لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى كتاب المواريث وهي العلم بقسمة التلفة بين مستحقيها والاصل كم للذكر مثل حظ الانثيين الى قوله تعالى تلك حدود الله الاية. وقوله في اخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الى اخرها. مع مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر متفق عليه فقد اشتملت الايات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل احكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها لما فرغ المصنف رحمه الله من كتاب البيوع الحق به كتاب المواريث وجعله خاتما للربع الثاني المتعلق بالمعاملات. لما في المواريث من الشبه بالبيوع في انتقال المال واستحقاقه لما في المواريث من الشبه بالبيوع في انتقال المال واستحقاقه وترجم المصنف بقوله كتاب المواريث وترجم غيره بقوله كتاب الفرائض طغما ترجمتان شائعتان عند الحنابلة وغيرهما وغيرهم من الفقهاء. تصدق احداهما آآ الاخرى فاما الترجمة بقولهم كتاب المواريث فهي ترجمة باعتبار المتروك المقسوم بعد الميت فهي ترجمة باعتبار المقسوم المتروك بعد الميت. واما الترجمة بقولهم كتاب الفرائض فهي ترجمة باعتبار حظوظ الوارثين للميت. فهي ترجمة باعتبار الوارثين من الميت. اي ما يكون لهم من تركته وابتدأ المصنف بيان هذا الكتاب بالتعريف بالمواريث. فقال وهي العلم بقسمة التركة مستحقيها وجرى في هذا الحد على طريقة من يثبت اسم العلم او المعرفة او لادراك عند بيان حدود الاشياء فيجعل الحد معلقا بذكر العلم او المعرفة او الادراك وما ما كان في معناها وتقدم ان المختار عند بيان حدود الاشياء هو التعريف باعتبار كونها قواعد او احكام او مسائل. اي باعتبار ذات شيء نفسه لا باعتبار ما يحصل في نفس متلقيه من العلم او المعرفة او الادراك فانك اذا قلت مثلا عند ارادة بيان معنى مصطلح الحديث هو علم بقواعد يعرف بها الراوي والمروي حالا او وصفا جعلت حد مصطلح الحديث موضحا باعتبار ما يقع في نفس متلقيه من العلم او المعرفة او الادراك. والمختار ان يكون بيان حده باعتبار ذاته هو وهي القواعد التي ذكرت. فيقال مصطلح الحديث هو قواعد يعرف بها قوي والمروي حالا او وصفا. ونظير هذا القول هنا. فالمختار الا يقال العلم بكذا وكذا. او المعرفة بكذا وكذا. او الادراك لكذا ويذكر متعلقها مباشرة. فيقال هنا وفق ما تقدم هي قسمة التركة بين مستحقيها. هي قسمة التركة بين مستحقيها. فهذه هي حقيقة المواريث وانها تجمع هذا المعنى المذكور في كونها قسمة للتركة بين مستحقيها وهذا يجمع امرين وهذا يجمع امرين احدهما قسمة التركة احدهما قسمة التركة والتركة ما يخلفه الميت من مال او حق او اختصاص ما يخلفه الميت من مال او حق او اختصاص فما يتركه الميت بعده يكون تارة مالا كنقد او عقار ويكون تارة حقا كخيار اه كشفعة او خيار في بيعه. ويكون تارة اختصاصا. مما ليس حقا ولا مالا كتركه كالبصيد او جلد ميتة لم يدبغ فهؤلاء المتروكات تتعلق بهن القسمة والاخر ان تلك القسمة للتركة يراد منها ايصال كل ايصال ما فيها الى مستحقه ان تلك التركة يراد منها ايصال قل لما فيها الى مستحقه وهم الوارثون للميت. فيعطى كل واحد منهم الحق الذي قدر له شرعا والوارثون للميت المستحقون تركتهم اربعة اقسام. والوارثون للميت المستحقون تركته اربعة اقسام فالقسم الاول من يرث بالفرض والتعصيب من يرث بالفرظ والتعصيب والقسم الثاني من يرث بالفرد فقط. من يرث بالفرض فقط والقسم الثالث من يرث بالفرد بالتعصيب فقط. من يرث بالتعصيب فقط والقسم الرابع من يرث بلا فرض ولا تعصيب. من يرث بلا فرض ولا تعصيب وهم ذوو الارحام وهم ذوو الارحام. والمراد بالفرد اصطلاحا حظ من التركة مقدر شرعا لوارث معلوم حق حظ حظ من التركة مقدر شرعا بوارث معلوم واما التعصيب تهوى اصطلاحا حظ من التركة غير مقدر شرعا لوارث معلوم. حظ من التركة غير مقدر شرعا لوارث معلوم فتركة الميت تقسم بين فتركة الميت تفرق بين الاقسام الاربعة المتقدمة. الذين منهم من يرث بفرض نصيب معا ومنهم من يرث بفرظ فقط ومنهم من يرث بتعصيب فقط ومنهم من يرثوا بغير فرض ولا تعصيب وهم ذوو الارحام وهذه الاقسام الاربعة دائرة فيما يوجد او يعدم على الفرض والتعصيب وتقدم معناهما من كون الفرض عندهم اصطلاحا هو حظ من التركة مقدر شرعا لوارث معلوم. وان التعصيب هو حظ من التركة غير مقدر شرعا لوارث معلوم فالحقيقتان المذكورتان للفرض والتعصيب تدوران على الفاظ اولها الحوض والمراد به هنا ايش النصيب والمراد به هنا النصيب واسم الحظ هو الموضوع له شرعا واسم الحظ هو الموضوع له شرعا. ومنه قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم مثل حظ الانثيين وثانيها ان الحظ المذكور هو من تركة الميت ان الحوظ المذكور هو من تركة الميت وتقدم معنى التركة وثالثها ان ذلك الحظ من التركة يكون تارة مقدرا شرعا يكون تارة مقدرا شرعا. وذلك في الفرض وذلك في الفرض. ويكون تارة غير مقدر شرعا. وذلك في التعصيب ورابعها ان الوارث بفرض او تعصيب او بغيرهما معلوم شرعا ان الوارث بفضل او تعصيب او بغيرهما معلوم شرعا اي مبين بطريق الشرع. اي مبين بطريق الشرع. فجعل له هذا الحظ من التركة بدليل شرعي فجعل له هذا الحوظ من التركة بدليل شرعي ثم ذكر المصنف الاصل في هذا الكتاب اي الحجة القاطعة فيه من الادلة. فقال والاصل فيها قوله تعالى في سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم حتى قال مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما واخره قوله متفق عليه فجعل مدار كتاب المواريث على هذه الادلة الثلاثة وهي نوعان احدهما ايات قرآنية في اول سورة النساء واخرها. ايات قرآنية في اول سورة النساء واخرها والاخر حديث نبوي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما الحقوا الفرائض وباهلها الحديث متفق عليه فهذه الادلة الثلاثة المذكورة هي اصول كتاب المواريث. وما لم يذكره من الاحاديث النبوية اصلا هنا مع ذكره فيما يستقبل من كلامه عند ذكر بعض اصحاب الفروض فهو جار على وجه التبع فاصل الفرائض من السنة هو حديث ابن عباس هذا. وغيره من التفصيل الواقع له فام الفرائض من القرآن ايات سورة النساء وام الفرائض من السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور. والمراد بالام في عرف اهل العلم هنا الاصل الجامع لما يذكر معه. فهذه الادلة هي الاصل الجامع للمواريث في الكتاب والسنة ومن محاسن التصنيف تصنيف ابي بكر السهيلي كتابا حافلا في تفسير ايات المواريث. فانه افرد كتابا فسر فيه ايات المواريث. ليقع بيانها تاما ما جاء في القرآن الكريم. ومما ينبغي ان يتبعه في الحسن ان صنف كتاب جامع في شرح الاحاديث الواردة في الفرائض عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان التصنيف الملتمس صنو التصنيف المتقدم لابي بكر السهيلي. فاذا تم هذان التصنيفان واحسن ملتمس العلم فهمهما اخذ باصل وثيق في فهم كتاب المواريث ومعرفة فرائض فان الباب نقلي محض لا مدخل للقياس فيه. ومرد النقل فيه الى القرآن والسنة. ويلحق بالسنة ما جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الاثار في شيء منها وهو معروف عند ارباب هذا العلم. ثم ذكر المصنف مشمولات بهذه الادلة الثلاثة المذكورة. فقال فقد اشتملت الايات الكريمة مع حديث ابن عباس علاج لاحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها. انتهى كلامه اي ان هذه الادلة تدور رحاها على تعيين امور ثلاثة. تدور رحاها على تعيين امور ثلاثة اولها اصحاب الفروض اولها اصحاب الفروض من الوارثين والثاني هاء حظوظ ارث كل واحد منهم حظوظ ارث كل واحد منهم وثالثها شرط ذلك الارث للحظ المقدر له. شرط ذلك الارث للحوظ المقدر له فمثلا قوله تعالى فان لم يكن له ولد وتركه فان لم يكن له ولد ايش فان لم يكن له ولد وورثه ابواه امه ايش الثلث ولا السدس؟ فلأمه الثلث فهذا مشتمل على ذي فرض هو من الام وعلى فرض هو الثلث. وعلى شرطه وهو الا يكون له الا يكون للميت ولده. الا يكون للميت ولد فمدار دلالة تلك الايات على تلك الايات وحديث ابن عباس على مشمولاتها ترجع الى تعيين الامور الثلاثة المتقدمة وتفصيل ذلك اما اصحاب الفروض فانهم عشرة اجمالا. اما اصحاب الفروض فان هم عشرة اجمالا وهم الزوجان والابوان والجد والجدة والجد والجدة والاخت مطلقا والاخت مطلقا. اي سواء كانت اختا شقيقة او اختا لام او اختا لاب اي سواء كانت اختا شقيقة او اختا لاب او اختا لام والبنت وبنت الابن والاخ لام والبنت وبنت الاب والاخ لام. فهؤلاء عشرة فالزوجان كم؟ اثنان. والابوان اثنان. فهؤلاء اربعة. والجد والجد اثنان هؤلاء ستة والاخت مطلقا كم؟ تعد واحدة كم تصير؟ سبعة. والبنت الثامنة وبنت الابن التاسعة. والاخ لام يكون هو العاشر واما الفروض المقدرة فهي نوعان. واما الفروض المقدرة فهي نوعان فالنوع الاول النصف وفرعاه ان يصفوا وفرعاه وهما الربع والثمن وهما الربع والثمن والنوع الثاني الثلثان وفرعاهما الثلثان وفرعاهما وهما الثلث والسدس وهما الثلث والسدس واما الشروط فهي المعلقة بوجودها او عدمها فهي المعلقة بوجودها او عدمها فهي نوعان فهي نوعان احدهما شروط وجودية شروط وجودية كقوله تعالى فان كان له ولد والاخر شروط عدمية كقوله تعالى فان لم يكن له ولد. فان لم يكن له ولد. فمدار فهمي علم المواريث على الاحاطة بهذه الامور الثلاثة. من اصحاب الفروض قاضي حظوظ كل واحد منهم والشرط الذي علق به ارثه في كل حال من احواله. فاذا اردت ان تفهم ميراث احد فانظر الى حظه. وما علق به من شرط. فانك تعرف ميراثه بان هذا له كذا وكذا. فتبتدأ النظر اولا بكونه وارثا ام غير وارث ثم اذا عينت انه من الوارثين وهم المستحقون للتركة انتقلت بعد ذلك الى تعيين منها بمعرفة الشرط الذي علق به في القرآن او السنة النبوية. نعم قال رحمه الله تعالى فجعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب واولاد الابل ومن الاخوة الاشقاء او لغيرهم اذا اجتمعوا يقتسمون المال وما ابقت الفروض للذكر مثل حظ الانثيين وان الذكور من المذكورين يأخذون يأخذون المال او ما ابقت الفروض وان الواحد من وان الواحدة من البنات لها النصف والثنتين فاكثر لهما الثلثان فاكثروا. احسن الله والثنتين فاكثر لها لهما الثلثان واذا كانت بنت وبنت ابن فلبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وكذلك الاخوات الشقيقات واللاتي للاب في الكلالة اذا لم يكن ولد ولا والد وانه اذا استغرقت البنات ثلثيها اذا لم يكن ولد ولا والد بدون كلمة له. اذا لم يكن ولد ولا والد ترى منصوبة صواب ما قرأ القارئ لانها معطوفة عن المنصوب. نعم وانه اذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دون سقط من دونه دونهن من بنات الابن اذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن او انزل منهن وكذلك الشقيقات يسقطن الاخوات للاب اذا لم يعصبهن اخوهن. وان الاخوة من الام والاخوات منهن السدس وان الاخوة وان الاخوة من الام عندك كده من من الام نعم. وان الاخوة من الام والاخوات والاخوات للواحد منهن السدس. وللاثنين ايش منهن عندك للواحد منهن اي للصواب منهم منهم هذا هو الصواب. وهكذا وقعت في نسخة ابن المصلي صواب منهم هكذا وقعت في نسخة ابن المصنف وهو خطأ مطبعك. نعم. وان الاخوة من الام والاخوات للواحد منهم السدس. وللاثنين فاكثر الثلث. يسوى بين ذكورهم واناثهم وانهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الاصول الذكور. وان الزوج له النصف مع عدم اولاد الزوجة. والربع مع مع وجودهم وان الزوجة فاكثر لها الربع مع عدم اولاد الزوج. والثمن مع وجودهم وان الام وان الام لها السدس مع احاديث من الاولاد او اثنين او اثنين فاكثر من الاخوة او الاخوات والثلث مع عدم ذلك. وانها وان لها ثلث الباقي في زوج وابوين او زوجة وابوين وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام. رواه ابو داوود والنسائي. وان للاب السدس لا يزيد عليه مع الاولاد الذكور وله السدس مع الاناث فان بقي بعد فرضهن شيء اخذه تعصيبا تعصيبا مع عدم الاولاد مطلقا ومع ادم انقذه تعصيبا ومع عدم الاولاد مطلقا خذوا تعصيبا اخذه تعصيبا ومع عدم الاولاد وننسخ كذلك الجد والى اخر هدية مدرجة اخذه تعصيبا ومع عدم الاولاد مطلقا. لما ذكر المصنف رحمه الله ان الايات المذكورات ان الايات المذكورات من سورة النساء مع الحديث النبوي عن ابن عباس اشتملت على جل احكام المواريث. وذكرها مفصلة بشروطها شرع يبين مشمولات تلك الاصول من الادلة وابتدأ ذلك بقوله فجعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب واولاد الابن ومن الاخوة والاشقاء او لغير ام اذا اجتمعوا يقتسمون المال. انتهك فذكر في هذه الجملة اربعة اصناف ذكر في هذه الجملة اربعة اصناف يرثون المال ويقتسمونه اذا اجتمعوا. يرثون المال ويقتسمونه اذا اجتمعوا بان يكون للذكر مثل الامثال بان يكون للذكر مثل حظ الانثيين. فالصنف الاول الذكور والاناث من اولاد الصلب فالصنف الاول الذكور والاناث من اولاد الصلب والصنف الثاني الذكور والاناث من اولاد الابن. الذكور والاناث من اولاد الابن والصنف الثالث الذكور والاناث من الاخوة الاشقاء. الذكور والاناث من الاخوة الاشقاء واصنه الرابع الذكور والاناث من الاخوة لغير ام الذكور والاناث من الاخوة لغير ام وبيان ذلك في الاحوال المثبتة عندكم في هذه الاوراق في احد ما عنده الاوراق هذي موجودة في الاخير هي موجودة في اخر المسجد وبيان ذلك في الاحوال الاربعة المذكورة في الاوراق المرفقة فالحال الاولى الذكور والاناث فالحال الاولى الذكور والاناث من اولاد الصلب. الذكور والاناث من اولاد الصلب وصورتها تابعوا معنا لا تناظرون فيها تابعوا معنا. صورتها عشان تفهمون. انا مقتطع من وقتي وجالس اكتب حتى تستفيدون مو عشان تنظرون في شكلي فصورتها هلكا رؤ عن اولاد ذكور واناث الك امرؤ عن اولاد ذكور واناث القسمة للذكر مثل حظ الانثيين. للذكر مثل حظ الانثيين مثاله هلك امرؤ عن ابنين وبنت. هلك امرؤ عن ابنين وبنت. فللبنت سهم ولكل ابن سهمان. اصلحوها بدا الولد ابن. فللبنت سهم ولكل ابن سهمان واختار المصنف التعبير عن صورة الحال المذكورة بقوله هلك امرؤ عوضا باستخدام عوض استعمالك. كثير من اصحاب هذا الفن اسم الهالك هنا. فان موافقة للخطاب الشرعي هو ذكر كونه هلك امرؤ او امرأة والحال الثانية والاناث من اولاد الابن. وصورتها هلك امرؤ عن اولاد ابن ذكور واناث فالقسمة للذكر مثل حظ الانثيين. مثاله هلك امرؤ عن ابن ابن وبنت ابنه عن ابن وبنت ابن تلي البنت سهم ولكل ابن ابن سهمان. فللبنت سهم ولكل ابن ابن سهمان والحال الثالثة الذكور والاناث من الاخوة الاشقاء وصورتها هلك امرؤ عن اخوة اشقاء ذكور واناث القسمة للذكر مثل حظ الانثيين مثاله هلك امرؤ عن اخوين شقيقين واختي شقيقتين فللاخت الشقيقة سهم فللأخت الشقيقة سهم ولكل اخ شقيق سهمان. ولكل اخ شقيق سهمان والحال الرابعة الذكور والاناث من الاخوة لغير ام الذكور والاناث من الاخوة لغير ام. اي الاخوة لاب. اي الاخوة لاب وصورتها هلك امرؤ عن اخوة لاب ذكور واناث فالقسمة للذكر مثل حظ الانثيين ومثاله هلك امرؤ عن اخوين لاب واخت لاب فللخت لاب فاصلحوها. فللأخت لاب سهم ولكل اخ لاب سهمان. ولكل اخ لاب سهمان فالاصناف الاربعة المذكورة اذا اجتمع فيها الذكور والاناث قسمت التركة بينهم بان يجعل للذكر مثل حظ الانثيين ثم ذكر المصنف حظوظ اصحاب تلك الاصناف الاربعة اذا اجتمعوا مع ذي فرض ثم ذكر المصنف حظوظ اصحاب تلك الاصناف الاربعة اذا اجتمعوا مع ذي فرض فقال وما ابقت الفروض للذكر مثل حظ الانثيين. وما ابقت الوضوء للذكر مثل حظ الانثيين. اي ان الله جعل لاصحاب تلك الاصناف الاربعة اذا كان معهم ذو فرض ثم بقي بعد قسمة الفرائض شيء فانه يكون لهم ويقسم للذكر مثل حظ الانثيين وهو المذكور في الحال الخامسة وهي قوله الحال الخامسة المذكورون في الاحوال السابقة مع ذي فرض وصورتها هلك امرؤ عن صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة مع ذي فظ قسمة يعطى ذو الفرض فرضه ويقسم ما بقي بينهم وفق ما تقدم للذكر مثل حظ الانثيين. مثاله هلك امرؤ عن صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة يرحمك الله هلك امرؤ عن صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة مع زوج او زوجة او غيرهما من ذوي فللأنثى اصلحوها فللانثى سهم ولكل ذكر سهما. فللأنثى سهم ولكل ذي ولكل بعد فرض الزوج او الزوجة او غيرهما من ذوي الفروض ثم قال المصنف وان الذكور من المذكورين يأخذون المال او ما ابقت الفروض. انتهى كلامه. اي ان الله جعل في قسمة الفرائض للذكر خاصة من المذكورين في الاصناف الاربعة المتقدمة انهم يأخذون المال تارة او يأخذون ما ابقت الفروض تارة اخرى. وهما المذكوران في الحال السادسة والسابعة فالحال السابعة السادسة الذكور فقط من المذكورين في الاحوال الاربعة السابقة وليس معهم ذو فرض. صورتها هلك عن ذكور صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة السابقة ولا وارث بفرض معهم فالقسمة يعطى كل واحد منهم نصيبا مساويا لغيره. مثاله هلك امرؤ عن ذكور صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة السابقة ولا وارث بفرض معهم. فلكل واحد نصيب يساوي نصيب غيره. والحالة السابعة الذكور فقط من المذكورين في الاحوال الاربعة السابقة ومعهم ذو فرض وصورتها هلك امرؤ عن ذكور صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة السابقة ومعهم ذو فرض. فالقسمة يعطى ذو الفرض فرضه ويقسم ما بقي بينهم بالسوية. مثال هلك امرؤ عن ذكور صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة السابقة مع زوج او زوجة او غيرهما من ذوي الفروض فلكل واحد نصيب يساوي نصيب غيره بعد فرض الزوج او الزوجة او غيرهما من اصحاب الفروض ثم قال المصنف وان الواحدة من البنات لها النصف. ثم قال المصنف وان الواحدة من البنات لها النصف والمراد بالبنات هنا نوعان. والمراد بالبنات هنا نوعان احدهما بنت الصلب الواحدة احدهما بنت الصلب الواحدة والاخر بنت الابن الواحدة والاخر بنت الابن الواحدة فاما بنت الصلب الواحدة فان حظها النصف بشرطين فاما بنت الصلب الواحدة فان حظها النصف بشرطين احدهما او الاول الاول انفرادها. بان تكون وحدها. انفرادها بان تكون وحدها والثاني عدم المعصب عدم المعصب وهو الابن اي اخوها عدم المعصب وهو الابن اي اخوها واما بنت الابن الواحدة فان حظها النصف بثلاثة شروط واما بنت الابن الواحدة فان حظها النصف بثلاثة شروط. الاول الانفراد الاول الانفراد والثاني عدم المعصب. عدم المعصب وهو ابن الابن عدم المعصب وهو ابن الابن اي اخوها اي اخوها وكذلك ابن عمها الذي في درجتها. وكذلك ابن عمها الذي في درجتها ثالث عدم الفرع الوارث الاعلى عدم الفرع الوارث الاعلى فتأخذ البنت الصلبية الواحدة النصف بشرطين وتأخذه بنت الابن بكم شرط؟ بثلاثة شروط وهما المذكور في الحال الثامنة والتاسع فالحال الثامنة بنت الصلب الواحدة وصورتها هلك امرؤ عن بنت فالقسمة تعطى البنت النصف اذا انفردت ولا معصب لها مثاله هلك امرؤ عن اب وبنت فلبنت النصف للانفراد وعدم المعصب والحال التاسعة بنت الابن الواحدة فصورتها هلك امرؤ عن بنت ابن فالقسمة تعطى بنت الابن النصف اذا انفردت ولا معصبا لها. مع عدم الفرع الوارث الاعلى مع عدم الفرع الوارث الاعلى مثاله هلك امرؤ عن اب وبنت ابن فلبنت الابن النصف للانفراد للانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الاعلى ثم قال المصنف والثنتين فاكثر لهما الثلثان. والثنتين فاكثر لهما الثلثان اي ان الله جعل للثنتين من البنات فاكثر الثلثان. اي ان الله جعل للبنتين فاكثر الثلثين والمراد بالبنات هنا النوعان المتقدمة. والمراد بالبنات هنا النوعان المتقدمان. وهما البنت الصلبية وبنت الابن. البنت الصلبية وبنت الابن فاما البنت الصلبية فانها ترث الثلثين بشرطين فانها ترث الثلثين بشرطين الاول اشتراكها مع غيرها اشتراكها مع غيرها فيكون لجنس البنت الصلبية الثلثان وهما ثنتان مشتركتان فيكون لجنس البنت الثلثان وهما بنتان مشتركتان وكذا اذا كن اكثر كثلاث او اربع او ما فوق ذلك والثاني عدم المعصب لهم. عدم المعصب لهن عدم المعصب لهن وهو الابن. اي اخوهن وهو الابن اي ابن الميت. وهو قوهن. واما بنت الابن. واما بنت الابن فانها فان حظها يكون الثلثين بثلاثة شروط فان حظها الثلثين فان حظها يكون ثلثين بثلاثة شروط الاول الاشتراك الاشتراك بان تكون اثنتين في اكثر بان تكون اثنتين فاكثر. والثاني عدم المعصب عدم المعصب وهو ابن الابن او ابن العم وهو ابن الابن او ابن العم والثالث عدم الفرع الوارث الاعلى. عدم الفرع الوارث الاعلى فالبنت الصلبية ترث مع اختها الثلثين بكم شرط؟ بشرطين وبنت الابني ترث مع اختها الثلثين بثلاثة شروط وهما المذكوران في الحال العاشرة والحادية عشرة فالحال العاشرة بنت الصلب فاكثر. بنت الصلب فاكثر وصورتها هلك امرؤ عن بنتين فالقسمة تعطى البنت الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما. مثاله هلك امرؤ عن اب وبنتين. فللبنتان الثلثان اصلحوها فللبنتان الثلثان لاشتراك وعدم المعصب والحال الحادية عشرة بنتاء الابن فاكثر وصورتها هلك امرؤ عن بنتي ابن. عن بنتي ابن فالقسمة تعطى بنتا الابن الثلثين تعطى بنتا الابن الثلثين لاشتراكهم ما ولا معصب لهما مع عدم الفرع الوارث مثاله هلك امرؤ عن اب وبنتي ابن بلبنت الابن الثلثان للاشتراك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث ثم قال المصنف واذا كانت بنت وبنت ابن فلبنت النصف ولبنتي لابني السدس تكملة الثلثين. اي اذا وقع بمسألة اجتماع بنت صلبية وبنت ابن فللبنت النصف لانفرادها وعدم المعصب واما بنت الابن فتعطى السدس تكملة الثلثين فتعطى السدس تكملة الثلثين. لان جنس البنات اذا اجتمعن ان اشتركن في الثلثين. لان جنس البنات اذا اجتمعن اشتركن في الثلثين واختلفنا هنا في درجتهن. واختلفنا هنا في درجتهن. فاحداهما بنت للميت والاخرى بنت ابني. والاخرى بنت ابنه. فاعطيت البنت الصلبية الثلث بالشرطين المتقدمين واعطيت بنت الابن السدس بثلاثة شروط الاول وجود بنت وارثة للنصف وجود بنت وارثة للنصف والثاني عدم المعصب عدم المعصب والثالث عدم الفرع الوارث الاعلى. عدم الفرع الوارث الاعلى وهذا هو المذكور في الحال الثانية عشرة وهي قوله الحال الثانية عشرة. بنت وبنت ابن واحدة او اكثر فصورتها هلك امرؤ عن بنت وبنت ابن فالقسمة تعطى البنت النصف. اذا انفردت ولا معصب لها وتعطى بنت الابن واحدة او اكثر وهي مع اختها او بنت عمها في