السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا فالمجلس العشرون في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج اصول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربعمائة والف واربعين واربعمائة والف وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن السعدي الله. المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف. وقد انتهى بنا البيان الى قول المصنف في كتاب الفرائض وكذلك جميع الذكور. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى وكذلك جميع الذكور غير الزوج والاخ من الام عصباته. وهم الاخوة الاشقاء او لابنا وابناء والاعمام الاشقاء او لاب وابناؤهم وابناؤهم اعمام الميت واعمام ابيه وجده. وكذلك البنون وبنوهم وحكم العاصم ان يأخذ المال كله اذا انفرد. وان كان معه صاحب فرض اخذ الباقي بعده. واذا استغرقت الفروض التركة لم وللعاصي بشيء ولا يمكن ان تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الاب. وان وجد عاصبان فاكثر فجهات العسر. وان وجد عاصبان فاكثر العصوبة على الترتيب بنوة ثم ابوة ثم اخوة وبنوهم ثم اعمام اعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصباته المتعصبون بانفسهم فيقدم منهم الاقرب جهة فان كانوا في جهة واحدة قدم الاقرب منزلة فان كانوا في من منزلة سواء قدم الاقوى منهم وهو الشقيق على الذي لاب. وكل عاصم غير الابناء والاخوة لا ترث اخته معه شيئا اذا اجتمعت فروض تزيد عن المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم بحيث لا يسقطوا عندكم في النسخ اظن بدون اه فاذا كان زوج وام واخت لغير ام فاصلها ستة وتعول لثمانية فان كان معهم اخ لام ذلك. فان كانوا اثنين علت لتسعة. فان كان الاخوات لغير ام ثنتين الى عشرة واذا واذا كان بنتان وام زوج عانت من اثني عشر الى ثلاثة عشر فان كان معهم اب عالت الى خمسة عشر فان كان بدل الزوج زوجة فاصلها فاصلها من اربع وعشرين وتعول الى سبع وعشرين. نعم هكذا المسألة في نسخة المصلي فان كان بدل الزوج زوجة. قصدها من اربع وعشرين وتعود الى سبع وعشرين. اما ما في النسخ المطبوعة الاخرى وليس في نسخته. نعم وان كانت الفروض اقل من المسألة ولم يكن معهم عاصم رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه فاين فين فان عدم اصحاب الفروض والعصبات ورث ذوو الارحام وهم وهم من سوى المذكورين. وينزلون منزلة من ادلوا به ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة لما ذكر المصنف رحمه الله الاحوال المتقدمة للوارثين وختمها بذكر حال الاب مع الاناث وانه يرث السدس والباقي تعصيبا واتبعه ذكر كونه وارثا للمال كله فرضا وتعصيبا اذا لم يكن للميت اتبع هذا بذكر العصبات. لمناسبة المذكور قبل في ميراث الاب لتعصيبا وتقدم ان التعصيب هو ايش تمام هو حظ من التركة غير مقدر شرعا لوارث معلوم. فيقال عند ذكره انه ورث بالتعصيب كذا وكذا. وقال المصنف رحمه الله في نور البصائر والالباب في بيان العصبة هم كل ذكر ليس بينه وبين الميت احد هو كل كريم ليس بينه وبين الميت احد او ليس بينه وبينه الا ذكور اوليس بينه وبينه الا ذكور. ثم عينهم بقوله يدخل في ذلك الفروع الذكور وان نزلوا. فيدخل في ذلك الفروع الذكور وان والاصول الذكور وان علو. والاصول الذكور وان علوت. وفروع الاصول الذكور ان نزلوا وفروع الاصول الذكور وان وان نزلوا وكذلك صاحب الولاء. وكذلك صاحب الولاء. انتهاك كلامه. وتفصيله في المذكور هنا من قوله وكذلك جميع الذكور غير الزوج والاخ من والاخ من الام عصبات وهم الاخوة الاشقاء او لاب وابناؤهم والاعمام الاشقاء او لاب وابناؤهم اعمام الميت واعمام ابيه وجده وكذا البنون وبنوهم انتهى كلامه. وهؤلاء المذكورون يسمون العصبة بالنفس. وهؤلاء المذكورون يسمون العصبة بالنفس. فان بالعصبة ثلاثة اقسام. فان الوارثين بالعصبة ثلاثة اقسام. فالقسم الاول العصبة بانفسهم. العصبة بانفسهم. وهم هؤلاء الذكور وهم هؤلاء الذكور ولا تدخل معهم انثى سوى المعتقة. ولا تدخلوا معهم انثى سوى المعتقة فلها حكم المعتق ذي الولاء من الرجال فلها حكم المعتقين الولاء من الرجال. والقسم الثاني العصبة بالغير العصبة بالغير. وهم اربعة اصناف. وهم اربعة اصناف. الاول البنت فاكثر. الاول البنت فاكثر مع الابن فاكثر. البنت فاكثر مع الابن فاكثر والثاني بنت لابني فاكثر مع ابن الابن فاكثر. بنت الابن فاكثر مع ابن الابن فاكثر. اذا كان في درجتها اذا كان في درجته وهو اخوها او ابن عمها وهو اخوها او ابن عمها وكذلك مع ابن الابن الذي هو انزل منها. وكذلك مع مع ابن الابن اي هو انزل منها. والثالث الاخت الشقيقة فاكثر مع الشقيق فاكثر الاخت الشقيقة فاكثر مع الاخ الشقيق فاكثر والرابع الاخت لاب فاكثر مع الاخ لاب فاكثر الاخت لاب فاكثر مع الاخ لاب فاكثر. وهؤلاء يسمون عصبة بالغيري اي يرثون بهذا الغير اذا انضم اليهم. اي يرثون بهذا الغير اذا فانضم اليهم. والقسم الثالث عصبة مع الغير. عصبة مع الغير وهم صنفان وهم صنفان الاول الاخت الشقيقة فاكثر. الاخت الشقيقة فاكثر. مع البنت فاكثر او وبنت لابني فاكهة مع البنت فاكثر او بنتي لابني فاكثر الاخت لاب فاكثر الاخت لاب فاكثر. مع البنت فاكثر او بنت لابن اكثر مع البنت فاكثر او بنتي لابن فاكثر فهذه الاقسام الثلاثة كلها يشملها اسم العصبة واقتصر المصنف على ذكر ما يتعلق بالعصبة بالنفس لانها هي المرادة اصلا. فبين الافراد المندرجين فيها مما تقدم ذكره ثم بين حكمهم فقال وحكم العاصب ان يأخذ المال كله اذا انفرد. وان انا معه صاحب فرض اخذ الباقي بعده واذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصي شيء. ولا يمكن ان ان تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الاب. انتهى كلامه وقوله حكم العاصب اي بنفسه فهو المراد هدى. وهذه الاحكام الثلاثة المذكورة هي له فله ثلاثة احكام الاول ان يأخذ المال كله اذا انفرد فيكون نصيبه فيكون نصيبه هو المال كله. ويتحقق هذا مع انفراده كامرئ هلك عن اخ شقيق. كامرئ هلك عن اخ شقيق لا يرثه غيره. يرحمك الله. لا يرثه غيره. وهو من العصبة بالنفس فيأخذ المال كله. ويأخذ المال كله والثاني ان يكون معه صاحب فرض فيأخذ الباقي بعده. فيجتمع في استحقاق الإثم صاحب فرض واخر من العصبات سواء كان له فرض ام لا فرض؟ له فيأخذ الباقي بعد صاحب الفرض كامرئ هلك عن بنت واب. كامرئ هلك عن بنت واب فالبنت لها النصف والاب له السدس فالبنت لها النصف والاب له السدس. ثم يأخذ ابو الباقي تعصيب ثم يأخذ الاب الباقي تعصيبا فيرث بعد صاحب الفرض ما بقي من المال. والثالث ان تستغرق الفروض التركة. فلا يبقى للعاصي شيء فيقسم المال بين في قسم المال بين الورثة ولا يبقى بعد القسمة للعاصم شيء كامرئ هلك او كامرأة هلكت عن زوج واخت شقيقة وابن عمه كامرأة هلكت عن زوج واخت شقيقة وابن عم فالزوج له النصف والاخت الشقيقة لها النصف فلا يبقى للعاصي شيء. فلا يبقى للعاصب شيء. لان الفروض استغرقت التركة اي استوعبتها اجمع. فلم يبق منها شيء يأخذه العاصي وذكر المصنف عند بيان هذا الحكم الثالث انه لا لا يمكن ان تستغرق الفروض التركة مع ابن الصلب ولا مع الاب. فاذا وجد في المسألة ابن للصلب او اب فلا يمكن ان تذهب الفروض اجمع بالتركة. بل يبقى بعدها بقية يأخذها من يأخذها من العصبة ثم ذكر ما يجب العمل به عند وجود ثم ذكر المصنف ما يجب العمل به عند وجود عاصبين فقالا وان وجد عاصبان فاكثر فجئات العصوبة على الترتيب بنوة ثم ابوة ثم اخوة وبنوهم ثم اعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصباته معصبون بانفسهم. فجعل جهات العصوبة خمسا فالجهة الاولى جهة البنوة. اي باعتبار كونهم ابناء للميت. بالمبادرة او بغيرها والجهة الثانية الابوة. اي باعتبار كونهم اباء للميت. في المباشرة او بغيرها والجهة الثالثة الاخوة وبنوه اي باعتبار كونهم اخوانا للميت او ابناء اخيه. والجهة الرابعة العمومة وبنوهم اي بان يكونوا اعماما للميت او ابناء عم لهم والجهة الخامسة الولاء. وهو المعتق اي المنعم عتق رقبة احد ويتبعه عصباته المتعصبون بانفسهم اي ما يكون عصبة بالنفس باعتبار صاحب الولاء. وهم الذكور المتقدمون في كلام المصنف لما ذكر العصبة بالنفس في مفتتح كلامه في هذا في مفتتح كلامه المقروء في هذا المجلس والمشهور في مذهب الحنابلة ان جهات العصوبة ست فالجهة الاولى البنوة والجهة الثانية الابوة والجهة الثالثة الجدودة مع الاخوة. الجدودة مع الاخوة والجهة الرابعة بنو الاخوة بانو الاخوة والجهة الخامسة العمومة وابناؤها. العمومة وابناؤها والجهة السادسة ذو الولاء. والجهة السادسة ذو الولاية. وهو او المعتقة وهو المعتق او المعتقة ثم ذكر المصنف ما يجري من الحكم جهات عصوبة فقال فيقدم منهم الاقرب جهة. فان كانوا في جهة واحدة قدم الاقرب منزلة. فان كانوا في المنزلة سواء قدم الاقوى منهم وهو الشقيق على الذي لاب انتهى كلامه والمذكور فيه هو الحكم بين عاصين فاكثر. اذا اجتمعوا في مسألته. الحكم بين عاصبين فاكثر اذا في مسألة فيكون الحكم فيهم بان يقدم منهم الاقرب جهة فيقدم الاب مثلا على الاخ الشقيق فيقدم الاب مثلا على الاخ الشقيق. فان الاب جهة الى الميت من الاخ الشقيق فان كانوا في جهة واحدة منزلة اي اذا اجتمع كون العاصبين من جهة واحدة قدم اقربهما الى الميت كأن يكون احدهما ابنا ويكون التاني ويكون التاني ابن لابن. فان الجهة الجامعة لهما هي جهة البنوة والابن المباشر اعلى من ابنه الابن فيقدم الابن على ابن الابن فان كانوا في المنزلة سواء قدم الاقوى منهم اي اذا كانوا في جهة واحدة وكان قربهم الى الميت في منزلة واحدة فيقدم الاقوى منهم قرابة. كالذي ذكره المصنف في اقول ايه؟ وهو الشقيق على الذي لاب بان يجتمع عاصبان احدهما اخ شقيق والاخر اخ لاب فيقدم الاخ الشقيق على الاخ لاب لان الاخ الشقيق يتصل بالميت من جهتين هما الاب والام واما الاخ لاب فيتصل به من جهة واحدة وهي الاب فقط انتصر المصنف على ذكر ما تقدم في الحكم وزاد في نور البصائل والالباب فقال ثم ان استووا من كل وجه اشتركوا. ثم ان استووا من كل وجه اشتركوا انتهى كلامه اي لو قدر استواء هاتين العصبتين من كل وجه فانهما يشتركان في الميراث. كأن يكون احدهما ابن لابن من جهة احد ابناء الميت ويكون الاخر ابن الابن من جهة ابن اخر. فهما يتساويان في الجهة وهي جهة البنوة وهما ايضا في منزلة واحدة وقوتهما واحدة. فيشتركان حينئذ في الميراث. ثم قال المصنف وكل عاصب غير الابناء والاخوة لا ترث اخت معه شيئا اي ان كل عاص من الذكور ولم يكن ابنا او اخا فلا ترد اخته معه شيئا فان البنت ترث مع الابن. والاخت ترث مع الاخ. فان كان من عصبته سوى الابناء والاخوة فان اخت ذلك المعصب لا ترث معه فمثلا العم من عصبة الرجل بالنفس. من جهة العمومة. ولا ترد اخته معه التي هي العمة. ولا ترث اخته معه التي هي العمة ولما فرغ المصنف من ذكر ما يتعلق بيان من يرد الفرض ومن يرث ومن يرث بهما فيما تقدم من كلامه في هذا الكتاب شرع يذكر احكاما تتعلق بحساب المسائل. فقال واذا اجتمعت قروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا عالة قدر فروضهم. فاذا كان زوج وام واخت لغير ام حتى قوله فان كان بدل الزوج زوجة فاصلها من اربع وعشرين. وتعول الى سبع وعشرين انتهى