السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا ويسر بها اليه وصولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما بينت اصول العلوم وابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا ترك الكتاب الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الاولى ثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة والالف واربع وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وهو كتاب مفتاح في الفقه الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى لمصنفه طالح بن عبدالله بن حمد العصيمي الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى اله وصحبه ومن والاه اما ذلك قوله الحمد لله وكفى اي وكفى بالله لعبده محمودا اي وكفى بالله لعبده محمودا فانه اذا استكفى بالله كفاه الله فمن استغنى بالله اغناه الله فهو من جنس قوله تعالى اليس الله بكاف عبده بالقراءة الاخرى اليس الله بكاف عباده ومن الغلط توهم ان معنى هذه الجملة الحمد لله وكفى بقول الحمد لله امدا لله فان حمد الله لا ينتهي الى حد ولا يستوفيه من جميع وجوهه عبده وانما المعنى وكفى بالله محمودا لعبده وقوله ومن مثلهم وفا اي من جاء من بعدهم من اهل الاسلام ملتزما الدين اي من جاء من بعدهم من اهل الاسلام ملتزما الدين وهم المذكورون في قوله تعالى يوفون بالنذر فالنذر المراد بالاية دين الاسلام فمن التزم دين الاسلام بالدخول فيه ووفى به كان ممدوحا محمودا فعله ماذا والاسلام ذكر المصنف وفقه الله ان شروط الوضوء ثمانية وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء اوصاف قارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثارهم تترتب عليها اثارهم والماهية هي حقيقة الشيء وقولنا تترتب عليها اثاره اي الاثار المقصودة من الفعل اي الاثار المقصودة من الفعل كمن توضأ مستكمل شروط وضوءه لاستباحة الصلاة كمن توضأ مستكملا شروط وضوءه استباحة الصلاة فانه اذا كملها ترتب على ذلك اثر وهو استباحة الصلاة الممنوع منها الا بوضوء صحيح ولا يكون الوضوء صحيحا حتى يستوفي المتوضئ شروطه وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة واسقط قوله ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه من العد فلن يعده لتعلقه بحال خاصة والاصل في الاحكام وضعها لعموم الناس والاصل في الاحكام وضعها لعموم الناس فان افرج شيء منها قص بعبارة تدل عليه فان افرد شيء منها قص بعبارة تدل عليه كالمذكور عند الحنابلة في قولهم وشرط لمن حدثه دائم لفرضه دخول الوقت فان لذلك الحدث الدائم له حال خاصة فافردت بالذكر واخرجت من العد فلا تعد شروط الوضوء تسعة بتعذر تعلق كاسعها لعموم الناس وتوقفه على ذي حدث دائم وهم قليل بالناس وهو موافق في العد والمعدود الذي ذكره ما جرى عليه مرعي من كرمي في دليل الطالب وكتب الحنابلة ربما اختلفت في العد دون تفاصيل معدودة ربما اختلفت بالعد دون تفاصيل معدود لان مذهبهم واحد والاصل اشتراكهم في المعاني المرادة فما يجري من الخلاف بينهم حينئذ لفظي كمن عد شروط الوضوء تسعة او عشرة بافراد ما يمكن علاجه فالمعدود هنا منه الماء الطهور المباح ومن الحنابلة من يفرد الا جزء من هذا الشرط فيعده حينئذ شرطين احدهما طهورية الماء والاخر كونه مباحا والاوفق المذكور هنا ومنه ايضا من يعد النية شرطا ويعد استصحاب حكمها شرطا اخر والاوفق جمعهما في شرط النية لان النية اذا تخلف عنها استصحاب حكمها بالاتيان بمناف للنية فان شرط النية حينئذ ينخرف فاذا ذكر احدهم ترضى النية دون استصحاب حكمها فلاغناء اشتراط استصحاب حكمها مندرجا في ضمن حقيقة النية فان من شروط النية بالوضوء وغيره من الاعمال الا بمناف لها ومن المنافاة قطعها المخل باستصحاب حكمها والمقصود ان تعلم ان ما يوجد من خلف بالعدد عند الحنابلة في شروط الوضوء انما هو خلاف لفظي بالنظر الى ما يمكن درجه في جملة واحدة او ما تستدعي الحال فصله والموافق للنظر التام هو ما جرى عليه مرعي كرمي في دليلة الطالب من عدها ثمانية بالالفاظ المذكورة فالشرط الاول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء بكسر الجيم هو نواقضه فلا يصح الوضوء الا بالفراغ من النافض فلو ان احدا شرع يتوضأ وهو باق على قضاء حاجته يبول فان وضوءه لا يصح لانعدام انقطاع الموجب اذ لا يزال عليه فلا يكون منقطعا منه الا بالفراغ والخلو من الموجب ولو ان اخر قام من مأدبة طعام على لحم جزور فشرع يتوضأ حتى اذا بلغ غسل قدميه دفع اليه صاحب له لقمة من لحم الجزور فاكلها لم يصح وضوءه بان موجبه لم ينقطع فالشرط الاول الفراغ من موجب الوضوء وهو ناقضه بالخلو منه وعبر عن الشرط المذكور الحجاوي في الاقناع بقوله وانقطاع نافض وانقطاع ناقض وهو اوضح لان موجب الوضوء ربما خفي معناه اما ناقض الوضوء فهو معروف كما عبر به الحجاوي في الاقناع اوضح عبارة اوضح عبارتنا لكنه ليس اتم معنى لماذا بطل لازم لازم فيك ازل فيه الفقه ها طيب هو يقول انقطع انقطاع ما يجيبه الاخرين يقولون انقطاع ما يوجب ما الفرق بين العبارتين؟ ولماذا هي اتم معنى مع انها اوضح اوضح في الدلائل على المقصود ليست اتم معنى كلهم يقولون انقطاع انقطاع فرق بين ما يوجب وبين ناقد عنا قلنا ما يوجب معناه ايش قريب منها الجواب لان قولهم انقطاع موجب متعلقه عقد الوضوء وقوله انقطاع ناقض متعلقه حل الوضوء فان الناقض اذا طرأ انحل الوضوء فان الناقض اذا طرأ انحل الوضوء والمراد من العبد عقد وضوءه لايجاده ام حله بعد عقدك ايه هو المراد شرعا عقد الوضوء ولذلك كما قال الاخون قالوا انقطاع ما يوجب يعني يطلب من العبد ان يتوضأ يطلب من العبد ان يتوضأ فعبارة الحجاوي متعلقها حل الوضوء وعبارة جمهور الاصحاب متعلقها عقد الوضوء وهو المطلوب شرعا ان يوجد العبد وضوءا يستبيح به ما يجب له الوضوء او يستحب والشرط الثاني النية وهي شرعا ماشي ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله ولم نقل قصد القلب ولا عزمه لامرين احدهما اقتفاء الخطاب الشرعي اقتفاء الخطاب الشرعي فالمعبر عنه للدلالة على النية في القرآن والسنة هو فعل الارادة وفعل الارادة لقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وقوله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم يا اخي والاخر ان الارادة ادل على القصد الجازم القلبي من غيرها ان الارادة ادل على القصد الجازم القلبي من غيرها فاذا قلت اراد العبد كذا وكذا فهو فوق قولك قصد العبد كذا وكذا او عزم العبد على كذا وكذا ونية الوضوء ان يريد العبد غسل اعضائه تقربا الى الله ان يريد العبد غسل اعضائه تقربا الى الله لفعل ما يجب او يستحب له الوضوء لفعل ما يجب او يستحب له الوضوء فمتى وجد هذا المعنى وجدت نية الوضوء فان خلا القلب منها لم يقع الوضوء ولو وقعت افعاله فلو ان احدا غسل اعضاء وضوئه تبردا فانه يكون متوضئ او لا يكون فانه لا يكون متوضئا ولا يعتد بالنية الا ببقاء حكمها فلو قطعها او اتى بمناف لها اختل هذا الشرط ووجدان هذا المعنى في النية اغنى عن ذكر استصحاب حكمها اغنى عن ذكر استصحاب حكمها واضح مثلا برسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بنود الصلاة واركانها وواجباتها لما عد شروط الوضوء قال النية وقال واستصحاب حكمها لكن هذا العذب مستغنى عنه بماذا ما الجواب بالنظر الى حقيقة النية ان النية يطلب بقاؤها فاذا اتى بما يخل ببقائها شرط النية فذهب فاستصحاب الحكم مندرج في جملة النية فمن نوى شيئا يشترط في صحة عمله فقاء تلك النية سواء في الوضوء او بغيره سواء في الوضوء او في طيبين مثلا رجل يصوم طردا او نفلا فنوى الفطر يفطر او لا يفطر يفطر لانه اتى بمناف للنية وهو قطعها وقطع النية اذا قطع النية فانه ينقطع تركها العمل الذي هو النية فيبطل العمل حينئذ لانه لابد من نية فيه بل اندراج المعنى المذكور في حقيقة النية استغني عن عبده والشرط الثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعا استسلام العبد ظاهرا وباطنا لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة هذا مر معناه كم مرة اي فضل الاسلام ما هو معنا لكن ما المعنى ثلاث مرات جزاك الله خير انك حقت علما باعادتها ثلاث مرات لان هذا هو العلم قالوا المكرر فيه قلت المكرر احلى قال الامام مالك العلم المشهور لا يكون الانسان عالما بالمغموم وانما العالم هو الذي يعرف الدين المشهور لان دين الاسلام علانية لا سر فيه العلم به علانية فالمسائل العظام هي التي تتكرر في كل مقام وهي التي يجب ان يولي طالب العلم امته فيها وان يحمل على رجله خيره في ابتغاء فهم معانيها ولا ادل على ذلك من اننا نقرأ الفاتحة في كل صلاة مرارا وما بلي به الناس باخرة من اهمال العلم المشهور وابتغاء العلم المغموم ومن الوقائع الداخلة في الاسلام التي افسدت دين الناس حتى صار الجهل فيما يلزمهم من الدين ظاهرا هذا ظاهر مسائل من المسائل الكبار في الدين تجد من يسأل عنها كثيرا لا اقول من احاد الناس ولا اقول من المبتدئين في العلم بل رأيت من يسأل مسائل الصغار وهو بارع في فن من الفنون الدقيقة في العلوم الحديثية كالعلل لانه ظن العلم هو العلل وحفظ الاسانيد ومعرفة الرجال فاضاع ما يلزمه من الدين هذا شيء رأيته رأي العين سمعته باذني والمدرك حقيقة الشرع يعتني بترقية نفسه في تعلم الدين الذي يلزمه كهذه الرسالة الوجيزة فانها في الدين الذي يلزمك في عبادتك التي تتكرر عليك في اليوم والليلة خمس مرات او اكثر فينبغي ان توريها عنايتك وان تتوجه اليها بقلبك فالاسلام الذي تقدم حده ببيان حقيقته مرة بعد مرة هو من المسائل العظام. التي ينبغي ان تستشرف اليها نفسك. وان يتعلق بها قلبك فانك اذا وعيتها امكنك البيان عن دينك. واذا جهيتها جهلت دينك فكثيرا ما نسمع ان الاسلام اذا اطلق اندرج فيه الايمان فكيف يكون ذلك الا بهذا التعريف الذي ذكرناه فان تفاصيل هذا التعريف فيها الاسلام بمعناه الخاص وفيها الايمان وفيها الاحسان. فكن على ذكر ان العلم الذي تشرف به وينفعك هو العلم الظاهر المشهور الذي تحتاجه في اليوم والليلة قال ابو عمر المقدسي الناس يقولون العلم ما وقر في الصدر وانا اقول العلم ما دخل معك القبر انتهى كلامه. يعني انه العلم الذي تسأل عنه في قبرك وينفعك في قبرك فلو مت وانت لا تعرف اصحاب سفيان الثوري ولا اصحاب سفيان ابن عيينة ما نقص ذلك من دينك شيئا فان مت وانت لا تعرف ما يلزمك من طهارتك وصلاتك مع تمكنك من تعلم ذلك فان السؤال شديد والشرط الرابع العقل وحقيقته قوة يتمكن بها الانسان من الادراك قوة يتمكن بها الانسان من الادراك والخامس التمييز وهو بالاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره وقولنا وصف قائم بالبدن يدل انه معنوي يدل انه معنوي لا حسي وقولنا يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره مفسح عما ينتجه التمييز مفصح عما ينتجه التمييز فان العبد اذا فرق بين المنافع والمضار حمله ذلك على اتيان المنافع بفعلها واجتناب المضار ايش بتركها واجتناب المضاد بتركها والشرط السادس الماء الطهور المباح اي كونه بماء طهور مباح والماء الطهور عند الحنابلة هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها والباقي على خلقته التي خلقه الله عليها والمباح هو ايش الحلال هو الحلال فخرج بالقيد الاول الماء الطاهر والنجس خرج بالقيل الاول الماء الطاهر والنجس وخرج بالقيد الثاني ايش وخرج بالقيد الثاني الماء المحرم استعماله على المتوضأ الماء المحرم استعماله على المتوضأ كالمغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء المنصوب معنى ايش بغير وجه حق مأخوذ بغير وجه حق والمسروق ايش مع خفية يعني اي الماء المنهوب الماء المنهوب ويفترقان في ان الاول يكون باعلان والثاني يكون باسراع وقولنا الموقوف على غير وضوء يعني ايش ايش يعني الذي جعل مصرفه شرعا في غير وضوء كالموقوف على الشرب فقط كالموقوف عن الشرب فقط فماء السبيل المجعول للشرب فقط لا يجوز الوضوء به لان مصيره ايش الشرب فقط لان مصيره الشرب فقط وهذا الشرط وهو شرط الاباحة مخصوص عند الحنابلة بالعلم مخصوص عند الحنابلة بالعلم فلو توضأ بماء غير مباح ناسيا او جاهلا صح وضوءه فلو توضأ بماء غير مباح جاهلا او ناسيا صح وضوءه فالمتوضئ بالماء غير المباح له عند الحنابلة الحالان اولاهما ان يكون عالما بعدم حله فيحرم وضوءه ولا يصح فيحرم وضوءه ولا يصح والثانية ان يكون غير عالم به لجهله او نسيانه فيصح وضوءه عندهم والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع لحوق الاثم الراجح قحة الوضوء بالماء غير المباح مع لحوق الاثم فمن توضأ بماء مغصوب او مسروق او موقوف على غير وضوء صح وضوءه مع الاثم صح وضوءه مع الاثم والشرط السابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والبشرة ظاهر الجلد والبشرة وظاهر الجلد ومتعلقها اعضاء الوضوء الاربعة ومتعلقها اعضاء الوضوء الاربعة الوجه واليدان والرأس والرجلان فلو كان على غيرها ما يمنع وصول الماء اليها صح وضوءه ولم يضر كمن توضأ وعلى فخذه ما يمنع وصول الماء اليه عادة كطلاء ونحوه فان وضوءه حينئذ يصح ام لا يصح يصح لماذا لان المانع من الوصول الى ماء البشرة محله في غير الاعضاء الاربعة فلا يضر حينئذ والذي يمنع وصول الماء الى البشرة هو الحائل الملاصق لها هو الحائل الملاصق لها كطلاء او وسخ مستحكم او عجين فمتى كان على شيء من اعضاء الوضوء واحد منها منع وصول الماء الى البشرة اما ما يغير لونها ولا جرم له كالحناء الا يضر اما ما يغير البشرة يغير لون البشرة ولا يمنع وصول وصول الماء اليها الحناء فلا يضر لماذا لا يضر لان الحناء لا جرم لها تتخلل يتخلى من جند تتخلل الجلد فتسري فيه واضح واضح ام غير واظح هذه مسألة مهمة طيب ينشأ منها ما يسمى الان الدهونات على انواعها والمرطبات واخواتها هل هي مانعة وصول الماء للبشرة ام لا جواب يوجد هذا يوجد هذا لا هو قد يكون هو الذي يكون والذي يكون انه ان وجد فيه صفة المنع كان مما يمنع وصول البشرة والا فلا فمنها ما يتخلل البدن ويسري في مسامك حيث انك اذا كررت امراره على البدن ذهب لونه وجرمه وسرى فيه اما ان كان باق له جرم فانه يمنع وعلامة بقاء الجرم تقاطر الماء عليه تقاطر الماء عليه تجد ان الماء له جرم فوقه كبعض الاذهان الغليظة المعروفة عند الناس الان مما لا يسري في البدن بل يبقى له جرم فهذا لابد من ازالته واما ما يسري في الجلد ويذهب فهذا لا يضر والشرط الثامن استنجاء او استجمار قبله اي عند خروج خارج من السبيلين اي عند خروج خارج من السبيلين فانه لا بد من استنجاء او استجمار والاستنجاء عند الحنابلة وازالة نادي سين انوه ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما خارج من سبيل اصلي لما او ازالة حكمه بحجر ونحوك او ازالة حكمه بحجر ونحوه والاستجمار عندهم هو ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه الاستجمار مندرج في الاستنجاء فالاستجماع مندرج في الاستنجاء فالاستنجاء ازالة النجم وهو الخارج بالاستنجاء ازالة النجو وهو الخارج بماء او حجر ونحوه ويختص الاستجمار بوقوع الازالة للحجر ونحوه يختص الاستجمار بوجود الازالة بحجر ونحوه وقولنا عند ذكر الاستجمار او ازالة حكم نجس ملوث تنبيه الى ان النجس الملوث لا يزول بالكلية بل يبقى اثره بل يبقى اثره وهو البلة التي لا يزيلها الا الماء وهي البلة التي لا يزيلها الا الماء لان من استعمل الماء يكون قد ازال النجس او ازال حكمه زال النجس فيندرج فيه ازالة الحكم واما من استعمل الاستجمار بالحجر فانه لا يزيل النجس النجس لانه يبقى له اثر وانما يزيل حكمه وهذه الازالة تجعله عند الحنابلة مبيحا لا رافعا الاستجمام عند الحنابلة مبيح لرافع لبقاء اصل النجس الملوث وهو ما يعلق بالمحل بالرطوبة لا يدفعها الا الماء فلاجل هذا عبروا بقولهم او ازالة حكم نجس ملوث تنبيها الى الاستجمام بذلك والحنابلة يخصون الاستجمار والاستنجاء بالخارج الملوث بخلاف الظاهر بخلاف الطاهر فيستنجي العبد او يستجمر من خارج نجس ملوث فلا يستنجي حينئذ من طاهر فلا يستنجي لا يستجمر حينئذ من طاهر والحنابلة منهم من يذكر هذه المسألة فيقول ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهر ومنهم من يقول ويجب الاستجاء لكل خارج الا الطاهر والريح على خلاف بينهم الريح طاهرة ام لا والمراد بالريح المستثناة من ذلك هي الريح الناشفة التي لا ركوبة فيها اما الريح المشتملة على رطوبة مصاحبة لها فانه يكون فيها الاستنجاء او الاستجمار لاجل اثر الخارج وهي تعرض غالبا من مرض وعلة وهي تعرض غالبا من مرض وعلة فيجب استنجاء او الاستجمار لها واضح خذ بها الريح الناسفة التي لا يصحبها شيء من الخارج اما ما يصحبها شيء من الخارج ففيها الاستنجاء ثم لما فرغ المصنف وفقه الله لعد الشروط العامة ذكر شرطا خاصا فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع هو الذي يتقطع ولا ينقطع الاحداث بحسب خروجها نوعان احدهما غير دائم حدث غير دائم وهو الذي ينقطع فيفرغ منه العبد والاخر حدث دائم وهو الذي لا ينقطع فاذا قام المتخلي من حاجته رجع اليه فاذا قام المتخلي من حاجته رجع اليه فهو يتقطع ولا ينقطع ليش كمنبه سلس البول او ريح متتابعة او امرأة مستحاضة فان هذه الاحداث تتقطع ولا تنقطع فمن كان ذا حدث دائم شرط له دخول وقت الصلاة التي يتوضأ لها فلا يتوضأ للعشاء الا اذا دخل وقتها فان توضأ قبل العشاء لم تصح صلاة فينتظر دخول الوقت ثم يتوضأ ثم يصلي ولا يضره خروج حدثه الدائم واضح الانسان به سلس بول او ريح متتابعة وامرأة مستحاضة اذن العشاء توضأ لما وصل المسجد حس بقطرات تخرج يعيد وضوءه ام يكفيه الاول تكفينا لماذا لان حدثه دائما يتقطع ولا ينقطع الاسلام والعفو الملك والنفاس الاسلام واستقبال القلة والنية. ذكر المصنف وفقه الله ان شروط الصلاة ضربان اي نوعان وشروط الصلاة اوصاف طارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها اوصاكم خارجة اماهية الصلاة يترتب عليها اثارها فالنوع الاول شروط وجوب الصلاة وهي اربعة اتفاقا فلا تطالب العبد بالتزام الصلاة الا باستماعها الاول ايش الاسلام وهو المقصود بالاسلام الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته الباطن والظاهر لله وتعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة الشرط الثاني العقل حده قوة يتمكن بها الانسان من الادراك والثالث البلوغ وهو هذا مو بحبك كلامك صحيح بس مو بحد ان يعرف البلوغ امارات معينة صارت مختلفة الواحد اذا سخر تطلع له امارات وجهه يتغير لونه تحتاج الى تبين ما هي المعينة اذا دخلت في العد العد هذا ينافي الحد العد ينافي الحد يعدد الشيخ يعني في الحج ايش البلوغ خروج الماني انسان يبلغ ما خزن في الامارات يعني ما قال الاخ يعني عديدة عند الفقهاء البلوغ ما ظهر فيه احد امارات امارات ظهور من العلامات الاربع الذي ذكرها الاخ يعني وصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا باعماله قولوا العبد الريشة ما نجدها ترى في الكتب لماذا؟ لماذا ما تجاهد في الكتب لان الفقه كان اول يتلقونه العلماء عن بعض اهل العلم يأخذونه ما يكتبون في الكتب كل شيء هذا كثير في مسائل ستأتيك بعد ذلك في الفقه ما تجد لها حد ولم تعرفها اذا لم تأخذها عن عالم او ستكون معرفتك لها ناقصة فهذا ظاهر عندهم فيدرجون الكلام فيه لان العلم مبني على الجمع كما سيتم تنبيه اليه. المقصود ان البلوغ ووصول العبد الى ايش ادي المؤاخذة ايش شرعا موب عرفا شرعا بايش باعماله باعمالك واضح ما معنى المؤاخذة طالب يعني كيف المحاسبة احسنت طيب لماذا انا اقول حد المجازاة باعماله لا يعني حصول الجزاء له صالح لان الاعمال الصالحة يثاب عليها العبد قبل البلوغ الاعمال الصالحة يثاب عليها العبد قبل البلوغ لكن الاعمال السيئة لا يؤخذ بها الا بعد البلوغ وهذا من فضل الله عز وجل علينا. وهذان الشرطان اعني العقل والبلوغ تسمى عند الفقهاء والرسوليين ايش ليفا فالمكلف عندهم هو العاقل البالغ وتقدم ان التكليف بالمعنى المذكور اجنبي عن الكتاب والسنة وهو مما درجة الى علوم اهل السنة من غيرهم فانه مبني على قول من ينكر الحكمة والتعليم في افعال الله عز وجل وشرائعه فلما تجردت عنده من الحكمة والتعيين جعلها مشقة على العبد وكلفة سموها تكليفا وهو معنى مستنكر شرعا واشار الى هذا ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى وهذه الشروط الثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء اما الشرط الرابع وهو النقاء من الحيض والنفاس فهو شرط مختص بالمرأة والمراد بالنقاء من الحيض والنفاس ايش الظهر والمراد من النقاء من الحيض والنفاس الطهر منهما بانقطاع الدم ورؤية علامة انقطاع الدم ورؤية علامة الطهر فالتعبير بالنقاء اشارة الى فصول الطهر المرتب على رؤية علامته المعروفة عند النساء والتعبير بالانتقطاع فيه نظر لماذا لماذا انقطاع الحوض النفاس فيه النظر لانه ربما انقطع ثم عاد لانه ربما انقطع ثم عاد وانما يمتنع عوده بعد رؤية علامة الطهر انما يمتنع عوده بعد رؤية علامة الطهر مثاله امرأة قابط ثم ارتفع دمها ولم ترى علامة الطهر ثم عاد الدم اليها. فالدم العائد اليها هو طيب وامرأة اخرى حاضت ثم رأت علامة الطهر في العصر ثم رجع اليها دمنا بعد العشاء فهو لا حياء لانها رأت علامة الطهر فحصل النقاء وشروط صحة الصلاة تسعة الاولى شروط ايش وجوب الصلاة والثانية شروط صحة الصلاة. النوع الاول متعلقة عند الاصوليين الحكم ايش تكليفي والثاني المتعلق عند الاصوليين الحكم الوضع فالاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والحدث وصف طارئ البدن قارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وصف قارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وقولنا قائم البدن فيه اشارة الى كونه معنويا لا حسيا وقولنا مما تجب له الطهارة اجمع مما يذكره بعض الفقهاء بقولهم مانع من الصلاة ونحوها مانع من الصلاة ونحوها ان الافراد التي نفتقر الى الوضوء عند الحنابلة وجوبا مثلا قال طواف ومس المصحف فالعبارة الجامعة ان يقال مانع مما تجب له الطهارة وهو نوعان احدهما حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا والاخر حدث اكبر حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا وهو ما اوجب غسلا الشرط الخامس دخول الوقت دخول الوقت هذي الاكبر والاصغر ميزانها ايش كيف ميزنا بها بيننا كيف مميز بين الاكبر والاصغر لماذا عبر الفقهاء حدث اكبر حدث اصغر النظر الى الاثر مترتب عليها الحذر اصغر لكن مترتب عليه ايش وضوء والحجث الاكبر الاكثر المترتب عليه مسلم فما تجده في كلام العلماء من اكبر او اصغر هذا مولده بالنظر الى الاثر المرتب علي كقولهم الشرك الاكبر والاصغر ما مولده والاثر المرتب عليه ثمان الشرك الاكبر والاصغر موجود في النصوص الشرعية لكن العلماء استصحبوا ذلك في الاحكام واضح يعني الشرك الاصغر الاكبر ما جاء في النصوص الشرعية لكن الاصغر الاصغر جاء عند شداد عن شداد ابن اوس عند الحاكم وغيره باسناد حسن كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الاصغر فيكون مقابل الشرك الاكبر فائدة هذه التقاسيم ما فائدة هذه التقاسيم اصغر واكبر ادراك الاثار المترتبة عليه ادراك الاثار المترتبة عليه فمتى لم تكن وافية بالمقصود كانت حقيقة بالطرح فمتى لم تكن وافية بالمقصود كانت حقيقة بالطبع واضح مثل ايش مثل اشراط الساعة الصغرى والكبرى ان هذه غير وافية للمقصود بل هي تناقض مقصود الشرع لماذا نعت الشرع اشراق الساعة ليش ما الجواب بالتخويف منها والتحذير وتقسيمها الى اصغر واكبر يهون الاصغر في نفوس الناس يهون الاصغر في نفوس الناس ولذلك لا تجده عند العلماء المتقدمين وانما وجد في القرن السابع فما بعده واضح واضح المسألة دائم يا اخوان لا بد الانسان يفهم العلم صحيحا يفهم العلم بمدارك الشرع اكبر واصغر يجينا واحد يقول احد اكبر الاصغار هذي ما هي في الكتاب والسنة وهذه مدارك العلم تدل عليه لكن اكبر واصغر صورة كبرى في الساعة مدارك العلم لا تدب عليه بل خلاف مقصود الشرع في ذلك والشرط الخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس ان وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة فكل صلاة مكتوبة محدودة بين وقتين فكل صلاة مكتوبة محدودة بين وقتين فلا يصح فعلها بعده قبله ولا بعده فلا يصح فعلها قبله ولا بعده فمن صلى الظهر قبل دخولها كان كمن لم يصلي ومن صلى الظهر بعد خروج وقتها كان كمن لم يصلي لان وقت الظهر وقت معين فمن تعمد اخراجها الى وقت اخر يكون قد اوقع الصلاة في غير وقتها هذا اذا اوقعها اداءه اما اذا اوقعها قضاء ففيه قولان بصحة صلاته والجمهور على صحة الصلاة. والسادس ستر العورة والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه توأة الانسان وكل ما يستحيا منه والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر المراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النوط الفقهاء يذكرون احكام العورات بموضعين في الصلاة والنكاح بالصلاة والنكاح فالعورة المتعلقة بالموضع الاول هي عورة الصلاة والعورة المتعلقة بالموضع الثاني هي عورة النظر وبينهما طرق ليس هذا محل بيانها والشرط السابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية لان النجاسات نوعان احدهما نجاسة عينية وهي يعني كل عين مستقذرة شرعا كل عين مستقرة شرع البول والغائط والاخر نجاسة حكمية نجاسة حكمية وهي النجاسة الطارئة وهي كل عين مستقذرة طارئة على محل طاهر كل عين مستقضاة طارئة على محل طاهر واذا ذكرت ازالة النجاسة فالمراد بها عندهم النجاسة الحكمية هي التي لانها هي التي تكبر بخلاف حقيقية كالبول بكل حال يبقى بولا ولكن المحل الذي يكون طاهرا فيلحقه البول يزال عنه البول بالتطهير بالماء او غيره يرجع طاهرا فيكون متعلقه هو النجاسة الحكمية وقولنا مستقدرة شرعا خرج به المستغدرة طبعا خرج به المستحضرة طبعا كالبصاق والمخاط فانهما مستقذران طبعا واما في الشرع فهما طاهران فلا تسمى فلا يسميان في الشرع نجاسة والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن. احدها ازالتها من بدن المصلي من بدن المصلي اي جسده والثاني ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به من الثوب الملبوس المصلى به والثالث ازالتها من البقعة المصلى عليها ازالتها من البقعة المصلى عليها طيب الشوط الثاني ماذا قلنا ايش؟ الموطن الثاني ايش ازالتها الثوب الملبوس المصلى طيب لو كانت على الشماغ ضر ولا ما تضر قلنا الثوب اشمعنى كل ما لبس يسمى كل ما لبس يسمى ثوبا عند العرب سماع يسمى ثوب طاقية او او غيرها تسمى ثوبا سلوان يسمى ثوبا وهذا القميص الطويل الذي نسميه في عروقنا ثوب هو ثوبا هو يسمى عند العرب ثوبا فكل ما غطى الجسم يسمى عند العرب ثوبا وفي حديث ابي سعيد عند الترمذي وغيره وفيه ضعفان اذا استجد ثوبا قميصا او عمامة. الحديث فجعل القميص ثوبا والعمامة ثوبا الشرط الثامن اقبال القبلة وهي الكعبة اقبال القبلة وهي الكعبة واستثني عند الحنابلة عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا فهذا الشرط يسقط عن اثنين الاول العاجز كالمريض يكون على سرير لا يستطيع توجيهه لا يستطيع التوجه الى القبلة والثاني المتنفل وشرطوا كونه بسفل مباح ولو قصيرة اي ولو كان سفره قصيرة لكن لا بد ان يكون سفرا مباحا واولى منه سفر طاعة وانما ذكروا هذا القيد ليخرج به سفر المعصية ليخرج به سفر المعصية فلا يجوز له ذلك فلا يجوز له ذلك يعني انسان مسافر سفر معصية اراد ان يتنفل يسقط عنه استقبال القبلة ام لا يسقط لماذا كفر معصية بس عنده منزعه عندهم يقولون لان الرخص لا تستباح بالمعاصي لان الرخص لا تستباح بالمعاصي فمن تلطخ بمعصية عوقب بالتضييق عليه فمن تلطخ بمعصية عوقب بالتضييق عليه لان المقصود في الرخص في الشرع ماذا توسعة ان مقصود الرخص في الشرع التوسعة والعاصي يناسبه التضييق عليه ام التوسعة له يناسبه التضييق عليه هذا مذهب الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى والشرط التاسع النية تقدم تعريفها ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع احدها نية فعل الصلاة بايجادها نية فعل الصلاة بايجادها وثانيها نية تعيين الوقت ثالثها نية الامامة والائتمام نية الامامة والائتمان فينوي المصلي فعل الصلاة اولا ثم ينوي تعيين فرض وقته من ظهر او عصر ونحوهما ثم ينوي في الجماعة من كان اماما ان يقتدى به ومن كان مأموما ان يقتدي امامه واضح واضح نية الصلاة مو بواضحة قدم عندنا نية الوضوء ايش ان يغسل اعضاءه تقربا الى الله لاستباحة ما يجب له الوضوء او الاستحباب وهذه نية الصلاة. ومن مهمات العلم معرفة معاني النية في الاعمال هذا من مهمات العلم معرفة معاني النية في الاعمال مثلا دائما نسمع النية في العلم لابد ينوي الانسان في العلمية صالحة طيب ما معنى النية في العلم بعده التحصين العلومي منه ضياعها عملوا به زه ذكرها الاخ جابها لكم للاخير قال النية في العلم المجموعة بما تقدم القاؤه عليكم في قول ونية للعلم رفع الجهل عم عم يعني شمل بالميم بالميم عن نفسه فغيره من النسم بعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زهق. يعني نية العلم ان تنوي رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك حفظ العلم والعمل به نية الوضوء ما رفعها نية الصلاة مرت علينا وقد توجع ابن الحاج رحمه الله تعالى في كتاب المدخل اود ان جماعة من الفقهاء ينتصبون للناس يعلمونهم النية في اعمالهم مطلب عظيم ما هي النية في بر الوالدين؟ ما هي النية في الاحسان الى الجار؟ ما هي النية في صلة الارحام؟ لابد ان يتفقد ملتمس العلم هذا الباب فانه من اعظم ابواب العلم ان تعرف النية في كل عمل من الاعمال. فالنية في الصلاة عند الحنابلة ما تقدم. والراجح ان نية الصلاة تقتصر على امرين موعدكم ان نية الصلاة تقتصر على امرين احدهما نية فعل الصلاة بايجادها نية فعل الصلاة بايجادها والثاني نية ارض الوقت دون تعيين نية فرض الوقت دون تعيينه فرق بين ما يدخلون الحنابلة وبين الراجح. الحنابلة يقولون ايش في الثانيمية تعيين ذلك الوقت المفروض واما عن الراجح يكفيه فرض وقته. فمثلا لو ان احدا بعد اذان الظهر جاء الى المسجد فصلى ولم يعين صلاة الظهر عن المذهب لا تصح صلاتك وعلى الراجح تصح لانه هو ينوي فرض وقته فخروجه بعد الاذان ومجيئه للمسجد هذا دليل على انه اراد فضل الوقت وان لم يستحضره حينئذ فتصح الصلاة. نعم وغسل الينا ومسح الرأس كله ومنه اذنان وغسل رجليهما والترتيب بين الاعضاء والمغالاة ذكر المصنف وفقه الله ان قروض الوضوء ستة وقروض الوضوء اركانه التي يتركب منها الوضوء اركانهم التي يتركب منها وهي اصطلاحا ما توكبت منه ماهية الوضوء ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه الا ينجبر بغيره ولا ينجبر بغيره وعدل الحنابلة عن تسمية اركان الوضوء اركانا الى قولهم الوضوء ولم يأتي نظير هذا في بقية المواضع عنده بل هم يعبرون عن كل باركان لقولهم اركان الصلاة او اركان الحج واضح يعني عندهم الفروض هي الاركان لكن في هذا الموضع عبروا بالفروض والبقية عبروا بالاركان واضح طيب باقي النص اللي نحتاج توضيحه لماذا لماذا عدل الحنابلة عن هذا الفقه لغته شريفة لا يعبر بكلمة الا ولها المقصود ولا يترك كلمة الا لها مقصود مثلا فقهاء رحمهم الله تعالى يقولون باب قضاء الفوائت معنى الفوائد والصلوات المتروكة صلوات المترو طيب لماذا عبروا بالصلاة الفائتة ولم يعبروا بالصلاة المتروها عمركم رأيتم فقيه في الصلاة المتروكة فائدة فاتت الصلاة فان فاتته صلى ما شاء الله يتعمد قالوا احسانا للظن بالمسلم انه لا يقصد ترك الصلاة وانما غلب عليها ففاتته كلمة ارادوا بها مقصد لذلك العلم له لغة شريفة يعبر بها متى خرج عنها المتكلم وقع امور نفدة وجنا على العلم جناية عظيمة وهذا الموضع وقع هكذا لماذا في محل واحد مجتمع لان هذه الاركان وقعت مجتمعة في موضع واحد بلفظ الامر ان هذه الاركان وقعت مجتمعة في موضع واحد بلفظ الامر ولن يأتي نظيرها لم يأتي نظيرها اركان الصلاة جاءت متفرقة اركان الحج جاءت متفرقة لكن الوضوء جاء ذلك في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الى تمام الاية. فجاءت جميع هذه القروض في هذه الاية بلفظ الامر فاغسلوا والامر عند صدوره من الامر يسمى ايش؟ فرضا عند صدوره من الامن يسمى فوضى. وعند تعلقه بالعبد المأمور يسمى واجب عند تعلقه بالعبد المأمور يسمى واجبا كما دل على ذلك القرآن هو السنة وبيانه في محل اخر وعدها المصنف في مذهب الحنابلة فاولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف باستنشاق اما المضمضة وما الاستنشاق مضمضة في كل ما يعني قرأت بذكر التحريك هو هو ادارة الماء في الفم ادارة الماء في الفن يعني لو ان انسان اخذ ماء ودخله طلعه تمضمض ما تمضمض لا تقع المضمضة وانما المضمضة ادارة الماء في الفم والاستنشاق جذب الماء الى داخل الانف جذب المائلة داخل الانف ليش يقولون بريحه الانف بهواء العين يسمى في العلوم الطبيعية ايش ايش الزفير تهيء هذا جذبه الى داخل الانف يسمى استنشاقا وثانيها غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان مع غسل اليدين المبتدئ من اطراف الاعصاب المبتدئ من اطراف الاصابع فيبتدأ المتوضئ غسل يده من اطراف اصابعه حتى يشرع في الحوض فيدخل المرفق والمرفق هو العظم الناتئ الموصل بين والعضو العظم الناتي الموصل بين الساعد والعضد. سمي مرفقا ليش لان الانسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء يطلب به الرفق عند بنفسه عند الاتكاء سمي مرفقا وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان الاذنان عند الحنابلة من الرأس ام من الوجه ايش من الرأس لا من الوجه وعلى هذا ماذا يكون الفرق مجمل انا اذا قلنا انها من الوجه ففرظها الغسل. واذا قلنا انها من الرأس فرضها المسح. ورابعها غسل مع الكعبين فيدخلان في جملتي القدم والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق عند اتصالها بالقدم العظم الناتئ في اسفل الساق عند اتصالها بالقدم وكل ساق لها تعبان وكل ساق لها تعبان في اصح قولي اهل العربية احدهما في خارجها والاخر في باطنها اخر في باطنها فمثلا قدمك اليمنى يعلوها تعبان احدهما العظم الناشز ميمنة القدر والاخر العظم الناشز ميسرة القدم وغسل القدمين هو فرضهما ان لم يسترا بخف ونحوه وغسل القدمين هو فرضهما ان لم يشترى بخف ونحوه فان ستر ففردهما المسح متفقين على هذا ولا لا طيب ليش الفقهاء قالوا الخامس الرابع غسل الرجلين مع الكعبين لماذا ما قالوا؟ غسل رجليه مع الكعبين او مسحونة انها او مزحومة صحيح لكن ما قالوا هذا يعني تاني لان الفقه كما تقدم مبني على عموم الاحكام فعموم الاحكام ان الناس يغسلون والمسح يكون في حال قاصة كدرب او مرض او سفر ونحوه. وخامسها الترتيب بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية ومحله عند الحنابلة بين الاعضاء الاربعة محله عند الحنابلة بين الاعضاء الاربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان اما في العضو نفسه فالترتيب عندهم سنة اما في العضو نفسه فالترتيب عندهم سنة فمثلا اليدان عضو واحد الترتيب بين اليمين والشمال سنة فلو انه توضأ فغسل اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه ام لم يصح صح ولو انه مسح رأسه ثم غسل يديه الى المرفقين فان وضوءه غير صحيح من خرام الترتيب وسادسها الموالاة وضابطها عند الحنابلة الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله او يؤخر غسل اخيه حتى يجف اوله او يؤخر غسل اخره حتى يجف اولهم في زمن معتدل او قدره من غيره في زمن معتدل او قدره من غيره من يشرح لنا هالعبارة قلت ترى بنعين واحد يتقدم ولا نعين واحد من ها يا شيخ عبد العزيز حتى يجف ما قبله الذي هو غسل الوجه فلا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الواجب فلو انه غسل وجهه ثم تأخر حتى جف الوجه ثم غسل اليدين عند ذلك تنخرم الموالاة او غسل او يؤخر غسل حتى يجف اولا كما لو غسل يده اليمنى ثم تركها حتى جفت ثم غسل اخر العضو وهو اليسرى فان وضوءه ايش غير صحيح انقرام الموالاة كان في زمن معتدل بين الحرارة والبرودة نعم او قدره من غيره يعني او مثل هذا الوقت من غيره من الاوقات يعني فيما لو كان زمن حرارة او برد يقدر بما يكون في الزمن المعتدل متى يكون الزمن المعتدل لازم السياحة هذه معتدل لمتى يكون طيب عندنا في بلدنا الان وان ودهم يعرفون الوقت المعتدل عشان الطلعات ايش من ذكر هذا عندنا قلنا قال مرعي في غاية النهاية غاية المنتهى قال ويتجه كونه اذا استوى الليل والنهار الجو المعتدل وهو كذلك اذا استوى الليل والنهار هذا يكون الزمن المعتدل الذي لا يكون بارد او لا يكون حارا مثل هذه الايام اركان الصلاة وفي هذه الايام بس عاد الليلة المعتدل في الدرس ان شاء الله تعالى اركان الصلاة اربعة عشر والاعتداء على والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الاخير والجلوس له وللتسليمة والتسليمتان والتوفيق من الاركان. ذكر المصنف وفقه الله ان اركان الصلاة اربعة عشر واركان الصلاة اصطلاحا ما تركبت منها ما هي الصلاة ولا يسقط منها شيء مع القدرة عليه لا يسقط منها شيء القدرة عليه فلا يجبر بغيره لا يجبر بغيره وعدها المصنف اربعة عشر في مذهب الحنابلة الاول قيام في فرض مع القدرة فخرج النفلة خرج النفي والقيام هو الوقوف. والثاني تكبيرة الاحرام وهي والله اكبر انت الحين كبرت احرام فضلت الاحرام انت الان ها على الصلاة الصلاة قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة هذه تكبيرة الاحرام ليس قول الله اكبر هو قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة فلا بد من هذا القيد لتفارق ايش تكبيرات الانتقال لانها هي التكبيرات التي تكون بعدها وسميت تكبيرة الاحرام لانه اذا اتى بها العبد حرم عليه ما كان مباحا له قبل انعقاد صلاته. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة و الرابع الركوع والخامس الرفع منه السادس الاعتدال عنه تابع السجود والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب فمثلا من واجب الركوع عند الحنابلة قول سبحان ربي العظيم فيكون فتكون الطمأنينة في الركوع هي يكون بقدر الاتيان الذي هو سبحان ربي العظيم سكون بقدر الاتيان بالواجب وهو سبحان ربي العظيم فلو ان انسانا ركع بقدر الاتيان بسبحان ربي العظيم ثم رفع ولم يقل سبحان ربي العظيم جاء بالطمأنينة ام لم يجئ ياك ولكنه لم يجد الواجب لكن السكون جاء به ولو ان انسانا قال سبحان ربي العظيم بغير سكون بقدرها فانه لا يكون مطمئنة فانه لا يكون مطمئنا يعني ما عنده سكون عند الاتيان استقرار يعني استقرار بقدر في الركوع بقدر الاتيان بها ولذلك لو ان انسانا ادرك الامام راكعا بقدر قول سبحان ربي العظيم لكن لم يقل حتى رفع الامام ادرك من يدرك ادرك ادرك لكنه لو ادركه في زمن لا يمكن الاتيان بالواجب فيه فانه لا يكون لا يكون مدركا ما استقر ما حصلت الطمأنينة مع الايمان في في صلاته لذلك ينبغي ان يتقيد الامام في ركوعه قفظا ورفعا بحكم الشرع ولا يؤخر ذلك ولا يقدمه لان لا تختل الصلاة على النبي بعض الناس تجده لا يقول سمع الله لمن حمده الا وهو قائم. فالذي لا يرى صورته وانما يسمع صوته ربما كبر فدخل في الركوع وهو مرتفع فلا يكون مدركا له. والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول فالتشهد الاخير عند الحنابلة مركب من شيئين احدهما المجزئ من التشهد الاول وهو التحيات لله السلام عليك ايها النبي سلام علينا على عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله هذا المجزي عند الحياة عبارتهم المجزي عندهم هذي العبارة. التحيات لله ماشي السلام عليك ايها النبي سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والراجح ان المجزئ هو اللفظ الوارد دون غيره واضح ان المجزئ هو اللفظ الوارد دون غيره اتصل الحنابلة جملا التشهد اكتفاء ببعضها عن بعض ومثله لا يجزئ مثله لا يجزئ في اصح القولين والاخر الاول التشهد الاول والاخر قول اللهم صلي على محمد فعلم ان الصلاة على اله ليست عند الحنابلة من جملة الركن فضلا عن اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد الى تمامه الذي يتعلق عندهم بالركن هو قول اللهم صلي على امد والراجح ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير مستحبة وليست والراجح ان ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد لاخيه واجبة وليست من جملة الركن واجبة وليست من جملة الركن في القول بالاستحباب قوة لكن الوجوب متوسط بين القول بالركنية والقول بالاستحباب والله اعلم والثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وهما ماشي قول السلام عليكم لمتى ها يا عبد الرحمن عند انتهاء الصلاة قول السلام عليكم عند انتهاء الصلاة فلو اتى بها قبل انتهاء الصلاة جاء بالركن ام لم يجد ما الجواب يعني انسان صلى الظهر ركعتين بعدين سلم هذا التسليم في محله ام في غير محله في غير محله. فالسلام هو قول السلام عليكم عند انتهاء الصلاة والركن منه عند الحنابلة هو التسليمتان الاولى والثانية والراجح ان الركن هو التسليمة الاولى وعليه الاجماع نقله ابو عمر نقله ابو بكر ابن المنذر وابو الفرج ابن رجب في فتح الباري فاذا سلم تسليمة واحدة يكون اتى بركن التسليم فيها وصيغة السلام المجزئة اقلها السلام عليكم في الرابعة عشر الترتيب بين الاركان وهو تتابع افعال الصلاة وفق صفتها الشرعية عن الصلاة وفق صفتها الشرعية فالركوع مثلا قبل سجود فلو سجد قبل الركوع ها يقولون صحت صلاته ام النفس لا تصح صلاته لكن احد الفقهاء سئل عن سجود قبل الركوع صلاته صحيحة باجماع الجن والانس التلاوة وجود تلاوة والتسمية عن لطف ذكر المصنف وفقه الله ان واجب الوضوء واحد وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء ربما سقط لعذر او جبر بغيره ما يدخل في ماهية الوضوء ربما سقط لعذر او جبر بغيره وعده المصنف واحدا في مذهب الحنابلة فواجب الوضوء عند الحنابلة التسمية مع الذكر اي التذكر والافصح في الذال ضمها فتسقط بالنسيان والجهل تسقط بالنسيان والجهل. فلو توضأ ولم يسمي جاهلا او ناسيا صح وضوءه فان تعمد تركها فوضوؤه عند الحنابلة ماشي بعض وضوءه عند الحنابلة باطل والراجح ان التسمية عند ابتداء الوضوء مباحة ان التسمية عند ابتداء الوضوء مباحة نعم واجبات الصلاة ثمانية وقول سبحان ربي العظيم وقول سبحان ربي الاعلى فخور بادخله بين السجدتين والتشهد ذكر المصنف وفقه الله ان واجبات الصلاة ثمانية وواجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة ايش ربما سقط لعضو لعذر او جبر بغيره ربما سقط لعذر او او جبر بغيره وعد ان يصنف ثمانية في مذهب الحنابلة فاولها تكفير الانتقال اي بين الاركان وهو جميع التكبيرات سوى تكبيرة الاحرام وثانيها ثانيها قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد دونما مأموم وثالثها قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد وعبر بعض الفقهاء بقولهم ربنا ولك الحمد للكل واعرض عنها عمدا لماذا الاختلال للاختلاف في فصاحتها لاختلاف في فصاحتها. فدخول ال على كل مما تنزع الفصاحة والاظهر ان الافصح عدم دخول على نحو كل وبعض على نحو كل وبعض تقدم ان العلم له لغة شريفة ينبغي ان تكون الاكمل لان العلم مأخوذ من الكتاب والسنة ولغة الكتاب والسنة هي اللغة العالية. فمن تعظيم العلم تعظيم لغته قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ومن شعائر الله بناء العلوم على العربية الواضحة الجلية وللشاطب رحمه الله كلام بديع نافع بالموافقات في كون الشرعة عربية شرعة الاسلام مبنية على لغة العرب والحرص على امتثال سنن العربية وابنيتها في تعبير تعبير عن العلم من اجلال الدين وتعظيمه فينبغي ان يحرص طالب العلم على ذلك وليس المقصود بذلك الايغال في الوحشية والاتيان بالغريب ان هذا خلاف الكتاب والسنة بل المقصود اللغة السهلة الواضحة التي هي من لغة العرب واما اللغة السوقية التي دبت في التعبير عن العلوم او الجرائدية المستجرة من كتابات الصحفيين فهذه من نفثات الكيد في علوم الدين صاغتها والتهويل منها شر فينبغي ان يحترز طالب العلم من زلات لسانه في التعبير عن معارف الشرع بلغة ضعيفة لان هذا من اضعاف الدين ففصاحة الكلام اقوى في الابانة عنه واولى ما يكون الكلام مبينا عنه هو الاحكام الشرعية ومن العلوم التي تلزم طالب العلم علم العربية بانواعه الاثني عشر لابد ان يحرص على العربية وطالب علم بلا عربية لا يسمن ولا يغني علمه من جوع اذا تكلم لحن واذا بنى ابنية من ابنية الصرف في اصطفاعهم او اسم مفعول غلق واذا عبر عن مقصود شرعي جاء نسق على غير العربية فضلا عن ادخال كلمات عامية في التعبير عن الاحكام الشرعية فيجب ان يجتهد كل واحد منكم في ارتسام طريق يوصله الى العربية نحوا وصرفا ولغة وادبا الى بقية علومها ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع وخامسها قول سبحان ربي الاعلى في السجود وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين وسابعها التشهد الاول ومنتهاه شهادتان والمجزعة منه عند الحنابلة قولهم لله السلام عليك ايها النبي سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وثامنها الجلوس له يعني الجلوس للتشهد الاول. نعم وسؤال عظيم شهوة بلا ثالث والردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى فيها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت ذكر المصنف وفقه الله ان نواقض الوضوء ثمانية ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يقرأ على الوضوء فتتخلق معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة لماذا لانها توجب الغسل فاسقط الردة لانها توجب الغسل والخلاف لفظي فالناقض الاول قارط من سبيل والسبيل هو المخرج كل انسان له سبيلان قبل ودبر فكل ما خرج منهما قل او كثر ظاهرا او نجسا معتادا او غير معتاد فانه ينقض الوضوء فانه ينقض الوضوء طيب هل يخرج منهما طاهر نعم مدري ايش ها الدم هذا عند الحنابلة نجس واجح انه نجس عليه الاجماع المني عند الحنابلة وهو الراجح ويقولون ايضا الحنابلة يقول اوك ولادة بلا دم لو ان امرأة القت مولودها بلا دم هذا يكون قد خرج طاهرا يكون قد خرج طاهرا وتانيها خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر فاذا خرج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر فانه ينقض الوضوء كمن انسد مخرجه تشق له في بطنه مخرجا فخرج منه بول او غائط قل او كثر فانه ينقض وضوءه وكذلك الخارج الفاحش النجس من البدن من غير السبيلين فانه ينقض اذا فحش يعني اذا كثر وكثرته في حق كل احد بحسبه معي هالجملة في الرجوع الى حكمه بالرجوع الى حكمه. والراجح الاعتدال بما يفحش في اوساط النفس الراجح الاعتدال بما يفحش في اوساط الناس اي معتدليهم ممن لا يكون موسوسا ولا متبذلا ممن لا يكون موسوسا ولا متبدلا لان الموسوس يرى القليل كثيرة والمتبدل يرى الكثير قليلة الجزار يرى الدم القليل يذر الدم الكثير قليل من كثرة ما يسفك من الدماء فيرجع في ذلك الى اوساط الناس وقاعدة المذهب في الخارج من غير السبيلين في نقض الوضوء انه نوعان قاعدة المذهب بالخارج من غير السبيلين في نقض الوضوء انه نوعان احدهما ان يكون خارجا طاهرا فهذا لا ينقض الوضوء ابدا مثل ايش كالبصاب والمخاط المصاحب والمخاطب. والتاني ان يكون خارجا غير طاهر وهو نوعان ان يكون خارجا غير طاهر وهو نوعان احدهما ان يكون بولا او غائطا فينقض مطلقا ان يكون بولا او غائطا فينقض مطلقا. ما معنى مطلقا قل او كثر والاخر ان يكون غير بول ولا غائط فلا ينقض الا اذا فحش ان يكون غير بول ولا غائط فلا ينقض الا اذا فاحش الناقل الثالث زوال والراجح والراجح ان الخارجة الفاحشة النجسة من البدن من غير السبيلين لا ينقضوا الراجح ان الخارج الفاحشة ان نجس من غير السبيلين لا ينقض مثل انسان شج شجة خرج منه دم كبير من رأسه هذا خارج من غير السبيلين وهو نجس وفاحش على المذهب ينظر والراجح انه لا ينقض وثالثها زوال العقل او تغطيته وزواله حقيقة اذا فقد اصله بالجنون جوانبه حقيقة اذا فقد اصله بالجنون وحكما بالصغر فانه يسمى زوالا حكميا وتغطيته بالنوم المستغرق او الاغماء ونحوهما تغطيته بالنوم المستغرق قيل او الاغماء ونحوهما فاذا زال العقل او غطي فانه يكون ناقضا للوضوء فانه يكون ناقضا للوضوء ورابعها مس فرج ادمي قبولا كان او دبرا متصل لا منفصل ما المراد بالمتصل متصل بالمتصل بقاؤه في موضعه بقائه في موضعه اما المنفصل فهو البائل منه المنفصل عنه اما المنفصل فهو البائن عنه هذا شرطه ان يكون متصلا فلو مس فرجا غير متصل بآدمي فانه لا ينفذ ان مسه حال كونه متصلا فانه ينقض بيده بلا حائل يعني مباشرة يعني مباشرة بلا ذاكر يستره والمباشرة سميت بذلك لحصول الافضاء الى البشر مباشرة سميت بذلك لحصول الافضاء الى البشرة وهي ظاهر الجلد فاذا افضى الى ظاهر الجلد سمي بشرة. وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر. والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء. والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء. وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل اي بالافضاء الى البشرة مع وجود الشهوة وهي اللذة الشهوة وهي اللذة فاذا وجدت اللذة وجدت الشهوة لان التلذذ يدل عليها والراجح ان لمس ذكر او انثى الاخر من شهوة بلا حاء لا ينقض الوضوء وسادسها غسل ميت والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بدلكه لا بصب الماء عليه مباشرة جسد الميت بدلكه لا بصب الماء عليه فالذي ينتقض وضوءه في المذهب هو من المباشر للغسلة والذي يصم هو المباشر للغسل وسابعها اكل لحم جزور يعني الابل طيب تعرفون حديث من الاحاديث الواردة في نقض الوضوء بلحم الجزور كل الاحاديث فيها ايش لحم الابل لحم الابل كما قال الامام احمد فيه حديثان صحيح ان بن عازب وجاب له اسامة رحمه انتوضأ من لحوم الابل ما قال الجزور لماذا الحنابلة المشهورون باتباع الاثر عدلوا عن هذا الى غيره واضح؟ واضح السؤال ما الجواب واذا اشاروا اليه المعنى عندك واضح ما راح تحتاج طيب ايش ابو عبد الرحمن لاختصاص النقض النقض عندهم بما يجزر اي بما يفصل من اللحم عن العظام لاختصاص النقض عندهم بما يجزر اي بما يفصل فيه اللحم عن العظام لذلك الكبد ونحوها عند الحنابلة تنظر او لا تنظر لا تندم عندهم لا تنفذ الرأس عند الحنابلة رأس الناقة لا ينكر الذي ينقط عندهم هو اللي يسمونه عندنا الهظم هذا الهبر الذي يعتلي العظام ويحتاج الى جزر فصل هو الذي ينقض هذا اختصاص النقد عندهم ببعض لحم الابل ليس كل لحم الابل عندهم ناقضا ليس كل ما في الناقة ناقض بل يخصون ذلك بما يدخله الجزر واما ما عدا ذلك فانه لا ينقض عندهم وثامنها الردة عن الاسلام بالكفر بعد الايمان اعاذنا الله واياكم من داره والراجح ان الردة عن الاسلام لا تنقض الوضوء ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. فموجبات الغسل يوجب ايضا وضوءا فمن خرج مني مني دفقا بلذة فانه يجب عليه ان يتوضأ وان يغتسل والراجح الاكتفاء بالغسل والراجح الاكتفاء بالغسل لانه يرفع الحدث الاكبر فيندرج فيه الاصغر واستثني منها الموت لانه ليس عن حدث وانما يقولون ايش تعبدا وانما يقولون تعبدا يقولون غسل الميت تعبدا ما معنى تعبدا اي امتثال للامر من غير عقل علة اي امتثالا للامر من غير عقل علة الصلاة او بواجبها او بليلتها او بما يبدو فيها او بما يجب لها ان بحمد الله ضحى السبت السادس عشر من ذي الحجة اعز الله بالاسلام اهلها ذكر المصنف وفقه الله ان مبطلات الصلاة ستة همطرات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها ما يقرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. وعده المصنف ستة انواع استنباطا من تصرفات الحنابلة وعدها المصنف ستة انواع استنباطا من تصرفات الحنابلة لا اخذا من عدهم لان الفقهاء في المذهب رحمهم الله عددوا الافراد التي تبطل الصلاة ولم يردوها الى اصول. والمعدود عندهم مما جمع من تآليفهم يقارب الثلاثين والرد الى الكل اولى من الجزء والرد الى الكل اولى من الجزء لان الدين مبني على الكليات فالدين جمع وتأليف للعلم والاعمال والقلوب فالدين جمع وتأليف للعلم والاعمال والقلوب هذه قاعدة نافعة في فهم الشريعة الاعتناء بجمع الشيء في عمل او في علم او في القلوب هذا من مقاصد الشرع فيكون حينئذ ان من المقاصد التي تلتمس في العلم الحرص على دمعاء الحرص على جمع العلم هذا من المقاصد التي ينبغي ان يحرص باذل العلم على وجودها في تعليمه لان الدين جاء بالعناية بالجمع فهو يجمع في العلم ويجمع في العمل وهو يجمع في القلوب ويعلم منه ان كل ما ينتج تفرقة في العلم او العمل او قلوب فهو مبال للشرع واظحة فلنبدأ من الاخير الجمع للعمل قلت ليش في الصلاة صلاة الجماعة ليش صلاة الجماعة؟ من مقاصدها جمع الناس الحرص على جماعة المسلمين بالتأليف بين قلوبهم القلوب في الصلاة نفسها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بايش تسوية الصف لئلا تختلف القلوب. لان جمع القلوب مطلوب العلم مثل ايش القرآن والسنة النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم فالقرآن والسنة هي اصول جمع العلم ومن اراد ان يرتسم الشريعة الغواء بالعلوم والاعمال والقلوب يكون من مقاصده ايش الحرص على ايش الجمع والتأليف هذا جاء به الدين هذه اصول الدين التي ينبغي ان تعلم. الدين يا اخوان ليس معلومات الدين حقائق واصول ينبغي ان تتلمس وتستخرج في العلم والعمل واصلاح الناس واصلاح قلوبهم تعالوا نطبق تويتر التغريد خذ هذه القاعدة وانظر الى التغريدات طبق كثير من التغريدات لا تجمع القلوب تفرغ القلوب يفرق قلب الراعي بين الراعي والرعية وبين الرعية انفسهم وتجد ما يفتى مما يشوش القلوب والخواطر ويبلبلها ويفرق بين المسلمين هؤلاء اثمون من اكبر ابواب الشر التي انفتحت على المتشرعة التغريب فيه خير وشربوه اكثر من خير الا ان يتدارك الله الناس برحمة لاننا نستجر منتجات الحضارة الغربية على عواهنها فتجد ان التغريب اصوله ومفاهيمه وادابه هي الاصول الغربية يجد احدهم ان قام وقعت واكل ورعد فهذا عمن كانوا يعدون من حمق الرجل تحديثه بكل ما سمع فكيف اذا كان يحدث بكل ما وقع ليس بكل ما سمعت بكل كل ما وقع يحدث به كلام الائمة مالك وعبد الرحمن المهدي وغيره في ذلك كثير ما تقع منكر الا وتجد اشاعته واظهاره. قال بعظ السلف من اشاع منكرا فقد اعان على هدم الاسلام لماذا لان اطلاع الناس عن المنكرات يؤلم المؤمنين ويجرؤ الفاسقين يؤلم المؤمن ويجرأ الفاسد. المؤمن يتألم من وجود هذا المنكر والفاسق يتجرأ فظهوره هنا او هناك يجعل مناخا صالحا لحشد الناس نحوه ينبغي ان يحرص طالب العلم على فهم دينه في كل ما يستجد وان يأخذ هذه الاشياء بمفاهيم الشرع لا بمفاهيم الغرب والشرع يأخذها كما ينتفع بها الناس ويحصل به البراءة في ذمته تجد بعض الناس يغردون الوف باشاعة لا اصل لها في رمضان اشاعة ان وزارة الشؤون الإسلامية بعثت الى الائمة ان لا يدعو على اليهود والنصارى هذه اشاعة كذب لا اصل لها طيب هؤلاء الملتحون كيف يجرأ احدهم على ان ينقل اشاعة كذب لا تخاف من سؤال الدولة طاف من سؤال الله عز وجل خاف من سؤال الله عز وجل غدا كيف تبلبل خواطر المسلمين وتشوش عليهم وتضيق قلوب الصالحين الذين يحفظون ما رواه باسناد صحيح عن الاعرج قال كانوا يقنتون في رمظان فيلعنون الكفرة ويدعون للمسلمين هذا دين هذا الدين اذا بلغت الحال ان ينهى عن الدين فتلك بلية فيتألم المؤمن الصادق يتألم من وجدان هذا فكيف يكون اشاعة والله عز وجل يقول واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منه اين الرد ما في رد ذاته هل في فهم مباشرة يصل الانسان شيء يبثه ينبغي يا طالب العلم ان تحرص على استعمال الات التقانة الحديثة بما يرضي الله عز وجل. وبما يدل عليه العلم لا بما تدل عليه الاهواء والرغبات والمظاهر وعادات الناس وطرائق الغرب والشرع او الشرق لا انظر الى احكام الشرع في نقل الاخبار وبثها وما يتكلم به الانسان وكيف يتكلم وسر على هذا النهج فانك تسعد فان خرجت يمنة او يسرة فانك تشقى لان وراءك سؤال عظيم من الله سبحانه وتعالى. واعتبر هذا في تغريدة يجمع الانسان بها القلوب واخر في تغريدة يفرق بها القلوب انظر الى الفرق بين حال هذا وحال هذا. هذا يوافق الشرع في مقاصده وهذا يخالف الشرع في مقاصده ولا هذه الامور مثلا التغريدات التي عند دخول رمظان قبل الاعلان من الجهة المخولة في الدولة هذي تحدث البلبلة تعجز البلبلة لذلك بعض الناس على تغريدة قد يصلي التراويح ما اعلن تقول والله يا اخي في تويتر موجودة صار تويتر حجة انت طالب علم الحجة تثبت المعلن من الجهة المخول اليها المحكمة العليا غيرها لا عبرة به فنقل هذه الاخبار مما لا يجوز شرعا لكن الناس صاروا يجهلون الدين فصار هذه المسألة هينة عنده ولذلك واحد صلى التراويح فلما قظى من الصلاة جاء واحد وقال لك كيف صليت في التراويح ما جاء جاء اعلان ان ان غدا شعبان قال الصلاة خير موضوع صلاة غير موظوعنا يقول حنا صلينا ما سوينا شي سويت امر كبير ما هو وش اللي سواه هو صلى والمسجد اللي بجنبه لهذا تفريق للمسلمين واحد يصلي واحد ما يصلي واحد يؤذن في الوقت الفلاني وواحد يؤذن في الوقت الفلاني على هواه. هذا تفريق للمسلمين. فطالب العلم لابد ان يفهم حقائق الشرع. ومن جملتها ما ذكرناه من الجمع بين العلم والاعمال والقلوب. فما ذكر متفرقا عند الحنابلة. فالانفع رده الى اصول كلية هي هذه الاصول الستة وليس اتباع المذهب ان تلازم عبارته. ولكن اتباع المذهب هو ان تلازم المعاني التي ارشدوا اليها بعظ الناس يقول هذي الرسالة ما اسمها مفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل يروح واحد من اخواني يقول يا اخي انا دورت ما لقيت الاصول هذي. الانواع هذي هذا ليس قادحا في كونه عن المذهب القادح اذا خرجت عن هذه الاصول الست فانه قد توجد جمل من القول لا تجد كلام في المذهب فيها لماذا؟ لانها كانت تؤخذ بالتلقي اما الان احتيج الى بيانه مثلا سجود السهو ما تعرفه نعم ايش تجدتان لذهول عن سبب معلوم لذهول عن سبب معلوم خذوا هذا الحد وارجعوا للكتب المدني ابحثوا عنه ربما لا تجدونه في الكتب المشهورة من المذهب لا نريد ان نحذر واسع لكن الكتب المتناولة بالدرس من المتون المختصرة الى المطولة المنتهى والافراح الاقناع ما تجدونه لكن الحقيقة عندهم معلومة وهذا هو مرادهم فاذا عبر عنها بعبارة لا يقال ان هذا جاء بشيء ليس في المذهب بل هذا هو وفق المذهب وعلى هذا تعد انواع الصلاة ستة انواع هو من هذه البابة. فاولها ما اخل بشرطها يعني بشرط الصلاة بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي فمثلا من شروط الصلاة الطهارة من الحجر فاذا تركها يكون اخل تعطي هذا. واذا جاء بها على غير الصفة الشرعية يكون اقل بشرطها والثاني ما اخل بركنها بتركه او بالاتيان به على وجه غير شرعي مثل ايش ركن الصلاة قراءة الفاتح اذا تركها هذا اخل برؤية واذا قرأها منكسة ولا الضالين اي المغضوب عليهم وهكذا نكس الضالين لا المغضوب عكسها يكون قد جاء بها على غير الصفة الشرعية وثالثها ما اخل بواجبها. بتركه او بالاتيان به على وجه غير شرعي وتقدمت واجبات الصلاة كأن يترك التشهد الاول عمدا فانه تبطل صلاته به او يأتي به على غير الوجه الشرعي. والرابع ما اخل بهيأتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية اي حقيقتها وصفتها الشرعية فلو ان انسانا صلى ركعة بدون ركوع يكون قد اخل بهيئتها الشرعية او قدم الركوع قدم السجود على على الركوع فان يكون اخلا بطريقتها الشرعية. والخامس ما اخل بما يجب فيها وهو وجود منافيها المتعلق باسرتها وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها مثل ايش الكلام فيه الكلام فيها هذا مناف الصلاة لكنه متعلق لان الصلاة فيها كلام كقراءة الفاتحة والسادس ما اخل بما يجب لها وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها الفرق بين الخامس والسادس ان الخامس يتعلق بصفتها والسادس لا يتعلق بصفتها مثل ايش ها الاكل كالاكل لان الاكل اجنبي عنها لا يتعلق بصفتها. او كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في اقل من ثلاثة اذرع فانه تبطل به الصلاة وبتمامه نكون بحمد الله قد فرغنا من هذا القدر من الفقه بما احتوى عليه كتاب المفتاح وهذا برنامج فيه ثلاث مثون فقهية ما هي المفتاح المقدمة الفقهية الصغرى والمقدمة الفقهية الكبرى. كل درس له طريقته يعني كل درس يعني في في موقعه. في برنامجه. فمثلا هنا درسنا الان الفقه صورنا المسائل وبينا الحقائق وذكرنا الراجح في بعض المسائل وما سكتنا عنه في الراجح المذهبي اذا سكتنا عن شيء فالراجح في المدى. واذا نوهنا بشيء فهو الراجح على خلاف المذهب. مثلا المذهب بمسي القبل والدبر انه ينقض والراجح لا ينقض هذا الذي اقتصرنا عليه في المقدمة الفقهية الصغرى نزيد شيئا وهو تسمية من قال بهذا الراجح تسمية من قال بهذا الراجح انت تعرف الراجح ومن قال به والاصل ان الراجح يكون عند المتكلم بذلك لكن يحسن قرنه بما تقدم من العلماء الجهابدة الاوائل وفي المقدمة الفقهية الكبرى نزيد شيئا اخر وهو دليل الراجح وهو دليل راجح هذا اخذ الفقه المناسب للبرنامج والا اخذ الفقه كما هو ذا في برامج اخرى ودروس اخرى لكن هذا ما يناسب الطالب في هذا البرنامج هو ما ذكرت لكم في اخذ الفقه وكل علم له مهيأ في اخذه ولابد ان يسترشد طالب العلم باهل العلم في كيفية اخذ العلم حتى يناله الا ضرب فيه خبط عشواء فاضر بنفسه كبار ثلاثة الاصول وادلتها الفائز الاول عبد الله بن سليمان النملة سبق انك فزت في ذلك لذلك الاخوان يقولون هذه مكتبة الاسرة رقم اثنين عندك رقم واحد مثلا هذي اثنين الثاني مشعان ابن سعد العنزي من اخشى انه اسم الوالد مصحف ابو عبد الرحمن فواز ابن سالم تصفية الرابع طارق بن عبدالحليم البابا خامس تركي انه الان اختبار اي مقرر فضل الاسلام الف وواحد اذا جات في الورقة يجيبها مباشرة قد يفزع ترى يا اخوان الحضور ليس الاخوان اللي يخرجون ان في درس الدرس له اداب مو كل واحد ينصرف اه هكذا بدون استئذان. لو يكون في الجامعة ما خرجت رجاء اللي خرج خرج الله يسامحه اللي موجود يبقى الدرس هذا له اداب الدرس هذه التي عطلت في المساجد فذهب العلم من الناس الان انا لا اجلس المجموع هم كل واحد اجلس له انا جلست في كل واحد الاحظ حتى اللي هناك في الاخير الاحظه اللي جلس واحد يكلم بالتليفون انا اشوفه ولا احضره يعني انا لو عندي في البيت قدامي بيتكلم بالتليفون انا جالس لك انا ماني جالس لفلان دون فلان جالس للجميع وانتم كل واحد له حق علي انت جالس عندي الان. انت الان متعطل من اشغالك واوقاتك وجالس عندي لك عاق وكذلك الدرس له حق اذا اردت تنصرف تنصرف بادب الدرس. اما يأتي الانسان يدخل كيفما شاء ويخرج كيفما شاء هذا ما هو بعلم هذا مهوب علم هذا الذي افسد العلم يأتي الانسان يدخل الطالب ويخرج ما يعرف الشيخ اسمه يقعد سبع سنين ما يعرف الشيخ اسمه اي علم هذا هذا موب العلم اللي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وين الاخوة والصحبة في الدين؟ اذا كان يجي يطلب العلم سبع سنين وانت ما تعرف اسمه لكن البلية وقعت من المتعلمين والمعلمين ونحن جميعا ينبغي ان نصحح هذا الامر فسد الدين بسبب هذه المظاهر فانتم ترغبون في العلم خذوا العلم كما يأخذ العلم احرصوا عليه اجتهدوا فيه هذا عبادة انت عبادة انت الان جاي عبادة ما كنت جاي تتمشى ولا انت جاي تدور درجات ما عندنا درجات درجات في الجامعة جاي تدور علم في العلم يا اخوان كل انسان يحرص ان يأخذه كما هو. ويحرص كل واحد ان يعرف حرمة المجلس المجلس الاخوان اللي هناك على على السارية على الجدار انا اجلس اليهم جميعا تراكم انتم مقصودين مثل اللي هنا الكونغو تاخرتوا هذا الشيء يخصكم والافضل ان يتقدم الانسان. لكن هل حظك من اهتمامي كحظ الذي امامي فالرجاء كل انسان يعرف هذا الامر من العلم ان اراد ان يستوي. والله لا يستفيد انسان من العلم لو حضر عشر سنوات اذا لم يعرف روح العلم هذا اذا لم تعرف روح العلم هذه فانك لن تحصل العلم. وهذا الواقع عندنا يطلبون العلم عشر سنوات وخمسطعش سنة. ثم اذا تكلم في المسائل جاب بلايا. لماذا؟ لانه ما هذا العلم دين قد العلم ظاهر يجي يدرس وكتابة ويمشي ويحط الكتاب في السيارة والله حنا نجلس عند شيخ فلان فلان وقال شيخنا فلان وبعدين شيخك فلان لا انت توقره ولا تحترمه كما ينبغي وهو لا يعرفك ولا يعرف ما لك من الحرمة اي علم هذا؟ هذا ما هو بعلم علم الشرع يا اخوان استيقظوا لا تؤاخذون يا اخوان في هالامر هذا لكن كما قال ابن عباس ابن تيمية يقول المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل احداهما الاخرى وقد لا ينقشع الوسخ الا بشيء من التخشيب وهذي ان شاء الله موب تخشين ولكن الانسان ينبغي ان يعرف حرمة المقام الذي هو في هذا نحن الان نجلس كمجالس الانبياء هذه مجالس الانبياء كما قال سهل ابن عبد الله التشطيبي مجالس الملوك اذا ادخلوا عندهم ونحن منهم بعضنا يدخل اذا جاء يستأذن قال يا طويل العمر انا عندي شغل طيب وبيت الله والعلم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم اذا يعني من الباب للطاقة بس هذا مهو بعلم مهو بدين فاحرصوا يا اخوان على تصحيح المعارف واخذها وقت طلع الشرعية تنال العلم في مدة يسيرة ينال العلم الانسان في مدة يسيرة لا يتجاوز خمس الى سبع سنوات لكن اللي ما اخذ الطرقة الشرعية يجلس عشرين سنة يبث يأتي واحد يطلب العلم صح سبع سنين يجعل هذا بينه وبينه بعد الموسيقين لماذا؟ من اخذ الشيء من طريقه وصل ومن اخذه من غير طريقه لم يصل فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا جميعا رشدنا وان يقينا شر انفسنا اجيبوا على الاسئلة وفقكم عيسى الاخوات يقولون انه يبغون اوراق للاسئلة بداء صغير له انظر لعلك يجد عند عند المصلى الاخوات اللواتي يحضرن الدرس اذا كان هناك صغير بسنة عند الباب ياخذ فانت تدعون المصلى ان رأيت صغيرا خارجا اعطيه اياه والا وعفوا ما نبي نقول لك لماذا ما حضرت الله ما اسرع افة الحرمان من العلم نحن الان قد نسينا ان نقول في الدرس وقد اجزتكم بهذا الكتاب الان الذين خرجوا صاروا غير المجالسين لحظة يا اخوان انتهى الوقت الشيخ عيسى انتهى