درجتها السدس تكملة الثلثين. مثاله هلك امرؤ عن اب وبنت وبنت ابن. فللبنت النصف للانفراد وعدم المعصي. ولبنت الابن السدس مع عدم معصبها مع عدم معصبها. ثم قال المصنف وكذلك الاخوات الشقيقات واللاتي لاب للاب في الكلالة. وكذلك الاخوات الشقيقات اللاتي لاب في الكلالة اذا لم يكن ولد ولا والد انتهى كلامه اي انه يسلك مع الاخوات الشقيقات والاخوات لاب ما تقدم اذا لم يكن للميت ولد ولا والد. وهذا هو الكلالة فالكلالة هو الميت الذي لا ولد له ولا ولد. فالكلالة هو الميت الذي لا ولد له ولا والد فيكون تارة الميراث فيكون تارة حظهن النصف ويكون تارة حظهن الثلثان. فيكون تارة حظهن النصف ويكون تارة حظهن الثلثين وهي الاحوال المبينة في الحالي الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة فالحال الثالثة عشرة الاخت الشقيقة الواحدة وصورتها هلك امرؤ عن اخت شقيقة فالقسمة تعطى الاخت الشقيقة النصف. اذا انفردت ولا معصب لها مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر. مثاله هلك امرؤ عن زوجة واخت شقيقة فللخت الشقيقة النصف لانفرادها مع عدم معصبها وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الذكر والحال الرابعة عشرة الاختان الشقيقتان فاكثر وصورتها هلك امرؤ عن اختين شقيقتين فالقسمة تعطى الاختان الشقيقتان تعطى الاختان الشقيقتان الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر مثاله هلك امرؤ عن زوجة واختين شقيقتين فللأختان الشقيقتان الثلثان وعدم المعصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر والحال الخامسة عشرة الاخت لاب الواحدة الاخت لاب الواحدة وصورتها هلك امرؤ عن اخت لاب فالقسمة تعطى الاخت لاب النصف اذا انفردت ولا معصب لها مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر عدم الاخت الشقيقة. مثاله هلك امرء عن زوجة واخت لاب. فللأخت لاب النصف الانفراد مع عدم معصبها وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر وعدم الاخت الشقيقة. والحال السادسة عشرة الاختان لاب فاكثر. وصورتها هلك امرؤ عن اختين لاب فالقسمة تعطى الاختان لاب الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما مع عدم الفرع الوارث. وعدم الاصل الوارث الذكر وعدم الاخت الشقيقة. مثاله هلك امرؤ عن زوجة واختين لاب فالاختان لاب فللختان لاب الثلثان. لاشتراكهما وعدم معصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر وعدم الاخت الشقيقة وبقيت حال ملحقة بما ذكر من الاحوال الاربعة اخيرا ملحقة بقول المصنف قبل واذا كانت بنت وبنت ابن فلبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وحقيقتها هنا مع الاخوات ان تكون اذا كانت اخت شقيقة واخت لاب واحدة او اكثر. واذا كانت اخت شقيقة اخت لاب واحدة او اكثر فللاخت الشقيقة النصف فللخت الشقيقة النصف. ولاختي الاب السدس تكملة الثلثين. ولاختي وللاخت لاب السدس تكملة الثلثين وهي المذكورة في الحال السابعة عشرة. وهي المذكورة في الحال السابعة عشرة وهي قوله الحال السابعة عشرة اخت شقيقة واخت لاب واحدة او اكتر. وصورتها هلك امرؤ عن اخت شقيقة واخت لاب فالقسمة تعطى الاخت الشقيقة النصف اذا انفردت ولا معصب لها مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر وتعطى الاخت لاب او اكثر السدس تكملة الثلثين. مثاله هلك امرء عن زوجة واخت شقيقة واخت لاب فللخت الشقيقة النصف لانفرادها. مع عدم معصبها. وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر وللاخت لاب السدس تكملة الثلث ثلثين مع عدم معصبها ثم قال المصنف وانه اذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن اذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن او انزل منهن انتهى كلامه. اي ان الله جعل في قسمة الفرائض انه اذا استغرقت البنات الثلثين اي استوعبن الثلثين فانه من دونهن من بنات الابن الا ان يكون معهن معصب ذكر بدرجتهن او انزل منهن. فان انهن يرثن حينئذ ولا يسقطن وهما المذكوران في الحال الثامنة عشرة والتاسعة عشرة. فالحال الثامنة عشرة بنتان وبنت من واحدة او اكثر وصورتها هلك امرؤ عن بنتين وبنت ابن فالقسمة تعطى البنتان الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما. وتسقط بنت الابن لاستغراق البنات الثلثين. مثاله هلك امرؤ عن اب وبنتين وبنت بنين. فللبنتان الثلثان للاشتراك وعدم المعصب ولا شيء لبنت الابن لعدم معصبها والحال التاسعة عشرة بنتان وبنت ابن واحدة او اكثر وابن ابن وصورتها هلك امرؤ عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن فالقسمة تعطى البنتان الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما. وتعطى بنت لابن الباقي مع معصبها مع معصبها للذكر مثل حظ الانثيين مثاله هلك امرؤ عن اب وبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن. فللبنتان ثلثان للاشتراك وعدم المعصب. ولبنت الابن مع معصبها الباقي للذكر مثل حظ الانثيين فالفرق بين هذه الحال والحالة السابقة انه في الحالة السابقة فقد المعصب لبنته الابن وفي الحال التي بعدها وجد المعصر. فلما فقد المعصب سقطت ولم تالت ولما وجد المعصب ورثت معه وصار للذكر مثل حظ الانثيين ثم قال المصنف وكذلك الشقيقات يسقطن الاخوات للاب اذا لم يعصبهن اخوهن انتهى كلامه. اي انه يكون القول في الشقيقات مع الاخوات لاب ما سبق في البنات من وجود الارث مع ما سبق في بنات الابن من وجود الارث مع وجود المعصب وفقده مع فقد المعصب. وهما الحالان المذكوران في الحال العشرين والحال الحادية والعشرين فالحال العشرون اختان شقيقتان واخت لاب واحدة او اكثر. وصورتها هلك امرؤ عن اختين شقيقتين واخت لاب. فالقسمة تعطى الاختان تعطى الاختانت دقيقتان الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر وتسقط الاخت لاب لاستغراق الاختين الشقيقتين استغراق الاختين الشقيقتين الثلثين مثاله هلك امرؤ عن زوجة واختين شقيقتين واخت باب. فللأختان الشقيقتان الثلثان لاشتراكهما وعدم المعصب لهما مع عدم الفرع الوارد وعدم الاصل الوارد في الذكر ولا شيء للاخت لاب لعدم بها. والحال الحالية والعشرون اختان شقيقتان واخت لاب واحدة او اكثر واخ لاب وصورتها هلك امرؤ عن اختين شقيقتين واخت لاب واخ لاب. فالقسمة تعطى الاختان الشقيقتان الثلثين اشتراكهما ولا معصب لهما. مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الذكر وتعطى الاخت لاب الباقية مع معصبها للذكر مثل حظ الانثيين فللأختان الشقيقتان الثلثان لاشتراكهما وعدم المعصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث للذكر. وللاخت لاب مع معصبها الباقي للذكر مثل حظ الانثيين ثم قال المصنف وكذلك ثم قال المصنف وان الاخوة من الام والاخوات للواحد منهم السدس وللاثنين فاكثر الثلث. يسوى بين ذكورهم واناثهم فتارة انتهى كلامه. فتارة يكون حظ الاخوة لام والاخوات السدس وتارة يكون الثلث مقسوما بينهم بالسوية. فاما السدس فانه يكون حظا لاحدهم بشرطين حظا لاحدهم بثلاثة شروط الاول الانفراد الاول الانفراد. والثاني عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث والثالث عدم الاصل الوارث الذكر اعدم الاصل الوارث الذكر واما الثلث فانه يكون له بثلاثة شروط. فانه يكون لهم بثلاثة شروط. الاول بان يكون اثنين فاكثر. بان يكون اثنين فاكثر. كاخ لام واخت لام او اخوين لام او اختين لام والثاني عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث والثالث عدم الاصل الوارث الذكر. عدم الاصل الوارد الذكر وهما المذكوران في الحال الثانية والعشرون والثالثة والعشرون. فالحال الثانية والعشرون الواحد من الاخوة والاخوات بام وصورتها هلك امرؤ عن اخ لام او اخت لام. فالقسمة يعطى الاخ لام او الاخت لام السدس لانفراده مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر. مثاله هلك امرؤ زوجة واخ لام بل الاخ لام السدس لانفراده وعدم مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث للذكر. والحال الثالثة والعشرون الاثنان من الاخوة والاخوات لام فاكثر الاثنان من الاخوة والاخوات لامهم فاكثر. وصورتها هلك امرؤ عن اخ لام. واخت ام فالقسمة يعطى الاخ لام والاخت لام الثلث مقسوما بينهم بالسوية فلا يكون لاحدهما فضل على الاخر. فلا يكون لاحدهما فضل على الاخر لاشتراكهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر. مثاله هلك امرؤ عن زوجة واخ لام واخت لام فللاخ لام والاخت لام الثلث لاشتراكهما. مع عدم الفرع الوارد وعدم الاصل الوارد الذكر وهذا الثلث يقسم كما تقدم بينهم بالسوية. فلا يمتاز في الاخوة اخواتي لام الذكر عن الانثى كما يكون في غيره من جعل للذكر حظ انثيين ففي هؤلاء وهم الاخوة والاخوات لام يقسم بينهم الثلث متساويا ثم قال المصنف وانهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الاصول الذكور انتهى كلامه. اي ان الله جعل اي ان الله لم يجعل الاخوة والاخوات لام شيئا مع الفروع مطلقا. اي على اي حال كان سواء من ذكر او انثى وكذلك مع الاصول الذكور فقط. فاذا وجد اصل ذكر فانهم لا يرثون بخلاف في الاصل الانثى. وهاتان الحالان هما المذكورتان في الحال الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين فالحال الرابعة والعشرون الواحد من الاخوة والاخوات لام او اكتر مع الفرع الوارث وصورتها هلك امرؤ عن اخ لام او اخت لام او اكثر. وابن. فالقسمة لا يرث الاخ لام او الاخت لام او اكتر مع الفرع الوارث مطلقا. ذكرا كان ام انثى. مثاله هلك امرؤ عن زوجة واخ ام اختي لام وابن فليس للاخ للام ولا للاخت لام شيء لماذا بوجود الفرع الوارث. والحال الخامسة والعشرون الواحد من الاخوة والاخوات لام او اكثر. مع الاصل الوارث الذكر وصورتها هلك امرؤ عن اخ لام او اخت لامه او اكتر واب. القسمة لا يرث الاخ لام او الاخت لام او اكثر مع الاصل الوارث الذكر. مثاله هلك امرء عن زوجة واخ ام واخت لام واب. فليس للاخ للام ولا للاخ اختي للام شيء لوجود الاصل الذكر وهو هنا في هذه المسألة من الاب. ثم قال المصنف وان الزوج له النصف مع عدم اولاد الزوجة والربع مع وجودهم. انتهى كلامه. اي ان الله جعل للزوج النصف تارة الربع تارة اخرى. فاما النصف فانه حظه اذا عدم اولاد الزوجة سواء كانوا اولادا له اولادا لها منه او من غيره. وجعل له الربع مع وجودهم وهاتان الحالان هما المذكورتان في الحال السادسة والعشرين والسابعة والعشرين. فالحال السادسة والعشرون الزوج مع عدم الفرع الوارث. وصورتها هلكت ايش؟ امرأة عن زوج ولا ولد لها منه ولا من غيره. فالقسمة يعطى الزوج النصف يعطى الزوج النصف. مثال هلكت امرأة عن زوج واخ لام بل الزوج النصف. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. والحال السابعة والعشرون الزوج مع وجود الفرع الوارد وصورتها هلكت امرأة عن زوج وولد لها منه او من غيره ذكر او انثى. فالقسمة الزوج الربع مثاله هلكت امرأة عن زوج وابن فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث ثم قال المصنف وان الزوجة فاكثر لها الربع مع عدم اولاد الزوج والثمن مع وجودهم. انتهى كلامه اي ان الله جعل للزوجة تارة الربع تارة والثمن تارة اخرى. فجعل لها الربع مع عدم اولاد الزوج وجعل لها الثمن مع وجودهم. سواء كانوا اولادا للزوج منها او من غيرها الحالان هما المذكورتان في الحال الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين. فالحال الثامن والعشرون الزوجة مع عدم الفرع الوالي صورتها هلك امرؤ عن زوجة ولا ولد له منها ولا من غيرها. فالقسمة تعطى الزوجة الربع مثاله هلك امرء عن زوجة واخ لام فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارد والحال التاسعة والعشرون الزوجة مع وجود الفرع الوارد. وصورتها هلك امرؤ عن زوجة وولد له منها او من غيرها ذكر او انثى فالقسمة تعطى الزوج تعطى الزوجة صحوها. تعطى الزوجة الثمن مثاله هلكت مثاله هلك امرؤ. صحوها. هلك امرؤ عن زوجة وابن فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ومما ينبه اليه هنا ان الفصيحة في لسان العرب ذكر احد الزوجين باسم الزوج فالزوج يقال في الرجل والمرأة على حد سواء وتتابع المشتغلون بالفقه عامة وبالفرائض خاصة على الحاق تاء التأنيث بالمرأة هنا للتفريق بينها وبين الرجل. فهم يقولون الزوج والزوجة. مع انها في اللغة تكون الزوج اسما للرجل والمرأة على حد سواء. ثم قال المصنف وان الام لها السدس مع احد من الاولاد او اثنين فاكثر من الاخوة او الاخوات والثلث مع عدم ذلك والثلث مع عدم ذلك انتهى كلامه. اي ان الله جعل للام السدس تارة والثلث تارة اخرى. فاما الثلث فانه فاما السدس فانه حظها مع واحد من الاولاد. او مع اثنين فاكثر من اخوتي او الاخوات. واما الثلث فانه حظها مع عدم ذلك واختار المصنف في المختارات الجلية ان الاخوة المحجوبين لا يحجبون الام عن واختار المصنف بالمختارات الجلية ان الاخوة المحجوبين لا يحجبون الامة عن الثلث وهو خلاف كلامه هنا فانه جرى هنا وفق المذهب من ان الاخوة او الاخوات يحجبون من ان الاخوة او الاخوات ينقص حظ الام معهم من الثلث الى السدس. لا تفريق بين اخ محجوب او اخ وارث وهذه الاحوال المذكورة في كلامه هي المذكورة في الحال الثلاثين والحادية والثلاثين والثانية والثلاثين. فالحال الثلاثون الام مع وجود الفرع الوارث وصورتها هلك امرؤ عن ام وولد فالقسمة تعطى الام السدس. مثاله هلك امرؤ عن زوجة وام وابن فللام السدس لوجود الفرع الوارث. والحال الحادية والثلاثون الام مع الاخوة اخوتي والاخوات اثنين فاكثر. ولو لام وصورتها هلك امرؤ عن ام واخ واخت فالقسمة تعطى السدس مثاله هلك امرؤ عن زوجة وام واخ واخت بل الام السدس لوجود الجمع من الاخوة. والحال الثانية والثلاثون الام مع عدم بالفرع الوارث وعدم الاخوة والاخوات اثنين فاكثر ولو لام ولم تكن احدى العمريتين وصورتها هلك امرؤ عن ام ولا ولد له ولا اخوة له او اخوات. فالقسمة تعطى الام الثلث. مثاله هلك امرؤ عن ام وزوجة فللام الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الاخوة وقوله ولم تكن احدى العمريتين اي المذكورتين في كلام المصنف بعده لما قال وان لها ثلثا الباقي في زوج وابوين او زوجة وابوين انتهى كلامهم. فهاتان المسألتان تسميان العمرية تسميان العمريتين لان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قضى بذلك. لان عمر بن الخطاب قضى بذلك وحقيقتهما وجود الابوين مع زوج او زوجة. وحقيقتهما وجود الابوين مع زوج او زوجة. وهاتان الحالان هما المذكورتان في الحال الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين. فالحالة الثالثة والثلاثون الام والاب والزوج. وصورتها هلكت امرأة عن ام واب وزوج اسمه تعطى الام ثلث الباقي بعد فرض الزوج مثاله هلك امرؤ عن ام واب وزوج. فللام ثلث الباقي بعد فرض الزوج كون المسألة احدى والحال الرابعة والثلاثون الام والاب والزوجة وصورتها هلك امرؤ عن ام واب وزوجة. فالقسمة تعطى الام ثلث الباقي بعد فرض الزوج مثاله هلك امرؤ عن ام واب وزوجة. فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة لكون المسألة احدى العمريتين ومعنى قولنا معنى اخيه اي بعد اعطاء الزوج او الزوجة فرضه يجعل الباقي ثلاثة اتلات فيكون الام ثلث الباقي. ويكون الاب كم الثلثين ويكون الاب الثلثان. فاذا اعطي الزوج النصف وبقي بعد فرضه كم؟ النصف الاخر فانه يجعل ثلاثة اتلات. للامة الثلث منها وللاب الثلثان. وكذا اذا اعطيت الزوجة الربع فان الباقي بعدها كم؟ ثلاثة ثلاثة ارباع فان الباقي بعدها ثلاثة ارباع فتجعل هذه الثلاثة الارباع ثلاثة اثلاث للام الثلث منها والثلثان للاب. ثم قال المصنف وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس اذا الم يكن دونها ام. رواه ابو داوود والنسائي اي في الكبرى وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن السكني. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن السكن وافصح المصنف نفسه عن المقصود عندهم بهذا الحديث فقال في نور والالباب وللجدة او الجدات المتساويات السدس مع عدم الام. وللجدة او الجدة المتساويات السدس عدم الام انتهى كلامه. اي ان السدس يكون للجدة او الجدات اذا عدمت الام يكون للجدة او الجدة اذا عدمت الام. اما اذا وجدت الام فلا شيء للجدة او الجدة. فلا شيء للجدة او الجدات والجدة الواردة هي كل جدة ادلت الى الميت. هي كل جد ادلت الى الميت بإناث باناث او بذكور. او بذكور. او باناث الى ذكور. او باناث الى ذكور فتارة تدري الجدة الى الميت بانات كام امي كام ام وتارة تدلي بذكور كام اب الاب كام ابي الاب وتارة تدلي باناث الى ذكور وتارة تدلي بانات الى ذكور. كام ام الاب. كام ام الاب. اما اذا ادلت بذكور الى اناث فلا ترث. اما اذا ادلت بذكور الى اناث فلا تلد وهي عكس الحال الثالث. وهي عكس الحال الثالثة. كام اب الام كام ابي الام وهاتان الحالان للجدات وهاتان الحالان للجدة او الجدة هي هما هما وهاتان الحالان للجدة او الجدات هما المذكورتان في الحال الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين فالحالة الخامسة والثلاثون الجدة او اكثر مع عدم الام وصورتها هلك امرؤ عن جدة او اكثر فالقسمة تعطى الجدة او اكثر السدس للواحدة مع الانفراد او علو الدرجة ولها مع غيرها ممن في رتبتها مثاله هلك امرء عن جدة وزوجة هلك امرؤ عن جدة وزوجة فللجدة مثال ثاني هلك امرؤ عن جدتيه امي ام وامي ام ام وزوجة فللجدة القريبة وهي ام الام السدس ولا شيء لام امي الام. لعلو رتبة الجدة الاولى لعلو رتبة الجدة الاولى. مثال ثالث هلك امرؤ عن جدتين ام ام وام اب وزوجة فللجدتان اصلحوها. فللجدتان السدس مقسوما بينهما لماذا؟ ليش قسم بينهما؟ لتساوي درجتهما لتساوي درجتهما. والحال السادسة الجدة مع وجود الام وصورتها هلك امرؤ عن جده وامه فالقسمة لا تعطى الجدة شيئا لوجود مثاله هلك امرؤ عن جدة وام وزوجة فلا شيء جده. على اي حال كانت. يعني سواء ادلت بانات او او باناث ادلى بذكور او بذكور ادلوا في اناث فلا شيء لها ابدا ما دامت الام موجودة ثم قال المصنف وان للاب السدس لا يزيد عليه مع الاولاد الذكور. انتهى كلامه. اي ان الله جعل للاب السدس فقط دون زيادة يضمها الى نفسه تعصيبا مع الاولاد الذكور وهي الحال المذكورة في الحال السابعة والثلاثين في قوله الحال السابعة والثلاثون الاب مع ولد ذكر او اكثر وصورتها هلك امرؤ عن ابي. مع ولد ذكر او اكثر فالقسمة يعطى الاب السدس. مثاله هلك امرء عن اب وابن او اكثر فللاب السدس فقط. لوجود الفرع الوارث الذكر. ثم قال المصنف مستكملا حظوظ الاب وله السدس مع الاناث. فان بقي بعد فرضهن شيء اخذ له تعصيبا. ومع عدم الاولاد مطلقا اي ان الاباء له مع الاولاد الاناث السدس وما بقي بعد فرضهن فانه يأخذهن فانه يأخذه تعصيبا فيعطى المال كله او ما بقي اصحاب الفروض وكذلك الحال مع عدم الاولاد مطلقا. وكذلك الحال مع عدم الاولاد مطلقا اي من الذكور والاناث فانه يعطى المال كله او ما بقي بعد اصحاب الفروض وهاتان الحالان هما المذكورتان في الحال الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين فالحال الثامنة والثلاثون الاب مع مع ولد انثى او اكثر وصورتها هلك امرؤ عن اب مع ولد انثى او اكثر. مع ولد انثى او اكثر فالقسمة يعطى الاب السدس. مثاله هلك امرؤ عن اب وبنت او اكثر فللاب السدس فرضا مع الباقي تعصيبا. بعد فرض البنت لوجود الفرع الوارث الانثى والحال التاسعة والثلاثون الاب مع عدم الاولاد مطلقا فصورتها هلك امرؤ عن اب مع عدم الولد الذكر والانثى. فالقسمة يعطى الاب المال كله او ما بقي بعد الفروض تعصيبا. مثاله هلك امرؤ عن اب واخي شقيقي فللاب المال كله. لعدم الفرع الوارث وسقوط الاخ الشقيق به لا يرث مع ابيه مثال ثاني هلك امرؤ عن اب وزوجة فللاب الباقي فللاب فللاب الباقي بعد فرض الزوجة لعدم الفرع الوارث اي ان الزوجة تأخذ فرضها وهو هنا كم؟ الربع لعدم وجود الفرع الوارد. ثم يأخذ الاب الباقي من المال كله وقد ذكر المصنف رحمه الله مما ورث ورث به الاب السدس وجود التعصيب وجود التعصيب في قوله اخذه تعصيبا ومع عدم الاولاد مطلقا ان يكونوا كذلك. وتقدم ان التعصيب حظ من التركة غير مقدر شرعا. لوارث معلوم. فممن يرد زيادة على ميراثه بالفرد من الاب المذكور هنا. وسيأتي فيما يستقبل من كلام المصنف بيان العصبة وما يتعلق باحكامها ونستكمله ان شاء الله تعالى في الدرس القادم رغبة في حسن التفهم لهذا الكتاب فان كتاب الفرائض يحتاج الى جمع الفكر في بتحقيق ما ينبغي تحقيقه دون زيادة عليه ومن اسباب الضعف في علم الفرائض ادخال شيء في شيء قبل اوانه في شق ذلك على المتلقين كان يعمد احدهم الى شرح ميراث الزوجة فيبين ان الزوجة تأخذ الثمن مع الفرع الوارث وتأخذ الربع مع عدمه. ثم يضرب امثلة ويذكر فيه عند البيان حظ الزوجة مع غيرها من الوارثين. فيشق ذلك على المتعلم. وسبيل والتفهيم هنا ان يكون المطلوب من الم تعلم ذكر حظ الزوجة مع بيان سببه. فمثلا لو قدر عند بيان ميراث الزوجة ان قيل مثاله هلك امرؤ عن زوجة واب فيكون المطلوب هنا شيئان. احدهما بيان حظ الزوجة والاخر بيان سبب استحقاقها هذا الحظ. ففي ففي المثال المذكور يكون حظ الزوجة الربع ويكون سببه عدم الفرع الوالي. فمع هذا يقوى ذهن المتعلم على هذا العلم ويضم الى ذلك كثرة التمارين فيه فيتمرن بقسمة المسائل ويتمهر في ذلك ويعيد استذكارها بين الفينة والفينة. قال سفيان الثوري من اراد ان يتعلم الفرائض فليمت جيرانه. يعني توجد بيوتات في البيت هذا فيه كذا وكذا وكذا يعني اب وام واخ والبيت الثاني فيه ام وابن وبنت ابن. فكل هذه الصورة من صورة من من المسائل التي يمثل بها. فاذا اراد ان يتمهر يعمد الى البيت الاول ثم يقسمه باعتبار حصول وفاة احدهم فيه ثم يعمد الى الثاني ثم يعمد الى الثالث فانه يتمهر بذلك. والمقصود انه اراد بذلك ليس اماتتهم على الحقيقة وانما ليتمهر فان فرض المسائل يحتاج الى ذهن وهي عند استعراض بيوتات المسلمين تكون موجودة فتهون على متفهم الفرائض وضع المسألة ثم بسمتها ثم قسمتها على ما تعلمه من احكامها. وسبق ان شرحنا كتابا نافعا في الفرائض وهو ايش ها النفحة الحسنية في شرح التحفة السنية في احوال الورثة الاربعينية. يعني هذه اربعون حالا الورثة ذكرها المصنف مع مقدمات وخواتيم نافعة جدا. فاحرصوا على ان تستمعوا الى ذلك الدرس وان تقرأوا كذلك تفريغه الخطي وهذا اخر هذا المجلس ونستكمل بقيته ان شاء الله تعالى في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين