بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل نواقض الوضوء اي مفسداته انواعها ثمانية النوع الاول خارج من الى ما هو في حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير مطلقا اي قليلا كان او كثيرا. نادرا كالدود والحصى او معتادا كالبول والغائط طاهرا بلا اكل طاهرا كولد بلا دم او نجس كالبول فينقر الخارج من السبيل من السبيلين ولو لي حمل قبل انثى او من ذكر. والنوع الثاني خروج بول او خروج غائط من باقي البدن. فينقر ان قل او كثر وان كان من تحت المعدة او من فوقها. وسواء كان السبيلان مفتوحين او مسدودين. او اي وينقض خروج غيرهما ودم ان فحج في نفس كل احد بحسبه. لان اعتبار حال الانسان بما يستفحشه غيره حرج فيكون منقيا. فيكون يكون منقية ما لها محل هنا مما يستفحشه غيره رجل فيكون منفيا وانا اعجب من محقق الكتاب دائما من قواعد التحقيق اذا اشكلت عليك كلمة فانظر محلها عند اهل الفن. لو ان المصنف رجع الى الحنابلة في هذا الموضع تجد ان بعضهم عبر بمثلها فانهم عبروا عللوا لرفع الحرج فانه يكون منفيا نعم. احسن الله اليكم والنوع الثالث زوال عقل او تغطيته باغماء ونحوه كحدوث جنون او برسام ولو بنوم وهو غشية ثقيلة تقع على تمنع المعرفة بالاشياء الا يسير نوم من قائم او جالس فان شك في كثرته لم يلتفت للشك ينقض اليسير من راكع وساجد ومضطجع ومستند ومتكئ ومحتب. والنوع الرابع غسل ميت مسلما كان او كافرا صغيرا او كبيرة ذكرا او انثى وهو من المفردات. او غسل بعضه اي الميت ولو في قميص لا ان يممه. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. والنوع الخامس اكل لحم ابل ولو اكله نيئا او مطبوخا تعبد فلا يعقل معناه. فلا نقض بتناول بقية اجزائه ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم ونحو ذلك. ولكن شرب لبنها وشرب مرق لحمها لانه لا يسمى لحما. قال في شرح المنتهى لان الاخبار الصحيحة انما وردت في اللحم فيه غير معقول المعنى فاقتصر فيه على مورد النص انتهى. والنوع السادس مس فرج آدمي سواء كان ذكر رجل او امرأة متصل لا منفصل لذهاب حرمته او اي وينقض مس حلقة دبره اي الآدمي ولو كان الممسوس ميتا ولا فرق في ذلك بين نفسه وغيره. بيده متعلق بمس. ولو زائدة فلا ينقض المس بغيرها ولا بظفر ولا لا فرق بين بطن الكف وظهرها وحرفها لانه جزء منها اشبه بطنها وان يكون المس بلا حائل فان مسه من وراء حائل لم ينقض ولا ينقض مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن والنوع السابع لمس ذكر او لمس انثى يا بشرة الاخرة لشهوة بلا حائل فيهما. ولو كان اللمس بعزر تحريك افصح من الاسكان بشرة الاخرين. احسن الله والنوع السابع لمس ذكر او لمس انثى بشرة الاخر لشهوة بلا حائر فيهما ولو كان اللمس بعضو زائد كاليد او الرجل او الاصبع الزائدة كالاصل ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما او صغيرة تشتهى وهي سبع فاكثر ولا ينقض لمس من لها او له دون سبع ولا لمس امرد او لمس امرأة لامرأة ولو لشهوة فيهن ولا سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة والنوع الثاني الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها وكل ما اوجب غسلا كالتقاء الختانين وانتقال المني اوجب وضوءا غير موت فانه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. بل يسن الوضوء ولا نقض بكلام محرم ولا بازالة شعر وظفر ونحوهما ومن شك اي تردد والشك خلاف اليقين في طهارة بعد تيقن حدث او شك في حدث بعد تيقن طهارة ولو كان الشك في بغير صلاة بنى على يقينه وهو الحدث في الاولى والطهارة في الثانية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المتعلقة باحكام الطهارة عند الحنابلة. وهو فصل متعلق بنواقض الوضوء وبين رحمه الله تعالى فيه طرفا من مسائله فذكر فيه رحمه الله تعالى خمسا مسائل من مسائل هذا الفصل اولها من بيان حقيقة النواقض وانواعها وذلك في قوله نواقض الوضوء اي مفسداته ثم عددها رحمه الله تعالى ثمانية نواقض الوضوء بانها المفسدات اي الامور التي تطرأ على الوضوء فتحله بعد وجوده ويفسد بعد ان كان قائما. وقد ذكر رحمه الله تعالى انها ثمانية سنة وهذا امر مجمع عليه عند الحنابلة رحمهم الله تعالى لكنهم اختلفوا في عد الثامن على مذهبين اثنين احدهما عد الردة ثامنا لها كما هي طريقة المصنف ها هنا رحمه الله تعالى والمذهب الثاني عدم عد الردة وعد الثامن بقولهم وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا فجعلوا هذا القوة الثامنة وادرجوا فيه الردة فانها من الافراد الموجبة للغسل على المذهب واهل العلم رحمهم الله تعالى من الحنابلة منهم من سلك هذا فعد الردة ثامنا كما هي طريقة دليل الطالب ومنهم من لم يعد الردة كاملا كما هي طريقة زاد المستقنع. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين هذه الانواع الثمانية فقال النوع الاول خارج من سبيل والسبيل هو المخرج وهو عند الحنابلة القبل او الدبر. الى ما هو في حكم الظاهر. يعني البين من الجسد ويلحقه حكم التطهير. اي يجب عند خروجه ان يبادر بتطهيره مطلقا اي كان ذلك الخارج قليلا كان او كثيرا. نادرا كالدود والحصى. التي لا ارجو من كل احد او معتادا يخرج من كل احد كالبول والغائط طاهرا كولد بلا دم اي لو قدر ان ولدا تضعه امه بلا دم فاس. كان ذلك من جملة ما يندرج فيه او نجسا كالبول فينقض الخارج من السبيلين ولو ريحا من قبل انثى او من ذكر. فكل خارج من السبيلين وهما القبل او الدبر هو ناقض عند الحنابلة والاطلاق عندهم تشملوا جميع الافراد التي تندرج تحته من القلة والكثرة والنجاسة والطهارة والاعتياد والندرة. فكل شيء خرج من القبل او الدبر فانه ناقض للوضوء عند الحنابلة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الثاني فقال والنوع الثاني خروج بول او خروج غائط من باقي البدن اي ما سوى السبيلين. لان السبيلين قد تقدما ذكرهما فيكون باقي البدن ما سوى السبيلين. فينقض ان قل او كثر وسواء كان من في المعدة او من فوق المعدة. فاذا قدر بان يجعل للانسان انبوب من اعلى المعدة او من اسفل المعدة يخرج منه بوله او غائطه وسواء كان السبيلان حينئذ اي المخرجان مخرج البول والغائط مفتوحين او مسجدين فانه اذا خرج منه بول او غائط من باقي البدن كيفما كان قليلا او كثيرا فانه ناقض للوضوء عند الحنابلة. او اي وينقض خروج غيرهما. كقيء ودم ان فحش في نفس كل احد بحسبه. اي مما ينقض ايضا مما يخرج من غير السبيلين. الخارج النجس من البدن ان كان فاحشا. فالخارج من البدن عند الحنابلة ينقض بشرطين اثنين. اولهما ان يكون نجسا كقيء ودم. والثاني ان يكون كثيرا والكثرة يشار اليها بالفحش. كما قال المصنف ان فحش في نفس كل احد بحسبه. اي ان الوصفة بالكثرة يختلف من احد الى اخر لان اعتبار حال الانسان بما يستفحشه غيره حرج عليه فيكون منفيا اي ينفى عنه الحرز ما فيه من التضييق عليه اذا اعتبر نفسه بغيره. بل يعتبر كل كل انسان نفسه بما يظهر له من الكثرة او القلة. وقد اهمل المصنف رحمه الله تعالى ذكر قيد النجاة فقال رحمه الله تعالى وينقض خروج غيرهما كقيء ودم ان فحشه. ولم يبين كون ذلك الخارجي نجس ومن اهل العلم رحمهم الله تعالى من الحنابلة من لا يذكر خروج البول او ها هنا استغناء بذكره في الاول. فانهم يذكرون الاول فيقولون خروج بول او غائط من سبيلين او غيرهما. فاذا خرج البول او الغائط من السبيلين او غيرهما فانه ناقض على كل حال عند الحنابلة ويعدون الثاني خروج نجس فاحش من باقي البدن. فاذا خرج النجس الفاحش من باقي البدن كطيء او دم كان ذلك ناقضا للوضوء. ثم ذكر النوع الثالث وهو زوال عقل او تغطيته والفرق بين الزوال او التغطية ان الزوال يزول معه العقل بالكلية فلا يكون موجودا كالمجنون. واما التغطية فان العقل يبقى فيها موجودا الا انه بمنزلة المستور الذي لا يظهر ثم قال او تغطيته باغماء ونحوه. وهذا تمثيل لافراد التغطية فان الاغماء من جنس تغطية العقل. ثم قال ونحوه كحدوث جنون او بلسام. والبلسام علة تصيب المرء فيهدي بسببها. وهذا التمثيل يوهم ان حدوث الجنون او البرسام هو من التغطية لانه قال او تغطيته باغماء ونحوه كحدوث جنون او برسام. وكأن في العبارة تقديما وتأخيرا الله اعلم بموجبه اهو سوء النسخة التي اعتمدها المصنف او او سوء نشر الناشر لها وصواب العبارة واستقامة الكلام ان يقال والنوع الثالث زوال عقل بجنون او بن شام او تغطيته باغماء ونحوه فان هذا هو المعروف في كلام الحنابلة رحمهم الله تعالى ولو كانت هذه التغطية بنوم وعرف النوم بانه غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالاشياء. ثم استثنى من النقد بالنوم بالتغطية قال الا يسير نوم من قائم او جالس وشرطه عندهم ان يكون غير مستند فاذا نام المرء نوما يسيرا وهو قائم او جالس غير مستند لم يكن ذلك ناقضا لوضوءه واليسير يحكم عليه بالعرف. فاذا كان يسيرا بحكم العرف حكم له بذلك. ثم قال فان شك بكثرته لم يلتفت للشك. لان الاصل هو اليقين فلا ينبغي الميل الى خلافيا ثم قال وينقض اليسير من راكع وساجد ومضطجع ومستند ومتكئ ومحتب. فالناقض فالنوم اليسير ينقض من هؤلاء ولا يكون اليسير غير ناقض الا في حق من كان قائما او جالسا غير مستند. ثم ذكر النوع الرابع وهو غسل الميت اي تغسيله سواء كان مسلما او كافرا صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى فانه ينقض الوضوء ثم قال وهو من المفردات. اي من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهذه العبارة من الجمل التي تستكن فيها علوم عند المصنفين في الفقه فان المصنفين في الفقه يشيرون بعبارات لطيفة الى علوم شريفة. كقولهم مثلا وهو من المفردات اي مفردات المذهب او قولهم وهو مما يلغز به اي يكون من جملة الالغاز الفقهية. او يقولون وهو اجماع اي من المسائل المجمع عليها. فان علوم من سبق كانت مبنية على الايجاز. فلا يطولون بذكر مقصود كلامهم بل يشيرون الى عبارة اصطلحوا عليها كهذه العبارة. ثم قال او غسل بعضه اي الميت لا فرق بين غسل الميت اذا غسله جميعه او غسل بعضه ولو في قميصه او اي ولو كان غاسلا له وهو بقميص لائمه عند فقدان الماء. فاذا فقد الماء ويمم الميت لم يكن الميمم له حين ذلك غاسلا. ولذلك قال والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من كبوا الماء ونحوه. فالذي يحكم عليه بنقض وضوءه هو المقلب للميت المباشر له. اما ان يصبوا الماء دون ان يباشر بالغسل فانه لا يكون مأمورا اعادة وضوءه بل وضوءه باق لان النقض بالغاسل فقط وهذا وصوم. وكذلك من يممه ليس غاسلا فلا يجب عليه ان يتوضأ اذا يمم ميتا ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الخامس فقال اكل لحم ابل ولو اكله نيئا او تعبدا فلا يعقل معناه وهذا ايضاح لمعنى قولهم تعبدا فان الحكم التعبدي هو الذي لا يعقل مع اي لا يطلع على العلة الموجبة له. فالامر بالوضوء من اكل لحم الابل عند الحنابلة امر تعبدي اي لم نطلع على علته فيكون تعبديا لانه غير معقول المعنى ويختص النقض عند الحنابلة بأكل لحم الإبل. فلا نقضى بتناول بقية اجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وعصب ونحو ذلك لانها لا تسمى لحما فلما لم تسمى لحما لم تكن ناقضة عند اكلها. والحنابلة رحمهم الله تعالى اكثرهم بقوله اكل لحم الجزور. مع ان الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها لحم الابل ولم يذكر فيها اسم الجزور. ما العلة؟ لماذا يقولون اكل لحم الجزور من ذكر هذه؟ تذكر من ذكر وين سمعت هالفائدة هذه مسألة ابحثوا عنها في الكتب واسألوا عنها لاني انا بحثت عنها وسألت عنها جماعة ممن قرأنا عليها في الفقه وهي مسألة ناجحة لماذا الابلة قالوا اكل لحم الجزر وهذي مسألة ذكرتها يمكن في هذه الدروس يعني قريبة العهد منكم قالوا افاكلوا لحم الجزور ولم يقولوا اكل لحم الابل لان اسم الجزور يختص باللحم الذي يقطع وهو كما عبر عنه الاخ مما يعرف بالهبر. فلما اختص باللحم الذي يقطع جعلوا له هذا الاسم ولم يجعلوا له اسم لحم الابل لانهم لا يرون ان كل ما يكون من الابل ناقضا اذا اكل بل هم لا يرون ان الكبد الكرشة والعصب ما كان في معناها لا يكون ناقضا عندهم. وانما يخصونها باللحن. فلما خصوها باللحم عبروا عنها بما يجزر ويقطع فان الرأس مثلا لا يجزر ولا يقطع ولذلك لا يكون ناقضا عند الحنابلة فلو ان انسانا اكل رأس ناقة ان ذلك لا يكون ناقضا. ثم قال ولا شرب لبنها وشرب مرق لحمها لانه لا يسمى لحما. ومرادهم المرق الخالص الذي لا يخالطه لحمه. اما اذا خالطه لحم فانه يرجع الى الحكم السابق. ثم نقل كلام البهوتي الله تعالى في تعليل ذلك فقال لان الاخبار الصحيحة انما وردت في اللحم والحكم فيه غير معقول المعنى فاختصر فيه على مورد النص انتهك اي فما زاد عن ذلك كبقية الاجزاء ككبد او قلب او شرب لبن او مرق لحم فان ذلك لا يندرج فيها ثم النوع السادس وهو مس فرج ادمي سواء كان ذكر رجل او قبل امرأة متصل لا منفصل لذهاب حرمته اي ما لم يكن متصلا به. فاذا كان منفصلا عن الادمي بائنا منه فانه لا يكون لذهاب حرمته بانفصاله. ثم قال او اي وينقض مس حلقة حلقة دبره اي الادمي ولو كان الممسوس ميتا ولا فرق في ذلك بين نفسه وغيره. بيده متعلق بمس اي يكون المس باليد ولو زائدة اي لو قدر ان لانسان ثلاثة ايدي احداهما زائدة فمس للزائدة فانها مندرجة بهذا الحكم. قال فلا ينقص فلا ينقض المس بغيرها. ولا بظفر اي بغير اليد. ولا بظفر ان الظفر في حكم منفصل فلا يكون له حكم المتصل فان الانسان اذا شاء قلم اظافره فانفصلت عنه فلما كانت بحكم المنفصل لا المتصل لم يجعل لها الحكم سواء في المس. ثم قال ولا فرق بين باطن الكف وظاهرها وحرفها والمراد بالحرف جانبها لانه جزء منها اشبه باطنها وان يكون المس بلا حائل اي حاجز فان مسه من وراء حائل لم ينقض. ثم قال ولا ينقض مس الخصيتين لانهما ليست في معنى الفرض والحديث مخصوص بذلك ولامست محل الفرج البائن والمراد بالفرج البائن اي الفرج فاذا قطع الفرج وبقي محله فاذا مس احد ذلك المحل لم يكن ذلك كناقضا ولذلك قال الحنابلة ولا ينقض بائن ولا محله اي لا ينقض فرج بائن كذكر ولا محله يعني محل ذلك الفرج كذكر قطع وبقي محله ثم ذكر النوع السابع وهو لمس كل او لمس انثى بشرة الاخر بشهوة بلا حائل فيهما اي حاجز بينهما ولو كان اللمس بعضو زائد لزائد كاليد او الرجل او الاصبع الزائدة فالاصلي ولو كان الملموس ميتا اي اليد الزائدة او الرجل الزائدة اذا لها حكم الاصلي ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما او صغيرة تشتهى وهي بنت سبع فاكثر ولا ينقض لمس من لها او له دون سبع وهذا من الاستثناءات فيما فيما ينقض مما سبق قال ولا ينقض لمس من لها او له دون سبع. فمن دون سبع لا ينقض لمسه ولا لمس امرد وهو الشاب الذي ولم تظهر لحيته ولا