ما يظر لان الهيئة واحدة نعم وتنكشف عورته اذا صار الداخل الصغير لابد من بقاء هذا بقينا عندنا بقي عندنا اذا لم يمكن هذا باي باي حال من الاحوال مثل ان لا يكون معه الا قميص وليس على رأسه شيء ما عنده الا قميص ما فيه سروال ولا على رأسه شيء ماذا يصنع نعم نقول اذا امكن ان يحرم به بدون كشف عورة بحيث يدخل مثلا في حمام الطائرة ويخلعه ويجعله ازارا فعل وان لم يمكن نوى الاحرام ولو كان عليه هذا الثوب والمسألة بسيطة يصوم ثلاثة ايام على رأي اهل العلم منذ ثلاثة ايام او يطعم ستة ستة مساكين لكل المسكين نصف صاع او يذبح شاة وسيأتي ان شاء الله ذكر كلام على اللباس المخيط هل او لباس هذه الاشياء هل يلزمه فدية اذا لبسها او لا يلزمه تأتي ان شاء الله الكلام في هذا طيب يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد اولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والبحث لان لقوله سئل ما يلبس المحرم ومن فوائده ايضا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وان تعليمه قد بلغ الغاية فصاحوا لانه سئل عما يلبس المحرم فاجاب بما يلبس ذلك الجواب المتظمن لبيان ما لا يلبس مع الاختصار اذا طيب ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي جوامع الكلم كما قال عليه الصلاة والسلام اعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا كيف ذلك لانه اجاب بجواب بين مفصل مع الاختصار واضح؟ لو اراد ان يعدد ما يلبسه المحرم يمكن يتعب لان لان الاشياء انواع كثيرة التي تلبس سوى هذه الخمسة ومنها تحريم لبس القميص وما عطف عليه على الرجل على على الرجل ومنها جواز لبس السراويل لمن لم يكن معه ازا كده ومنها جواز لبس الازار على اي صفة كان لعموم قوله ومن لم يجد ازارا وعليه فلو ان الانسان خاط الازار قاطع الازار بحيث لا يكون مفتوحا فان ذلك لا بأس به لانه لم يزل يسمى ازارا والسراويل لها اكمام يدخل فيها كل رجل وحدها ومنها تحريم لبس السراويل القصيرة والطويلة بعموم قوله ها ولا السراويلات ومنها يسر الشريعة الاسلامية وسهولتها لقوله من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد ازارا هل يلبس تراويح وهل نقول ومنها تحباب لبس النعلين للمحرم ها او جواز طيب وش لماذا لا نقول لا من الامر من لم يثني عليه فليلبس الخفين نقول لان هذا في باب ذكر المنع تقولون لهم هنا بايش للاباحة يكون لام للاباح والا فلو ان الانسان احرم وهو حافي فلا حرج عليه ومنها تحريم لبس المطيب طيب من فوائد الحديث انه لو خالف فلبس اليس عليه فدية الدليل لو كان عليه فدية لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تتبعنا السنة فلم نجد ان عليه فدية في هذه الاشياء فان كان هناك اجماع فالدليل هو الاجماع وان لم يكن اجماع فالاصل براءة الذمة ولا نلزم عباد الله ما لم يلزمهم الله عز وجل هذا هو الاصل وهذا هو القاعدة وذهب اكثر اهل العلم الى ان لبس المخيط او هذه المحظورات المذكورة فيها الفدية وما هي الفدية قالوا الفدية هي فدية حلق الرأس قيام او صدقة او نسك الصيام كم والصدقة لكل مسكين نصف ساعة والنسك ذبح شاة يوزع على الفقراء طيب اذا قالوا ان ان فيها هذه الفدية لماذا قالوا قياسا على وجوبها بحلق الرأس والقياس تعلمون انه لابد فيه من اصل وفرع وعلة جامعة وحكم الحكم متفق على رأي جمهور العلماء بين هذا وبين فدية حلق الرأس والاصل فدية حلق الرأس والفرع فدية لبس هذه الاشياء وش بقينا ها يقينا بالعلة الجامعة ما هي العلة الجامعة العلة الجامعة قالوا هي الترفه لان حلق شعر الرأس انما وجبت به الفدية لانه ترفه بحلقه حيث ازال عنه الاذى وازالة الاذى ترفه ازالة الاذى ترفه فنحن ننظر هل العلة ترفه وهل الترفه الحاصل بدفع الاذى كالترفع الحاصل بكمال الزينة لاننا قد نمانع بان العلة في وجوب الفدية في حلق الرأس هي الترفه فان من الممكن ان يقول قائل العلة في تحريم حلق الرأس في الاحرام هو ان الرأس يتعلق به نسك فان حلق الرأس او التقصير من واجبات الحج والعمرة ولو ان المحرم حلقه لفات هذا النسك فكان لزاما عليه ان يبقيه من اجل ان يتنسك لله تعالى بازالته حلقا او تقصيرا ثم نقول الترفه الحاصي بالحلق ليس كالترفع الحاصل بلباس هذه هذه الثياب الترفه الحاصل بالحلق من اجل ازالة ادع هو رفع ضرر اما هذه فليس فالترفه فيها من باب الزينة من باب الزينة والسهولة في الملبس ونحو ذلك فافترقا ثم نقول انه ليس مطلق الترفه موجب للفدية فها هو المحرم يغتسل ويتبرد ويأكل المأكولات الطيبة ويتفكه في في المشارب وفي الملبوسات المباحة وكذلك المكفوشات وغير هذا ويستظل وهو نوع من الترفه التعليل بالترفه فيه نظر ايضا لهذا نقول ان دل الاجماع على وجوب الفدية في لبس هذه الاشياء فهو المتبع وليس لنا ان نخرج عن اجماع المسلمين وان لم يدل الدليل وان لم يدل الاجماع على ذلك فالاصل براءة الذمة والحاق هذه بحلق الرأس مع امكان وجود الفارق به نغر واضح