هذا وهذا طالبة قال اطلق فلم يقيدهم او نوى امرا لا يباح الا بوضوء وغسل كطواف ومس مصحف اجزأ عنهما الاخ اللي تكلمت بالهاتف وصل لفاتك يوم قريت الاخ تعرف ما تعرفوش طيب ايهما اعلم؟ صالح العصيمي ولا البعري؟ انا اقول لك البعلي انتفاعك بالكتاب اعظم من انتفاعك الصالح. لان اقل ذلك ان هذا الرجل مات ولا تفشع الفتنة. وصالح حي وتخشى عليه الفتنة فانتفاعك بالكلام الذي ذكر في الكتاب اعظم من انتفاعك بكلام. فينبغي ان تحرصوا سبق ان ذكرت لكم. يا اخوان ليس العلم ما تسمعه. علم هؤلاء اعظم من علومها لان اقل احوالهم ان هؤلاء سبقوا واحرزوا الخير وشهدت لهم الامة بالصلاح والهداية والولاية والعلم فانتفاعك بكلامهم اعظم من انتفاعك بكلام هذا شيء والامر الاخر ان العلم عبادة يا اخوان والعبادة تقتضي ان الانسان عليها في جميع افرادها. ولا يغفل شيئا منها وانما يحضر الانسان ليشهد قلبه هذه العبادة. والامر الثالث انه ينبغي للانسان ان يضبط مسموعه. يقول بعد ذلك انا حضرت درس بلوغ القاصد على فلان. ثم يكون عليه فوت. هذا معدود من الكذب قد يفوته مجلس مجلسين ثلاث مجالس ثم يقول حضرته على فلان دون ان يذكر فوتا واذا رأيتم من سبق تجدون انهم يذكرون فوتا ولو كان يسيرا. الحسين ابن علي العمري رحمه الله تعالى المتوفى غرة محرم سنة ستين بعد الثلاث مئة الالف عالم صنعاء عن سن فوق الستة والتسعين في سماعه للبخاري يقول اخبرنا به القاسم ابن حسين ابن منصور قراءة لجميع السوى ورقة واحدة من كتاب المزارع. ورقة واحدة من كتاب المزارع مع ان هذا فيه خلل من جهة الظبط عند المحدثين لان المزارعة عدة اوراق ينبغي ان يحددها من الى كما كانوا ولكن ورقة واحدة عدها والانسان يغفل الان طلبة العلم لما صار هناك فصام نكد في التعلم صار الانسان ما يعتني بظبط مسموعاته ولا يسجل ماذا سمع ثم اذا حضر لا يحرص على ان يضبط مسموعه وماذا اخذ عن شيخه؟ هل فاته شيء؟ واذا فات شيء يحرص على استدراكه او ما يحصل على يحرص على استدراكه سواء بشريط او ان يعيد قراءته عند شيخه اما على الانفراد واما اذا تكرر الدرس فانه يحظر لاجل بان يتلقى هذا القدر الذي فقده. ينبغي ان يعرف الانسان هذه المآخذ حتى يستفيد من اخذه للعلم. نعم وكره نوم جنب بلا وضوء ولا يضر نقضه بعده. ويكره بناء الحمام وبيعه وشراؤه واجارته وكسبه وكسب البلان والمزين ان وتكره القراءة فيه ظاهره ولو خفض صوته. ظاهره ولو خفض صوته ويكره السلام فيه ردا وبدءا. ولا يكره الذكر في فيه ودخوله اي دخول ذكر حماما بسترة مع امن الوقوع في محرم مباح وان خيف بدخوله الوقوع وان خيف بدخوله الوقوع في محرم كره دخوله خشية المحظور. وان علم الوقوع في محرم بدخوله حرم. او ان دخلته انثى بلا عذر من نحو مرض او حيض من حرم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا اخر من فصول كتاب الطهارة متصل متصلا بما سبق من احكام الغسل. وقد اورد فيه رحمه الله تعالى سبعة عشر سبعة عشر مسألة. سبع عشرة مسألة. فالمسألة الاولى في قوله وشروطه الغسل سبعة الى اخرها. تبين ان الغسل يشترط له له سبعة شروط. احدها قطاع ما يوجبه اي المقتضي الذي دعا اليه وهي موجبات الغسل التي تقدم عدها في في السابع والثاني النية وثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله. وقد تقدم بيان هذه الشروط في الوضوء ثم ذكر انه لا تشترط ازالة النجاسة التي لا تمنع وصول الماء. لان النجاسة لا لها بالحدث والغسل انما يراد لرفع الحدث. وقد عرفت فيما سبق ان الحدث وصف طارئ قائم بالبدن فهو معنوي لا حسي. اما النجاسة فانها حسية. فاذا قدر ان المغتسل عليه نجاسة لا تمنع وصول الماء فاغتسل مع بقاء هذه النجاسة فان غسله صحيح الا ان تكون هذه النجاسة مانعة لوصول الماء فان غسل لا يصح لان من شروط الغسل ازالة ما يمنع وصوله. ومانع الوصول كما تقدم في الوضوء هو ما له جرم ثم ذكر المسألة الثانية وهي فرض الغسل. فقال وفرضه اي الغسل واحد اي الغسل واحد وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه فوضوء لانهما في حكم الظاهر فان الانف والفم عند الحنابلة من جملة الوجه. والوجه طاهر فألحقت بحكمه في وضوء فكذلك في غسل فيجب على المغتسل ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها على رجليها لقضاء في حاجتها لانه في حكم الظاهر. لان المرأة اذا جلست لقضاء حاجتها ظهر من فرجها قدر وهذا القدر الظاهر هو مما يلتحق بالامر بتعميم الماء. وحتى باطن شعره سواء استرسل ام لم يسترسل. فان باطن الشعر لا يشق على الانسان ان يغسل ما تحته. ويجب لتحقيق التعميم ان يغسل ما تحت خاتم بان يحركه ومثله ساعة وهي داخلة في قوله ونحوه. ولا يلزمه غسل داخل بعين ولا يلزم امرأة غسل داخل فرج لا يظهر عادة لان المأمور بغسله ما هو ما يظهر من البدن. وهذا الفرض هو الذي يشير اليه فقهاء الحنابلة بالغسل المجزئ فان الحنابلة رحمهم الله تعالى عدوا الغسل نوعين اثنين احدهما الغسل المجزئ وهو الذي عبروا عنه بالفرظ وهو المذكور هنا والثاني الغسل الكامل وهو المشتمل على الواجبات والسنن وبيانه في مطولات المذهب ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى واجب الغسل وهذا محله. فان للغسل شروطا فرضا وواجبا وواجبه عند الحنابلة التسمية مع الذكر فانها تسقط سهوا ونسيانا. والقول فيها كالقول في الوضوء. فانها واجب هنا وهناك. ثم ذكر مسألة ثالثة وهي قوله ويكفي الظن اي ظن المغتسل في الاسباغ اي في وصول الماء الى البشرة فاذا وقع للمغتسل غلبة ظن ان الماء واصل الى البشرة كفاه ذلك نفيا للحرج. لان طلب اليقين قد يشق على المغتسلين ويتولد منه الوسواس فاكتفي بالظن فاذا ظن المغتسل انه اسبغ ووصل الماء الى بشرته كفاه ظنه ذلك. ثم ذكر مسألة رابعة فقال وسنة توضأ بمد. اي يسن للانسان ان يكون وضوءه الذي يتوضأ به من الماء قدر مد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تقدير هذا المد. بتقادير راعى فيها البلدان التي كان فيها فان المقادير التي يذكرها الحنابلة رحمهم الله تعالى انما يريدون بها البلدان التي عرفوا فيها ولهم فيها اتباع ومذهب وقد سبق الاشارة الى هذا الاصل عند القلتين وذكرنا تلك البلدان التي سبقت وبقي منها بلد فات حينئذ وهو بعلبك. فان بعلبك في لبنان كان بلدا للحنابلة الى وقت قريب. وفيها الجامع العمري جامع للحنابلة. واما اليوم فقد تبدلت الارض غير الارض الثلاء بعد بك الرافضة غالبا. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة خامسة وهي سنية الاغتسال بصاع. وهو اربعة امداد. وقدره المصنف رحمه الله تعالى المتقدمة مما كان في عصره. وسبق ان ذكرنا لكم في حساب القلتين ان القلتين في المذهب خمسمئة رطل عراقي. وهي بالتقادير العصرية مئتا لتر ولترين ونصف. والظابط بالحساب والقلتان بالحساب العصري ايه قل مئتان لتران ونصف اللتر وعلى هذا الحساب فان المد يبلغ اربعة الاف اف اه اربع مئة اه اربع مئة واربعة عشر مليلتر اربعمئة واربعة عشر ملي لتر تقريبا. لان اللتر كم مللي لتر الف يبلغ الفا. فالمد يبلغ اربعمئة واربعة عشر. اي قدر كم؟ اقل من النصف والصاع يبلغ الفان وسبعين للتر. اي لتران وسبعين ملي لتر. فيسن التوضأ بذاك ويسن الاغتسال بهذا. ثم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة سادسة فقال فان اسبغ بدونهما اجزأ ولم يكره اي ان اسبغ بدون استعماله للمقدار المقدم في الوضوء والغسل من مد وصاع اجزأه ذلك ولم يكره فعله. ثم ذكر المسألة السابعة فقال والاسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا شرط الاسباغ هو جريان الماء على العضو. وان لم يوجد الجريان لم يحصل الاسباغ وانما ما يكون مسحا. ثم ذكر المسألة الثامنة. فقال ومن نوى غسلا مسنونا كغسل الجمعة عن الغسل الواجب لنحو جنابة او نوى غسلا واجبا اجزأ عن الاخر اي عن المسنون بطريق الاولى فالمذهب في نية المسنون ووقوعه عن الواجب او عكس ذلك مجزئ فاذا نوى غسلا مسنونا عن واجب وان نوى غسلا واجبا اجزأه عن مسنون. ثم ذكر المسألة التاسعة فقال وان نواهما حصلا اي اذا نوى الغسل الواجب والمسنون معا اجزأه ذلك وحصل جميعا ثم ذكر المسألة التاسعة فقال وان نوى بالغسل رفع الحدثين الاكبر رفع الحدثين الاكبر والاصغر او رفع الحدث واطلق فلم يقيده بالاكبر ولا بالاصغر وهذا معنى الاطلاق. وهو ترك التقييد فانه نوى مع حدث ولم يعينه اهو اكبر او اصغر او نوى امرا لا يباح الا بوضوء وغسل طواف ومسح مصحف اجزأ عنهما. اي اجزأ عن كل من الاثنين. ولم يلزم حينئذ ترتيب ولا موالاة. ومأخذ ذلك عند الحنابلة ان العبادة الصغرى تندرج في الكبرى والوضوء عبادة صغرى فاندرجت في الكبرى ويسقط مسحو الرأس حينئذ لان غسله مغن عنه. فاذا اغتسل وغسل رأسه كان عن مسح الرأس في وضوءه ثم ذكر المسألة الحالية عشرة فقال وكره نوم جنب بلا وضوء فاذا اجنب العبد فان المشروع له ان يتوضأ تخفيفا وطلبا فان نام بلا وضوء كره ذلك له. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال ولا يضرنكم بعده اي لا يضر انتقاض وضوئه بعده لانه ليس لرفع الحدث. وانما هو للتخفيف والتنشيط ثم ذكر مسألته الثالثة عشرة فقال ويكره بناء الحمام وبيعه وشراءه واجارته والحمام هو المكان المعد للاغتسال مما هو معروف في بعض البلاد. فالمذهب كراهية بنائه. وكرامة بيعه وكراهية شرائه وكراهية اجارته. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة فقال وكسبه وكسب البلاني والمزين اي ويكره ايضا كسب الحمام. اي ما يؤخذ من المال على الخدمة فيه والاستفادة من منفعته وكسب البلان والبلان خادم من خدام يخدم المستحمين بما يحتاجون اليه لدفع الاوساخ عن ابدانهم. والمزين هو الحجام ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة فقال وتكره القراءة فيه. اي قراءة القرآن في الحمام. وظاهر وهذه العبارة ولو خفض صوته وهذا الظاهر مأخوذ من الاطلاق فان الحنابلة رحمهم الله تعالى لم يقيدوه بحال للصوت خفيظ ولا رفيع بل اطلقوا ذلك فدل على ان القراءة مكروهة فيه ولو القارئ صوته ثم ذكر المسألة الخامسة عن السادسة عشرة فقال ويكره السلام فيه ردا وبدأ اي التسليم ثم ذكر المسألة السابعة عشرة فقال ولا يكره الذكر فيه اي ذكر الله فلا يكره ذكر الله سبحانه وتعالى فيه الا ان الحنابلة رحمهم الله تعالى ذكروا ان كراهية ان عدم كراهية الذكر لمحتاج للغسل بجنابة ونحوها انها مرتفعة الا في شيء واحد. وهي اذان الجنب فعند الحنابلة لا يكره لمن كان جنبا يذكر ان يذكر الله سبحانه وتعالى الا في التأدين فانهم كرهوا اذان الجنب وهذه المسألة ذكروها استطرادا لما ذكروا عدم كراهية الذكر في الحمام لان سبب الاغتسال الجنابة ثم ذكر مسألة الثامنة عشرة فقال ودخوله اي دخول ذكر حماما بسترة مع امن الوقوع في محرم مباح وان سيف بدخوله الوقوع في في محرم كره دخوله خشية المحظور وان علم الوقوع في في المحظور. وان علم الوقوع في محرم بدخوله حرم هذا بيان لحكم دخول الحمام عند الحنابلة للرجل. فان دخول الحمام للرجل عند حنابلة جائز بشرطين اثنين. احدهما ان يكون دخوله وبسترة وثانيهما ان يأمن الوقوع في محرم ثم ذكر ما يترتب على وجود المحرم انه ان كان مقطوعا بوجوده فالدخول حرام وان كان يخاف وجوده فانه يكره خشية المحظور. والمحظور الشائع في الحمامات العامة كشف العورات. والنظر اليها ومباشرتها ثم ذكر حكم دخول الانثى الحمام فقال وان دخلته انثى او ان انثى بلا عذر من نحو مرض او حيض حرم. فالمرأة تزيد على الرجل عند الحنابلة شرطا ثالثا وهو ان يكون دخولها لعذر كمرض او حيض او نفاس او شبه ذلك. فاذا العذر مع الشرطين السابقين جاز للمرأة دخول الحمام وهذا اخر تقرير على هذا الكتاب