بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل التيمم لغة القصد وشرعا استعمال تراب مخصوص اي طهور مباح غير محترق له غبار لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص وهو بدل طهارة ماء اي وضوء وغسل او غسل نجاسة ببدن لفعل كل ما ما يفعل به اي الماء عند عجز عنه اي الماء شرعا اي وان لم يعجز عنه حسا. سوى نبي وضوء اي اي وضوء او غسل او غسل نجاسة. احسن الله اليك ساقطة اولا اي وضوء او غسل او غسل نجاسة ببدن لفعل كل ما يفعل به اي الماء عند عجز عنه. اي الماء شرعا اي وان لم يعجز عنه حسا سوى نجاسة على غير بدن كثوب وبقعة فلا يصح التيمم لها. وسوى لبث بمسجد لحاجة لبس فيه مع تعذر الماء فلا يجب التيمم لذلك وهو مستثنى من قولنا لكل ما يفعل به وشروطه اي التيمم ثلاثة احدها دخول وقت الصلاة ولو منذ بزمن معين. فلا يصح لحاضرة وعيد ما لم يدخل وقتهما. ولا لفائتة الا اذا ذكرها واراد فعلها ولا لكسوف قبل وجوده ونحو ذلك. والثاني تعذر استعمال الماء اما لعدمه او لحبسه اي الماء عنه بان يوضع في مكان لا يقدر على الوصول اليه او لحبس الشخص عن الخروج في طلبه ونحوه كقطع عدو ما ابرز او عجزه عن تناوله ولو بفم لفقد الة او مرض مع عدم موطئ او لخوفه بطلبه او استعماله ضررا ببدنه من جرح او برد شديد او لخوفه ضررا بماله او غيرهما كخوف فوت رفقة او عطش نفسه او غيره من ادمي او بهيج محترمين ومن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله اولا وجوبا ثم تيمم فان تيمم قبل استعماله لم يصح والثالث ان يكون بتراب فلا يصح بنحو رمل وجص طهور فلا يصح بما تناثر من اعضاء المتيمم مباح فلا يصح بمغصوب كالوضوء غير محترق فلا يصح بما دق من نحو خزف من نحو خزف له غبار يعلق باليد فان خالطه ذو بال غيره فكما ان خالطه طاهر فان لم يجد الشخص ذلك اي الماء والتراب صلى الفرض فقط على حسب حاله وجوبا ولا يزيد في صلاته على مجزئ في قراءة وغيرها. فلا يقرأ زائد. فلا اقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح اكثر من مرة ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع او سجود او جلوس بين السجدتين ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا ونحو ذلك ولا اعادة عليه. وفروضه اي التيمم خمسة. الاول مسح وجهه ومنه اللحية سوى ما تحت شعر ولو خفيفة. وسوى داخل فم وانف. فيكره سوى داخلكم. احسن الله اليكم وسوى داخل فم وانف فيكره ادخال التراب فيهما لتقديرهما والثاني مسحوق ساق نعم؟ ليش ما الصواب العبارة ذي بالذال بتقديرهما؟ بالذال اي بتقديرهما. من القذارة يعني من التقذر لتقذرهما به. ليس تقديرهما السلام عليكم فيكره ادخال التراب فيهما لتقديرهما. والثاني مسح يديه الى كوعيه. واذا علق حكم بمطلق اليد. لم يدخل فيه الذراع كقطع السارق ومس الفرج ونحوهما. والثالث ترتيب لحدث اصغر. والرابع موالاة لحدث اصغر ايضا وهي اي الموالاة هنا بقدرها زمنا في وضوء. والخامس تعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث او اصل من حدث اصغر او اكبر او نجاسة ببدن. ويكفيه لها تيمم واحد. وان تعددت مواضعها. فان نوى رفع حدثه لم يصح تيممه لانه مبيح لا رافع لانه طهارة ضرورة فلا تكفي نية احدهما اي الحدثين عن الحدث