السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الثاني والعشرون. في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج اصول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربعمائة والف اربعين واربعمئة والف وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. في العلامة عبدالرحمن ابن لناصر ابن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب الشروط في النكاح نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى باب الشروط في النكاح وهما يشترطه احد الزوجين على الاخر وهو قسمان صحيح كاشتراط الا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من دار او بلدها او زيادة مهر او نفقة ونحو ذلك. فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة تحليل والشغار ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها ولعن المحلل والمحلل له ونهى عن نكاح الشغار وهو ان يزوجه موليته على ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما. وكلها احاديث صحيحة ترجم المصنف رحمه الله هنا بقوله باب الشروط في النكاح. وتقدم قبل انه ترجم بقوله باب شروط النكاح. وهما ترجمتان مختلفة فاشتراكهما في ذكر الشروط لا يجعلهما بمعنى واحد والفرق بينهما ان الترجمة المتقدمة باب شروط النكاح هي الشروط المتعلقة بالعقد اللازمة له. فلا ينفك عنها. واما هذه الترجمة فهي متعلقة بالشروط الزائدة عن العقد. مما يتفق عليه الزوجان ويكون فيه مصلحة لهما او لاحدهما واصلهما الفرق المشهور بين نوعي العقود. اذ تقدم ان العقود واصلهما ما تقدم واصلهما الفرق المشهور المتقدم في العقود بين شروط العقود والشروط التي في العقود. فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان. احدهما شروط العقود. والاخر شروط في العقود. فالترجمة المتقدمة انفا. باب شروط النكاح هي من شروط العقود والترجمة التالية الثابتة هنا باب الشروط في النكاح هي من الشروط في العقود وبين المصنف رحمه الله تعالى حقيقتها فقال وهو ما يشترطه احد الزوجين على الاخر فهي شروط زائدة عن اصل العقد يشترطها احد الزوجين على الاخر. وتقريبه ان يقال الشروط في النكاح هي شرعا شروط بين الزوجين شروط بين الزوجين زائدة على اصل العقد زائدة على اصل العقد لمصلحتهما او مصلحة احدهما لمصلحتهما او مصلحة احدهما تذكر في صلب العقد او يتفقان عليها قبله تذكر في صلب العقد او يتفقان عليها قبله فهذا هو الحد الجامع لحقيقة الشروط في النكاح. وهو يدور على كون شروطا تشتمل على مصلحة للزوجين معا او لاحدهما. وتكون على الشروط المشهورة لعقد الزوجية المتقدم ذكرها في باب شروط النكاح ويكون ايرادها في صلب العقد بان تذكر حال اجراء عقد الزوجية او عليها قبله. فان وقع ذكرها بعد العقد لم يصح ان تكون شرطا فيه. لان العقد نفذ ومضى. باجراءه اتفاق عليه ولم تذكر حينئذ. ثم بين المصنف ان طاء في النكاح نوعان احدهما شروط صحيحة والاخر شروط فاسدة. فقال وهو قسمان صحيح كاشتراط الا يتزوج عليها الى قوله وكلها احاديث صحيحة فالمذكور في هذا الباب من الشروط نوعان كما تقدم فالنوع الاول هو الشروط الصحيحة المذكورة في قوله صحيح كاشتراط الا يتزوج عليها. والنوع الثاني الشروط الفاسدة. وهي المذكورة وفي قوله ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة الى اخر كلامه. فاما النوع الاول وهو الشروط الصحيحة فهي الشروط الموافقة للشرع الشروط الموافقة للشرع المشتملة على ما يوافق مقتضى عقد الزوجية. المشتملة على ما يوافق مقتضى عقد الزوجية فلا يكون الشرط في النكاح صحيحا الا بامرين. فلا يكون الشرط في النكاح صحيحا الا بامرين احدهما موافقته الشرع موافقته الشرع والاخر اشتماله على ما يرجع الى مقتضى عقد الشرعية عقد الزوجية. اشتماله على ما يرجع الى مقتضى عقد الزوجية ومثل المصنف للشروط الصحيحة بقوله كاشتراط الا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها او بلدها او زيادة مهر او نفقة ونحو ذلك ذلك فللمرأة ان تشترط اذا اراد الرجل العقد عليها الا يتزوج عليها امرأة اخرى او الا يتسرى معها بامة يطأها بملك يمين فالتسري هو وطؤ الامة يعني الجارية المملوكة بملك اليمين وكذا اذا اشترطت الا يخرجها من دارها. او بلدها او اشترطت زيادة مهل او نفقة فكلها شروط صحيحة. ومثلها ما كان في معناها. قال المصنف فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج متفق عليه. فمن الزم الشروط اللازمة للعبد في وجوب الوفاء اي بها الشروط التي في النكاح. لانه يكون بها استحلال الفروج المحرمة فالمرء اذا نكح امرأة واستحل فرجها بكلمة الله اي بحكمه وتعاقد معها على اشرط وجب عليه ان يفي لها بهذا الشرط واما الشروط الفاسدة فهي الشروط المخالفة الشرع او مقتضى عقد الزوجية الشروط المخالفة الشرع او مقتضى عقد الزوجية ففساد الشرط المتعلق بعقد النكاح يكون من احدى جهتين يكون من احدى جهتين الاولى مخالفة الشرع. مخالفة الشرع والثانية مخالفة مقتضى عقد الزوجية. مخالفة مقتضى عقد الزوجية فتارة يكون فساد العقد لمخالفته الشرع كنكاح المتعة وتارة يكون فساد الشرط لمخالفته مقتضى عقد الزوجية. فان من مقتضى عقد الزوجية ان يستمتع الرجل بامرأته بان يطأها فان اشترط هو الا يأتيها او اشترطت هي ذلك فان ان الشرط المذكور باطل لمخالفته مقتضى عقد الزوجية وذكر المصنف انواعا من الشروط الفاسدة. فقال ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار وهذه الانواع الثلاثة من الانكحة اشتملت على شروط فاسدة وبين المصنف حقائقها في كلامه هنا وفي كلامه في نور قائل والالباب. فاما الاول وهو نكاح المتعة. فقال في نور البصائر الباب بان فقال في نور البصائر والالباب لما ذكره بان يتزوجها مدة ثم يفارقها ان يتزوجها مدة ثم يفارقها. انتهى كلامه. فنكاح المتعة هو زواج المؤقت بمدة معلومة. الزواج المؤقت بمدة معلومة. كيوم او شهر او سنة والثاني وهو نكاح التحليل بينه ايضا في نون البصائر والالباب ما ذكره فقال الذي يقصد به حلها لمطلقها ثلاثا. الذي يقصد به حلها لمطلقها ثلاثا انتهى كلامه فنكاح التحليل هو نكاح المرأة نكاح المرأة لاباحتها لمن بانت منه لاباحتها لمن بانت منه وصورته ان يطلق رجل امرأته طلاقا بائنا وتحصل الفرقة بينهما فيعمد غيره الى نكاح تلك المرأة والدخول بها لاجل ان ترجع الى زوجها الاول بنكاح جديد وعد جديد للطلاق. فيتزوجها ويدخل بها ثم يطلقها ثم يتزوجها زوجها الاول. والثالث نكاح الصغار وبينه هنا بقوله وهو ان يزوجه موليته على ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما. انتهى كلامه. فصورته ان يتعاقد رجل على ان يزوج احدهما الاخر امرأة من النساء اللاتي هو ولي هن كابنته او اخته او غيرهما. فيتزوج هذا مولية هذا ويتزوج هذا مولية هذا والمولية يعني المرأة التي يقوم على ولايتها ولا يكون بينهما مهر فهذه الانواع الثلاثة من الانكحة جعلها المصنف امثلة ثلاثة للشروط فاسدة. فكل واحد منها فيه شرط فاسد. فاذا شرط الرجل على المرأة شرطت المرأة على الرجل ان يتزوج مدة مؤقتة فان الشرط فاسد. ويسمى نكاح ايش؟ نكاح المتعة. واذا تشارط على ان يزوج الرجل الاخر موليته ويزوجه الاخر موليته بلا مهر فالشرط فاسد والنكاح يسمى نكاحا الصغار واذا اشترط احد على احد ان يتزوج امرأة لاجل ان يحللها له فان الشرط فاسد. ويسمى هذا نكاح التحليل. ولو فعل الاخر على نية التحليل بلا شرط فهو محرم ايضا. وهذه الانكحة الثلاثة شروط فاسدة والعقود فاسدة ايضا الفاسد نوعان فالشرط الفاسد نوعان احدهما شرط فاسد غير مفسد للعقد شرط فاسد غير مفسد للعقد والاخر شرط فاسد مفسد للعقد. شرط فاسد مفسد للعقد والفرق بينهما ان الاول يصح فيه العقد ويبطل فيه الشرط. يصح فيه العقد ويبطل فيه الشر اما الثاني في بطل فيه ايش؟ الشرط والعقد معا. فيبطل فيه الشرط والعقد معا فمثلا ما تقدم ذكره من ان يشترط الزوجان او احدهما عدم الاستمتاع وطأ هو شرط فاسد غير مفسد. فيكون الشرط باطلا ولكن لا لا يبطل العقد به فالعقد صحيح ولا ينفذ الشرط. واما النكاح بشرط متعة او تحليل او شغار فان الشرط والعقد كلاهما محكوم عليه بالبطلان الفساد ثم ذكر المصنف الادلة المتعلقة بالانكحة الثلاثة المذكورة امثلة للشروط الفاسدة. فقال ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها وهو عند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذن بمتعة النساء ثم استقر الامر على تحريمها. ثم قال المصنف ولعن المحلل والمحلل له. وهو عند الترمذي. والنسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصححه الترمذي. وفيه لعن المحلل لا لله اي القاصد اباحة الزوجة لمن بانت منه وكذلك الملتمس تحليل المرأة له بهذا ولعنهما يفيد حرمته فعلهما اشد التحريم فهو من الكبائر. ثم قال ونهى عن نكاح الشغال وهو ان يزوجه موليته على ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ووقع في كلام ابن عمر تفسير نكاح الشغار بلفظ قريب من اللفظ الذي ذكره المصنف فهو مأخوذ عنه. ثم قال المصنف وبعد ذكر هذه الاحاديث وكلها احاديث صحيحة اي مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تم والحكم بالصحة على ما كان في الصحيحين مستفاد من تخريجهما الحديث والحكم بالصحة على المخرج في الصحيحين مستفاد من تخريجهما الحديث. اما الحكم المروي عند غيرهما فهو مستفاد من النظر في اسانيدهم. فالحديث الاول والثالث من هذه عديد الثلاثة مخرج في الصحيحين. فعلمت صحته من تخريج الحديث فيهما. واما الحديث الثاني وهو الحديث المتعلق وبنكاح التحليل فهو حديث علمت صحته بالنظر في اسناده. وهذا هو الفرق بين الحكم على الاحاديث بالصحة مما يكون في الصحيحين او غيرهما. وهو في كلاهما وهو في كليهما سائغ. فلا يمنع منه لكون الحديث في الصحيحين فيصوغ الحكم على ما في الصحيحين بالصحة على ارادة افادة الصحة من تخريج الحديث فيهما نعم قال رحمه الله تعالى باب العيوب في النكاح واذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح واذا وجدته عنينا اجل سنة فان مضت وهو على حاله فلها الفسق. وان عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه لحديث عائشة الطويل خيرت بريرة حين عتقت على زوجها متفق عليه واذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. فاذا خيرت بريرة قيرت بريرته حين عتقت على زوجها ان عتقت قيرت بريرة حين عتقت على زوجها متفق عليه. واذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. وبعده يستقر. ويرجع على من غره هذه الترجمة وهي قوله باب العيوب في النكاح ذكرها المصنف على وجه المقابلة لما تقدم ذكره من المحرمات في النكاح فالمحرمات في النكاح ترجم غيره بقوله باب ايش موانع النكاح باب موانع النكاح. ثم مما يلحق في الاحتياج الى معرفة حكم به مما يتعلق في النكاح وهو قريب من الموانع باب العيوب والفرق بينهما ان المانع يمنع النكاح على كل في حال. واما العيب فتارة يمنعه وتارة لا يمنعه. فهذه الاربع المتوالية مما يتعلق بعضها ببعض. فالترجمة المذكورة قريبا باب في النكاح متعلقة بالترجمة المتقدمة باب شروط النكاح. وهذه الترجمة الرابعة المذكورة هنا باب العيوب في النكاح متعلقة بالترجمة المتقدمة باب ايش؟ المحرمات في النكاح. اذ المراد بالتحريم ما يكون مانعا كما ترجم غيره بقوله الموانع من النكاح. والعيوب جمع عيب والعيب هو ايش ايش العيب ايش؟ ما يقبح بالانسان كل ما قبح شرعا وعرفا. ها محمد هاه وعلى سائر يعيب على فاعله نقص في خلقة الانسان الان العيوب عند الفقهاء لا تختص بالانسان فمثلا هم في كتاب الحج يذكرون ايش؟ وشو؟ في باب الاضحية يذكرون عيوب الاضاحي وفي البيوع ايضا يذكرون العيوب في باب ايش؟ الخيار في خيار العين وفي النكاح يذكرون باب العيوب في كح والعيب هو نقص تطلب منه السلامة عادة. نقص تطلب منه السلامة عادة فهو يجمع امرين فهو يجمع امرين. احدهما كونه نقصا فهو يجمع ثلاثة امور وهو يجمع ثلاثة اولها كونه نقصا وثانيها انه تطلب السلامة منه انه تطلب السلامة منه. فلا تتم صحة الشيء الا بفقده. فلا تتم صحة الشيء الا ب يقضيه وثالثها ان ذلك يجري وفق العادة بين الناس. ان ذلك يجري وفق العادة بين الناس. فيعدونه عيبا. وتارة يعرف فوق عادتهم بورود الشرع به. وتارة يعرف كونه عيبا فوق عادتهم بورود الشرع به. فكل عيب جاء ترتيبه شرعا هو في عادة الناس المستقيمة نقص وقد يقع في عرف الناس عد شيء نقصا وفق عرف مستقيم فيلحق بالعيوب التي تطلب السلامة منها. وابتدأ المصنف بيان احكام المتعلقة بهذا الباب بقوله واذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح فيتحقق حكم فسخ النكاح في هذا الباب بشرطين. فيتحقق حكم فسق النكاح في هذا الباب بشرطين. احدهما كون ما طلب الفسخ به عيبا كون ما طلب الفسخ به عيبا. اي يستقر في العرف عده من العيوب والاخر عدم العلم به قبل العقد. عدم العلم به قبل العقد فان علمه سقط حقه في خيار الفسخ. فان علمه سقط سقط حقه في خيار الفسخ ومثل المصنف للعيوب التي تكون في الزوجين بقوله كالجنون والجذام برص وهي امراض وافات معروفة. واقتصر على ما ذكر لانها من العيوب المتعلقة بالزوجين معا. لانها من العيوب المتعلقة بالزوجين نعم فان العيوب في النكاح ثلاثة انواع. فان العيوب في النكاح ثلاثة انواع فالنوع الاول العيوب المشتركة العيوب المشتركة وهي التي تكون في الرجل والمرأة معا وهي التي تكون في الرجل والمرأة معا كجنون وبرص وجذام. والنوع الثاني عيوب تختص بالرجل عيوب تختص بالرجل ككونه عنينا غير قادر على اتيان امرأته. ككونه عنينا غير قادر على اتيان والنوع الثالث عيوب تختص بالمرأة عيوب تختص بالمرأة كاستحاضة ودوام خروج دم كاستحاضة بدوام كاستحاضة بدوام خروج دم ثم ذكر المصنف من العيوب المتعلقة بالرجل وما يترتب عليه من حكم قوله واذا وجدته عنيلا اجل سنة فان مضت وهو على حاله فلها الفسخ انتهى كلامه. اي ان الرجل اذا دخل بالمرأة ووجدته عنينا اي لا يصل اليها فالعنين هو الرجل الذي لا قدرة له على اتيان النساء. فالعنين هو الرجل الذي لا قدرة له على اتيان النساء. ولو وجد شهوة ولو وجد شهوة فمتى كان كذلك اجل سنة اجل سنة اي اخر سنة فان مضت تلك السنة وهو على حاله فلها الفسخ اي اذا انتهت السنة ولم يصل اليها فلم يقع منه وطئ فلها فسخ النكاح وتعرف عنته باقراره. وتعرف عنته باقراره. او بينة او ببينة ظاهرة او بنقوله عن الحلف اذا الزمه به الحاكم. او نكوله عن الحلف اذا الزمه به الحاكم والمراد بالنقول ايش؟ النكوص والامتناع. النقوص والامتناع. فتارة يعلم كون الرجل عنينا باقراره على وتارة يعلم ببينة ظاهرة شاهدة بعنته وتارة يعرف بان يحلفه الحاكم ويمتنع عن الحلف. فاذا وجد ذلك اجل سنة اي اخر سنة. وموجب تأخيره سنة لتمر عليه فصول السنة لتمر عليهم حصول السنة التي تتغير فيها الاحوال والاهوية. التي تتغير فيها الاحوال قالوا والاهوية فيعرف ان ذلك عيب لازم له يعرف ان ذلك عيب لازم له. لا عيبا طارئا لمخالفة الاهوية طبعه لا عيبا طارئا لمخالفة الاهوية طبعه. فقد تكون علته من يبس فينحل في زمن الرطوبة. او تكون علته من رطوبة فتنحل في زمن يبس او تكون علته من اختلاف مزاج تنتفي باعتدال حال وهواء فيؤجل سنة من حكم الحاكم لتمر عليه الفصول الاربعة فيتيقن ان علته لازمة له لا طارئة لمرور عارض من عوارض الاحوال والاهوية التي تكون في الفصول الاربعة في السنة ثم ذكر حكما اخر يتعلق بتخييل المرأة في فراق زوجها. فقال وان عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه لحديث عائشة الطويل خيرت بريرة حين عتقت على زوجها متفق عليه. اي ان المرأة اذا كانت امة تحت اعبد ثم عتقت مع بقاء كونه مملوكا. فانها تخير بين اقامتها معه وهي حرة وهو عبد. وبين فراقه لحديث بريرة المذكور. وموجب التخيير هو عدم الكفاءة بينهما حينئذ. وموجب التخيير هو عدم الكفاءة بينهما حينئذ فان المرأة تكون حرة ويكون الرجل رقيقا فان المرأة تكون حرة ويكون الرجل رقيقا اي عبدا مملوكا فاذا اختارت الاقامة معه مع رقه بقيت على زوجيتها. وان اختارت مفارقته بينهما. وقول المصنف كلها قيد لبيان ان ان التخيير لا يتحقق الا بتمام عتقها كلها. فلو عتق منها بعضها فانه لا تخيير لها في زوجها وان عتق معها صار حرا مثلها فلا تخيير بينهما. وان عتق معها صار مثلها فلا تخييرا بينهما. ثم قال المصنف واذا وقع الفسخ قبل الدخول بلا مهر وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره. مبينا ثبوت المهر وسقوطه. فذكر ان المهر له سقوطا واستقرارا عند وقوع العيب والفسخ به حالان احداهما سقوط المهر سقوط المهر فلا يكون للمرأة شيء وذلك اذا وقع الفسخ قبل الدخول وذلك اذا وقع الفسخ قبل الدخول والاخر ثبوت المهر ثبوت المهر بان يستقر وذلك اذا كان الفسخ بعد الدخول. وذلك اذا كان الفسخ الدخول فيثبت المهر للمرأة ويرجع الزوج مطالبا به على من غره. ويرجع الزوج مطالبا به على من مرة اي من ادخله في هذا النكاح مع وجود العيب. اي من ادخله في هذا النكاح مع وجود العيب قال البهوتي في الروض المربع وهو من ذخائره التي لم يذكرها غيره عند هذا الموضع قال الغار من علم العيب وكتمه. الغار من علم العيب وكتمه. انتهى كلامه. فيكون الغار الجامعة بين امرين فيكون الغار الجامع بين امرين هما علم العيب وكتمانه هما علم العيب وكتمانه. فيكون مطلعا على العيب المتعلق النكاح به ثم يكتمه ولا يظهره للناكح. ويقع هذا من الولي او الوكيل. ويقع هذا من الولي او الوكيل. فيرجع الزوج على الولي او الوكيل بمطالبته بالمهر الذي بذله للمرأة. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الصداق ينبغي تخفيفه وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداق لازواجه اثنتي عشرة اوقية ومشيا. اتدري ما النشوا؟ قلت لا. قالت نصف اوقية. فتلك خمسمئة درهم رواه مسلم واعتق صفية وجعل عتقها صداقها. جعل عتقها. احسن الله اليكم واعتق صبية وجعل عتقها صداقا متفق عليه وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد متفق عليه. فكل ما صح ثمنا واجرة وان قل صح صداقا. فان تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل فان طلقها قبل الدخول فلها فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المعسر قدره. لقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضونهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. ويتقرر كاملا بالموت او الدخول. ويتنصب بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كالطلاق ويسقط بفرقة من او فسخه لعيبها وينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء يحصل به خاطرها. لقوله تعالى والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين تقدم ان للنكاح شروطا من جملتها المهر واشار اليه الفقهاء بهذه الترجمة الجامعة وهي كتاب الصداق بفتح الصاد وكثرها. فيقال صداق وصداق. وهو شرعا يسمى في النكاح او بعده. عوض يسمى في النكاح او بعده. فهو يجمع امرين احدهما كونه عوضا. كونه عوضا. اي ما يبذل في مقابلة شيء يؤخذ اي ما يبذل في مقابلة شيء يؤخذ والاخر موجب بذله هو النكاح. ان موجب بذله هو النكاح. فيسمى فيه او بعده فيسمى فيه او بعده اي اذا وقع عقد الزوجية سمي فيه الصداع او سمي بعده. وابتدأ المصنف بيان احكامه بقوله ينبغي تخفيفه واصل هذه الكلمة ارادة الامر. فاذا وقع في كلام الفقهاء ينبغي كذا هذا فالمذكور معها مأمور به. فالمذكور معها مأمور به. وتارة يكون مأمورا به ايجابا وتارة يكون مأمورا به استحبابا. والجاري في كلام المصنف انه يستعملها في المستحبات. انه يستعملها في المستحبة. ومنه وهذا الموضع. فقوله وينبغي تخفيفه ان يستحب تخفيفه. فيستحب تخفيف الصداق. والتخفيف هو ايش والتيسير والتخفيف هو التيسير. فيكون الصداق ميسرا لا توجد لا يوجد معه ثقل على الناكح. وذكر المصنف دليل ذلك فقال وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لازواجه اثنتي عشرة اوقية ونشا. اتدري ما النش؟ قلت لا قالت نصف اوقية فتلك خمسمائة درهم. رواه مسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في العادة يصدق نسائه اثنتي عشرة اوقية ونصفا والاوقية اربعون درهما. والاوقية اربعون درهما تكون ارثنا عشرا اوقية ثمانين واربعمئة درهم فتكون الاثنى عشر اوقيتا ثمانين واربعمئة واربعمائة درهم يتمم بالنصف فتبلغ خمس مئة درهم والدرهم يعدل اليوم الفضة ويقدر بثلاث جرامات تقريبا من ثلاث جرامات تقريبا فانه ينقص عنها شيئا يسيرا ويتمم بجبر الكسري ويقال تقريبا. فتكون حينئذ الخمسمائة درهم تعدل من الفضة كم جرام؟ الفا وخمسمئة جراما. فتحسب قيمتها في يومها ويعرف قدرها حينئذ. والمذهب عند الحنابلة انه يسن ان يكون الصداق بين اربعمائة درهم الى خمسمائة درهم. ان يكون صداق بين اربعمائة درهم الى خمسمائة درهم. وهو يعادل في بعض الاوقات بين الالفين الى الثلاثة الاف. وقد يزيد فيكون بين الالفين وخمسمائة الى الثلاثة الاف وخمسمائة من الريال السعودي ثم ذكر حديثين اخرين يتعلقان بمسألة مذكورة بعدهما. فقال واعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه. وقال رجل التمس ولو خاتم من حديد متفق عليه. فكل ما صحة واجرة وان قل ضحى صداقا فالحديثان المذكوران يراد منهما تقرير الضابط المذكور ان الصداق هو ما صح ثمنا واجرة ولو قل. ان الصداق ما صح ثمنا واجرة وان قل فكل شيء يكون ثمنا او اجرة وان كان قليلا فانه يصح صداقا. وما لا يصح كونه. ثمنا ولا اجرة فلا لا يصح كونه صداقا. والحديثان المذكوران شاهدان عليه فان صفية جعل مهرها عتقها وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في حديث السهل سهل بن سعد رضي الله عنهما التمس ولو خاتم من حديد ثم قال المصنف فان تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل. اي ان المرء اذا نكح امرأة فسمى صداقها فلها ما سمى. وان تزوجها ولم يسم لها صداقا اي لم يعينه ولا اتفقا عليه فلها مهر المثل. اي يدفع اليها المهر الذي يكون لمثلها من النساء ايدفع اليها المهر الذي يكون لمثلها من النساء. ممن يشاركها في صفتها ورتبتها. فيكون لها مثل ما يكون لهن. ولا ينقصها عن هذا الحظ فهو حق لها. ثم ذكر مسألة اخرى تتعلق بوقوع الطلاق قبل تسمية الصداق. فقال فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المعسر قدره. لقوله تعالى لا جناح عليكم ان النساء ما لم تمسهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتن قدره اي ان الرجل اذا طلق المرأة قبل الدخول بها ولم يسمي صداقا اي لم يعين لها مهرا فلها المتعة. اي يمتعها بحسب حاله. فيدفع لها ما تتمتع به مما يكون مالا تتمول وتنتفع به. ويقدر هذا بحسب يساره واعساله. فان كان موسرا قادرا وسع الله عليه فانه يمتعها موسعا عليها. وان كان معسرا قد ضاق عليه رزقه وصار مقترا فانه يمتعها بحسب ما يقدر عليه. ومثل الدخول من بها الخلوة فيكون قبل الدخول والخلوة بها. يكون قبل الدخول والخلوة بها. ثم ذكر الاحكام المتعلقة بثبوت الصداق او بعضه او سقوطه. فقال ويتقرر الصداق كاملا بالموت او الدخول ويتنصه بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاق ويسقط بفرقة من قبلها او فسقه لعيبها فالصداق المسمى له ثلاثة احوال. فالصداق المسمى له ثلاثة احوال الحال الاولى ثبوته كاملا. ثبوته كاملا بالموت او الدخول بالمرأة بالموت او الدخول بالمرأة. ومثل الدخول الخلوة بها. ومثل الدخول الخلوة بها. فاذا خلا بها ولو لم يكن بينهما شيء فان المهر يثبت لها كاملا. والحال الثانية ان يكون لها نصفه. ان يكون لها نصفه. فتستحقه بكل فرقة قبل دخولي من جهة الزوج كطلاق فاذا طلقها قبل الدخول بها وقد سمى لها مهرا فان لها نصف المهر فان لها نصف المهر. والحال الثالثة سقوط المهر كله. سقوط المهر كله فلا يكون لها منه شيء. فلا يكون لها منه شيء. وذلك في صورتين وذلك في صورتين. الاولى وقوع فرقة من قبلها. وقوع فرقة من من قبلها كأن ترتد عن الاسلام. كأن ترتد عن الاسلام. فيفرق بينهما للكفر ولا تستحقوا شيئا. والصورة الثانية ان يفسخ النكاح لعيبها. ان النكاح لعيبها. فيطلع الرجل على عيب في المرأة لم يكن يعلمه وكتم عنه فلا يكون لها من المهر شيء. ثم ختم المصنف بقوله وينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وتقدم انه يطلق هذه الكلمة وينبغي مريدا بها الاستحباب فيستحب للرجل اذا طلق امرأته ان يدفع اليها شيئا من الدنيا تتمتع به جبرا لخاطرها مع حصول الفرقة بينهما. للاية المذكورة. نعم قال رحمه الله تعالى باب عشرة الزوجين يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الاذى والا ينطله بحقه ويلزمها طاعته في للاستمتاع وعدم الخروج والسفر الا بإذنه. والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها. وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه وفيه خيركم خيره لاهله. وقال صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فأبت ان تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه وعليه ان يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر ما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث من لهم امرأتان فمال الى احداهما. جاء يوم القيامة وشقه مائل. متفق عليه وعن انس من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم. واذا تزوج التيب اقام عندها ثلاثا ثم ثم قسم متفق عليه وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد السفر اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه. وان اسقطت المرأة حقها من القسم باذن الزوج او من النفقة او الكسوة جاز ذلك. وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. وان خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصية وعظها ان اصرت هجرها في المضجع فان لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح. ويمنع من ذلك ان كان مانعا لحقها وان الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها يعرفان الامور والجمع والتفريق. يجمعان ان رأى ان رأى يا بعوض او غيره او او يفرقان فما فعلا جاز عليهما والله اعلم ترجم المصنف رحمه الله بقوله باب عشرة الزوجين الجدعنة باب عشرة الزوجين وهي الترجمة المثبتة في نسخة المصنف وتلميذه البسام واما نسخة واما نسخة ابنه فقد وقع فيها باب عشرة النساء باب عشرة النساء. والمشهور في تراجم الحنابلة وغيرهم انهم يترجمون الباب بقولهم باب عشرة النساء. باب عشرة النساء لعدم تعلقه بزوجين فقط. فقد يكون الرجل نكحا اكثر من زوجة وقد يقع منه ان يتزوج امرأة ثم يفارقها او تموت عنده فيتزوج اخرى ثم يحصل مثل هذا فيتزوج اخرى. فلا ينحصر في التثنية والموافق الخطاب القرآني عند ذكر ما يتعلق بالنكاح ذكره بذكر النساء ويندر غيره كذكر المرأة. فلاجل هذا وقع المشهور في فقهاء الحنابلة وغيرهم للمقصود في هذا الباب بقولهم باب عشرة النساء وهي شرعا ما يكون بين الزوجين من الالفة والانضمام. ما يكون بين الزوجين من الالفة والانضمام. فهو يجمع امرين. احدهما تعلقه وبالزوجين. تعلقه بالزوجين والمعاشرة المذكورة هنا مناطة بعقد الزوجية فالمعاشرة المذكورة هنا مناطة بعقد زوجية فتنحصر بين الزوجين فتنحصر بين الزوجين ولا تعلق لبقية النساء بهذا الباب ولا تعلق لبقية النساء بهذا الباب. فلا مدخل هنا لام ولا لاخت ولا لابنة فلا مدخل هنا لام ولا لاخت ولا لابنة. والاخر ان هذا ان هذه العشرة ترجع الى الالفة والانضمام ان هذه عشرة ترجع الى الالفة والانضمام. والالفة هي الائتلاف. والانضمام هو الاجتماع. والالفة هي خلاف والانضمام هو الاجتماع. وابتدى المصنف كغيره هذا الباب بذكر ما يتعلق بالزوجين معا. فقال يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الاداء والا ينطله حقه. وزاد في نور البصائر والالباب. واحتمال الهفوات واحتمال الهفوات. فمن اللازم للزوجين ان تكون العشرة بينهما بالمعروف لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف ويتحقق هذا بالصحبة الجميلة وكف احدهما الاذى عن الاخر والا يمطله بحقه بان يؤخره عنه مع القدرة عليه. وان يحتمل ما يقع منه من هفوة وخطأ. فان الخطأ والنسيان ملازم جنسا الانسان في اقامة العشرة احتمال ما يقع من الهفوات بين الزوجين ثم ذكر ما يجب على كل واحد منهما. فقال ويلزمها طاعته بالاستمتاع وعدم الخروج والسفر الا باذنه والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها. وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. انتهى كلامه. فمما يلزم المرأة لزوجها ان تطيعه في الاستمتاع بها. فلا تمتنع منه اذا اراده. ويلزمها والا تخرج من بيتها الا باذنه وكذلك لا تسافر من بلدها الا باذنه. وعليه لها كذلك ان تقوم بالخبز والعجن طبخي ونحوها من الامور المتعلقة باصلاح معاشهما. فيما يكون في بيتهما نحوه من كنس وتنظيف وغيره. ويلزم الرجل لامرأته نفقتها بالمعروف فينفق عليها ويكسوها ما تحتاجه من ثياب ونحوها ويجري ذلك بالمعروف الموافق للحال التي تكون عليها زمانهما ومكانهما. ثم ذكر المصنف اربعة ادلة. تبين امورا تتعلق بما يلزم من العشرة. فقال قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. اذا قوله حتى تصبح متفق عليه انتهى كلامه. فالدليل الاول قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وهو اصل في كون عشرة الزوجين احدهما مع الاخر تكون بالمعروف شرعا وعادة بين الناس. والدليل الثاني حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا متفق عليه. فامر الرجال ان يستوصوا بالنساء خيرا ووقع ذكر الخير منكرة للتكثير. ووقع ذكر الخير منكرة للتكفير فلا يجمل بالرجل ان يستكثر ما يكون من خير يجعله لاهله. بل يستكثر من ذلك قدر وسعه وقدرته. والدليل الثالث وحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لاهله. رواه ابو داود والترمذي. وصححه. وفيه ان خير الامة هو خيرها لاهله. فمن كان من الناس خيرا لاهله يجدون منه ما يأملون من الائتلاف والاجتماع والاحسان والشفقة والرحمة فهو خير الناس والدليل الرابع حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه وفيه انه يلزم المرأة ان تطيع زوجها في الاستمتاع بها فلا يحل لها ان تمتنع منه ان يأتيها من غير عذر. فان فعلت ذلك لعنتها الملائكة حتى تصبح. ثم ذكر المصنف ما يلزم من كان متزوجا اكثر من امرأة فقال وعليه ان يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسر وما يقدر عليه من العدل. انتهى كلامه. فمن نكح من النساء امرأتين او ثلاثا او اربع فيجب عليه العدل. والعدل هو اعطاء كل ذي حق حقه. والعدل هو اعطاء كل ذي حق حقه. ولا يراد به تسوية ولا يراد به التسوية فاذا دفع رجل لامرأة له مالا لاجل كسوتها في عرس قرابتها لم يلزمه ان يدفع هذا المال لغيرها عند دفعه للاولى لكن يلزمه ان يدفعه الى الثانية اذا وقع نظير هذا بان يكون بان مريدة شهود عرس لقرابتها في دفع لها من المال ما يحصل به كسوتها المناسبة الهة. وذكر المصنف موارد من موارد العدل فقال في القسم والنفقة والكسوة فهؤلاء الثلاث مما يجب على الرجل ان يعدل فيه فيعدل في القسمة بينهن في المبيت ويعدل في النفقة ويعدل في الكسوة. وكذلك كل ما يقدر عليه من العدل مما يتعلق بحوائجهما. فان كان مما لا يقدر على العدل فيه ان الرجل معذور فيه. وبينه المصنف في نون البصائر والالباب فقال واما العدل واما المحبة وما يتبعها من الوطئ فلا يجب لانه لا يستطيعه ولا يملكه. انتهى كلامه. اي ان ما بالامور الباطنة منبت كل امرأة كمحبة الاخرى وما يتبع ذلك وما يتبع تلك المحبة من الاستمتاع بالمرأة فانه لا يجب على العبد لانه لا يستطيعه ولا يملكه وهي حال لا تستقر. فتارة تزداد عنده محبة امرأة لاحسانها وتارة تزداد محبة امرأة اخرى لاحسانها. وتارة امرأة غيرها بالاحسان الى الزوج فتكون غالبة على قلبه. فتلك المحبة التي يجدها في قلبه ما يتبعه وما يتبعها من التقرب الى زوجه واتيانها لا يلزم العدل فيه لا يجب العدل فيه عدم القدرة عليه. ثم ذكر المصنف ثلاثة ادلة تتعلق بما ذكره. فقال وفي حديث من كانت له امرأتان الى قوله خرج بها متفق عليه. فالدليل الاول حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم قيامة وشقه مائل. وعزاه المصنف الى الصحيحين فقال متفق عليه. والحديث المذكور ليس عندهما فرواه اصحاب السنن وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. وكان المصنف وقع له انتقال نظر عند نقله هذا الحديث الى الكتاب. وكأن المصنف وقع له انتقال عند نقله هذا الحديث الى الكتاب. فوقع نظره على حديث معزو الى الصحيح فاثبته معزوا اليه. والا فهذا الحديث ليس عندهما ولا عند احدهما وفيه الوعيد الشديد لمن مال الى امرأة دون الاخرى فيما يقدر عليه من الحق. فاذا قسم لامرأة غير قسمته للاخرى او كسا امرأة غير كسوته للاخرى او انفق على امرأة غير نفقته للاخرى ومنع تلك المرأة ما يلزم لها فانه يعاقب يوم القيامة بهذه العقوبة. المفيدة تحريم فعله فلا يجوز للعبد ان يظلم المرأة بمنعها حقها من مبيت او نفقة او كسوة. والدليل الثاني حديث انس رضي الله عنه انه قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر على التيب اقام عندها سبعا ثم قسم. واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه وبين المصنف مضمنه في نور البصائر والالبان فقال ومن تزوج بكرا اقام عندها سبع ليال بايامها ثم عاد الى القسم. وان كانت ثيبا اقام عندها ثلاثا ثم قسم وان شاءت قسم لها سبعا وقسم مثلها لبقية زوجاته. انتهى كلامه. اي ان من دخل بامرأة بكر وله زوجة اخرى قبلها فانه يقيم عند سبع ليال بايامهن ثم يقسم بينهما فتكون لهذه ليلة ولهذه ليلة وان كانت الثانية ثيبا اقام عندها ثلاث ليال بايامهن ثم قسم. وله ان يسبح لكن ان سبع لها سبع لبقية نسائه اي اذا اقام عندها سبعا فانه يقيم عند بقية نسائه سبعا والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد السفر اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها متفق عليه. ففيه من العدل بين النساء اي اذا اراد رجل السفر وكانت كل نسائه يقدرن على الخروج معه في سفره فانه بين نسائه اي يضرب بينهن قرعة. فاذا خرج سهم احداهن وصارت القرعة لها فانه يخرج بها. فاذا رجع فانه لا تحسب عليها الايام التي كانت معه التي كانت معه في سفرها فلو قدر انه خرج باحدى نسائه في سفر عشرة ايام فاذا عاد فانه لا يحسب هذه العشرة على المرأة التي خرج بها. بل يقسم للمرأة اخرى ليلتها ثم يرجع الى هذه ليلتها ثم للاخرى ليلتها. واذا كنا اكثر من واحدة قسم لكل امرأة ليلتها ثم رجع الى هذه فلا تحسب عليها ايام السفر. ثم ذكر حكم اسقاط المرأة حقها قال وان اسقطت المرأة حقها من القسم باذن زوجي باذن زوجها او من النفقة او الكسوة جاز ذلك. انتهى كلامه فلمرأة ان تسقط ما شات من حقها لانه امر لازم لها بحكم الشرع فاذا اذنت فيه فلها الاذن فيه بان تسقط ما تشاء من قسم او من نفقة او من كسوة وتستأذن في ذلك زوجها. ثم ذكر المصنف الحجة في ذلك فقال وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوده متفق عليه. وفيه ان سودة رضي الله عنها اسقطت حقها من مبيت النبي صلى الله عليه وسلم عندها. فجعلته وافقها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في المرأة اسقاط حقها باذن زوجها. ثم ذكر المصنف ما يجوز للرجل اذا خاف من امرأته نشوزا بان لا له فقال وان خافت نشوء فقال وان خاف نشوزا امرأته وظهرت منها قرائن معصية وعظها فان اصرت هجرها فان لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح. ويمنع من ذلك ان كان مانعا لحقها فبين ان الرجل اذا خاف نشوز امرأته بمعصيته بمعصيتها له في يجب عليها بمعصيتها له فيما يجب عليها. وظهرت منها قرائن معصية اي استبان من الاحوال التي تحتف بحياتهما ارادتها معصيته. كان تمتنع من حقه او لا تقوم له بما يجب فيه او تعرض عنه عند اقباله عليه فبذلك تحقق منها وقوع النشوز. فانه يعمد الى امور الاول الوعظ الاول الوعظ قال في نور البصائر والالباب بما يجب من حقه. بما يجب من حقه. انتهى كلامه. فيعظها مذكرا لها بما يجب من حق الزوج على الزوجة. بما يجب من حق الزوج على الزوج جه ومثله ايضا وعظها بتذكيرها بما يلحقها من الاثم عند امتناعها. تذكيرها بما يلحقها من الاثم عند امتناعها ومخالفتها. فوعظ المرأة الناشز يدور على امرين فوعظ المرأة الناشز يدور على امرين الاول تذكيرها بحق الزوج الواجب عليها. تذكيرها بحق الزوج الواجب عليها والاخر تذكيرها بالاثم الواقع عليها عند المخالفة والامتناع. تذكيرها بالاثم عليها عند المخالفة والامتناع والثاني الهجر في المضجع. والثاني الهجر في المضجع. فاذا وعظها واصرت على امتناعها فانه يهجرها في المضجع ويكون هجرها في المضجع بالا ينام معها في فراش واحد. بالا ينام معها في فراش واحد او بان ينام معها على الفراش مع توليتها ظهره او ان ينام معها على الفراش مع توليتها ظهره واشد من ذلك الا ينام في حجرتها. واشد من ذلك الا ينام في فهجر المضجع ثلاثة انواع فهجر المضجع ثلاثة انواع الاول النوم معها في فراشها مع تولية الظهر لها. النوم معها في فراشها مع تولية الظهر لها والنوع الثاني النوم معها في حجرتها في غير فراشه فراشها. النوم معها في حجرتها في غير فراشها والنوع الثالث النوم في غير حجرتها. النوم في غير حجرتها. بان يبيت في بيته في غير حجرة الزوجية بان ينام في بيته في غير حجرة الزوجية ويبتدأ بالاخف وهو الاول. ثم الثاني ثم الثالث ويقارنه عند الحنابلة هجر كلامها ثلاثا. ويقارنه عند الحنابلة هجر كلامها ثلاثا يهجرها في ترك كلامها ثلاثة ايام فقط فيجرها في ترك كلامها ثلاثة ايام فقط. فهجر الكلام بين الزوجين محدود بالايام الثلاثة. واما المضجع فلا يحد بها. واما هجر المضجع فلا يحد بها. والثالث ضرب ضربا غير مبرح. والثالث ضربها ضربا غير مبرح. اي غير شديد. اي غير شديد ومحله ان لم ترتدع كما قال المصنف. ومحله ان لم ترتدع كما قال المصنف وقال في كتابه الاخر نور البصائر والالباب فان تمردت. فان تمردت انتهى كلامه اي عظم امتناعها وعنادها فانها تضرب حينئذ ضربا غير مبرح ولا يمكن من ضربها من يمنع حقها. ولا يمكن من ضربها من يمنع حقها. كما قال المصنف ويمنع من ذلك ان كان مانعا لحقها. ويمنع من ذلك ان كان مانعا لحقها وهذا المأمور به هو الوارد بنص القرآن. في قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ومما ينبغي ان يعقل في هذا الموضع الذي باتت تزل فيه الاقدام و تتهاوى فيه الافهام العلم بان هذا هو حكم الله عز وجل وبلسان معاصر الرؤية الاسلامية في اصلاح الزوجية عند وقوع خلل بها فلا يثرب عليها حينئذ برؤية اخرى. فان الافتراق حاصل فهذا سبيل الله ودينه وهذا سبيل اخر غير سبيل الله ودينه. فالذي اذن بضرب النساء عند نشوزهن هو الله سبحانه وتعالى. ولم يترك هذا امرا لا قيد له بل له قيود ثقيلة. تتجلى فيها الرحمة الهية للجنس البشري عامة. وللمرأة خاصة. فان مجموع كلام الحنابلة في هذا الموضع وفي غيره يبين ان ضرب النساء عند نشوزهن مقيد بسبعة شروط ان ضرب النساء عند نشوزهن مقيد بسبعة شروط الاول انه حق لمن ادى اليها حقها. انه حق لمن ادى اليها حقها فلا يثبت لمن منعها حقها. فلا يثبت لمن منعها حقها فاذا كان الرجل مجحفا في قسمه لزوجته او نفقته عليها او كسوتها فان انه لا يجوز له ان يؤدبها بضربها. والشرط الثاني انه لا يملك ضربها الا بعد وعظها وهجرها في المضجع انه لا يملك ضربها الا بعد وعظها وهجرها في المضجع فاذا ابتدأ ضربها دون وعظها وهجرها فهو اثم فاذا ابتدأ ضربها دون وعظها وهجرها فهو اثم. والشرط الثالث تحقق مقتضى الشرع للضرب تحقق المقتضى الشرعي للضرب. فاذا وجد النشوز محققا فقد وجد المقتضى الشرعي له واما مع توهمه او عدم وجوده فانه لا يجوز الرجل ان يضرب امرأته والشرط الرابع ان يكون الحامل عليه ارادة تأديبها ان يكون الحامل عليه ارادة تأديبها لا ارادة تعنيفها واتلافها لا ارادة تعنيفها واتلافها فمن ضرب امرأته مثلا في مجمع الناس كان فعله ايش محرما فمن ضرب امرأته في مجمع الناس كان فعله محرما لانه خارج عن التأديب الى التعنيف والتأنيب لانه خارج عن التأديب الى التعنيف والتأنيب. ولما ذكر الزنا كان من جملة ما يتعلق به ان يكون في ايش؟ مجمع من الناس كما قال تعالى عذابهما طائفة من المؤمنين والشرط الخامس ان يكون الضرب غير مبرح. ان يكون الضرب غير مبرح اي ليس شديدا اي ليس شديدا فيكون مما تحتمله النفس عادة. فيكون مما النفس عادة فاذا ضربها الرجل ضربا مبرحا كان اثما. كان اثما. فالضرب الذي يقع به ادماء او تلون الجسد ضرب محرم. لانه ضرب شديد. والشرط السادس الا يزيد على عشر جلدات. الا يزيد على عشر جلدات فيضربها عشر ضربات السابع ان يجتنب الوجه والمواضع المخوفة والمستحسن. ان يجتنب الوجه والمواضع والمستحسنة. فلا يضرب الرجل المرأة في وجهها. ولا فيما يخاف منه عطب او هلكة آآ بطنها ولا المواضع المستحسنة منها التي يخاف تشوهها. فمن وعى هذه الشروط السبعة علم ان الامر بالضرب هنا من الرحمة الالهية. لانه يقع به استصلاح الجنس البشري ولا يختص هذا الاستصلاح بضرب الرجل للمرأة بل قد يظرب الرجل فان لولي الامر الحاكم ان يضرب رجلا في حد او في تعزير. كما ان للرجل ان يضرب ابنه ولو كان مكلفا اذا كان تأديبا له وكذلك للسيد مع ممالك وهذه احكام شرعية جاءت مبينة بادلتها ومقاديرها. وفق حكم الله سبحانه وتعالى الذي خلق الانسان وعلم ما يصلح به. فاذا اريد تقريره وفق سبيل ودينه فهذا هو الذي ذكرناه فيما عرض لنا. واذا وقع تقريره على خلاف شرع الله ودينه وسبيله فهذا ليس من ملتنا الاسلامية. والتائهون في هذا الباب طائفتان احداهما طائفة يقع منها الشر وتنسبه الى الاسلام. ممن يستبيح ضرب المرأة بغير استيفاء شروطه الشرعية ولا يرى لها المقام الذي جعلته الشريعة. والاخرى طائفة كن تريد للمرأة سبيلا غير سبيل الله سبحانه وتعالى فتقدر لها ما شاءت وفق رؤية لم تأتي في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد اغنانا الله بالاسلام الذي هو دين الله الذي رضيه لنا وكمله فلا نقص فيه. ثم ختم المصنف هذا الباب بقوله وان خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها. يعرفان الامور والجمع والتفريق يجب بمعاني ان رأيا بعوض او غيره او يفرقان فما فعلا جاز عليهما والله اعلم. اي انه واذا تخوف حصول النزاع والخصومة الشديدة بين الزوجين فانه يبعث الحاكم الذي هو ولي الامر او نائبه وهو القاضي حكما من اهل الرجل وحكما من اهلها. يعرفان الامور والجمع تفريق ان يعرفان الامور المتعلقة باستصلاح الزوجين وما يتحقق به الجمع او ما يحسن معه التفريق وشروط هذين الحكمين ستة. وشروط هذين الحكمين ستة. الاول اي يكون ذكرين ان يكونا ذكرين. والثاني ان يكونا مكلفين ان يكونا مكلفين. والثالث ان يكون حرين ان يكون حرين والرابع ان يكون مسلمين. ان يكونا مسلمين والخامس ان يكونا عدلين. ان يكونا عدلين. والسادس ان يكون عارفين بالجمع والتفريق ان يكونا عارفين بالجمع والتفريق اي ما يكون فيه الزوجين بجمعهما او تفريقهما. فاذا بعث هذان الحكمان فهما يجمعان ان رأيا بعوض او غيره او يفرقان. اي يجمعان بين الرجل وامرأته المخوف حصول الشقاق بينهما بعوض مبذول من هذا او ذاك او يحكمان بالفرقة بينهما فما فعل جاز عليهما اي لزم الرجل وامرأته. لانهما وكلان عنهما. وقد فوض اليهما ما فيه صلاح الزوجية. لكن لا يتحقق الفرقة الا باذنهما. لكن لا تتحقق الفرقة الا باذنهما اي باذن الزوج واذن الزوجة. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل. ولترتيب ما بقي من الدروس بقيت مدة يسيرة وانتم بين حالين. الحال الاولى ان نتم الدرس في موعد يوم الاربعاء فقط بعد العشاء وحينئذ فمن المقطوع اننا لا نختم هذه السنة فيبقى منه شيء يسير. والحال الثانية ان زيادة لطيفة يتحقق بها الختم فاي الحالين؟ تريدون الاول ام الاولى ام الثانية؟ الثانية. يعني الختم هو بقي شيء يسير لابد ان نزيد دروسا في اوقات مناسبة. نعم يكون يوم علمي يوم الجمعة. طيب آآ طيب على على قول الاخ نبتدي بالدرس الاول المزيد يوم الجمعة بعد صلاة العصر ان شاء الله تعالى. يوم الجمعة بعد العصر مباشرة هذا الاسبوع سنزيد درسا في بداية كتاب في كتاب الخلع في بداية كتاب الخلع ثم بقدر ما نقف ثم ننظر الزيادة وهو يحتاج الى دروس يسيرة ان شاء الله وانا حريص اننا نختمه في هذه السنة ان شاء الله تعالى ومن لم يبقى الا شيء يسير ونجعله في ايام يسيرة لا تخل ان شاء الله برامجكم. وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين