عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه اصولا. واشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صحبهما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الخامس والعشرون لشرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج اصول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربعمائة والف واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب منهج السالكين. للعلامة عبدالرحمن عن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب الايمان والنذور. نعم. احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم. اما بعد فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في مصنفيه السالكين باب الايمان والندور. لا تنعقد اليمين الا بالله من اسمائه وصفة من صفاته. والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين. ولابد ان تكون اليمين الموجبة للكفارة امر مستقبل فان كانت على ماض وهو كاذب عالم فهي اليمين الغموس. وان كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه. واذا حنث في يمينه بان فعل ما حال على تركه او ترك ما حدث على فعل هذه وجبت عليه الكفارة عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم والى واذا حنف احسنت واذا واذا حنث في يمينه بان فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله وجبت عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. فان لم يجد فان لم يجد صيام ثلاثة ايام وعن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكثر عن يمينك واتي الذي هو خير. متفق عليه. وفي الحديث من حلف على يمينه فقال ان شاء الله فلا عليه رواه الخمسة. ويرجع ويرجع في الايمان الى نية الحالف. ثم الى السبب الذي هيج اليمين ثم الى اللفظ التالي على النية والارادة الا في الدعاوى. ففي الحديث اليمين على نية المستحلف. رواه مسلم. وعقد النذر مكروه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. متفق عليه واذا عقده على بر وجب عليه الوفاء بقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. متفق عليه. واذا كان النذر مباحا او جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج الغضب او كان نذر معصية لم يجب الوفاء بذلك. وفيه كفارة يمين اذا لم يوف به. ويحرم الوفاء به في معصية رحمه الله ترجمة جعلها خاتمة لما تقدم من الاحكام في كتاب الاطعمة فقال باب الايمان والنذور. والجاري في عرف المصنفين في الفقه والحديث وضع هذه الترجمة على بناء الجمع. سيقولون باب الايمان والنذور ولا يقولون باب اليمين والنذر. لتعدد صورهما واختلاف احكامهما فكان المناسب مع كثرة الصور واختلاف الاحكام ان تكون الترجمة واردة بالجمع لا الافراد والترجمة المذكورة جامعة بين لفظين. احدهما الايمان والاخر النذور. فاما اللفظ الاول الايمان فهو جمع يمين. واليمين شرعا توكيد حكم بذكر معظم على وجه معلوم. توكيد حكم بذكر معظم على وجه معلوم. فهو يجمع اربعة امور احدها كونه توكيدا لما يذكر. كونه توكيدا لما يذكر اي تقريرا له وتقوية لذكره. اي تقريرا له وتقوية بذكره وثانيها ان المؤكد هو حكم مشتمل على اثبات شيء لشيء او نفي ان المؤكد هو حكم مشتمل على اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. وثالثها ان التوكيد المذكور يكون بذكر معظم. ان التوكيد المذكور يكون بذكر معظم واسم الذكر هنا يراد به اللفظ. واسم الذكر هنا يراد به اللفظ. فهو مخصوص بالقول قل فهو مخصوص بالقول. فلا تقع يمين بنية ولا فعل. فلا تقع يمين بنية ولا فعل وثالثها ان ذلك يكون على وجه معلوم. ان ذلك يكون على وجه معلوم اي مبين في العربية اي مبين في العربية التي هي لسان الشرع بحروف القسم الموضوعة لليمين بحروف القسم الموضوعة لليمين وهي الواو والباء والتاء. وهي الواو والباء والتاء. واما اللفظ الثاني وهو النذور فهو جمع نذر. والنذر شرعا الزام مكلف مختار نفسه. لله شيئا غير محال بقول يدل عليه شيئا غير محال بقول يدل عليه الزام مكلف مختار نفسه لله شيئا غير محال بقول يدل عليه فهو يجمع ثمانية امور. اولها انه الزام. انه الزام. اي مطالبة النفس بشيء. مطالبة النفس بشيء واثباته في ذمتها واثباته في ذمتها. وثانيها ان الالزام يتعلق بمكلف ان الالزام يتعلق بمكلف. والمكلف هو البالغ العاقل وثالثها كون ذلك المكلف مختارا. كون ذلك المكلف مختارا اي مريدا ان لم التزم بلا اكراه اي مريدا لما التزم بلا اكراه. ورابعها ان الملزم هنا هي نفسه لا غيره. ورابعها ان الملزم هنا هي لا غيرها. وخامسها ان ذلك الملزوم ان ذلك الملتزم مجعول لله ان ذلك الملتزم مجعول لله. وسادس ان الملتزم هو شيء ان الملتزم هو شيء اي ما يمكن ايجاده اي ما يمكن ايجاده. من قول او عمل من من قول وعمل وسابعها كون ذلك الشيء غير محال ذلك الشيء غير محال. اي مما يجري في العادة القدرة عليه. اي مما يجري في العادة القدرة عليه. فان خرج عن العادة فهو محال. كأن يتعلق الشيء مطلوب التزامه بما مضى. كان يتعلق الشيء المطلوب التزامه بما مضى. كنادر صوم امس كنادر صوم امس. فانه صوم امس. فانه لا يمكنه لفوات محله فانه لا يمكنه لفوات محله. وثامنها ان النذر يكون بقول يدل عليه ان النذر يكون بقول يدل عليه. وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بقوله لا تنعقد اليمين الا بالله. او اسم من اسمائه او صفة من صفاته ان انعقاد اليمين اي ترتب احكامها عليها لا يقع الا اذا كانت بالله او باسم من اسمائه او صفة من صفاته. كأن يعقد اليمين بالله فيقول والله او يعقدها باسم فيقول والرحيم او يعقدها بصفة من صفات الله فيقول وحياة الله. فاذا كان اه عقد اليمين منتظما في ذكر اسم الله او اسم من اسمائه او صفة من صفاته كانت اليمين منعقدة مترتبا عليها حكمها. ثم حكم الحلف بغير الله. فقال والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين. فمن حلف بغير الله ترتب على حلف حكمان احدهما ان حلفه الواقع منه شرك والاخر ان اليمين لا تنعقد به. ان اليمين لا تنعقد به والحكم الاول يفيد كون الحلف بغير الله محرما. فكل شرك بالله سبحانه وتعالى فهو محرم. وجرى عامة الحنابلة على ذكر حكم الحلف بالله انه محرم. لبيان ما يتعلق بذمة المكلف من الاحكام الخمسة. فان الوصف في الشرك زائد عن التحريم. ومنهم من ذكر شرك مبالغة في في تبشيع الحلف بغير الله. ومنهم من ذكر الشرك مبالغة في تبشيع الحلف بغير الله. ومنه قول الحجاوي في اقناع ويحرم الحلف بغير الله وصفاته. ويحرم الحلف بغير الله وصفاته ولو بنبي لانه شرك في تعظيم الله. ولو بنبي لانه شرك في تعظيم الله. انتهى كلامه ومنه تعلم فائدتان. احدهما ان الذاكر الشرك التحريم وزيادة ان الذاكر الشرك يريد التحريم وزيادة. والاخر ان المقتصرين على ذكر التحريم لا ينفون كونه شركا. ان المقتصرين