الاخر فان اي الحدثين بتيمم واحد اجزأ عنهما او نوى احد اسباب احدهما بان بال وتغوط وخرج منه ريح ونحو ذلك ونوى واحدا منهما وتيمم اجزاء تيممه عن الجميع. وكذا لو وجد وكذا لو وجد منه موجبات للغسل ونوى احدها ويبطله اي التيمم خمسة اشياء. نعم ونوى احدها وليس احدهما. نعم احسن الله اليكم. ويبطله التيمم خمسة اشياء احدها ما اي تيمم اعيد سر باعراب اللي قبلها تيمم مع الضمير يعني ويبطله التيمم نعم احسنت ويبطله اي التيمم خمسة اشياء. احدها ما يبطل الوضوء اي باحد النواقض الثمانية. والثاني خروج الوقت حتى من لقراءة ولبس وحائض لوقت. والثالث وجود الماء ان تيمم لفقده الى قدر على استعماله بلا ضرر على ما تقدم والرابع زوال المبيح له اي التيمم كما لو تيمم لمرض فعوفي او لبرد فزال والخامس خلع ما يمسح وعليه كخف وعمامة وجبيرة لبس على طهارة ماء ان تيمم بعد حدثه وهو عليه. سواء مسحه قبل ذلك اولى لقيام تيممه مقام وضوءه وهو يبطل بخلع ذلك فكذا ما قام مقامه. والتيمم وان اختص بعض اعطيني صورة فهو متعلق بالاربعة حكما. وصفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجة الاصابع ضربة واحدة يمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتيه. والاحوط اثنتان يمسح باحدهما وجهه وبالاخرى يديه ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من فصول كتاب الطهارة يتعلق بالتيمم وقد انتظم في هذا الفصل ثمان مسائل. فالمسألة الاولى بيان معنى التيمم لغة وشرعا. وقد عرف التيمم لغة بانه القصد. وبينه شرعا بقوله استعمال تراب مخصوص اي طهور مباح غير محترق له غبار لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص. وهذا الحد مع تتمته الباقية من كلام المصنف يعاب بانه طويل. ومن قواعد الحدود بناؤها على الاختصاص كما اشار الى ذلك السيوطي رحمه الله تعالى في تدريب الراوي والمناسب ان قال التيمم فرعا هو مسح وجه ويدين بتراب مخصوص على وجه مخصوص وقد بين المصنف رحمه الله تعالى التراب المخصوص بقوله اي طهور مباح غير محترق له غبار وسيأتي هذا في شروط التيمم ثم عين الوجه ثم عين محل المسح بقوله لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص. ثم اشار الى ان التيمم التيمم بدل طهارة ماء. في ضوء او غسل او غسل نجاسة ببدن. وتقييد النجاسة ببدن منبئ عن ان النجاسة المتعلقة بغيره وهي نجاسة الثوب والبقعة لا يتيمم لها وسيأتي والتيمم عن النجاة مخصوص بالبدن لمعنى يأتي ذكره. وموجب التيمم كما قال لفعل كل ما يفعل به اي الماء عند عجز عنه اي الماء شرعا اي وان لم يعجز عنه حسا العجز عن الماء نوعان اثنان احدهما عجز شرعي وذلك بان يكون له عذر شرعي كمرض او برد والثاني عجز حسي وهو فقد التراب الطهور المباح الذي يتيمم به فالتيمم بدل عن الماء لكل ما يفعل به ويستثنى من ذلك عند الحنابلة اثنان احدهما نجاسة على غي بدن كثوب وبقعة فلا يصح التيمم لها ولا يجب وانما خص البدن بالتيمم عنه عند وجود نجاسة عليه دون الثوب والبقعة. لان البدن يتعلق به الحدث فان الحدث كما سلف وصف طارئ قائم بالبدن. والوضوء والغسل رافعان للحدث والتيمم بدل عنهما. فلتعلق البدل به صار بدل تعلق التيمم فادخلت نجاسة البدن فيما يتيمم له دون نجاسة البقعة والثوب والثاني اللبس بمسجد لحاجة فان اللبس آآ في المسجد لمن احتاج اللبث اليه من جنب ونحوه لا يجب له وانما يستحب. ولذلك قال فلا يجب التيمم لذلك وهو مستثنى من قولنا لما يفعل به فان تخفيف الجنابة بالماء لمن اراد اللبس في المسجد واجبة على المذهب كما تقدم واما التيمم لمريد اللبث بالمسجد من جنب عند فقده الماء فهي مستحبة غير واجبة ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة الثالثة وبين فيها شروط التيمم وانها ثلاثة والاصحاب رحمهم الله تعالى لهم في عد شروط التيمم مذهبان اثنان احدهما عدها ثلاثة كما هي طريقة المنتهى وغيره والاخرى عدها عد الشروط اثنين كما هي طريقة الاقناع وغيره فرق بينهما في ادراج الشرط الثالث المشتمل على وصف التراب. فمن عده ثالثا ادخله ومن لم يعده شرطا جعله تفسيرا للتراب المخصوص المتقدم في الحج وعلى ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فان الشرط الاول دخول وقت الصلاة التي يتيمم لها ولو منزورة بزمن معين فاذا نذر ان يصلي في زمن معين لا يتيمم الا بعد دخول الوقت فلا يصح لحاضرة اي لصلاة حاضرة او عيد ما لم يدخل وقتهما ولا لفائتة الا اذا ذكرها واراد فعلها فاذا ذكر الفائتة تيمم لها على ارادة فعلها ولا لكسوف قبل وجوده. فلا يجوز له ان يتيمم الا بعد رؤية الكسوف ولو تيمم عند فقد الماء قبل وقوع الكسوف على توقع وجوده لم يصح تيممه وانما يصح تيممه اذا وجد سببه وبدأ الكسوف. والشرط الثاني تعذر استعمال الماء اما لعدمه او لحبسه عنه ونحوه. وهذا التعذر يجمعه نوعان اثنان احدهما تعذر استعمال الماء حقيقة عند فقده والثاني تعذر استعمال الماء حكما عند وجوده وعدم القدرة على استعماله وهذا النوع الثاني له صور ذكر منها المصنف لحبسه اي الماء عنه بان يوضع في مكان لا يقدر على الوصول اليه بان يحبس عنه الماء او لحبس الشخص عن الخروج في طلبه كمن كان في سجن ونحوه كقطع عدو ماء بلده ولا هذا بالعدو وانما ذكروه لان الغالب ان قطع الماء عن البلد انما يفعله الاعداء. واما في هذا الزمن فانه يمكن ان يفعل بدون وجود عداوة كما تفعله مصلحة المياه اذا تأخر الانسان في السداد فانهم يقطعون الماء فقها اي يقال كقطع ماء بلده لعدو او غيره او عجزه عن تناوله ولو بفم لفقد الة اي لا يستطيع ان يتناول الماء ليستعين به على الوضوء لفقد الة الاعانة من حبل ودلو او مرض يعجبه عن التناول مع عدم موضئ بان لا يوجد معين يعينه على الوضوء او لخوفه بطلبه او استعماله ببدنه من جرح او بطن شديد او لخوفه ضررا بماله او غيرهما. كخوف فوت رفقة او عطش نفسه او غيره من ادمي او بهيمة محترمين. والمراد بالادمي المحترم غير الحربي فان الحربي المعادي للمسلمين ليس محترما او بهيمة محترمة ما لم يكن اه اي له حرمة ما لم يكن مثلا عقورا او خنزيرا او غير ذلك من ما ليس له حرمة. ثم قال ومن وجد ماء ايكفي طهارته استعمله اولا وجوبا ثم تيمم فان تيمم قبل استعماله لا يصح. فاذا كان للانسان ماء يملكه ولكنه لا يكفي لطهارة الوضوء او الغسل كاملة فانه يستعمله في رفع ما يستطيع من حدث ثم يتيمم بعد ذلك. فاذا كان الماء يكفي حتى يبقى غسل القدمين فانه يتوضأ حتى يبقى غسل القدم ثم يتيمم فان تيمم قبل استعماله لم يصح. لان مسوغ التيمم هو فقد الماء