بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل موجبات الغسل سبعة اشياء احدها انتقال من؟ يعني ان الغسل يجف بمجرد احساس الرجل بانتقال المني من صلبه والمرأة من ترائبها وهي عظام الصدر. فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب عليه الغسل موضح فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده اي الغسل. والثاني خروجه اي اي المني من مخرجه ولو كان دما وتعتبر اي تشترط لذة في غير نائم ونحوه كمظمن عليه والثالث تغيب حشفة وهي ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان اصلية او تغييب قدرها ان فقدت ولو من مجنون ونحوه بلا حائل فان كان بحائل مثلك ان لف على ذكره خرقة او ادخله في كيس ولم ينزل لم يجب الغسل. في فرج متعلق بالمصدر اصلي ولو دبرا لبهيم او ميت او طير او سمكة فلا يجب غسل بإيلاج في غير اصلي او بغير اصلي كإيلاد رجل ذكره في قبل الخنث المشكل او المتضح الذكورة او ايلاج الانثى ذكره في قبل او دبر بلا انزال لعدم تغييب الحشفة الاصلية بيقين الاحكام المتعلقة بتغييب الحشفة كالاحكام المتعلقة بالوطء الكامل. وجمعها بعضهم فبلغت اربعمائة حكم الا ثمانية احكام ذكره ابن القيم في تحفة المودود في احكام المولود ويجب الغسل بالجماع على من تقدم ولو كان المجامع غير وبالغ نصا فاعلا ومفعولا ان كان ممن يجامع مثله كابنة تسع وابن عشر فيلزمه غسل وبغضوء بموجباته اذا ارادنا يتوقف على غسل يجوز يجامع ويجوز يجامع مثله. احسن الله اليكم. نعم ان كان ممن يجامع مثله كابنة تسع وابن عشر فيلزمه غسل ووضوء بموجباته اذا اراد ما يتوقف على غسل كقراءة القرآن او وضوء لصلاة لغير لبس بمسجد. فانه لا يلزمه الغسل اذا اراد. ويكفيه الوضوء كالمكلف. ولو كان ذو نائما او مجنونا او او مغمى عليه بان ادخلتها في فرجها فيجب الغسل على النائم والمجنون والمغمى عليه كما يجب عليها ولو كانت نائمة او مجنونة او مغمى عليها ولو قالت بي ذني يجامعني كالرجل فعليها الغسل والرابع اسلام كافر ذكر او انثى او انثى ولو كان مرتدا او كان لم يوجد منه في كفره ما يوجبه اي الغسل او كان مميزا واسلم لان الاسلام موجب للغسل. فاستوى فيه الكبير والصغير كالحدث الاصغر. والخامس خروج دم حيض خروج دم نفاس فلا يجب غسل بولادة عرت عنه اي الدم فلا يبطل الصوم ولا يحرم الوطء بها قبل الغسل ولا يجب بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها. لان ذلك ليس ولادة والولد طاهر ومع الدم يجب غسله كسائر الاشياء المتنجسة والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما فلا يغسلان. ومصلى العيد الى مصلى الجنائز ويحرم متكسب بصنعة فيه واستثنى بعضهما الكتابة بانها نوع تحصيل للعلم. ويحرم ايضا فيه البيع والشراء لا يصحان اعقد المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا اخر من الفصول المتعلقة بكتاب الطهارة وهو متعلق بالغسل. وقد ذكر فيه رحمه الله تعالى اربع مسائل ولم يذكر رحمه الله تعالى بادئ ذي بدء تعريف الغسل لعدم اضطراب امره في ذلك فانه تارة يعرف ما يبين احكامه وتارة يغفل عن ذلك. والغسل عند الفقهاء الغين هو الاغتسال بالماء. واما شرعا فهو قالوا ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة فهو مركب من ثلاثة اشياء احدها استعمال الماء وثانيها كون ذلك الاستعمال. متعلقا بالبدن كله وثالثها وقوعه على صفة مخصوصة شرعا وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالمسألة الاولى وهي بيان موجبات الغسل. وموجبات الغسل هي الامور المقتضية له. فان الموجب هو المقتضي للشيء. ومن جملته ما يوجب الغسل وقد عدها المصنف رحمه الله تعالى سبعة وعدها غيره من فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى ستة وهي طريقتان مشهورتان في المذهب لا خلاف بينهما باعتبار الحقيقة والمآل وانما الخلف في كيفية العدل. فمن عدها سبعة افرد الاول عن الثاني. ومن عدها ستة تندمج الاول في الثاني. في ذكر انتقال المني وخروجه فيذكر انتقال وخروجه واحدا. واكثرهم على عدها ستة. وقد ابتدأ المصنف رحمه الله الله تعالى بتفصيل هذه الستة فقال احدها انتقال مني يعني ان الغسل يجب بمجرد باحساس الرجل والمرأة بانتقال منيهما. وانتقال المني من الرجل يكون من صلب به وانتقاله من المرأة يكون من ترائبها وهي عظام الصدر. فاذا احس الرجل او والمرأة بانتقال المني على الوجه الذي سبق كان ذلك موجبا للغسل. لان باعد محله. فان محله هو صلب الرجل وطرائب المرأة. فاذا انتقل منها فانه باعد محله فصدق عليه اسم الجنب. فان منيه جانب محله له فكان في جانب غير جانبه الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فيه. فاذا انتقل المني كان ذلك موجبا للغسل. ولو احس بانتقاله فحبسه او انحبس المني بنفسه فلم يخرج وجب عليه الغسل كخروجه. فلو اغتسل له ثم خرج بعد ذلك بلا لذة لم يعد الغسل لان الغسل يكفي لان الغسل المتقدم بسبب الاحساس بانتقال يكفي عن غسل ثان بسبب الخروج. ما لم يخرج بلذة اذا خرج المني بعد الاحساس بالانتقال والاغتسال منه بلذة فانه يجب عليه الاغتسال لانه بسبب اخر فهو مني جديد فيفرق بين خروج المني بعد الاغتسال لمن اغتسل لاجل الاحساس به فاذا احس الرجل او المرأة بانتقال منيه وجب عليه الغسل. فاذا اغتسل ثم خرج المني منه فان كان بغير لذة لم يجب عليه ان يغتسل. وان كان بلذة وجب عليه ان يغتسل لانه مني جديد ثم ذكر الموجب الثاني وهو خروج المني من مخرجه المعروف. وهو الفرج فاذا خرج من غيره لم يجب الغسل. فلو انكسر صلبه فخرج نيه لم يجب عليه غسل بل هو كنجاسة معتادة. واذا خرج من مخرجه وجب الغسل ولو كان دما. اي قد رق وذهب غلظه فصار دما فانه يجب عليه ان يغتسل منه الا ان ذلك عندهم مشروط بوجود اللذة فاذا وجدت اللذة عند خروجه من مخرجه وجب الغسل وان لم توجد اللذة كحال مريض او من اشتد عليه البرد فانه لا يجب عليه الغسل. الا النائم ومن في معناه. كالمغمى عليه والمجنون والسكران. فالاصل في المذهب ان خروج المني يوجب والغسل بشرطين اثنين اولهما ان يكون خروجه من مخرجه اي من الفرج لا من غيره. والثاني ان يكون خروجه بلذة فان لم يخرج بلذة بل لبرد او مرض او غضب فانه لا يجب عليه الغسل الا في حق النائم والمغمى عليه والمجنون والسكران فلا يشترط اللذة فيها. ثم ذكر الموجب الثالث وهو تغييب الحشفة الاصلية او قدرها. وفسر الحسنة فبأنها ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان. ولابد من كونها اصلية كما قال تغييب اصلية اي غير زائدة او تغييب قدرها اي قدر تلك الحسبة ان فقدت بتر او ما في معناه ولو من مجنون ونحوه بلا حائل فان كان بحائل مثل ان لف على ذكره خرقة او ادخله في كيس ولم ينزل لم يجب الغسل. اذ لا بد من كون التغييب لها بلا حائل فاذا سترت بحائل دون انزال لم يجب الغسل لاجل ذلك. واما ان انزل فانه يتحقق فيه ما تقدم من خروج المني ويتخرج على هذا من الفروع الحادثة ان من اولج وقد لبس واقيا ذكريا فالمذهب انه لا يجب عليه الغسل الا للانزل. فان لم ينزل فلا يجب عليه الغسل لانه غيب بحائل وشرطهم ان يكون تغييبها بلا حائل في فرج متعلق بالمصدر اي بقوله تغييب حشفة في فرج اصلي ولو دبرا لبهيمة او ميت او طير او سمكة. فلا يجب غسل بإيلاج في غير اصلي اي في غير فرج اصلي او بغير اصلي. اي يكون الادخال فرج غير اصلي كالاج رجل ذكره في قبل خنتى المشكل او المتضح اتضح الذكورة اويلاج الخنثى ذكره في دبر او دبر بلا انزال لعدم تغييب الحشفة الاصلية بيقين. فالحسبة في حق الخمس لا يتحقق كونها اصلية اشكاله وهم يستيطون كونها اصلية اي متحققة غير زائدة. ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى فذكر ان الاحكام المتعلقة بتغييب الحسبة كالاحكام المتعلقة بالوطء الكامل. فتغيب قدر معين من الذكر وهو الحشفة بمنزلة تغييبه كله فاذا وطأ وطأ كاملا كان بمنزلة لو غيب الحسنة من ذكره فقط ثم قال مستطردا وجمعها بعضهم فبلغت اربع مئة فبلغت اربع مئة حكم الا الا ثمانية احكام ذكرها ابن القيم في تحفة الموجود في احكام المولود. ثم بين ان الغسل بالجماع يجب على من تقدم ولو كان المجامع غير بالغ نصا ومرادهم بقولهم نصا اي عن امام المذهب فانهم اذا قالوا يجب كذا وكذا او يجوز كذا وكذا او يحرم كذا وكذا نصا اي بالنقل عن امام المذهب رحمه الله تعالى وهو عند الحنابلة احمد بن حنبل ولا فرق بين الفاعل والمفعول فيه كما ذكر المصنف وان كان ممن يجامع مثله كبلة جزع وابن عشر يلزمه غسل ووضوء بموجباته اذا اراد ما يتوقف على غسل كقراءة القرآن او وضوء لصلاة. فاذا وجد الموجب المقتضي للغسل او الوضوء امتثله لغير لبس بمسجد وهذا مستثنى من وجوب الغسل فانه لا يلزمه الغسل اذا اراد ويكفيه الوضوء كالمكلف اي اذا اراد من يجامع مثله ان يجلس في مسجد لابثا فيه بعد مجامعته فله ان يتوضأ تخفيفا ثم كتب المسجد الحاقا له بالمكلف. فان المذهب جواز المقصي في المسجد لجنب اذا خفف جنابته وضوء ثم قال ولو كان ذو الحشفة نائما او مجنونا او مغمى عليه فلا فرق بين حضور قصده وغيابه بان ادخلتها في فرجها فيجب الغسل على النائم والمجنون والمغمى عليه كما يجب عليها ولو كانت نائمة او مجنونة او مغمى عليها فلا يشترط القصد بل اذا وجد الادخال وجب الاغتسال. ولو قالت فيه جني يجامعني كالرجل فعليها الغسل صل بتحقق سببه. ثم ذكر الرابع وهو اسلام كافر ذكرا او انثى او انثى ولو كان مرتدا. فلا فرق بين من الكافر الاصلي ولا الكافر المرتد. او كان لم يوجد منه في كفره ما يوجبها اي ما يوجب والغسل فلو قدر فلو آآ قدر انه اغتسل فلو قدر انه لم يقع منه ما يجب غسله بكفره فلم يكن متزوجا ولا خرج منه مني في احتلام فيجب عليه الاغتسال ولا لم توجد هذه الاسباب لان الاسلام موجب للغسل. ولا فرق بين الكبير ولا الصغير المميز. بل يستويان في ذلك فكما يجب على الكافر الكبير فانه يجب على الصغير اذا كان مميزا. لان المميزة تتصور تتصور ومنه النية اما غير المميز فلا تتصور منه النية فلا يجب عليه اغتسال اذا دخل مع اهله في الاسلام ثم ذكر رحمه الله تعالى الموجب الخامس وهو خروج دم حيض ثم اتبعه بالسادس لاتحادهما وهو خروج دم النفاس. ويشترط في هذين انقطاعهما. فالانقطاع شرط لصحة غسل فلا يجوز ان تغتسل المرأة ودم الحيض او النفاس باق عليها بل لا بد من تحقق انقطاعه. ثم ذكر انه لا يجب غسل بولادة عرت عنه اي عن الدم فلو قدر ان امرأة ولدت ولدا عاريا عن الذنب دون دم يخرج منها فانه لا يجب عليها الغسل بل الموجب هو خروج الدم لا خروج الولد فلو خرج الولد دون دم فانه لا فانه لا تجب عليها فانه لا يجب عليها اغتسال ثم استطرد في هذا قال فلا يبطل الصوم ولا يحرم الوطء بها قبل الغسل اي اذا خلت من الدم بل ولدته دون دم ثم قال ولا يجب غسل بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها. والعلقة هي قطعة من الدم الجاف والمضغة هي القطعة من اللحم. والمضغة مرتبة تالية للعلقة فالعلقة متقدمة وهي دم جاف والمضغة تابعة لها وهي لحم. وعلل ذلك بقوله لان ذلك ليس ولادة ولا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه. ثم ذكر ان الولد طاهر ومع الدم يجب غسله كسائر الاشياء المتنجسة اي ان الولد اذا خرج بلا دم فهو طاهر فلا يجب غسله اما اذا خرج من بطن امه وعليه دم فانه يكون متنجسا فتدفع عنه النجاسة بغسله. ثم ذكر رحمه الله تعالى الموجب السابع وهو الموت وعلة ايجابه عند الاصحاب رحمهم الله تعالى التعبد وقد سبق وان التعبدية من الاحكام هو ما لا تعقل علته. فايجاب الغسل بسبب الموت غير معقول العلة عند فقهاء الحنابلة فهو من جملة الاحكام المتعبد بها وقد تقدم نظير هذا فيما سلفا اذا مات الانسان وجب غسله تعبدا واستثني من ذلك غير شهيد معركة ومقتول ظلما. فلا يغسلان. فاذا قتل فاذا قتل احد في معركة وكان شهيدا او قتل ظلما اذا تعرض له لص فضربه فمات بضربته فانه لا يغسل في المذهب وهذه المسألة يذكرها فقهاء الحنابلة في هذا الموضع ويذكرونها ايضا في كتاب الجنائز. ثم قال رحمه الله تعالى ومصلى العيد لا مصلى الجنائز مسجد وهذه هي المسألة الثالثة ما مدخل هذه المسألة في الباب ما الجواب مسألة لبس الجنب هم يقولون يقولون ومن وجب عليه غسل حرم لبسه في مسجد بغير وضوء لانهم لما ذكروا موجبات ذكروا من احكامها هذا ثم استطردوا في بيان ما يكون مسجدا وما يكون غير مسجد فقالوا ومصلى العيد لا مصلى الجنائز مسجد اي فلا يجوز لبث الجنب فيه الا بوضوء يخفف عنه. دون مصلى الجنائز فمصلى الجنائز في المذهب ليس مسجدا بخلاف مصلى العيد. والفرق بينهما ان مصلى العيد هو المكان المتخذ لاقامة صلاة العيد فيه ومصلى جائز هو المكان المتخذ لصلاة الجائز فيه وكلاهما بارز عن محل مسجد الجماعة فيما سبق ثم ذكر المسألة الثالثة فقال ويحرم تكسب صنعة فيه وهذه المسألة اكثر الاصحاب رحمهم الله تعالى يذكرونها في كتاب في باب الاعتكاف من كتاب الصيام او في كتاب البيع ومنهم من ذكرها في هذا الموضع وهو قليل. فيحرم التكسب بصنعة فيما كان مسجدا. كمصلى العيد ومنه المسجد المتخذ عادة واستثنى بعضهم الكتابة لانها نوع تغسيل للعلم اي تعليم الكتابة للمتعلمين فاذا علم المتعلمين باجرة كتابتهم فانه مستثنى عند بعضهم وهو المذهب فالمذهب استثناء ذلك من حرمة التكسب في المسجد. لان في هذا نوع تحصيل للعلم فللمعلم الذي يعلم الصبيان المسجد كتابه ان يأخذ اجرة على ذلك ثم ختم بمسألة رابعة استطرادا وهي من زوائد الباب وهي قوله ويحرم ايضا فيه البيع والشراء ولا يصحان اي يحرم في المسجد ومنه مصلى العيد البيع والشراء فيه ولا يصح ولا ينعقد البيع بذلك وهذا اخر التقرير على هذا الكتاب وبالله التوفيق