بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى والسواك بكسر السين والمسواك بكسر الميم اسم للعود الذي وفرح ويطلق السواك على الفعل وهو مسنون مطلقا اي في كل وقت من الاوقات الا لصائم بعد الزوال فيكره السواك يابس ورطب ويباح السواك قبله اي الزوال بعود رطب ويستحب بيابس. قال في الاقناع وشرحه يسن له مطلقا اي قبل الزوال وبعده باليابس والركض. اختاره الشيخ تقي الدين وجمع وهو اظهر دليلا. ولم السنة من استاك بغير عود كمن استاك باصبع وخرقة. كمن استاك باصبع او خرقة ويتأكد السواك عند كل ويتأكد السواك عند كل صلاة وعند قراءة قرآن وعند وضوء وعند انتباه من نوم وعند دخول مسجد وعند تغير رائحة فم بمأكول او غيره ونحوه اي نحو ما ذكر. فعند دخول منزل واطالة سكوت وسفرة اسنان وخلو معدة وسنة بداءة بالجانب الايمن في سواك وفي طهور وفي طهور اي تطهر من نحو وضوء وغسل. وفي شأنه كله وسنة دهان في بدن وشعر وسنة اكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا باسم مطيب بمسك وسنة كن في مرآة وقوله اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. وسنة طيب وسنة استحداد وهو حلق العانة. وسن حف شارب او قسط طرفه وحفه اولى نصا وهو المبالغة في قصه وسنة تقديم وظفر وسنة نتف ابط فان شق حلقه او تنور وكره قزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه وكره ثقب اذن صبي لا جارية نصا لحاجتها للتزين. ويجب ختان ذكر لاخذ جلدة الحشفة وان اقتصر على اكفيها جاز ويجب ختان انثى باخذ جلدة فوق محل الايلاد تشبه عرف الديك. ويجب ختان قبري خنسى مشكل ومحل ذلك كله عند بلوغ. وزمن وزمن صغر افضل الى التمييز. لانه اقرب للبرء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا اخر من الفصول المتعلقة باحكام الطهارة. وهو متعلق قم باحكام السواك. وقد ذكر فيه رحمه الله تعالى تسع عشرة مسألة. فالمسألة الاولى في بيان حد السواك في قوله والسواك بكسر السين والمشواك بكسر الميم اسم للعود الذي يتسوق به ويطلق السواك على الفعل اي على التسوق. فالسواك يراد به الفعل ويراد به الته. وهذا تعريف للسواك باعتبار اللغة ولم يعرفه باعتبار الشرع. وكثير من المتكلمين في هذا الباب من الاصحاب وغيرهم لم يذكروا وقد ذكر العلامة المحقق عثمان بن قايد في هداية الراغب تعريف السواك شرعا فقال استعمال عود في اسنان وليسة ولسان. استعمال عود في اسنان ولسة ولسان والمسألة الثانية في قوله وهو مسنون مطلقا اي في كل وقت من الاوقات وهذا معنى الاطلاق وقد بيان حكم السواك وان السواك سنة مطلقة. والمسألة الثالثة في قوله الا لصائم بعد الزوال الى اخره وهذه المسألة متظمنة لما يستثنى من الحكم العام وهو ان السواك مسنون مطلق قا وذلك في قوله الا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس فذكر ان السواك للصائم يختلف حكمه عن الاطلاق السابق. وذلك ان الصائم له حالان اثنان الاول ان يكون تسوكه قبل الزوال فان تسوك قبل الزوال بعود يابس فمستحب. او تسوك برطب فمباح. لان اليابس لا تتفتت اجزاؤه. والرطب يتفتت فاختلف الحكم فصار مستحبا باليابس مباحا بالرقب. والحال الثانية ان يتسوك الصائم بعد الزوال. وحكمه الكراهة. مطلقا بيابس او رطب ثم اشار المصنف رحمه الله تعالى الى قول ثان في المذهب اب فقال قال في الاقناع وشرحه. والمراد بالاقناع كتاب الحجاوي المعروف. وشرحه هو كشاف القناع للبهوت. وعنه يسن له مطلقا. والمراد بقولهم وعنه اي عن الامام احمد فالرواية يشيرون لها بقولهم وعنهم. والفقهاء لهم تصرفات في مذاهبهم ونقل الفقه ينبغي ان يقتدى به. وهذه المصطلحات قل العلم بها لهجران تأليف الفقهاء فكما ان المشتغل بالحديث يستقبح ان يعزى الحديث الى البخاري ومسلم ثم يقول المخرج والقضاعي في مسند الشهاب والديلمي في مسند الفردوس وابن عساكر في تاريخ دمشق. فكذلك الفقهاء يستقبحون ما جرى على غير اصلاحاتهم كمن يعبر عن الروايات بغير طرائقهم المختصرة. او يخرج عن ما وضعوه من اصطلاحات كما التنبيه على احدها فالمقصود المصنف بقوله وعنه اي رواية ثانية عن الامام احمد ان السواك سنة مطلقا للصائم قبل الزوال بعده باليابس والرقم وهذه الرواية اختارها الشيخ تقي الدين وجمع. وهو اظهر دليل يعني اقوى من جهة الدليل والحنابلة اذا اطلقوا تقي الدين فمرادهم به ابو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى وكان يكره هذا اللقب بان اهله سموه به لما تقرب من كراهة الاسماء المضافة الى الدين وانها مما حدث من العجم وسرى الى العرب اختيار اذا اطلق عند الفقهاء فالمراد به احد معنيين اثنين. احدهما ترجيح احدى الروايات المنقولة في المذهب على غيرها. ترجيح احدى الروايات المنقولة بالمذهب على غيرها والثاني مخالفة المذهب المتقرر مخالفة المذهب فمثلا كلام ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يختاره من الروايات هو ترجيح لواحدة منها لكن بعد استقرار المذهب عند المتأخرين بما في الاقناع المنتهى صار مخالفة المذهب تسمى اختيارا. ولا نقول الخروج على المذهب تأدب في اللفظ فان الخروج مذموم بخلاف الخلاف فان الخلاف شر اذا عرى عن الدليل. هو خير اذا تعلق بدليل وبه يعلم ان موافقة المذهب لا تسمى اختيارا. فالذين يصنفون في اقوال المتأخرين ويقولون اختيارات الشيخ فلان بن فلان الفقهية. اذا اوردوا قولا له وافق فيه المذهب فليس اختيارا له. ولا يسمى اختياره لانه تابع للمذهب. فلو قدر مثلا ان رجلا صنف في اختيارات عالم ما من المتأخرين. فقال واختار ان المياه ثلاثة اقسام. فهذا غلط لان بهذا هو المذهب فلا يعد هذا اختيارا وانما الاختيار مخصوص بما خالف فيه المجتهد مذهبه فاذا خالف المجتهد مذهبه سمي هذا اختيارا. وكان هذا فيما سلف ترجيحا بين الروايات. اما في حق المتأخرين فانما هو مخالفة ما تقرر من المذهب المستقر عندهم. ثم قوله رحمه الله تعالى وهو اظهر دليلا من طرائقهم في تأدب في نقل الاقوال والترجيح بينها. فقد نص النووي رحمه الله تعالى على رعاية الفقهاء لهذه المعاني. فانهم يعبرون في الاحكام والاقوال المتعلقة بها. وما جعل لها من الدلائل والترجيحات عبارات لطيفة لا يخرجون عنها لما في الخروج عنها من اسفاف في الادب. كما يأتي انسان في هذه المسألة فيقول اما قول الحنابلة بان الصائم يكره له بعد الزوال التسوف فهذا قول باطل فالباطل قوله لان البطلان انما يحكم به على شيء بين بمفارقة الدليل اهل العلم له. اما تتابع اهل العلم على قول حتى صار مذهبا منسوبا لاحد الائمة المجتهدين فليس من الادب ان يقال في حقه باطل وكل قول يعزى الى المذاهب الاربعة اجتماعا او افتراقا فلا ينبغي ان يعبر الانسان عنه البطلان لان البطلان يقتضي القدح في اديان وعقول علماء عظام من علماء هذا المذهب ان هذا خروج عن العقل فضلا عن مقتضى الشرع والادب. بل ينبغي ان يتأدب الانسان فيعبر بعبارة لطيفة. كان يقول المجتهد مثلا في نقد مذهب الحنابلة في هذه المسألة قال وفي المسألة قول ثان انه سنة مطلقة هذا القول اصح دليلا او اظهر دليلا او ارجح من حيث الدليل او اولى بالاخذ والنصرة واشباه هذه المقالات التي يراعي فيها الانسان الادب. واعلموا ان الانسان اذا تأدب مع اهل العلم رزق بركة علمهم اذا لم يتأدب مع اهل العلم حرم بركة علمهم. وهذا امر منظور في الناس مشاهد عند من جعل الله سبحانه وتعالى له قلبا فان المرء اذا تصرف في احوال الناس بالنظر ورأى طرائق بعض الناس الذين يكتبون في المسائل فتجد سرعان ما ينقلب على نفسه لانه لم يتأدب مع اهل العلم. وقال في مقالاتهم بالقدح والسلب والازرار والعيب بالفاظ شنيعة مستبشعة مستقبحة فما هي الا سنوات حتى ينسب الى اقوال مرزولة ضعيفة واهية كما وقع لبعض من يشتغل بظواهر الاحاديث حتى صار يجري على العلماء فما هي الا سنوات حتى صارت تنسب اليه مقالات مذمومة كجواز المتعة او اتيان النساء من ادبارهن او غير ذلك من الاقوال التي قد يكون هو لم يقل بها ولكن ان الله سبحانه وتعالى عاقبه بمقالته التي تكلم. كما قال ابن عساكر رحمه الله تعالى في تبيين كذب المفتري في صدر كتابه قال ومن اعمل لسانه فيهم بالتلب اي العلماء ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. ثم ذكر المسألة الرابعة وهي ان من اشتكى بغير عود كاصبع او خرقة لم يصب السنة. ثم ذكر المسألة الخامسة وهي في بيان مواضع السواك فذكر انه يتأكد في احوال ستة عند كل صلاة وعند قراءة القرآن وعند وضوء حال المضمضة وعند انتباه من نوم ليل او نهار وعند دخول مسجد وعند عند تغير رائحة فم بمأكول او غيره ونحوه اي نحو ما ذكر. وزاد الشارح رحمه الله تعالى محلا اخرى عند دخول منزل واطالة سكوت وصفرة اسنان وخلو معدة من طعام. وزاد غيره وكثرة كلامه. ومن فقهاء المذهب رحمهم الله تعالى من يختصرون من يختصر هذا فيقول ويتأكد السواك عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. ويتأكد السواك عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه والاول يشيرون به الى العبادات. والثاني يشيرون به الى العادات. فان الصلاة عبادة. وما كان مثلها فهو عبادة والثاني وهو تغير رائحة فم من العادات ونحوه اي منها. ثم ذكر المصنف المسألة السادسة وهي ان السنة البداءة بالجانب الايمن في السواك. ان يبدأوا بجانبه الايمن والبداءة تكون من ثنايا الجانب الايمن الى اضراسه. فيبتدأ من ثنايا الجانب الايمن الى الاضراس. هذا هو المذهب كما نص علي الحجاوي في الاقناع. واما اليد التي تستعمل فالمذهب ان اليد التي تستعمل في السواك هي اليسرى. ثم استطرد المصنف رحمه الله الله تعالى فذكر ان البداءة باليمين تسن في التطهر كوضوء وغسل وفي شأن العبد كله. ثم ذكر المسألة السابعة وهي في قوله سنة دهان في بدن وشعر اي استعمال الدهن في بدن وشعر غبا هذا المذهب اي يفعله يوما ويتركه يوما. ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله وسنة اكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا باسم دين مطيب بمسك يعني مضمخ بمسك مخلوط مرشوش بمسك قبل النوم ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله وسنة نظر في مرآة وقوله اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار وهذا الحديث روي من طرق لا يصح منها شيء. وهذا الدعاء المذكور فيه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم احسنت خلقي فحسن خلقي رواه احمد بسند حسن وهو من الدعاء المطلق العام الذي يدعو به الانسان متى ما شاء ثم ذكر المسألة العاشرة في قوله والسنة طيب بطيب. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة في قوله وسنة استحداد. وفسر الاستحداد وهو حلق العانة اي باستعمال الة حديد فان الاستحداد جاء من استعمال الحديد فالاستحداد هو استعمال الة حديد في حلق عالة وله قصده وازالته بما شاء ثم ذكر المسألة الثانية عشرة في قوله وسنة حق شارب او قص طرفه وحفه اولى نصا ثم الحث بقوله وهو المبالغة في قصه اي الاستقصاء في اخذ الشعر النازل على الشفه. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة في قوله والسنة تقليم ظفر اي ظفر يد ورجل ثم ذكر مسألة الرابعة عشر في قوله وسنة نتف ابط والابط هو باطن المنكب. فان شق نتفه فله حلقه او تنوره والمقصود بتنوره يعني استعمال النورة. والنورة هي حجر الكلس الابيض. وهو حجر معروف ثم وصار المشتغلون بالعطارة يضيفون اليه اخلاطا اخرى وهو معروف عند العطارين. ثم وذكر المسألة وهو يستعمل لازالة الشعر. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة في قوله وكره قزع ثم فسر القزع بانه حلق بعض الرأس وترك بعضه. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة وهي قوله وكره ثقب اذن صبي لا جارية نصا. والمراد بقولهم نصا اي عن الامام. وهذا من الالفاظ التي يعبرون بها في نقل الرواية عن امام المذهب. فالمقصود ان الامام احمد نص على هذا فهو مكروه في حق الصبي غير مكروه في حق الجارية لحاجة الجارية للتزين. ثم ذكر المسألة السابعة عشرة في قوله ويجب ختان ارن وفسر ختانه بقوله باخذ جلدة الحشفة وتسمى القلفة والغرلة ثم ذكر انه ان اقتصر على اكثرها جاز. والا فالاصل ان يأتي الانسان باستقصائها كلها بخلاف انثى كما سيأتي فالذكر تؤخذ الجلدة كاملة وان اقتصر على اكثرها جاز ذلك. ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة في قوله ويجب ختان انثى باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك احب الا تؤخذ كلها لابقاء منفعتها للمرأة بخلاف الذكر كما سبق ثم استطرد فذكر لاحقا بما سلف فقال ويجب ختان قبلي كنتا مشكل احتياطا اي الخنثى وهو من له قبلان قبول ذكر وقبل انثى فانه يجب ختانهما جميعا احتياطا. ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة وفيها بيان وقت وجوب الختان. فقال ومحل ذلك اي محل وجوبه ووقته عند بلوغ اي بعيده اي بعيده. ومن الاصحاب من يقول بعيد بلوغ ومنهم من قل عند بلوغ ويقصدون به بعد تحققه. فيكون بعيده قريبا منه. ما لم يخف على نفسه من الختان. فاذا خاف كان على نفسه كأن يكون كبيرا فيسقط وجوبه لعدم القدرة عليه وخوف ضرره. ثم ذكر ان زمن افضل الى التمييز لانه اقرب الى البرؤ بان يبرأ جرحه سريعا ويستصح بدنه من اثره لكن يكره في سابع ومن ولادة اليه. فالمذهب انه يكره فتان المولود في السابع وكذلك من ولادة اليه فيكره في يوم الولادة الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع هذا المذهب وما بعد ذلك فليس محلا للكراهة. وعندهم وجوبه وقت البلوغ والافضل ان يكون في حال الصغر اذا تقوى الانسان عليه وهذا اخر التقرير على هذا الكتاب