لمس امرأة لامرأة ولا لشهوة فيهن ولا ولو لشهوة فيهن ولا لمس سن اي ولو وجدت الشهوة في السور الماضية ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك لان الحكم مختص باليد ولا ينتقض الوضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة لانه لا نص فيه. فما كان من كان ممسوسا اذا مس فرجه او لمس بدنه فانه لا ينتقض وضوءه بذلك وانما ينتقض وضوءه والذي مسه واما الممسوس فانه لا ينتقض وضوءه ثم ذكر النوع الثامن وهو الردة عن الاسلام اي الخروج منه فقد سبق ان ذكرت لكم اختلاف الحنابلة في عدها مفردة او درجها فيما بعدها وهي المسألة الثانية في الفصل اذ قال وكل ما اوجب غسل كالتقاء الفتنين وانتقال المني اوجب وضوءا اي موجبات الغسل توجب الوضوء. وسيذكر المصلي في الفصل القادم موجبات الغسل ثم قال غير موت وهذه المسألة الثالثة غير موت فانه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء بل يسن الوضوء وهذا استثناء من هذه القاعدة فكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. فان الموت يوجب الغسل. فيغسل ميت ولا يوجب وضوءا بان يوضأ. من يسن ذلك؟ ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله ولا نقضى. بكلام محرم كغيبة او نميمة او غيرها ولا بازالة شعر وظفر ونحوهما اي اذا زال العبد شعره او ظهوره فانه لا يجب عليه ان يتوضأ لهذه الازالة وانما يستحب له ان يغسل المحل الذي ازال منه الشعر او ظفرا مبالغة في التطهير. نعم اذن ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بالمسألة الخامسة من مسائل الفصل وهي قوله ومن شك اي تردد والشك خلاف اليقين في طهارة بعد تيقن حدث او شك في حدث بعد تيقن طهارته. ولو كان الشك في بغير صلاة بنى على يقينه وهو الحدث بالاولى والطهارة في الثانية. اي اذا تيقن عبد ان على طهارة ثم شك في حدث او تيقن انه على حدث ثم شك في طهارة فانه يبني على اليقين اي على الأمر الأول فإذا كان الأمر الأول هو الحدث بنى عليه فكان محدثا واذا كان الأمر الأول هو الطهارة بنى عليه فكان طاهرا. سواء كان في صلاة او غيرها وهذا معنى قول المصنف ولو كان الشك في اي صلاة اي ورد عليه ذلك الشك في اثناء الصلاة او خارجها فانه يبني على اليقين وهذه المسألة من جملة المسائل التي يشيرون اليها رحمهم الله تعالى بقولهم وهذا من الزوائد ويريدون بالزوائد مسألة اتت بباب ليس بابا ولا محلا لها فان هذه المسألة هي قاعدة عامة. وعلى طريقة الفقهاء رحمهم الله تعالى في ترتيبهم هي ضابط مستقر يتعلق بامر الطهارة لا يختص بباب من ابوابه لكن لما كان المحل المناسب لها هو ها هنا جعلها المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره في هذا المحل. وقد جمع الزركشي رحمه الله تعالى من كتابا في المسائل التي ترد عند فقهاء الشافعية في غير محلها سماه خبايا الزوايا ولم يصنف احد من الحنابل بذلك وهي كثيرة في وجوههم رحمهم الله تعالى فانهم قد يذكرون في ابواب الطهارة مسألة تتعلق بالاطعمة او بغيرها من الابواب الاخرى فيأتون بذكرها في هذا المحل. كتحلية المصاحف مثلا بالذهب فان هذه المسألة تتبادر الى الذهن انهم رحمهم الله تعالى يذكرون اذا ذكروا احكام اللباس انهم ذكروها في باب الصلاة. فهذه المسألة من لم يعرف تصرف علماء المذهب في موضعها ربما غابت عنه كما انهم رحمهم الله تعالى لا يقترضون على مقام واحد بل منهم من يذكر المسألة ها هنا ومنهم من يذكر المسألة في مكان اخر فلو تذبح امرؤ هذه المسائل عند الحنابلة في كتبهم المشهورة ورد هذه المسائل الى مواضعها كان ذلك معينا على الوقوف على كلامهم رحمهم الله تعالى على هذه المسائل وهذا اخر التقرير على هذا الكتاب