نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال رحمه الله تعالى فصل يجوز المسح على الخفين ونحوهما كالجرموقين وعلى سائر الحوائج بسبعة شروط لبسهما اي الخفين بعد كمال طهارة. فلو ادخل اليمنى في الخف بعد غسلها وقبل غسل اليسرى ثم غسل اليسرى وادخلها في الخف واراد المسح لزمه نزع اليمنى ولبسها قبل الحدث بماء. فلو لبسهما على طهارة تيمم لم يصح المسح والثاني سترهما لمحل فرض ولو بربطهما لاجل الستر. والثالث ان كان مشي بهما عرفا ذلكونه يمنع نفوذا الماء والرابع ثبوتهما بنفسه ثبوتهما بنفسهما او بنعلين الى خلعهما لا بربطهما او شدهما ليثبتا والخامس اباحتهما فلا يصح على مغصوب ولا لرجل على حريص. والسادس طهارة عينهما والسابع عدم البشرة كالزجاج كالزجاج الرقيق. فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما يوما وليلة ويمسح مسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة ايام بلياليهن. فلو مسح في سفر ثم اقام قبل مضي يوم وليلة او مسح في حضر ثم سافر قبل مضي يوم وليلة او شك في ابتداء المسح بان شك هل ابتداء المسح بعد ان شرع في السفر او قبل ان شرع فيه لم يزد على مسح مقيم. ويجب مسح اكثر اعلى الخف ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن مسحهما ويجوز المسح على جبيرة وهي اخشاب ونحوها تربط على الكسر. سميت بذلك تفاؤلا. وان كان وضعها على لا طهارة ولم تجاوز قدر الحاجة اي فيغسل الصحيحة. مثل واو ان كان وضعها. احسنت. ان كان؟ نعم ان كان وضعها على طهارة ولم تجاوز قدر الحاجة اي فيغسل الصحيح ويمسح عليها بالماء من غير تيمم كمسح الخف بل او اذ صاحب الضرورة احق بالتخفيف ويجوز المسح عليها الى الى حلها. وان كان وضعها على طهارة وجاوزته اي قدر الحاجة او كان وضعها على غير طهارة وتجاوزت او لا وجب نزعها في الصور الثلاث فان خاف بنزعها ضررا تيمم وجوبا مع مسح موضوعة على طهارة مجاوزة محل الحاجة. اي فيغسل الصحيح ويمسح الجريح ويتيمم للزائد. وان ظهر بعض محل الفرض بعد حدث او خرج قدم او بعضه الى ساق خفه او حصل ماء اي شيء يوجب الغسل من جماع او ان ظهر احسن الله اليكم وان ظهر بعض محل الفرض بعد حدث او خرج قدم او بعضه الى ساق خفه او حصل ما اي شيء يوجب الغسل من جماع او غيره او انقضت المدة وهي اليوم والليلة للمقيم والثلاثة للمسافر بطل الوضوء وبطلت الصلاة هذه غلط الجملة وان ظهر بعض محل الفضل بعد حدث بان خرج قدم او بعضه. احسنت. الاول ليس لها معنى هنا اطلاقا وان ظهر بعض محل الفرظ بعد حدث بان خرج قدمه. هذا تفسيرها. وكذلك قدم آآ الله اعلم بصحة النسخة لان القدم مؤنثة او خرجت قدم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا اخر من الفصول المتعلقة بكتاب الطهارة وهو المترجم له عند فقهاء الحنابلة وغيرهم لقولهم المسح على الكفين ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريف ما ينبغي تعريفه مما بين حكمه وهو رحمه الله تعالى على غير قانون متناسق في هذا فانه تارة يعرف ما يحتاج اليه مما يبين حكمه وتارة يتركه والمسح لغة هو امرار اليد على الشيء ومنه المسح على الرأس والخفين والعمامة والبدن وشرعا اصابة البلة اصابة البلة لحائل مخصوص في زمن مخصوص على صفة مخصوصة. والمراد بالبلة ما تمسكه اليد من الماء فهذا هو معنى المسح شرعا وقد بين المصنف رحمه الله تعالى احكام هذا الباب في ضمن عشي تائب والمسألة الاولى اشار بها الى حكم المسح وشروطه فقال يجوز المسح على الكفر ونحوهما كالجرموقين وعلى سائر الحوائل بسبعة شروط والجرموق هو خف صغير وقيل هو شيء يلبس فوق الخف. وهذا الحكم لا بالخفين والجرموقين بل يشمل سائر الحوائج كما اشار المصنف الى ذلك بقوله وعلى سائر الحوائج والمراد بالحائل ما يمنع اليد من مباشرة البدن فالعمامة حائل والخف حائل والثوب حائل فكل ما منع اليد من مباشرة البدن سمي حائلا وهو اشمل باعتبار الدلالة اللغوية. وقد ترجم به بعضهم. فقالوا باب المسح على الحائض لانه اشمل واعرض عامة الفقهاء عن هذا وجعلوا الترجمة مخصوصة بفرد مشهور وهو الخفان فترجموا بقولهم باب المسح على الخفين لشفرته وكثرة الادلة الواردة فيه والحوائل اسمان اثنان احدهما حائل اختياري وهو ما يضعه العبد باختياره كخف وعمامة مال لامرأة والاخر حائل اضطراري وهو الجبيرة وما كان في معناها وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة ان المسح على الخفين يجوز عند الحنابلة بسبعة شروط. احدها لبسهما اي الخفين بعد كمال طهارة. فلا يلبسن الا بعد الفراغ من الطهارة كلها. فلو ادخل اليمنى في الخف بعد غسلها. وقبل غسل اليسرى ثم غسل اليسرى وادخلها في الخف واراد المسح لزمه نزع اليمنى ولبسها قبل الحدث. لانه لبس اليمنى قبل تمام الطهارة. فان الحدث لا يتبعظ. واذا رفع الانسان بعظ الحدث المتوهم كونه كذلك في اليمنى فانه يمتنع هذا التوهم لان الحدث يتبعظ بل يكون باقيا حتى يفرغ الانسان من طهارته كلها. وكذا لو انه مسح على ثم لبس العمامة ثم غسل قدميه بعد ذلك فانه لا يجوز له المسح على العمامة لانه او لبسها قبل كمال الطهارة. فلا يستباح المسح على حائل الا بعد الفراغ من الطهارة والبلوغ كمالها. ثم ذكر الشرط الثاني بقوله سترهما اي الخفين. لمحل الفرض وهو القدم. ومنتهاها الى الكعبين. فلابد ان يكون الخف وما في معناه ساترا ولهذا المحل ففرض القدم غسلها وهي محل ذلك الفرض فاذا سترت بحايل كخف وجورب كان الواجب ان يكون الحائل ساترا لهذا المحل. ولو كان ذلك الستر لهما بربطهما لاجل تحصيل الستر فاذا جعل الانسان شيورا او خيوطا يشد بها الخف وما في معناه ليبلغه محل بان يكون قاصرا عن تغطية الكعب فشده بحبل وما في معناه حتى ستر والمحل كان ذلك جائزان. ثم ذكر الشرط الثالث بقوله والثالث ان كان مشي بهما عرفا لان الحاجة الداعية الى لبس الخف والمراد منه انما هو كونه الة للسير عليه في الوقت الذي يتقى فيه البرد او الحر. فقالوا لابد من كون المشي به ممكنا لانه الالة التي لانه مغط للالة التي تباشر المشي وهي القدم. لا كونه يمنع نفوذ الماء فمنع نفوذ المال ليس مقصودا وانما المقصود هو تغطية هذا المحل الذي يستعمله الانسان في المشي وهو القدم ثم ذكر الشرط الرابع بقوله والرابع ثبوتهما بنفسهما اي ثبوتهما بنفسهما في الساق فان منتهى فالخف فوق الكعب اذ تقدم اشتراط ستره لمحل الفرض فمنتهاه ان يثبت بنفسه في الساق او يستعان بنعلين يثبتان الخفين الى خلعهما اي الى ان يخلع لسان ما لبسه من خف ونعل. لا بربطهما او شدهما ليثبتا. فان لم يمكن ثبوتهما بنفسهما وانما يثبتان بربط او شد فان المسح عليهما لا يجوز. وعلم به ان الحنابلة رحمهم الله تعالى فرقوا في هذا المحل في ربط الخف بين مسألتين اثنتين احداهما ما يتعلق بستر المحل فجوزوا الربط لاجل الستر. والاخرى لاجل التثبيت فمنعوا الربط والشد لاجله. وقد سبق ان ذكرت لكم ان اصل الفقه ومنبعه هو الجمع والفرق كما قال عبد الحق السنباطي احد ائمة الشافعي رحمه الله تعالى الفقه الجمع اي الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. فالحنابلة رحمهم الله تعالى فرقوا فيما يتعلق بشد الخف. فجوزوه اذا كان الشد لسكن المحل ومنعوه اذا انا اشد لتثبيت الخف. ثم ذكر الشرط الخامس بقوله والخامس اباحتهما. اي اباحة خفين بان تكونا العين مباحة. فقال فلا يصح على مخصوص على مغصوب ولا لرجل على حرير. وفي معنى المغصوب المسروق. فاذا مسح الانسان على او مسروق لم يصح لانه غير مباح له. وكذلك لرجل على حرير فلو لبس الرجل كفا من حرير لم يجز له المسح عليه لانه لا يباح له لبسه. وقولهم ولا لرجل لاخراج المرأة بين المرأة يجوز لها ان تلبس الحرير ولو ان امرأة لبست خفا من حرير جاز لها ان تمسح علي خلاف الرجل. ثم ذكر الشرط السادس بقوله والسادس طهارة عين بان يكون الخفين بان يكون هنا الخفان مصنوعين من طاهر غير متنجس فلو كان مصنوعين من نجس جلد كلب او كانت عليهما نجاسة فلا يجوز للانسان ان يمسح عليهما ولو لضرورة واذا لبس الخفين النجسين فانه لا يجزئه المسح ولا الوضوء وانما يتيمم. فيتيمم لان المسح لا محل له والغسل ممتنع باعتبار انه لابس هذا الخف النجس فيفزع بعد ذلك الى التيمم في حال الضرورة ولو صلى الانسان وهو لابس خفين نجسين فانه يجب عليه ان يعيد صلاته. لملابسته للنجاسة. ثم ذكر الشرط السابع بقوله والسابع عدم وصفهما البشرة والمراد بالوصف ابانتهما واظهارهما للبشرة كالزجاج الرقيق او الجورب الخفيف. فاذا لبس الانسان خفا من زجاج الرفيق او جوربا خفيفا واصفا للبشرة بحيث ترى من خلفه فانه لا يجوز له ان يمسح عليهما ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية المتضمنة لبيان مدة المسح بعد ابتدائه فقال فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. وقوله من حدث بعد لبس اشارة الى الحين الذي يبتدأ المسح منه فاذا احدث الانسان بعد لبسه فان ان مدة مسحه تبتدأ من وقوع الحدث. لا من حين اللبس ولا من حين المسح عليه فلو ان انسانا توظأ قبل الظهر ثم بقي صلى الظهر وبقي على طهارة المائية ثم احدث قبل العصر في الساعة الواحدة ثم مسح لصلاة العصر بعد اذانها فان ابتداء مدة المسح في المذهب تكون من حين وقوع الحدث وهو الساعة الواحدة لا من حين وقوع المسح. ثم ذكر رحمه الله تعالى مدته وهي يوم وليلته. وهذه المدة هي حق المقيم ومن كان عاصيا بسفره وانما اخرجوا العاصي بسفره عن غيره من المسافرين ممن لهم مدة اخرى تأتي لان المسح رخصة. والمذهب ان الرخص لا تستباح المحرمات فلما كان عاص بسفره منع من الاحض وهي مدة المسافر التي تأتي وقصر وعلى مدة المقيم. ويلحق بهما كذلك مسافر دون مسافة قصر. فلو ان اثرا خرج دون مسافة قصر لم يكن له ان يمسح الا مسح مقيم. فالذين يمسحون يوما وليلة هم ثلاثة انواع. الاول المقيم في دار الحضر والثاني المسافر سفرا دون مسافة قصر. والثالث المسافر سفر معصية اما المسافر سفر قصر مجاوزا لمسافته فما بعدها فانه او يمسح ثلاثة ايام بدالهن كما قال ويمسح مسافر مسافة سفر قصر لم يعص به ثلاثة ايام بلياليهن. والمراد سفر معصية هو السفر الذي يكون داعيه المعصية. لا السفر الذي تقع فيه المعصية. فان الانسان لا ينفك عن وقوع المعاصي الجبلة الآدمية مقتضية لذلك. فاذا سافر الانسان لاجل المعصية كان هذا هو ممنوع من الترخص لا ان اصاب معصية في سفره فانه لا يمنع من ذلك. فلو انه امرأ سافر الى بلد تروج فيها الخمر لاجل شربها كان سفره سفرا معصية. فان سافر الى تلك البلد لا لاجل شربها بل لداع دعا من مباح او طاعة ثم وقع في الحرام من شرب الخمر فان ذلك لا يمنعه من الترخص بهذه الرخصة في المذهب. ولذلك قالوا لم يعص به. ولم يقولوا لم يعصي فيه. فالمراد ان يكون السفر مسببه المعصية فهذا هو الذي يمنع صاحبه من الترخص فيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة ثالثة فقال فلو مسح في سفر ثم اقام قبل مضيء يوم وليلة او مسح في حضر ثم سافر قبل مضي يوم وليلة او شك في ابتداء المسك بان شك هل ابتدأ المسح بعد ان شرع في السفر او قبل ان شرع في السفر لم يزد على مسح مقيم وهو يوم وليلة. فاليوم والليلة تكونان خاصتين بهذه الصور الثلاث واولاها ان يمسح الانسان في سفر ثم يقيم قبل مضيء يوم وليلة فهذا يرجع الى الترخص بالمدة الاقل والثانية ان يمسح في حظر ثم يسافر قبل مضي يوم وليلة بان يكون ابتدأ مسحه في الحضر ثم سافر فهذا يمسح يوما وليلة ايضا والثالثة ان يشك في ابتداء المسح هل ابتدأ به في السفر او بعده فانه يقتصر على مسح يوم وليلة. وانما حملوا هذه الصور الثلاث مراعاة للاصل. فالاصل في المسألتين الاوليين الاقامة. لان من مسحها في سفر ثم اقام او مسح في حظر اي في دار اقامة ثم سافر فمرد اصله الى دار الاقامة. فغلب هذا الاصل وفي المسألة الثانية حمل على الاصل المتيقن فان الانسان اذا شك في امرين متفاوتين عمل نفسه على المتيقن منهما والمتيقن ها هنا اليوم والليلة فيحملها على الاقل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة بقوله ويجب مسح اكثر اعلى الخف. اي من اصابعه الى ساقه فان هذا محل المسح فيمسح اكثره ولا يلزمه استيعابه. ثم ذكر المسألة الخامسة في قوله ولا يجزئ مسح اسفله وعقب ولا يسن مسحهما فلو ان انسانا مسح اسفل خفه او عقبه لم يجزئه ذلك بل لابد من مسحه الاعلى ولا يسن له ايضا ان يمسح اسفل خفه وعقبه. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة السادسة في قوله ويجوز المسح على الجبيرة على جبيرة بينها بانها اخشاب او نحوها تربط على الكسر سميت بذلك تفاؤلا اي بان يجبر الكسر. ثم ذكر رحمه الله تعالى شروط الجبيرة فذكر ان الجبيرة يشترط للمسح عليها شرطين اثنين اولهما ان يكون قد وضعها على طهارة واليه اشار بقوله ان كان وضعها على طهارته وثانيهما الا تجاوزوا قدر الحاجة. واشار اليه بقوله ولم تجاوز قدر الحاجة. والحاجة في هذا المحل يراد بها فان الفقهاء رحمهم الله تعالى قد يعبرون على قد يعبرون عن الضرورة بمعنى الحاجة ولا يريدون بذلك المعنى الادون الملازم للحاجة عند الاصوليين بل يريدون ما فوق ذلك وهو الضرورة. ويدل على ذلك بقوله بل اولى اذ صاحب الضرورة. والضرورة هي الجبيرة التي وضعها لاجل كسره. ثم قال بعد ذلك اي فيغسل الصحيح ويمسح عليها بالماء من غير تيمم كمسح الخف بل اولى ان صاحب الضرورة احق بالتخفيف ثم وذكر المسألة السابعة فقال ويجوز المسح عليها الى حلها فالجبيرة لا توقف بوقت تنتهي اليه بخلاف كف وما كان في معناه. بل يمسح على الجبيرة الى ان يحلها بعد شفائه. ولو كان مسافرا ولو كان مسافرا سفر معصية فان الكسير الذي يمسح على جبيرة لا يتحدد مسحه موقتا باليوم والليلة لاجل كونه سفر لاجل كون سفره سفر معصية. بل الضرورة داعية الى ذلك لانه لا يتمكن من الطهارة الا بالمسح عليها فلاجل ضيق الامر عليه وسع في حقه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة ثامنة فقال وان كان وضعها على طهارة وجاوزته اي قدر الحاجة اي جاوزت قدر الحاجة الداعية الى وضع الجبير او كان وضعها على غير طهارة وتجاوزت اي وضعها على طهارة وتجاوزه اولى اي في الامرين كليهما بان لا يكونا على طهارة والا يكون وضعها على على مجاوزة الحاجة او مجاوزة للحاجة نزعها في الصور الثلاث فيجب عليه ان ينزعها لانه اما ان يكون وضعها على طهارة وجاوزت او وضعها على غير طهارة ولم تجاوز او بنفي الامرين عنه جميعا فيجب عليه ان ينزعها في الصور الثلاث ثم ذكر مسألة تاسعة تتعلق بالمسألة الماضية فقال فان خاف بنزعها ضررا تيمم وجوبا مع مسح موضوعة على طهارة مجاوزة محل الحاجة. يغسل الصحيح ويمسح الجريح ويتيمم للزائد. فاذا جبرت يد انسان كسير في ساعده لا يحتاج الا الى الساعد فجبرت جميعا فانها قد وضعت فوق محل الحاجة فاذا وضعت فوق محل الحاجة وجب عليه ان يغسل الصحيح الجريح يعني ما عليه من جرح وهو جبيرة ويتيمم الزائد والزائد هو المحل الذي لا يحتاج اليه مما وضعت عليه الجبيرة. هذا مرادهم بالزائد فان هذا المحل الزائد مما هو محل طهارة كمفصول الساعد الذي لا يحتاج الى بقية يده مع مرفقه فانه عند ذلك يبقى موضع لم يصبه ماء ولا يجزئه مسح عليه لانه ليس محلا للمسح. فلا بد من ان يتيمم عنه. فالانسان له في جبيرته محل للمسح وهو محل الكسر ومحلا ليس للمسح وهو ما غطاه مما لا يحتاج اليه فهذا ليس محلا للمسح ولا يستطيع غسله لا يستطيع غسله لان الجبيرة فوقه فلا بد له ان يتيمم عنه. فيجمع بين هذه الثلاث فيغسل للصحيح ويمسح جريح يعني الجبيرة التي عليه ويهتم بالزائد اي المحل الزائد عن قدر الحاجة مما يلزمه غسله ستره بجبيرته. ثم ختم بمسألة عاشرة وهي في بيان مبطلات المسح فقال وان بعض محل الفرض اي الذي يجب مسحه بعد حدث اي اذا احدث كان على غير طهارة بان خرج قدمه والصواب خرجت قدمه لان القدم مؤنثة والاصل في اعضاء الانسان التأنيث والقدم تصغر على قديمة وهذا دليل تأنيثها فاذا خرجت قدمه او بعضها الى ساق كفه وبال فانه تبطل يبطل مسحه على على خفه ثم ذكر الثاني فقال او حصل ما يوجب او حصل ما اي شيء يوجب الغسل من جماع او غيره اي في حدث اكبر فاذا احدث الانسان حدثا اكبر فان المسح ينتقض ولابد ان يخلع ما عليه من خف او جورب ويغتسل. لا في جبيرة فيجوز المسح عليها ولو في حدث اكبر. فلو ان انسانا احدث حدثا وهو مفصول عليه جبيرة فانه يجوز له ان يمسح عليها لعدم امكان نزعها ومشقة ذلك فيفارق من يمسح على الخفين في هذا. كما ان الحنابلة رحمهم الله تعالى في ظهور بعض محل خصوا الراس فحشه بخلاف القدم. القدم لو ظهر منها شيء يسير فانه يبطل المسح اما الرأس فعندهم شرطه ان يظهر بعضه ويفحش. لان العادة الجارية في العرب في العمائم يظهر بعض الرأس فلما كانت هذه العادة هي الجارية لوحظت في الحكم. فاختصت العمامة بان يكون الظاهر منها فاحشة لا في القدم. القدم لو ظهر يسير منها فقد بطل مسحه. ثم ذكر المبطل الثالث فقال او من قضت المدة وهي اليوم والليلة للمقيم والثلاث للمسافر بطل الوضوء. وبطلت الصلاة. وقوله رحمه الله تعالى بطلت الصلاة باعتبار ان الوضوء انما تقصد به الصلاة في الاغلب. والعبارة موافقة للصناعة الفقهية وبها عبر جمع من الحنابلة. قالوا واستأنف الطهارة اي يبتدئ طهارة جديدة لانه قد لا يكون مقصوده من الوضوء الصلاة فربما يكون مقصوده مس المصحف او الطواف على المذهب وهذا اخر التقليد على هذا الكتاب. نعم