كلامه. وهو بيان لما يتعلق بحساب الفرائض ذاكرا انه اذا اجتمعت فروظ تزيد على المسألة اي تزيد على اصلها فتقدير الكلام تزيد على اصل المسألة. وحذف المضاف القيمة المضاف اليه مقامه للعلم به. فان الشائع عند ذكرهم المسألة هنا انهم يريدون اصلها. واصل المسألة اصطلاحا مخرج او فروضها مخرج فرضها او فروضها. وهو اقل عدد يصح منه فرض المسألة او فروضه. وهو اقل عدد يصح منه فرض مسألتي او فروضها فمثلا المسألة المتقدمة من ان امرئا هلك عن بنت واب تقدم ان البنت ترث النصف. وان الاب يرث السدس. فرضا وله الباقي تعصيبا. فهذه المسألة يطلب اصلها وهو قل عدد تصح قسمتها عليها دون كسر. والعددان المذكوران هنا في المقام هما الاثنان والستة. فيكون اصل المسألة من ستة فيكون اصل المسألة من ستة والمراد بالمقام العدد الاسفل والعدد الاعلى يسمى بسطا وتأصيل المسائل له طرائق مختلفة. من ايسرها المذكور في هذه الورقة ايديكم وفيها قاعدة تأصيل المسائل في الفرائض قال كاتبها ومن ليس عنده نسخة يوجد عند الباب نسخ. قال كاتبها تنقسم مسائل المواريث باعتبار تأصيلها الى نوعين النوع الاول الا يكون في المسألة فرض. بان يكون الورثة كلهم عصبة فاصل المسألة من عدد رؤوس الورثة بجعل الذكر عن انثيين مثاله هلك امرؤ عن ثلاثة ابناء فالمسألة من ثلاثة وهو عدد رؤوسهم. اخر اي مثال اخر هلك امرؤ عن ابن وبنتين فالمسألة من اربعة لان الذكر عن انثيين. فالمسألتان المذكورتان هنا يرث فيها الابناء مع البنات تعصيبا فتكون فيكون تأصيل المسألة من عدد رؤوس الوارثين. ففي المسألة الاولى هم ثلاثة ابناء فالمسألة من ثلاثة. في المسألة الثانية ابن وابنتين. والابن يحسب باثنين فيكون اصل المسألة من اربعة. والنوع الثاني ان يكون في المسألة فرض. وهو قسمان احدهما ان يكون فيها فرض واحد فقط. فاصل المسألة هو مقام ارضي. مثاله هلك امرؤ عن زوجة وابن فالمسألة من ثمانية. لانه مقام الفرض. وبيانه ان المسألة المذكورة ترث فيها الزوجة الثمن. لوجود الفرع الوارث الابن الباقي. فتكون المسألة من ثمانية لانه مقام فرض الزوجة والاخر ان يكون فيها اكثر من فرض. اي يكون في المسألة اكثر من فرض وله اربع احوال اولها ان تجتمع فروض النوع الاول كلها في المسألة وهي النصف والربع والثمن او تجتمع فروض النوع الثاني كلها فيها وهي الثلثان والثلث والسدس واصل المسألة هو اكبر مقام. وقد تقدم ان الفروض المذكورة في الشرع نوعان. احدهما النصف وهو رعاه وهما الربع والثمن والاخر الثلثان وفرعاهما وهما الثلث والسدس. فمتى كانت المسألة من هذا فانه فان اصل المسألة هو اكبر مقام. ومثل له بقوله في الحاشية فمثلا اذا كان يوجد فيها نصف وربع فاصل المسألة اربعة لانه اكبر مقام. واذا كان يوجد فيها مثلا ثلثان وسدس واصل المسألة ستة. لانه اكبر مقامه قال وثانيها ان يجتمع مع فرض النصف فرض او اكثر. من النوع الثاني. فاصل المسألة ستة وثالثها ان يجتمع مع فرض الربع فرض او اكثر من النوع الثاني. فاصل المسألة اثنى عشر ورابعها ان يجتمع مع فرض الثمن فرض او اكثر. من النوع الثاني فاصل المسألة اربعة وعشرون. هذا على وجه التيسير في استخراج اصل المسائل الفرضية. وهناك طرق اخرى لاستخراجها. وكان تحرير هذه الورقة كما قال كاتبها حررها راجي رحمة ربه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي يوم السبت الخامس من جمادى الاولى سنة اثنتين وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وهذه الورقة خاصة بمن يحضر ايش؟ الدرس اللي انشره لكم واعطيكم اياه اني انشره في النت او في غيره. لكن لا يستوي عندي ابدا. من يحضر ومن ينظر. فلا ابيح لاحد ان ينشر شيئا الا ان يستأذنني. فاذا خصصتكم بشيء فان من حق هذه الخصيصة ان تبقى لكم. لا ان تعطوها لغيركم نشرها في افق الانترنت او غيرها. فانه لا يستوي الطلبة الحاضرون في المسجد المواظبون على الدرس فيه مع غيرهم ومما يتميز به هؤلاء ان يخصوا بما يبذل لهم من العلم. كالمذكرة التي نشرناها في الدرس السابق ومثلها هذه المذكرة. اذا علم هذا فان المصنف رحمه الله انه اذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا اي لا يمنع وبعضهم بعضا من الميراث اي لا يمنع بعضهم بعضا من الميراث وهو الذي يسمى بالحجب. عالة بقدر عالة بقدر فروضهم. انتهى كلامه وهو ونظير قوله بعبارة اوضح في نور والالباب فان كثرت الفروض وزادت على اصل المسألة عولت بين الجميع وكان النقص بينهم على قدر فروضهم. وتأخذ سهامهم من اصلها. انتهى كلام والمذكور في كلامه هنا وهناك هو الذي يسمى عند علماء الفقه عامة وعند الفرضيين خاصة عولا هو الذي يسمى عند علماء الفقه عامة وعند الفاضلين خاصة عولا. فالعول زيادة في استهام ونقص في انصباء الورثة لازدحام الفرائض. زيادة في السهام ونقص في او انصباء الورثة لازدحام الفرائض اي ان السهام تزيد على اصل المسألة اي ان السهام تزيد على اصل المسألة. فيرجع ذلك على الورثة بنقص حظوظه ذلك على الورثة بنقص حظوظهم. ويبينه الاحوال السبعة التي ذكرها المصنف فالحال الاولى هي المذكورة في قوله فاذا كان زوج وام واخت لغير ام فاصلها ستة وتعول لثمانية. اي ان المسألة المذكورة يكون اصلها ستة. ثم تزيد السهام. وبيانه ان الزوج هنا يرث نصفا. والام ترث ثلثا اخت لغير ام ترث النصف. ترث النصف. فيكون اصل المسألة ستة فيكون اصل المسألة ستة. فيكون للزوج النصف وهو ثلاثة اسهم فيكون للزوج نصف وهو ثلاثة اسهم. ويكون للام الثلث وهو سهمان ويكون للاخت لغير ام النصف. وهو ثلاثة اسهم. فيكون مجموع الاسهم ثمانية فتعول الى ثمانية ويؤثر هذا نقصا على الورثة في حظوظهم. فالزوج الذي كان يرث نصفا سيرت ثلاثة اسماء. سيرث ثلاثة اتمان وكذلك الاخت لغير ام تلد ثلاثة اثمان واما الام فترث ثمنين. فرجع هذا العول بالزيادة في الاسهم على اصل المسألة نقصي على الورثة في حظوظهم. والحال الثانية هي المذكورة في قوله فان كان معهم اخ ام فكذلك اي انها تعول الى ثمانية. فاصلها من ستة. وبيان ان الزوج يكون له النصف. وان الام يكون لها السدس وان الاخت لغير ام يكون لها النصف. وان الاخ لام يكون له السدس فيقع نظير ما تقدم من الزيادة والنقص. والحال الثالثة هي المذكورة في قوله فان كانوا عالة لتسعة اي اذا كان الاخوة لام جمعا وهم هنا الاثنان فانها تعول لتسعة. لان فروظ ما تقدم هي كما ذكر ويكون للاخوين لام هنا الثلث. ويكون للاخ للاخوين لام هنا الثلث. فاصلها من ستة لتسعة والحال الرابعة هي المذكورة في قوله فان كان الاخوات لغير ام ثنتين عالة الى عشرة. لان ميراثهن حينئذ يكون هو ثلثا لان ميراثهن حينئذ يكون هو الثلثان فاما ان تكون اختان شقيقتان واما ان تكونا فاما ان تكونا اختين شقيقتين واما ان تكونا اختين لاب. فمراثهما التوتان. ويرجع على اصل المسألة بالعون بان تعول الستة الى عشرة. والحال الخامسة هي المذكورة في قوله واذا كان بنتان وام وزوج عالت من اثني عشر الى ثلاثة عشرة وبيانه ان البنتين تليتان الثلثين والامة ترث السدس والزوج يرث ايش؟ الربع. فيكون اصل المسألة اثنا عشر. فيكون اصل المسألة اثنا عشر واذا قسمته على الورثة صار للبنت ثمانية ثمانية اسهم وصار للام سهمان وصار ثلاثة اسهم فيكون مجموعها ثلاثة عشر. فيكون مجموعها ثلاثة عشر. والحال التالتة هي المذكورة في قوله فان كان معهم اب عالت الى تت عشر. لان الاباء يكون له السدس. كما ان للام السد وللزوج كما تقدم ربع وللبنتين الثلثان. فتعل المسألة الى خمسة عشر واصلها اثنى عشر وعالت الى خمسة عشر. والحال السابعة هي المذكورة في قوله ان كان بادل الزوج زوجة فاصلها من اربع وعشرين وتعول الى سبع وعشرين وبيانه ان البنتين لهما الثلثان وان الام لها السدس وان الاب له السدس ايضا. السدس ايضا هو ان الزوجة لها ثم وان الزوجة لها الثمن. فيكون اصل المسألة من اربعة وعشرين. فاذا قسمت السهام صار للبنتين ستة عشر سهما. صار للبنتين ستة عشر سهما. وللام اربعة اسهم وللاب اربعة اسهم. وللزوجة ثلاثة اسهم. ومجموع هذه الاسهم هو وعشرين هو سبعة وعشرون. ومجموع هذه الاسهم وسبعة وعشرون. ثم قال المصنف وبعد ذكره هذه الاحوال السبعة كالانموذج الوافي لما يكون من العون الا وان كانت الفروض اقل من المسألة. ولم يكن معهم عاصم عاصم رد رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه انتهى كلامه. وهو عكس المتقدم ويسمى عند اهل الفقه والفرائض ردا. ويسمى عند اهل الفقه والفرائض ردا فالرد اصطلاحا نقص في السهام وزيادة في انصباء الورثة. نقص في السهام وزيادة على انصباء الورثة ويكون الرد بشرطين ويكون الرد بشرطين. احدهما ان تكون الفروض اقل من المسألة ان تكون الفروض اقل من المسألة فتكون السهام اقل من اصل المسألة فتكون السهام اقل من اصل المسألة والاخر الا يكون مع هؤلاء عاصمون ان الا يكون مع هؤلاء اعاصب. لانه لو كان معهم فانه يأخذ الباطل. لانه اذا كان معهم عاصب فانه يأخذ الباقي. فاذا اجتمع الشرطان المتقدمان فالحكم حينئذ هو المذكور في قول المصنف رد الفاظ على كل ذي فرض بقدر فرضه. اي رد المتبقي على قانتين من اصحاب الفروض فروضهم التي ورثوها. فمن ورث النصف فله النصف وورث الربع فله الربع. واطلق المصنف من يرد عليه من اصحاب الفروض فجعل المردود عليه من اصحاب الفروض هم ايش كلهم فجعل المردود عليه من اصحاب الفروض هم كل ذي فرض والمشهور في مذهب الحنابلة انه لا يرد على الزوجين والمشهور في مذهب الحنابلة وغيرهم انه لا يرد على الزوجين فالرد على الزوجين ليس مذهب الحنابلة فكل ذي فرض يرد عليه الا زوجين وهو ايضا مذهب الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي. وهذه المسألة هي المسألة الواحدة في هذا الكتاب فيما اعلم التي خرج فيها المصنف عن متبوع المذاهب الاربعة فالمشهور في المذاهب الاربعة انه لا يرد على الزوجين وذهب بعض اهل العلم الى الرد على الزوجين. وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله وتبعه المصنف هنا وفي المختارات الجلية ايضا وزاد المصنف هذه الجملة بيانا في نور البصائر والالباب. فقال فان نقصت فروض عن اصل المسألة وليس فيها عاصم لا قريب ولا بعيد رد على اهل الفروض بقدر فروضهم فان نقصت الفروض عن اصل المسألة. وليس فيهم عاصب لا قريب ولا بعيد رد على اهل بقدر فروضهم. فجدة واخ من ام من اثنين فان كان الاخوة اثنين فاكثر فمن ثلاثة. وفي بنت وبنت ابن من اربعة. فان كان معهما ام فمن خمسة ولا تزيد على ذلك لانها لو زادت سدسا لاستغرقت الفروض فلا انتهى كلامه. وتقريب هذه الجملة انه متى وقع نقص الفروض عن اصل المسألة ولم يكن فيها عاصب فانه يرد على اهل الفروض بقدر فروضهم. وتقسم تارة بمجموع رؤوس الوارثين وتارة بمجموع سهامهم. وتقسم تارة بمجموع رؤوس الوالدين وتارة بمجموع سهامهم على ما هو مذكور في المطولات. وبيانه للايضاح في المثال الاول المذكور في نور البصائر. وهو قوله فجدة واخ من ام من اثنين. اي ان انه لو هلك امرؤ عن جدة واخ من ام فتكون من اثنين. لان الجد لها سدس. والاخ لام له سدس فيكون المسألة ستة فيكون اصل المسألة ستة. واذا قسمت الستة على الستة صار الناتج واحدا. فيكون سهم الجدة واحد وسهم وسهم الاخ لام واحد. فيكون هذا نقصا للفروض عن اصل المسألة. فيرد عليهم بقدر فروضهم. فيرد عليهم بقدر فروضهم فكلاهما يرد عليه بقدر فرضه فيستويان في حقهما من ميراث ثم قال المصنف بعد بيان اصحاب الفروض والعصبات فان عدم اصحاب الفروض والعصبات ورث ذوو الارحام. وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من ادلوا به. انتهى كلامه. وفي هذه الجملة اثبات ميراث الارحام اثبات ميراث ذوي الارحام بشرطين احدهما عدم وجود احد من اصحاب الفروض عدم وجود احد من اصحاب الفروض والاخر عدم وجود وجود احد من العصبات. عدم وجود احد من العصبات فاذا فقد الوارثون من اصحاب الفروض والعصبات فانه يورث ذوو الارحام وحدهم بقوله وهم من سوى المذكورين وهذا الاطلاق يرجع فيه الى المعهود. اذ لا يريد بسوى المذكورين. كل احد سوى اصحاب الفروض والعصبات وانما يريد معنى مخصوصا وهم سوى المذكورين من قرابة الميت. هم سوى المذكورين من قرابة الميت لا من مطلق الناس لا من مطلق الناس. ويبينه قوله في نور البصائر والالباب لما ذكر ذوي الارحام وهم بقية الاقارب الذين ليسوا بذوي فروض ولا عصا وهم بقية الذين ليسوا بذوي فروض ولا عصا. كاولاد البنات واولاد الاخوات. كاولاد البنات واولادي الاخوات الى اخر ما ذكره هناك من قراباته والعمل في هؤلاء عند توريثهم هو المذكور في قوله وينزلون منزلة من ادلوا به اي يجعلون بمنزلة من ادلى بهم الى الميت. اي قرابة التي يتصلون بها الى الميت. فمثلا اولاد البنات هم من ذوي الارحام. ويدلون بنت. واولاد الاخوات هم من ذوي الارحام. ويدلون فيعطون نصيب هذا لو قدر وجوده. فيعطون نصيب هذا لو قدر وجوده. فاولاد البنت لهم نصيب البنت واولاد الاخت لهم نصيب الاخت. قال المصنف عند هذا الموضع في نور والالباب قال من اصحاب الفروض والعصبة. فيقومون مقامهم لانهم عنهم وبه ادلوا والله اعلم. من اصحاب الفروض والعصبة فيقومون مقامهم لانهم متفرعون عنهم وبه ادلوا والله اعلم. انتهاك كلامه. ثم ذكر رابعة. فقال ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. انتهى كلامه. وهذه الحالة الرابعة موردها عند فقد الورثة بالفرض والورثة بالتعصيب والورثة من ذوي الارحام. فاذا فقد هؤلاء وهم اصحاب الاحوال الثلاث التي تقدم وهم اصحاب الاحوال الثلاثة التي تقدم بيانها فانه حينئذ تعمد الى الحال الرابعة بان يرد المال الى بيت مال المسلمين. فما تركه وارث ولم يكن فمن تركه مورث ولم يكن له وارث لا من ذوي الفروض ولا من العصبة ولا من ذوي الارحام فانه يرد الى بيت مال المسلمين. والعمل فيه هو المذكور في قوله يصرف في المصالح من العامة والخاصة ان يجعلوا في مصالح المسلمين مما يعم او يخص فمن العام بناء مسجد. ومن الخاص النفقة على محتاج. فمن العام بناء مسجد ومن الخاص نفقة محتاج. ففي العام ينتفع ببناء المسجد. المسلمون اجمع. واما في الخاص فينتفع به بعضهم كالنفقة على المحتاج. نعم نعم قال رحمه الله تعالى واذا مات الانسان تعلق بتركته اربعة حقوق مرتبة اولها مؤونة التجهيز ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. ثم اذا كان له وصية تنفذ من ثلثه الاجنبي ثم من ثلثه للاجنبي ثم الباقي للورثة المذكورين والله اعلم. واسباب الارث ثلاثة النسب والنكاح الصحيح صحيح والولاء وموانعه ثلاثة القتل والرق واختلاف الدين واذا كان بعض الورثة حملا او مفقودا او نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له ان طلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى لما فرغ المصنف من بيان ما يتقدم مما يتعلق بقسمة الفرائض وحسابها ختم بهذه الجملة الصالحة ان تكون مدخلا لكتاب الفرائض وهو الجاري في كلام الفقهاء فانهم يقدمون ذكر هذا عند صدر كتاب الفرائض. واختار المصنف وتأخيرها اعتناء بالاهم. واختار المصنف تأخيرها اعتناء بالاهم مما يصعب تلقيه. فان النفس تكون في فواتح الكتب والابواب بشرط فان النفس تكون في فواتح الكتب والابواب انشط. فتقدر مع نشاطها وقوتها على فهم ما استصعب فيؤخر ما سهل فهمه واتضح حكمه اخر اخر الكتاب فذكر رحمه الله في هذه الجملة ما يتعلق بتركة الميت اذا مات فقال واذا مات الانسان تعلق بتركته اربعة حقوق مرتبة اولها مؤن التجهيز. وثاني ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. ثم اذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للاجنبي. ثم الباقي للورثة المذكورين والله اعلم. فالمتعلق بتركة الميت بعده اربعة حقوق مرتبة تدليا وفق ما ذكره المصنف فيبدأ بالاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع فالحق الاول مؤن التجهيز. اي ما يحتاج اليه في تغسيله وتكفينه ودفنه الثاني الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. اي ما كان عليه من دين. موثقا او غير موثق وغير الموثق يسمى مرسلا والموثق وايش المؤكد بما يحفظه كالرهن. المؤكد بما يحفظه كالرهن بان يكون شيء مرهونا والحق الثالث وصيته فتنفذ من ثلثه لاجنبي. لان الوصية كما تقدم تكون من الثلث وتكون لغير وارث. فان كانت لوارث اشترط فيها اجازة الورثة برضاهم. والحق الرابع قسمة ما بقي من ماله على الورثة وذكر المصنف هذا المعنى بلفظ ابين في كتاب نور البصائر والالباب فقال اذا مات الانسان بدأ من تركته بمؤنة تجهيزه. ثم يوفى ما عليه من دين ثم يوفى ما عليه من دين. وذلك من رأس المال. اوصى به او لا. ثم تنفذ وصيته واذا كانت بالثلث فاقل لغير وارث او اجاز الوارث الرشيد ما زاد على الثلث او لوارثه. ثم يقسم على ورثته سواء كانت اعيانا او ديونا او حقوقا او توابع ذلك والله اعلم انتهى كلامه ثم ذكر المصنف اسباب الالت فقال واسباب الاثة النسب والنكاح الصحيح والولاء انتهى كلامه فموجبات الارث هي هذه الاسباب الثلاثة. التي ينتقل بها المال من مورث الى وارثه ينتقل بها من مورث الى وارثه. فالسبب الاول هو النسب. وهو القرابة فالسبب الاول النسب وهو القرابة. وجهاته ثلاث الاصول والفروع والحواشي. وجهاته ثلاث. الاصول والفروع والحواشي فالجهة الاولى الاصول هم الاباء والامهات والاجداد والجدة. هم الاباء والاجداد والجدات ان علوا والجهة الثانية الفروع وهم الاولاد واولاد البنين وان نزلوا. وهم الاولاد واولاد البنين وان نزلوا. والجهة الثالثة الحواشي وهم الاخوة وبنوهم وان نزلوا. وهم الاخوة وبنوهم وان نزلوا. والاعمام وان علوا وبنوهم وان نزلوا. والاعمام وان علوا وبنوهم وان نزلوا السبب الثاني النكاح الصحيح وهو عقد الزوجية. وهو عقد الزوجية. وقيد الصحيح يخرج الفاسد والباطل يخرج الفاسد والباطل. فاذا كان النكاح فاسدا او باطلا لم يجري الارث بسببه. فالارث بالنكاح مخصوص بالنكاح الصحيح والسبب الثالث الولاء والمراد به هنا ولاء العتاقة فقط. والمراد به هنا ولاء العتاقة فقط. دون ولاء ايش؟ الاسلام وولاء الحلف دون ولاء الاسلام وولاء الحلف. فالولاء ولاء الذي يقع به الارث عند الفقهاء هو ولو العتاقة وهو عندهم اصطلاحا عصوبة سببها نعمة المعتق على مملوكه بعتقه عصابة سببها نعمة المعتق على مملوكه بعتقه ثم ذكر موانع الارث فقال وموانعه ثلاثة. القتل والرق واختلاف الدين اي ان هؤلاء المذكورات اذا وجد واحد منها او اكثر فانها تمنع انتقال المال من المورث الى وارثه. فالمانع الاول القتل وهو كل قتل اوجب دية او قصاصا او كفارة. كل قتل اوجب دية او قصاصا او كفارة. فانه يكون مانعا. فانه يكون مانع عن للارث فلو قدر انه كان قتلا للقصاص فانه لا يمنع الالتاء كان يقتل اخ اخاه عمقها كان يقتل اخ اخاه. فانه يقتل به ايش قصاصا فانه يقتل به قصاصا. فلو قدر ان ولي الامر مكن الاباء من انفاذ القصاص فكان القاتل هنا من الاب فان قتله ابنه هنا لا يمنع الانثى لان قتله وقع قصص لان قد لو وقع قصاصا والمنع هنا للقاتل فقط. والمنع عندهم للقاتل فقط. فلا يمنع المقتول فلا يمنع المقتول. فلو قدر ان احدا قتل غيرهم فضربه بحجر يريد قتله. فتمرد اياما ثم مات. ومات قبله القاتل. بان يكون القاتل لما قذفه بالحجر مر هاربا فسقط في بئر فمات وكان المقتول ممن يرث من القاتل. كان يكون اخا له ومات المقتول بعد قاتله. فان المقتول يرث. لان المنع هو للقاتل فقط لان المنع هو للقاتل فقط. والسبب الثاني الرق وهو عندهم اصطلاحا عجز حكمي قائم بالانسان سببه الكفر. وهو عندهم اصطلاحا عجز حكمي قائم بالانسان سببه الكفر والمقصود ان يكون مملوكا غير حر. والمقصود ان يكون مملوكا غير حر فانه لا يرث. والمانع اختلاف الدين. اختلاف الدين بان يكون احدهما مسلما والاخر كافرا بان يكون احدهما مسلما والاخر كافرا فلا ارث بينهما وكذلك لا اث بين اهل بلتين. وكذلك لا اث بين اهل ملتين كيهودي ونص كيهودي ونصراني واستثنى الحنابلة من ذلك مسألتين. واستثنى الحنابلة من ذلك مسألتين. احداهما الولاء احداهما الولاء. فلا يمنع اختلاف دينهما الارث. فلا يمنع اختلاف دينهما الارث فلو كان احدهما مسلما والاخر كافرا فانه يرث منه. فانه يرث منه والاخرى من اسلم قبل قسمة تركة مورثه المسلم. من اسلم قبل قسمة مورثه المسلم فلو قدر ان مسلما مات وله ابن كافر يرحمك الله فلو قدر ان مسلما مات وله ابن كافر واسلم بموت ابيه فانه يعطى حظه من التركة تأليفا لقلبه وترغيبا له في الاسلام فلا يمنع الدين عند موت مورثه ان يرث منه. فان اباه لما مات كان هو كافرا. ثم اسلم بعد موت ابيه وورث من ابيه لانه اسلم قبل قسمة تركته فيعطى منها وبقي من مهمات المسائل التي ينبغي الحاقها بهذا الموضع ذكر شروط الإرث وهي ثلاثة ايضا ذكر شروط الإرث وهي ثلاثة ايضا الاول تحقق موت المورث. تحقق موت المورث والثاني تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه. تحقق حياة الوالد بعد موت مورثه والثالث العلم بالجهة المقتضية للاث. العلم بالجهة المقتضية للارث اي معرفة موجب ارثه اي معرفة موجب ارثه والجهة التي ولد بها والجهة التي ورث بها. ثم ختم المصنف هذا الكتاب بقوله واذا كان بعض الورثة حملا او مفقودا او نحوه عن بالاحتياط ووقفت له فان طلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. انتهى كلامه. وهي متعلقة بارث الحمل والمفقود. وهي متعلقة بارث الحمل والمفقود والحمل هو الجنين في بطن امه عند موت مورثه. هو الجنين في بطن امه عند موت مورثه والمفقود هو من انقطع خبره لغيبته. من انقطع خبره لغيبته وجهلت حقيقة حياته او موته. وجهلت حقيقة حياته او موته فمتى وجدت مسألة فيها حمل او مفقود فان لها حالين. فان لها حالين احداهما الا يطالب الورثة بقسمة التركة حتى يستبين امرهما الا يطالب الورثة بقسمة التركة حتى يستبين امرهما فتبقى على ذلك حتى يعرف مآل الحمل والمفقود. فتبقى على ذلك حتى مال والمفقود. والاخرى ان يطالب الورثة بقسمة التركة. ان يطالب الورثة بقسمة التركة فيعمل بينهم بالمذكور في كون المصنف. عملت بالاحتياط ووقفت له والاحتياط هنا اعطاؤهم الاقل المتيقن. اعطاؤهم الاقل متيقن فلا يستوفى لهم الميراث تاما بل يقدر حال الحمل او المفقود على ما بسطه الفقهاء في كلامهم ثم يعطى هؤلاء الورثة الاقل المتيقن ويوقف الباقي عن القسمة حتى يتبين الامر. فان تبين الامر وصارت لهم زيادة بقية ما له وان تبين له الامر وان تبين الامر ولم يكن لهم شيء زائد عما اخذوا من المتيقن فذلك حقهم الذي وصلهم قبل ذلك وذاك المصنف في نور البصائر والالباب زيادة مهمة عند هذا فقال ومن مات وقد طلق امرأته طلاقا بائنا. ومن مات فقد طلق رأته طلاقا بائنا فان كان في مرض موته المخوف ولتتمه. فان كان في مرض موته المخوف ورثت منه وان كان الطلاق في الصحة او في مرض غير مخوف لو ترد. لم ترد وان كان الطلاق في الصحة او في مرض غير مخوف لم ترد. واما الرجعية فاذا مات زوجها وهي في العدة واعتدت واحتدت. واما الرجعية فاذا فاذا مات زوجها وهي في العدة اعتدت واحتدت انتهى كلامه. وهو متظمن لبيان ميراث المطلقة. وان المطلقة نوعان وان المطلقة نوعان احداهما المطلقة الرجعية. المطلقة الرجعية وهي من مات زوجها في مع امكان رجوعها. من مات زوجها في عدتها مع امكان رجوعها كمن طلق امرأته طلقة واحدة ومات في عدته. كمن طلق امرأته طلقة واحدة وماتت في عدتها انها ترث وتؤمر بالعدة والحداد فانها ترث وتؤمر بالعدة والحداد وقلنا احدهما ولا ايش احداثهم والاخرى المطلقة البائنة المطلقة البائنة فان كانت في مرض موته المخوف فانها ترث. فان كانت في مرض موته المخوف فانها ترث. وان كانت طلقت في حال الصحة وان كانت طلقت في حال الصحة او في مرض غير مخوف فانها لا ترد. فانها لا ترث وتقدم ان المرض المخوف ايش ها محمد وما جرت العادة بموت من اصيب به ما جرت العادة بموت من اصيب به اذا تبين هذا فان المصنف رحمه الله خالف مشهورا مذهب الحنابلة في مسألة مما ذكره في هذا الكتاب اذا تبين هذا فان المصنف خالف مشهورا مذهب الحنابلة في مسألتين مما ذكره وفي هذا الكتاب احداهما تركه عد الجذودة جهة من جهات العصبات. تركه عد الجدود عصب جهة من جهات العصبات. فالمذهب ان الجدودة مع الاخوة عصبة ان الجذودة مع الاخوة عصبة والاخرى اختياره الرد على الزوجين. اختياره الرد على الزوجين من قابل فروض من اصحاب الفروض والمذهب انه يرد على اصحاب الفروض سوى الزوجين. والمذهب انه يرد على اصحاب سوى الزوجين نعم قال رحمه الله تعالى باب العتق وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وهو من افضل العبادات كحديث ايما امرئ مسلم اعتق امرئ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضو ومن النار متفق عليه وسئل اي الرقاب افضل؟ قال اغلاها ثمنا وانفاسها عند اهلها. متفق عليه ويحصل العتق بالقول وهو لفظ العتق وما في معناه. وبالملك فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من اعضاء من اعضائه او تحريقه. وبالسيراية لحديث من اعتق شركا له في عبد فكان له ومال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد. والا فقد عتق وعليهما عتق متفق عليه وفي لفظ والا قوم عليه واستسعي غير مشقوق. متفق عليه. فان علق عتقه بموته فهو والمدبر يعتق بموته اذا خرج من الثلث فعن جابر ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني تراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم وكان له دين فاعطاه وقال اقضي دينك متفق عليه والكتابة ان يشتري الرقيق نفسه من سيده ثمن مؤجل باجلين فاكثر. قال تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. يا يعني صلاحا في دينهم وكسبا فان خيف منه الفساد بعتقه او كتابته او ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته ولا يعتق المكاتب الا بالاداء. لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتاب درهم. رواه ابو داوود وعن ابن عباس مرفوعا وعمر موقوفا. ايما امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. اخرجه والراجح الموقوف على عمر. والله اعلم. لما فرغ المصنف من كتاب الفرائض اتبعه كغيره بباب العتق وتصرفهم يدل على جعل هذا الباب على جعل هذا الباب ملحقا بكتاب فرائض لما تقدم من ذكر احكام تتعلق بالعتق فان الولاء سبب من احبابي ايش؟ الإرث وذو الولاء هو من العصبات بالنفس. فللمناسبة المذكورة اتبع من اتبع من الفقهاء كتاب الفرائض بباب العتق. وابتدأ المصنف بيان احكامه بذكر حقيقته. فقال وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. اي ان العتق هو جعل النفس المملوكة حرة. جعل النفس المملوكة حرة وهذا الجعل يسمى تحريرا. وهذا الجعل يسمى تحريرا. وخصت النفس باسم الرقبة وخصت النفس باسم الرقبة لان ملكها في جعل غل في لان غل في العنق والغل في العنق كالقيد في اليد. فمن ملك احدا فكأنه جعل في عنقه غلة فاذا اعتق فكان رقبته حررت وخلصت من الرق وهو العجز الحكمي المتقدم ذكره. ثم بين منزلته فقال وهو من افضل العبادات. لحديث امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار متفق عليه. وسئل اي الرقاب افضل فقال اعلاها ثمنا وانفسها عند اهلها متفق عليه. انتهى كلامه. فعتق الرقاب من افضل عبادات وجاء في الشرع الحد عليه بانواع من طرائق الحث والامر به في كفارات وغيرها. وقال المصنف في بيان هذا في نور البصائر والالباب. وهو من افضل الطاعات خصوصا عتق من لهم كسب ولا يخشى منهم الفساد. انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف ما يحصل به العجل فقال ويحصل العتق بالقول وهو لفظ العتق وما في معناه الى قوله متفق عليه ذكر ان العتق يحصل باربع طرائق. الاولى القول. وهو اللفظ الدال على ذلك كلفظ العتق وما في معناه بان يقول اعتقتك او انت حر لله والثانية الملك. قال المصنف فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه اي من ملك احدا من قرابته يجعل الذكر فيه بمنزلة من يحرم عليه من الاناث في النكاح فانه يعتق عليه كالاب و الابن والاخ والعم فلو قدر ان احدا من هؤلاء كان رقيقا ثم ذو قرابته فانه يعتق عليه. فان الاب لو قدر انثى فانه يكون اما و الابن لو قدر انثى فانها تكون بنتا. والاخ لو قدر انثى لكان اختا العم لو قدر انثى لكان عمة وكل هؤلاء يحرم نكاحهن. فيعتق من كان المنزلة ذلك من الارحام اذا ملكه احد. فلو قدر ان احدا اشترى مملوكا تبين له انه ابوه او ابنه او اخوه او عمه فانه يعتاق عليه. يصير عتيقا له حرا الملك. والثالثة التمثيل بعبده بقطع عضو من اعضائه او تحريقه وجعلها المصنف في نور البصائر والالباب حصونا للعتق بالفعل حصولا للعتق فعل اي بان يفعل فعلا يوجب عتق مملوكه. اي بان يفعل فعلا يوجب عتق مملوكه. كمن حرق مملوكه او مثل به بان قطع جدع انفه او قطع اذنه فانه يعاقب بعتق هذا المملوك والرابعة السرايا. اي بان يعتق بعضه يعتق عليه الباقي جودي شرك له لوجود شرك فيه للحديث الذي ذكره من اعتق شركا له في عبد فكان له مال الى تمام ما ذكره. وبينه المصنف وبنور البصائر والالبان فقال فاذا اعتق جزءا من رقيق عتق كله اي لو اعتق يده او رجله او رأسه فانه يعتق كله. ثم قال وان كان مشتركا. فاعتق احد شركائنا نصيبه عتق عليه كله. ان كان موسرا. وغرم لشريكه حصته منه. وان كان معسرا عتق الجميع. واستسعي العبد بما يقابل نصيب الشريك الذي لم يباشر العتق بحسب العرف على الصحيح. انتهى كلامه. اي لو قدر ان رجلين مشتركين ان رجلين مشتركان في مملوك فاعتق احدهما نصف المملوك الذي يملكه فان النصف الاخر قرب يعتق ايضا فيدفع قيمته الى شريكه. ان كان موسرا. والا فان العبد يؤمر بالعمل وجمع المال حتى يدفعه الى صاحب الشرك الثاني فيعتق العبد بذلك ثم ذكر المصنف من المسائل المتعلقة بالعتق ما يعرف عند الفقهاء بالتدبير. فقال فان علق عتقه بموته فهو المدبر. يعتق موته اذا خرج من الثلث الى قوله متفق عليه. والتدبير عند الفقهاء هو تعليق العتق المعتق والتدبير عند الفقهاء هو تعليق العتق بموت المعتق. بان يقول احد لمملوكه انت حر لوجه الله اذا مت. انت حر لوجه الله اذا مت. فيعلق عتقه بموته هو. فانه يعتق عليه عند موته اذا خرج من الثلث. ثم ذكر مسألة اخرى من سائلي هذا الباب وهي المكاتبة. ويقال الكتابة ايضا. فقال والكتابة ان يشتري الرقيق نفسه من سيده مؤجل باجلين فاكثر. قال تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا يعني صلاحا في دينهم. وكسبا فان خيف منه الفساد بعتقها وكتابته او ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته. انتهى كلامه. فالكتابة عند هم شراء المملوك نفسه من مالكه. شراء المملوك نفسه من مالكه ثمن مؤجل باجلين فاكثر بثمن مؤجل باجلين فاكثر معلوم المدة والثمن. معلومة المدة والثمن اي بان يقدر ثمنه. ويجعل اقساطا منجمة اي مفرقة في مدد معلومة واقدار معلومة. كمن التمس من مالكه ان يكاتبه ليعتق بهذه الكتابة فقال اعتقك الف ومائتي دينار بالف ومائتي دينار. في سنة في سنة فانه حينئذ يكون عليه في كل شهر بالتنجيم والتقسيط كم؟ مئة دينار فيعتق بدفع مئة دينار كل شهر مدة سنة. فاذا استوفى هذه فاذا استوفى هذه الدنانير فانه يعتق بذلك ويسمى هذا مكاتبة وهي مأمور بها في قوله تعالى فكاتبوهم وشرطها هو المذكور في قوله ان علمتم فيهم خيرا. وفسرها المصنف بقوله يعني في دينهم وكسبا. فالخيرية المرجوة فيهم من جهتين. فالخيرية المرجوة فيهم من جهتين احداهما صلاح اديانهم. صلاح اديانهم والاخرى قدرتهم على الكسب. قدرتهم على الكسب. ليتمكنوا بذلك من جمع المال الذي كاتبوا عليه قال المصنف فان خيف منه الفساد بعتقه او كتابته او ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته. اي اذا تخوف وقوع الفساد من هذا المملوك اذا اعتق او كتب او لم يكن له كسب فلا قدرة عليه فانه لا يشرع عتقه وكتابته بما في ذلك من المفاسد. ثم قال ولا يعتق المكاتب الا الاداء لحديثي المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. رواه ابو داوود. اي ان الرقيق كالذي يكاتب سيده يبقى عليه اسم الرق. فلا يكون عتيقا حتى يؤدي مع المال فلا يكون عتيقا حتى يؤدي جميع المال. فاذا بقي عليه شيء منه فان اسم الرق باق عليه. للحديث الملك رواه ابو داود بهذا اللفظ. واسناده ضعيف ورواه مالك في الموطأ عن ابن عمر موقوفا باسناد صحيح. ورواه مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا باسناد صحيح. ثم ختم المصنف بحديث ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا ايما امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. اخرجه ابن ماجة والراجح الموقوف على عمر وموقوف عمر رواه الدار قطني والبيهقي. وموقوف عمر رواه الدارقطني والبيهقي المرفوع لا يصح. واسناد المرفوع لا يصح. والمحفوظ في هذا الباب الموقوف. كما ذكر المصنف ان الراجح هو الموقوف على عمر وهو قول ابن حجر وهو قول ابن حجر في التلخيص الحمير ايضا وهو قول ابن حجر في التلخيص الحبيب ايضا وفي الحديث ان ام الولد تعتق بموت مالكها ان ام الولد تعتق بموت مالها وام الولد عندهم هي المملوكة. التي ولدت من مالكها مولود هي المملوكة التي ولدت من مالكها مولودا. تبين فيه خلق انساني ولو خفيا. تبين فيه خلق الانسان ولو خفيا. فمتى رجل مملوكته ثم اولادها بان انجبت مولودا ولو كان هذا المولود تبين فيه خلق الانسان بخفاء ثم مات اي وجد فيه تصوير الانسان كان يولد لثلاثة اشهر ونصف او اربعة ولا يستكمل تصويره فانها حينئذ تعتق اذا مات سيدها الذي ملكها وختم المصنف هذا الباب في نور البصائر والالباب بذكر مسائل تتعلق بصلة هذا الباب بكتاب الفرائض فقال ومن اعتق مملوكا مما تقدم فله عليه الولاء. وعلى اولاده. بشرط كونهم من زوجة من عتيقة او امة فيرث المعتق ما خلفه العتيق ان لم يكن له ورثة. وما ابقت الفروض ان بقي شيء فان وجد له عاصب من النسب قدم على الولاء والله اعلم هذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته في الدرس القادم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين