السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي كان للعلم وصولا بها اليك وصولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اصول العلوم وشدد عليه وعليه المطلوب منها والمطلوب. اما بعد بشرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج الاصول العيد للسنة رحمه الله سنة ست وسبعين رحمه الله فله دخول العلم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وللمسلمين قال العلماء ابن سعيد رحمه الله تعالى قوله تعالى المرأة خلق زوجها كلوا وزوجها وخلق بالواو خلق زوجها الصدقة قال رحمه الله ويصلح يقيم ثلاثة رحمه الله ترجمة متنملة كتاب النكاح وتابعة له قبل كتابة الطلاق بتوسكنا بين البابين فان الخلع عند الحنابلة فسخ وليس اخر بين يدي الكتاب مطلع طبعا والكل شرعا هو فراق زوجته فهو يجمع اربعة الاول فراقا بين الرجل وزوجته لا والثاني ان الفراق المشترك اليه الذي رفع المذكور يتعلم بزوجة فيكون بين الرجل وزوجته. فيكون بين قلبه وزوجته. لا غير ذلك من النساء والثالث انه يكون الف جنيه بس والرابع انه يقع الى القاضي معلوما انه يضع معلومة اي مبينات معروفة وهي نوعان الواقعة صباح الالفاظ الواقعة او والاخر قد الفضل واقعة في ماله الله او باغين في او باغيتم فيه بلغه الاول لا يكتمل غيره. الظلم النوع الاول لا يكتمل غير الظلم واما الثاني واما الثاني ليحتمله وغيره ومثل الذين ذكرناه في بيان حقيقة القلع شرعا هو وهو منها او من غيرها. والسبب على افادة ان العلم الله لا ينتصر او او غيرهم على وجه كتاب الله صحيحا عند له كلام بعوض معلومة ومنها او من غيرها. من الزوجة او من غيرها ثم ذكر الحجة فيه فقال والاصل فيه قوله تعالى فيما ابتلت به الاساس الذي اقيم عليه هذا الحكم من القرآن الكريم مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث. وذكره في الايات فيما ابتدت به. لان المرأة او غيرها تبذل ذلك العوض لاجل اتجاه الزوجة باخراجها من عقد الزوجية بالفسق ثم ذكر والدينه فقال الى كرهت المرأة خلق زوجها او خلقه باقامتها مع فلا بأس ان تبذل له قوى نوعان احدهما كراهية المرأة خلق زوجها او خالها المرأة خلق زوجنا او خلقه فتقرأ منه المرأة لا او خلقا فيه. والفرق بينهما ان الخلق يتعلق بالباطل والخلق يتعلم من الله. والفرق بينهما ان دخول الله يتعلق بالباق. والخلق والاخر قوم المرأة على قيامها بحقوق الزوجية خوف المرارة الزوجية. فلتفوق ان تترك القيام بحق زوجها بحق زوجها. فذلك على بذل العلم وهذان الامرين يجمعهما قول المصلي في نبع البصر والاذباء والا واذا دعيت ربي الزوجة بحقوق زوجها. فاذا وجد شيء من الافراد الرابعة الى الامرين هو المكروه بعوض الزوجية ثم ذكر المصلى ومن يستحق فقال ويصح في كل ضمير وكثير ممن يصح غيره انتهى كلامه احدهما ما يصح به الطلاق الخلد. ما يصح به الظلم. والاخر من يصح منه خلقه والاخر لن يصح فاما الاخ الاول وهو ما يصح به الخلع فهو مذكور بقول ويصف في كل قليل وكثير. فلا تتأدب لهم قل من العوض يبذل مما قل ويقع بما كثر اسوة بالمرأة الذي تقدم صوته بان كل ما صح دماغه صح مهرا فكما يكون ذلك في عقد الزوجين وكذلك يكون في حلها الخلق. واما من يصح من بقوله ممن يصح والذي يصح فلاحه عند الحنابلة منا اثنان زوج مكلف ووضع المال والعاقل وهو البالغ على قلبه والاخر زوج مميز يعبد الحقيقة الظلام. زوج مميز يعلم الحقيقة لا فوق طلاقا اي اذا كان الزوج غير مكلف نازلا عن الى التمييز صحح ولا قوة. بشرط ان يكون عاقلا حقيقة الظلال. وانه يترتب عليه حال العبد من النكاح والوصول الفرقة كلهما ثم بين المصمم حكم قائد المرأة دون وجود ما يحملها عليه مما تقدم يتلوه. فقال فإن كان لغيري خوف ان لا حدود الله فقد ورد في الحديث من سألت رائحة الجنة فاذا كانت المرأة طالبة ان يكون بغير الوجود خوف عدم القيام بحقوقها من غير ثياب من غير عدم قيامها بحقوق زوجها فان ذلك يرفع لها عند المنام. في الحديث وهو بأس فحرام الجنة. رواه ابو داود والتلميذ والمهاجر وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم وسادة المصمم مما يحتاج اليه ان تقبل المترتب على الخلق فقال فاذا خلعها كان ذلك. فافهم ذلك لا ينقص به عدم الخاتم فاذا كان ذلك فسحا بائنا لا ينفخ به عدد فاذا وقع بين الرجل وزوجته لم يعد ذلك ولا وعد تسخر يلين به المرء ولا ينقص عدد الطلقات. ومعنى ومعنى كونه الفصل المذكور بائنا انه لا يكون رجوعها اليه الا بالله ان رجوعها اليه لا يكون الا بنكاح جديد يشتمل على الولي والشهود والمرأة قال ان يتزوجها وولي وشهود انتهى كلامه فاذا صنع رجل امرأته بانت منه. فلم ترجع اليه بارادته الرجعة فقط فلابد من ماء جديد ونكاح جديد يشتمل على الولي والشهود. ويشترك فيه بغير صلى الله عليه وايضا ابن عمر رضي الله عنهما فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ثم ان شاء الله فتلك العدة التي ان الله قد خلقها النساء يا ايها النبي بخصوص الكتاب والسنة. رضي الله عنهما حيث قال زوجته رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ثم جعلني الله من شاء فتلك العدة وفي رواية اللهم وفي رواية الا فمتى وقع لان الطلاق لا يتقدم فليأتي هذا يسمى فجعل النكاح اصلا وغيره تابعا لا والطلاق شرعا هو حي عقل النكاح بلفظ معلوم الحل عابد لله بلفظ معلوم. فهو يجمع ثلاثة امور الاول انه حل. الاول انه حل. والحل هو ايش ان المحلول فيه هو عقد النداء. ان المحمول فيه واقيته النكاح. الحمد لله واعاقة النكاح بلفظ اللبينية ان المحمود فيه هو قيد النكاح. وجرى وضعاء الحنابلة عند انهم يذكرون متعلق الحي بكونه قيد النداء لا عبدا مع ان عقد يعتبر فيه لفظ له نداء وتزويج فلما جاءوا الى هذا المحل فتابعوا على ذكر قيد النجاح. فلم يقولوا بل قالوا واخذنا منكم ميثاقا غليظا توحيد الزوجية الله سبحانه وتعالى. لكن لماذا نحفظ كونه وذكروا ذلك ملاحظة للمعنى اللغوي وذكروا ذلك ملاحظة فانه انه الارسال والتخلية وهذا يكون من قيد وهذا يكون من قيد فان الشيء اذا كان مرسلا مخلى فهو غير مقيد فهو غير مقيد فغلبوا ملاحظة المعنى اللغوي وعبروا بقولهم حل عقدي النكاح ان هذا الحل يكون بلفظ معلوم. ان هذا الحل يكون بلفظ معلوم اي بلفظ دال عليه صراحة او كناية كما سيأتي في الموضع اللائق به. ووقع في كلام بعض الحنابلة قول هم حل قيد النكاح او بعضه. حل قيد النكاح او بعضه. للاعلام بالطلاق البائن والطلاق الرجعي للاعلام بالطلاق البائن والطلاق الراجعي. ولا يحتاج الى ذلك في اذ يعرف ذلك من احكامه. ولا يحتاج الى ذلك في حقيقته. اذ يعرف ذلك من احكامه. فالطلاق اصله حل فالطلاق اصله حل. وقد يكون حلا لا رجعة بعده. وهذا هو البائن وقد يكون حلا بعده حلا بعده رجعة وهذا هو الطلاق الرجعي وابتدأ المصنف بيان احكام الطلاق بذكر الحجة المعتمدة فيه. فقال والاصل فيه قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وغيرها من نصوص كتاب والسنة انتهى كلامه. فالاية المذكورة مع غيرها من دلائل القرآن والسنة يراد اه يعلم بها ان الطلاق مما اذن الله سبحانه وتعالى به. والنص هنا بمعنى ايش؟ اللي قال نصوص الكتاب والسنة. والنص هنا بمعنى الدليل والنص هنا بمعنى الدليل. وهذا تعبير بلسان علماء الجدل. وهذا تعبير لسان علماء الجدل الذي يسمى علم البحث والمناظرة. لا بلسان الاصوليين والفقهاء لا لسان الاصوليين والفقهاء فان النص له عند الفقهاء والاصوليين معنى اخر هو المشهور في في كلامهم لكن من المصطلحات الشائعة في علم الجدل الذي هو علم البحث والمناظرة انهم يسمون الدليل نصا ثم استعمل هذا في سائر الفنون. فالاية المذكورة وغيرها تفيد الاذن بوقوع الطلاق والى هذا المعنى اشار المصنف في نور البصائر والالباب بقوله واما الطلاق فقد اباحه الله تعالى خصوصا عند الحاجة اليه. فان لم يحتج اليه فينبغي للزوج ان يصبر على زوجته. وخصوصا اذا كان لها اولاد منه فان في الصبر عليها خيرا كثيرا في الدين والدنيا وعواقب حميدة انتهى كلامه وعواقب حميدة. انتهى كلامه. وهو يفيد ان الاصل في الحكم الشرعي للطلاق كونه مباحا مأذونا به. وتعتريه بقية الاحكام المعروفة بالاحكام التكليفية باعتبار معنى قام فيه فيخرج عن الاباحة تارة الى الكراهة وتارة الى الاستحباب وتارة الى الايجاب وتارة الى التحريم. ويجمعها قول الحجاوي في زاد المستقنع ويجمعها قول الحجاوي في زاد مستقنع للحاجة ويكره لعدمها. ويباح للحاجة. ويكره لعدم ويستحب للضرر. ويستحب للضرر. ويجب للايلاء ويجب للايلاء ويحرم للبدعة ويحرم للبدعة. انتهى كلامهم. ثم بين المصنف معنى الطلاق لعدة المذكور المذكورة في قوله تعالى فطلقوهن ان لعدتهن فقال وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث زوجته وهي حائض حتى قال الا ان تبين حملها. فالحديث المذكور وهو في الصحيحين والرواية الملحقة به هي عند مسلم وحده يفيد ما ذكره المصنف بقوله وهذا دليل على انه لا يحل له ان يطلقها وهي حائض او في طهر وطئ فيه الا ان تبين حملها. فالطلاق للعدة وهو الطلاق به شرعا هو ان يطلق الرجل امرأته في طهر لم يطأها فيه ان يطلق الرجل امرأته في طهر لم يطأها فيه فلا يحل له ان يطلقها وهي حائض. ولا يحل له ان يطلقها في طهر اتاها فيه ولا يحل له ان يطلقها في طهر اتاها فيه. ما لم يتبين حملها حينئذ ما لم يتبين حينئذ فانه اذا تبين حملها بعد الطهر الذي جمعها فيه جاز له طلاقها. فتطليق المرأة يكون في حالين. فتطليق المرأة يكون في حالين. الحال الاولى تطليقها وهي حائض. تطليقها وهي هي حائض وهذا محرم. تطليقها وهي حائض وهذا محرم الثانية تطليقها وهي طاهرة. تطليقها وهي طاهرة وهذه الحال نوعان. وهذه الحال نوعان احدهما ان يطلقها وهي طاهرة ولم يتقدم تطليقه وطأ ان يطلقها وهي طاهرة ولم يتقدم. تطليق وطأ وهذا هو المأمور به. وهذا هو المأمور به والاخر ان يطلقها وهي طاهرة مع تقدم الوطء ان يطلقها وهي ظاهرة مع تقدم الوطأ. في حال الطهر تلك. في حال الطهر تلك. فان لم يتبين حملها حرم. فان لم يتبين حملها حرم وان تبين حملها جاز. فان لم يتبين حملها حرم. وان تبين حملها جاز. ونشأ من هذه الاحوال المذكورة ان ان الطلاق باعتبار موافقته الشرع وعدمه. ثلاثة انواع ونشأ من هذه الاحوال ولان الطلاق باعتبار موافقته الشرع وعدمه ثلاثة انواع. النوع الاول الطلاق السني الطلاق السني. وهو ان يطلق الرجل وهو ان يطلق الرجل امرأة طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه. في طهر لم يطأها ما فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها. ويتركها حتى تنقضي عدتها. فيجمع كم امر؟ ثلاثة امور. فيجب اجمعوا ثلاثة امور. اولها ان يكون طلقة كم؟ واحدة لا اكثر. ان يكون طلقة واحدة اذا لا اكثر. وثانيها ان يكون في طهر لم يطأها فيه. اي يكون في طهر لم يضعها فيه. وثالثها ان يتركها حتى تنقضي عدتها. عدتها ان يتركها حتى تنقضي عدتها. والنوع الثاني عبرنا بالنوع الاول ولا ايش؟ ايش؟ ايش قلنا النوع الاول ولا ايش قلنا؟ الاول والثاني طلاق البدعة الثاني طلاق البدعة. وهو ان يطلق الرجل امرأة وهي حائض وهو ان يطلق الرجل امرأته وهي حائض او في طهر فيه او في طهر جامعها فيه. والثالث ما ليس طلاقا سنيا ولا بدعيا. ما ليس طلاقا سنيا. ولا بدعيا وهو طلاق الصغيرة اي التي لا تحيض. اي التي لم تحيض وهو طلاق الصغيرة وهي التي لم تحظ والآئسة. والائسة وآآ غير المدخول بها وغير المدخول بها. ومن تبين حملها ومن تبين حملها. وبين المصنف رحمه الله مجمل كلامه هنا في الحال التي ينبغي ان يقع فيها الطلاق في نور البصائر والالباب فقال واذا بدا له طلاقها طلقها طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه. ولا يحل له ان ان يطلقها وهي حائض او في طهر قد وطئها فيه الا ان تكون صغيرة لم تحض او آئسة من الحيض او حاملا قد استبان حملها فلا بأس بطلاقها. انتهى كلامه. وحاصل ما تقدم ان المرء اذا طلق المرأة في الطهر الذي لم يجامعها فيه فقد اصاب السنة متى وفعل مأذونا به. وان طلقها وهي حائض او طلقها في طهر قد جامع فيه فهذا طلاق بدعي ويقع حينئذ مع تحريمه. ثم ذكر ما يقع به الطلاق من الالفاظ المعلومة. اذ تقدم ان الطلاق يكون بالفاظ معلومة مبينة فقال ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله وكناية اذا وكنايته وكنايته هكذا في نسخة المصنف. وكنايته اذا نوى اذا نوى بها الطلاق او دلت القرينة على ذلك. فالفاظ الطلاق نوعان. احدهما الالفاظ الصريحة وهي التي لا تحتمل سوى الطلاق. الالفاظ الصريحة وهي التي لا تحتمل والطلاق فلا يفهم منها الا الطلاق. فلا يفهم منها الا الطلاق. وهي المذكورة في قوله كلفظ الطلاق وما تصرف منه اي من الافعال وغيرها. وما كان مثله اي من الالفاظ كلفظ السراح والفراق. والاخر الالفاظ الواقعة كناية. الالفاظ الواقعة كناية. وهي الالفاظ المحتملة بالطلاق ولغيره. وهي الالفاظ المحتملة للطلاق ولغيره. فلا يفهم منها الطلاق فلا يفهم منها الطلاق. الا بامر خارجي. فلا يفهم منها الطلاق الا بامر خارجي وهو المذكور في قول المصنف اذا نوى بها الطلاق او دلت القرينة على ذلك. اي ان الالفاظ التي تكون كناية يتحقق حكمها بالطلاق في حالين. اي ان الالفاظ التي تكون كناية تتحقق حكمها بالطلاق في حالين احدهما ان ينوي المتكلم بها الطلاق. ان ينوي المتكلم بها الطلاق. والاخر ان تدل القرينة على ارادته. ان تدل القرينة على ارادته كان تسأل المرأة زوجها الطلاق فيتكلم بلفظ كناية. كأن تسأل المرأة زوجها الطلاق فيتكلم فيتكلم لفظ كناية فيحمل على ارادة حقيقة الطلاق والفاظ الكناية في الطلاق نوعان. والفاظ الكناية في الطلاق نوعان احدهما الفاظ الكناية الظاهرة بعض الكناية الظاهرة. والاخر الفاظ الكناية الخفية. الفاظ الكناية الخفية. فاما النوع الاول وهو الفاظ الكناية الظاهرة فهي الالفاظ للبينونة. فهي الالفاظ الموضوعة البينونة. كقول انت خلية او برية في قوله انت خلية او برية. واما الفاظ الخفية فهي الالفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة. فهي الالفاظ الموضوعة طلقة الواقعة كأن يقول اذهبي او اخرجي كي يقول اذهبي او اخرجي ثم بين المصنف ما يكون به الطلاق حالا او مؤجلا ثم بين المصنف ما يكون به الطلاق حالا او مؤجلا. فقال ويقع الطلاق منجزا او معلقا على شرط كقوله اذا جاء الوقت الفلاني فانت طالق. فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق؟ او الذي علق عليه الطلاق وقع انتهى كلامه. فبين ان الطلاق باعتبار التعجيل والتأجيل نوعان. فبين ان الطلاق باعتبار التعجيل والتأجيل نوعان. احدهما الطلاق المنجز. الطلاق قل منجز وهو الحال في وقته. وهو الحال في وقته. كقول رجل لامرأة انت طالق كقول رجل لامرأته انت طالق. والاخر الطلاق المعلق الطلاق المعلق. وهو ما انيط بوجود شيء. وهو ما انيط بوجود شيء اي ربط به. ومن انواعه المذكور هنا وهو المعلق على شرط. ومن انواعه المذكور هنا وهو المعلق على شرط. والمراد بالشرط في هذا الموضع الشرط اللغوي والمراد بالشرط في هذا الموضع الشرط اللغوي دون غيره من انواع الشروط دون غيره من انواع الشروط والشرط اللغوي هو الواقع لفظا باداة معلومة والواقع لفظا باداة معلومة نحو ان واذا ومتى آآ واشباههن فاذا وقع استعمال هذه الادوات في سياق علق بشيء صار معلقا بالشرط كقوله هنا في المثال المذكور اذا جاء الوقت الفلاني فانت طالق. فاداة الشرط هنا اذا فيكون الطلاق حين اذ مؤجلا حتى يوجد الشرط الذي علق به وهو دخول ذلك الوقت. فمتى وجد الشرط الذي علق به الطلاق وقع. وقال المصنف في بيان هذه الجملة في نور البصائر والالباب ومن طلق طلاق زوجته بزمن او وجود شيء صح التعليق. ولم تطلق حتى يجيء المعلق عليه وهي في عصمته انتهى كلامه. فالمرأة حال كونها مع الرجل قبل وجود الشرط تكون زوجة له لم يقع تطليقها. فاذا وجد الشرط صارت طالقا بوجوده. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصل ويملك الحر ثلاث طلقات فاذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا وبنكاح صحيح ويطأها. لقوله تعالى الطلاق مرتان فاذا تمت احسن الله اليك. فاذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح بنكاح صحيح ويطأها. لقوله تعالى الطلاق مرتان الى قول فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل هذه احداها واذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واذا كان في نكاح فاسد واذا انا على عوض وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة. لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. والرجعية حكمها حكم الزوجات الا في وجوب القسم. والمشروع اعلان النكاح والطلاق والرجعة والاشهاد على ذلك. لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الحديث ثلاث جدهن وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. رواه الاربعة الا النسائي. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة. عقد المصنف رحمه الله ترجمة قال فيها فصل والاصل كونها عند اهل العلم لاحقة بما قبلها فاذا ذكر في درج كلام قولهم فصل فما بعده جملة متعلقة بما قبله ما بعده جملة متعلقة بما بعده. ويشير الى هذا بعضهم بقوله فصل منه ويشير الى هذا بعضهم بقولهم فصل منه. ومن هذا الضرب قول المحدثين باب دون ذكر ترجمة. ومن هذا الضرب قول المحدثين باب بلا ترجمة. فان يكون فصلا تابعا للترجمة السابقة. فانه يكون فصلا تابعا للترجمة السابقة. فلو قدر ان احدا بوب بقوله باب من الايمان التعرض في الفتن ثم ساق حديثا باسناده ثم قال بعده باب ولم يذكر ترجمته فان الباب في المعنى تابع للباب الاول وهذا يقع في صحيح البخاري وفي جامع الترمذي كثيرا فالمذكور في هذه الجملة من القول ملحق بما قبله تابع له فهو لذكر احكام تتعلق بالطلاق. ابتداها المصنف بقوله ويملك الحر ثلاث طلقات وفي قوله يملك الحر اعلام بان الطلاق حق للزوج اعلام بان الطلاق حق للزوج. ملكه بالشرع بالشرع. كما ان الخلع حق لمن؟ للزوجة. كما ان الخلع حق للزوجة. وقد تقدمت احكام الخلع المتعلق بحق الزوجة في بذلها عوضا ثم اتبع هنا بيان احكام حق الزوج في الطلاق بان الحر يملك ثلاث طلقات فيطلق ثلاثا. واما العبد فانه يملك طلقتين فقط واما العبد المملوك فانه يملك طلقتين فقط. ولا فرق في حق الحر بين حرة او امة ولا فرق في حق الحر بين حرة او امة فله مع ثلاث طلقات وله مع الامة ثلاث طلقات. واما المبعض وهو الذي عتق بعضه وبقي بعضهما مملوكا فانه يلحق بالحر. واما المبعض وهو الذي عتق بعضه وبقي بعضه مملوكا قنا فانه يلحق بالحر فيملك ثلاث طلقات. قال المصنف فاذا تمت لم الا له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها لقوله تعالى الطلاق مرتان. الى قوله فان فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اي ان من يملك الطلاق ثلاثا وهو الحر والمبعض او اثنتين وهو العبد اذا تم له عدده فانه لا يحل له ان ينكح المرأة البائنة منه حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأوها فلا بد من شرطين فلا بد من شرطين احدهما ان يكونا نكاحها نكاحا صحيحا ان يكون نكاحها نكاحا صحيحا. والاخر ان يطأها ان يطأها زوجها في النكاح الصحيح ان يطأها زوجها في النكاح الصحيح. فمن بانت منه امرأته فمن بانت منه امرأة بالطلقات الثلاث فلا تعود اليه حتى تتزوج غيره في نكاح صحيح يطأها زوجها فيه. فلو نكحت نكاح شغال او متعة فانه حينئذ لا يجوز ان ترجع اليه لان النكاح هنا نكاح فاسد. وكذا لو انه تزوجها غيره بعده في نكاح صحيح ثم طلقها ولم يدخل بها. او طلقها بعد الدخول بها ولم يضعها لكونها حائضا او غير ذلك. فانها ايضا لا يجوز ان ترجع اليه حتى يقع الوطؤ. فاذا اجتمع الامران المذكوران واراد مطلق البائنة ان ينكحها فله ان ينكحها. ثم بين المصنف الاحوال التي يقع بها الطلاق بائنا. اي لا رجعة بعدهم. فقال ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل. هذه احداها واذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة يعتدونها واذا كان في نكاح فاسد واذا كان على عوض. فيكون انتهى كلامه. فيكون الطلاق بائنا في احوال اربعة فيكون الطلاق بائنا في احوال اربعة. الحال الاولى ان تتم من الزوج ثلاث طلقات ان تتم من الزوج ثلاث طلقات لحر ومبعض. وطلقتين من مملوء من عبد مملوء طلقتين من عبد مملوك. والحال الثانية ان يطلقها. قبل الدخول بلوة ان يطلقها قبل الدخول والخلوة. فاذا طلق الرجل امرأته التي عقد عليها قبل دخوله بها او خلوته بها فانها تكون بائنة منه. فانها تكون بائنة منه. وان طلقها بعد خلوة ولا لم يدخل بها ايش؟ فان طلقها بعد خلوة ولم يدخل بها ايش فانها لا تبين منه وتكون رجعية. وتكون رجعية. ويثبت لها المهر كله ويثبت الماء المهر كله. وهذه المسألة مما يجهلها كثير من الناس. ويظنون ان ان هذه الاحكام لا تكون الا بالدخول بها. وهي تتحقق بالخلوة. فاذا وجدت الخلوة بان ترسل الاستار ولا يكون معهما احد لزمت هذه الاحكام وان لم يدخل الرجل بامرأة فصار لها المهر كله واذا طلقها فان الطلاق يكون رجعيا. والحال الثالثة ان يكون في نكاح فاسد ان يكون في نكاح فاسد كالانواع الثلاثة المتقدم ذكرها. فالطلاق فيه يكون بائنا والحال الرابعة اذا كان على عوض. والحال الرابعة اذا كان على عوض اي ما تبذله المرأة اي ما تبذله المرأة و هو كما تقدم وهو الخلع كما تقدم. فانها تكون حينئذ بائنا. فانها تكون حينئذ بائنا وتارة ترجع اليه بعقد جديد وتارة ترجع اليه بعقد جديد ولو لم يتزوجها احد بعده. كما تقدم في حال المخترعة. وتارة لا ترجع اليه الا بعد نكاح صحيح يطأها فيه زوجها. ثم بين ان ما عدا هؤلاء الاحوال يكون فيه الطلاق رجعيا فقال وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة. لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. اي ان ما سوى ما تقدم من الاحوال الاربعة فالطلاق يكون فيه رجعيا للزوج ان يرد زوجته فيه كمن طلق امرأته طلقتان واحدة فله ان يراجعها. وكذا لو طلقها طلقة ثانية فله ان يراجعها ويسمى هذا طلاقا رجعيا او الرجعة. او الرجعة فيترجم الفقهاء رحمهم الله قولهم باب الرجعة باب الرجعة وهي عندهم شرعا وهي عندهم شرعا رد الرجل زوجته رد الرجل زوجته. المطلقة غير بائن رد الرجل زوجته المطلقة غير بائن بلفظ معلوم بلفظ معلوم. وهو يجمع ثلاثة امور. اولها انه رد من الرجل لزوجته انه رد من الرجل لزوجته. دون غيرها من نسائه كام او اخت او غيرهما. وثانيها انه متعلق بالمطلق التي لم تبن انه متعلق بالمطلقة التي لم تبن اي التي لم يحكم بفراقها. اي التي لم وكم بفراقها حتى تنكح زوجا اخر اطأها. وثالثها انه يكون بالفاظ معلومة انه يكون بالفاظ معلومة. تكون تارة صريحة وتكون تارة كناية تكون تارة صريحة وتكون تارة كناية ثم بين حكم الرجعية من النساء فقال والرجعية حكمها حكم الزوجات الا في وجوب القسم. اي ان المرأة مطلقة طلاقا رجعيا وهي المرأة الرجعية حكمها حكم الزوجات من وجوب النفقة لها وجواز السفر والخلوة بها فهي زوجة له. ويستثنى من ذلك وجوب القسم فلا يجب عليه ان يقسم لها. ثم بين ما يشرع فيما يتعلق باعلان النكاح والطلاق والرجعة والاشهاد على ذلك فقال والمشروع اعلان النكاح والطلاق والرجعة والاشهاد على ذلك لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. انتهى كلامه. واسم المشروع في لسانه الفقهاء يراد به معنيان. يراد به معنيان. احدهما المأمور به احدهما المأمور به. فيتعلق به حينئذ ايش؟ الايجاب والاستحباب فيتعلق به حينئذ الايجاب والاستحباب والاخر المأذون فيه او المأذون او المأذون به المأذون به. فيتعلق به حينئذ الايجاب والاستحباب والاباحة. يتعلق به حينئذ الايجاب والاستحباب والاباحة هنا من النوع الاول فهو من المأمور به. اما ايجابا واما استحبابا. فالمذكور مستحبات فالمذكورات مستحبات سوى الاشهاد على النكاح سوى الاشهاد على النكاح انه ايش؟ واجب لكونه شرطا من شروط النكاح. لكونه شرطا من شروط النكاح كما تقدم ثم ختم بحديثين ينتظم فيهما احكام من احكام الباب فقال وفي الحديث ثلاث جدهن جد الى قوله رواه ابن ماجة. فالحديث الاول قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه الاربعة الا النسائي وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. وفيه ان الجاد والهازم امرهما في النكاح والطلاق والرجع. ان الجاد والهازن يستوي حكمهما في الطلاق في النكاح والطلاق والرد والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة. وصححه ابن حبان والحاكم. وحسنه النووي والتلميذي. وفيه انه لا طلاق على مخطئ ولا ناس ولا اكره وفيه انه لا طلاق على مخطئ ولا ناس ولا مكره والخطأ كما تقدم هو ايش وقوع الشيء على وجه لم يرده فاعله. وقوع الشيء على وجه لم يرده فاعله والنسيان ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. والاكراه هو ارغام العبد على ما لا يريد. ارغام العبد على ما لا يريد. ويكون الاكراه في الطلاق بشيئين ويكون الاكراه في الطلاق بشيئين. احدهما ايلام او اخذ مال ايلام او اخذ مال ايصال الم اليه او الى ابنه او والى زوجته بضرب او خنق او بان يأخذ شيئا من المال او ان يأخذ شيئا من المال. والاخر تهديد بذلك تهديد بذلك. بشرط ان يكون من قادر يظن زوج انه يوقعه به. شرط ان يكون من قادر يظن الزوج انه يوقعه به تهديد يكون اكراها في الطلاق بشرطين. فالتهديد يكون اكراها في الطلاق طيب احدهما ان يكون من قادر احدهما ان يكون من قادر. والاخر ظن الزوج انه يوقعه به. ظن الزوج انه يوقعه به. والمراد بالظن هنا طلبته والمراد بالظن هنا غلبته. فيقع في وهم الزوج انه يوقع حددوا ما هدده به عليه. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب الاله والطهاب والظهار واللعان فالايلاء ان يحلف على ترك وطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر. فاذا طلبت الزوجة الايذاء احسن الله اليكم. فالايلاء ان على ترك وطأ زوجته ابدا او مدة على ترك وطئه زوجته. هكذا نصوة المصنف. على ترك وطئه زوجة نعم احسن الله اليكم. زوجته وطئه زوجته ابدا او زوجته. زوجته. المصدر عمل عمل فعله. نعم. على ترك وطأه زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر. فاذا طلبت الزوجة حقها من من الوطء امر بوطئها. وضربت له اربعة اشهر. فان كفارة يمين وان امتنع الزم بالطلاق لقوله تعالى للذين يؤذون من نسائهم تربص اربعة في اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ان يقول لزوجته انت علي كظهر امي وانت علي كظهر امي ونحوه من الفاظ التحريم الصريحة لزوجته فهو منكر فهو منكر وزور ولا تحرم الزوجة بذلك. لكن لا يحل لكن لا يحل له ان يمسها حتى يفعل ما امره الله به في والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا الى اخر الاية. فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا. وسواء كان الظهار مطلقا او او مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. واما تحريم واما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. الى ان ذكر الله كفارة اليمين في هذه الامور واما اللعان فاذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة الا ان يقيم البينة اربعة شهود من عدول مكتوبة عندكم مقصورة ولا؟ الف مقصورة لانها فعلها زنا يزني. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله واما اللعان فاذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة الا ان يقيم البينة اربعة شهود فيقام عليها الحد او يلاعن او يلاعن فيسقط عنه حد القذف. وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور والذين يرمون ازواجهم الى اخر الايات فيشهد خمس شهادات بالله انها زانية ويقول وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم تشهد هي خمس مرات بالله انه لمن الكاذبين. وتقول في وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فاذا تم اللعان سقط عنه حد القذف واندرأ عنها العذاب وحصلت الفرقة سقط عنه حد القذف الحد. الحد وهكذا في نصرة المصنع الحد. نعم. اللي معك نسخة ابنها؟ نعم. دون ان ها؟ سقط عنه الحد دون القتل الحج ونعم فاذا تم اللعان سقط عنه الحد واندرأ عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الابدي فالولد اذا ذكر في اللعان والله اعلم. عقد المصنف رحمه الله ترجمة متبعة كتاب الطلاق لاحقة به لما تشتمل عليه من الفرقة بالطلاق او بغيره. فقال باب الايلاء والظهار واللعان. والمذكور فيها ثلاثة ابواب مفردات عند الفقهاء. وجمعهن المصنف على ما تقدم من جريانه على ذلك لاجل تسهيل والتقريب للمتعلمين. فاللفظ الاول الايلاء وهو شرعا ان اللفظ الاول الايلاء وهو شرعا حلف زوج. حلف زوج يمكنه الوطأ بالله بالله على ترك وطأ زوجته على ترك وطأ زوجته. ابدا او اكثر من اربعة اشهر ابدا او اكثر من اربعة اشهر. حلف زوج يمكنه الوطأ بالله ترك على ترك وطئ زوجته ابدا او اكثر من اربعة اشهر. فهو يجمع ستة امور وهو ويجمع ستة امور. الاول انه حلف. والحلف هو القسم. والحلف هو القسم والثني كونه سيرا من زوج لا غيره. كونه صادرا من زوج لا غيره ثالث كون الزوج الحالف ممن يمكنه الوطأ. كون الزوج الحالف ممن يمكنه الوطأ فلا يكون عنينا ولا مجبوبا فلا يكون عنينا ولا مجبوبا والعنين هو العاجز عن الوطأ. والمجبوب هو مقطوع الذكر. المجبوب هو مقطوع الذكر. والرابع يكون حالفه بالله. ان يكون حلفه بالله. ويندرج في هذا حلفه باسمائه وصفاته صفاته سبحانه ويندرج في هذا حلفه باسمائه وصفاته سبحانه. والخامس ان يكون المحلوف عليه هو الترك وطأ زوجته. ان يكون المحلوف عليه هو ترك وطئ زوجته والسادس ان تكون المدة المراد ترك الوطئ فيها او اكثر من اربعة اشهر. ان تكون المدة المراد ترك الوطئ فيها ابدا او اكثر من اربعة اشهر. واللفظ الثاني الظهار. واللفظ الثاني الظهار وهو شرعا تشبيه امرأته تشبيه الرجل امرأته ولو قبل زواجه ولو قبل زواجه بها بمن تحرم عليه او بعضو منها. بمن تحرم عليه او بعضو منها. فهو يجمع اربعة امور. او اولها كون المشبه هو الرجل. كون المشبه هو الرجل. فهو الذي يصدر منه التشبيه فهو الذي يصدر منه التشبيه. والثاني كون المشبه هو امرأته. كون المشبه هو امرأته. ولو قبل زوجها ولو قبل زواجها. فلو قدر ان احدا اوقع ذلك مع امرأة اجنبية ثم تزوجها فانه يكون ثابتا في ذمته ظهار. فانه يكون ثابتا في ذمته ظهار. وثالثها ان ان تشبيه امرأته يكون بمن تحرم عليه ان تشبيه امرأته يكون بمن تحرم عليه. والتأنيث في قولنا عليه على ارادة النفس. بمن تحرم عليه على ارادة النفس. فيندرج في ذلك المرأة والرجل فيندرج في ذلك المرأة والرجل. فلو فلو شبهها بامرأة تحرم وعليه او برجل فكذلك يكون ظهارا. ورابعها ان يقع ذلك بعضو فقط ان ان يقع ذلك بعضو فقط كبطن او قدر او نحو ذلك كأن يقول لزوجته بطنك حرام علي كبطن فلانة او انت علي كبطن فلانة فيذكر عضوا من الاعضاء او بطن فلان او صدر فلان. فاذا ذلك سمي هذا ظهارا. فمتى وجد تشبيه الرجل امرأته بمن تحرم عليه من النفوس سواء كانت لرجل او امرأة او كان ذلك في عضو سمي هذا ظهارا. كأن يقول الرجل لامرأته انت علي كظهر امي او ان يقول انت عليك بطني اختي او ان يقول انت علي كفلان ويذكر رجلا ان هذا كله يكون ظهارا. واللفظ الثالث اللعان. اللعان وهو شرعا شهادات مؤكدات بايمان شهادات مؤكدات بايمان من الزوجين. من زوجين مقرونة بلعن او غضب مقرونة بلعن او غضب. فهو يجمع اربعة امور اولها كونه مشتملا على الشهادة. كونه مشتملا على الشهادة. وثانيها ان تلك الشهادة مؤكدة بيمين اي بحلف وقسم. ان تلك الشهادة مؤكدة بيمين اي بحلف وقسم وثالثها انها تكون بين الزوجين فقط انها تكون بين الزوجين فقط ورابعها ان تلك الشهادات المؤكدات بالايمان تقرن بلعنة من الزوج وغضب من المرأة. ان تلك الشهادات المؤكدات تقرن بذكر لعنة من الزوج وغضب من الزوجة. وبين المصنف واحكام هذه الابواب الثلاثة مرتبة وفق ما بوب به. فقدم ما يتعلق بالايلاء ثم اتبعه ما يتعلق بالظهار ثم اتباعه ما يتعلق باللعان. فاما ما يتعلق بالايلاء فابتدأه بقوله فالايلاء ان يحلف على ترك وطئه زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر انتهى كلامه وهو في معنى ما تقدم من كون الاله يكون مشتملا على حلف بترك الوطأ لزوجته ابدا او اكثر من مدة اربعة اشهر وان عقدوا ذلك بالحلف بالله سبحانه وتعالى ويقبل من زوج يمكنه الوطأ. اي يقدر عليه. ثم بين ما يترتب عليه فقال فاذا طلبت الزوجة حقها من الوطء امر بوطئها. وضربت له اربعة اشهر فان وطئ كفر كفارة يمين. وان امتنع الزم بالطلاق لقوله تعالى يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الضلال فان الله سميع عليم. انتهى كلامه. فاذا اقسم الرجل على ترك وطئ ابدا او اكثر من اربعة اشهر. وطلبت الزوجة حقها من الوطأ فانه يؤمر بان يطأها وتضرب له مدة اربعة اشهر ليطأ فيها. فان وطئ فيها حينئذ فقد فاء اليها. ويجب عليه كفارة يمين. وان مضت الاربعة اشهر وطلبت المرأة حقها فانه يؤمر بطلاقها ويلزمه ولي الامر يقع الزامه بالطلاق من ولي الامر وهو الحاكم او نائبه الا بطلب المرأة. فان لم تطلب فانه لا يؤمر بطلاقها. فاذا اختارت المرأة الصبر والبقاء معه على تلك الحال لم يأمره الحاكم او نائبه بتطليق زوجته. واشار المصنف الى نحو هذا المعنى في بالبصائر والالباب فقال وان مضت ولم يطأ وهي مقيمة على دعواها امر بالوطء. فان امتنع اجبر على فراقها فان امتنع طلقها منه الحاكم. انتهى كلامه. اي اذا طلبت المرأة حقها بعد الاربعة اشهر وامتنع فانه يلزم بطلاقها ان امتنع من صدور الطلاق منه فانه يطلقها الحاكم. وان شاء الحاكم جعلها طلقة او او بسقا وانشاء الحاكم جعلها طلقة او ثلاثا او فسخا اي حكم بكونها طلقة واحدة او حكم بكونها ثلاثة او حكم بكونها فسخا. وفق الحال التي يصلح بها امر الرجل وزوجة. والقرائن والقرائن التي تقوم للحمل على اختيار الطلقة الواحدة او الثلاث او الفسخ. ثم اتبع المصنف احكام الايلاء باحكام الظهار وهو القسم الثاني من الاقسام الثلاثة المذكورة انفا فقال والظهار ان يقول لزوجته انت علي كظهر امي ونحوه من الفاظ التحريم الصريحة لزوجته انتهى كلامه وهو في معنى ما تقدم من بيان حده مشتملا على بعض حقيقته فاذكروه اكثر الانواع الدارجة منه. فالشائع في كلام الناس قولهم قول الرجل زوجته انت علي كظهر امي تعظيما لحرمة الام. فيشبه المرأة بانها تحرم عليه كتحريم ظهر امك عليه ثم بين حكمه فقال فهو منكر وزور. وهذان اللفظان يفيدان التحريم وهذان اللفظان يفيدان التحريم. واختار المصنف بيان الحكم بهما موافقة للخطاب الشرعي واختار المصنف بيان الحكم بهما موافقة للخطاب الشرعي. في قوله تعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم بين ما يترتب على الظهار فقال ولا تحرم الزوجة بذلك. لكن لا يحل له ان يمسها حتى يفعل ما امره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا الى اخر الاية فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا. فالمترتب من الاحكام على المظاهر ثلاثة احكام فالمترتب من الاحكام على المظاهر ثلاثة احكام. اولها زوجته مباحة له. كون زوجته مباحة له. فلا تحرم عليه. فلا تحرم عليه فعقد الزوجية باق. فعقد الزوجية باق. فله ان يخلو بها وان سافر بها ويجب عليه ان ينفق عليها. وثانيها انه لا يحل له ان يمسها انه لا يحل له ان يمسها ما لم يكفر. ما لم يكفر. فلا يجوز له ان يقربها بالاستمتاع بفرج او بما دون الفرج. فلا يباح له ان يقربها بالاستمتاع بفرج او ما دون الفرج. وثالثها انه تجب عليه كفارة الظهار. انه تجب عليه كفارة الظهار وهي ثلاثة انواع مرتبة وهي ثلاثة انواع مرتبة الاول عتق رقبة. والثاني صيام شهرين متتابعين. والثالث اطعام ستين مسكينا. فمن ظهر من زوجته وجب عليه ان يعتق رقبة شرطها هو المذكور في قول المصنف مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل فان لم يجد تلك الرقبة وجب عليه ان يصوم شهرين التابعين والشهر يكون ثلاثين يوما وتسعة وعشرين يوما. فمن شرع في صيام شهر فاتفق كونه تسعة وعشرين يوما ثم اتبعه بالشهر التالي فاتفق كونه تسعة وعشرين يوما فقد ادى كفارته. فلا يلزم صيام ستين يوما. بل الواجب هو صيام شهر. والشهر يكون تسعة وعشرين يوما او ثلاثين يوما. ويشترط تتابعهما. ويشترط تتابعهما وطئ في اثناء صيامه استأنف الشهرين. فان وطئ في اثناء صيامه استأنف الشهرين. فلو صام خمسة عشر يوما ثم وطأ امرأته فان الخمسة عشر يوما التي مضت لا تحسب له ابتدأوا في عد جديد. واذا فصل صيامه بمأذون به شرعا جاز له ان يتابعه بعده. كمن صام شعبان ثم صام رمضان فرضا فانه يصوم بعد شوال ويحرم عليه ان يصوم يوم العيد لحرمته. وكذا لو اتفق في اثناء الشهرين بعيني سفره فخرج مسافرا مسافة قصر فانه يفطر فيها لاجل سفره ولا يقطع ذلك التتابع فاذا رجع من سفره بنى على ما تقدم من صيامه ان لم يستطع الصيام فانه يطعم ستين مسكينا. وتقدم ان اطلاق اطعام المسكين يراد به كم وهو احسنت وهو مد بر او نصف صاع من غيره. وهو مد بر او نصف صاع من غيره. ثم ذكر ما ينعقد به الظهار فقال وسواء كان الظهار مطلقا او مؤقتا وقت كرمضان ونحوه. فبين ان الظهار باعتبار اطلاقه نوعان فبين ان ظهار باعتبار اطلاقه وتقييده نوعان. احدهما الظهار المطلق احدهما الظهار المطلق وهو الذي لم يؤقت بوقته. وهو الذي لم يؤقت بوقت. والاخر الظهار المقيد. الظهار المقيد وهو المؤقت بوقت. وهو المؤقت بوقت كان يظاهر زوجته مدة رمضان. او مدة يوم او مدة اسبوع فان الظهار حينئذ ينعقد. فلا يحل له ان يطعها في هذه المدة. فاذا انقضت هذه المدة ولم يطأ فقد وفى بما عليه فلا شيء عليه. فقد وفى بما عليه فلا شيء عليه ثم ذكر حكم تحريم غير الزوجة فقال واما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم الى ان ذكرك كفارة اليمين في هذه الامور انتهى كلامه. فاذا حرم الانسان امة مملوكة عليه او حرم طعام من ان يأكلها وحرم لباسا ان يلبسه ففيه كفارة يمين اي يجب عليه ان يكفر كفارة يمين وهي اطعام عشرة مساكين من اوسط الطعام او كسوتهم. فمن لم يجد فانه يصوم ثلاثة ايام ثم ختم المصنف بذكر احكام القسم الثالث وهو اللعان. فقال مبتدأ بيان احكامه واما اللعان فاذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة الا ان يقيم البينة اربعة كجهود عدول فيقام عليها الحد او يلاعن فيسقط عنه حد القذف. فاذا انتهى كلامه فاذا وقع من رجل رمي زوجته بفاحشة الزنا فانه عليه فان عليه حدا القذف وهو ثمننا جلدة. ولا يبرئه من ذلك سوى امرين. احدهما ان يقيم البينة يعني الحجة المبينة صدق كلامه وهو وهي شهود عدول فاذا شهد اربعة شهود عدول انها وقعت في الزنا فانه يقام عليها الحد. والاخر اي لاعن امرأة فيسقط عنه حد القذف بذلك فيتلاعنان بين يديه حاكم. ثم ذكر صفة اللعان فقال وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور والذين يرمون ازواجهم الى اخر الايات فيشهدوا خمس شهادات بالله انها زانية. ويقول في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تشهد هي خمس مرات بالله انه لمن الكاذبين. وتقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. انتهى كلامه. فصفة اللعان المأمور بها شرعا مشتملة على عشر شهادات خمس من الرجل وخمس من المرأة. فالشهادات الخمس من الرجل ان يشهد بالله ان زوجته زانية ويشير اليها ان كانت حاضرة ويسميها بما يميزها ان كانت غائبة. ثم يشهد في الشهادة الخامسة بالله انها لزانية ويزيد ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. واما المرأة فانها اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. ثم تشهد الخامسة كذلك وتزيد فيها ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ويتقدم الرجل المرأة في اللعان. فيبدأ اولا ثم تتبعه المرأة فان ابتدأ بالمرأة لم يعتد به من ابتدى بالمرأة لم يعتد به. فالمأمور به شرعا ابتداء الرجل بملاعنة زوجته ثم تذكر بعده هي شهادتها في تبرئة نفسها. ثم ختم المصنف هذا الباب ببيان الاحكام المترتبة على اللعان فقال فاذا تم اللعان سقط عنه الحد درأ عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الابدي. هكذا في نسخة المصنف وانتفى الولد اذا ذكر في اللعان والله اعلم. فالمترتب على اللعان اذا وقع اربعة احكام كم؟ الاول ان يسقط حد القذف عن الزوج ان يسقط حد القذف عن الزوج فلا يجلد ثمانين جلدة. والثاني ان يرتفع عن المرأة عذاب الزنا ان يرتفع عن المرأة عذاب الزنا يعني عقوبته ادى يعني عقوبته وحده برجمها. والثالث ان تحصل الفرقة بين الزوجين فيفرق بينهما. وتكون المرأة حراما عليه ابدا. وتكون المرأة حرام عليه ابدا فلا يطأها فلا يتزوجها بعد. فلا يتزوجها بعده. ولذلك ذكر هذا فيما تقدم معنا من انواع المحرمات من النساء وانه نوع رابع يختص بكونه وقع انتهاء لا ابتداء. فسائر المحرمات من النساء تكون ابتداء. واما المرأة الملاعنة زوجها فانها تحرم عليه بعد الملاعنة ابدا فلا يجوز ان ترجع اليه اليه ولا ان يتزوجها بحال. والرابع شفاء الولد اذا ذكر في اللعان فلا ينسب الى الرجل. انتفاء الولد اذا ذكر في اللعان. فلا فينسب الى الرجل بشرط الا يتقدمه اقرار به. او ما يدل على الاقرار بشرط لا يتقدمه اقرار به او ما يدل على الاقرار. فاذا سبق قبل اللعان ان الرجل اقر بالولد فان الولد له. وكذلك لو صدر منه ما يدل على الاقرار كان يهنأ بذلك ويبشر به فيذكر مهنئه بخير او ان يدعى له بين يديه بخير فيؤمن على دعاء الداعي. فان هذه قرائن تدل على وجود الاقرار منه. فلا عنه الولد حينئذ ويكون ملحقا به. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. ونستكمل بقيته ان شاء الله على في الدرس المقبل يوم الاربعاء بعد صلاة العشاء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين