السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا. وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوف منها مفهوم اما بعد فهذا المجلس الحادي والعشرون في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج اصول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربعمائة والف واربعين واربعمائة والف وهو كتاب منهج السالكين. وتوضيح الفقه في الدين. للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف. وقد انتهى من البيان عند قوله رحمه الله كتاب النكاح نعم احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح وهو من سنن المرسلين وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فانه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم اضعف عليه بالصوم فانه له وجاء. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها وحسبها وجمالها مالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يمينك متفق عليه وينبغي ان يتخير صاحبة الدين والحسب الودود الولود الحسيبة. واذا وقع في في قلبه خطبة امرأة فله ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها ولا يحل للرجل ان يخطب على خطبة اخيه المسلم حتى يأذن او يترك. ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة مطلقا. ويجوز التعبير في خطبة البائن بموت او غيره. لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وصفة التعريض ان يقول اني في مثلك لراغب او لا تفوتي نفسك نفسك ونحوها وينبغي ان ان يخطب في في النكاح بخطبة ابن مسعود. بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه انه قال علمنا رسول الله صلى الله الله عليه وسلم التشهد في الحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله ويقرأ ويقرأ ثلاث ايات لرواية اهل السنن. والثلاث الايات سردها بعضهم وهي وهي قوله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. والاية الاولى من سورة النساء وقوله وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الاية ولا يجب الا الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي قوله زوجتك او انكحتك والقبول وهو اللفظ وهو اللفظ الصادر من الزوج او نائبه كقوله قبلت هذا الزواج او قبلت ونحوه لما فرأى المصنف رحمه الله من الربع الثاني من ارباع الفقه الاربعة وهو ربع المعاملات. فاتبعه بالربع الثالث. وهو ربع الانكحة وما يتبعها من طلاق وغيره. فالفقه كما تقدم اربعة ارباع. مضى منها ربعان وهما ربع العبادات وربع المعاملات. وبقي منها ربعان اولهما ربع الانكحة الذي ترجم له المصنف هنا بقوله كتاب النكاح والنكاح شرعا تعاقد يعتبر فيه لفظ نكاح او تزويج. عقد يعتبر فيه افضل نكاح او تزويج. فهو يجمع امرين احدهما كونه عقدا احدهما كونه عقدا وتقدم بيان معناه وهو بهذا مشارك ربع المعاملات. فان المعاملات تدور على كونها عقودا والاخر ان العقد المذكور يدور على اعتبار لفظ النكاح والتزويج فيه ان العقد المذكور يدور على اعتبار لفظ النكاح او التزويج فيه فهو يتميز عن سائر العقود بكون متعلقه هذان اللفظان النكاح والتزويج بان يقال فيه انكحتك او زوجتك واشار جماعة من الحنابلة منهم ابو محمد ابن قدامة وابن النجار الى تعريف مختصر فذكروا انه عقد التزويج فذكروا انه عقد التزويج وهو بيان مختصر يفسره ما تقدم ذكره. ووقع في كلام من الحنابلة زيادة لفظتين في بيان حقيقته. احداهما قولهم بعد ذكر ما تقدم من كونه عقدا يعتبر فيه لفظ نكاح او تزويد في الجملة فزادوا قول في الجملة للاعلام بانه ربما وقع على غير العقد للاعلام بانه وقع ربما وقع على غير العقد فيقع عندهم على الوطأ حقيقة او مجازا فيقع عندهم على الوطء حقيقة او مجازا والاخرى قولهم او ترجمته. قولهم او ترجمتهم. بعد ذكر لكون النكاح عقدا يعتبر فيه لفظ نكاح او تزويج فيزيدون او ترجمته للاعلام بان ما كان بمعناهما في لغة اخرى فله حكمهما للاعلام بان ما كان بمعناهما في لغة اخرى فله حكمهما فالترجمة تابعة للاصل. فيقولون عقد يعتبر فيه لفظ نكاح او تزويج او ترجمته. يعني ترجمة تلك الالفاظ المذكورة. وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الكتاب بقوله وهو من سنن المرسلين. مشيرا الى حكم ان النكاح سنة. واضافها الى المرسلين تعظيما لها فان من طرائق تعظيم الحكم الشرعي اضافته الى المرسلين. فان من طرائق الحكم الشرعي اضافته الى المرسلين. اضافته الى المرسلين. ومنه ما في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين ذكره امر المرسلين بعد امر المؤمنين لبيان عظمة المأمور به. وذكر تصنف هذه العبارة في نور البصائر والالباب ثم زاد ومما حث الله ورسوله اعليه لما فيه من الفوائد الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية انتهى كلامه. ثم حديثين تبين ان جملة من احكام كتاب النكاح فالحديث الاول حديث ابن مسعود رضي الله عنه المذكور في قوله وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الحديث متفق عليه. ففيه الامر بالنكاح. لقوله صلى الله عليه وسلم فليتزوج. وهو امر ندب والباءة هي القوة على النكاح ومتعلقاته. هي القوة على النكاح ومتعلقاته. اي مؤنه من نفقة من مهر ونفقة ودار سكنى. فمن وجد في نفسه قوة على النكاح بتفقد شهوته وطلبه مع قدرة على مؤنه المذكورة فانه مأمور بذلك. ومنفعته امران احدهما المذكور في قوله فانه اغض للبصر. اي يحصل به حفظ البصر فلا يطلقه العبد في المحرمات والاخرى كناقش منفعتان ولا ايش؟ منفعة تنقل احداهما والاخرى المذكورة في قوله واحصن للفرج. اي اصون له عن الوقوع في الحرام. فتكون بمنزلة الحصن المؤمن العبد من الوقوع في الحرام. ثم ارشد صلى الله عليه وسلم من عجز عن الباءة بالامر من عجز عن الباءة بالامر بالصوم. فقال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. اي فانه له وقاية. بمنزلة الاختصار الذي يضعف الشهوة. فاصل الوجاء هو الاختصار. بدق الخصيتين او عروقهما فتنقطع بذلك شهوة الرجل. والصوم يقوم مقامه من ادام الصوم ضعفت شهوته ولم تتوقد في طلب النكاح. واما الحديث الثاني فهو المذكور في قوله وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع حتى قال متفق عليه فهو مروي عند البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وفيه الامر بنكاح المرأة المرغوب فيها للصفات الاربع المالي والحسب والجمال والدين. واكملهن ذات الدين. ولهذا قال تظهر بذات الدين تربت يمينك واللفظ المحفوظ في الصحيحين تربت يداك. واما تربت يمينك فليست في حديث ابي هريرة فعندهما ولا عند غيرهما وانما في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند احمد وغيره واسناده حسن ومعنى تربت يداك او يمينك اي لصقت بالتراب وهو دعاء لا تراد به حقيقته. ويقصد به المبالغة في الحث على تحصيل المذكور له. فابتغاء تحريضه على شدة طلب ذات الدين. قيل له فاظفر بذات الدين تربت يداك وفي الحديث الاخر تربت يمينك. قال المصنف رحمه الله عند هذا الموضع في نون البصائر والالباب. وينبغي ان يختار ما طاب من وكمل دينها وحسنت ادابها. وشرف بيتها. فان مع ذلك الجمال وبقية الصفات المقصودة فهو اكمل. انتهى كلامه وهو بيان لمعنى الحديث المذكور. واستحسن الفقهاء تأخير السؤال عن الدين عن سائر صفاتها حتى اذا سأل عنها وعرف منها ما عرف من حسن او حسب او مال ثم انتهى الى الدين فسأل عنه فكان حسنا كان قبولها لاجل دينها. وان كان سيئا كان ردها لاجل دينها. ثم قال المصنف وينبغي ان صاحبة الدين والحسب الودود الولود الحسيب اي يستحب لمريدي النكاح ان يلتمس من النساء المرأة موصوفة بهذه الصفات الخمس. فالصفة الاولى كونها صاحبتا دين اي محافظة على فعل الاوامر واجتناب النواهي والصفة الثانية كونها صاحبة حسب. اي باباء اولي مآثر اي لاباء اولي مآثر اولي مآثر وفضائل. فان الحسب هو ما يعد للاباء من مجد المآثر والمناقب. فان الحسب ما يعد للاباء من مجد المآثر والمناقب. ووقع في حديث سمرت ابن جندب عند الترمذي الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسب المال ووقع هذا في غير الحديث المذكور. والمعنى انه حسب لا حسب له انه حسب من لا حسب له. فلم تكن له فمن لم تكن له مآثر ينسبها ابائه وكان ثريا غنيا فان الناس يعدونه ذا حسب. والصفة الثالثة كونها ودودة اي متحببة لينة العريكة موطأة الكنف قريبة من الناس والصفة الرابعة كونها ولودة. اي يرجى منها كثرة الولد بالحاقها بنسائها من ام او اخت. بالحاقها بنسائها من ام او اخت اي مقاييستها ببقية نساء بيتها بان يعرف عنهن انهن ولادات تريد المرأة منهن كثيرا والصفة الخامسة كونها حسيبة اي ذات بمآثر وفضائل لها. والفرق بين الصفة الثانية والخامسة ان الصفة الثانية تتعلق بابائها. والصفة الخامسة تتعلق بذاتها ان الصفة الثانية تتعلق بابائها والصفة الخامسة تتعلق بذاتها. ثم قال المصنف واذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها اي ان مريد النكاح له ان ينظر الى امرأة يبتغي النكاح منها. وذلك مشروط بشرطين احدهما ان يكون مريدا خطبتها. ان يكون مريدا خطبتها. فيقع في قلبه العزم على النكاح منها والتقدم الى وليها لخطبتها. والاخر ان يغلب على ظنه اجابتها. ان يغلب على ظنه اجابتها. فيسبق الى وهمه انه اذا اليها والى اهلها فانها تجيب ويجيبون وان غلب على ظنه انها لا تجيب وان اهلها لا يجيبون. لامر بين واضح في عدم المساواة بينهم فلا يجوز له النظر اليها واشار المصنف الى حكم النظر بالشرطين المذكورين في قوله فله ان ينظر منها اي يباح له. اي يباح له. فالنظر الى من يرغب في نكاحها مباح بالشرطين السابقين. وعين المنظور اليه منها. فقال فله ان ينظر منها الى ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها. اي يلتمس النظر ما يكون داعيا الى نكاحها. بان تعجبه صورته يكونوا مما يريده الرجال في النساء. ومحله ما يظهر غالبا. ومحله ما يظهر غالبا كيد ووجه ورقبة وقدم فالمنكشف غالبا هو المأذون بالنظر اليه ولا يكونوا مع خلوة. ولا يكون مع خلوة لحرمة الخلوة بالاجنبية وزاد المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والالباب فقال او يصف او يصف له من يثق به ليكون على بصيرة من امره. او يصفها له من يثق به ليكون على بصيرة من امره انتهى كلامه. اي اذا لم يمكن النظر اليها لكونها ذات لا تخرج من بيت اهلها فانه يكتفي بوصف ثقة رآها اما من النساء واما من قرابتها من الرجال. والاصل كونه من النساء. ولهذا يقول الفقهاء عند هذا الموضع او تصفها له امرأة ثقة او تصفها له امرأة ثقة ثم ذكر مسألة اخرى من مسائل هذا الكتاب فقال ولا يحل للرجل ان يخطب على خطبة اخيه المسلم حتى يأذن او يترك فلا يجوز لاحد ان يتقدم لخطبة امراة يعلم ان غيره خطبها منهم وانهم اجابوا. فالحرمة لها شرطا فالحرمة لها شرطان احدهما علمه بان غيره تقدم لخطبتها بان غيره تقدم لخطبتها والاخر اجابتهم للخاطب الاول اجابتهم للخاطب الاول بان يكون تقدم امرأة فاجابته او اجابه وليها. الى خطبته ولم يتم مما بعد امر النكاح. فلا يجوز له الخطبة حينئذ اثنى المصنف من ذلك حالين فقال حتى يأذن او يترك فالحال الاولى اذا اذن له الخاطب الاول. اذا اذن له الخاطب الاول لانه حق له اسقطه باذنه. لانه حق له اسقطه وباذنه والاخرى ان يترك الخاطب اول الخطبة ان يترك الخاطب الاول وقال المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والالباب حتى يأذن او يرد حتى يأذن او يرد وهو مشتمل على حال ثالثة. وهي حال الرد. وهي حال الرد بان يرد الخاطب الاول. والفرق بين الحال الثانية والثالثة ان الترك من الخاطب والرد من المخطوبة اوليا. ان الترك من الخاطب والرد من المخطوبة اوليها. والاحوال الثلاثة الاذنوب والرد والترك كلها رؤية مرفوعة والاحوال الثلاثة الاذن والرد والترك كلها رويت مرفوعة ثم ذكر المصنف مسائل اخرى من مسائل الخطبة فقال ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة مطلقا. ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت او غيره. لقوله تعالى لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعريض ان يقول اني في مثل راغب او لا او لا تفوتي نفسك. ونحوها. فذكر رحمه الله مسألتين الاولى انه لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. انه لا يجوز تصريح بخطبة المعتدة مطلقا. والتصريح هو اظهار الخطبة هو اظهار الخطبة والجهر بها. والتصريح هو اظهار الخطبة والجهر بها. والمعتدة هي المتربصة في عدة طلاق او غيره. هي المتربصة في عدة طلاق او غيره وقوله مطلقا يفيد عموم الاحوال. فلا يجوز بحال ابدا تفيد عموم الاحوال. فلا يجوز بحال ابدا والثانية انه يجوز التعريض في خطبة البائن بموت او غيره. كطلاق او فسخ رضاع وليعان. كطلاق او فسخ لعان ورضاع. فيجوز التعريض بخطبة المرأة البائن لموت زوجها. او وقوع طلاق او فسخ لرضاع او لعان. والتعريض هو ضد تصريح والمراد به التلميح باشارة لطيفة الى الخطبة. التلميح باشارة لطيفة الى الخطبة فلا يصرح بها جاهرا ومعلنا ويأتي بلفظ لطيف يشير به الى ارادة الخطبة دون تصريح به. وهذا جائز مأذون به للاية المذكورة. وهي قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرىتم به من خطبة النساء. وذكر المصنف صفة التعريض في قوله وصفة التعريض ان يقول اني في مثلك لراغب او لا تفوتي نفسك و نحوها من الالفاظ التي تقع موقع التعريض ولم يذكر المصنف حكم التعريض للمعتدة الرجعية. ولم يذكر المصنف حكم التعريض المعتدة الرجعية اي غير البائن. فانه هنا اقتصر على البائن فقال ويجوز التعريف الباء. واما المعتدة الرجعية فاشار اليها في نون البصائر والالباب بقوله ولا التعريض ولا التصريح بخطبة المعتدة الرجعية. ولا يحل التعريض ولا التصريح بخطبة المعتدة الرجعية انتهى كلامه ثم ذكر المصنف من مستحبات النكاح تقديم خطبة الحاجة بين يديه. فقال وينبغي ان يخطب في النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه انه قال علم رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة الى قوله اية فيستحب عند ارادة عقد النكاح الخطبة بخطبة الحاجة. وسميت خطبة الحاجة لانه يخطب بها فيما يحتاج اليه. لانه يخطب بها فيما يحتاج اليه. ومن جملته النكاح فهي لا تختص بالنكاح. ولكنها اكثر مواضع ولكنه اكثر مواضع ذكرها وسميت خطبة ابن مسعود لانه اشتهر برواية حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه اشتهر برواية حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم فروى حديثه اصحاب السنن وهو حديث صحيح ويروى من حديث غيره. وهو مشتمل على تحميد الله سبحانه وتعالى والشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله وسلم بالعبودية والرسالة وقراءة ثلاث ايات فالاية الاولى اية ال عمران يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. والاية الثانية الاية الاولى من سورة النساء. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به الارحام ان الله كان عليكم رقيبا. والاية الثالثة اية الاحزاب. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعدت الايتان من سورة الاحزاب اية واحدة باعتبار مجيئهما في سورة واحدة مقابل ما جاء في سورة ال عمران والنساء. فوقع في الفاظ هذا الحديث انه وراء ثلاث ايات. مع كون المقروء حقيقة هو خمس مع كونه المقروء حقيقة هو اربع ايات فاية من ال عمران واية من النساء وايتان من الاحزاب. وجعل ايتين لما تقدم من كونهما ورد في سورة واحدة على وجه المقابلة لما ورد في السورتين الاخريين سورة ال عمران والنساء ولا يصح ان ذلك وقع في عده في بعض عد القرآن من ان ايتي الاحزاب عدتا عند بعض القراء اية فان هذا من جملة ما يقع في بعض السور. ومن اشهره سورة الفاتحة فهم متفق على كونها سبعا ومختلفون في تسبيعها. اي في عد اياتها بما تنتهي اليه اية وسورة الاحزاب من السور التي وقع الاتفاق عند علماء عد اي القرآن انها ثلاث وسبعون اية ولم يختلفوا في شيء من اياتها فلم يعد احد منهم هاتين الايتين اية واحدة. ثم ذكر المصنف ما يقع به النكاح فقال ولا يجب الا الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك او انكحتك والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج او نائبه كقوله قبلت هذا الزواج او قبلت ونحوه كلامه. ومعنى قوله ولا يجب الا اي لا يكون النكاح واقعا الا هادوك لا يكون النكاح واقعا الا بما ذكر. فاشبه شيء ان تكون هذه الكلمة ولا يجب بمعناها اللغوي وهو السقوط واللزوم. اي ولا يلزم في انعقاد النكاح الا وجود الايجاب والقبول. وهذان المذكوران هما من اركان النكاح الثلاثة. فان اركان النكاح ثلاثة فان اركان النكاح ثلاثة. الاول الزوجان الخاليان من الموانع الزوجان الخاليان من الموانع. بان يكون رجل وامرأة لا يمنع مانع شرعي من نكاح الرجل بالمرأة فلا يوجد مانع محرمية ولا غيره والثاني الايجاب والثالث القبول واقتصر المصنف على الركنين الاخيرين اسوة بكثير من الحنابلة. واقتصر المصنف على الاخيرين اسوة بكثير من الحنابلة. المقتصرين على عدهما. فكثير من الحنابلة يعدون اركان النكاح اثنين هما القبول والايجاب ومنهم من عدها ثلاثة بذكر الزوجين الخاليين من الموانع. وفسر المصنف وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك او انكحتك. فيمتاز الايجاب عن القبول بانه اللفظ الصادر من الولي. وتقدم ان الولي شرعا ايش ايش نعم ليست كل مؤمن تقي هذا اجاب قريب من جوابك جابر الاخ احسنت من ينفذ تصرفه في غيره بحكم الشرع. والولي شرعا من ينفذ في غيره بحكم الشرع وبينا فيما سبق ان هذا المعنى غير المعنى الاخر الذي اي يذكر في باب في علم الاعتقاد. ويقوم مقام الولي نائبه مقام الولي نائبه. فالسواء السبيل في الايجاب انه اللفظ الصادر من الولي او اللفظ الصادر من الولي او نائبه. واما القبول فبينه المصنف بقوله وهو اللفظ الصادر من الزوج. او نائبه كقوله قبلت هذا الزواج او قبلت بالاقتصار على الفعل والفاعل دون ذكر المفعول به فهو مقدر لفظا. ونحوه اي ما كان جاريا مجراه. وبين المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والالباب حقيقة النائم فقال عند ذكره او من يقوم مقامه اي من يقوم مقام الزوج. من يقوم ومقامه اي من يقوم مقام الزوج. فالنائب للزوج هو القائم مقامه. كما ان النائب للولي هو القائم مقامه. واقتصر المصنف على هذين اللفظين راجعين الى النكاح والتزويج لاختصاص العقد بهما عند الحنابلة. واقتصر المصنف على هذين اللفظين النكاح والتزويج لاختصاص العقد بهما عند الحنابلة. فلا عند الحنابلة ايجاب فلا يصح عند الحنابلة ايجاب ولا قبول الا بلفظ النكاح او التزويج بان يقول الولي انكحتك او زوجتك و يقول الزوج قبلت هذا الزواج او تزوجت او نكهت ابنتك ونحو هذه الالفاظ واختار المصنف في المختارات الجلية صحة العقود. ومنها عقد النكاح باي في لفظ دل عليها واختار المصنف في المختارات الجلية صحة العقود ومنها عقد النكاح باي لفظ دل عليها. فلا تختص بلفظ النكاح والتزويج. فلا تختص بلفظين النكاح والتزويج. نعم قال رحمه الله تعالى باب شروط النكاح ولابد فيه من رضا الزوجين الا الصغيرة فيجبرها ابوها والامة يخيرها سيدها ولابد فيه من الولي قال صلى الله يعبرها والامة يجبرها سيدها هكذا في نسخة المصنف يخيرها وكما قرأ القارئ وفي نسخة ابنه وتلميذه البسام اصلحت يجبرها نعم احسن الله اليك. والان متى يجبرها سيدها ولابد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا ولي حديث صحيح رواه الخمسة واولى الناس الحرة ابوها وان علا ثم ابنها وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصاباتها. وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا اعلنوا النكاح رواه احمد. ومن اعلانه شهادة عدلين واشهاره واظهاره والظرب عليه ونحوه وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها فليس الفاجر كفؤا للعفيفة والعرب بعضهم لبعض اكفاء فان عدم ولي او غاب غيبة طويلة او امتنع من تزويجها كفوا كفوا زوجها زوجها الحاكم. كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له اخرجه اهل السنن للنسائي ولابد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها او او وصفها ولابد ايضا من عدم لاحد الزوجين وهن المذكورات في باب المحرمات في النكاح ترجم المصنف بقوله باب شروط النكاح. بعد قوله كتاب النكاح وهي احدى التراجم المشهورة عند الحنابلة المخصوصة بالشروط. فان الحنابلة يدرجون الشروط عادة في كلامهم على ما يذكرونه من المسائل. وافردوا جملة منها في ابواب اعتناء بها. وافردوا جملة منها في ابواب اعتناء بها. كقولهم باب شروط الصلاة. وقولهم باب شروط البيع. وقولهم باب شروط النكاح فهذه التراجم واشباهها مما خص بترجمة الشروط. وان كانت العادة الجارية وعندهم انهم يذكرون شروط الشيء تبعا لما يذكرونه من الاحكام المتعلقة به. فما وقع عندهم من افراد شيء بترجمة مما يعد شرطا فهو للاعتناء به. ومن جملتها كما تقدم شروط النكاح واعرض المصنف عن سردها وجعلها مذكورة درجا ابتغاء التسهيل على المتعلمين. ولو قدم ذكرها ثم شرع يقربها العبارات التي ذكرها بعد لكان هذا اوفى في تدليل العلم وتقريبه على وتقريبه الى المتعلم فشروط النكاح عند الحنابلة اربعة فشروط النكاح عند الحنابلة اربعة الشرط الاول تعيين الزوجين تعيين الزوجين اي تمييزهما بان يعرفا اي تمييزهما بان يعرفا باسم او صفة دالة عليهما باسم او صفة دالة عليهما والشرط الثاني رضاهما والشرط الثاني رضاهما والشرط الثالث الولي والشرط الرابع الشهادة والشرط الرابع الشهادة وابتدأ المصنف ذكر ما يرجع الى هذه الشروط بقوله ولابد فيه من رضا الزوجين الا الصغيرة فيجبرها ابوها والامة يجبرها سيدها وهذه الجملة ترجع الى الشرط الثاني. وهو رضا الزوجين. فقوله ولابد فيه من رضا الزوجين هو الموافق لما سبق ذكره في الشرط الثاني من الشروط الاربع واستثني من الرضا حالان. فالحال الاولى الصغيرة فيجبرها ابوها. والصغيرة هي من لم تبلغ صغيرة هي من لم تبلغ واجبارها يختص به ابوها دون سائر اوليائها. واجبارها يختص ابوها دون سائر اوليائها. فلو قدر ان صغيرة ما ابوها وكان وليها اخاها فانه لا يجوز له ان يجبرها. لاختصاص بالاب من الاولياء وموجبه ملاحظة شفقته وعطفه على ابنته وموجبه ملاحظة شفقته وعطفه على ابنته فهو يتخير لها من يصلح ان يكون زوجا. ثم يحمله ثم يحملها عليه لانه انصح لها في معرفة مصلحتها لقصور حالها حينئذ عن ذلك والحق الحنابلة بها ايضا اثنتان هما المجنونة والبكر ولو مكلفة. وهما المجنونة والبكر ولو مكلفة اي ولو كانت بالغة عاقلة. اي ولو كانت بالغة عاقلة واختار المصنف في المختارات الجلية انه ليس للاب اجبار البكر البالغة العاقلة. واختار المصنف في المختارات الجلية انه ليس للابي اجبار البالغة البكر البالغة العاقلة. على نكاح من لا ترضاه والاخرى الامة اي المملوكة فيجبرها سيدها اي مالكها على نكاح من يرى لها نكاحه ثم قال رحمه الله ولابد من الولي. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي حديث صحيح رواه الخمسة. وهذه الجملة ترجع الى الشرط الثالث. فيشترط للنكاح وجود الولي. واصله الحديث المذكور لا نكاح الا بولي رواه الخمسة وهم اصحاب السنن واحمد وهو حديث صحيح وللولي سبعة شروط. وللولي سبعة شروط. الاول الذكورية والثاني العقل والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع الحرية. والرابع الحرية والخامس الرشد في العقل. الرشد في العقد. الرشد في العقد والسالس العدالة. والسادس العدالة والسابع اتفاق الدين. والسابع اتفاق الدين ويقع في كلام بعض الفقهاء قولهم سبعة ثم يعدون في عبارتهم ستة فيجعلون العقل والبلوغ مشارا اليهما بلفظ التكليف. فيجعلون العقل والبلوغ اليهما بلفظ التكليف. فالتكليف يشتمل على شرطين. هما العقل البلوغ فالولي يشترط ان يكون ذكرا عاقلا بالغا حرا عدلا موافقا في الدين رشيدا في العقد اي عارفا بما تقتضيه المصلحة والمنفعة لموليته المعقود عليها ثم بين المصنف مراتب المرأة في النكاح ببناء الرجال فقال واولى الناس بتزويج الحرة ابوها وان علا ثم ابنها وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها. انتهى كلامه فجعل اولى الناس بتزويج المرأة الحرة الاباء ويقوم مقامه ويقوم مقامه الوصي وهو نائبه. فاذا جعل الاب احدا وصيا على بناته في تزويجهن فانه يقوم مقامه ويشمل اسم الاب من فوقه من الاباء كالجد وجد الجد. فالاب وان علا هو ولي للمرأة وان وجد لها جدان كابيها وابي ابي فان الولي هو الاقرب. فاذا اجتمع في اصل اثنان قدما اقربهما في ولاية النكاح ويتلو الاباء الابناء فيكون وليها عند عدم وجود ابيها ابنها وان نزل. اي وان كان ابنها او ابن ابنها فان لم يوجد فيلتمس بعد ذلك الاقرب فالاقرب من عصباتها اي مما يكون مرتبا في ارثها. اي ممن يكون مرتبا في ارثها ممن يرثون عصبة فيقدم اخوها لابويها يعني الشقيق. فيقدم اخوها بابويها يعني الشقيق. ثم اخوها لابيها. ثم اخوها لابيها ثم ابن اخيها لابويها. ثم ابن اخيها لابويها ثم ابن اخيها لابيها. ثم ابن اخيها لابيها ثم بنو وان نزلوا ثم بنوهما وان نزلوا ثم العم لابوين ثم العم لابوين ثم العم لاب ثم العم لاب ثم بنوهما وان نزلوا ثم بنوهما وان نزلوا. ثم الاقرب فالاقرب ممن يرثها من عصباتها ثم ذكر المصنف حديثين من الاحاديث المتعلقة بالباب فالحديث الاول هو المذكور في قوله وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. وهو كما ذكر المصنف متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. واشار الى معناه بقوله في نور البصائر الالباب بعد كلام سبق وان تأذن له بالقول ان كانت طيبة. وان تأذن له بالقول ان كانت تيبا وبه او بالسكوت ان كانت بكرا. وبه وبالسكون او بالسكوت اذا كان بكرا انتهى كلامه. ومرده الى الشرط الثاني وهو رضا الزوجين. ومرد الكلام المذكور هو الشرط الثاني وهو رضا الزوجين. فمن ما يعلم به رضا الزوجة انها تستأمر وتستأذن في امرها. فان كانت ثيبا اي متزوجة عن بعد زوج سبق وفارقته بموت او طلاق فتفصح بقولها بالموافقة والرضا. وان كانت بكرا فانه يعلم اذنها بقولها او بسكوتها. لغلبة الحياء على الابكار والحديث المذكور كما تقدم يختص منه ما يختص عند الحنابلة في حق الاب. انه يجبر الصغيرة والمجنونة والبكر البكر ولو مكلفة. واما الحديث الثاني فهو المذكور في قوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح. رواه احمد. وهو عند الترمذي والنسائي العزم اليهما اولى لما تقرر ان الحديث المروي في الكتب الستة لا يعزى الى غير الا اذا فقد منها فكان ينبغي ان يقدم عزوه الى الترمذي والنسائي مع ذكر احمد لمن احب ذكره. وصححه ابن ابن حبان وفيه الامر باعلان النكاح وذكر المصنف ما يندرج في اعلانه بقوله بعده ومن اعلانه شهادة عدلين داره واظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه. فالمذكورات كلها من اعلان النكاح ويختص الاشهاد بكونه شرطا من شروط النكاح وهو شرط الرابع من الشروط الاربعة المتقدم عدها. فمن شروط النكاح الشهادة. ويكون بشهادة عدلين او ظاهرا. ومن تمام اعلانه اشهاره واظهاره. اي ظهور الخبر به والافاظة بذكره والضرب عليه بدف اقامة وليمة عنده. قال المصنف في نور البصائر والالباب والوليمة على عقد الزواج مستحبة بحسب حال الزوج يسارا واعسارا. والاجابة اليها واجبة. والى باقي دعواتي سنة. وعلى الناس في الولائم والدعوات ونحوها سلوك طريق الاقتصاد اغتنام الاسراف انتهى كلامه. ثم بين المصنف احكام من الاحكام المتعلقة بالولي في النكاح. فقال وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها. فليس الفاجر كفوا للعفيفة والعرب بعضهم لبعض اكفاء. انتهى كلامهم فاذا اراد الولي ان يزوج امرأة بغير كفء لها فانه لا يلزمها ولا يلزم اوليائها الرضا به والمذكور هنا هو شرط للزوم النكاح لا لصحته فلو تزوج رجل غير كفؤ بامرأة فان النكاح صحيح لكن لزومه بنفوذ العقد واستمراره وبقائه متوقف على قبول المرأة واوليائها فان ابت المرأة وبقية اوليائها كجد او عم او نحوهما النكاح بغير الكفؤ فانه حينئذ لا ينعقد فانه حينئذ ينفع النكاح وقول المصنف رحمه الله والعرب بعضهم لبعض اكفاء اي باعتبار جنسهم بينهم واما مع غيرهم فليس اعجمي كفؤا لعربي فالكفاءة ترجع الى خمسة امور. فالكفاءة ترجع الى خمسة امور. الاول دين والثاني النسب الاول الدين والثاني النسب والثالث الحرية والرابع صناعة غير رزية ولا رديئة. صناعة غير رزية ولا رديئة والخامس يسار بحسب ما لها من مهل ونفقة يسار بحسب ما لها من مهر ونفقة فالكفاءة تدور على هذه الامور الخمسة بان يكون الزوج ذا دين بفعل الاوامر واجتناب النواهي وان يكون ذا نسب بالنسبة للمرأة. فلا تكون عربية وهو اعجمي وان يكون حرا وان يكون ذا صناعة غير رزيئة رديئة اي مما يستقبحه الناس من قناع كالكساح والزبال والحجامي واشباهها وان يكون ذا يسار بحسب حالها. فالناس متفاوتون في يسارهم. فيكون فتكون الكفاءة بين رجل وغيره بحسب في اليسار بحسب حال تلك المرأة. فاذا كانت غنية ترية يصلح لها مهر ونفقة وسكنة تمتاز بها عن غيرها لا كان من ما يكافئها ان يكون موسرا كيستارها ثم ذكر مسألة اخرى تتعلق باحكام الولاية في النكاح فقال فان عدم وليها او غاب غيبة طويلة او امتنع من تزويجها زوجها الحاكم كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له. اخرجه اهل السنن الا النسائي. اي ان المرأة اذا لم يكن لها ولي ان يعدم وليها من الرجال. او يغيب غيبة طويلة منقطعة لا تقطع الا بكلف بكلفة ومشقة. يرحمك الله. فتنأى به الدار حتى لا يوصل اليه الا بكلفة او مشقة. ويطول غيابه. او امتنع مع وجوده عن تزويجها كفؤا يصلح لها زوجها الحاكم في الاحوال الثلاثة المذكورة. فكان نائبا عن وليها في عقد نكاحها. للحديث مذكور عند اصحاب السنن الا النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السلطان ولي من لا ولي له. وصححه ابن حبان والحاكم. فان عدم السلطان وهو الحاكم قام مقامه من له سلطان في موضعها. فان عدم السلطان او الحاكم قام مقامه السلطان في موضعها. كشيخ القرية او رئيس القبيلة. او نحوي ويعرض هذا في اوقات الفتن التي يختل فيها امر الناس فلا يكون لهم جامع فيقوم مقام السلطان الجامع عند فقده مع فقد الولي من له سلطان في الموضع الذي تكون فيه كرئيس القرية او شيخها او رئيس القبيلة او امينها ثم رجع المصنف الى شروط النكاح ذاكرا الشرط الاول فقال ولابد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها. حتى يميزها باسمها او وصفها. زاد في نور والالباب لما ذكر الوصف فقال صفتها التي تميزها. فمن شروط النكاح وهو اول اربعة المتقدم وهو اول اربعة متقدم اعدها تعيين الزوجين. فلا مع عدم معرفتهما. ومن جملة ذلك قول الرجل زوجتك بنتي. مع وجود بنت غير تلك التي يريد تزويجها لان يكون ذا بناتك. فلابد من تمييزها. باسمها بان يقول زوجتك فلانة او يميزها بصفتها التي تمتاز بها عن غيرها. فلا يجزئ من الصفات الا صفة يقع بها التمييز فان ميزها فان ذكرها بصفة لا تتميز بها لم يصح تعيينها. كان اقول زوجتك ابنتي الحبيبة. فان الرجل يحب مناته. وان تفاوت حظ حبهن في قلبه من واحدة الى اخرى. فلابد ان يميزها بصفة لا تكون لغيرها بان يقول مثلا زوجتك اصغر بناتي. فهذه الصفة تميز المذكورة عن غيره فالمرأة التي تجعل زوجة هنا من بناته هي اصغرهن فلا يشاركها غيرها في هذه الصفة ثم ختم هذا الباب بقوله ولابد ايضا من عدم الموانع باحد الزوجين وهن المذكورات في باب المحرمات في النكاح اي لا يتم ما تقدم ذكره مما يتعلق من الشروط الا بانتفاء الموانع وهذا يرجع الى المقرر عند الفقهاء من ان الحكم بشيء لا يتم الا باجتماع وانتفاء موانعه. والى ذلك اشار ابن سعدي رحمه الله بقوله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. نعم قال رحمه الله تعالى باب المحرمات في النكاح وهي قسمان محرمات الى الابد ومحرمات الى امد. فالمحرمات الى الابد من النسب وهن الامهات وان علوا والبنات وان زنت. ولو من بنات البنت والاخوات مطلقا. وبناتهن وبنات الاخوة عمات والخالات له او لاحد اصوله وسبع من الرضاعي نظير مذكورات واربع من الصهر وهن امهات الزوجات وان علوا وبناتهن وان نزل اذا كان قد دخل بهن زوجات الاباء وان علوه وزوجات الابناء وان نزلن من من نسب او رظا. والاصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم الى اخرها وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من من الولادة او من النسب. متفق عليه واما المحرمات الى الى امد فمنها قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه مع قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين. ولا يجوز للحر ان يجمع اكثر من اربع. ولا للعبد ان يجمع من زوجتين واما ملك اليمين فله ان يطأ ما شاء. واذا اسلم الكافر وتحته اختان اختار اداهما او عنده اختار احداهما او عنده اكثر من اربع اختار اربعة. وفارق الباقي وتحرم المحرمة باقي ولا البواقي؟ ما شاء الله والبواقي وفارق البواقي وتحرم المحرمة حتى تحل من احرامها والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب اجله الزانية على الزاني وغيره حتى اتوب وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. وتنقضي عدتها. ويجوز الجمع بين الاختين بالملك ولكن اذا وطي احداهما لم تحل له الاخرى حتى يحرم الموطوءة باخراج عن ملكه او تزويج لها بعد الاستبراء والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضعات فاكثر. فيصير به الطفل واولاده اولادا للمرضعة وصاحب اللبن وينتشر التحريم من جهة مرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب تقدم ان المصنف رحمه الله في الباب السابق ذكر ان الشروط المعدودة فيه لا يتم النكاح مع وجودها الا بانتفاء الموانع المذكورة في الباب التالي. المترجم بقوله باب المحرمات في النكاح. وهذا الباب ترجمه بعض فقهاء الحنابلة بقولهم باب موانع النكاح. ترجمه بعض الحنابلة بقولهم باب موانع النكاح. ليقع قبلة للشروط. وبذلك تمام الحكم كما تقدم. فانه اذا اجتمعت الشروط وفقدت الموانع الحكم بصحة عقد النكاح او غيره. فالمذكور في هذه الترجمة هو من جملة الموانع المانعة من النكاح. ويرجع هذا المنع الى وجود في النكاح بان تكون امرأة محرمة على رجل. وجماع المحرمات في نكاح هو المذكور في قول المصنف وهي قسمان محرمات الى الابد ومحرمات الى مد انتهى كلامه فالمحرمات في النكاح من النساء قسمان فالقسم الاول محرمات الى الابد. اي نسوة يحرمن على الرجل تأبيدا. اي نسوة يحرمن على الرجل تأبيدا فلا تحل احداهن له باي حال. فلا تحل احداهن له باي حال. والقسم والثاني محرمات الى امد. وهن نسوة تحرم احداهن على الرجل مدة ثم تحل له. فيكون موجب تحريمها مانع قام بها وموجب حلها هو ايش؟ انتفاء ذلك المانع وموجب حلها هو انتفاء ذلك المانع. وابتدأ المصنف بذكر القسم الاول وهن النسوة المحرمات الى الابد. فقال فالمحرمات الى الابد سبع من النسب وهن الامهات وان علو والبنات وان نزلت الى قوله وزوجات الابناء وان نزل من نسب او فجعل المعدودات في المحرمات الى الابد ثلاثة انواع. فجعل المعدودات من المحرمات الى الابد ثلاثة انواع. فالنوع الاول محرمات من النسب محرمات من النسب. وهن سبع والنوع الثاني محرمات من الرضاع. محرمات من الرضاع. وهنا سبع ايضا والنوع الثالث محرمات من الصهر. محرمات من الصهر. وهن اربع وهن اربع وبقي نوع رابع. وبقي نوع رابع لم يذكره المصنف وهو من تحرم بسبب اللعان. من تحرم بسبب اللعان وهي الملاعنة فتحرم على زوجها وهي الملاعنة فتحرم على زوجها تأبي الذي لا معناها تأبيدا وهي الملاعنة فتحرم على زوجها الذي لعنها تأبيدا وكأن المصنف ترك عدها باعتبار اختصاص التأبيد الاستمرار وكأن المصنف ترك عدها باعتبار اختصاص حال التأبيد على الاستمرار فهي لم تحرم عليه ابتداء اذ كانت زوجة له. فهي لم تحرم عليه ابتداء اذ كانت زوجة له لكن لما لعنها صار اللعان محرما نكاحها تأبيدا. صار محرما نجاحها تأبيدا. وحينئذ يمكن جعل المحرمات الى الابد قسمان وحين اذ يمكن جعل المحرمات الى الابد قسمان. فالقسم الاول من تحرم ابتداء وانتهاء. من تحرم ابتداء وانتهاء. وفيه الاقسام الثلاث وفيه الاقسام الثلاثة. او الانواع الثلاثة. والقسم الثاني من تحرم انتهاء لا ابتداء من تحرم انتهاء لا ابتداء وهي الملاعنة فابتداء نكاحه بها كان صحيحا ووطؤه لها ونكاحه جائز. لكن لما لعنها حرم في في هذه الحال التي انتهى اليها هو واياها من نكاحها مرة ثانية وعد المصنف النوع الاول من المحرمات الى الادب الى الابد مما يرجع الى النسب سبعا. فقال وهن الامهات وان علون اي وان كانت جدة او جدة والبنات وان نزل ولو من بنات الابن والاخوات مطلقا وبناتهن وبنات الاخوة والعمات والخالات له او لاحد قوله وذكرهن في نور البصائر والالباب بعبارة اجمع. فقال الفروع وان نزل والاصول وان علون وفروع الاب والام وان نزل. الفروع وان نزل والاصول وان علوا وفروع الاب والام وان نزل وفروع الاجداد والجدات بصلبهم نقض وفروع الاجداد والجدات بصلبهم فقط. انتهى كلامهم. ثم ذكر ضابط جامعا في نور البصائر والالباب فقال فالقرابات كلهن حرام. فالقرابات كلهن حرام الا. بنات العم وبنات العمات وبنات الاخوال وبنات الخالات. القرابات كلهن حرام الا بنات العامي وبنات العمات وبنات الاخوال وبنات الخالات. انتهى كلامها ثم ذكر النوع الثاني وهن المحرمات الى الابد من الرضاع. فقال وسبع من الرضاع نظير المذكورات. اي المتقدم ذكرهن في النسب واستثني من ذلك عند الحنابلة اثنتان. واستثني من ذلك عند الحنابلة اثنان احداهما ام اخته او اخيه من الرضاعة ام اخته او اخيه من الرضاعة. والاخرى اخت ابنه من الرضاعة. اخت ابنه من الرضاع. فلا تحرمان على الرجل والمحرمات من الرضاع ليكن من جهتين والمحرمات من الرضاع يكن من جهتين. احداهما جهة المرأة المرضعة جهة المرأة المرضعة والاخرى جهة صاحب اللبن. جهة صاحب اللبن وهو زوج وهو زوجها فينتشر التحريم من هاتين الجهتين. فينتشر التحريم من هاتين الجهتين فمثلا ابنة المرضعة التي لم ترضع مع ذلك الرجل تكون محرمة على الرجل من جهة المرظعة وابنة صاحب اللبن وهو زوج المرضعة تحرم على الرجل الرابع من المرأة ولو كانت ابنة له من امرأة اخرى. ولو كانت ابنة له من امرأة اخرى. واما النوع الثالث من المحرمات الى الابد فهن المحرمات من الصهر. والصهر عند العرب هم اهل بيت المرأة هم اهل بيت المرأة. فيحرم من الصهر اربع الاول الامهات امهات الزوجات وان علو. امهات الزوجات وان علون ولو لم يدخل بالزوجة. ولو لم يدخل بالزوجة. فاذا عقد عليها حرمته امها والثاني بناتهن وان نزل. اذا كان دخل بهن بناتهن وان نزل اذا كان قد دخل بهن اي اذا دخل بامهاتهن. اي اذا دخل بامهات فلابد من الدخول ولا يحرم مجرد العقد. والثالث زوجات الاباء وان علوا زوجات الاباء وان علون وان لم يدخل بهن. والرابع زوجات الاب بناء وان لم يدخل بهن ايضا وان نزلنا ثم قال المصنف من نسب او رضاع من نسب او رضاع وهذا القيد متعلق بالاربع جميعا. هذا القيد متعلق بالاربع جميعا. اي سواء كانت تلك القرابة من جهة النسب او من جهة الرضاع. ثم ذكر الحجة في ذلك من ادلة الشريعة. فقال والاصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم الى اخرها. وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم الرضاع ما يحرم من الولادة او قال من النسب متفق عليه انتهى كلامه فاصل هذا الباب مما تقدم من المحرمات اية وحديث فالاية اية من النساء في سورة النساء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى الاية. واما الحديث فحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين يحرم من الرضاع ما يحرم من ولادة او قال بناء النسب فتارة الرؤيا الحديث بلفظ يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وتارة الرؤيا للحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والولادة والنسب متحدان في اصل المعنى. فان النسب يثبت بالولادة بان يولد مولود وينسب الى احد. ثم ذكر المصنف القسم الثاني وهي وهن المحرمات الى امد. وهذا القسم نوعان. وهذا القسم نوعان النوع الاول من تحرم الامتناع جمعها مع غيرها. من تحرم لامتناع جمعها مع غيرها والنوع الثاني من تحرم لمانع يزول التحريم بزواله. من تحرم لمانع يزول التحريم بزواله فالتحريم الى امد تارة يرجع الى النوع الاول وتارة يرجع الى النوع الثاني وابتدأ المصنف ذكر المحرمات الى امد بذكر ما يرجع الى النوع الاول وهن النسوة اللاتي تحرم احداهن لامتناع جمعها مع غيرها فذكر اربعا فقال واما المحرمات الى امد فمنها قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه مع قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين ولا يجوز للحر ان يجمع اكثر من اربع ولا للعبد ان يجمع اكثر من زوجتين انتهى كلامهم فالاولى المرأة فالاولى عمة المرأة فلا تجمع اليها والثانية خالة المرأة فلا تجمع اليها والثالثة اخت المرأة. فلا تجمع اليها والرابعة خامسة في حق حر وثالثة في حق عبده خامسة في حق حر وثالثة في حق عبد. فهؤلاء الاربع حرمن الامتناع جمعهن مع غيرهن. فاذا نكح الرجل امرأة فلا يجوز له ان ينكح عمتها ولا خالتها ولا اختها. فاذا طلق المرأة وانقضت عدتها جاز له ان ينكح عمتها او خالتها او اختها ومنه ايضا الخامسة في حق من تزوج اربعا اذا كان حرا. او الثالثة في من تزوج اثنتين اذا كان عبدا فلا يجوز ان يجمع الى الاربع الخامسة اذا كان حرا ولا يجوز وان يجمع مع الثنتين ثالثة اذا كان مملوكا. ثم استطرد في بيان ما يتعلق بنكاح الرجل زيادة على ما تقدم قال واما ملك اليمين فله ان يطأ ما شاء. اي ان الرجل له ان ينكح من الاباء المماليك من الاماء المملوكات ما شاء فقد اباحه الله سبحانه وتعالى فقد اباحهن الله سبحانه وتعالى له بلا عدد. ثم قال ذاكرا حكما اخر يتعلق بما تقدم واذا اسلم الكافر وتحته اختان اختار احداهما. او عنده اكثر من اربع اختارا اربعا وفارق البواق فاذا اتفق ان كافرا اسلم وله زوجتان هما اختان فانه يختار احداهما فتبقى في ذمته ويطلق الاخرى وكذا لو كان متزوجا اكثر من اربع كمن كان متزوجا خمسا او ستا او عشرا في حال كفره ثم اسلم فانه اختاروا اربعا ويفارق البواقي. واذا اسلم الكافر ولم تسلم امرأته فان كانت كتابية اي يهودية او نصرانية جاز له ابقاؤها لجواز نكاحها. وان كانت غير ذلك فلا يجوز له ابقاؤها لحرمة نكاح الكافرة ما لم تكن كتابية. قال المصنف في نور البصائر والالباب ولا يحل للمسلم نكاح كافرة الا اليهودية والنصرانية ثم قال ولا للكافر نكاح المسلمة على كل حال. اي لا يجوز لمن كان كافرا ان يتزوج مسلمة ولو كان يهوديا او نصرانيا. ثم ذكر اربعا من النسوة اللائي يرجعن الى النوع الثاني. وهن من يحرم لقيام مانع فاذا زال مانع جاز نكاحهن. فقال وتحرم المحرمة حتى تحل من احرامها والمعتدة من الغير حتى الكتاب اجله والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتحرم مطلقته حتى تنكح زوجا غيره عدتها انتهى كلامه. فمما يحرم على الرجل لمانع قام به هؤلاء الاربع. فالاولى المرأة المحرمة وهي المتلبسة باحرامها في عمرة او حج فتحرم. ولا يجوز نكاحها حتى تحل من احرامها. والثانية المعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب اجله. اي المتربصة وفاة او طلاق حتى تنقضي عدتها. والثالثة الزانية. على الزاني وغيره حتى تتوب الى الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز نكاحها مع بقائها على الزنا المطلقة طلاقا بائنا حتى تنكح زوجا اخر ويطأها ثم تنقضي عدتها فيتزوجها. قال المصنف في نور البصائر والالباب عند هذا الموضع حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح غير نكاح التحليل فانه حرام لا يفيد الحل ويطؤها الزوج الثاني. انتهى كلامه. فمن طلق امرأته طلاقا مائدا فلا يجوز له ان ينكحها بعد غيره الا بثلاثة شروط فلا يجوز له ان ينكحها بعد غيره الا بثلاثة شروط اولها ان يكون نكاحها نكاحا صحيحا ان يكون نكاحها نكاحا صحيحا. فلو تزوجها احد ليحللها لم تحل فلو تزوجها احد ليحللها لم تحل ويسمى هذا نكاح التحليل ويسمى هذا نكاح التحليل وهو ان ان يتزوج المرأة وهو ان يتزوج الرجل المرأة ليحلها لزوجها السابق. ان يتزوج رجل المرأة ليحلها لزوجها السابق. والثاني ان يطأها زوجها الاخر في النكاح الصحيح. ان يطأها زوجها الاخر في النكاح الصحيح. فلو عقد عليها ثم فارقها دون وطئ لم تحل لزوجها السابق. فلو طلقها بعد عقد دون وطئ فلا تحل لزوجها السابق. والثالث ان تنقضي عدتها ان تنقضي عدتها فلا يجوز له ان ينكحها في مدة عدتها من زوجها الذي طلقها ثم قال المصنف مبينا حكم الجمع بين الاختين بالملك بعد بيان عدم جوازه في الوطء من الحرة قال ويجوز الجمع بين الاختين بالملك لكن اذا وطأ احداهما لم تحل له الاخرى حتى يحرم الموطوءة باخراج عن او تزويج لها بعد الاستبراء انتهى كلامه والمذكور هنا متعلق بالجمع بين الاختين من الاماء المملوكات لانه يجوز له الجمع بينهما بالملك. ولكنه اذا وطأ احداهما لم تحل له الاخرى فتحرم عليه الاحد امرين الاول اخراج الموطوءة من ملكه. اخراج من ملكه. بان يعتقها او يبيعها لحاجة او يهبها بان يطلقها بان يعتقها او يبيعها لحاجة او يهبها والاخر ان يزوجها بعد استبراء رحمها ان يزوجها بعد استبراء رحمها اي طلب براءة رحمها من الحمل. اي طلب براءة رحمها من الحمل بان لا يتبين حمله. بالا يتبين بان يتبين عدم حمله بان يتبين عدم حملها ويسمى هذا استبراء فيزوجها حينئذ فتحل له اختها ثم ذكر المصنف احكاما تتعلق بالرضاع لمناسبة ذكره فيما يحرم به وعادة الفقهاء افراد الرضاع بكتاب يترجمونه بقولهم كتاب رضاع لكن لم ما كان هذا الكتاب موضوعا للمبتدئين اقتصر المصنف على جملة من احكام الرضاع وجعلها في هذا باب من ابواب النكاح لمناسبة المحل فبين الرضاعة الذي يحرم فقال والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضعات فاكثر. فالرضاع يكون محرما بشرطين. فالرضاع فالرضاع كونوا محرما بشرطين. احدهما ان يكون في الحولين ان يكون في الحولين الاولين قبل الفطام ان يكون في الحولين الاولين قبل والاخر ان تكون رضعاته خمسة. ان تكون رضعاته خمسا فاكثر فاذا تم له خمس رضعات فانه يكون رضاعا محرما والرضاع بفتح الراء وكسرها. والرضاع بفتح الراء وكسرها. وهو شرعا مص من دون الحولين لبنا ثاب من حمل. مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل فهو يجمع ثلاثة امور وهو يجمع ثلاثة امور الاول انه مص لبن انه مص لبن ويقوم مقامه الشرب ونحوه ويقوم مقامه الشرب ونحوه فلو مصه من ثدي سمي رضاعا. ولو جعل لبن المرأة في اناء ثم شربه ثم رضاعا والثاني ان يكون في حق ابني. فاقل ان يكون في حق ابن سنتين فاقل والثالث ان يكون اللبن منجمعا عن حمله ان يكون اللبن منجمعا عن حمل وهذا معنى قولهم ثاب عن حمل. اي نتج عن حمل امرأة فالمرأة اذا حملت ثم وضعت فانه ينتج في ثديها الحمل ويتوب اليها يعني يرجع لانها قبل ذلك ينقطع اللبن من ثدييها وذكر المصنف في المختارات الجلية ان الرضعة لا تسمى رضعة بمجرد التقاط او انتقاله الى غيره. ان الرضعة لا تسمى رضعة بمجرد انتقام الثدي. او انتقال الى غيره. بل لا بد من رضعة كاملة. بل لابد من رضعة كاملة ثم بين المصنف ما يترتب على الرضاع من حكم فقال فيصير به الطفل واولاده اولادا المرضعة وصاحب اللبن. ان يكون الطفل المرتظع امرأة ولا للمرأة وزوجها وكذا اولادها. فتكون المرأة امه من الرضاع. ويكون الرجل ابوه من الرضاع. ثم بين ما يكون به انتشار المحرمية بالرضاع بالرضاع فقال وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. انتهى كلامه. اي يثبت التحريم بالرضاع من الجهتين المتقدم ذكرهما وهما جهة مرضعة وجهة صاحب اللبن يعني زوجة فكل من تعلق بالمرضعة او بزوجها ثبت للمرتظع قرابته كقرابة النسب. فمثلا لو ان صغيرا رضع من امرأة فانه يكون ابنها من الرضاع وابنا لزوجها فيكون وارد تلك المرأة جدا له بالرضع. فيكون والد تلك المرأة جدا له بالرضع ويكون والد زوجها وهو صاحب اللبن جدا له بالرضاع. ويكون ابن الرجل صاحب اللبن من امرأة اخرى غير المرضعة اخا له من الرضاع. قال المصنف في هذا الموضع في نور البصائر والالباب. اما من جهة اقارب راضع فلا يدخل في التحريم الا ذريته فقط. اما من جهة اقارب الراضع فلا يدخل في التحريم الا ذريته فقط. انتهى كلامه يعني انه بالنسبة المرتضع فلا يتعلق التحريم الا به هو وبذريته اما قرابته الاخرون فلا ينتشر التحريم فيهم. فهذا المرتظع المتقدم ذكره لو ان له اخا من امه وابيه. فانه بالنسبة وزوجها لا يكون قريبا منهما باعتبار الرضاع. فلو قدر ان لهما ابنة هي اخت اخيه من الرضاع. فان الاخ يجوز له ان يتزوج تلك البنت لانها اجنبية عنه. فالتحريم باعتبار المرتظع يتعلق به وبذريته دون قرابته. وهذا اخر هذا المجلس نستكمل بقيته في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين