بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والاستنجاء هو ازالة ما خرج من سبيل بماء طهور ولو لم يبح او باو حجر ونحوه كخرق. وهو اي الاستنجاء واجب من كل خارج من سبيل ولو نادرا كالجود والا الظاهر كالمني والا غير الملوث كالبعر الناشف. ولا يصح الاستجمار الا بطاهر فلا يصح بنجس فلا يصح بنجس مباح فلا يصح بمحرم كمرصوب. يابس فلا يجزء برخو ونجيء موقن فلا يجزئ بامسك الرخام فالانقاء بحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. وشرط له اي للاستجمام ما تقدم ثلاث مسحات اما بثلاثة احجار ونحوها او بحجر له شعب. لان الغرض عدد المسحات للاحجار بشرط ان تعم كل مسحة المسربة والصفحتين فاكثر منقية نعت لمسحات وشرط له ايضا عدد متعدي خارج موضع العادة فلا يجزئ فيما تعدى الا الماء والانقاء بماء عود المحل كما كان وظنه وكاف وحرم استجمار بروث ولو لمأكول وعظم ولو وطعام ولو لبهيمة ولا يصح وضوء ولا من قبله اي الاستنجاء. قال في شرح المنتهى وظاهره لا فرق بين التيمم عن حدث اصغر عن حدث اصغر او واكبر او نجاسة ببدن فان كانت النجاسة على غير السبيلين او عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوال انتهى وحرم لبس في الخلاء فوق قدر حاجته وحرم تغوطه بماء قليل او كثير راكد او جار لا في البحر ولا في المعدل ذلك كالجار في المطاهر. وحرم بوله وتغوطه بمورده اي الماء وبطريق مسلوك وظل نافع وبين قبور المسلمين وعليها. وتحت شجرة عليها ثمر يقصد يؤكل اولى وحرم وحرم في حال البول والغائط استقبال قبلة واستدبارها بفضاء الله في بنيان. ويكفي انحرافا ولو يسيرا عن التي يمنة يمنة او او يسرة. ويكفيه انحراف ويكفي انحراف ولو يسيرا عن القبلة يمنة او يسرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا ثانيا من اصول احكام الطهارة يتعلق بالاستنجاء. وقد اشتمل هذا الفصل على ثلاثة على ثلاثة عشرة اه مسألة فالمسألة الاولى قوله والاستنجاء هو ازالة ما خرج من سبيل بماء الى اخره. وتضمن الذكرى حج الاستنجاء. وهذا هو حده الشرعي ينبغي ان يقدم ذكرى حده اللغوي. لانه التزم هذا فيما سبق حين عرف الطهارة. فذكر حدها لغة ثم اتبعه بحدها شرعا. والاستنجاء لغة هو ازالة النجو والنجو مخصوص عندهم بالغائط. واما شرعا فالاستنجاء عند المصنف إزالة ما خرج من سبيل بماء أو حجر ونحوه فهو مشتمل على ازالة الخارج من السبيل اما بماء او ما ينوب عنه والذي ينوب عنه هو الحجر وما في حكمه كالخرى واهل العلم رحمهم الله تعالى يخصون ازالة الخارج من السبيل بالنائب كحجر باسمي الاستجمار. فالاستجمار مخصوص بالنائب. كالحجر ونحوه. واما الاستنجاء فانه يعم الماء والحجر وما في حكمه جميعا والمختار عند الحنابلة ان الاستنجاء هو ازالة خارج هو ازالة خارج من سبيل قبل او دبر بماء او رفع حكمه بحجر ونحوه وقولهم رحمه الله رحمهم الله او رفع حكمه اي رفع حكم الخارج لان الازالة ها هنا ليست حقيقية وانما جعل لها حكم الازالة. فان الاستجمام طار بالحجر ونحوه قد يبقى بعده اثر لا يزيله الا الماء. فيكون له الحكم دون الحقيقة والمسألة الثانية في قوله وهو الاستنجاء واجب من كل خارج الى اخره. وهي مشتملة على بيان حكم الاستنجاء وحكمه الوجوب. فيجب الاستنجاء من كل خارج من سبيل. اي او دبر ولو كان ذلك الخارج نادرا كالدود. فان الدود ليس خارجا معتادا المراد بالنادر الخارج غير المعتاد ومنه الدود. ثم ذكر مما يستثنى من وجوب الاستنجاء ثلاثة اشياء احدها الريح والمراد بها الناشفة التي لا تشتمل على رطوبة فان الريح اذا اشتملت على رطوبة كان لها حكم الغائط والثاني الخارج الطاهر كالمني والثالث الخارج غير الملوث. الخارج غير الملوث. اي الذي لا يتلوث الانسان بنجاسته. ومثل له بقوله كالبعر الناشف وضابط عدم التلويث عندهم الا ينفصل منه اثر في المحل يزيله الحجر. الا ينفصل منه في المحل يزيله الحجر. والمسألة الثالثة في قوله ولا يصح الاستجمار الا بطاهر الى اخره. فذكر ان ما يصح به استجمار هو ما جمع امور احدها ان يكون طاهرا ثانيها ان يكون مباحا ثالثها ان يكون يابسا ورابعها ان يكون منقيا وخرج لكل واحد من هذه الامور مقابله. فلا يصح الاستجمار بنجس ولا محرم كمغصوب ولا مسروق. ولا نخو وندي. ومعنى اليابس الجامد وهو المقابل للرخاوة والنداوة. ولا يجزئ الاستجمار بشيء ان املس كارخام وزجاج. وفقهاء المذهب رحمهم الله تعالى عند ذكرهم لهذه الجملة فيما لا يصح الاستجمار الا به بقولهم ولا يصح الاستجمار الا بطاهر مباح يابس مقن يذكرون اتنا فيقولون خير عظم وروث وطعام وماله حرمة وما حرم استعماله ومتصل بحيوان وجلد سمك وحيوان ذكي. يعني وجلد حيوان ذكي فهذه سبعة اشياء استثنيت لا يصح الاستجمام بها ومعنى قولهم ما حرم استعماله اي ما لا يجوز استعماله كالذهب و الفضة ثم ذكر المسألة الرابعة وهي قوله فالانقاء بحجر ونحوه الى اخره وبها ذكر حد الانقاء بالحجر وضابطه. فالضابط في تحقق الانقاء بالحجر هو اثر لا يزيله الا الماء. فاذا استجمر العبد بحجر او خرق او ورق غليظ فان وجود النقاء مرهون ببقاء اثر لا يزول الا بالماء فاذا بقي اثر يزول بغيره كالحجر او الخرق فان الالقاء لم يحصل ها هنا. والمسألة في قوله وشرط له اي الاستجمار بما تقدم ثلاث مساحات. وهي مشتملة على بيان ان الاستجمار يشترط له ثلاث مساحات فما زاد ولا يجزئ بدونها فلو استجبر الانسان ومسح مرتين لم يجزئه ذلك وهذه المساحات الثلاث اما ان تكون بثلاثة احجار او ان تكون بحجر كبير له شعب اي له جهات مفترقة يمكن ان يمسح بكل واحدة منها مسحة حتى يحقق العدد المراد واقله ثلاث ثم ذكر شرط المسحة وهو ان تعم كل مسحة المشربة والصفحتين. والمراد بالمسرغبة محل خروج الغائط من البدن والصفحتين هي الطرف الباطن من المقعدة من كل فخذ فهما اثنتان وليس المراد عدد الثلاث بل المراد حصول الانقاء فلو انه استجمر ثلاثا وبقي اثر الخارج فانه يجب عليه ان يزيده. ويستحب قطعه على وتر فاذا زاد رابعة وزال بها الخارج فانه يستحب له ان يقطعه على وتر ثم ذكر مما يلتحق بهذا الشرط عدم تعدي خارج موضع العادة فاذا تعدى الخارج موضع العادة لم يجزئه لم يجزئه في ذلك الا الماء والمقصود بموضع العادة يعني المحل المعتاد والقدر المعروف فيما يخرج من العبد. فاذا تعدى هذا القدر كان ينتشر على شيء من الصفحة او يمتد الى الحسبة امتدادا غير معتاد فانه لا يجزئ في ذلك استجمار بل لابد من استعمال الماء ولا يصح الاستجمار بحجل ونحوه بل يتعين الماء عند الحنابلة في خمسة في مواضع اولها اذا تعدى الخارج موضع العادة وثانيها في قبلي انثى مشكل وثالثها في مخرج غير فرج فلو قدر ان الانسان جعل له مخرج في انسداد مخرجه المعتاد فانه لا يجزئ فيه استعمال الحجر والخرق بل لابد من الماء. ورابعها في تنجس مخرج لغير خارج في تنجس مخرج بغير خارج. فاذا حمل الرجل له فبال ووصل بوله الى ذكر ابيه. فانه هنا لا يجزئ فيه الا الماء لماذا فهمتوا الصورة؟ واحد حمل ولده. فلما حمله بال عليه ولده. فوصل البول الى ذكر ابيه صار هذا مخرج تنجس بغير خارج منه. فلا يوجد فيه الا الماء. لماذا طيب هو لو الاب اليس اذا بال له ان يزيل البول بالاستجمار نعم الحجر يمكن ان يأتي عليها فهو اصلي وذكره هو لا هو اصل بالنسبة له هو يعتبرون فيه فيه مخصوص ولا ايش قريب من كلامك انت هذا لا يكون من باب رفع الحدث بل يكون من باب ازالة النجاسة. وعند الحنابلة النجاسة تزال بماذا بالماء فيكون من هذا الباب. كم عدينا؟ اربعة وخامسها في استجمال بمنهي عنه او غير ممكن في استجمال بمنهي عنه او غير ملقن. لو ان انسانا استجمر بعظم او روث فانه يجب عليه استعمال الماء لماذا لانه لم يحصل لا يجزئه استجماره هذا. ولا يزيله حينئذ الا ماء هذه خمسة احوال عند الحنابلة لا فيها الا الماء. المسألة السادسة في قوله والانقاء بماء عود المحل كما كان الى اخره فيها ذكر حد وضابط الانقاء بالماء وقد تقدم ضابط الانقاء بالحجر. وذكر ان ضابط الانقاء بالماء عود المحل كما كان والمراد بعوده كما كان زوال اللزوجة زوال اللزوجة والعود الى الخشونة. لان للخارج من السبيل. لزوجة فاذا زالت هذه اللزوجة وعاد المحل الى خشونته فقد حصل الانقاء بالماء. ويكفي فيه الظن به غلبته فاذا غلب على ظنه انه قد عاد المحل الى ما كان عليه من خشونة كفاه ذلك والحنابلة رحمهم الله تعالى لهم تيسير في من باب الطهارة لا كما شهر عنهم بانهم اشد الفقهاء في الطهارة. حتى كان يقال الوسوسة في الطهارة حنبلية. لما يتوهم من تشديد الحنابلة رحمهم الله تعالى في هذا الباب كغيرهم من فقهاء المذاهب الاخرى. الا ان بعض متأخريهم اي متأخر فقهاء المذهب ادخلوا مسائل على خلاف قانون المذهب في كتاب الطهارة كما يوجد ذكر جملة منها في ما بينه العلامة عثمان ابن قايد في هداية الراغب فانه ذكر بعض كلام متأخري فقهاء الحنابلة من اهل مصر الذي وقع على خلاف المذهب مما هو من وقوع التشديد عند بعض المتأخرين. ثم ذكر المسألة السابعة في قوله وحرم استجمار بروت ولو لمأكول وعظم ولو مذكى اي لحيوان ذكي. وطعام ولو لبهيمة ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله. اي قبل الاستنجاء فمن لزمه استنجاء لم يصح له ان يتوضأ ولا يتيمم قبل فاذا قظى المرء حاجته لم يكن له ان يتوضأ او يتيمم حتى يستنجي فيستنجي ثم يتوضأ بعد ذلك هذا هو المذهب. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يصدقه من شرح المنتهى للعلامة منصور البهوتي والمتأخرون عالة على كتبه وامثلها كشاف القناع وشرح منتهى الارادة والاول منهما هو اجل تاليف العلامة منصور البهوتي رحمه الله تعالى ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله وحرم لبس في الخلاء فوق قدر حاجته اي زائد عليها ولو في ظلمة. فيحرم البقاء في محل قضاء الحاجة فوق ما تستدعيه الحاجة ثم ذكر المسألة العاشرة في قوله وحرم تغوطه بماء قليل او كثير ووافد او جار لا في البحر ولا في المعد لذلك كالجار في المطاهر اذا كان الماء مستبحرا كثيرا كماء البحر او معدا لقضاء الحاجة جاز التغوط فيه وان لم يكن كذلك فان التغوط فيه حرام. ولم يذكر حرمة اه البول لان البول عند الحنابلة لا يكره الا في الراكد وقليل جار. فالبول عندهم لا يكره الا في الماء الراكد او الجاري اذا كان قليلا. ثم ذكر المسألة عشرة في قوله وحرم قوله وتغوطه بمورده وبطريق مسلوك الى اخره وهذه الجملة الشملة على ذكر محال يحرم البول والتغوط فيها معا. بخلاف ما سلف فانه مختص التغول اما هذه المحال فهي لا تختص بالتغوط بل يحرم البول والتغوط جميعا فعد منها مورد الماء بقوله بمولده اي الماء. والمراد بالمورد من الماء محل ورود الناس. الذي يفد عليه الناس للاستقاء منه لانفسهم او حيواناتهم او وذكر من ذلك طريق المسلوك اي الذي اتخذه الناس جادة يسيرون فيها فان لم يكن كذلك لم يحرم البول والتغوط فيه. فالحرمة متعلقة بشرط كونه مسلوكا اي متخذا للسير فيه. ثم ذكر ظل الظل النافع وقد ذكر العلامة مرعي الحرمي رحمه الله تعالى في احد اتجاهاته في كتاب الغاية بانه اذا كان اجتماعهم في هذا الظل لاجل امر محرم كالغيبة والنميمة فان الانتفاع يكون منتفيا ها هنا فترتفع الحرمة فلا يحرم حينئذ البول والتغوط في المحال التي يجتمع فيها على المحرمات المراقص التي اعدت لشرب الخمرة او الرقص المختلط بين الرجال والنساء. ولو كانت ظلا لانها محل المحرم ومن جملة ذلك مما زاده المصنف على متنه ما كان بين قبور المسلمين او على تلك القبور وتحت شجرة عليها ثمر يقصد اي يراد سواء اكل ام لم يوكل وبقي عليه مما يذكره الاصحاب رحمهم الله تعالى قولهم ويحرم بوله وتغوطه على ما نهي عن استجمال به ويحرم بوله وتغوطه على نهي عن استجمال به كروث وعظم مثلا وعلى ما يتصل بحيوان وعلى ما يتصل بحيوان ومن كذنبه ويده وعلى يد المستجمر وماله حرمة. وعلى يد المستجمر وماله حرمة كمطعوم. فهذه ايضا محال يحرم والتغوط فيها ثم ذكر المسألة الثانية عشرة في قوله وحرم في حال البول والغائط استقبال قبلة واستدبارها بفضائل لا في بنيان فالمذهب قصر الحرمة على الفضاء دون البنيان ثم ختم بالمسألة الثالثة كعشرة في قوله ويكفي انحراف ولو يسير ولو يسيرا عن عن القبلة يمنة او يسرة لا بالضم فمما يكفي الانسان في حال الفضاء ان ينحرف يسيرا عن القبلة بان يتجه يمنة او يسرة عليها وكذلك في المذهب يكفيه وحائل ولو كمؤخرة رحل وحائل ولو مؤخرة رحل ومؤخرة رحل وارخاء ذيله واستتار بدابة وارخاء ذيله وستار بدابة فهذه تكفيه ايضا. والمقصود بارخاء الذيله ارسال طرف ثوبه. فاذا كان الانسان ثوبه ينتشر من ورائه كالبستنا اليوم فان هذا يكفيه في المذهب. فمقصودهم فيما لم يتحقق هذا المعنى الذي ذكر في حال الفضاء. وهذا اخر التقرير على هذا الكتاب وبالله التوفيق نعم قبل الدرس الاخوان اللي سألناهم عن النظر حق الصلاة محمد والاخ مشعان قال لي واحد من الاخوان ابو عبد الرحمن قال نسيت اسأل الاخوان. قال نسيت تسأل الاخوان عن الصلاة لان في الجلسة الذي قبله. قلت له لا ما نسيت. لكني رأيت اكثرهم الدرس الماظي قلنا لاجل هالدرس هذا ها تذكر الابيات ها محمد الجوني ايه لا فراس ولا قرطاس. هذا العين ترى يذهب هكذا لا فراس ولا في قرطاس. انت العلم اذا ما بقيتي في راسك فقه على الاقل في والسبب طلبة العلم اكثرهم غير منظم. لا ينظم نفسه. هو انسان ينظم نفسه اذا رجع مثلا اليوم الضوابط التي ذكرت يجعل عندك كناش للضوابط اذا رزق بمن ينظم ضوابطا او ينقل له ضوابطا يجعل انتهكوا الناشف يبقى عنده هذا الكناش يسجل فيه هذه الضوابط وان لم يخصصه بهذه الضوابط يكون له كناش نسجل فيه المسائل النادرة التي يسمعها من اشياخه ليس كل العلم ينبغي ان تبقيه على هذا الكتاب. هناك ما يبقى على قرة ما كتب لكن هناك ما ينبغي ان تنقلها الى محل اخر بحيث اذا احتجته وجدته غرر العلم ينبغي ان تكون في خزائن خاصة الخزانة خاصة تجعل فيها قرظ العلم. ماذا عرفنا طيب الصلاة في اللسان ما الجواب ها اصحاب الصفة ها يا اخوان انت نعم ايش سؤال ما هو تعريف الصلاة في اللغة كما ذكرنا كما ذكرناه انت اول مرة تحضر تم يا اخي اللي بعده اه احسنت طيب تذكر من اللي ذكر هذا سهيل نعم وغيره ها يا اخي زد عليه ايه ها اللي بعده ابو عبد الرحمن ابن القيم في بداعي الفوائد ها زد عليه يا شيخ ها انتم حاضرين الدروس الماظية كله ما تذكرون ها الاخوان اللي هناك تتميم البقية اللي في الزاوية احد علماء الازهر انسان الملوي في شرحه سلم المنورة. هذه مسألة مهمة يا اخوان ومع ذلك ما تبقى في قلوبكم زين وش يبقى في قلوبكم من العلم؟ لابد تراجعون يا اخوان لا بد تراجعون يرجع الانسان ويتحفظ مثل هذه المسائل النادرة. انت لو قرأت كلام السهيل في نتائج الاذكار وابن القيم في بدائع الفوائد وابن هشام في مغلي اللبيب. عرفت وهذه المسألة وكيف انكم كلكم تعرفون انه يردد الصلاة في لغة الدعاء الصلاة بلغة الدعاء. وان هذا المعنى لا يمكن تفسير الصلاة بانها الدعاء من اربع اوجه كما ذكرها ابن القيم في بداعي الفوائد خلافا لما في دلائل الافهاد طيب قلنا الصلاة الحلو والعصر اكتبوا الابيات قلنا افسر الصلاة في ايقان وفسر الصلاة في اللسان. وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في ايقاني وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في ايقان. يعني في يقين عن السهيلي وولدي القيم عن السهيلي وولدي القيمي ولد يعني ولد يعني ابن لغة فصيحة عن السهيلي وولد القيم وابن هشام في كلام قيم. عن السهيلي وولد القيم وابن هشام في كلام قيمي. يعني ايش كلام قيم لا قيمة هذا معنى مولد لا تعرفه العرب. معناه كلام مستقيم. اليس قيم يعني ذو قيمة؟ هذا مولد عن السهيلي وولد القيم وابن هشام في كلام القيم والملوي في شرحه للسلم والملوي في شرحه للسلم وما عداه فاليه ينتمي. وما عداه فاليه ينتمي. يعني ما عدا هذا المعنى ينتمي الى هذا المعنى الجامع مثل يذكرونها الدعاء الدعاء فرد من افراد الحنو والعطف وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في ايقان عن السهيلي وولد القيم وابن هشام في كلام القيم والملوي في شرحه السلم وما عداه فاليه ينتمي. يعني ما عدا هذا المعنى ينتمي اليه. نعم. احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اخذنا عشر دقائق يمكن من حظ الدرس رقم حظ التفسير لكن العلم يا اخوان ترى ما هو بقطع الكتب العلم بالمسائل. المسألة هذه تساوي رحلة لو انك رحلت رحلة. وفقهت فيها هذه المسألة وعرفت مراجعها التي ذكرناها نتائج الافكار للسهيلي والبدائع لابن القيم والمغني لابن هشام وشرح الملوي على السلم لكان ذلك كافيا لو تعلمت مسألة واحدة محررة يوميا يكفيك يكون عالي. الانسان لا ينشغل بالوقت والقدر من الاوراق التي يطويها. انظر بالقدر من المسائل التي تحويها فليس العلم بالهذر وانما العلم بالثمر اذا اخذت لك ثمرة طيبة من المسائل المحررة فهذا من اعظم العلم. نعم