والماء موجود فلابد من تحقق فقده حتى ينتقل الانسان الى بدله ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط الثالث وهو ان يكون التيمم بتراب فلا يصح بنحو رمل ونورة وغير ذلك مما ليس بتراب. وشرط ذلك التراب ان يكون طهورا فلا يصح بما تناثر من اعضاء المتيمم. فاذا تيمم المتيمم ثم تساقط من اعضائه تراب فانه لا يصح ان يتيمم به غيره لانه كالماء المستعمل في طهارة واجبة. فالماء المستعمل في طهارة الماء واجبة عند الحنابلة. يكون باستعمال اله طاهرا غير طهور. والتراب ملحق به. والحنابلة رحمهم الله تعالى في كلامهم على التيمم دون اشارة مفردة بما يقتضي ان التراب عندهم مقسوم الى ثلاثة اقسام كقسمة الماء وهم يقسمون الماء الى طهور وطاهر ونجس. وكذلك يقسمون التراب الى طهور وطاهر ونجس والطهور ظاهر والطاهر عندهم من امثلته ما استعمل في تيمم وتساقط منه فذلك يكون طاهرا والمتنجس الذي خالطته نجاسة. ثم ذكر من شرط هذا التراب وان يكون مباحا فلا يصح بمغصوب ولا مسروق كالوضوء غير محترق فلا يصح بما دق من نحو خزى ان الخزف يصنع من تراب طيني بعد حرقه. فلو قدر ان الخزف اخذ ثم دق فصار له غبار فانه لا به لانه محترق. ثم ذكر من صفة هذا التراب ان يكون له غبار باليد فان خالطه ذو غبار غيره فكماء خالطه طاهر. فاذا قدر ان ترابا خالطه غيره مما له غبار فانه يكون كالماء الطهور الذي خالقه الطاهر وعند الحنابلة اذا خالط الطهور الطاهر فغلب الطهور على الطاهر فهو الطهور وان غلب الطاهر فهو طاهر وكذلك في التراب ان خالطه ذو غبار غيره فالحكم لاعلاهما فان كان التراب الذي له غبار مما تقدم وصفه هو الغالب فنعم. وان كان المخالط الذي له غبار غيره كالجص والنورة والكرس فان هذه لها غبار فاذا قدر انها فاذا قدر انها خالطته فالغلبة لمن غلب منهما. ثم ذكر المسألة الرابعة بقوله ان يجد الشخص ذلك اي الماء والتراب صلى الفظ فقط على حسب حاله وجوبا ولا يزيد في صلاته على مجزئ ولا اعادة عليه. وهذه المسألة تسمى حكم فاقد الطهورين. بان لا يجد ولا ترابا يتيمم به. فانه يصلي الفرظ فقط. دون غيره على حسب حاله وجوبا ولا يزيد في صلاته على مجزئ اي على الواجب الذي يجزئه في صلاته في قراءة وغيرها فلا زائدا على الفاتحة ولا يسبح اكثر من مرة ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع او سجود او جلوس بين السجدتين ولا اقرأوا في غير صلاة ان كان جنبا ونحو ذلك. لانها صلاة ضرورة تقيدت بالواجب لا ضرورة للزائد فان من قواعد الضرورة ان المحرم يستباح بقدر الحاجة والحاجة الواجبة اللازمة في الصلاة هو المجزئ منها. فالذي يجزئ هو الذي تحتاج اليه وما زال عن ذلك فانك غير مضطر اليه. وفاقد الطهورين في حال اضطرار فيقتصر في هذه الحال على ما يلزمه دون غيره ولا تجب عليه الاعادة اذا صلى على هذه الحال ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك قروض التيمم وهي المسألة الخامسة فقال وخروضه اي التيمم خمسة. الاول مسح وجهه ومنه اللحية سوى ما تحت شعر ولو خفيفا. وسوى داخل فم وانف فيكره ادخال التراب فيهما لتقديرهما. فيجب وعلى العبد ان يمسح وجهه ومنه اللحية. لان اللحية عند الحنابلة من جملة ما يدخل في اسم الوجه. سوى ما تحت شعر ولو خفيفا لما في ذلك من تقدير وسوى داخل فم وانف فيكره ادخال التراب فيهما للتقدير ايضا هو معفو عنهما في هذا المحل فيستثنى من مسح الوجه المذكوران. والثاني مسح يديه الى كعي فيمسح يديه الى الكوعين ومن القواعد في فهم النصوص الواردة في اليد ما ذكره المصنف في قوله اذا علق حكم بمطلق يدي لم يدخل فيه الذراع كقطع السارق ومس الفرج ونحوهما. فاليد اذا اطلق الحكم عليها فالمراد بها المنتهية الى الكوع. والكوع هو ما يلي الابهام. فان الذي يلي الابهام يسمى كوعا فهذا القدر هو الذي ينتهي اليه مسح اليد وكذلك قطع يد السارق دون بقية اليد. والفرض الثالث الترتيب اذا لحدث اصغر بان يمسح وجهه قبل يديه. وهذا ترتيبه عند الحنابلة. فان ترطيب التيمم عند الحنابلة ان قدم مسح الوجه على مسح اليدين. والفرض الرابع موالاة لحدث اصغر ايضا. وذلك بالا يؤخر مسح عن مسح وجهه فاذا مسح وجهه يباشر بمسح يديه. وهو هنا وهي هنا اي الموالاة بقدرها زمنا في وضوء وزمنها عند الحنابلة في الوضوء بحيث لو كان وجهه مغسولا لجف في زمن معتدل فاذا غسل وجهه بماء ثم جف في زمن معتدل يكون قد اخل بالموالاة يلحق التيمم بالوضوء لانه بدن عنه. والفضل الخامس تعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث اصغر او اكبر او نجاسة ببدن فلا بد ان يعين نية ما يريد ان يستبيحه بالتيمم فاذا كان يريد ان يصلي الظهر ينوي استباحة صلاة الظهر من حدثه الاكبر ان كان جنبا او حدثه الاصغر ان كان على حدث اصغر كبول او ينوي التيمم معا ازالة نجاسة ببدنه كما تقدم فلا بد من تعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث اصغر اكبر او نجاسة ببدن ويكفيه لها اي للنجاسة تيمم واحد وان تعددت مواضعها اي اذا كانت النجاسة على متفرقة من البدن فانه يكفيه ان يتيمم تيمما واحدا. فان نوى رفع حدثه لم يصح تيممه لانه مبيح لرافع لانه طهارة ضرورة. فاذا احدث العبد ثم طلب ماء فلم يجد ثم تيمم بنية رفع الحدث لا بنية الاستباحة لم يصح التيمم. لان التيمم عند قنابلة هو مبيح لا رافع للحدث لان الحامل له هو الضرورة فلا بد من ان تكون النية متعلقة بالاستبا لما حظر عليه بسبب حدثه او نجاسة بدنه. ثم قال في بيان هذا فلا تكفي نية احدهما اي الحدثين عن الحدث الاخر. فاذا كان عليه حدث اكبر حدث اصغر فنوى احدهما فنوى احدهما لم تكفه هذه النية. وان نواهما جميعا اجزأ عنهما. او نوى احد اسباب احدهما بان بال وتغوط وخرج منه ريح ونحو ذلك. ونوى واحدا منهما وتيمم اجزاء. تيمموا عن الجميع يعني عن جميع هذه الانواع من انواع الحدث من اسباب الحدث الاصغر. وكذا لو وجد منه موجبات متعددة الغسل كأن يكون امن وغير ذلك. ثم نوى واحدا من تلك الاسباب الموجبة جاء ذلك في نيته. ففرق بين نية الحدث وبين نية موجب الحدث. فنية حدث تتعلق بالحدث الاصغر نفسه او بالحدث الاكبر نفسه. اما نية موجب الحدث فتتعلق يقتضي لذلك الحدث. فمثلا اذا بالانسان وتغوط ومس ذكرا ومس امرأة بشهوة فانه قد تعددت منه موجبات الحدث. ويكفيه عنها نية واحدة واما اذا تعدد الحدث بان يكون الانسان قد بال فصار محدثا حدث اصغر وجامع اهله فصار محدثا حدثا اكبر فكل واحد من الحدثين له نية تختص به. فاذا نوى احدهما دون الاخر لم تكفه بل لابد من جميعا. وقول المصنف رحمه الله تعالى في التيمم وفروضه هو نظير قول الحنابلة رحمهم الله تعالى وفروض الوضوء كذا وكذا. ومرادهم بالفروظ هنا ما يريده غيرهم بمسمى الاركان وقد عدل الحنابلة رحمهم الله تعالى في هذين الموضعين عن الركن الى الفرض فانهم عبروا في مواضع عدة لكن في الوضوء والتيمم عبروا بالفرظ فلماذا ما الجواب الان يقولون فروظ الصلاة يقولون غسل الوجه ومنه مظمظة واستنشاق غسل اليدين الى المرفقين الى اخره هذه في الحقيقة اركان الوضوء وكذلك هنا قولهم فروظ التيمم المراد بها اركان التيمم ومع ذلك عدلوا عنه لماذا؟ ها بالنسبة للوضوء لوردها في الاية بصيغة الامر والتيمم يلحق والتيمم وما وردت فيه الاية فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ذكرنا انها اختصت بهذا متابعة للسياق القرآن فان الامر الوضوء والتيمم جاء في موضع واحد من القرآن لكل واحد منهم بصيغة الامر فلاجتماعها في موضع واحد من صيغة الامر ناسب ان تسمى قروضا وذكرنا هذا المعنى في مزيد في بيان في شرح ازالة شروط الصلاة واركانها وواجباتها في تيسير العلم. ثم ذكر المسألة السادسة وهي عدوا مبطلات التيمم فعد ان مبطلات التيمم خمسة فقال ويبطله اي التيمم خمسة اشياء احدها ما يبطل الوضوء بقوله اي باحد النواقض الثمانية. ولا يقتصر الابطال بنواقض الوضوء الثمانية بل موجبات الحدث الاكبر ايضا تكون مبطلات للتيمم. واحسن من هذه العبارة عبارة صاحب المنتهى وغيره بقوله احدها مبطلوا ما تيمم له. مبطل ما تيمم له فانه يعم نواقض الوضوء وموجبات الغسل. والثاني خروج الوقت حتى من جنب لقراءة ولبث وحائض لوطأ. فاذا خرج الوقت الذي تيمم لاجل صلاته فان تيممه يبطل ولو كان من جنب تيمم لقراءة او للبس في مسجد او تيممت حائض وطأ واستثنى الحنابلة رحمهم الله تعالى من ذلك مسألتين اثنتين الاولى ما لم يكن في صلاة جمعة لانها لا تقضى ما لم كن في صلاة جمعة لانها لا تقضى فان من فاتته الجمعة لا يقضيها جمعة وانما يقضيها ظهرا. والثانية ان والجمع في وقت ثانية من يباح له. ان والجمع بين صلاتين في وقت الثانية منهما من يباح له الجمع والثالث من المبطلات وجود الماء ان تيمم لفقده اذا قدر على استعماله بلا ضرر على ما تقدم فاذا وجد الماء بطل التيمم والرابع زوال المبيح له. اي للتيمم كما لا تيمم لمرض فعوفي او لبرد فزال فاذا زال المبيح له زال ما استباحه من التيمم بالتراب. والمبطل الخامس خلع ما يمسح كغف وعمامة وجبيرة لبس على طهارة ماء. ان تيمم بعد حدثه وهو عليه فاذا تيمم وهو يلبس ممسوحا فخلعه فقد بطل تيممه سواء مسحه قبل ذلك او لان الوضوء لان التيمم يقوم مقام الوضوء. وكما ان الوضوء عند الحنابلة يبطل اذا خلع لابس الخف خفه فكذلك التيمم. ثم ذكر المسألة السابعة فقال والتيمم وان اختص بعضوين صورة فهو متعلق بالاربعة حكما. اي بالاعضاء الاربعة المفروضة في الوضوء وذلك لان الحدث يتعلق بكل هذه الاعضاء في الحدث الاصغر. ويتعلق بجميع البدن في الحدث الاكبر ثم ختم بمسألة الثامنة وذلك بذكر صفة التيمم فقال وصفته يعني التيمم ان ينوي وكما تقدم نيته نية السباحة لا نية رفع ان ينوي استباحة اتيمم له ثم يسمي. وهذا واجب التيمم عند الحنابلة. فان الحنابلة يقولون في وضوئي وواجبه التسمية ايش؟ مع الذكر وتسقط سهوا او نسيانا وكذلك حكم التسمية ها هنا لان التيمم بدل عن عن ايش؟ عن الوضوء فله حكمه ثم قال ويضرب ويضرب التراب بيديه حال كونهما مفرجتي الاصابع. ليصل التراب الى ما بينهما. ويحرك خاتمه ان كان لابسا خاتما او ينزعه كما يفعله في وضوءه ايوا غسله ويكون ضربه للارض ضربة واحدة. يمسح وجهه لان الوجه مقدم في الترتيب عند قنابلة بباطن اصابعه يعني بداخلة اصابعه وكفيه براحتيه والراحة هي باطن اليد فيمسح كفيه براحتيه. ويخلل بين اصابعه كما يخلل في وضوءه ليصل التراب الى ما بينها. ثم ذكر ان الاحوط وليس هو بالمذهب وانما ذكره زيادة في ايضاح هذه العبادة من جهة العمل لا من جهة العلم فقهاء رحمهم الله تعالى قد يستطردون فيذكرون شيئا لا مدخل له في الباب من جهة العلم وانما من جهة العمل ومدخل الباب من جهة العلم شيء ومدخله من باب العمل شيء اخر. وهذا هو من الفروق بين التعليم والفتوى فان الفتوى متعلقها العمل. والعلم متعلقها مورد المسألة نفسها يخلط بينهما يقع في الخطأ في بيان الدين. وهذا هو الحاصل اليوم فان جماعة من ممن لم يتخرج تحت ايدي العلماء العاملين صار يخلط بين مقام العلم ومقام فتوى فتجده اذا سئل عن مسألة قال هذه المسألة فيها خمسة اقوال القول الاول كذا والقول الثاني كذا والقول الثالث كذا والرابع كذا والخامس كذا وربما رجح وربما سكت. وكلاهما غلب فان المستفتي الاصل فيه التقليد والمقلد يخبر عن حكم الشريعة بما يدركه. وما كان فوق ادراكه فانه يولد عنه عنده الشك والريبة وهذا حاصل ما اخبرني به بعض الاخوان ان مفتيا سئل عن حكم شيء فقال فيه قولان للعلماء احدهما ان ذلك بدعة محدث في الدين لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا يجوز حرام. والقول الثاني ان ذلك جائز ولا بأس به لانه من قبيل المصالح المرسلة وليس هناك دليل يختص به في المنع ثم ترك المستفتي هكذا وكأنه يقول تخير فافعل ما شئت ما شئت ومن فعلها كذلك من المفتين فكأنه يقول للمستفتي اكذب على الله عز وجل فاجعل الحكمه ما شئت ويكون هو شريكا له في ذلك الكذب. ومن لا يفهم يقول عن ذلك المخبر بأنه عالم لانه له اطلاع على الاقوال وهذا حال البغاددة لما امتحنوا البخاري فقال من لا يفهم الرجل عجز ما قلبوا عليه اسانيد الاحاديث. ومن فهم يقول فهم الرجل وكذلك حال الناس في الفتوى. فمن لا يفهم الفتوى قولوا ان هذا المفتي عنده علم واسع. والذي يفهم الفتوى يقول ان هذا المفتي لا يفهم العلم الافتاء فيقع الغلط في الدين بسبب هؤلاء المفتين. فباب العلم شيء وباب العمل شيء اخر وربما من حضر مجالسا لعلامة الفقيه محمد ابن عثيمين يسمع منه في مجالس العلم شيء. ويسمع منه في مجالس الافتاء شيء اخر فقد يكون عنده في باب المسألة علما رجحان قول على اخر. لكنه يترك الافتاء به لان صلاح الناس انما يقع بغيره كالعمل الذي درج عليه الناس في البلد او عليه فتوى الاكابر من العلماء في هذا البلد واحداث غيره فيه تشويش على الناس. فلما انفرط هذا النظام واختلط الحابل بالنابل صارت مثل هذه المسائل. والمقصود ان هذه الجملة التي ذكرها المصنف احتياطا بان التيمم ضربتان ان هذا حمله عليه انما هو رعاية العمل استطرادا لا بيان المسألة ذاتها عند الحنابلة رحمهم الله تعالى وهذا اخر التقرير على هذا الكتاب