السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس السادس والعشرون في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج اصول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربع مئة والف واربعين واربع مئة والف. وهو كتاب منهج السالكين توضيح الفقه في الدين للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله في كتاب الحدود هو من سرق ربع دينار من الذهب نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى ومن سرق ربع دينار من الذهب او ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. فان عاد قطعت رجله اليسرى ما من مغسل الكعب وحزمت فان عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقطعوا يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه اهل السنن. وقال تعالى في المحاربين انما جزاء الذين الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب او قتل. فمن قتل فمن قتل واخذ مالا قتل وصلب ومن قتل تحتم قتله ومن اخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى. ومن اخاف الناس ان نفي من الارض. ومن خرج عن الايمان ام يريد ازالته عن منصبه فهو باغي. وعن الامام مراسلة البغاة وازالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز مما لا يجوز وكشف شبههم. فان انتهوا كف عنهم والا قاتلهم وعلى رعيته معونته على قتالهم. فان اضطر الى قتالهم او تلف مالهم فلا شيء على الدافع. وان قتل الدافع كان شهيدا. ولا يتبع لهم مدبرون ولا يجهز على جريء ولا يغنم لهم مال. ولا يسقي لهم ذرية ولا ضمان على احد الفريقين فيما اتلف حال الحرب من نفوس واموال. تقدم ان المصنف رحمه الله ذكر في كتابه الحدود حدين هما حد الزنا ويتبعه اللواط وحد قذف ثم اتبع ذيلك الحدين بحدين اخرين هما حد السرقة وحد قطاع الطريق والمحاربين. وهما البقية الباقية من كتاب الحدود في منهج السالكين في ترجمة واحدة. سوى ما بقي في ترجمة مفردة هي بعد باب حكم المرتد. واول هذين الحدين المذكورين في جملة الكلام المقروء هو حد السرقة. وهي شرعا اخذ مال من مالكه على وجه الاختفاء. اخذ مال من مالكه على وجه الاختفاء. وهو اربعة امور اولها انه اخذ اي حيازة واستلاب اي حيازة واستيلاب. وتانيها ان المأخوذ مال ان المأخوذ مال. وثالثها ان اخذه من مالكه لا من غيرك ان اخذه من مالكه لا من غيره. ويقوم مقام المالك نائبه ووليه يقوم مقام المالك نائبه ووليه. وتارة يكون المأخوذ منه مالكا حقيقيا قائما على ماله وتارة يؤخذ ممن يقوم قام المالكي حكما وهو الولي والنائب له على ماله. ورابعها ان الاخذ واقع على وجه الاختفاء. ان الاخذ واقع على وجه الاختفاء. اي اقرار ذلك وعدم اعلانه اي باصرار ذلك وعدم اعلانه. فان كان نهبة ان كان نهبة بالاعلان به او كان اختلاسا على وجه يغمض الى اختفاء فلا يكون سرقة. وابتدأ المصنف بيان احكام السرقة بقوله ومن ربع دينار من الذهب او ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى بمفصل الكف وحسمت والمساوي ربع الدينار هو ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم فاذا سرق احد مبعد نار او ما يساويه من الفضة وهو ثلاثة دراهم او عدلها من غيره فانه اخذ النصاب المترتب عليه حد السرقة. ومن شرطه المذكور في كلام المصنف ليكون اخذا له من حرزه. وحرز الشيء ما يحفظ فيه عادة. وحرز الشيء ما يحفظ فيه عادة. فهو يجمع وصفين. احدهما كونه وعاء حفظه كونه وعاء حفظه. اي الموضع الذي يودع فيه. والاخر كون ذلك جاريا وفق العادة. كون ذلك جاريا وفق العادة المختلفة زمانا ومكانا. فاذا جعل الشيء في غير حرزه فاخذ لم يكن اخذه سرقة كمن اوقف سيارته خارج بيته فان الطرق ليست حرزا للسيارات فان اودعها بيته فقد جعلها في الموضع الذي تودع فيه عادة غالبا فاذا وقع اخذ نصاب من حرزه ترتب عليه حد السرقة المذكور في قول المصنف قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت فيكون المقطوع هو الكف من مفصلها الذي يسمى كوعا من طرف الابهام وبوعا من ان طرفي الخنصر فمفصل الكف الذي يفصلها عن الساعد من طرفين يكون القطع منه وتقطع اليد اليمنى لليسرى. ثم تحسب اي تجعل فيما يقطع الدم اي تجعل فيما يقطع الدم. لئلا يطول سيناله ونزفه فربما اضر به. وبيانه في قول المصنف في نور البصائر والالباب بعد ذكر بعد ذكر الحسم. قال وجوبا في زيت او ودك مغلي لتنسد العروق. وجوبا في زيت او ودك مغلي اللي تنسد العروق. انتهى كلامه. فاذا قطعت اليد بودر بجعلها في زيت او سمن يغلي من شدة حرارته حتى يقطع الدم. ومثله خيره مما يتجدد الناس كالعمليات الجراحية وغيرها. ثم ذكر ما يلزم من الحد ان عاد الى سرقته. فقال فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت فان عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل انتهى كلامه. فالسارق مرة ثانية يعاقب بقطع رجله اليسرى من مفصل كعب والكعب هو العظم الناتج اسفل الساق عند مفصل القدم وكل رجل لها كعبان بقول اكثر اهل العربية وهو الصحيح. فتقطع رجله اليسرى من الموضع المذكور وتحسم اي تعامل معاملة اليد المقطوعة المتقدمة من جعلها في زيت مغلي او ودك مغلي او مقام مقامهما لينسد عرقه تنسد عروقه ولا ينزف دمه ان عاد ثالثة فانه يحبس. باقامته في موضع يودع فيه ويحال بينه وبين الناس يسمى حبسا وسجنا. ولا يقطع غير يد ورجل. اي لا يكرر عليه القطع. فالسارق له ثلاثة احوال. فالسارق له ثلاثة احوال. الحال في السارق في حده له ثلاثة احوال. السارق في حده له ثلاثة احوال. الحال الاولى قطع يده اليمنى. وذلك في السرقة الاولى. والحال الثاني قطع رجله اليسرى من مفصل الكعب وذلك في السرقة الثانية. والحال الثالث حبسه ومنعه من مداخلة الناس والكون معهم وذلك في السرقة الثالثة. ويشترط لاقامة حد السرقة سبعة شروط. ويشترط لاقامة حد السرقة سبعة شروط. فالشرط الاول كون السارق مكلفا السارق مكلفا. والشرط الثاني كون المسروق مالا محترما. كون المسروق مالا ومن فان سرق ما لا حرمة له كخمر او غيره لم يقم عليه حد السرقة. والشرط التالت كون او الشرط الثالث بلوغ المسروق النصاب. بلوغ المسروق النصاب وهو ربع دينار فصاعدا. والشرط الرابع كونه مأخوذا من حرزه. كونه مأخوذا من حرزه. والشرط الخامس انتفاء الشبهة. انتفاء الشبهة لا تكون له شبهة في اخذ المال كولد اخذ من مال والده. للانفاق على نفسه كولد اخذ بمال والده الانفاق على نفسه. والشرط السادس ثبوت السرقة. باقرار منه او شهادة عدلين ثبوت السرقة باقرار منه او شهادة عدلين. والشرط السابع مطالبة المسروق منه. مطالبة المسروق منه اي المأخوذ ماله اي المأخوذ ثم ذكر المصنف بعد بيان حد السرقة ثلاثة ادلة تبين ما تقدم وتقرره فقال قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وعن عائشة الى قوله رواه اهل السنن ذكر ثلاثة ادلة. والدليل الاول قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ففيه بيان ان حد السرقة هو قطع اليد. وجاءت السنة ببيان حد القطع وهو اختصاصه بالكف من اليد في قطع الى مفصلها. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. ففيه بيان قدر نصاب السرقة الذي يثبت به الحج وهو ربع دينار فصاعدا والدليل الثالث حديث لا قطع في ثمن ولا كثر. رواه اهل السنن ابن حبان. والكثر بفتح الثاء. وتسكن قالوا كثر وهو جمار النخل وهو جمار النخل. ويسمى شحمه ويسمى فشحمه يؤخذ فيوكل. وفيه انه لا قطع فيهما لعدم حرزهما عادة. وفيه انه لا قطع فيهما لعدم حرزهما عادة. فالناس عادة يزرعون النخيل في البساتين ولا يحرزونها بما يحفظها فيتسلل الى النخل من يأخذ ما يأخذ من ثمره او كثره. ثم ذكر المصنف قطاع الطريق والمحاربين. وابتدأه بذكر الاية المجعولة اصلا في ذلك وهي قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. الاية وبين المصنف المقصودين بهذه الاية. فقال وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب او قتل. انتهى كلامه فقطاع الطريق المحاربون هم الخارجون على الناس. القاطعون عليهم طريق سفرهم. بنهب او قتل. ومعنى كونهم على الناس ان يبرزون اليهم اي يبرزون اليهم ويفاجئون الامنين بالهجوم عليهم. ومعنى قوله ويقطعون الطريق عليهم اي يمنعونهم من السير كما يريدون في طرق اسفارهم. فالعادة المعروفة ان الطريق لا يكونون في داخل المدن والقرى ويقعدون للناس في طرق السفر. ويصيبون من الناس شيئا او شيئين من المذكور في قوله بنهب او قتل. فالنهب يتعلق بايش؟ بالمال والقتل يتعلق بالنفوس. ثم ذكر المصنف ما يجب عليهم من الحد فقال فمن قتل واخذ مالا قتل وصلب ومن قتل تحتم ومن اخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ومن اخاف الناس نفي من الارض انتهى كلامه. قال المصنف في نور البصائر والالباب بعد ذكر هذا هذه العقوبة مرتبة على قطاع الطريق بحسب جرائمهم. هذه العقوبة مرتبة على قطاع الطريق بحسب جرائمهم. انتهى كلامه. فالعقوبات المذكورة اربعة انواع النوع الاول القتل والصلب. القتل والصلب وهو المذكور في قول المصنف فمن قاتل واخذ مالا قتل وصلب انتهى كلامه. زاد في نور البصائر والالباب. حتى يشتهر خزيه حتى يشتهر خزيه. انتهى كلامه. اي يبين ويعرف ما لحقه من اه الذل والاهانة بقتله ثم صلبه. والصلب هو ايش ايش الصلب؟ تعليق ارفع صوتك. ايش؟ اما الملأ ايش اقامة امام المدى ماذا يفعل يعني؟ يعلق ها؟ التعليق على شكل الصليب اقامة صلبه يعني ظهره. اما بتعليق واما بغيره اما بتعليق واما بغيره. فلا يلزم ان يكون معلقا فقد يكون مربوطا على عود ولا يلزم ان يكون على هيئة صليب فقد يربط بدنه وتسترسل فليس هو من الصليب وانما هو من الصلب الذي واقامة الظهر. فاقامة الظهر تسمى صلبا. فاقامة الظهر تسمى صلبا والنوع الثاني هو المذكور في قول آآ اللي هو النوع الثاني القتل وهو المذكور في قول المصنف ومن قتل تحتم قتله انتهى كلامه. والنوع الثالث قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى وهو المذكور في قول المصنف ومن اخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى انتهى كلامه. والنوع الرابع النفي من الارض وهو المذكور في قول المصنف ومن اخاف الناس نفي من الارض. زاد في نور البصائر والالباب لزوال شره لزوال شره انتهى كلامه اي لدفعه. والمراد بالنفي يريد به التشريد به. وعدم تلبيته وتركه في بلده وعدم تلبيته وتركه في بلد. فيحول الى بلد. فاذا دخل له مدة حول الى اخر. فاذا بقي فيه مدة حول الى ثالث. تنكيلا به حتى تظهر توبته. وهذه العقوبات بانواعها الاربع مناطة بمقادير لما اصابوا من الجنايات فاذا كان قاطع الطريق قد قتل واخذ المال فانه يقتل ويصلب. واذا كان قتل بلا اختمار فانه يقتل. واذا كان اخذا للمال بلا قتل انه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. وان كان اخاف الناس بذلك اخذ مال ولا قتل نفس فانه ينفى من الارض. قال المصنف في نور البصائر والالبان بعد ذكر نحو ما سبق فان تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حقوق الله. واخذوا بحقوق الادميين فان تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حقوق الله واخذوا بحقوق الادميين انتهى كلامه. اي ان قاطع الطريق والمحارب اذا تاب قبل القدرة عليه من او نائبه فانه يسقط حق الله سبحانه وتعالى عليه. فيما ما يتعلق بخروجه عن جماعة المسلمين وسلوكه غير طريقهم و تصديه لقطع الطريق. فان كان لم يصب مالا ولا قتل نفسا. فحين اذا يسقط حق الله سبحانه وتعالى. فان اخذ شيئا لادمي او قتل احدا تعلقت به حقوق الادميين. ثم الحق المصنف بهؤلاء اهل البغي وهم المذكورون في قوله ومن خرج على الامام يريد ازالته عن منصبه فهو وباغ انتهى كلامه. فالخارجون على الامام المريدون عن ولايته عزله يقال لهم اهل البغي ويسمون البغاة. والواحد منهم باغ. ويصدق هذا الوصف على الجامعين ثلاثة اوصاف. ويصدق هذا الاسم على الجامعين ثلاثة اوصاف الوصل الاول الخروج على ولي الامر. الخروج على ولي الامر والوصف الثاني كون ذلك الخروج بتأويل كون ذلك خروج بتأويل والثالث كونهم اهل مناعة وشوكة كونهم اهل منعة وشوكة. والمراد بالشوكة القوة. فهم يخرجون على ولي الامر يريدون عزله او يخالفون امره ولهم منعة وقوة ويتعلقون بتأويل حملهم على ما ورعوا فيه. فاذا وقع لذلك فالمأمور به في حق ولي الامر هو المذكور في قول المصنف وعلى الامام مراسلة البغاة وازالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز. وكشف شبههم. فان انتهوا كف عنهم والا قاتلهم انتهى كلامه. فاذا بغت طائفة من المؤمنين على ولي امرها وجب على الامام ان يراسلهم بان يكاتبهم او يبعث اليهم من يراجعهم القول فيزيل ما ينقمون عليه مما لا يجوز ويكشف شبههم. ان تعلقوا بشبهة. فان كانوا ممكنين عليه شيئا من المحرمات بادر الى ازالته امتثالا لامر الله وتسكينا للفتنة والشر. وان كانوا يتعلقون بشبهة في تحريم شيء ان احله الله او تحليل شيء حرمه الله فانه يكشف شبهتهم بان يبين لهم حكم الله سبحانه وتعالى والشبهة كما تقدم هي المأخذ الملبس. والشبهة كما تقدم المأخذ البس ذكره الفيومي في المصباح المنير وهو المولد الذي يلتبس فيه الحق بالباطل وهو الموت اريد الذي يلتبس فيه الحق بالباطل. واكثر من يقع في البغي يؤتى من هذا واكثر من يقع في البغي يؤتى من هذا. يظن الشيء حقا وهو باطل فيمتزج عليه الحق بالباطل ولا يستطيع التمييز بينهما. فيقع فيما يقع فيه من البغي وتارة لا تحتمل نفوس بعض الخلق ما يقع مما لا يجوز شرعا فيبادرون الى الخروج على سلطانهم فيخالفون الطريقة الشرعية في الانكار على السلطان. يتركون ما امروا به من الانكار وفق الهدي النبوي وما كان عليه سلف هذه الامة رحمهم الله. فيؤمر السلطان بان يزيل ما نقموا عليه من المحرمات. مبتغيا امتثال امر الله سبحانه وتعالى والتسكين والفتنة. ووقوع تلك المحرمات لا يسوغ الخروج على السلاطين فان الخروج بالسيف والمبارزة للولاة بالشر لا يأتي بخير وهو منهي عنه شرعا ويسلك المرء ما امر به من بيان حرمة هذه المحرمات وانكارها منها على الوجه الذي يكشف للناس حقائقها الشرعية و ينصح للسلطان بينه وبينه او يكتب الى احد يوصل هذا الى السلطان ببيان هذه المنكرات المحرمة ثم قال فان انتهوا كف عنهم والا قاتلهم. اي ان اهل البغي الخارجين على السلطان بتأويل وهم اهل منعة وشوكة اذا راسلهم وكشف شبهتهم او اتفق هو واياهم على شيء يحصل به تسكين الفتنة فانه يكف عنهم. وان اصروا على ما فعلوا فانه يقاتلهم. ثم ذكر ما يجب على غير السلطان وهم الرعية. فقال وعلى رعيته على قتالهم. انتهى كلامه. اي كما يجب على السلطان ان يقاتل اهل البغي. فانه يجب على الرعية معونة السلطان على قتالهم. لما في ذلك من المصالح الكاملة والمنافع التامة للمسلمين. فان افتراق المسلمين واختلافهم وانقسامهم طوائف احزابا لا يأتي عليهم بخير. فالسلطان مأمور بإماتة كل ما يؤدي الى ذلك بسوء مآله من اضعاف المسلمين وتسليط عدوهم عليهم وحدوث الشرور فيهم وجعل الضعيف غنيمة للقوي ويؤمر رعية السلطان بان يعاونوه على هذا للمصالح المذكورة ثم قال المصنف فان اضطر او فان اضطر الى قتالهم او تلف مالهم فلا شيء على الدافع وان قتل الدافع كان شهيدا. اي ان الحالة السابقة اذا ادت الى وقوع القتال وصار في اولئك البغاة من يقتل او يتلف شيء من المال فلا شيء على الدافع. وهو المبتغي رد اهل البغي. وان الى الدافع كان شهيدا. لان دفاعه بحق فهو يدفع اهل البغي من التسلط على جماعة المسلمين قتل سلطانهم وتفريق فاذا قتل حينئذ كان شهيدا. ثم بين ما يجب من الاحكام المتعلقة بالقتال بين اهل البغي واهل الحق المنتظمين مع السلطان فقال ولا يتبع اولا يتبع لهم مدبل ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم مال ولا يسبي لهم ذرية ولا ضمان على احد الفريقين فيما اتلف حال الحرب من نفوس واموال انتهى كلامه. فمن الاحكام المترتبة على قتال اهل البغي المذكورة في كلام المصنف خمسة احكام. الاول انه لا يتبع المدبر من اهل البغي. انه لا يتبع يتبع المدبر من اهل البغي. اي الفار من وجه القتال التارك له اي الفار من وجه القتال التارك له. والثاني انه لا يجهز على جريح انه لا يجهز على جريح اي لا يقتل. والثالث انه لا يغنم لاهل بغي ماله انه لا لاهل البغي مال فالاموال التي يتركونها عند قتالهم لا تكون غنيمة. والرابع انه لا يسبى لهم ذرية انه لا يسبى لهم ذرية فلا يؤخذ اولادهم ونساؤهم سبيا. والخامس انه لا ضمان على الدافع والمدفوع فيما اتلف حال الحرب من نفوس واموال. فاذا وضعت اوزارها اما بغلبة اهل الحق على اهل البغي واما بالصلح الفريقين فمات لف في الحرب من نفس ومال فلا ضمان فيه على احدهما قال رحمه الله تعالى باب حكم المرتد. والمرتد هو من خرج عن دين الاسلام الى الكفر بفعل او قول او وباعتقاد او شك وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الاسلام. وترجع كلها الى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او جهد بعضه. فمن ارتد استتيب ثلاثة ايام. فان رجع والا قتل بالسيف افرد المصنف هذه الترجمة وهي باب حكم المرتد عن ما تقدمها من كتاب الحدود. فهي مشاركة للكتاب المذكور في كوني المرتد حد هو القتل بالسيف. والحامل على الافراد شناعة هذا الجرم وبشاعته. شناعة هذا الجرم وبشاعة وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بذكر حقيقة مرتدة فقال والمرتد هو من خرج عن دين الاسلام الى الكفر بفعل او قول او اعتقاد او شك انتهى كلامهم. واصل الارتداد هو الرجوع. واصل الارتداد هو الرجوع ومنه سميت الردة. لانها رجوع عن دين الاسلام. والمتلبس بها مرتدى فهو خارج عن دين الاسلام الى الكفر. ويكون خروجه باحد اربعة خلوجه باحد اربعة. الاول الفعل الاول الفعل. كان يطرح كأن يطرح مصحفا في محل قذارة كأن يطرح مصحفا في محل قذارة. والثاني القول القول كان يسب الله سبحانه وتعالى. والثالث الاعتقاد. والثالث الاعتقاد كان يعتقد الولد لله كان يعتقد الولد لله والرابع الشك. كان يشك في وجود الله سبحانه وتعالى. كان يشك في وجود الله سبحانه وتعالى. في فرق بين الشك والاعتقاد ولا ما فيه مم كيف اثبات يكون فيه والشك والشك داير لماذا يكون والاعتقاد والشك مفترقان. فان الاعتقاد جزم والشك تداخل في الادراك. والشك تداخل في الادراك بوجود الله معتقد جازم بوجوده. والشاك في وجود الله يتداخل عنده ادراكان وهما والنفي وهما الاثبات والنفي فتارة يخرج العبد من الاسلام بفعل وتارة يخرج بقول وتارة يخرج باعتقاد وتارة يخرج بشك ثم بين المصنف ان تفاصيل ذلك طويلة الدين فقال وقد ذكر العلماء رحمهم الله التفاصيل ما يخرج به العبد من الاسلام كلها الى جهد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او جحد بعضه. انتهى كلامه. فالمذكور اولا هو جماع ما يقع به الخروج من الاسلام. من ان المرتد يخرج بفعل او قول او اعتقاد او شك. ثم المذكور بعد من الصور المتعلقة بهذه الموارد الاربعة طويل الذيل لا بتفصيله. وقد ذكره العلماء اما في باب حكم المرتد من كتب فقه واما في نواقض الاسلام المفردة على حدة وهي مأخوذة من هذا المنهل من كلام اهل العلم. فان اهل العلم يذكرون نواقض الاسلام في كتاب الحدود. في باب حكم المرتد وتلك الصور المتعلقة بتلك الموارد الاربعة لا حد لها فان تتجدد باعتبار ما يتجدد من الاحوال والازمنة والامكنة. وقد ذكر بعض اهل العلم انها تبلغ اربعمائة ناقض ينتقض الاسلام بالواحد منها. ثم قول المصنف بعد ذلك وترجع كلها الى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او جحدي بعضه. فالمراد به كون ذلك هو الاصل الجامع للكفر. كون ذلك هو الاصل الجامع للكفر. فالاصل الذي ينشأ منه الكفر هو جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم او جحد بعضه. اشار الى هذا علامة حافظ للحكم في كتاب اعلام السنة المنشورة. وقال المصنف نفسه في كتاب ارشاد اولي البصائر والالباب حد الكفر الجامع لجميع اجناسه وانواعه وافراده حد الكفر الجامع لجميع اجناسه وانواعه وافراده جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او بعضه انتهى كلامه. فالذاكرون من اهل العلم الجحد في هذا الموضع يريدون به الاصل الذي تنشأ منه موارد الكفر فعلا او قولا او اعتقادا او شكا ولا يريدون بذلك حصرا. الكفر في الجحد. ولا دون بذلك حصر الكفر في الجحد. فلا يقولون لا كفر الا بجحد. فلا يقولون لا كفر الا بجحد. وانما يقصدون بيان الاصل الذي منه ذلك النوع او ذلك النوع او ذلك النوع او ذلك النوع نوع من الموارد الاربعة التي ذكرنا فاسم الجحد قد يطلق ويراد به معنى واسع يتناول التكذيب ويتناول الامتناع عن الاقرار والالتزام. اشار الى هذا ابن تيمية الحفيد رحمه الله. ينبئك عن صدق مراد هؤلاء عند ذكر انهم يريدون اصل الكفر وانهم لا يقصرون الكفر في الجحد بانهم يذكرون ان الكفر يكون اما بقول واما بفعل واما باعتقاد واما بشك وقد الواحد من هذه بلا جحد في صورته الظاهرة. وانما يوجد الجحد في اصله. الذي نشأ منه. وانما يوجد الجحد في اصله الذي نشأ منه. وتقريب هذا انه بمنزلة من عنده بستان فيه شجر ذو اثمار مختلفة. فهذه شجرة تفاح وهذه شجرة رمان وهذه الشجرة برتقال. فكل شجرة لها ثمر يختلف عن الشجرة الاخرى. وكل هذه الاشجار تشترك في اصل واحد وهو قرارها من الارض. هو قرارها من الارض وما تسقى به من الماء. فالاصل الذي نشأت منه هو التراب والماء. ثم اختلفت انواعها فكذلك الحال في من يذكر الجحود مع الكفر يريد به الاصل الذي نشأ منه. وهذا الموضع ونظيره مما تقدم من الفرق بين الاعتقاد والشك صار بعض الناس يقع منه الغلط فيه لعدم رسوخه في معرفة الايمان وما يخرج منه ويلتبس عليه كلام اهل العلم. فيشيد اصلا على كلامهم من غير ادراك حقائق كلامهم كالذي مر معنا من اطلاق الجحد مع ارادة ان انه الاصل الذي ينشأ منه الكفر فيجعله من يجعله هو سبب الكفر الوحيد. وانه لا كفر الا جاحد والمطلقون هذا المتكلمون به لا يريدون هذا المعنى. ثم ختم المصنف هذا بقوله فمن ارتد استتيب ثلاثة ايام فان رجع والا قتل بالسيف. اي ان الواقعة في الردة يستتاب ثلاثة ايام فيتوب بالرجوع عما وقع فيه ويحبس في موضع منفردا عن الناس. فان رجع عن ردته الى الاسلام والا بالسيف فيكون حده هو القتل بالسيف. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب القضاء والدعاوى والبينات وانواع الشهادات. والقضاء لابد للناس منه فهو فرض كفاية. يجب على الامام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الاحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس وعليه ان يولي الامثل فالامثل بالصفات المعتبرة في القاضي. ويتعين على من كان اهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو واهم منه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. وقال صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما اسمع فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة اما شاهدان عدلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي لقوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين وهو حديث صحيح. فان لم يكن له بينة حلف مدعى عليه وبرئ فانك لعن الحنيف قضي عليه بالنكول او ردت اليمين على المدعي. فاذا حلف مع نكول المدعي المدعي عليه ما ادعى ومن البينة القرينة الدالة على صدق احد المدعين. مثل ان تكون العين المدعى بها لاحدهما فهي له بيمينه. ومثل ان يتداعى اثنان متاعا لا يصلح الا لاحدهما. كتنازع نجار غيره بالة النجارة وحداد وغيره بالة حدادة ونحوها. وتحمل الشهادة وتحمل الشهادة في الادميين فرض كفاية واداؤها فرض عين. ويشترط ان يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. والعدل هو من رضيه والناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. ولا يجوز ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع من المشهود عليه او استفاضة يحصل بها العلم في الاشياء في الاشياء التي يحتاج فيها اليها كالانساب ونحوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد او دع. رواه ابن عدي. ومن موانع الشهادة مظنة التهمة كشهادة الوالدين لاولاد تهمة ظنة التهمة. التهمة كهمزة. نعم. مظنة التهمة كشهادة الوالدين لاولادهما وبالعكس. او احد الزوجين للآخر والعدو على عدوه كما في الحديث. لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت. رواه احمد وابو داوود وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم فهو فيها هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان متفق عليه. ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه الترجمة الجامعة وهي قوله كتاب القضاء ودعاوى والبينات. وانواع الشهادات. والجاري عندهم انهم يذكرون كتاب القضاء مفردا ثم يجعلون ما ذكر معه من ابوابه الدعاوى والبينات وانواع الشهادات من الابواب المنتظمة في كتاب القضاء والترجمة المذكورة تجمع اربعة الفاظ. فاللفظ الاول القضاء وهو شرعا الالزام بالحكم الشرعي المبين وفصل الخصومات الالزام بالحكم الشرعي المبين وفصل الخصومات. فهو يجمع امرين احدهما انه الزام بحكم شرعي يبين انه الزام بحكم شرعي يبين والالزام هو النفوذ والاجراء والامضاء. والالزام هو فوذوا والامضاء والاجراء. فيبين القاضي الحكم الشرعي ويلزم به الاخر فصل الخصومات. ويقال فصل الحكومات. ويقال فصل الحكومات فاسم الخصومات باعتبار وقوع الخصومة بين المتداعيين. فاسم الخصومات باعتبار وقوع الخصومة بين المتداعيين. واسم الحكومات باعتبار طلب الحكم الشرعي شرعية فيه واسم الحكومات باعتبار طلب الحكم الشرعي فيه فيصح ذكر فصل الخصومات او فصل الحكومات. والمذكور هنا من رد القضاء الشرعي الى هذين الاصلين موافقا لنحو عبارة الحجاوي في نعم احسن مما يذكره كثير من الحنابلة من ان القضاء شرعا هو تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات. تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات ووجه كونه احسن ان تبيين الحكم الشرعي غير مراد هنا فقط بل المراد ما هو فوقه وهو الالزام به. بل المراد ما هو فوقه وهو الالزام به يقال حينئذ هو الالزام بالحكم الشرعي المبين. واللفظ الثاني الدعاوى وهو جمع دعوى. والدعوى شرعا نسبة احد معلوم الى نفسه اثبتوا احد معلوم الى نفسه. استحقاق شيء. استحقاق شيء في يد غيره او ذمته. في يد غيره او ذمته. فهو يجمع خمسة امور اولها اشتماله على نسبة اي اضافة اشتماله على نسبة اي بان بان يضيف شيئا الى نفسه بان يضيف شيئا الى نفسه. وتانيها ان المضيف الناسب احد معلوم ان المضيف الناسب احد معلوم. اي له وصف مبين يتميز به عن غيره. وثالثها ان نسبته ذلك الشيء تكون لنفسه لا لغيره ان نسبته ذلك الشيء تكون لنفسه لا لغيره. فانه ان نسبها لغيره كانت شهادة كانت شهادة. ورابعها ان المنسوب هو استحقاق شيء. ان المنسوب هو استحقاق شيء اي كونه حقا له اي كونه حقا له. وخامسها ان ذلك الشيء يكون في يد غيره او ذمته. ان ذلك الشيء المستحق يكون في يد غيره او ذمته فهو عين او دين فهو عين او دين. كان ينسب لنفسه على احد ان سيارة فهذه نسبة عين او ان له عليه عشرة الاف ريال فهذا نسبة دين. واللفظ الثالث البينات. وهو جمع بينة والبينة شرعا اسم لما يبين به الحق اسم لما يبين الحق ويظهره اسم لما يبين الحق ويظهره. قاله ابن القيم. وهو احسن ما قيل في حد البيت واللفظ الرابع الشهادات. وهو جمع شهادة. والشهادة شرعا اخبار احد معلوم اخبار احد معلوم بما علمه بلفظ الشهادة ما علمه بلفظ الشهادة. فهو يجمع اربعة امور. اولها انه اخبار اولها انه اخبار اي مشتمل على خبر باثبات شيء لشيء او اي مشتمل على خبر باثبات شيء لشيء او نفيه. فلا يقع انشاء فلا يقع انشاء كاستفهام او تمن. وثانيها ان المخبر احد معلوم ان المخبر احد معلوم اي ذو صفة تميزه وتبينه مما جعل في صفات الشاهد شرعا. وثالثها ان اخبر به هو امر علمه ان المخبر به هو امر علمه اي ادركه واحاط به ادركه واحاط به. ورابعها ان الاخبار يقع بلفظ الشهادة. ان الاخبار يقع بلفظ الشهادة كقول اشهد او شهدت. اشهد او شهدت. وابتدأ نصنف بيان الاحكام المتعلقة بهذا الكتاب ببيان حكم القضاء. فقال والقضاء لابد للناس منه فهو وفرض كفاية. انتهى كلامه اي ان الناس مضطرون اليه لا يستغنون عنه لما في فيه من الالزام بالاحكام الشرعية المأمور بها في دين الاسلام. وفصل الخصومات بين الناس فهو فرض كفاية يتعلق وجوبه بهم جميعا قام فيه من يسد الكفاية سقط الاثم عن الباقين. ويتولى هذه الولاية ولي امر المسلمين الذي هو امامهم وسلطانهم كما قال المصنف بعد يجب على الامام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الاحكام الشرعية وتطبيقها على الواظ ووقائع الجارية بين الناس. انتهى كلامه. فمن الواجبات المناطة بالسلطان في الدولة اسلامية نصب القضاة. واحدا او اكثر بحسب ما يحصل به سد حاجة الناس. ويكون المنصوب ممن له معرفة قضاء. فيما يتعلق باحكامه الشرعية وتطبيق الناس. فقال على من كان اهلا ولم يوجد غيره ولم عما هو اهم منه انتهى كلامه. فيجب على المرء تولي القضاء اذا رشحه له السلطان بثلاثة شروط. الاول ان يكون اهلا له. ان يكون اهلا له اي ممن يصلح لهذه الولاية اي ممن يصلح لهذه الولاية لمعرفته بالاحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. وتانيها ان لا يوجد غيره. ان لا يوجد غيره ممن يصلح لولاية القضاء فان وجد غيره لم يجب عليه بعينه. وثالثها الا يشغله تولي القضاء عن ما هو اهم الا يشغله تولي القضاء عن ما هو اهم منه. فان كان له امر اهم منه لم يجب عليه ان يني القضاء. ثم ذكر المصنف دليلين من الادلة المتعلقة ببيان احكام الباب فقال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الى قوله بنحو ما اسمع. فذكر دليلين احدهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر رواه البيهقي بهذا اللفظ. ولا يصح. واصله في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه. وفيه ان مما يحفظ بها الحق وهي كما تقدم اسم لما يبين الحق ويظهره وان اليمين تكون على من انكر. وهو عادة المدعى عليه والمدعى والمدعى عليه طرفا الادعاء. فالمدعى فالمدعي هو والمطالب بالدعوة. المطالب بالدعوة بكسر الله. والمدعى عليه هو المطالب بالدعوة هو المطالب بالدعوة بفتح اللام. ويضبطهما الفقهاء بان المدعي هو من اذا سكت ترك بان المدعي هو من اذا سكت ترك. وان المدعى عليه هو من اذا سكت لم يترك وان المدعى عليه ومن اذا سكت لم يترك. فالمدعي هو المطالب بالدعوة. فاذا سكت عنها وتركها فانه واما المدعى عليه فهو الذي اذا سكت لم يترك. بل يؤخذ بسكوت هذا. والدليل الثاني حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اقضي بنحو ما اسمع متفق عليه بلفظ قريب من اللفظ المذكور. وفيه ان حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فالحكم كما هو في نفس الامر. فالقاضي يحكم بحسب ما ظهر له فلو قدر انه حكم لظالم بحق باعتبار ما ظهر له فان اخذ الظالمينه مع حكم الحاكم القاضي وعلمه به محرم لا يجوز وهو اثم ثم ذكر ما تقوم به البينة في الاموال. فقال فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة اما شاهدان عدلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي. فالمذكور هنا هو من طرق البينة ووجوهها. المتعلقة الاموال وتوابعها فقط. المتعلقة بالاموال وتوابعها فقط. وهي كما ذكر ثلاثة انواع. الاول جاهدان مرضيان الاول الشاهدان المرظيان. ويبينه قوله في نور البصائر والالباب عند هذا الموضع رجلان مرضيان. ورجلان مرضيان. والثاني رجل وامرأة والثاني رجل وامرأتان. فالمرأتان تقومان مقام الرجل. والثالث رجل ويمين المد والمراد باليمين القسم. وهذه البينة كما تقدم هي المتعلقة بالاموال وتوابعها كالرهن والوقف والوصية والكتابة المكاد بمن الرقيق تدبير وهو تعليق العتق الموت. ثم ذكر دليلين من الادلة المبينة احكام الباب فقال قوله تعالى واستشهدوا بشاهدين حتى قول المصنف حديث صحيح. فذكر دليلين الدليل الاول قوله تعالى استشهدوا من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وفيه ان البينة تقع بشاهدين من الرجال. الا ما قام الدليل على الزيادة فيه. كالزنا واللواط كما تقدم وفيه ان المرأتين تقومان مقام الرجل لقوله فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين وهو حديث صحيح رواه مسلم بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. ثم قال المصنف فان لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبري. انتهى كلامه اي اذا لم يكن للمدعي بينة فيما ادعاه فان المدعى عليه وهو المطالب بالدعوة يحلف ان يؤمر بالقسم. فاذا حلف فانه يبرأ من المطالبة بما ذكره المدعي. الا ان ينكل عن ذلك كما قال المصنف فانك لعن الحلف قضي عليه بالنكول او ردت اليمين على المدعي فاذا حلف مع نكول المدعى عليه اخذ ما ادعى به انتهى كلامه. اي اذا امتنع المدعى عليه عن الحلف فانه يقضى عليه بالنكول. فالنكول هو الامتناع عن الحلف. هو الامتناع عن الحلف فاذا طلبه القاضي ان يحلف في انكار ما دعي عليه وامتنع من ذلك قضي عليه بانه ترك الحلف. فثبتت الدعوة للمدعي. او ردت على المدعي بان يرى القاضي تثبيتا للحكم وتقوية له بان ينقل اليمين من المدعى عليه الى المدعي فاذا حلف مع نكول المدعى عليه اخذ ما ادعى به. ثم ذكر نوعا اخر من البينة فقال ومن البينة القرينة الدالة على صدق احد المدعيين. مثل ان تكون اين؟ الى قوله ونحوها. وهذا المذكور في كلام المصنف ومن القرائن التي يفزع اليها القاضي اذا غاب اذا غابت البينة الواضحة تنزل القرائن منزلتها. وذكر المصنف مثالين احدهما ان تكون العين المدعى بها بيد احدهما فهي له بيمينه. كأن يختصم اثنان على سيارة وهي بيد احدهما يركبها ويتصرف فيها. فهي له بيمينه. فقرينة وجودها عنده وتصرفها وتصرفه فيها تجعل جانبه اقوى فيجعل اليمين له. والمثال الاخر ان يتنازع اثنان في متاع لا يصلح الا لاحدهما. كأن يتنازع نجار وغيره بالة نجارة. وهذه الالة تصلح للنجاري لا لغيره او يتنازع حداد وغيره بالة حدادة وهذه الالة تصلح لهذا لا لغيره. فمن الجاري ان ملك الة النجارة يكون للنجار وان ملك الة حدادة يكون للحداد هادي لاجل هذه القرينة تجعل الطرف الذي يوجد فيه سببها. ثم ذكر حكم تحمل الشهادة هو ادائها. فقال وتحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية فرض عين انتهى كلامه. والتحمل والتحمل هو نقل هذه الشهادة. نقل هذه الشهادة. والاداء هو تبليغها هو تبليغها. فالتحمل يتعلق به الابتداء والاداء يتعلق الانتهاء فالتحمل يتعلق به الابتداء والاداء يتعلق به الانتهاء. وحكمها فيما يتعلق بحقوق الادميين تحملا انها فرض كفاية. انها فرض كفاية. فاذا قام من تحصل به الكفاية في الشهادة سقط الاثم عن الباقين. واما اداؤها متى دعي اليها فان انه فرض عين فاذا طلبه السلطان او نائبه للشهادة وجب عليه ان يشهد بها. وهذه الشهادة تكون فرض كفاية تحملا وفرض عين اداء بشرطين. وهذه الشهادة تكون فوضى كفاية تحملا وفرض عين اداء بشرطين. احدهما امن الضرر. امن الضرر فلا يلحقه ضرر في نفسه ولا ماله ولا اهله في تحمل هذه الشهادة ولا ادائها. والاخر قبول الحاكم عادته قبول الحاكم شهادته. فان كان يعلم ان الحاكم لا يقبل شهادته فانه لا يجب عليه فرض كفاية بالتحمل ولا فرض عين في الاداء. لان وجود شهادته كعدمها. كان يكون بينه وبين السلطان نفرة يرحمك الله كأن يكون بينه وبين السلطان نفرة او غير ذلك فيجري ان السلطان لا يقبل منه شيئا ابدا فحين اذ لا تكون عليه واجبة في احد الطرفين. وقول المصنف عند ذكر هذه الشهادة في حقوق الادميين تمييزا لها عما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى تمييزا لها عما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ويشترط ان يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. مبينا وصف الشاهد الذي تقبل شهادته. ذاكرا ان من شرطه ان يكون عدلا ظاهرا وباطنا. وظهور العدالة باعتبار ما يبين من الاحوال المعلنة. باعتبار ما من الاحوال المعلنة كاقامة الصلاة وغيرها الباطنة باعتبار ما قد يخفى باعتبار ما قد يخفى بان يعرف سلامته من السرقة والخيانة والغدر فان هذا يدل على عدالته الباطلة مع امكان ما يخفى عادة من سرقة او غدر او خيانة او غير ذلك. ويعرف كونه عدلا بان الناس يرضونه وهو الوصف الذي ذكره الله في قوله مما ان ترضون من الشهداء وبه عبر المصنف في نور البصائر والالباب لما قال رجلان فان العدالة توجب الرضا. فان العدالة توجب الرضا. والعدالة عند الفقهاء هي استواء احوال العبد. والعدالة عند الفقهاء هي استواء احوال العبد في دينه استواء احوال العبد في دينه واعتدال اقواله وافعاله. واعتدال اقواله وافعاله ويعتبر فيها امران ويعتبر فيها امران احدهما الصلاح في الدين. الصلاح في الدين باداء فرائض اجتناب المحارم باداء الفرائض واجتناب المحارم. والاخر استعمال المروءة الو المروءة وهي ما يجمله فعله ويزينه ما يجمله فعله ويزيده مع ترك ما يدنسه ويشينه. فهذان الامران الصلاح في الدين واستعمال المروءة معتبران في العدالة. والمذكور هنا وهو العدالة واحد من من ستة شروط تشترط في الشاهد. فشروط الشاهد ستة. فشروط الشاهد ستة الاول البلوغ الاول البلوغ والثاني العقل. والثاني العقل والثالث الاسلام والثالث الاسلام. والرابع الكلام والرابع الكلام. ويقوم مقامه ويقوم مقامه. الكتابة لمن يقدر عليها يقوم مقامه الكتابة لمن يقدر عليها. فالاخرص ان كان يكتب قبلت شهادته. فالاخرص ان كان اكتب قبلت شهادته والا فلا. والخامس الحفظ. الخامس الحفظ بان هنا غير مغفل وبان يكون غير مغفل ولا ضعيف حفظ لا يتقن لا يتقن ضبط ما يقع من الحوادث. والسادس للعدالة. والسادس العدالة. ثم بين المصنف الشهادة لابد ان تكون بادراك بحاسة من الحواس او ما يقوم مقام ذلك فقال ولا يجوز ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع من المشهود عليه او استفاضة يحصل بها العلم في الاشياء التي يحتاج فيها اليها كالانساب ونحوها. انتهى كلامه فلا يجوز للعبد ان يشهد الا بتحقق العلم بواحد من هذه الطرق الثلاث. فالطريق الاول رؤية بان يرى بعينه. والطريق الثاني السماع من المشهود عليه بان يدرك بسمعه كان يسمع رجلا يطلق امرأته والطريق الثالث الاستفاضة الاستفاضة فيما يتعذر علمه الا بها. فيما يتعذر علمه الا بها. والاستهاضة هي انتشار الخبر. انتشار الخبر. كالانساب والاوقاف ونحوها فانه قد تطول المدد وتندرس الشواهد فلا يعلم ذلك الا بطريق الاستفاضة ان هذا ينسب الى هذا او ان ذاك الوقف مصرفه كذا وكذا باعتبار ما عرف او شهر بين الناس ثم ذكر دليلا في تقرير بعض ما ذكر فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد او دع. رواه ابن عدي. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو عند الحاكم والبيهقي. والعزم اليهما اولى. وهو حديث ضعيف. والمراد بعزمه الى ابن عدي كتابه المعروف باسم ايش؟ نعم الكامل في الضعفاء. وفي الحديث انه لابد من تحقق العلم اما برؤية او سماع او استفاضة حتى يكون بمنزلة من يرى الشمس بعينه ليس بينها وبينه سحاب. ثم ذكر ما يمنع من الشهادة فقال ومن موانع الشهادة مظنة التهمة. كشهادة الوالدين اولادهم وبالعكس واحد الزوجين للاخر والعدو على عدوه انتهك فمما يمنع قبول الشهادة وجود مظنة التهمة. اي ان يوجد محل لجريان الخاطر باتهام ذلك الشاهد في عدم صحة شهادته. لموجب اوجب ذلك والموجبات المذكورة هنا ثلاث. احدها الوالدية والولدية الوالدية والولدية في قوله كشهادة الوالدين لاولادهم وبالعكس وتانيها الزوجية. الزوجية المذكورة في قوله واحد الزوجين للاخر والثالث العداوة المذكورة في قوله والعدو على عدوه. فمما توجد فيه مظنة التهمة ان يكون احد الشاهدين والدا او ولدا للاخر او ان يكون احدهما زوجا للاخر او ان يكون احدهما عدوا للاخر. فهذه المعاني تولد في النفس خواطر الظن بعدم من صحة هذه الشهادة. واورد المصنف دليله من السنة فقال كما في الحديث لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه ولا ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت. رواه احمد وابو داوود ابن ماجة كذلك من اصحاب السنن من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما. وقوى الحافظ ابن حجر اسناده في التلخيص الحبيب. فقال وسنده قوي. وفيه عدم جوازي الشهادة مع مظنة التهمة في منع شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على اخيه والقانع لاهل البيت وذي الغمر يعني صاحب الحقد. وذي الغمر يعني صاحب الحقد الذي يضمر في نفسه وان لغيره. والقانع هو السائل. والقانع هو السائل المفتقر الى من يلوذ به المفتقر الى من يلوذ به من الناس كا الخادم لاهل البيت او الحارس لدربهم. او الراعي لاغنامهم فان هؤلاء اهل فقر وعوز. محتاجون للمال ولاصحاب البيت منة عليهم وانعام مع سلطة فهي مظنة التهمة ثم ختم بحديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم. وهو فيها فاجر الله وهو عليه غضبان متفق عليه. وفيه تحريم اليمين الكاذبة. التي يقتطع بها المسلم وغضب الله سبحانه وتعالى عليه حينئذ برهان على عظم ذنبه وكبر جرمه. فهو من كبائر الذنوب. وقد تقدم انها تسمى يمينا غموسا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب القسمة وهي نوعان. قسمة اجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات والدور الكبار والاملاك الواسعة. وقسمة تراض وهو ما فيه ضرر على احد الشركاء في القسمة وفيه الرد عوض فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم وان طلب احدهم فيها البيعة وجبت اجابته وان اجروها كانت الاجرة فيها على قدر ملكهم فيها والله اعلم. عقد المصنف كغيره من الفقهاء بابا للقسمة في كتاب القضاء. للاحتياج اليها عادة في تمييز الحقوق بين الشركاء عند الخصومات. والقسمة شرعا تمييز نصيب شريك عن نصيب غيره تمييز نصيب شريك عن نصيب غيره. فهو يجمع او ثلاثة امور فهو يجمع ثلاثة امور احدها وجود التمييز. وجود التمييز وهو الفرز والجعل على حدة وهو الفرز والجعل على حدة. وثانيها ان مميزة ونصيب اي حظ ان المميز هو نصيب اي حظ وقدر وحق وثالثها ان ذلك التمييز للنصيب يتعلق فيما بين الشركاء ذلك التمييز للنصيب يتعلق ذلك فيما بين بما بين الشركاء وهذا الذي ذكرناه هو معنى ما ذكره بعض الحنابلة من ان القسمة هي تمييز الانصباء بعضهم عن بعض. وافراز كل نصيب. تمييز بعضهم عن بعض وافراز كل نصيب. والافراز كما تقدم الجعل على والمعنى الذي ذكرناه ابين لفظا اسهل لفظا واوضح معنى وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بذكر ان القسمة نوعين فقال وهي نوعان الى قوله الشركاء كلهم. فذكر ان القسمة نوعان احدهما قسمة اجبار والاخر قسمة تراض فاما النوع الاول وهو قسمة الاجبار فهي المذكورة في قوله قسمة اجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات والدور الكبار والاملاك الواسعة. وهي التي يقع فيها الاجبار فيلزم بها الشريك. ومحلها فيما لا ضرر فيه ولا عوض فلا يتضرر الشريك ولا يلزمه معاوضة كالمثليات اي مما له مثل وما تعددت احاده كما تقدم. والدور الكبار والاملاك الواسعة من البساتين والزروع وغيرها فيجبر هؤلاء القسمة لانتفاء الضرر وعدم لزوم العوظ. واما النوع انين وهو قسمة التراض فهو المذكور في قوله وهي ما فيه ضرر على احد الشركاء في القسمة او فيه رد عوض. والعطف او هو الواقع في نسخة ابن المصنف هو الواقع في نسخة ابن مصنف موافقا عبارة الفقهاء. موافقا عبارة الفقهاء. فيشبه ان تكون الهمزة سقطت من نسخة المصنف فوقع فيها في القسمة وفيه رد عوض. فالامر متعلق بدفع الضر ورد العوض. صواب العبارة وهي ما فيه ضرر على احد الشركاء في القسمة او فيه رد عوض فيلحق العبد ضرر او يلزم او يكون عليه عوض لحق صاحبه فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم. والضرر الواقع هنا هو نقص القيمة بالقسمة ونقص القيمة بالقسمة. ومحله نظير ما تقدم. ومحل نظير ما تقدم على وجه المناقضة. فمحله ما ليس مثليا والدور الصغار والاملاك الضيق. ما ليس مثليا والدور الصغار والاملاك الضيقة. فما كان كذلك مما ضرر في القسمة او لابد من رد عوض الى احد الشريكين فلابد من وقوع الرضا بين الشركاء للقسمة. ثم بين ما يجب عند البيع او الاجارة. فقال وان طلب احدهم فيها البيع وجبت اجابته وان اجروها كانت الاجارة فيها على قدر ملك فيها والله اعلم انتهى كلامه. اي اذا طلب احد الشركاء ان يباع ذلك الملك من دار صغيرة او حمام او نحو ذلك وجب على الشريك الاخر ان يوجبه الى البيع فيباع. فان لم يجب الزمه ولي الامر بالبيع. وان اتفقوا على اجارتها كانت الاجارة فيها على قدر ملكهم فيها. بان يكون لاحدهم مثلا الثلثان بان يكون لاحدهم الثلثان وللاخر الثلث. فاذا اجروها تسعين ريال بتسعين ريالا في الشهر فيكون لصاحب الثلثين ستون ويكون لصاحب ثلثي ثلاثون. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الاقرار. وهو اعتراف الانسان بكل حق عليه بكل لفظ دال على الاقرار بشرط كون المقر مكلفا وهو من ابلغ البينات ويدخل في جميع ابواب العلم والعبادات والمعاملات والعنكحة والجنايات وغيرها. وفي الحديث لا عذر لمن اقر. ويجب على الانسان ان يعترف بجميع الحقوق التي في جميع ابواب العلم من العبادات. عندك والعبادات ها؟ اي في نسخة ابن المصنف من العبادات والمعاملات. هذا اظهر. نعم. احسن الله اليكم. ابن المصنف صحح نسخته على نسخة ابيه لان في اخرها ذكر انه صحح من خط المصنف. يعني بعد بمدة غير الطبعة التي طبعت في حياته صحح من نسخته. نعم. ويدخل في جميع ابواب العلم من العبادات والمعاملات والانكحة والجنايات وغيرها. وفي الحديث لا عذر لمن اقر. ويجب على الانسان ان يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدمين ليخرج من التبعة باداء واستحلال والله اعلم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلي وسلم. ختم المصنف رحمه الله كتابه بباب الاقرار والتابع لكتاب الفضاء. ومن الفقهاء من يفرده باسم كتاب الاقرار تعظيما له لاجل منزلته في ثبوت الحق. فالاصل كونه بابا تابعا للقضاء. فاذا افرد باسم الكتاب فلاجل المعنى الذي ذكرناه. والاقرار شرعا اخبار مكلف مختار اخبار مكلف مختار بحق غيره بحق غيره بلفظ يدل بلفظ يدل عليه اخبار مكلف مختار بحق غيره بلفظ يدل عليه. فهو يجمع خمسة امور اولها انه اخبار اولها انه اخبار اي مشتمل على اثبات بلفظ الخبر لا الانشاء. وتانيها ان المخبر مكلف وهو العاقل البالغ ان المخبر وهو العاقل البالغ. وثالثها انه مختار غير مكره. انه مختار غير مكره. فاذا قال اكرها فلا يعد اقرارا. ورابعها ان ذلك متعلق بحق غيره. ان ذلك متعلق بحق غيره. لا بحقه هو. لا بحقه هو فانه اذا كان بحقه هو صار ايش؟ دعوة صار دعوى. وخامسها انه يقع بلفظ يدل عليه انه يقع بلفظ يدل عليه. ومثله الخط المعروف انه له مثله الخط المعروف انه له. فاصله هو اللفظ. اما حقيقة فاصله اللفظ والقول اما حقيقة واما حكما بكونه مكتوبا. وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بذكر حقيقة فقال وهو اعتراف الانسان بكل حق عليه بكل لفظ دل على الاقرار بشرط كون المقر مكلفا انتهى كلامه وهو في معنى ما تقدم من ان الاقرار يشتمل على اخبار يعرف منه اثبات المتكلم بالحق عليه بلفظ دل على ذلك اذا كان جائز وهو المكلف المختار. ثم بين رتبته في البينات فقال وهو من ابلغ البينات اي من اقواها واصدقها واثبتها. لان الاصل في الانسان طلبه تبرئة ذمته فلا يشغلها بشيء لاحد. فاذا اقر على نفسه بشيء فهذا ابلغ بينة في تثبيته. ثم ذكر ما يدخل فيه من ابواب العلم فقال ويدخل في جميع ابواب العلم من العبادات والمعاملات والانكحة والجناية وغيرها ان يجري وقوع الاقرار في ابواب العلم كافة كالعبادات. كان يقر الانسان بان في ذمته كان يقر الانسان في مرضه ان في ذمته صيام عشرة ايام من رمضان المتقدم. فانه اذا مات مع تمكنه من القضاء يصوم عنه وليه وكذا اذا اقر بشيء في المعاملات لانه باع هذه العين لفلان ثبت باقراره بيعها. وكذا لو كان في الانكحة في اقرار برضاع او او طلاق وكذا لو كان في الجنايات بالاقرار بتعد على نفس او جرح او عضو او جرح ثم ذكر اصل هذا الباب فقال وفي الحديث لا عذر لمن اقر وهو حديث مشهور يذكره عند يذكره الفقهاء عند هذا الموضع. والمراد بقولهم وفي الحديث اي في المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من احاديث الفقهاء واحاديث الفقهاء اسم لما يذكرونه لا يعرف مرويا اسم لما ولا يعرف مرويا وهو باب جدير بالافراد. وهو باب من العلم جدير بالافراد ومن اشهره هذا الحديث. قال ابن حجر لا اصل له وليس معناه على اطلاقه صحيحا. لا اصل له وليس معناه على اطلاقه صحيحا انتهى ما كلامه؟ نقله تلميذه السخاوي في المقاصد الحسنة. نقله تلميذه السخاوي من المقاصد الحسنة فهو لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد ولا يعرف في المرفوع. والامر في معناه كما قال المصنف كما قال ابن حجر انه ليس على اطلاقه. اذ يوجد ابواب من العلم فيها عدول عن الاقرار. ومنه عند الحنابلة اقرار المريض في مرض موته بشيء لوارثه. اقرار المريض في مرض موته بشيء لوارثه. كأن يكون عنده خمسة ابناء فيقول في مرض موته ان لابني فلان علي خمسون الفا فهذا يسمى اقرارا لكنه لا يقبل ولا يعمل به. وكذلك في الحدود. فان من اقر بحد ثم رجع عنه دفع عنه الحد لاجل الشبهة. والحدود تدرأ بالشبهات. والمقصود في معنى الحديث لو كان مرويا ان الاصل قبول الاقرار الا ما امتنع فيه الاقراض من ابواب الديانة. ثم ختم بقوله ويجب على الانسان ان يعترف بجميع الحقوق التي عليه الادميين ليخرج من التبعة باداء عندك ايش؟ ها باداء استحلال الى الصواب او باداء او استحلال والله اعلم. والثابت في نسخة ابن المصنف وتلميذه حرف العطف او فيجب على الانسان ان يقر بالحقوق التي عليه لغيره من الناس. ليخرج من التبعة اي ليخرج من الاثم اللاحق له اذا كتمت هذه الحقوق وذهب حق اهلها ويكون ذلك الخروج من الاثم باحد طريقين. الاول الاداء في ان يقر بالحق ثم يؤديه. بان يقر بالحق ثم يؤديه او يؤديه عنه غيره. والاخر الاستحلال بان يطلب ماشي. وشو الحلم؟ ايه وشو الحلم احسنت بان يطلب ابراء ذمته بجعله في حل بان يطلب ابراء ذمته جعله في حل. وذلك بالعفو عنه. وذلك بالعفو عنه. وهذا هو الذي يكثر الناس ذكره عند وفاة احد بقولهم ابيحوه او حللوه فالمقصود بذلك تبرئة بالعفو عنه. المقصود بذلك تبرئة ذمته بالعفو عنه. وختم المصنف رحمه الله والكتابة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه لما فيها من الخير الكثير وهي من الاعمال الصالحة التي يناسب ختم الكتاب بها فان العمل الصالح يختم بالصالح وتصنيفك النافع عمل صالح وخدمه بعمل صالح هو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه نكون بحمد الله قد فرغنا من هذا الكتاب في ستة وعشرين درسا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا خيرها ونفعها. بقيت اشياء ذكرناها في مجالس مختلفة. من المسائل التي هي مثارات اذهان للنظر فيها. نورد الجواب عليها. منها ما اتفق كتاب الصيام عند ذكر ما يستحب من الصيام ان مما يستحب صيام يوم الاثنين. ثم سألناكم ما هو هو يوم الاثنين وكان الجواب مبني على اول ايام الاسبوع ما هو اول ايام الاسبوع؟ وجوابه ان يوم الاثنين هو اليوم الثاني من الاسبوع. هو اليوم الثاني من الاسبوع. فان اول الاسبوع هو الاحد ان اول الاسبوع هو الاحد كانت تسميه العرب اهون. واخر الاسبوع هو يوم السبت وهو من القطع ما يقطع عنده الاسبوع. والمسألة الثانية في كتاب الحج لما ذكرنا محظورات الاحرام واوردنا سؤالا لماذا سميت محظورات الاحرام على شرح منسك الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره. وذكرنا فيه وفي غيره ان اسميت محظورات الاحرام؟ لان اكثر ما ذكر في الباب جاء بصيغة الحظر. وهي النهي ان اكثر اللهم في الباب جاء بصيغة الحظر وهي النهي كحلق الراس فلا تحلقوا رؤوسكم وغيرها من محظورات الاحرام فغلب عليها اسم المحظورات. وفي كتاب الحج ايضا اظنه في الحج عند ذكر الاضاحي لما ذكرنا ان عمر الاضحية يعرف بايش؟ باسنانه وقلنا لكم اي اسنان العلوية ولا السفلية. والجواب ان البهائم هذه اسنانها سفلية. اسنانها سفلية فتعرف اسنانها بمقادير هذه اسنان التي لها. والمسألة الخامسة مسألة تحليل الميتة. تحليل المريض تحليل المريضة وهي الدابة التي على وشك موت هل تذبح ام لا؟ تذبح. وجوابه انه كان ذبحها لمصلحة كأكل لحمها او نفي عداوة بمرضها ونحو ولذلك فلا بأس. وان كان لغير مصلحة فلا يجوز. مما يسمى باراحة الميتة براحة مريضة فهذا لا يجوز. لانها مال والمال لا تجوز اضاعته. لانها مال والمال لا تجوز اضاعته فانه فانها وان ظن هلاكها وغلب ذلك على النفس فقد تشفى وينتفع الناس منها والمسألة الخامسة كم الخامسة؟ السادسة مدة المفقود مدة المفقود وذكرنا ان اختيار المصنف انه يرجع الى اجتهاد القاضي وهو اختيار تلميذه وهو خلاف المذاهب الاربعة سألنا حينئذ هل هذا هو رواية في المذهب واو اختيار ابن تيمية وكلا الامرين ليس كذلك. فانا بحثت بعدكم كثيرا وليس رواية في المذهب ولا هو اختيار ابن تيمية. وانما وقع في المذهب هذا فيمن غلبت عليه السلامة ذكروا فيه رواية في المذهب انه يرجع لاجتهاد الحاكم. واما كلام المصنف فانه يندرج فيه من غلبت عليه السلامة ومن غلب عليه الهلاك فلم يفرق بينهما. فلا يوافق المذهب حين تلك الرواية في مذهب الاختصاصها بحال دون حال لا يصح ان يقال هذا رواية في المذهب. رواية المذهب مخصوصة بحال واما اختياره فاوسع من ذلك وهذا الاختيار ليس اختيارا لابن تيمية الحفيد فهو من اختيارات المصنف ثم تبعه تلميذه وابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. واشكر الاخوة والاخوات الذين امدوني ببحوث تتعلق بهذه المسائل. ففي هذه البحوث خير لهم ولي. فالطالب اذا ذكرت له مسألة من مترات الاذهان وامر ببحثها كان في ذلك تقوية لعلمه وتحريكا لذهنه وتقوية لفهمه ينتفع الشيخ المعلم بما يعرض عليه من تلك البحوث بالوقوف على كلام اهل العلم في هذا. وبختم هذا الكتاب نكون قد ختمنا برامج هذا الفصل الدراسي في الدراسة وموعدنا ان شاء الله تعالى مع الدرس الذي يكون في رمظان في المسجد النبوي في صحيح البخاري. وان وجد غيره قبله اعلن. وتأخر اعلان برنامج لترتبه على ما يتعلق بتحديد وقت اجتماعات هيئة كبار العلماء في الطائف ولم يتم تحديده بعد فاذا ان شاء الله هذا الشهر نعلن البرامج كافة كما درجت عليه العادة. واهيب بكم اه جميعا ان ان ان تجتهدوا في التسجيل في البرامج العلمية ومن جملتها برنامج معونة المتعلم وما بعده مما يترقى اليه طالب العلم وكان في الدرس الماضي وزعت اوراق تتعلق بالتسجيل وكذلك اظن في هذا الدرس هناك اوراق تتعلق بالتسجيل فينبغي طلب ان يحرص عليها. واجيز لمن حضر في المسجد فقط. لا من استمع عبر النت. فمن استمع النت يستفيد المسائل واما رواية هذا الكتاب عني فأجيزها لمن حضر وسمع هذا الكتاب ما كله واما اكثره. ووقعت له ووقعت هوايتي له بوجوه من الطفها مع ندرته ما اخبرنا به عبدالله ابن يوسف الشبل رحمه الله اجازة. قال اخبرنا المصنف قراءة عليه ما اخبرنا به عبدالله ابن يوسف الشبل رحمه الله اجازة قال اخبرنا صنف قراءة عليه. القارئون لكتب الشيخ علي غالبا هم الطبقة بسيطة فان الطبقة الاولى نشأوا مع الشيخ على التأليف المشهورة ولم يكن قد وضع كثيرا من التصانيف ثم متوسطون اخذوا عن الشيخ تلك التصانيف المشهورة ومصنفاته هو. واما الطبقة الاخيرة فهؤلاء لم يتلقوها مباشرة عن الشيخ وانما اخذوها عن تلاميذه عنه. لانه امرهم ان يدرسوا هذه الكتب عند بعض تلاميذه كان منهم شيخنا الشيخ علي الحمد الصالحي والشيخ المطوع. فجعلهم الشيخ يدرسان المبتدئين. فكانوا يدرسون كتب الشيخ في الفقه والعقيدة آآ لهؤلاء الطلبة مع غيرها من المختصرات. فالمتوسطون هم الذين نالوا حظا من قراءة كتب الشيخ على الشيخ. وغالبهم كان ممن تقدم. فالمشاهير من تلاميذ الشيخ باخرة هم كانوا من الطبقة الاخيرة من تلاميذ الشيخ. وبهذا نختم هذا المجلس. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا وايمانا كاملا ويقينا راسخا. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكية ان تقيم زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والحمد لله رب العالمين