على ذكر التحريم لا ينفون كونه شركا. فهم يجزمون بكونه محرما. ولم يحتج الى ذكر هنا لان المقام في بيان الاحكام عند الفقهاء. والوصف بالشرك وصف زائد يذكر في علم الاعتقاد ومنهم من ذكر الشرك للتبشيع اعلاما للتلازم بين كونه ومن والشرك كما هي عبارة صاحب الاقناع. وهذا الموضع وغيره من تصرفات فقهاء الحنابلة مما يغمض على من قصر علمه وقل باعه في فهم مدارك الاحكام. فيظن ان الحنابلة مختلفون فمنهم من يقول بان الحلف بغير الله محرم ومنهم من يقول بانه شرك. وربما زاد في الطنبور نغمة فزعم ان القول بالشرك في الحلف بغير الله هو قول الوهابي دون فقهاء الحنابلة. ومن المقطوع به ان الحجاوي كان قبل وجود محمد بن عبدالوهاب بمدة طويلة فلا يصح حينئذ هذا القول بل هو من تشوش الاصول والاخذ عن غير الفحول والولوج في بلا بصيرة مع سوء الضمير والسريرة وافراغ النزاعات او السلطانية او غيرها في ثوب العلم. فيحمى انف احدهم ويمتلئ صدره غيظا امر مظمر كمنازعة سلطان او الضيق باهل بلد دون اهل بلد او ابتغاء منصب ورئاسة من وجاه فاته فيتفوه بما بهذا وامثاله. واما البصير بالعلم الاخذ له عن اهله في جادتهم فانه يميز منازل الاقوال ويعرف مراتب المسائل. ومما يثبت القدم على الصراط الاتم في هذا الباب امران. احدهما الاخذ عن اهل العلم الراسخين. ورد هذه المسائل اليهم والاخر الاعراض عن الهيشات وعدم الاحتفال بما يتجدد من المقالات. والا يرخي طالب العلم سمعه وعنقه الى كل صائح يصيح. اكتفاء بمن رسخ وثبت قدمه وثبتت قدمه في معرفة العلم ثم بقي حكمان عند الحنابلة مترتبان على بغير الله سبحانه وتعالى. احدهما ان من حلف بغير الله عز وجل يستغفر الله في شرع له بعد حلفه ان يتوب مستغفرا الله سبحانه وتعالى. فيقول استغفر الله والاخر انه لا كفارة عليه. والاخر انه لا كفارة عليه. فصارت الاحكام المتعلقة بالحلف بغير الله عند الحنابلة اربعة. اولها انه شرك محرم. وثانيها ان اليمين حين لا تنعقد به وثالثها انه يشرع العبد للعبد الاستغفار بعده. ورابعها ايش؟ انه لا كفارة فيه. ثم بين ما تجب به الكفارة فقال ولابد ان تكون اليمين وجبت للكفارة على امر مستقبل. اي ان اليمين التي تجب بها كفارتها هي اليمين التي تكون على امر مستقبل. متى اقترن هذا باختيار العبد وحنته في يمينه فكفارة اليمين واجبة بثلاثة شروط. فكفارة اليمين واجبة بثلاثة شروط اولها كون الحالف مختارا اولها كون الحال في مختارا. وثانيها كون حالفه على مستقبل كون حلفه على مستقبل. وثالثها وقوع حنيفه في يمينه وقوع حنده في يمينه. فاذا حنث في يمينه لزمته الكفارة. والحنف في اليمين هو المذكور في قول المصنف بعد بان فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله. انتهك كلامه. فاذا فعل العبد شيئا حلف على تركه او ترك شيئا حلف على فعله كان حانتا بيمينه واذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة لزمته الكفارة الاتي بيان حكمها. ثم ذكر حكم الحلف على الماضي في مقابلة الحلف على المستقبل فقال فان كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس انتهى كلامه فالحلف على الماضي مع الكذب والعلم بحقيقة امر تسمى يمينا غموسا. واكدها اذا كانت متعلقة بانتزاع حق احد وسميت غموسا لامرين. وسميت غموسا لامرين. احدهما انها تغمس صاحبها في الاثم. انها تغمس صاحبها في الاثم. والاخر انها تغمسه في النار انها تغمسه في النار. والفرق بينهما ان الاول متعلق بالدنيا والثاني متعلق بالاخرة. والغمس هو الغمر والغمس هو الغمر. ثم بين حكم لغو اليمين فقال وان كان يظن صدق نفسه هي من لغو اليمين كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه انتهى كلامه. ولغو اليمين معفون عنها فلا اثم فيها ولا كفارة. وحقيقتها حلف العبد صدق نفسه في عرض حديثه. حلف العبد ظانا صدق نفسه في عرض حديثه قال المصنف في نور البصائر والالباب ولغو اليمين الذي لا اثم فيه ولا كفارة هو قول الانسان في حديثه لا والله بلى والله من غير قصد. او يحلف على ماض يظنه وكما قال خلاف ما قال انتهى كلامه. ثم بين المصنف ما تقع به الكفارة تميما لما ذكره قبل من كونه متعلقا بيمين على امر مستقبل مع بيان فقال واذا حلف في يمينه بان فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فان لم يجد صام ثلاثة ايام انتهامه اليمين نوعان احدهما عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين. او كسوتهم. والاخر صيام ثلاثة ايام والاخر صيام ثلاثة ايام. فالنوع الاول مخير فيه. والنوع مرتب على عدم وجدان ما في الاول. فالنوع الاول مخير فيه. والنوع الثاني مرتب على عدم وجدان ما في الاول فمن حلف يمينا ثم حنت فيها فانه يعتق رقبة او يطعم وستة او يطعم عشرة مساكين او يكسوهم فهو مخير بين هذه الامور الثلاثة. فان شاء اعتق وان شاء اطعم وان شاء كسى. فان لم يجد شيئا من ذلك وجب عليه صيام ثلاثة ايام وتقدم ان الاطعام عند الحنابلة اذا اطلق يراد به ايش مد بر او نصف صاع من غيره. مد بر او نصف صاع من غيره والمراد بالكسوة هنا ما يجزئ من الثياب للرجل في الصلاة. ما يجزئ من ثيابي للرجل في الصلاة. وكذا للمرأة فيكون لها درع وخمار. فيكون لها درع وخمار فالمرأة تصلي في درع وخمار. فالخمار يتعلق رأسها والدرع يتعلق ببدنها. والرجل يلبس ما شاء من الثياب مما يستر عورته المأمورة بسترها المختلفة قدرها باعتبار حاله من صغر او كبر او حرية او رق زاد المصنف في هذا الموضع في نور البصائر والالباب فقال ويخير في كفارة بين ان يقدمها على الحنك او يؤخرها عنه. انتهى كلامه. اي ان من اراد ان يحنث في يمينه اذا شاء قدم الكفارة قبل وقوع حنكه في يمينه وان شاء اخرها. كمن حلف على ان لا يدخل بيتا لاخيه. ثم اراد ان يدخل فان شاء قدم الكفارة قبل دخوله. وان شاء اخرها بعد دخوله. ثم ذكر المصنف حديثين يشتملان على حكمين متعلقين بهذا الباب. فقال وعن عبدالرحمن بن سمرة الى قوله رواه الخمسة. انتهى كلامه. فالحديث الاول حديث عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكف عن يمينك واتي الذي هو خير. متفق عليه ففيه انه يسن لمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ان يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. ففيه انه يسن لمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها انه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. والاخر حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه فقال ان شاء الله فلا حنث عليه. رواه الخمسة وهم ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد. وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وفيه ان الاستثناء في اليمين يمنع الحنف فيها واستثناء اليمين هو قول ان شاء الله مع ذكره. واستثناء اليمين هو قول ان شاء الله مع ذكرها وهذا المعنى للاستثناء غير المعنى المعروف عند النحاة. وشرطه ثلاثة امور. اولها بالاستثناء نطقه بالاستثناء بان يجري لسانه به بان يجري لسانه به والثاني اتصاله باليمين حقيقة او حكما. اتصاله باليمين حقيقة او حكما. وثالثها قصد الاستثناء لا التبرك بذكر المشيئة. قصد الاستثناء لا التبرك بذكر المشيئة قال العبد والله لا افعل كذا وكذا ان شاء الله فقد استثنى. لانه نطق بها وجرى بها لسانه ولم يضمرها ناويا في قلبه. وجاء بها متصلة حقيقة اي بعد كلامه فلو عطس او سعل ثم ان شاء الله فهو استثناء متصل ايش؟ حكما وكذا جاء بها لفظا متصلة مريدا تعليقها مشيئة لا التبرك بذكر مشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما يحتكم اليه في تعيين المقصود باليمين. فقال ويرجع في الايمان الى نية الحالف ثم الى السبب الذي هيج اليمين ثم الى اللفظ الدال على النية والارادة. اي انه يحتكم في تعيين نية الحالف الى امور ثلاثة. اولها نية الحالف. بان تكون نيته هو كذا وكذا. كما لو ذكر السماء في حلفه واراد بها السقف كما لو ذكر السماء في به واراد بها السقف. فنيته بذكر السماء السقف. وثانيها الرجوع الى السبب الذي هيج اليمين. الرجوع الى السبب الذي هيج اليمين كان يتنازع هو واحد على شيء يتعلق ببئر ونحوها فيقول والله لا اشرب الماء. فان الماء هنا يراد بها ماء البئر لان الذي هيج اليمين هو ما يتعلق بحالهم عند بئر الماء. وثالثها ان دعا الى اللفظ الدال على النية. اي ما يتناوله الاسم اي ما يتناوله الاسم اما شرعا واما لغة واما عرفا. كما لو ذكر احد في يمينه الحج فان المراد بالحج حينئذ هو ايش؟ قصد بيت الله الحرام في الوقت المعلوم لاداء شعيرته. ولا يصح ان يقال ان الحج هنا هو القصد لان هذا اللفظ يتناول شرعا حقيقة معروفة معلومة. ثم استثنى المصنف من ذلك فقال الا في الدعاوى. ففي الحديث اليمين على نية المستحلف رواه مسلم. فاستثني مما تقدم بما يرجع اليه ما يجري في الدعاوى بين المختصمين. فان الحلف حينئذ يكون على نية المستحلف. وليس مرجوعا فيه الى نية الحالف ولا الى غير ذلك بل اذا اراد المستحلف من قاض او مدع في الخصومة الحلف على شيء بعينه كان هو المراد بيم الحالف ولو قصد غيره الا عبرة بقصده هنا للحديث المذكور اليمين على نية المستحلف رواه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ثم بين المصنف احكام انوي الايمان المذكور في الترجمة وهو النذور. فقال وعقد النذر مكروه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يأتي بخير انما يستخرج به من البخيل متفق عليه. انتهى كلامه. فبين ان عقد النذر مكروه. والعقد هو الابرام والعقد هو الابرام. فابرام النذر فعله ابتداء حكمه الكراهة. للحديث المذكور. ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه وانه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل والحديث المذكور في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا حكم عقد النذر بابرامه وانشائه. واما حكم الوفاء به فهو المذكور فيما بعده من كلام المصنف وابتدأه بقوله واذا عقده على بني وجب عليه الوفاء لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا متفق عليه. فاذا عقد العبد نذرا وابتداء عقده مكروه كما تقدم وكان نذره على بر وجب الوفاء به. والبر هو الطاعة. فاذا نذر طاعة كان يصلي او او يعتمر او يحج شيئا من هذه العبادات فانه يجب عليه ان يفي به للحديث المذكور ففيه قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه وطاعة الله هي البر المراد عند الفقهاء. وعزا المصنف الحديث الى الصحيحين. تبعا لما وقع في كتاب التوحيد ايش؟ تفضل. تبعا لما وقع في كتابه؟ ها احسنت. تبعا لما في كتاب التوحيد. وهذا يتبع ما ذكرته لكم انفا من ان المصنف وغيره من المتأخرين بقلوبهم محفوظاتهم فيذكرون منها ما يذكرون. فيقع احدهم في الوهم تبعا لغيره. فالحديث المذكور عند البخاري وحده دون مسلم. ووقع المصنف فيما وقع فيه من الوهم تبعا لما وقع فيه صاحب كتاب كتاب التوحيد رحمهم الله. ثم ذكر المصنف خاتما هذا الباب حكم الوفاء بالنذر اذا كان مباحا او جاريا مجرى اليمين او كان نذر معصية فقال واذا كان النذر مباحا او جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب او كان نذر معصية لم يجب الوفاء ذلك عندك ايش؟ به هاه وبذلك لم يجب الوفاء بذلك وفيه كفارة يمين اذا لم به ويحرم الوفاء به في المعصية. فالمذكور هنا احكام ثلاثة يتعلق بعضها بنوع ويتعلق بعضها بنوع اخر. فانه ذكر ثلاثة انواع من نذر احدها النذر المباح. وهو ان ينذر شيئا مباحا. كان ينذر ان يشرب ماء او غير ذلك. وتانيها نذر اللجاج والغضب. وهو النذر الواقع لخصومه وخلاف حال لجاج وغضب. وثالثها نذر المعصية وهو نذر شيء محرم. ثم ذكر ثلاثة احكام فالحكم الاول انه لا يجب الوفاء بذلك انه لا يجب الوفاء بذلك فيكون مباحا في النذر المباح ونذر اللجاج والغضب. فيكون مباحا في نذر اللجاج في النذر المباح ونذر اللجاج والغضب. فان شاء فعل وترك ما نذر عليه ما ندره وان شاء كفر عنه. واما نذر المعصية فانه لا يجوز فعله كما سيأتي فضلا عن كونه واجبا. والحكم الثاني ان فيه كفارة يمين اذا لم يوف به اي ان النادر شيئا من هذه النذول الثلاثة اذا لم يوفي به فتجب فيه وتقدم ان هذا يكون في نذر المباح او نذر اللجاج والغضب. واما آآ نذر المعصية فلا يتعلق به وفاء. والحكم الثالث انه يحرم الوفاء به في المعصية. اي ان النذر على شيء من المعاصي يحرم الوفاء به للحديث المتقدم وفيه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. وتتعلق به الكفارة. وتتعلق به الكفارة فهو مندرج في الحكم الثاني في قوله وفي كفارة يمين اذا لم يوف به. فنذر المعصية يحرم الوفاء به وتجب فيه كفارة يحرم الوفاء به وتجب فيه كفارة كمن نذر ان يشرب خمرا او يأكل لحم خنزير فانه يحرم عليه ان يفي به ويجب عليه كفارة. واختار المصنف في المختارات الجلية ان النذر المحرم لا يوجب كفارة واختار المصنف في المختارات الجلية ان النذر المحرم لا يوجب كفارة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله كتاب الجنايات القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثة اقسام احدها العمد العدوان وهو ان يقتله بجناية تقتل غالبا. فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية. لقوله صلى الله عليه عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفديه. متفق عليه. الثاني اسمه العمد يقتل يقتل واما ان يبكي صلي عليه. اما ان يقتل يقتل. اما ان يقتل واما ان يفديه. متفق عليه. الثاني شبه العمد وهو ان يتعمد الجناية عليه بما الا يقتل غالب الثالث الخطأ وهو ان تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة او سبب. ففي الاخيرين لاق و لاق ودبل في مال القاتل والدية على عاقلته. وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم. توزع عليهم الدية بقدر حالهم وتؤجل عليهم ثلاث سنين كل سنة يحملونه ثلثها سبب ففي احسن الله اليكم. ففي الاخيرين لاقى ودب للكفارة في مال القاتل. والدية على النسخة اللي عندكم بالاخيرين ها ولا فبالاخير الاخيرين ايه بعض النسخ رأيتها في الاخير لا يستقيم الكلام بها نعم احسن الله اليكم. والدية على عاقلته وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم توزع عليهم الدية بقدر حالهم. وتؤجل عليهم ثلاثة سنين كل سنة يحملونه ثلثها. والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن والى اهل اليمن وفي ان من اعتبط مؤمنا ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود الا اولياء المقتول وان في النفس الدية مئة من الابل وفي الانف اذا اوعب جدعن الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية الانف اذا وعد وعيد ايوا اوعد ايش جدعة جدعا ولا جدعه لا الف جدع هاء بالهاء بس اذا اوعب جدعه هكذا مفرد المصنف نعم احسن الله اليكم وفي الانف اذا اوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي ثقلت خمس عشرة من الابل وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشرا من الابل وفي السن. عشرة ولا عشر تاء مربوطة ولا بدون تاء؟ لا بدون تاء نسخة المصنف عشرة من الابل. عشرة من الابل وجهها لغة عشرة ايش؟ عشرة جمال عشرة جمال جمال مذكر مثل هذه طندة نعم احسن الله اليكم. وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشرة من الابل. وفي السن خمس من الابل وفي الموضحة وفي الموضحة خمس من الابل. وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى اهل الذهب الف دينار. رواه ابو داوود. ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الاسلام والرق والحرية. فلا يقتل المسلم بالكافر الحر بالعبد والا يكون والدا للمقتول فلا يقتل الابوان بالولد. ولابد من اتفاق الاول. وان لا يكون والا يكون للمقتول اي والدا وقع في نسخة المصنف ولدا وهي خطأ صوبها ابنه في نسخته والصواب الا يكون والدا للمقتول. نعم. احسن الله اليك. والا يكون والدا للمقتول فلا يقتل الابوان بالولد. ولا بد من اتفاق الاولياء المكلفين والامن من التعدي في الاستيفاء. وتقتل الجماعة بالواحد ويقاد كل عضو بمثله اذا امكن بدون دين لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى اخر الايات. ودية المرأة على النصف من على النصف من الرجل الا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. عقد المصنف رحمه الله ترجمة هي ومبتدأ الربع الاخير من ارباع الفقه. فقال كتاب الجنايات. فالفقه كما تقدم ربع عبادات وربع معاملات وربع انكحة وربع جنايات وكل واحد له ما يتبعه فيجري تابعا له منتظما في احكامه وفق جامع بينها. فهذا الربع هو الربع الاخير من ارباع الفقه. والجناية شرعا جمع جناية. والجنايات جمع جناية وهي شرعا التعدي. على بدن بما يوجب قصاصا او مالا او كفارة. التعدي على بدن بما يوجب قصاصا او مالا او كفارة. فهو يجمع ثلاثة امور اولها وجود التعدي. وهو تجاوز حد مأذون فيه. وجود عدي وهو تجاوز حد مأذون فيه. وثانيها تعلم ذلك التعدي من بدن فقط لا بعرض ولا بمال لا بعرض ولا بمال وثالثها ان التعدي المذكور يوجب قصاصا او مالا او كفارة. ان التعدي المذكور يوجب قصاصا او مالا او كفارة فيترتب عليه واحد او اكثر من هؤلاء المذكورات والجناية ثلاثة انواع. والجناية ثلاثة انواع فالنوع الاول جناية النفس. فالنوع الاول جناية النفس. وهي الجناية المتعلقة بازهاق الروح وهي الجناية المتعلقة بازهاق الروح. والنوع الثاني جناية الطرف جناية وهي الجناية المتعلقة بايش؟ بالاعضاء. وهي الجنايات المتعلقة بالاعضاء. كيد او رجل او غير ذلك والنوع الثالث جناية الجراح جناية الجراح وهي الجناية المتعلقة بجرح. وهي الجنايات المتعلقة جرح بشق او اسالة دم او غير ذلك المصنف الاحكام المتعلقة بها ممزوجة في هذا الكتاب وابتدأ ذلك ببيان الاحكام المتعلقة بجناية النفس. فقال القتل بغير حق ينقسم الى ثلاث اقسام الى قوله بمباشرة او سبب. فبين ان ازهاق الروح على نفس بغير حق له ثلاثة اقسام. الاول قتل العمد والقسم الثاني قتل شبه العمد والقسم الثالث قتل الخطأ. فاما القسم الاول فذكره بقوله احدها عمد العدوان وهو ان يقتله بجناية تقتل غالبا. انتهى كلامه. اي ان يقصد احد التعدي على غير بغير حق بما يقتل غالبا. كان يضربه بسيف او يرمي عليه حجرا ثقيلا فان هذا يقتل مثله في وهذا معنى قول الفقهاء تقتل غالبا اي وفق العادة الجارية. وان تخلفت في احد دون احد. ثم بين ما يترتب عليه فقال فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية. لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفدي متفق عليه. اي ان ولي الدم وهو ولي النفس المقتولة يخير ان اراد استيفاء حقه. وان لم يرد فبادر بالعفو فذلك افضل وله اجر عظيم. فالمذكور هنا عند ارادة استيفاء الحق فيؤذى للعبد ان يعفو عمن قتل من هو ولي لهم. فان شاء استيفاء الحق فهو مخير بين شيئين احدهما القتل والاخر الدية فالقتل ازهاق نفسي القتل. والدية هي شرعا المال المؤدى الى مجني عليه او وليه بسبب جناية. المال المؤدى الى مجني عليه او وليه بسبب جناية. فتارة الدية الى الولي. كادية المقتول. وتارة تدفع الى المجني عليه كالدية التي تكون في الاطراف او في الجروح. وزاد المصنف هنا في نور البصائر والالباب عند ذكر الدية فقال وهي هي مائة بعير للذكر ونصفها للانثى وهي مائة بعيد للذكر ونصفها للانثى فالواجب من الدية في القتل العمد مئة بعير للذكر ونصفها للانثى. اي خمسون بعيرا. وتكون الدية هنا مغلظة وتغليضها من ثلاث جهات. وتغليظها من ثلاث جهات فالجهة الاولى كونها في مال القاتل. لا في مال عاقلته. كونها في مال القاتل لا في ماد عاقلته والجهة الثانية كونها معجلة غير مؤجلة كونها معجلة غير مؤجلة فتلزمه فيلزمه تعجيلها. ولا تؤخر عليه تأجيلا ثلاث سنين كما في نظيرها مما سيأتي والجهة الثالثة ان اسنان الابل فيها تربع ان اسنان الابل فيها تربع فتجعل المئة اربعة اقسام فتجعل المئة واربعة اقسام منها خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لابون وخمس وعشرون حقة. وخمس وعشرون جذعة. واما القسم الثاني فذكره بقوله الثاني شبه العمد. وهو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا انتهى كلامه. وهذا القسم لا يوجد فيه العمد الخالص. لان الجناية المتعمدة هنا بما لا يقتل وغالبا ففيها جهتان. احداهما تعمد التعدي تعمد التعدي والاخرى وقوعه بما لا يقتل غالبا. وقوعه بما لا يقتل كان يضربه بصوت صغير. او يدفعه دفعا يسيرا فيموت بذلك. فالجناية هنا متعمدة. وما استعمل فيها غير قاتل عادة. فيكون هذا شبه عمد ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ. ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ فهو مشوب بالامرين. ففيه عمد وفيه خطأ على ما تقدم بيانه. واما القسم الثالث فاشار اليه بقوله الثالث خطأ وهو ان تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة او باب انتهى كلامه والخطأ كما تقدم وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وهو هنا كما قال ان تقع الجناية منه بغير قصد. فتكون الجناة واقعة بدون قصد. وعدم القصد له جهتان. وعدم القصد له جهتان احداهما عدم القصد في الفعل. عدم القصد في الفعل وهو ان يفعل ما له فعله في قتل به احدا. وهو ان يفعل ما له فعله فيقتل فيقتل به احدا. كأن يرمي صيدا اصيب نفسا فتموت. كان يرمي صيدا فيصيب نفسا فتموت. فان له رمي الصيد ولم يرد اصابة تلك النفس وقتلها. فيكون القصد هنا متعلقا بفعله انه فعل ما له فعله مما اذن له به ووقع غير ذلك من ازهاق نفس والاخرى ايش قلنا في الاولى؟ عدم القصد ولا عبرنا بايش؟ والاخرى عدم القصد في عدم القصد في الفاعل بان يطيرا او مجنونا بان يكون صغيرا او مجنونا فقتل الصبي والمجنون من الخطأ فقصد فقتل الصبي والمجنون من الخطأ. وقوله عند ذكر القتل الخطأ مباشرة او سبب اي على اي حال كان. اي على اي حال كان. سواء بمباشرة منه او كونه سببا لذلك. فالمباشرة هي الملاقاة في الفعل كالذي مثلنا من انه يرمي صيدا ثم يصيب نفسا والسبب ان يكون بغير ملاقاة كان يحفر بئرا ولا يصنع لها حجرا فيتردى فيها احد فيكون هو متسببا في قتله دون مباشرة قتله ثم بين المصنف ما يترتب على شبه العمد والخطأ فقال ففي لا طاء بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته الى قوله يحملون ثلثها فبين ان شبه العمد والخطأ لا قود فيهما. والقود هو قتل قاتل بمن قتله والقود هو قتل القاتل بمن قتله. فلا يقتل القاتل في ابه العمد والخطأ ويترتب على ذلك الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته. والكفارة هنا عتق عتق رقبة. فلم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ولا اطعام بدلا عنهما. ولا اطعام عنهما. فالثابت في ذمة القاتل في شبه العمد والخطأ ان يعتق رقبة. فان لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين. وتجب ايضا الدية على عاقلته والعاقلة كما قال عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم قريبهم وبعيدهم. فتكون الدية هنا ليست في مال الجاني. وانما على عاقلته والمراد بهم الذكور منه. والمراد بهم الذكور منهم. فالذكور من عصباته. اي من قرابته الذين يرثهم يرثونه تكون فيهم الدية. فتوزع عليهم الدية بقدر حالهم. اي من اليسر والعسر. فتفرق او على ذكور عصباته بحسب ما يقدرون. بان يجعل مثلا على سيري خمسة ابعرة وعلى المعسر بعير واحد. وتؤجل عليهم تلاتة سنين. اي تفرق وتقسم عليهم في تحصيلها ثلاث سنين. كل سنة يحملون ثلثها. ان يؤدون ثلثها حتى تكمل وتكون الدية بذلك مخففة بخلاف الدية المتقدم ذكرها في قتل العم فانها مغلظة وتخفيف الدية من جهتين. وتخفيف الدية من جهتين احداهما كونها مؤجلة. كونها مؤجلة مقسومة اثلاثا في ثلاث سنين والاخر كونها مخمسة في اسنان الابل. كونها مخمسة في اسنان الابل فتجعل خمسة اخماس يصير كم الخمس؟ عشرين. عشرون. فعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض كان مفروض بادين ببنت المخاض لانها اصغر. فعشرون نعيدها لك فعشرون بنت مخاض وعشرون ابني مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذع. عشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون. وعشرون بنت فعشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لابون وعشرون حقة وعشرون جذعة. السن الواحد الذي يكون منه عشرون انثى وعشرون ذكر هو بنت المخاض وابن المخاض وذكر الابل باعتبار انها الاصل اصل الغالب فيها والا فان جهة الدية خمس. الاولى الابل. والثانية البقر والثالثة الغنم. والرابعة الفضة. والخامسة الذهب ثم الابل فتكون مائة. مما تقدم ذكر اسنانه تغليظا وتخفيفا واما البقر فتكون مئتين. فتكون مئتين مئة تبيعة ومائة مسنة مئة تبيعة ومئة مسنة. واما الغنم فتكون الفين. فتكون الفين. فالف جذعة فالف جزعة والف ثنية. والف ثنية. واما الفضة فتكون فتكون اثنين عشر الف درهم. فتكون اثني عشر الف درهم. واما الذهب فتكون الف دينار فتكون الف دينار قال المصنف رحمه الله بعد ذكر ما تقدم في نور البصائر والالباب زائدا عن المذكور هنا وحكم اتلاف الاطراف حكم اتلاف النفوس. في وجوب القصاص في والعدوان وعدم القصاص في غيره. وحكم اتلاف الاطراف حكم اتلاف النفوس في وجوب القصاص في العمد العدوان وعدم القصاص في غيره. انتهى كلامه. اي انه كما يجري في جناية النفس. وقوع العمد وشبه العمد والخطأ فانه يقع كذلك في الاطراف. ويعلق القصاص بوجود العمد في العدوان دون شبه العمد او الخطأ. ثم ذكر المصنف حديثا جامعا للديات المتعلقة بجناية النفس وجناية الاطراف وجناية الجروح. فقال والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن الى قوله رواه ابو داوود. وهذا حديث جامع في ديات الجينات الجنايات هو اصل هذا الباب وعموده فبه ما يتعلق بجناية النفس وجناية الاطراف وجناية الجروح. وعزاه المصنف الى ابي داود وهو عنده في كتاب المراسيل. وهو عنده في كتاب المراسيل. وكتاب المراسيل كتاب مفرد وقع ملحقا بالسنن في رواية ابن داسه. كتاب مفرد وقع ملحقا بالسنن في رواية ابن داسه فاذا قال اهل العلم رواه ابو داوود وكان الحديث في كتاب المراسيل انه يعنون به على وجه التوسع في العزل. وهو صالح لمثل هذا. واما مع التعيين والتدقيق فهو وفي كتاب المراسيل لابي داوود. فالحديث المذكور رواه ابو داود في المراسيل والنسائي في السنن الكبرى وصححه ابن حبان وابن حزم وغيرهما وهو كتاب مشهور تتابع اهل العلم على ذكره وقبوله قاله ابن عبد البر وغيرهم. وقوله فيه ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة اي قتل مؤمنا متعمدا اي قتل مؤمنا متعمدا عالما بكونه معصوم الدم وقوله فانه قود اي فانه يقاد به فيقتل. فانه يقاد به فيقتل. فالقود كما تقدم هو وقتل القاتل بمن؟ قتله الا ان يرضى اولياء المقتول كما تقدم وقوله وان في النفس اذا وقع ذلك شبه العمد او الخطأ. فالواجب حينئذ ولا يصح فيه قول فلا قصاص في شبه العمد والخطأ ويختص الخصام بالقتل في قتل العمد فقط. وقوله وفي الانف اذا اوعب ادعوه الدية اي في الانف اذا بولغ في قطعه الدية اي في الانف اذا بلغ في قطعه الدية بان يقطع منه المارن وهو ما لان من الامن وهو ما لان من العمد او يزيد على ذلك بان يستأصل المنخرين. ففيه الدية. وقوله وفي البيضتين الدية اي الخصيتين ففي الاثنتين الدية وفي احداهما نصف الدية وقوله وفي صلب الدية اي في الظهر. اذا كسر فاحدودب ظهر صاحبه او حصلت له مشقة بحدوث ذلك يعجز منها عن قيام ومشي ونحوهما ففيه الدية. وقوله وفي المأمومة ثلث الدية اي في الجراحة الخارقة جلد الرأس اي في الجراحة طريقة جلد الرأس حتى تصل الى ام الدماغ. اي الجلدة الرقيقة له حتى تصل الى ام الدماغ اي الجلدة الرقيقة له. ففيها ثلث الدية. وقوله وفي الجائفة ثلث الدية والجائفة هو هي الجراحة المنتهية الى باطن الجوف في صدر او بطن او غيرهم هي الجراحة المنتهية الى باطن الجوف. في بطن او صدر او غيرهم وقوله وفي المتنقلة خمس عشرة من الابل المتنقلة هي الشجة الهاشمة للعظم. الشجة الهاشمة للعظم. الناقلة له الناقلة له بتكسيره وتحريكه عن موضعه. بتكسيره وتحريكه عن موضعه فهي تنقله فهي تنقله. وقوله وفي الموضحة وهي وفي الموضحة خمس من الابل الموضحة هي المبينة هي الجراحة المبينة عظم الرأس او الوجه. هي الجراحة المبينة عظم الراس او الوجه. فالموضحة تختص بالرأس والوجه. فالموضحة اختص بالرأس والوجه. قال المصنف رحمه الله في نور البصائر والالباب موضحا ما اشتمل عليه هذا الحديث من الاصول المتعلقة بديات الاعضاء والجروح قال واما الاعضاء والجروح. فما في الانسان منه شيء واحد. كالذكر واللسان والانف ففيه نية كاملة وما فيه شيئان كاليدين والعينين ونحوهما ففيهما دية كاملة وفي فيهما نصفها وما فيه ثلاثة كالمن مع الحاجز ففيها هدية كاملة وفيها ثلثها وما فيه اربعة ففيها دية كاملة. وفي احدها ربع وما فيه عشرة كاصابع اليدين والرجلين ففيها هدية كاملة. وفي كل واحد منها عشرها انتهى كلامه. وقال ايضا في الكتاب المذكور وما سوى ذلك من الاطراف والجروح التي لا مقدر فيها ففيها حكومة. انتهى كلامه. اي انه اذا وقعت جناية متعلقة بعضو او جرح ولم يقع تقديره شرعا ففيه والحكومة هي الرجوع الى حكم اهل المعرفة. الرجوع الى حكم اهل المعرفة فبأن يقدروا فيها ما يلزم من الدية. وقال ايضا في الكتاب المذكور والمنافع كالسمع والبصر والشم والذوق واللمس ومنفعة الاكل والبطش والمشي والنكاح ونحوها في كل واحدة منها اذا جني عليه فذهبت دية كاملة فلو جني عليه فذهب منها عدة منافع فلكل واحدة دية امنة انتهى كلامه. والمراد بالمنافع ما يستفيد منه العبد شيئا بادراكه اما بحاسة واما بغيرها كالسمع والبصر والمشي والنكاح لذلك ففي المنفعة اذا تعطلت دية كاملة. واذا كثرت المنافع المتعطلة منه فلكل في منفعة من هادية واحدة. ثم ذكر ما يشترط في وجوب القصاص. فقال ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا. الى قوله والامن من التعدي في الاستيفاء تعدى رحمه الله ستة شروط لوجوب القصاص. فالشرط الاول كون القاتل مكلفا. والمكلف هو العاقل البالغ. والشرط والثاني كون المقتول معصوبا. اي ايش معنى معصوما يعني بس ما تبين المعنى غير حرقي. اي محفوظة الدم فله حرمته اي محفوظة الدم فله حرمة. والشرط الثالث كون المقتول للجاني كون المقتول مكافئا للجاني في الاسلام والرق والحرية فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد. فالمكافأة وجود المساواة في الدين بالاسلام وفي الحرية والرق الرابع الا يكون والدا للمقتول فلا يقتل الابوان بالولد. فاذا قتل اب ابنه فانه لا يقاد به وكذا لو قتلته امه. والشرط الخامس اتفاق الاولياء المكلفين اتفاق الاولياء المكلفين على استيفاء الحق بالقوت على استيفاء الحق بالقود. والشرط السادس الامن من التعدي في الاستيفاء. الامن من التعدي في استيفاء اي عدم مجاوزة الحد المأذون به شرعا. وهذه الشروط الستة المذكورة سبكت فيها شروط وجوب القصاص وشروط استيفاء القصاص. سبكت فيها شروط وجوب القصاص وشروط استيفاء القصاص. موردان مفترقان. وكل واحد يمتاز بشروطه. وسوغ ذلك للمصنف ان الكتاب موضوع للمبتدئ. وسوغ ذلك للمصنف ان الكتاب موضوع للمبتدئين. فمثله مما تقع فيه المسامحة. واما تحرير المقام فالمذكور هنا كما تقدم نوعان. احدهما شروط وجوب القصاص. والاخر شروط استيفاء القصاص. فاما شروط وجوب القصاص فاربعة. فاما شروط وجوب القصاص فاربعة الشرط الاول عصمة المقتول. عصمة المقتول. والشرط الثاني كون مكلفا. القاتل مكلفا. والشرط الثالث المكافأة بين المقتول وقاتله في الدين والحرية المكافأة بين المقتول وقاتله في الدين والحرية. حال جنايته حال جنايته. والشرط الرابع عدم الولادة. عدم الولادة. بالا يكون المقتول ولدا للقاتل بان لا يكون المقتول ولدا للقاتل. واما شروط استيفاء القصاص فثلاثة ما شروط استيفاء القصاص فثلاثة. فالشرط الاول كون ولي المجني عليه مكلفا كون ولي المجني عليه مكلفا. فلو قتل احد احدا ووليه ابن صغير لم يبلغ فانه حينئذ لا يستوفى القصاص. والشرط الثاني اتفاق الاولياء المشتركين فيه على الاستيفاء. اتفاق الاولياء المشتركين به على الاستيفاء. كمن قتل له كمن قتل رجلا له خمسة من الولد. كمن قتل رجلا له خمسة من الولد فلا بد من اتفاقهم على استيفاء الحق بالقود. والشرط الثالث ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الى غيره. ان في الاستيفاء ان يتعدى الى غيره. ثم ختم المصنف هذا الكتاب بثلاث مسائل. فالمسألة الاولى هي المذكورة في قوله وتقتل الجماعة بالواحد اي اذا قتل جماعة واحدة فانهم يقتلون به. وشرطه ان صلح فعل كل كل واحد منهم لقتله وشرطه ان صلح فعل كل واحد منهم لقتله. اي لو قدر ان ان الواحد منهم انفرد به واراد قتله بما قتله به فانه يقتله كان يضربوه بعصي غليظة. كان يضربوه بعصي غليظة. يقتل مثلها فان وقع بما لا يصلح فعل الواحد منهم على قتله لم يقادوا به كما لو رماه كل واحد بحجارة صغيرة لا تقتل. فمات باجتماعها فانهم لا يقادون به. لان فعل كل واحد منهم لا يصلح لقتله. الا ان يتواطؤوا على فعل ذلك لارادة قتل. الا ان يتواطؤوا على فعل ذلك على لارادة قتله فيتفقون على ضربه بما لا يقتل بانفراد كل واحد منهم مريدين قتله بمجموع ذلك. فهؤلاء يقادون به معاقبة لهم نقيظي قصدهم. والمسألة الثانية هي المذكورة في قوله ويقاد كل عضو بمثل اذا امكن بدون تعدي انتهى كلامه اي اذا وقع التعدي العمد في الاعضاء فانه يقاد فيؤخذ مثله من المعتدي اذا امكن ذلك بدون تعد بان يكون في مفصل او منتهى شيء بان يكون في مفصل او في منتهى شيء. والقصاص في الاطراف له ثلاثة شروط والقصاص في الاطراف له ثلاثة شروط. الشرط الاول الامن من الحيث الامن من الحيف. اي من التعدي والتجاوز الى غيره. بان يكون في مفصل او في شيء اليه. والشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع. المماثلة في الاسم والموت موضع فمن قطع كفا يمنى من احد تقطع منه الكف اليمنى فلابد من المماثلة في العضو وفي موضعه. والشرط الثالث استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه صحة وكمالا. استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه صحة وكمالا. بان يكون كل من عضوين مساويا للاخر في صحته وكماله. فلو قطع احد من احد يده اليمنى وهي شلال يعني لا تتحرك. ويد ذاك اليمنى صحيحة. فانه يقطع منه ايش؟ فانه لا يقطع لعدم استوائهما لعدم استوائهما في الصحة والكمال. والمسألة الثالثة ثم ذكر المصنف دليل هذه المسألة قال لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى اخر الايات. ثم او المسألة الثالثة هي المذكورة في قوله ودية المرأة على النصف من الرجل الا فيما دون ثلث الدية فهما سواء اي ان الاصل الكلي في الديات فيما يكون بين الرجال والنساء ان المرأة تكون نصف بيد الرجل الا فيما دون الثلث. اي اذا نقصت عن الثلث. فانها حينئذ تتساوى فمثلا ديات الاصبع من الرجل كم؟ وتكون بالنسبة للمرأة قيادية المرأة. لا ما تكن خمس. ليش؟ لانها اقل من الثلث. فالدين كما تقدم مئة من الابل بالاومى يساويها من الموارد الخمسة التي تقدم ذكرها. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله كتاب لا حد لا حد الا على مكلف عالم بالتحريم. ولا يقيمه الا الامام او نائبه الا السيد فان له اقامته بالجلد خاصة على رفيقه وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل او دبر ان كان محصنا. وهو الذي قد زوج ووطئها وهما وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان. فهذا يرجم حتى يموت. وان كان غير محصن جلد مائة جلدة وغرب عن وطنه عاما. ولكن بشرط ان يقر به اربع مرات او يشهد عليه اربعة رجال عدول يصرحون بشهادتهم. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة وسيب الثيب جلد مائة ورجم. رواه مسلم. واخر الامرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة في ماعز والغامدية رضي الله عنهما. ومن قذف محصنا بالزنا وشهد عليه به ولم تكمل الشهادة. جلد ثمانين اجل ده وقذف غير المحصن فيه التعزير والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ومن سرق ربع دينار من الذهب او او ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. فان عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى والسارقة والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقطع يد سارق الا في ربع دينار متفق عليه وفي وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه اهل السنن. وقال تعالى في المحارمين انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا اي يقتلوا او يصلبوا. او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب او فمن قتل واخذ مالا قتل وصلب ومن قتل قتله ومن اخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ومن اخاف الناس نفي من الارض ومن خرج على الامام يريد ازالته من منصبه فهو باغ. وعلى الامام مراسلة البغاة وازالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز. وكشف شبههم. فان انتهوا كف عنهم والا قاتلهم على رعيته معونته على قتالهم. فانها ليلى قتالهم او تلف مالهم اعرف فان ال الى الا فان اضطر وهكذا في نسخة المصنف نعم فان اضطر. فان اضطر الى قتالهم او تلف مالهم فلا شيء على الدافع. وان قتل الدافع كان شهيدا ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية ولا وضمان على احد الفريقين فيما حال الحرب من نفوس واموال عقد المصنف رحمه الله ترجمة تعد صنوا للترجمة المتقدمة فقال كتاب الحدود. والحدود جمع حد والحج شرعا عقوبة مقدرة شرعا في معصية. عقوبة شرعا في معصية الله فهو يجمع ارباحه عقوبة والعقوبة ما يجري للزجر على الفعل. والعقوبة ما يجري للزجر على في علم والمنع منه والمنع منه. والاثابة بما يسوء ويكره. والايثار بما يسوء ويكره. وتانيها ان تلك العقوبة مقدرة. ان تلك العقوبة مقدرة اي مبينة القدر وثالثها ان طريق تقديرها هو الشرع. ان طريقة تقديرها هو الشرع. ورابعها انها تكون على معصية يقترفها العبد. انها تكون على معصية يقترفها العبد والمعصية هي مخالفة امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الكتاب بذكر من تقع عليه الحدود فقال لا حد الا على مكلف عالم بالتحريم. لا حد الا على مكلف عالم بالتحريم. وزاد المصنف في نور البصائر والالباب ذكرى ملتزم ذكرى ملتزم فعبارته لا مكلف ملتزم عالم بالتحريم وهي اوفى في بيان احكام هذا الباب ولم تقع في نسخة المصنف ولا نسخة ابنه ولا تلميذه موجودة عندك نعم موجودة اللي هي ملتزم لا لاثنين فالحدود لا تقع الا على الجامع ثلاثة والحدود لا تقع الا على الجامع ثلاثة شروط. اولها كونه مكلفا اي عاقلا بالغا اي عاقلا بالغا. والتاني كونه ملتزما احكام الاسلام كونه ملتزما كما الاسلام وهو المسلم وهو المسلم او مي والثالث كونه عالما بالتحريم. كونه عالما بالتحريم. الذي رتب على فعله له العقوبة الذي رتب على فعله العقوبة. ثم بين من بيده اقامة الحدود فقال ولا يقيم الا الامام او نائبه الا السيد. فان له اقامته بالجلد خاصة في رقيقه. انتهى كلامه. فاقامة الحدود مفوضة الى الامام وهو ولي الامر. او من ينيبه عنه كقاض او غيره. لان الحدود حق الله والامام قائم باستيفاء حقوق الله سبحانه وتعالى من خلقه فهي من وظائفه الشرعية في الاسلام. ولا تكون لغيره. لافتقارها الى خوف الحيث منها. فلا يسلم من معرة ذلك الا من جعله الله اماما دوليته الحكم او كان نائبا لذلك الامام. واستثني منه السيد. وهو مالك الرقيق فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيقه فللسيد اقامة حد على مملوكه. بشروط ثلاثة. بشروط تلاتة. فالشرط الاول كون السيد مكلفا. كون السيد مكلفا اي عاقلا بالغا الشرط الثاني كونه عالما بالحد وبشروطه. كونه عالما بالحد وشروطه فيعلم مقدار الحد الشرعي وشروطه الشرعية. والشرط الثالث كون اقامته كون اقامته بجلد فقط فلا يقتل عبدا على ردته ولا يقطع يده على سرقته. فلا يقتل عبدا على لدته ولا يقطع يده لسرقته فيكون له الجلد فقط. فيكون له الجلد فقط واشد الجلد له ولغيره الجلد على الزنا. واشد الجلد له ولغيره الجلد على الزنا ثم الجلد على القذف ثم الجلد على القذف ثم الجلد على شرب الخمر ثم الجد على شرب الخمر ثم الجلد تعزيرا ثم الجلد تعزيرا زاد المصنف في نور البصائر والالباب بيان الحكمة من الحدود فقال وايقاف حق لله. ونكال للمجرمين. ومنع لهم ولغيرهم من الوقوع في مثلها. انتهى كلامه. ثم ذكر اصلا كليا في حد الرقيق فقال وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. وحد الرقيق في الجند نصف حد الحر لان الحد المشتمل على جلد كزنا غير محصن او جلد القاذف او جلد شارب الخمر فان الرقيق ينصف له العذاب بالجلد. فاذا كان على الحر مائة فعلى المملوك خمسين. واذا كان عليه او اذا كان على الحر ثمانين فعلى العبد اربعون ثم شرع يبين جملة من احكام الحدود وابتدأ بالحد الاول وهو حد الزنا. فقال فحد الزنا الى قوله يصرحون بشهادتهم. وبين حقيقة فقال وهو فعل الفاحشة في قبل او دبر. وهو فعل الفاحشة في قبل او دبر. والمراد بالفعل الوطء هنا. والمراد بالفعل الوطء هنا بان يطأ في قبر او دبر. والقبل يتعلق واما الدبر يتعلق بامرأة ورجل ايضا فاللواط عند الحنابلة يتبع الزنا. فاللواط عند حنبلته يتبع الزنا. وله احكامه وبين المصنف في كلامه ان الزاني له حالان الاولى ان يكون محصنا. والحال الثانية ان يكون غير محصن والمحصن في هذا الموضع هو من وطأ امرأته في نكاح صحيح. والمحصن في هذا الموضع هو من وطئ امرأته في نكاح صحيح. وهما بالغان عاقدان حران. وهما بالغ عاقلان حران. وهذا معنى قوله وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان انتهى كلامه. فاذا كان الزاني محصنا فحده الرجم حتى يموت. فحده الرجم حتى يموت. واما غير المحصن وهو المتعلق به الحال الثانية فحده جلد مائة جلدة. والتغريب عن الوطن عاما. لاخراجه من الى بلد اخر. مسافة قصر او فوقها. بحسب ما يرى فيه الامام او نائبه المصلحة واشترط المصنف للحد المذكور ما ذكره بقوله ولكن بشرط ان اقر به اربع مرات اربع مرات او يشهد عليه اربعة رجال عدول يصرحون بشهادتهم. فمن شرط هذا الحد ان يقر به. الزاني مرات او يشهد اربعة رجال عدول يصرحون بشهادة اي يصفون واقعة الزنا. فيشهدون في مجلس واحد بانهم رأوه منه فيها بمنزلة المرود في المكحلة هو الرشا في البئر والملوث هو العود الذي يجعل في المكحلة ثم يوضع في اين؟ والرشا هو حبل الدلو الذي يلقى شلبير. فمن شرط شهادة هؤلاء امران فمن شرط شهادة هؤلاء امران. الاول ان تكون شهادتهم في مجلس واحد. ان تكون شهادتهم في مجلس واحد والثاني ان يصفوا الزنا وفق ما ذكرناه انفا ان يصفوا الزنا وفق ما ذكرناهم انفا وهذا كله يتعلق بثبوت الزنا. هذا كله يتعلق بثبوت الزنا. وهو احد شروط حد الزنا وهو احد شروط حد الزنا وهي ثلاثة. وهي ثلاثة فالشرط الاول ثبوت الزنا على الوجه المتقدم. ثبوت الزنا على الوجه المتقدم. اما باقرار الزاني اربع مرات او شهادة اربعة رجال عدول في مجلس واحد يصفونه الوصف المتقدم والشرط الثاني تغييب حشفة اصلية تغييب حشفة اصلية في قبل او دبر اصليين. في قبل او دبر اصليين. من ادمي حي من ادمي حي فلا بد ان يقع تغييب الحشفة وهي موضع القطع من الذكر وهي موضع القطع من الذكر في الختان. في قبل او دبر اصلي من ادمي حي. فلو كان من بهيمة او من ادمي ميت لم يكن ذلك زنا والشرط الثالث انتفاء الشبهة. انتفاء الشبهة اي عدم وجود الشبهة للواطن المرأة اي عدم وجود شبهة للواطئ للمرأة. كمن وطأ محرما له برضاع. ظانا انها تحل له كمن وطأ محرما له بغضاع ظنا انها تحل له ثم ذكر المصنف دليلين من الادلة المبينة احكام الزنا. فقال قال تعالى الزانية والزاني الى قوله والغامدية. فالدليل الاول قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ففيه اثبات الجلد مئة للزاني والزانية. والدليل الثاني حديث عبادة الصامت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. والثاني بجلد مائة والرجم رواه مسلم. وفيه اثبات الرجم للزاني المحصن. ثم ذكر المصنف ان اخر الامرين صاروا على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدي رضي الله عنهما فلم يجمع مع الرجم الجلب وجعل الرجم كافيا في اداء هذا الحد في حقهما ثم ذكر المصنف الحد الثاني وهو حد القذف. والقذف شرعا هو الرمي بزنا او لواط هو الرمي بزنا او لواط. او شهادة باحدهما هنا كمال البينة. او شهادة باحدهما دون كمال البينة فالقذف نوعان. احدهما قذف حقيقي. والاخر قذف حكمي. فالقذف نوعان احدهما قذف حقيقي والاخر قذف حكمي. فالقذف الحقيقي هو المذكور في في قولنا الرمي بالزنا او لواط. والقذف الحكمي والمذكور في قولنا او شهادة باحدهما دون كمال البينة. كان يشهد ثلاثة على زنا احد ولا يشهد الرابع فان الثلاثة يوقع بهم حد القذف لعدم اكتمال البيت اذا شهدوا بزنا على احد وابتدأ المصنف بيان احكامه بقوله ومن قذف محصنا بالزنا او شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد ثمانين جلدة وقذف غير المحصن فيه التعذير. فذكر ان له حالين اله حالان احدهما ان يقذف محصنا. والاخر ان يقذف غير محصن وبين المحصن في هذا الباب فقال والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف ان كلامه والمحصن في هذا الموضع اللي عند الفقهاء غير المحصن في حد الزنا. فالمحصن هنا هو الجامع خمسة اوصاف هي الحرية والبلوغ والاسلام والعقل والعفة وذكر البلوغ جار على خلاف المذهب. فمذهب الحنابلة انه الذي يجامع مثله ولو لم يكن بالغا. الذي يجامع مثله ولو لم يكن بالغا. وهو ابن عشر وبنت سبع وهو ابن عشر وبنت سبع. فالمحصن عند الحنابلات بهذا الباب هو الذي يجامع مثله. المسلم العاقل العفيف. ولا يشترطون من بلوغه. فاما الحال الاولى وهي قذف المحصن او الشهادة عليه بزنا او لواط ولم تكمل الشهادة فحده ان يجلد ثمانين جلدة. واما الحال الثاني وهو قذف غير المحصن ففيه التعزير اي لا حد فيه وانما يعزر تعزيرا. وبين المصنف التعزير فقال والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. والتعزيم شرعا ايش عقوبة غير مقدرة شرعا في معصية تأديب ايش؟ هي ما هو اللي في غير حق في غير حد عقوبة مقدرة عقوبة غير مقدرة. هو عقوبة ولا غير عقوبة ايه؟ عقوبة ها هو التعزير ليكون عقوبة باعتبار ارادة منعه. وهو تأديب باعتبار ارادة تقويته عن الكف لان اسم التعزير من الاضداد لان اسم التعزير من الاضداد. والفقهاء يقولون عند ذكره التعزيب هو التأديب. التعزير هو التأديب. ومرادهم على ما لا يجوز ايش فعله فان التأديب قد يقع على ما يجوز فعله ابتغاء حمل المؤدب على ما هو اعلى منه. لكن التعزير عندهم مخصوص بالتأديب على ما لا يجوز فعله فالتعزير شرعا هو التأديب على ما لا يجوز فعله ويكون واجبا في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. كمن اتى امرأة بما دون في ما دون الفرج او غير ذلك مما هو محرم ولا حد فيه ولا كفارة. ففيه تعزير ويتعلق هذا بالقاذف اذا قذف غير محصن. اما اذا قذف المحصن ففيه حد هو الجلد ثمانين جلدة وشروط وجوب حد القذف خمسة. وشروط وجوب حد القذف خمسة. فالشرط الاول مطالبة المقذوف بحد القاذف. مطالبة المقذوف بحد القاذف والشرط الثاني استدامة طلبه الى اقامة الحج. استدامة طلبه الى اقامة الحد فلو عفا قبل اقامة الحد سقط الحد. والشرط الثالث تكذيب المقذوف للقاذف. تكذيب المقذوف لانقاذه بانكار ما رماه به بانكار ما به. والشرط الرابع عدم ملاعنة القاذف اذا كان زوجا. عدم ملاعنة القاذف اذا كان انا زوجا لان من لاعن كما تقدم يسقط عنه الحد فيدرأ عنه العذاب. والشرط خامس الا يأتي القاذف ببينة على ما قذف به غيره. الا يأتي القاذف ببينة على ما قذف به غيره وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. وقد بقيت منه صبابة يسيرة نجعلها غدا ان شاء الله ولنجعلها الاربعاء ها؟ غدا ان شاء الله غدا بعد صلاة العصر. ونختم ان شاء الله تعالى فيها الكتاب. وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين