السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الثامن عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج اصول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربعمائة والف واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف. وقد انتهى بنا البيان عند قوله رحمه الله باب المسابقة والمغالبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى باب المسابقة والمغالبة. وهي ثلاثة انواع نوع يجوز بعوض وغيره. وهي مسابقة الخير والابل واجتهاد ونوع يجوز بلا عوظ ولا يجوز بعوض وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة. وبغير النبذ والشطرنج نحوهما فتحرم مطلقا وهو النوع الثالث لحديث لا سبق الا في خف او حاقد او نصب. رواه احمد والثلاثة واما ما سواها فانها داخلة في القمار والميسر هذه هي الترجمة الحادية عشرة من كتاب البيوع. وعقدها المصنف بقوله باب المسابقة والمغالبة وهي مشتملة على لفظين اللفظ الاول المسابقة. واللفظ الثاني المغالبة. فاما المسابقة شرعا فهي المجاراة بين حيوان وغيره. فهي المجاراة بين حيوان وغيره فهي تجمع امرين. احدهما كونها مجاراة. احدهما كونها مجاراة واصل الجري هو انسياب الشيء. ووصف الجري هو انسياب الشيء. اي استرساله وانطلاقه اي استرساله وانطلاقه اما بنفسه كعداء في مضمار اما بنفسه كعداء في مضمار او بنفسه وغيره كراكب ناقة او فرس. واما بنفسه وبغيره كراكب ناقة او فرس واما بغيره كسهم اطلقه رام. واما بغيره كسهم اطلقه رام والاخر ان هذه المجاراة واقعة بين حيوان وغيره. ان هذه المجاراة واقعة من بين حيوان وغيره. فتارة تكون بين حيوان وحيوان كناقة ناقة او فرس وفرس وتارة تكون بين غير حيوان سفينة وسفينة او سهم وسهم واما اللفظ الثاني وهو المغالبة فهو يشارك اسم المسابقة في اصل المعنى. فهو يشارك اسم المسابقة في اصل المعنى فيفسر بما فسرت به فيفسر بما فسرت به ويفترقان في موردهما. ويفترقان في مولدهما فالمسابقة اسم للمجاراة باعتبار المبتدأ والمغالبة اسم لها باعتبار المنتهى فالمسابقة اسم لها للمجاراة باعتبار المبتدأ والمغالبة اسم لها باعتبار المنتهى فان المتجاريين اذا انطلقا يكون بينهما سباق وهما يؤملان عند الانتهاء ان يغلب احدهما الاخر وقد يخص شيء من المسابقات والمغالبات باسم الله. وقد يخص شيء من المسابقات او المغالبات بسم الله كالمناضلة اسم لمسابقة السهام. كالمناضلة اسم بمسابقة السهام او المصارعة اسم للمنازعة بالابدان او المصارعة اسم للمنازعة بالابدان فيجتهد احدهما ان يطرح الاخر ارضا. فكل هذه الالفاظ ترجع الى اصل المسابقة على ما تقدم بيانه وابتدأ المصنف رحمه الله بيان احكام هذا الباب بذكر انواع المسابقات جعلها ثلاثة انواع فالنوع الاول ما يجوز بعوض وغيره ما يجوز بعوض وغيره والنوع الثاني ما لا يجوز لا بالعوض ولا بغيره. ما لا يجوز لا بعوض ولا بغيره هو النوع الثالث ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. ما لا يجوز ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض فاما النوع الاول فهو المذكور في قوله نوع يجوز بعوض وغيره وهي مسابقة الخيل والابل والسهام انتهى كلامه. فالمسابقة في هذه الانواع الثلاثة جائزة مطلقا. سواء كانت يأخذه احد المتسابقين او بلا عوض بينهما واما النوع الثاني وهو ما لا يجوز عوض ولا بغيره فهو المذكور في قوله وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فهو المذكور بقوله وبغير النرد والشطرنج ونحوهما ويجمع افراد هذا النوع كون ما تحصل به المسابقة محرما. كون ما تحصل به المسابقة محرما. فاذا كانت المسابقة واقعة بما حرم شرعا فانها مسابقة محرمة سواء كانت بعوض ام بغير عوض. فكل شيء حرمه الشرع حرمت المسابقة به. ومن اشهرها النرد والشطرنج. وهما لعبتان قديمتان فاما النرد فهي لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين وكل فص يسمى زهرا وكل فص يسمى زهرا. يشتمل على نقاط تنقل الحجارة بعدده. يشتمل على نقاط تنقل الحجارة بعددها. وهو الذي يسميه العامة بلعبة الطاولة وهو الذي يسميه العامة بلعبة الطاولة. واما ما الشطرنج؟ فهي لعبة تلعب على رقعة من قماش او غير. لعبة تلعب على رقعة من قماش او غيره تشتمل على اربعة وسبعين اربعة وستين مربعا. تشتمل على اربعة وستين مربعا تمثل دولتين تمثل دولتين ففيها ملكان ووزيران وخيالة وفيلة. ففيها ملكان ووزيران وخيالة وفيلة. وجنود وكل دولة لها اثنتان وثلاثون قطعة. وكل دولة لها اثنتان وثلاثون قطعة فيتغالب المتباريان ويمثل كل واحد منهما دولة وهي لعبة هندية الاصل ولذا وجدت فيها الفيلة فقتالهم بها شهير فهي مركوب له لكثرة في ارضهم فما كان من هذا الجنس مما حرم شرعا واشهره النرد والشطرنج فلا يجوز اللعب به لا بعوض ولا بغير عوض ويأخذ حكم النرد والشطرنج ما وجدت فيه حقيقتهما كالالعاب التي جعلت في الالكترونيات. وهي من جنس النرد والشطرنج فلها حكم هاتين اللعبتين. واما النوع الثالث وهو ما يجوز بلا عوض ويجوز ولا يجوز بعوض فهي جميع المغالبات سوى وما جاء في الاول والثاني فهي جميع المغالبات سوى ما جاء في الاول والثاني فاذا كانت اللعبة مباحة في اصلها ولا عوض عليها جازت. فان كانت مباحة الاصل وجعل عليها العوض فانها لا تجوز لاختصاص العوض في المسابقات بالثلاث المذكورة في النوع الاول واشار المصنف الى اصل هذا الباب من الادلة. فقال لحديث لا سبق الا في خف او حافل او نصل. رواه احمد والثلاث وهو حديث صحيح. والسبق بتحريك الباء العوض. والسبق بتحريك الباء عوض وتسكن الباء ويراد بها المسابقة. وتسكن الباء ويراد بها المسابقة ففي الحديث اختصاص اخذ العوض في هذه الانواع الثلاثة المذكورة فيه. وهي في الخيل والابل والسهام. فذكر الخف اشارة الى الابل. وذكر اشارة الى الخير وذكر النصل اشارة الى السهام قال المصنف رحمه الله في نور البصائر وانما اجاز الشارع المغالبة في مسابقة الخير والركاب والسهام ولو بجعل لما في ذلك من مصلحة التقوية على الجهاد. لما في ذلك من مصلحة التقوية على الجهاد فمصلحتها راجحة على مضرتها. انتهى كلامه. وقوله الركاب يعني ركاب ابا الابل وهي الابل التي تتخذ للركوب. وما عدا هؤلاء المذكورات فحكمهن هو المبين في قوله واما ما سواها فانها داخلة في القمار والميسر. اي كل لعبة يكون عليها عوض سوى هذه الثلاثة فهي مما تندرج في القمار والميسر. وهاتان اللفظة ثاني ترجع احداهما الى الاخرى فيشتركان في اصل المعنى. فاسم الميسر مأخوذ من اليسر الذي هو ضد العسر. فاصل الميسر مأخوذ من اليسر الذي هو ضد العسر. فيكون وفي ذلك يسر لصاحبه. اما في لهو واما في عوضه. اما في لهو واما في عوض واسم القمار يراد به ظهور احدهما على الاخر. ظهور احدهما على الاخر قرب ووضوح غلبته ووضوح غلبته ومأخذها الشرع المخاطرة بالغنم او الغنم. بالغنم او الغرم. ومأخذها الشرعي المخاطرة بالغنم او الغرم اه يخاطر فيها اللاعب بالغنم او الغرم. وذلك ممنوع منه. الا ما اذن به الشرع فقاعدة الشريعة في المسابقات ان اخذ العوض عليها حرام الا في مسابقة الخير او الابل او السهام. ان اخذ العوض عليها حرام الا في مسابقة الخيل او الابل او السهام. نعم قال رحمه الله تعالى هذا باب الغصب وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق فهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من من الارض ظلما وقف الله به يوم القيامة من سبع راضين. متفق عليه وعليه رده لصاحبه ولو غرم اضعافه وعليه نفقته واجرته نفقته بالنسخ التي عندكم وعليه نقصه وهو نقص فنسخة المصنف وآآ تلميذه وابنه العبارة فيها وعليه نفقته. نعم وعليه نفقته واجرته مدة مقامه بيده مقامه. واجرته مدة مقامه بيده وضمانه اذا تلف مطلقا وزيادته لربه وان كانت ارضا فغرس او بنى فيها فلربه قلعه. لحديث ليس لعرق ظالم حق. رواه ابو داوود ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. هذه هي الترجمة الثانية عشرة من كتاب البيوع. وعقدها المصنف بقوله باب الغصب. والغصب شرعا هو الاستيلاء على احق غيره قهرا بغير حق. الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. فهو تجمع ثلاثة امور اولها انه استيلاء انه استيلاء اي غلبة وعلو. اي غلبة وعلو وتانيها ان ذلك الاستيلاء متسلط على حق غيره. ان ذلك الاستيلاء متسلط على حق غيره اي مهيمن على حق لغيره ليس له وثالثها ان ذلك الاستيلاء واقع قهرا بغير حق. ان ذلك الاستيلاء ان ذلك الاستيلاء واقع قهرا بغير حق اي بما لم تأذن به الشريعة اي بما لم تأذن به الشريعة فان اذنت به الشريعة لم يكن غصبا. فان اذنت به الشريعة لم يكن غصبا. كوضع الحاكم يده على مال المفلس. كوضع الحاكم يده على مال المفلس لرد حقوق غرماء لرد حقوق غرمائه. وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب اعرابي عن حقيقة الغصب شرعا فقال وهو الاستيلاء على مال الغير بغير بحق وهو في معنى ما ذكرناه الا ان تخصيصه بالمال يخرج ما كان حقا غير مالي ما كان حقا غير مالي فانه يسمى غصبا ولو لم يكن مالا. كاستيلاء احد على بصيد لغيره كاستيلاء احد على كلب صيد لغيره. فكلب الصيد لا يعد مالا. ومثله جلد لم يذبى وهما حق لاحد فاذا استولى عليه سمي غصبا. ويمكن ان ذكر المال باعتبار الاغلب فغالب ما يجري فيه الغصب هو المال وكذلك دخول العلا غير مما تنوزع فيه اي في صحته والمقطوع به ان الافصح تجريدها من ال ثم بين حكم الغصد فقال وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع اراضين متفق عليه من حديث سعيد بن زيد فقوله في الحديث ظلما اي غصبا. فاذا اقتطع احد قدر شبر من من الارض عوقب بهذا يوم القيامة. وتغليظ العقاب له. برهان شدة تحريمه وتغليظ العقاب له برهان شدة تغليظ تحريمه فهو من كبائر الذنوب ثم ذكر ما يجب على الغاصب فقال وعليه رده لصاحبه ولو غرم اضعف وعليه نفقته واجرته مدة مقامه بيده وضمانه اذا وظمان اذا تلف مطلقا انتهى كلامه. فالمذكور في هذه الجملة من الواجب على الواصب ثلاثة امور اولها المبادرة الى رده الى صاحبه. المبادرة الى رده الى يا صاحبه وجوبا وجوبا. فقوله وعليه رده لصاحبه اي يجب عليه ان يرده لصاحبه فورا. ولو غرم اضعافه. اي ولو تحمل في سبيل رده اضعاف قيمة المغصوب. اي ولو ظلم في سبيل رده اضعاف قيمة المغسول باء كمن غصب بهيمة من احد في زمن الربيع الذي يجتمع فيه الناس من بلدان شتى وكانت تلك البهيمة تساوي قيمتها خمسمئة ريال. فلما رجع صاحبها الى بلده صار بينه وبين الغاصب من المسافة ما يحتاج فيه لانفاق الف ريال للوصول اليه بالبهيمة فانه يجب عليه ان يرد البهيمة فورا ولو غرم هذه الالف والثاني انه على الغاصب نفقة المغصوب واجرته مدة مقامه بيده فيجب عليه ان ينفق عليه وعليه ما يتحمله من اجرة فيه من مطعم او مشرب او او غير ذلك ما دام في يده ولا يرجع بذلك على صاحب المغصوب. فيطالبه به بعد تسليمه لان يده يد ظالمة وثالثها ان عليه ضمانه اذا تلف. مطلقا. فاذا تلف تصوم ضمنه الغاصب على اي حال كان تلفه اي بتعد او بغير بتعد فالمراد بقوله مطلقا اي على اي حال. فيضمنه مطلقا. قال المصنف في نور البصائر والالباب فان تلف ضمن المثلي بمثله. ضمن المثلي بمثل والمتقوم فرط اولى. والمتقوم بقيمته فرق او لا انتهى كلامه وتقدم بيانه معنى المثلي والمتقوم والمراد انه ان كان له مثل رد مثله وان لم يكن له مثل رد قيمته. ثم ذكر حكم زيادة المغصوب. فقال وزيادته ربه اي ان ما ينتج عن المغصوب من الزيادة التي لم تكن معه حينئذ فانها تكون لصاحبه. ويبين هذا قول المصنف نفسه في نور البصائر والالباب. ونماء الموت وكسبه لمالك. ونماء المغصوب وكسبه لمالكه انتهى. اي لو قدر ان احدا غصب بهيمة فولدت فان فولدت عنده فان ولدها وما نشأ منها يكون لصاحبها وكذا لو غصب مملوكا له فاكتسب هذا المملوك فان كسب يكون لمالكه ثم بين المصنف حكم الغصب الذي يجري في ارض فقال وان كانت ارضا فغرس او بنى فيها فلربه قلعه. لحديث ليس لعرق ظالم حق رواه ابو داوود اي ان انتهى كلامه اي ان من غصب ارضا فغرس فيها شجرا او بنى فيها بيتا فلربي الارض ان يقلع الغرس ويهدم البيت او يتصرف فيه بما شاء. لحديث ليس لعرق ظالم حق. رواه ابو داوود والترمذي وحسنه ابن حجر والحديث يروى بالتنوين وتركه. فيروى ليس لعرق ظالم حق. ويروى وليس لعرق ظالم حق وكلاهما وجهان روي بهما الحديث. ومعناه ان ما ينشأ من غصب كعرق الشجرة وهو جذرها المسترسل في الارض لا حق له فيه فلصاحب الاصل ان ينزعه من ارضه فلا يبقى فيها. قال المصنف رحمه الله في نور البصائر والالباب فيلزم الغاصب بقرع بقلع غرسه وبنيانه اذا لم يرضى صاحب الارض بالمعاوضة فيلزم الغاصب بقلع غرسه وبنيانه اذا لم يرضى صاحب الارض بالمعاوضة انتهى كلامه. ثم ختم احكام هذا الباب بقوله ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب انتهى كلامه اي اذا انتقل المغصوب من غاصبه الى غيره ببيع او هبة ونحوهما وكان ذلك الرجل عالما ان ما اشتراه او اتهمه مغصوب حكمه حكم الغاصب اي انه يكون غاصبا ايضا. فيسري فيه حكم الغصب لعلمه بكون ما اخذه مغصوب فتجري فيه احكام الغصب ولا يرجع على صاحب الحق بكونه اشتراه او اتهمه لانه عالم بان هذا الذي تصرف فيه هو مغصوب. نعم قال رحمه الله تعالى باب العالية والوديعة. وهي اباحة المنافع وهي مستحبة في المعروف. قال صلى الله عليه وسلم معروف صدقة وان شرط ظمانها ظمنها او تعدى او فرط فيها ظمنها والا فلا. ومن اودع وديعة عليه حفظها في حرز مثلها. ولا ينتفع بها بغير اذن ربها هذه هي الترجمة الثالثة عشرة من كتاب البيوع وعقدها المصنف بقوله باب العادية والوديعة هي مشتملة على لفظين. فاللفظ الاول العارية. بتشديد الياء وتخفيفها والتشديد اشهر واكثر. وهي شرعا اباحة نفع عين مباحة اباحة نفع اباحة نفع عين مباحة يبقى اتبقى بعد استيفاء تبقى بعد استيفائه. فهو يجمع ثلاثة امور اولها وجود الاباحة. وهي الاذن بلا عوض. وجود الاباحة وهي الاذن الى عوض فيبذله له آذنا دون طلب عوض منه. وثانيها كون المأذون له فيه هو نفع عين مباحة. كون المأذون له فيه هو نفع عين مباحة فتكون العين المنتفع بها مباحة. ويكون المأذون له فيه هو نفعها. لا تلك العين بان يتملكها العداء النفع ان تبقى تلك العين بعد استيفاء النفع. فينتفع بها ثم يردها فينتفع بها ثم يردها. فلا تزول بحصول النفع. فلا تزول بحصول النفع كطعام او شراب يؤكل او يشرب فيذهبان. واللفظ الثاني الوديعة والوديعة شرعا هي المدفوع لمن يحفظه بلا عوض المدفوع لمن احفظه بلا عوض فهي تجمع ثلاثة امور. اولها وجود شيء مدفوع. وجود شيء مدفوع ووقع في كلام جماعة من الفقهاء ذكر المال هنا. ذكر المال هنا. والوديعة تكونوا في مال وغيره. والوديعة تكون في مال وغيره ككلب صيد او جلد لم يدبغ فيشمله اسم الوديعة وان لم يكن مالا. وجرى ذكر المال باعتبار الاغلب. وجرى ذكر المال باعتبار الاغلب وثانيها ان الغاية من دفعه هو حفظه. الغاية من دفعه هو حفظه اي رعايته وصيانته اي رعايته وصيانته فلا يفسد ولا يتلف. فلا يفسد ولا يتلف. وثالثها كون ذلك واقعا بلا عوض. كون ذلك واقعا بلا عوض فلا يقبض في مقابل حفظه عوضا فلا يقبض في مقابل حفظه عوضا وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بذكر معنى العارية. فقال وهي اباحة المنافع. انتهى كلامه. اي ان حقيقة العارية كونها تدور على اباحة المنام وهي المنافع الناشئة من عين مباحة كما تقدم. ويلزم منه ان تبقى العين بعد استيفاء المنفعة. ان تبقى العين بعد استيفاء المنفعة فهي مخصوصة بكون المباح المأذون به هو المنافع وهي بذلك عقد جائز. وهي بذلك عقد جائز غير لازم. فلهما اي للمعيل والمستعير الفسخ فلهما اي للمعين والمستعير الفسخ الا ان وقع به الا ان لحق به ان لحق بالمستعير ضرر الا ان لحق بالمستعير ضرب. كأن يعيره سفينة لنقل بضاعته. كان يعيره سفينة لنقل بضاعته. ثم يفسخ عقده وهي في البحر ثم يفسخ عقده وهي في البحر فان في هذا اضرارا المستعير فلا ينفسخ حينئذ. ثم ذكر المصنف حكمها فقال وهي مستحبة بالمعروف وهي مستحبة في المعروف. هكذا المصنف. نعم. وهي مستحبة في المعروف انتهى كلامه اي ان حكم العارية استحبابها لاندراجها في اسم المعروف في اسم المعروف والمعروف اسم لكل ما مدح شرعا وطبعا. اسم لكل ما مدح شرعا وطبعا ان والحكم المذكور حكم العارية باعتبار المعير باعتبار المعيذ وهو باذلها وهو باذلها اما المستعيذ وهو الاخذ فهي مباحة في حقه. واما المستعير وهو الاخذ فهي مباحة في حقه وذكر المصنف دليل هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة رواه البخاري من حديث جابر ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنهم. رواه البخاري من حديث جابر ومسلمون من حديث حذيفة رضي الله عنهما. ففي الحديث المذكور ان المعروفة صدقة ومن المعروف العارية فهي من الصدقات تحبه وشرط لصحة الاعارة اربعة شروط شو لايطاليا صحة الاعارة اربعة شروط الشرط الاول اهلية المعين للتبرع اهلية المعير للتبرع والشرط الثاني اهلية المستعير للتبرع له اهلية المستعير للتبرع له فيكون طرفا الاعارة من الخلق فيكون طرف الاعارة من الخلق وهما المعير والمستعير موصوفين بالاهلية اي لوقوع الايجاب والقبول اي صالحين لوقوع الايجاب من القبول. فيقع الايجاب من المعير والقبول من المستعير. والشر الثالث كون نفع العين المعارة مباحا. كون نفع العين المباحة المعارة مباح والشرط الرابع كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه. كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه. اي لا تزول مع حصول الانتفاع اي لا تزول مع حصول الانتفاع بها ثم بين المصنف ضمان حكم ثم بين المصنف حكم ضمان العلية. فقال وان شرط ضمأ ضمنها او تعدى او فرط فيها ضمنها الا فلا فيكون الضمان على المستعير في حالين فيكون الضمان على المستعير في حالين. احداهما ان شرط المعين ضمانه انشرط المعير ضمانها فيدفعها الى المستعير ويشترط عليه الضمان فيدفعها الى المستعين ويشترط عليه الضمان. فاذا تلفت وجب عليه ضمانها. فاذا تلفت وجب عليه ضمانها والاخرى ان تعدى او فرط فيها. ان تعدى او فرط فيها. فانه اضمن فانه يضمن وان سلم من التعدي والتفريط فلا ضمان عليه. وان سلم من التعدي والتفريط فلا ضمان عليه. ومذهب الحنابلة انه يضمن اذا تلفت العين المعارة في غير ما استعيرت له ومذهب الحنابلة انه يضمن اذا تلفت العين المعارة في غير ما استعيرت له. سواء تعدى المستعير ام لم يتعدى سواء تعدى المستعير او لم يتعدى كرجلين مثلا استعار كل واحد منهما ثوبا كرجلين مثلا استعار كل واحد منهما ثوبا له نقش له نقش في مؤخرته وموضع الجلوس منه في مؤخرته وموضع الجلوس منه ثم غاب عن المعيل مدة ثم رجع اليه فاما احدهما فرجع بالثوب وقد انمحى نقشه فاما احدهما فقد رجع بالثوب وقد انمحى نقصه. واما الثاني فلم يرجع بالثوب واخبر انه احترق واما الثاني فلم يرجع بالثوب واخبر انه انه احترق. فاما الاول فعلى مذهب الحنابلة فلا انا علي فلا ضمان عليه لانه تلف فيما استعير له فلاجل الجلوس الكثير عليه ان محى هذا النقص. وهو استعاره لاجل لبسه واما الثاني فعلى مذهب الحنابلة فهو مطلقا. فهو يضمن مطلقا اي سواء كان احتراق بتفريط منه او بغير تفريط خلافا لما ذكره المصنف في قوله او تعدى او فرط فيها او ضمنها والا فلا ثم ذكر المصنف احكاما تتعلق بالوديعة. فقال ومن اودع وديعة فعليه حفظها. في حرز مثلها ولا ينتفع بها بغير اذن ربها وفي هذه انتهى كلامه. وفي هذه الجملة ثلاثة احكام من احكام الوديعة فالحكم الاول الامر بها. في قوله فعليه حفظها الامر بها في قوله فعليه حفظها ومرتبة الامر عندهم الاستحباب. ومرتبة الامر عندهم الاستحباب فيستحب حفظ الوديعة فيستحب حفظ الوديعة وهو عند الحنابلة مستحب لمن علم انه ثقة قادر على حفظها. وهو عند الحنابلة مستحب لمن علم انه ثقة قادر على حفظها فان لم يعلم ذلك من نفسه كره له. فان لم يعلم ذلك من نفسه كره له وثانيها ان المأمور به هو حفظها في حرز مثلها ان المأمور به هو حفظها في حرز مثلها والحرز هو الحصن الذي يحفظ به الشيء. الحصن الذي يحفظ به الشيء. فمن رفعت اليه وديعة حفظها في حرز مثلها حفظها في حرز مثلها. كمن اودع لحما فانه يحفظه في تلاجة باردة فانه يحفظه في ثلاجة باردة. او من اودع دواء فانه يحفظه في مكان بارد فهذا هو حرز مثل المذكورين. وعلى هذا فقس فان احرزها في اجود منه فهو فضل. فان احرزها في اجود منه فانه فضل اي زيادة على المطلوب المأمور به في حقه بان يبالغ الاعتناء بها وصيانتها. فهذا مبالغة في حفظ ما اودع من الودائع ولا ضمان عليه حين اذ ولا ضمان عليه حينئذ. وانما يضمن باعتبار في صورتين وانما يضمن باعتبار الحرز في صورتين احداهما ان يودع ان يودعها في غير حس مثلها ان يودعها في غير حرز مثلها فانه اذا تلفت ضمن. فانه اذا تلفت ضمن. كالذي دفع له اللحم فعمد الى وعاء كبير عنده في البيت فوضعه فيه وصاحبه يريد ان يقبضه منه بعد عشرين يوما فان هذا الوعاء لا يحفظ فيه اللحم. اذ هو يقصد في هذه المدة والاخرى ان يحفظها في غير حرز عينه صاحبه ان يحفظها في غير حرز عينه صاحبها. كمن دفع كتبا لاخر ليحفظها في مكتبته كمن دفع كتبا لاخر ليحفظها في مكتبته فجعلها في صالته فجعلها في صالته. وهي مجتمع اهل البيت من صغار او كبار فعمد اليها الصغار فجعلوها اربا اربا فانه حينئذ فانه حينئذ يضمن. وثالثها انه لا يجوز لمن اودع شيئا ان ينتفع به بغير اذن صاحبه انه لا يجوز لمن اودع شيئا ان ينتفع به بغير اذن صاحبه. وهو المذكور في قول المصنف ولا ينتفع بها بغير اذن لربها انتهى. اي من انتفع بشيء بغير اذن صاحبه المودع له انه لا يجوز ذلك. فيحرم فعله ويجب عليه رده. فيحرم فعله ويجب عليه رده ومنشأ حرمة فعله من جهة ايش لماذا حرم فعله لانه لم يأذن له. لانه لم يأذن له. ومنشأ وجوب ردها. لماذا يجب ردها لاختلال ما تقدم في كونه ثقة قادرا على حفظه. لاختلال ما تقدم من كونه ثقة قادرا على نعم قال رحمه الله تعالى باب الشفعة وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت اليه ببيع ونحوه وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم. لحديث جابر رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع متفق عليه. ولا يحل التحيل لاسقاطه. فان تحيل لم تسقط في حديث انما الاعمال بالنيات هذه هي الترجمة الرابعة عشرة من كتاب البيوع. وعقدها المصنف فقدها المصنف بقوله باب الشفعة والشفعة شرعا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه انت استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه. ممن انتقلت اليه بعوض ما الين ونحوه. ممن انتقلت اليه بعوض مالي ونحوه بثمنه الذي استقر عليه العقد. بثمنه الذي استقر عليه العقد. فهو يجمع اربعة اولها وجود آآ اولها كون ذلك استحقاقا. اي حقا ثابتا له. كون ذلك استحقاقا اي حقا ثابتا له فله المطالبة به فله المطالبة به وتانيها ان المستحق هو شريك ان المستحق هو شريك وتقدم ان الشركة ايش؟ اجتماع في حق مالي او تصرف. اجتماع في استحقاق مالي او تصرف وثالثها ان المأذون به فيها هو انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي ونحوه. ان ماذا قلنا ان ايش ان المأذون لهم محد كتب ان انتزاع ثالثها انه انتزاع لحصة شريكه ممن انتقلت اليه. بعوض مالي ونحوه والانتزاع هو التخليص والرد والانتزاع هو التخليص والرد. فيخلص حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي دفع للشريك او غيره كصلح ونحوه. ورابعها ان ذلك الاستخلاص وهو الانتزاع يكون بالثمن الذي استقر عليه العقد. ان ذلك الاستخلاص والانتزاع يكون بالثمن الذي استقر وعليه العقد وحقيقة صورتها ان يوجد شريكان في عقار كارض ينتقل تنتقل حصة احدهما الى ثالث ببيع في علم بذلك الشريك الاخر فله ان ينتزع هذه الحصة من الثالث الذي انتقلت اليه بالبيع. بالثمن الذي الذي دفعه له لو قدر ان اخوين لهما ارض ثم باع احدهما نصيبه منها الى ثالث بمئة الف فان اخاه الاخر يقوم باستخلاص هذا الحق من الثالث بان يدفع اليه المئة الف وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بالاعراب عن حقيقة الشفعة فقال وهي استحقاق الانسان انتزاعا قصة شريكه من يد من انتقلت اليه ببيع ونحوه. انتهى كلامه وهو قريب مما ذكرناه وتتمته من ذكر كون ذلك الانتزاع بثمنه الذي استقر عليه العقد لازمة فانه لا ينتزعها بمجرد وضع اليد عليها غصبا فيحرم ذلك وانما ينتزعها بان يدفع الى الثالث ثمن الثمن الذي دفعه اول ثم ذكر المصنف ما تجري فيه الشفعة فقال وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم لحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يؤسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق شفعة متفق عليه. انتهى كلامه وتقدم ان العقار ايش تراك اجبت بقليل من هذا وكنا يقولون الاراضي او كذا وكذا قلنا هذا التعريف ناقص كنت جالس هناك لليسار قليل ها لا لا لا غيرها حتى هذا هو الملك الثابت الذي لا يمكن نقله. هو الملك الثابت الذي لا يمكن نقله. فالشكر رفعة تجري في الاملاك الثابتة التي لا يمكن نقلها كارض او دار او بستان. وجريانها فيها مشروط بقول المصنف الذي لم يقسم. وقسمته هي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. اي انه اذا جرى قسمة ذلك العقد ممتازة كل احد بحده فان الشفعة فان الشفعة لا تجري فيه ثم ختم المصنف ببيان حكم الحيل في الشفعة. فقال ولا يحل التحيل لاسقاطها فان تحيل لم تسقط لحديث انما الاعمال بالنيات انتهى. والتحيل كما تقدم ماشي مر علينا يمكن مرتين التوصل الى المقصود بتدبير خفي. والتحيل كما تقدم التوصل الى المقصود بتدبير خفي فلا يحل التحيل لاسقاط الشفعة بان يعقد احد مع احد حيلة لاسقاط الشفعة والتصرف بمنع الشريك الاخر منها كان يتفق احد مع احد على دفع حصته هبة ويهب له مقابلها مبلغا من المال فالصورة الظاهرة وقوع ذلك هبة في الحصة والعوظ. وقوع ذلك هبة في الحصة من الشراكة والعوض والحقيقة الباطنة كون ذلك بيعا. فاذا احتال بهذا وما كان في معناه فانه لا تحل تلك الحيلة. فهي محرمة واما اثرها في نفوذ حكمها فذكره المصنف بقوله فان تحيل لم تسقط لقوله لحديثه انما الاعمال بالنيات. متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب. ايد سلك حيلة في ابتغاء اسقاط الشفعة ومنع الشريك المستحق منها فانها لا تسقط عاقبوا الشريك المحتال بنقيض قصده ويعاقب الشريك المحتال بنقيض قصده. فهو من جنس المندرج في قولهم من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. نعم قال رحمه الله تعالى باب الوقف وهو تحبس الاصل وتسليم المنافع وهو من افضل القرب وانفعها اذا كان على جهة بر وسلم من الظلم لحديثه اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم وعن ابن عمر قال اصاب عمر ارضا بخيبة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا خيبر لم لم اصب مالا قد طهي انفذ عندي منه قال ان شئت حبثي هذا من الاخطاء الطباعية الواقعة في نسخة المصنف. الصواب هو هو انفس عندي منه. وهكذا وقع في نسخة ابنه وتلميذه البسام وهذا هو الموافق لروايات الحديث جميعا. ففي روايات الحديث هو انفس عندي منه نعم فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه. قال ان شئت حبست اصلها تصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوغى. فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي ورقابي وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول ماله. متفق عليه. وافضله انفعه للمسلمين وينعقد بالقول والفعل الدال على الوقف وينعقد بالقول الفعل ها في نسخكم المطبوعة اي نسخة نسخكم النسخة الاخرى غير نسخنا حنا من اللي عنده نسخة قد ايش نسخة ايش اللي عندك من الجوزي ولا ايش الدار عين دار التوحيد اي نسخة منها اي نعم انظروا هذا عند الفقهاء منصوص عليه. وفي نسخة المصنف وتلميذه وابنه. مذكور في فيها هذا في هذا النص ولذلك اول مبادئ الشرح والحفظ تصحيح النص تصحيح الذي يراد حفظه او فهم فان وقع بغير هذا وقع الغلط في الفهم وهذا وقع في جملة من المتور. حتى شرحها بعض من شرحها على خلاف ما اراده مصنفها كالواقع في بعض نسخ الواسطية عند ذكر الكرامة وهي موجودة في جميع فرق الامة فهكذا شرحها بعض شراحها. والموجود في نسخة المصنف وغيره بل النسخ الخطية كلها وهي موجودة في جميع ايش قرون الامة وليست فرق الامة. نعم السلام عليكم وينعقد بالقول والفعل الدال على الوقف. ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط الواقف. حيث وافق الشرع حيث وافق الشرع ولا يباع الا ان تتعطل منافعك فيباع ويجعل في مثله او بعض مثله هذه هي الترجمة الخامسة عشرة من كتاب البيوع عقدها المصنف بقوله باب الوقف والوقف شرعا هو تحديس الاصل وتثبيل المنفعة تحبيس الاصل والتسبيل المنفعة فهو يجمع امرين. احدهما كون الاصل محبوسا كون الاصل محبوسا. والاصل هو المال المنتفع به الباقية عيب المال المنتفع به الباقية عينه. الباقية عينه والاخر كون المنفعة مسبلة كون المنفعة مسبلة. اي مرسلة مبذولة اي مرسلة مبذولة في الوجوه التي جعلت لها في الوجوه التي جعلت لها منفعة هي ما ينتج من الاصل من غلة او ثمرة. ما ينتج من الاصل من غلة او ثمرة وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بالاعراب عن حقيقته الشرعية. فقال وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنافع. انتهى كلامه وهو بمعنى ما تقدم. والمراد التحبيس الابقاء. والمراد بالتحبيس الابقاء فالاوقاف تسمى احباسا باعتبار ابقائها. فالاوقاف تسمى احباسا. باعتبار ابقاء فتبقى تلك الاموال الموقوفة وتسبل منافعها اي تدفع في الوجوه التي جعلت لها. ثم بين مرتبة الوقف شرعا فقال وهو من افضل القرب وانفعها انتهى كلامه اي ان الوقف من افضل الاعمال التي يتقرب بها الى الله وانفعها للخلق فالوقف ممدوح من جهتين. فالوقف ممدوح من جهتين احداهما باعتبار التقرب به الى الله. باعتبار التقرب به الى الله. فهو من الاعمال المقربة اليه فهو من الاعمال المقربة اليه. والاخرى في كثرة نفعه الواصل الى الخلق في كثرة نفعه الواصل الى الخلق. فينتفع بالاوقاف الجم الغفير من المسلمين. فينتفع بالاوقات الجم الغفير من المسلمين قال المصنف رحمه الله في نور البصائر والالباب الوقف من الاعمال الصالحة الوقف من الاعمال الصالحة الجاري اجرها ما دام نفعها. الجاري اجرها ما دام نفعها انتهى كلامه اي انه يبقى مسترسلا ما بقي الانتفاع بذلك الوقت اوف فيموت الواقف ويبقى نفع وقفه بعده مئين من السنين فيكتب اجرا له. وهذا من اعظم وجوه الخير التي يهدي الله عز وجل اليها من شاء من عباده ويخصهم بها. ثم بين المصنف ان تلك الممدحة للوقف مشروطة. فقال اذا كان على جهة بر من الظلم انتهى كلامه. اي ان الوقف يكون ممدوحا بشرطين. احدهما ان يكون على جهة بر والاخر ان يكون سالما من الظلم. احدهما ان يكون على جهة بر. والاخر ان يكون سالما من الظلم. فاما الامر الاول وهو كونه على جهة منبر اي على جهة خير مأجور بها شرعا كأن يوقفه على مسجد او على طلاب علم او مجاهدين وهي جهات بر ممدوحة شرعا. فاذا اوقفه على المشاهد او المزارات او غير من انواع المحرمات فهذا يكون مذموما محرما منهيا عنه. واما سلامته من الظلم فبال لا يحرم منه مستحقه. فبال لا يحرم منه مستحقه. او ان تقع او ان يقع تخصيصه بقوم دون قوم بلا وجه حق كمن يوقف ما له كمن يوقف شيئا من ماله على اثنين من اولاده دون فلان او فلان. فهذا ظلم الاخرين الممنوعين من الانتفاع بالوقف ثم ذكر الاصل الشرعي من الادلة الذي بني عليه ما تقدم من فضله فقال لحديث اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بلفظ اذا مات ايش؟ الانسان بلفظ اذا مات الانسان وفيه قوله صدقة جارية وفيه قوله صدقة جارية اي باقية تجري عليه من بعده وهذا هو الوقف. ثم ذكر حديثا اخر يشتمل على جملة من احكام الوقف فقال وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبرة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها حتى قال غير متمول ما لا. متفق عليه وفيه الامر بالوقف وكونه من الاعمال المستحبة الصالحة لامره صلى الله عليه وسلم به في قوله ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. وهذه هي حقيقة الوقف كما تقدمت. وفيه ايضا بيان الحقيقة الشرعية للوقف انها تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. فالتصدق بما ينتج هو تسبيل لي المنفعة وفيه ان الوقف لا يباع اصله ولا يورث ولا يوهب وفيه بيان وجوه من مصارف الوقف. في قوله فتصدق بها في الفقراء وفي القربى في الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف وفيه شرط الوقف في قوله لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول ما لا على للوقف شرطا يتصرف به الناظر. وهو قيم الوقف اي المسؤول عنه القائم على حفظ وصيانته وتدبير وجوه حاجاته و يشترط لصحة الوقف خمسة شروط. ويشترط لصحة الوقف خمسة شروط. فالشرط الاول ان يكون من التصرف الشرط الاول ان يكون من جائز التصرف. وهو كما تقدم من سعد وهو الحر المكلف الرشيد. وهو الحر المكلف الرشيد. والشرط الثاني وجود منفعة ينتفع بها مع بقاء عينه. وجود منفعة ينتفع بها مع بقاء عينه والشرط الثالث ان يكون على جهة بذ. ان يكون على جهة بر والشرط الرابع ان يكون على معين يملك ملكا ثابتا ان يكون على معين يملك ملكا ثابتا غير مسجد ونحوه. غير ونحوه فيكون الوقف على من يملك. فيكون الوقف على من يملك. اما من لا يملكه يوقف عليه الا ما استثني ممن مما لا يملك اصلا ويوقف عليه كما ورباط ونحوهما. والشرط الخامس ان يقف ناجزا ان يقف ناجزا فلا يصح مؤقتا ولا معلقا الا بموت. ان يقف ناجزا فلا يصح مؤقت او معلقا الا بموت فالمؤقت ان يوقفه سنة فالمؤقت ان يوقفه سنة. والمعلق على غير موت كأن يقول هو وقف ان شفى الله مريضه كان يقول هو وقف ان شفى الله مريضي. فلا يصحان وانما يصح الوقف ناجزا بان يقول وقفت ثم ينشأ من قوله وقوع تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة ثم ذكر المصنف افضل الوقف فقال وافضله انفعه للمسلمين. انتهى كلامه لان المقصود من الوقف هو تحصيل المنافع. لان المقصود من الوقف هو تحصيل المنافع مع بقاء عين الموقوف فاذا كانت المنافع منه كثيرة تشمل المسلمين وينتفع بها الجم الغفير فهذا هو افضل الوقف. ثم بين ما ينعقد به الوقف فقال وينعقد بالقول والفعل الدال على الوقف انتهى كلامه الوقف بطريقين فينعقد الوقف بطريقين احدهما طريق قولي طريق قولي اما صريحا كقول حبست اما صريحا كقول اي حبست واما كناية كقول هذا لله لا يباع ولا يهوى. هذا لله لا يباع ولا يوهب. والاخر طريق فعلي طريق فعلي وهو ما دل عليه فعله عرفا. وهو ما دل عليه فعله عرفا كمن حوط ارضا له كمن حوط ارضا له واذن بالدفن فيها واذن بالدفن فيها. فانها تكون مقبرة موقوفة. فانها تكون مقبرة كوفة فاحاطتها بما يميزها مع الاذن بالدفن فيها يكون فعلا دالا على كون تلك الارض مقبرة موقوفة. ثم بين المصنف حكم مصارف الوقف وشروطه في تعيينها فقال ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط واقفي حيث وافق الشرع. انتهى كلامه. ومصارف الوقف هي الوجوه التي تجعل فيها منفعة. هي الوجوه التي تجعل فيها منفعته وشروط الوقف هي ما علق عليه الواقف حصول المنفعة هي ما علق عليه الواقف حصول المنفعة فمثلا اذا اوقف واقف سكنا على طالب علم متفرغ له فان من مصارف هذا الوقف ايش تكنى طلبة العلم ومن شروط هذا الوقف ان يكون الطالب متفرغ. ان يكون الطالب متفرغا للطلب وما حل الاعتداد بتلك المصارف والشروط اذا وافقت الشر اذا وافقت الشرع فان خالفت الشرع لم يعتد بها فان خالفت الشرع لم يعتد بها. قال المصنف في نور البصائر والالباب والا وجب تعديلها لتوافق الشرع. والا وجب تعديلها لتوافق الشرع او الا يتوافق المشروع الا لتوافق المشروع. انتهى كلامه. اي اذا وقع في مصارف او شروط الوقف ما خالف الشرع فانه يعدل هذا بما يوافق المشروع بما يوافق المشروع. فلو اوقف مثلا اذا على تعلم الموسيقى فان هذا لا يعتد به ويعدل بان يجعل على من يتعلم ايش؟ القرآن لان الموسيقى سماع شيطاني. والقرآن سماع فيعدل لموافقة المشروع. ثم ختم المصنف ببيان ما يجب في الوقف اذا تعطل فقال ولا يباع الا ان تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله او بعض مثله انتهى كلامه اي ان من احكام الوقف انه لا يباع الا ان تعطلت منافعه. قال في نور البصائر والالباب بخراب او غيره. اي اذا صار الوقف خاليا من المنافع كانهدامه او غير ذلك فانه يباع ويجعل في مثله او في بعض مثله اي يجعل ثمنه في مثله او في بعض مثله كمن وقف سكنا للطلبة ازاء مسجد كان فيه شيخ يعلم ثم مات الشيخ وتعطل هذا السكن لانتقال الطلبة الى مسجد اخر فيه شيخ فان هذا السكن يباع ثم يشترى به سكن للطلبة يجعل عند المسجد الجديد الذي فيه شيخ يعلم فيستمر قصده الواقف من توفير سكن للمتعلمين. قال المصنف بعد ذكر مثل هذا في نور البصائر والالباب. ويكون ذلك العلم وقفا بمجرد الشراء ويكون ذلك ذلك البدن اظن ويكون ذلك البدن يعني وهو عدل ما كان فغير ويكون ذلك البدل وقفا بمجرد الشراء. اي ان الدار التي اشتريت في المثال السابق بجانب المسجد الجديد اذا اشتريت فانها تكون وقفا ولا تحتاج الى عقدها بقول جديد او فعل يدل على ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى باب الهبة والعطية والوصية وهي من عقود التبرعات الهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. والعطية التبرع به في مرض موته المخوف. والوصية التبرع به بعد الوفاة. فالجميع داخل في الاحسان والبر. فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فاقل لغيره فان زاد عن الثلث او كان لوارث توقف على اجازة الورثة الراشدين وكلها يجب فيها العدل بين اولاده لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم متفق عليه. وبعد تقبيظ الهبة وقبولها لا يحل الرجوع الرجوع فيها لحديث العائد في هيبته كالكلب يقين ثم يعود في قيءه متفق عليه. وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل مسلم ان يعطي ان يعطي العطية ثم يرجع ثم يرجع فيها الا الا الوالد فيما يعطي ولدا رواه اهل السنن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها وللاب ان يتملك من مال ولده ما شاء. ما لم يضره او يعطيه اخر او يكون بمرض موت احدهما لحديث انت ومالك لابيك. وعن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان من وصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. وفي الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه اهل السنن وفي لفظ الا ان يشاء الورثة وينبغي لمن لا ينسى عنده شيء يحصل فيه غناء ورثته الا يوصي بل يدع التركة كلها لورثته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه والخير مطلوب في جميع الاحوال هذه هي الترجمة السادسة عشرة الخاتمة للتراجم المذكورة في كتاب البيوع عند المصنف وعقد بقوله باب الهبة والعطية والوصية وهي مشتملة على ثلاثة الفاظ فاللفظ الاول الهبة وهي شرعا تبرع جائز التصرف تبرع جائز التصرف بتمليك ما له المعلوم بتمليك ما له المعلوم الموجود في حياته وصحته غيره. بتمليك ما له المعلوم الموجود في حياته وصحته غيره فهو يجمع اربعة امور اولها كون ذلك تضرعا والتبرع عند الفقهاء هو ازالة ملك. ازالة ملك. فيما اليس واجبا بغير عوض؟ ازالة ملك فيما ليس واجبا بغير عوض فيزيل احد فيزيل احد ملكه عن شيء دون وجوب الازالة عليه بلا عوض كمن يعتق عبدا في غيره كمن يعتق مملوكا في غير كفارة. فمن يعتق مملوكا في غير كفارة فانه يتبرع بعتقه. وثانيها كون التبرع واقعا من جائز التصرف. كون التبرع واقعا من جائز التصرف المتقدم بيان صفته. وثالثها ان ذلك التبرع يكون بتمليك احد ما له. ان ذلك التبرع يكون بتمليك احد ما له الموجودة المعلوم الموجودة المعلومة في صحته وحياته في حياته وصحته فيكون تمليكا لمال له. موجود معلوم. ويكون المتبرع به صحيحا حيا صحيحا حيا فهو معافا من مرض مخوف ورابعها ان التمليك يكون بجعله لغيره من الناس ان التمليك يكون بجعله لغيره من الناس. فهو لا يملك نفسه. فهو لا يملك نفسه واللفظ الثاني العطية. واللفظ الثاني العطية. وهي شرعا تضرع جائز التصرف تبرع جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم بتمليك ماله المعلوم. الموجود في مرض موته بتمليك ما له الموجود المعلوم في مرض موته غيره غيره فهو يجمع اربعة امور. اولها انه تبرع وثانيها انه من جائز التصرف وثالثها انه يكون بتمليك ما له الموجود المعلوم غيره في مرض موته ورابعها ان التمليك المذكور يكون لغيره لا لنفسه فالهبة والعطية يفترقان في ظرف الزمان الذي يقعان فيه. يفترقان في ظرف الزمان الذي يقعان فيه فالهبة تقع في حال حياته صحيحا يعني في صحته واما العطية فتقع في مرض موته واما العطية فتقع في مرض موته. والعطية المرادة هنا عند الفقهاء هي بالمعنى وقد يذكرون العطية معنى عام فتكون مشاركة للهبة فتكون مشاركة للهبة مفارقة لها في الحامل عليه مفارقة لها في الحامل عليها. فاسم الهبة والعطية والهدية الصدقة تشتركان في اصل الاعطاء. تشتركان تشتركي في اصل الاعطاء. وتختلف في الباعث عليه فتختلف اسماؤها لاجداد وتختلف في الباعد عليه فتختلف اسماؤها لاجل ذلك. فالمقصود هنا ان تعلم ان العطية تقع تارة بمعنى عام وتقع تارة بمعنى خاص. وهذا المعنى الخاص هو المراد عند الفقهاء بهذا الباب. واللفظ الثالث الوصية. وهي شرعا الامر بالتصرف بعد الموت الامر بالتصرف بعد الموت. او التبرع بالمال بعده. او التبرع بالمال فهي نوعان فهي نوعان احدهما ان تكون امرا بالتصرف على نحو معين بعد الموت. ان تكون امرا بالتصرف على نحو معين بعد الموت والاخر ان تكون تبرعا بمال بعد الموت. ان تكون تبرعا بمال بعد بعد موت وابتدأ المصنف بيان احكام هؤلاء الثلاث بقوله وهي من عقود التبرعات. اي ان الهبة والعطية و الوصية كلها من عقود التبرعات. لا المعاوضات فهي ازالة لملك اختيارا بلا عوض ثم بين الحقائق الشرعية للألفاظ الثلاثة المذكورة المذكورة فقال فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة والعطية التبرع به في مرض موته المخوف. والوصية التبرع به بعد الوفاة. انتهى كلامه والمذكور فيه مشتمل على التفريق بينها بكون الهبة في حال الحياة والصحة وكون في حال مرض الموت المخفوف وكون الوصية بعد الوفاة ومرض الموت المخوف هو الذي يغلب على الظن حصول الموت به. هو الذي يغلب على الظن حصول الموت به بان المصاب به عادة يموت بسببه. لان المصاب به عادة يموت بسببه. وهذه هذه الالفاظ بمعنى ما تقدم في بيان الحقائق الشرعية للهبة والعطية وصية الا انه ترك في الوصية ما ينبغي ذكره. واشار اليه في نور البصائر والالباب. فقال بعد للتبرع به بعد الوفاة قال او الامر بالتصرف فيه بعد الموت. فقال او الامر بالتصرف فيه بعد الموت ثم ذكر الرتبة الحكمية للهبة والعطية والوصية فقال الجميع داخل في الاحسان والبر. فالجميع داخل في الاحسان والبر. انتهى كلامه. اي ان جميع المذكورات من وجوه الى الاحسان الى الخلق وايصال البر اليهم ثم بين ما تقع فيه الهبة والعطية والوصية من المال. فقال فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فاقل لغير وارث فان زاد عن الثلث او كان لوالده توقف على اجازة الورثة الراشدين. انتهى كلامه. فبين ان الهبة تكون من رأس المال اي مما يملكه. اي مما يملكه. فله ان يهب نصف ما له. او ثلثي ما له. فله ان يهب اباء نصف ما له او ثلثي ما له. واما العطية والوصية فانهما تختص اخواني بالثلث. واما الوصية والعطية فانهما تختصان بالثلث. فاقل كون ذلك لغير واجب. بشرط كون ذلك لغير وارث. فان زاد على الثلث او كان لوارث توقف على اجازة الورثة الراشدين. اي انه لا ينفذ حكمهما الا باذن الورثة. لا ينفذ حكمهما الا باذن الورثة فلو قدر ان احدا اعطى او اوصى بالزيادة على الثلث لاحد فانما زاد على الثلث لا ينفذ الا باذن الورثة. وكذلك لو خص احد الورثة بوصية فانها لا تنفذ الا باذن الورثة ايضا. ثم ذكر ما يجب فيها بين فقال وكلها يجب فيها العدل بين اولاده. لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم متفق عليه اي ان كل ما تقدم من عقود التبرعات الثلاثة يجب فيها العدل بين الاولاد للامر به في قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم متفق عليه من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. والعدل شرعا ايش احمد يعني قريب نعم احسنت. اعطاء كل ذي حق حقه اعطاء كل ذي حق حقه. فالعدل في الشرع يدور على اثبات حق واعطائه صاحبة. اثبات حق واعطائه صاحبه. فلا يصح كونه المساواة فلا يصح كونه المساواة. اذ الحق المقدر شرعا قد يختلف اذ الحق المقدر شرعا قد يختلف. فلا يتساوى كمن نكح بكرا فانه يبقى عندها سبعة ليال فان نكح ثيبا فلها ثلاث ليالي وهذا المأمور به شرعا عدل ام ظلم؟ عدل وهو اعطاء كل ذي حق حقه لك حق البكر هذا حق الطيب. لا مطلق المساواة بان يجعل لهذه سبعة ولهذه سبعة او هذه ثلاثة وهذه ثلاثة. وعلى هذا فقس في كل ما امر به ما امر فيه بالعدل شرعا. فلازم بين العدل والتساوي. وانما العدل هو اعطاؤك كن لذي حق حقه. ومنه هنا شرعا ان يكون باعطاء الذكر مثل حظ الانثيين. باعطاء الذكر مثل حظ الانثيين. فالعدل بين الاولاد في الهيبة والعطية والوصية يكون بهذا. الحاقا له بالمفروظ شرعا في الميراث قال المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والالباب ولا يحل اي يفضل او يخصص بعضهم على بعض الا باذن الباقين. انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف الرجوع في الهبة فقال وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيءه متفق عليه. وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوارد الا الوالد فيما يعطي ولده. رواه اهل سنن انتهى كلامه. اي انه اذا قبضت الهبة وقبيلها ذاهب فلا يحل للواهب ان يرجع فيها. الا الاب. قال المصنف في نور البصائر الباب عند هذا الموضع لما ذكر الرجوع في الهبة قال الا الاب فيما يعطيه لولده الا الاب فيما يعطيه لولده. وذكر المصنف حديثين يدلان على ذلك. كلاهما من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. في الحديث الاول العائد في هبده كالكلب يقي ثم يعود في طيه. والحديث الثاني لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها ان الوالد فيما يعطي ولده. رواه اهل السنن وصححه الترمذي. ففي الحديثين تحريم الرجوع في الهبة بعد قبضها باذن الواهب. وتشبيه ذلك برجوع الكلب الى قيئه لاكله تقبيح له. تقبيح له بتصويره بهذه الصورة بشعة فان النفوس تنفر من حال الكلب اذا قاء طعامه فلفظه من فيه ثم يرجع اليه مرة اخرى عند جوعه ليأكله. فكذلك حال من يعود في هبته. ولم يستثنى من ذلك الا الوالد فيما يعطيه ولده. سواء كان مسلما ام كافرا للحديث المذكور ثم ذكر المصنف حديثا من اصول هذا الباب يدل على حكم من احكامه. فقال وكان النبي الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. ففيه قبول الهدية من بادلها ففيه قبول الهدية من بادلها. واثابته عليها واثابته على اي جعل ثواب له عليه اي جعل له عليها بان يهديه هدية او غير ذلك والهدية نوع من الهبة والهدية نوع من الهبة. وتختص بكون المقصود بها هو الاكرام قاموا والتودد وتختص بكون المقصود بها هو الاكرام والتودد. فقصد الشريعة من الامر الهدية هو حصول الاكرام لمن يستحق الاكرام والتودد لمن يراد او وده او ازالة شحناء في او ازالة الشحناء في قلبه ثم ذكر المصنف من احكام هذا الباب ما يقع به تملك الاب مال ولده فقال وللاب ان يتملك من مال ولدهما شاء ما لم يضره او يعطيه لولد اخر او يكون بمرض موت احدهم احدهما لحديث انت ومالك لابيك رواه ابو داوود وابن ماجة من حديث عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهما وصححه ابن القطان غيره. فللاب ان يتملك من مال ولده ما شاء منه. اذ مال الولد مال لابيه واشترط لذلك شروط ستة. واشترط بذلك شروط ستة. عد المصنف منها ثلاث وبقي ثلاثة. فالشرط الاول الا يضر بولده. الا يضر وبولده بان يكون ما تملكه الاب فاضلا عن حاجة ولده. بان يكون ما تملكه الاب فاضلا عن حاجة ولده والشرط الثاني الا يعطيه لولد اخر. الا يعطيه لولد اخر فليس له ان يأخذه من احد اولاده ويعطيه غيره فليس له ان يأخذه من احد اولاده ويعطيه غيره الا يكون بمرض موت احدهما. الا يكون بمرض موت احدهما. اذ يوقف الملك حينئذ اذ يوقف عن الملك حينئذ فلا تصرف في ماله وهذه الثلاثة هي المذكورة في كلام المصنف ووقع عد الثاني والثالث في قوله او يعطيه لولد اخر او يكون بماضي موت احدهما ووجهه عربية ان يكون او يعطيه لولد اخر او يكن بمرض موت احدهم. او يعطه لولد اخر او يكن بمرض موت احدهما فان او حرف عطف وهو معطوف على مجزوم. وهو معطوف على مجزوم والشرط الرابع الا يكون الاب كافرا مع اسلام ابنه الا يكون الاب كافرا مع اسلام ابنه. فان كان كافرا وابنه مسلما لم يتملك مال الابن فان كان كافرا فان كان الاب كافرا والابن مسلما لم يتملك مال الابن. ويتأكد المنع اذا انا الابن داخلا في الاسلام بعد كفر ويتأكد المنع اذا كان الابن داخلا بالاسلام بعد كفر اي ليس مسلما باعتبار اصله. والشرط الرابع الشرط الخامس ان يكون مال ابنه عينا موجودة لا ثابتا في الذمة. ان يكون مال ابنه عينا موجودة لا دينا ثابتا في الذم لا دينا ثابتا في الذمة الشرط السادس ان يقبضه الاب ان يقبض الاب المال مع قول دال عليه ان يقبض الاب المال مع قول دال عليه. او نية باطنة او نية في تملكه او نية باطلة في تملكه فاذا اجتمعت هذه الشروط الستة فللاب ان يتملك من مال ابنه ما يشاء. ثم ذكر المصنف حديثين من ادلة الباب المتعلقة بالوصية فقال وعن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم حتى قال وفي لفظ الا ان يشاء الورثة. فاما الحديث الاول فهو حديث متفق عليه فيه الامر مبادرتي الى الوصية. وفيه الامر بالمبادرة الى الوصية. وانها مستحب حبة للمسلم الذي له ما يوصي به. مستحبة للمسلم الذي له ما يوصي به وفي الحديث الثاني انه لا وصية للوارث الا باذن الواثق. لا وصية للوالد الا باذن الورثة. فاذا اوصى احد لوارث له لم تنفذ وصيته الا باذن بقية الورثة والحديث المذكور رواه اهل السنن كما قال المصنف فرواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة من حديث ابي امامة رضي الله عنه. رواه ابو داوود والترمذي. وابن ماجة من حديث ابي امامة الباهلي رضي الله عنه. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عمرو بن خالدة رضي الله عنه. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه وصححه الترمذي فيكون قول المصنف رواه اهل السنن اي الاربعة باعتبار المتن لا عن صحابي بعينه باعتبار المتن لا عن صحابي بعينه. فالحديث الاول وهو حديث ابي امامة ليس عند والحديث الثاني وهو حديث عمرو بن الخارجة ليس عند ابي داوود. واما الزيادة المذكورة الدارقطني والبيهقي ولا تصح. واما الزيادة المذكورة فرواها الدار قطني والبيهقي ولا تصح. ومعناها صحيح لكون ذلك حقا للورثة. فاذا اذنوا فلهم ذلك. ومعناها صحيح لكون ذلك حقا للورثة. فاذا اذنوا نفذت الوصية. ثم ختم المصنف احكام هذا الباب بقوله وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه اغناء ورثته الا يوصي بل يدع التركة كلها لورثته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. وقوله ان تذر بكسر الهمزة وفتحها بكسر الهمزة وفتحها فكلاهما صحيح. ذكره عياض يعصبي في مشارق الانوار النووي في شرح مسلم في جماعة اخرين. فيروى الحديث بلفظ انك ان تذر ورثته. وبلفظ انك ان تذر ورثتك وفيه كراهية وصية فقير وارثه محتاج. وفيه كراهية وصية وارثه محتاج. وهو الذي اراده المصنف بقوله ينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه اغناء ورثته ان لا يوصي. اي اذا كان ما عنده غير مغن لورثته فانه لا يوصي. ويدع تركته كلها للورثة للحديث المذكور. وفيه انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. قال والخير مطلوب في جميع الاحوال. اي ان الحالة الفاضلة الممدوحة مطلوبة في جميع الاحوال كلها. ومن الافضل في الحال لهؤلاء ان يستغنوا بما يتركه لهم والا يوصي لان لا يذهب المال لغيرهم مع حاجتهم. واصل خير في كلام العرب انها صيغة ايش مبالغة على زنة ايش ها مبالغة ولا تفظيل على زنة افعال على زنة افعل. قال ابن مالك في الشافية الكافية وهي اصل الالفية قال وغالبا اغناهم خير وشر عن قولهم اخير منه واشار اغناهم خير وشر عن قولهم اخير منه واشر. اي ان اصلها في كلام العرب اخير واشر ثم ترك التسهيلا اي تخفيفا فصاروا يقولون خير وشر. فقوله في الحديث خير خير اي اخير فهو افضل لهم. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته في الدرس القادم ان شاء الله على الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين